بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1967 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 ونص في مادته الأولى علي حظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة




ولما كانت المسئولية بمقتضي هذا النص تتناول ناشر الأخبار أو مذيعها ولا يدخل في نطاقها مؤلف المادة المنشورة أو المذاعة إذا كان غيره قد تولي نشرها أو إذاعتها



ونظرا لان النص علي هذا الوضع لا يحقق الردع الكافي رغم ما قد ينجم عنه النشر من أضرار تلحق القوات المسلحة وخاصة في الوقت الراهن الذي تحتاج فيه هذه القوات إلي العناية التامة بحماية أسرارها وأخبارها



نظر لان مسئولية مؤلف المادة التي نشرت أو أذيعت لا تقل عن مسئولية الناشر أو المذيع أن لم تزد باعتبار نشاطه في جمع المعلومات والأخبار



لذلك رئي تعديل نص المادة الأولي من القانون المشار إليه بما يكفل مساءلة مؤلف الخبر أو واضع المعلومات باعتباره فاعلا أصليا جنبا إلي جنب مع مسئولية الناشر أو المذيع



وبذلك يمكن مضاعفة الحماية التي يجب أن تتوفر لكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية أو الإستراتيجية .



ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار المرافق للتفضل بالموافقة عليه واستصداره .




 
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون رقم 14 لسنة 1967




بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة



باسم الأمة



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه



مادة 1-



يستبدل بنص المادة الأولي من القرار بقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة النص الأتي :



"يحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وبصفة عامة كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية , أو من يقوم بعمله في حالة غيابه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعة أو بالنسبة للمسئول عن نشرها أو إذاعتها "



مادة 2-



ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها



صدر برئاسة الجمهورية في 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة




باسم الأمة



رئيس الجمهورية



بعد الإطلاع علي ما أرتاه مجلس الدولة



قرر القانون الأتي



مادة 1-



يحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلي العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدما علي موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة



مادة 2-



كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب



مادة 3-



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره



يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها



صدر برئاسة الجمهورية في 10 المحرم سنة 1376 (17 أغسطس سنة 1956 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة





جمهوريه مصر العربيه > القانون العام



المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 313 لسنة 1956



لا يخفي ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتاده من أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج مما يقضي إحاطتها دائما بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسريب أنبائها إلي الجهات التي تقيد منها في النيل من صالح البلاد وقد تضاعفت هذه الأهمية في العهد الحاضر بصقه خاصة نظرا لما نيط بالقوات المسلحة من الاشتراك قي الدفاع عن البلاد العربية إلى جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك بحيث أصبح الأمر يستدعي جعل نشر أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بصفة عامة منوطا بالحصول علي موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارها الجهة المختصة التي تستطيع تقدير ما من شان نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية



وقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الأغراض



وزير الحربية

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مذكرة إيضاحية




لقرار رئيس جمهورية مصر العربية



بمشروع قانون بشأن إنشاء الجامعات الخاصة



القانون رقم 101 لسنة 1992



نظراً للارتقاء الفكري المصري وازدياد نسبة التعليم بعد الثورة فلقد نشأن العديد من الجامعات، ولكن فترة السبعينات والثمانينات شهدت ظاهرة ازدياد الطلب على نوعيات معينة من التخصصات العلمية بحيث انتشر سفر الطلاب إلى الجامعة العربية والأجنبية للحصول على أماكن للتعليم في هذه التخصصات. ولقد ناقش مجلس الشعب هذا الموضوع في 17 ديسمبر 1987، وعقدت ثلاث جلسات استماع يومي 7، 6 فبراير سنة 1979 ويوم 4 مارس سنة 1979 حضرها السيد وزير التعليم والبحث العلمي والثقافة ونخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات ورجال الفكر في مصر، واستمرت جلسات الاستماع مدة عشر ساعات تم الاستماع فيها إلى 35 متحدثاً.



ولقد اتجهت غالبية منهم إلى تأييد فكرة إنشاء الجامعة الأهلية، وانتهى الأمر إلى الموافقة على فكرة إنشاء الجامعة الأهلية من خلال اللجنة في الفصل التشريعي الثاني في دور الانعقاد العادي الثالث عام 1979.



ولقد أكد إنشاء الجامعة الخاصة ما صدر من توصيات من المجلس القومي للتعليم في أكثر من مناسبة، وكذلك ما ستقر عليه الرأي ي لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي.



وتعتبر الجامعة الخاصة نوعاً من المشاركة غير الحكومية في مسئولية إعداد الكوادر اللازمة لمقابلة الحاجة الجماهيرية الملحة للتخصصات الجديدة في مجال التعليم العالي.



كما أن قيام هذه الجامعة في إطار التخطيط السليم يؤدي إلى المشاركة الشعبية في إعداد الكوادر اللازمة لخطط التنمية المستقبلية.



وإذا كان الدستور ينص على مجانية التعليم فإن النص قد قرر بوضوح أن هذه المجالات تقتصر على مؤسسات الدولة التعليمية، ويستفاد من هذا النص أمران:



الأمر الأول: أن المجانية مقصورة على مؤسسات الدولة التعليمية.



الأمر الثاني: أن المشروع الدستور قد افترض وجود مؤسسات تعليمية لا تتبع جهاز الدولة تبعية مباشرة، وإن كانت للإشراف العلمي للدولة. وهذا هو الذي جرى عليه العمل ونظمته القوانين قبل دستور سنة 1971 وفي ظل هذا الدستور، إذ وجدت المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية والمعاهد الفنية الخاصة في إطار القانون رقم 52 لسنة 1970.



هكذا يبين بوضوح لا لبس فيه أن المجانية التي نص عليها الدستور مقصورة على الجامعات الحكومية باعتبارها من مؤسسات الدولة التعليمية، ولا نتعدى ذلك إلى مجال الجامعات الخاصة باعتبارها ليست من مؤسسات الدولة التعليمية.



وإذا كان الرأي الدستوري السليم ترتيباً على ذلك لا يرى أن الدستور قد منع أو حظر إنشاء جامعات خاصة، فإن إنشاء مثل هذه الجامعات مع ذلك يجب أن يظل مرهوناً بموافقة صريحة من الدولة ويظل مرهوناً أيضاً بإشراف الدولة على تلك الجامعات إشرافاً لا يخل باستقلالها من ناحية ولا يخرجها عن إطار النظام العام في الدولة وحاجات المجتمع من ناحية أخرى.



أمام كل هذه الاعتبارات كان من الضروري وضع قانون مستقل ينظم الجامعات الخاصة بعيداً عن نطاق تطبيق القوانين القائمة وخاصة القانون رقم 52 لسنة 1970 في شان تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.



ونتيجة لذلك رؤى أن يتضمن مشروع القانون المرافق النص في مادته الأولى على:



يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون غالبية الأموال المشاركة في تأسيسها مملوكة لمصريين، ويصدر بإنشاء الجامعة الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.



ونص في مادته الثانية على:



تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وأداء الخدمات البحثية للغير.



وعلى الجامعة الخاصة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة التي تستوعب تكنولوجيا العصر، وإعداد المكتبات المجهزة بالحاسبات الآلية المناسبة والتي تضم أحدث المراجع العلمية العربية والأجنبية، وتوثيق الروابط العلمية والأدبية والثقافية وتبادل البعثات والمنح مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية والبحثية العربية والأجنبية.



ونص في مادته الثالثة على:



يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، تتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية.



وببين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة: (أ) تشكيل الجامعة.



(ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيرة من المجالس الجامعية و اللجان المنبثقة عنها و اختصاصاتها و نظم العمل بها.



(ج) بيان الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة و الشروط العامة للحصول عليها.



(د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وقيدهم.



(هـ) نسبة الطلاب المصريين الذين يقبلون بالجامعة على ألا تقل نسبة الدرجات الحاصلين عليها في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على 65 % من مجموع الدرجات وبما يحقق تكافؤ الفرص بينهم.



ونص في مادته الرابعة على:



تعتبر الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.



و نص في مادته الخامسة على:



تدير الجامعة الخاصة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، ولا تخضع حساباتها لتفتيش أو مراجعة أية جهة حكومية.



و للجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات و الوصايا و الهبات و المنح التي تحقق أغراضها سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها بما يتفق و مصالح البلاد.



ونص في مادته السادسة على:



يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل علي النحو الذي تبنيه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين و غيرهم، على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة و نخبة من كبار العلماء و الأساتذة المتخصصين و الشخصيات العامة. ((ويشكل المجلس الأول من جماعة المؤسسين)). ونص في مادته السابعة على: يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام و أعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير تعليم، ويجب أن يكون رئيس الجامعة أو أحد نوابه من المصريين.



ونص في مادته الثامنة على:



يضع مجلس الأمناء بعد أخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، على أن تتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن النشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.



ونص في المادة التاسعة علي:



ويختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي:



1- تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية.



2- تحديد قواعد اختيار العمداء و الوكلاء ومجالس الأقسام و الكليات و المعاهد العليا المتخصصة و الوحدات البحثية، ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخراج.



وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحون من غير المصرين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس.



كما تنص في مادته العاشرة علي:



يعين وزير التعليم مستشار للجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الأمناء للإشراف على أوجه نشاطها ويكون عضوا بمجلس الجامعة. و الأمر معروض برجاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.



وزير التعليم



دكتور / حسين كمال بهاء الدين

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


تعليقات

قانون إنشاء الجامعات الخاصة




قانون 101 لسنة 1992



بإنشاء الجامعات الخاصة



مادة 1



يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة لمصريين ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء .





مادة2



تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة .



مادة3



يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ، ويمثلها رئيسها أمام الغير ، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية . ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها ، وبصفة خاصة :



( أ ) تكوين الجامعة .



( ب ) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجلس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها .



(جـ) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها .



( د ) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين .



مادة4



تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية ، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية .



مادة5



تدبر الجامعة أموالها بنفسها ، وتحدد مصروفاتها الدراسية ، وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها ، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها ، بما يتفق ومصالح البلاد ، وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل ، فى الحدود المقررة فى القانون رقم 157 لسنة 1981 .



مادة6



يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحر الذى تبينه اللائحة الداخلية لها بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة .



ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جامعة المؤسسين .



مادة7



يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمنها العام وأعضاء مجلس الجامعة ، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يعد موافقة وزير التعليم ، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا .



مادة8



يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية .



مادة9



يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي :



(1 ) - تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية .



( 2 ) - تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية .



ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج .



وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس .



مادة10



يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة .



مادة11



ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1413 هـ ( الموافق 22 يوليه سنة 1992 م ) .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
القانون الدولى العام

فهرست



١ مدلول المصطلح :

٢ الموضوعات التي ينظمها القانون الدولي العام :-

٣ اساس القوة الملزمة للقانون الدولي العام ( وضعيته)

٤ للمزيد



مدلول المصطلح :

(Droit International Public):- ان القانون الدولي العام يتكون من مجموعة القواعدالتي تنظم علاقات الدول ذات السيادة ببعضها البعض في الحرب والسلم والتي تستمد قوتها من الاتفاق او العرف او ارادة الجماعة الدولية ، ويعبر عن ارادة المجتمع الدولي هيئة الامم المتحدة في تشكيلاتها المختلفة وعلى راسها مجلس الامن والجمعية العامة ، ومن المصطلحات التي تطلق على القانون الدولي العام - مصطلح القانون العام الخارجي ؛ نسبة إلى انه يحكم علاقات متصلة بحق السيادة في النطاق الدولي ، وجدير بالذكر ان من اهتمامات القانون الدولي ايضا ؛ تنظيم علاقات الدول بالمنظمات الدولية .









الموضوعات التي ينظمها القانون الدولي العام :-

اساس القوة الملزمة للقانون الدولي العام ( وضعيته)

مكتب / محمدجابر عيسى المحامى




تعليقات
العقد الإداري كما انتهت إلى تعريفه المحكمة الإدارية العليا في مصر هو ذلك العقد الذى يكون موضوعه متعلقا بمرفق عام وتكون الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية طرفا فيه ويتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص كحق الإدارة منفردة في توقيع جزاء على المتعاقد معها وحق الإدارة في مراقبة العقد الإداري وحق الإدارة في تعديل العقد الإداري وقتما تشاء وبحسب الصالح العام ومن أهم العقود الإدارية عقد التزام ( امتياز ) المرفق العام وعقد التوريد وعقد الأشغال العامة

مكتب / محمدجابر عيسى المحامى

تعليقات
حماية الموظف الادارى
فهرست



١ الباب التمهيدي مفهوم الموظف العام وعلاقته بالإدارة

١.١ الفصل الأول: مفهوم الموظف العام في القانون الإداري

١.١.١ المبحث الأول: المفهوم التشريعي للموظف العام

١.١.١.١ أولاً: المفهوم التشريعي للموظف العام في فرنسا

١.١.١.٢ ثانياً: المفهوم التشريعي للموظف العام في مصر

١.١.٢ المبحث الثاني: المفهوم القضائي للموظف العام

١.١.٢.١ المطلب الأول: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري الفرنسي

١.١.٢.٢ المطلب الثاني: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري المصري

١.١.٣ المبحث الثالث: المفهوم الفقهي للموظف العام

١.١.٣.١ المطلب الأول: المفهوم الفقهي للموظف العام في فرنسا

١.٢ الفصل الثاني: علاقة الموظف العام بالإدارة

٢ الباب الأول: حماية حقوق الموظف العام

٢.١ الفصل الأول: حماية حق الموظف العام في راتبه

٢.١.١ المبحث الأول: حماية حق الموظف العام في المرتب

٢.١.٢ المبحث الثاني: حماية حق الموظف في ملحقات راتبه

٢.٢ الفصل الثاني: حماية حق الموظف العام في الأجازات

٢.٣ نص عنوان رئيسي

٢.٤ الفصل الثالث: حماية حق الموظف العام في الرعاية

٢.٥ الفصل الرابع: حماية حق الموظف العام في الترقية

٢.٦ الفصل الخامس : حماية حق الموظف العام في العمل النقابي

٢.٧ الفصل السادس: حماية حق الموظف العام ف الاستقالة

٢.٧.١ المبحث الأول: الاستقالة الصريحة

٢.٧.٢ المبحث الثاني: الاستقالة الضمنية

٢.٧.٣ المبحث الثالث: الاستقالة الجماعية

٢.٧.٤ المبحث الرابع: الاستقالة التيسيرية

٢.٨ الفصل السابع: حماية حق الموظف العام في المعاش مراحل تطور المعاش

٣ الباب الثاني: حماية الموظف العام إزاء سلطة الإدارة التقديرية

٣.١ الفصل الأول: حماية الموظف العام أثناء وضع تقارير الكفاية

٣.١.١ المبحث الثاني: الحالات الخاصة لوضع تقارير الكفاية

٣.١.٢ المبحث الثالث: الآثار المترتبة على تقارير الكفاية

٣.٢ الفصل الثالث: حماية الموظف العام ضد الفصل بغير الطريق التأديبي

٤ الباب الثالث: الحماية القضائية للموظف العام

٤.١ الفصل الأول: الحماية الإجرائية للموظف العام أثناء التحقيق أو المحاكمة التأديبية

٤.٢ الفصل الثاني: ضمانات الجزاء التأديبي

٤.٣ الفصل الثالث: موانع المسئولية التأديبية للموظف العام

٤.٣.١ المبحث الثاني: الجنون والعاهة العقلية

٤.٣.٢ المبحث الثالث: السكر والغيبوبة

٤.٣.٣ المبحث الرابع: الإكراه والقوة القاهرة

٤.٤ الفصل الرابع: تقادم المسئولية التأديبية للموظف العام

٥ الباب الرابع: وسائل تحقيق الحماية الإدارية للموظف العام

٥.١ الفصل الأول: سحب القرار الإداري

٥.٢ الفصل الثاني: إلغاء القرار الإداري المعيب

٥.٣ الفصل الثالث: تعويض الموظف عما أصابه من ضرر

٦ الخاتمة

٦.١ أولاً: النتائج

٦.٢ ثانياً: التوصيات

٧ قائمة المراجع



الباب التمهيدي مفهوم الموظف العام وعلاقته بالإدارة

الفصل الأول: مفهوم الموظف العام في القانون الإداري

المبحث الأول: المفهوم التشريعي للموظف العام

أولاً: المفهوم التشريعي للموظف العام في فرنسا

ثانياً: المفهوم التشريعي للموظف العام في مصر

المبحث الثاني: المفهوم القضائي للموظف العام

المطلب الأول: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري الفرنسي

المطلب الثاني: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري المصري

المبحث الثالث: المفهوم الفقهي للموظف العام

المطلب الأول: المفهوم الفقهي للموظف العام في فرنسا

الاتجاه الأول (الاتجاه القديم) الاتجاه الثاني (الاتجاه الحديث) العناصر اللازمة لاكتساب صفة الموظف العام أولاً: دائمة الوظيفة ثانياً: أن يعمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ثالثًا: أن يدار المرافق بطريق الإدارة المباشرة رابعاً: أن يصدر قرار بتعينه من السلطة المختصة ثأر تساؤل عن مدي توافر صفة الموظف العام بالنسبة لبعض الفئات أولاً: الموظف الفعلي ثانياً: منحل الوظيفة العامة ثالثًا: الموظف تحت التمرين رابعاً: الموظف المتعاقد



الفصل الثاني: علاقة الموظف العام بالإدارة

الرأي الأول: علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص الرأي الثاني: علاقة تعاقدية يحكمها القانون العام الرأي الثالث: علاقة تنظيمية



الباب الأول: حماية حقوق الموظف العام

الفصل الأول: حماية حق الموظف العام في راتبه

المبحث الأول: حماية حق الموظف العام في المرتب

الاستثناءات الواردة على قاعدة أن الأجر مقابل العمل الاستثناء الأول: الموظف المريض الاستثناء الثاني: الموظف المعتقل الاستثناء الثالث: الموظف المحبوس حبسا احتياطي الاستثناءات التي نص عليها القانون الاستثناء الأول: حق الموظف الذي يعاد تعيينه في الاحتفاظ براتبه في الوظيفة السابقة الاستثناء الثاني : الموظف العام الذي يحصل على مؤهل عال إثناء الخدمة الاستثناء الثالث: حق الموظف العام في ضم مدة خبرته العملية والعليمة ضمانات حماية المرتب أولاً: تقرير حد أدني للمرتب ثانياً: عدم جواز الحجز على المرتب ثالثًا: التجاوز عن استرداد ما تم صرفه بدون حق رابعاً: تقادم المرتب



المبحث الثاني: حماية حق الموظف في ملحقات راتبه

أولاً: العلاوات العلاوات الدورية العلاوات التشجيعية علاوة الترقية علاوة الأعباء العقلية والاجتماعية ثانياً: البدلات والحوافز والإعانات البدلات بدل التمثيل بدل الإقامة بدل الانتقال والسفر بدل مخاطر الوظيفة الحوافز الرواتب الإضافية مزايا عينية مقابل الجهد الإضافي المكافآت التشجيعية



الفصل الثاني: حماية حق الموظف العام في الأجازات

أولاً: الإجازات الرسمية ثانياً: الأجازات العارضة ثالثًا:



نص عنوان رئيسي

الأجازات الاعتيادية رابعاً: الإجازات المرضية خامسا: الإجازات الخاصة بأجر كامل إجازة وضع للمرأة العاملة إجازة بأجر لأداء فريضة الحج إجازة خاصة للمخالط بمرض معد سادسا: إجازات خاصة بدون أجر أجازة لرعاية الطفل أجازة للدراسة والامتحانات أجازة تمنح للزوج أو الزوجة بسبب السفر أجازة خاصة للموظف بدون مرتب بناء على الأسباب التي يبينها سابعاً: إجازات لم ينص عليها المشرع المصري أجازة وفاة الزوج أجازة زواج أجازة وفاة أحد الأقارب أجازة في حالة الميلاد



الفصل الثالث: حماية حق الموظف العام في الرعاية

أولاً: حق الموظف العام في الرعاية الصحية ثانياً: حق الموظف العام في الرعاية الاجتماعية ثالثًا: حق الموظف العام في الرعاية الثقافية والرياضية



الفصل الرابع: حماية حق الموظف العام في الترقية

المطلب الأول: ضمانات ترقية الموظف العام في القانون الفرنسي المطلب الثاني ضمانات ترقية الموظف العام في القانون المصري المبحث الثالث: عدم تخطي الموظف العام في الترقية المطلب الأول: حالات تخطي الموظف العام في الترقية المطلب الثاني: حالات عدم تخطي الموظف العام ف الترقية



الفصل الخامس : حماية حق الموظف العام في العمل النقابي

أهمية العمل النقابي الحركة النقابية في فرنس الحركة النقابية في مصر قيود العمل النقابي



الفصل السادس: حماية حق الموظف العام ف الاستقالة

المبحث الأول: الاستقالة الصريحة

أولاً: أن تكون الاستقالة مكتوبة ثانياً: أن تكون صادرة عن إرادة حرة ثالثًا: أن تكون غير مطلقة على أي قيد أو شرط رابعاً: صدور قرار بقبول الاستقالة



المبحث الثاني: الاستقالة الضمنية

المطلب الأول: الاستقالة الضمنية في فرنس المطلب الثاني: الاستقالة الضمنية في مصر



المبحث الثالث: الاستقالة الجماعية

المبحث الرابع: الاستقالة التيسيرية

أولاً: قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 4 نوفمبر سنة 1953 ثانياً: قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 نوفمبر سنة 1953 ثالثًا: قرار رئيس مجلس الوزراء الصادرة في 9ديسميبر سنة 1953 رابعاً: القانون رقم 120 لسنة 1960 خامساً: القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1970 حالات الاستقالة التيسيرية التي أخذ بها المشرع المصري حالة حصول الموظف على تقريرين متتالين بمرتبه ضعيف حالة الموظف الذي بلغ سن خمسة وخمسين عاماً ويرغب في ترك الخدمة حالة الموظف الذي يقل سنه عن خمسة وخمسين عاماً ويرغب في ترك الخدمة حالة نقل شاغل الوظيفة القيادية إلى وظيفة غير قيادية



الفصل السابع: حماية حق الموظف العام في المعاش مراحل تطور المعاش

تعريف المعاش حالات استحقاق المعاش استحقاق المعاش في فرنس حالات استحقاق المعاش في مصر حالات استحقاق المكافأة حالات استحقاق التعويض الإضافي منحة الوفاة



الباب الثاني: حماية الموظف العام إزاء سلطة الإدارة التقديرية

الفصل الأول: حماية الموظف العام أثناء وضع تقارير الكفاية

المبحث الأول: ضمانات وضع تقارير الكفاية للموظف العام المطلب الأول: ضمانات وضع تقارير الكفاية في القانون الفرنسي أولاً: يتم وضع تقرير الكفاية بمعرفة الرئيس الإداري ثانياً: عرض التقرير على اللجنة الإدارية المتساوية ثالثًا: إطلاع الموظف على تقرير الكفاية رابعاً: التظلم من تقرير الكفاية خامساً: الرقابة القضائية على تقرير الكفاية المطلب الثاني: ضمانات وضع تقرير الكفاية في القانون المصري الضمانة الأولي: يتم وضع تقرير الكفاية بمعرفة الرئيس المباشر الضمانة الثانية: عرض التقرير على لجنة شئون العاملين الضمانة الثالثة: ضرورة توافر حيدة واضع تقرير الكفاية الضمانة الرابعة: إبلاغ الموظف العام بتقرير الكفاية الضمانة الخامسة: حق الموظف العام التظلم من تقرير الكفاية الضمانة السادسة: تسبيب تقرير الكفاية الضمانة السابعة : الرقابة القضائية على تقرير الكفاية



المبحث الثاني: الحالات الخاصة لوضع تقارير الكفاية

أولاً: الموظف المريض ثانياً: الموظف المعار ثالثًا: الموظف المصرح له بأجازة بدون مرتب رابعاً: الموظف الموقوف عن العمل خامساً: الموظف المنقول سادسا: الموظف المجند بالقوات المسلحة سابعاً: الموظف العضو بالمجالس النيابية أو المحلية والمنظمات النقابية



المبحث الثالث: الآثار المترتبة على تقارير الكفاية

المطلب الأول: الآثار الإيجابية لتقارير الكفاية المطلب الثاني: الآثار السلبية لتقارير الكفاية الفصل الثاني: حماية الموظف من النقل التعسفي المبحث الأول: نظام النقل في كل القانونين الفرنسي والمصري أولاً: نظام النقل في القانون الفرنسي ثانياً: نظام النقل في القانون المصري المبحث الثاني: ضمانات الموظف العام من النقل التعسفي أولاً: أن يكون الهدف من النقل تحقيق المصلحة العامة ثانياً: ألا يفوت النقل دور الموظف في الترقية ثالثًا: التماثل بين الوظيفتين المنقول منها وإليه رابعاً: ألا يكون قرار النقل مخفيا لجزاء مقنع خامساً: أن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة سادسا: الرقابة القضائية على قرارات النقل



الفصل الثالث: حماية الموظف العام ضد الفصل بغير الطريق التأديبي

المبحث الأول: نظام الفصل بغير الطريق التأديبي في فرنس المبحث الثاني: نظام الفصل بغير الطريق التأديبي في مصر أولاً: مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 ثانياً: مرحلة صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 ثالثًا: مرحلة صدور القانون رقم 10 لسنة 1972 الضمانات التي أقرها الشارع للفصل بغير الطريق التأديبي إعادة الموظف المفصول بغير الطريق التأديبي إلى الوظيفية المبحث الثالث: حالات الفصل بغير الطريق التأديبي أولاً: الفصل بسبب عدم الكفاية المهنية ثانياً: الفصل لعدم الكفاية المهنية ثالثًا: الفصل لعدم اللياقة الصحية رابعاً: الفصل بسبب إلغاء الوظيفة



الباب الثالث: الحماية القضائية للموظف العام

تمهيد تعريف الجريمة التأديبية أركان الجريمة التأديبية



الفصل الأول: الحماية الإجرائية للموظف العام أثناء التحقيق أو المحاكمة التأديبية

المبحث الأول: الحماية السابقة على توقيع الجزاء التأديبي المطلب الأول: الحماية السابقة بالنسبة لإجراءات التحقيق الفرع الأول: ضمانات التحقيق في فرنس أولاً: تمكين الموظف من تحقيق دفاعه ثانياً: حق الاطلاع على الملف ثالثًا: حق الاستعانة بمحام رابعاً: استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الفرع الثاني: ضمانات التحقيق في مصر كتابة التحقق استدعاء الموظف ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه أولاً: حماية الموظف العام أثناء وقفه عن العمل احتياطي تعريف الوقف الاحتياطي شروط الوقف الاحتياطي حقوق الموظف الموقف عن العمل احتياطي الحق في المرتب الحق في الترفيه الحق في العلاوة الدورية حساب مدة الوقف في الأقدمية والمعاش تقرير كفاية الموظف الموقوف ضمانات الموظف الموقوف عن العمل احتياطي المطلب الثاني: الحماية السابقة بالنسبة للمحاكمة التأديبية أولاً: إعلان الموظف بقرار الإحالة ثانياً: تقيد المحكمة بقرار الإحالة ثالثًا: تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه المبحث الثاني: الحماية الإجرائية المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي المطلب الأول: الحيدة أولاً: حيدة المحقق ثانياً: حيدة المحكمة حالات عدم الصلاحية حالات رد القاضي المطلب الثاني: تسبيب القرارات والأحكام التأديبية المبحث الثالث: الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء التأديبي المطلب الأول: النظام الإداري المطلب الثاني: الطعن القضائي أولاً: الطعن القضائي في فرنس ثانياً: الطعن القضائي في مصر الطعن بالإلغاء في القرارات التأديبية الطعن بالإلغاء في الأحكام التأديبية دعوى التعرض



الفصل الثاني: ضمانات الجزاء التأديبي

أولاً: ضمانة مبدأ شرعية الجزاء التأديبي ثانياً: ضمانة مبدأ شخصية الجزاء التأديبي ثالثًا: ضمانة مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي رابعاً: ضمانة مبدأ تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة خامساً: ضمانة مبدأ المساواة في الجزاء التأديبي سادساً: ضمانة مبدأ عدم تعدد الجزاء التأديبي



الفصل الثالث: موانع المسئولية التأديبية للموظف العام

المبحث الأول: طاعة الموظف لأمر رئيسه أولاً: أن يكون الأمر الصادر من الرئيس للمرءوس مكتوب ثانياً: قيام المرءوس بتنبيه رئيسه إلى المخالفة كتابي ثالثاً: إصرار الرئيس على تنفيذ الأمر الغير مشروع



المبحث الثاني: الجنون والعاهة العقلية

أولاً: أن تثبت حالة الجنون أو العاهة العقلية ثانياً: أن يؤدي الجنون أو العاهة العقلية إلى فقد الشعور والاختيار ثالثًا: أن تكون هذه الحالة قد عاصرت الموظف المريض وقت ارتكاب الجريمة



المبحث الثالث: السكر والغيبوبة

المبحث الرابع: الإكراه والقوة القاهرة

الفصل الرابع: تقادم المسئولية التأديبية للموظف العام

المبحث الأول: محو الجزاء التأديبي المبحث الثاني: تقادم المسئولية التأديبية



الباب الرابع: وسائل تحقيق الحماية الإدارية للموظف العام

الفصل الأول: سحب القرار الإداري

المبحث الأول: تعريف سحب القرار الإداري المبحث الثاني: شروط سحب القرار الإداري المطلب الأول: ميعاد سحب القرار الإداري أو التأديبي استثناءات سحب القرار الإداري دون التقيد بميعاد معين أولاً: القرار المنعدم ثانياً: القرار الذي صدر بناء على غش أو تدليس ثالثًا: سحب القرارات الإدارية التي تعارض حجه الأمر المقضي به المطلب الثاني: عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة المترتبة على القرار الإداري المبحث الثالث: الآثار المترتبة على سحب القرار الإداري



الفصل الثاني: إلغاء القرار الإداري المعيب

المبحث الأول: تعريف دعوى الإلغاء وشروط رفعه تعريف دعوى الإلغاء شروط رفع دعوى الإلغاء أولاً: شرط المصلحة ثانياً: ميعاد رفع الدعوى ثالثًا: اللجوء إلى لجان التوفيق المبحث الثاني: أوجه إلغاء القرار الإداري أولاً: عيب عدم الاختصاص عيب عدم الاختصاص الجسيم عيب عدم الاختصاص البسيط ثانياً: عيب الشكل ثالثًا: عيب مخالفة القانون رابعاً: عيب السبب خامساً: عيب إساءة استعمال السلطة المبحث الثالث: الحكم في دعوى الإلغاء



الفصل الثالث: تعويض الموظف عما أصابه من ضرر

المبحث الأول: تعريف دعوى التعويض المبحث الثاني: شروط رفع الموظف دعوى التعويض أولاً: الخط عيب الشكل عيب عدم الاختصاص عيب مخالفة القانون عيب السبب عيب إساءة استعمال السلطة ثانياً: أن يصيب الموظف بضرر علاقة السببية بين الخطأ والضرر المبحث الثالث: الحكم بالتعويض للموظف



الخاتمة

أولاً: النتائج

ثانياً: التوصيات

قائمة المراجع

أولاً: المراجع بالغة العربية ثانياً: المراجع باللغة الفرنسية









  مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
طرق الطعن فى الاحكام الادارية
فهرست



١ طرق الطعن في فرنسا

١.١ الطعن بالاستئناف

١.١.١ شروط قبول الطعن

١.١.٢ الحكم في الاستئناف

١.١.٣ لا يترتب على رفع الاستئناف وقف تنفيذ الحكم

١.١.٤ أنظمة خاصة للاستئناف

١.٢ الطعن بالنقض

١.٢.١ شروط قبول الطعن بالنقض

١.٢.٢ أوجه قبول الطعن بالنقض

١.٢.٣ أثار الحكم في الطعن بالنقض

١.٣ التماس إعادة النظر

١.٤ دعوى تصحيح الأخطاء المادية

١.٥ المعارضة

١.٦ معارضة الخصم الثالث

١.٧ الطعن لصالح القانون

٢ طرق الطعن المقررة في مصر

٢.١ الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري

٢.٢ الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

٢.٢.١ أحكام الطعن قبل صدور القانون رقم 86 لسنة 1969

٢.٢.٢ طبيعة الطعن

٢.٢.٣ شروط قبول الطعن

٢.٢.٣.١ الأحكام التي يجوز الطعن فيها

٢.٢.٣.٢ ممن يقبل الطعن

٢.٢.٣.٣ ميعاد الطعن

٢.٢.٣.٤ إجراءات رفع الطعن

٢.٢.٤ الحكم في الطعن

٢.٢.٤.١ أسباب الطعن

٢.٢.٤.٢ دائرة فحص الطعون

٢.٢.٤.٣ أثر الطعن على تنفيذ الحكم

٢.٢.٤.٤ الفصل في الطعون وسلطة المحكمة الإدارية العليا

٢.٢.٤.٥ الطعن بعد القانون رقم 86 لسنة 1969 وفي ظل القانون رقم 47 لسنة1973

٢.٢.٥ المبحث الثالث : الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984

٢.٣ التماس إعادة النظر

٢.٤ الطعون غير المنصوص عليها



طرق الطعن في فرنسا

الطعن بالاستئناف

عموميات



شروط قبول الطعن

الحكم في الاستئناف

لا يترتب على رفع الاستئناف وقف تنفيذ الحكم

أنظمة خاصة للاستئناف

الطعن بالنقض

( مقارنة بين الطعن بالنقض ودعوى الإلغاء - أوجه الشبه بين الدعويين - أوجه الخلاف بين الدعويين



شروط قبول الطعن بالنقض

أوجه قبول الطعن بالنقض

أثار الحكم في الطعن بالنقض

التماس إعادة النظر

دعوى تصحيح الأخطاء المادية

المعارضة

معارضة الخصم الثالث

الطعن لصالح القانون

طرق الطعن المقررة في مصر

الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري

أولاً : الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف - ثانياً : مدة الطعن ثالثاً : ممن يقبل الطعن - رابعاً : أثر الطعن بالاستئناف - خامساً : الحكم في الاستئناف



الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

أحكام الطعن قبل صدور القانون رقم 86 لسنة 1969

طبيعة الطعن

شروط قبول الطعن

الأحكام التي يجوز الطعن فيها

ممن يقبل الطعن

ميعاد الطعن

إجراءات رفع الطعن

الحكم في الطعن

أسباب الطعن

1- بناء الحكم على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله 2- بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم 3- مخالفة حجية الشيء المقضي 4- عدم تقييد المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن



دائرة فحص الطعون

أثر الطعن على تنفيذ الحكم

الفصل في الطعون وسلطة المحكمة الإدارية العليا

الطعن بعد القانون رقم 86 لسنة 1969 وفي ظل القانون رقم 47 لسنة1973

المبحث الثالث : الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984

التماس إعادة النظر

الطعون غير المنصوص عليها
 
 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

قضاء التأديب






١ الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري

١.١ التعريف بالجريمة التأديبية وعناصرها

١.١.١ العامل الذي يراد تأديبه

١.١.١.١ العاملون الخاضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978

١.١.١.٢ العاملون في المؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية

١.١.١.٣ الوظيفة العامة مناط التأديب

١.١.٢ الخطأ أو الذنب الإداري

١.١.٢.١ الخطأ الإداري ومبدأ الشرعية

١.١.٢.٢ دور الإرادة في الخطأ التأديبي

١.٢ الفصل الثاني : تصنيف الجرائم التأديبية

١.٢.١ الجرائم التأديبية المقننة

١.٢.١.١ الجرائم التأديبية في قانون العقوبات

١.٢.١.٢ الجرائم التأديبية في لوائح الجزاءات

١.٢.٢ الخطة العامة في تحديد واجبات الموظفين

١.٢.٢.١ الواجبات والمحظورات وفقاً للنصوص

١.٢.٢.١.١ في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

١.٢.٢.١.٢ في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978

١.٢.٢.١.٣ في قوانين بعض الدول العربية

١.٢.٢.١.٤ ملاحظات عامة على النصوص

١.٢.٢.٢ الشرح الفقهي لواجبات العاملين

١.٢.٢.٢.١ الواجبات المتعلقة بأداء العمل

١.٢.٢.٢.٢ الواجبات غير المتعلقة مباشرة بأداء العمل

١.٣ التأديبية

١.٣.١ طبيعة العقاب الجنائي والتأديبي

١.٣.١.١ مواقف فقهاء القانون العام

١.٣.١.٢ موقف القضاء الإداري المصري

١.٣.٢ التأثير المتبادل بين الجنائي والتأديبي

١.٣.٢.١ أثر العقاب الجنائي على الوضع الوظيفي للعامل

١.٣.٢.٢ أثر الازدواج على سلطة التأديب

٢ العقوبة التأديبية

٢.١ مبدأ شرعية العقوبة

٢.١.١ الأحكام العامة لمبدأ شرعية العقوبة

٢.١.١.١ قائمة العقوبات التأديبية

٢.١.٢ العقوبات التأديبية في مصر

٢.١.٣ العقوبات التأديبية في بعض الدول العربية وفرنسا

٢.١.٤ ملاحظات عامة على قوائم العقوبات

٢.١.٤.١ الملاحظات ذات الطابع العام

٢.١.٤.٢ الملاحظات الخاصة بمصر

٢.٢ العقوبات التأديبية المقنعة

٢.٢.١ بعض التطبيقات القضائية للعقوبة المقنعة

٢.٢.٢ ما لا يعتبر عقوبة مقنعة

٢.٣ العقوبات التبعية والإجراءات الاحتياطية

٢.٣.١ الإجراءات الاحتياطية

٢.٣.١.١ الوقف الاحتياطي

٢.٣.١.٢ الإجراءات التأديبية والصلاحية للترقية

٢.٣.١.٣ استقالة الموظف المحال إلى التأديب

٢.٣.٢ العقوبة التبعية

٢.٤ انقضاء العقوبة

٢.٤.١ سحب القرارات التأديبية

٢.٤.٢ محو العقوبات التأديبية

٣ السلطة التأديبية

٣.١ المبادئ العامة

٣.١.١ الطابعان الإداري والقضائي في التأديب

٣.١.٢ التطبيقات التشريعية للنظامين

٣.١.٢.١ في مصر

٣.١.٢.٢ في بعض الدول العربية وفرنسا

٣.٢ السلطات التأديبية في مصر

٣.٢.١ الاختصاص التأديبي للسلطات الرئاسية

٣.٢.١.١ بالنسبة للعاملين في الحكومة

٣.٢.١.٢ بالنسبة للعاملين بالقطاع العام

٣.٢.٢ المحاكم التأديبية

٣.٢.٢.١ تكوين المحاكم التأديبية

٣.٢.٢.٢ اختصاص المحاكم التأديبية

٣.٢.٢.٣ بعض المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خصوص المحاكم التأديبية

٤ الإجراءات التأديبية

٤.١ الخصائص العامة للإجراءات التأديبية

٤.١.١ الإجراءات التأديبية ومنطق الضمان

٤.١.٢ قصور النصوص في مجال الإجراءات

٤.١.٢.١ المبادئ العامة في الإجراءات

٤.١.٢.٢ بين المرافعات والإجراءات الجنائية

٤.٢ الاتهام

٤.٢.١ التحقيق

٤.٢.١.١ السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق

٤.٢.١.٢ السلطة المختصة بإجراء التحقيق

٤.٢.١.٣ مقومات التحقيق

٤.٢.٢ التصرف في التحقيق

٤.٢.٣ الإحالة إلى المحاكمة التأديبية

٤.٣ المحاكمة التأديبية

٤.٣.١ مقومات المحاكمة التأديبية

٤.٣.١.١ المواجهة

٤.٣.١.٢ الحيدة

٤.٣.١.٣ عدم تقيد المحكمة بقرار الإحالة

٤.٣.٢ سلطات المحكمة

٤.٣.٢.١ التحقيق الذي تجريه المحكمة

٤.٣.٢.٢ حرية المحكمة في مجال الأدلة

٤.٣.٣ انقضاء الدعوى التأديبية

٤.٣.٣.١ وفاة المتهم

٤.٣.٣.٢ انقضاء المدة

٤.٣.٤ الحكم في الدعوى التأديبية

٤.٣.٤.١ تسبيب الحكم أو القرار التأديبي

٤.٣.٤.٢ توقيع الحكم

٤.٣.٥ استنفاد المحكمة سلطتها بصدور الحكم

٥ الرقابة القضائية على التأديب

٥.١ شروط قبول الطعن

٥.١.١ الأحكام التي يجوز الطعن فيها

٥.١.٢ ممن يقبل الطعن

٥.١.٣ ميعاد الطعن

٥.١.٤ إجراءات رفع الطعن

٥.٢ الحكم في الطعن

٥.٢.١ أسباب الطعن

٥.٢.١.١ بناء الحكم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

٥.٢.١.٢ بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم

٥.٢.١.٣ مخالفة حجية الشيء المقضي

٥.٢.١.٤ عدم تقيد المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن

٥.٢.٢ دائرة فحص الطعون

٥.٢.٣ الأثر الموقف للطعن

٥.٢.٤ الفصل في الطعن وسلطة المحكمة الإدارية العليا

٥.٢.٥ الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984



الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري

التعريف بالجريمة التأديبية وعناصرها

العامل الذي يراد تأديبه

العاملون الخاضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978

العاملون في المؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية

الوظيفة العامة مناط التأديب

الخطأ أو الذنب الإداري

الخطأ الإداري ومبدأ الشرعية

دور الإرادة في الخطأ التأديبي

الفصل الثاني : تصنيف الجرائم التأديبية

( ظاهرة عدم تقنين الجرائم التأديبية )



الجرائم التأديبية المقننة

الجرائم التأديبية في قانون العقوبات

الجرائم التأديبية في لوائح الجزاءات

الخطة العامة في تحديد واجبات الموظفين

الواجبات والمحظورات وفقاً للنصوص

في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978

في قوانين بعض الدول العربية

أولاً : المملكة المغربية



ثانياً : الجمهورية العربية الليبية



ثالثاً : الجمهورية العربية السورية



رابعاً : المملكة الأردنية الهاشمية



خامساً: المملكة العربية السعودية



سادساً : الجمهورية العربية اليمنية



سابعاً: دولة الكويت



ثامناً: الجمهورية العراقية



تاسعاً : دولة قطر



عاشراً : الجمهورية اللبنانية



حادي عشر : سلطنة عمان



ثاني عشر : دولة الإمارات العربية المتحدة



ثالث عشر : الجزائر



رابع عشر : في القانون الفرنسي



ملاحظات عامة على النصوص

الشرح الفقهي لواجبات العاملين

الواجبات المتعلقة بأداء العمل

1- أداء العمل وفقاً للظروف المتعارف عليها 2- الطاعة قبل الرؤساء 3- الولاء الوظيفي ( المحافظة على سر المهنة - الإخلاص في أداء العمل - الولاء السياسي )



الواجبات غير المتعلقة مباشرة بأداء العمل

أولاً : الحياة الخاصة النظيفة ثانياً : المشاركة في الحياة العامة ( حق الموظف في التصويت والاستفتاء - حق الموظف في الترشيح - المشاركة في النشاط الحزبي - النشاط النقابي - إبداء الرأي في الأمور العامة ) ثالثاً : الولاء للدولة ونظام الحكم القائم ( الموظفون اليهود في الدول العربية - الأشخاص الذين يدينون بفلسفات اجتماعية مستوردة - حالة الجنسية المزدوجة )



التأديبية

طبيعة العقاب الجنائي والتأديبي

مواقف فقهاء القانون العام

( موقف جيز - موقف دوجي - موقف فالين - رأيك الخاص )



موقف القضاء الإداري المصري

التأثير المتبادل بين الجنائي والتأديبي

أثر العقاب الجنائي على الوضع الوظيفي للعامل

1- في قانون العقوبات 2- في قانون العاملين ( الجرائم المخلة بالشرف والأمانة - أثر الحكم بوقف التنفيذ )



أثر الازدواج على سلطة التأديب

1- استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية 2- أثر الحكم الجنائي على التأديب



العقوبة التأديبية

مقدمة عامة



مبدأ شرعية العقوبة

الأحكام العامة لمبدأ شرعية العقوبة

( مبدأ تحديد العقوبات التأديبية على سبيل الحصر - القانون الذي يحكم العقوبة - مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات عن ذات الخطأ ونطاقه )



قائمة العقوبات التأديبية

العقوبات التأديبية في مصر

أولاً : في القانون رقم 210 لسنة 1951 ثانياً : في القانون رقم 117 لسنة 1958 ثالثاً : في القانون رقم 46 لسنة 1964 رابعاً : في القانون رقم 58 لسنة 1971 خامساً : في القانون رقم 47 لسنة 1978 سادساً : في لائحة العاملين في القطاع العام رقم 3309 لسنة 1966 سابعاً : في القانون رقم 61 لسنة 1971 ثامناً: في القانون رقم 48 لسنة 1978 تاسعاً : في القانون رقم 47 لسنة 1972



العقوبات التأديبية في بعض الدول العربية وفرنسا

( المملكة المغربية - الجمهورية العربية الليبية - الجمهورية العربية السورية - المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - الجمهورية العربية اليمنية - دولة الكويت - الجمهورية العراقية - دولة قطر - الجمهورية اللبنانية - سلطنة عمان - الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية - الجزائر - تونس - فرنسا )



ملاحظات عامة على قوائم العقوبات

الملاحظات ذات الطابع العام

الملاحظات الخاصة بمصر

( حول العقوبات التأديبية المطبقة )



العقوبات التأديبية المقنعة

بعض التطبيقات القضائية للعقوبة المقنعة

1- النقل المكاني أو النوعي 2- تقارير الكفاية 3- الوقف عن العمل كعقوبة مقنعة 4- تهديد الموظف بتطبيق نظام قاس عليه لينفذ إرادة الإدارة 5- فصل الموظف بإتباع أساليب منحرفة



ما لا يعتبر عقوبة مقنعة

1- الفصل غير التأديبي 2- الإحالة إلى الاستيداع 3- فصل من لا يؤدي فترة التمرين بنجاح 4- نتائج تقارير الكفاية السيئة 5- تنبيه العامل إلى أخطائه 6- تنظيم المرفق العام الذي ينتمي إليه الموظف 7- الفصل بسبب مشروع غير التأديب



العقوبات التبعية والإجراءات الاحتياطية

الإجراءات الاحتياطية

الوقف الاحتياطي

1- السلطة المختصة بإصدار قرار الوقف الاحتياطي 2- مدة الوقف الاحتياطي 3- الهدف من وراء الوقف الاحتياطي 4- الآثار المترتبة على الوقف الاحتياطي مرتب الموظف الموقوف احتياطياً



الإجراءات التأديبية والصلاحية للترقية

الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وأثرها الإحالة إلى المحاكمة الجنائية وأثرها الوقف عن العمل وأثره تتابع المحاكمة الجنائية والتأديبية الترقية بعد زوال المانع



استقالة الموظف المحال إلى التأديب

العقوبة التبعية

( الرأي في العقوبة التبعية - ترقية الموظف بعد زوال أثر العقوبة التبعية )



انقضاء العقوبة

سحب القرارات التأديبية

محو العقوبات التأديبية

السلطة التأديبية

المبادئ العامة

الطابعان الإداري والقضائي في التأديب

التطبيقات التشريعية للنظامين

في مصر

1- في القانون رقم 210 لسنة 1951



2- في القانون رقم 117 لسنة 1958



3- في القانون رقم 46 لسنة 1964



4- في القانون رقم 58 لسنة 1971



5- في القانون رقم 47 لسنة 1987



6- في القانون رقم 61 لسنة 1971



7- في القانون رقم 48 لسنة 1978



8- في القانون رقم 19 لسنة 1959



9- طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1972 ( بشأن مجلس الدولة )



في بعض الدول العربية وفرنسا

( المملكة المغربية - الجمهورية العربية الليبية - الجمهورية العربية السورية - المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - الجمهورية العربية اليمنية - دولة الكويت- الجمهورية العراقية - دولة قطر - الجمهورية اللبنانية - سلطنة عمان- الإمارات العربية المتحدة – الجزائر – تونس – فرنسا )



السلطات التأديبية في مصر

الاختصاص التأديبي للسلطات الرئاسية

بالنسبة للعاملين في الحكومة

أولاً : شاغلو الوظائف العليا ثانياً : بالنسبة إلى الوزير والمحافظ ورئيس مجلس الإدارة



بالنسبة للعاملين بالقطاع العام

المحاكم التأديبية

نظرة عامة



تكوين المحاكم التأديبية

اختصاص المحاكم التأديبية

من حيث العاملين



طبيعة اختصاص المحاكم التأديبية



أولاً : الاختصاص القضائي للمحاكم التأديبية 1- بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 2- بالنسبة للعاملين بالقطاع العام 3- بالنسبة إلى موظفي الجمعيات الهيئات الخاصة 4- بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية



ثانياً: الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية ( وقف العامل عن عمله - النظر في إيقاف جزء من مرتب العامل - لا اختصاص للمحاكم التأديبية في مجال التعويضات المدنية )



بعض المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خصوص المحاكم التأديبية

الإجراءات التأديبية

الخصائص العامة للإجراءات التأديبية

الإجراءات التأديبية ومنطق الضمان

قصور النصوص في مجال الإجراءات

المبادئ العامة في الإجراءات

بين المرافعات والإجراءات الجنائية

الاتهام

التحقيق

السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق

السلطة المختصة بإجراء التحقيق

( دور النيابة الإدارية في التحقيق - أثر ازدواج سلطة التحقيق )



مقومات التحقيق

( هل يشترط الشكل الكتابي للتحقيق ؟ - خطوات التحقيق الكتابي - القواعد العامة التي يتعين على المحقق مراعاتها - سلطة المحقق - حقوق المتهم )



التصرف في التحقيق

( مختلف الاحتمالات - حفظ التحقيق - الإحالة إلى الجهة الرئاسية - وضع المخالفات المالية )



الإحالة إلى المحاكمة التأديبية

( كيفية الإحالة - متى يعتبر العامل محالاً إلى التحقيق )



المحاكمة التأديبية

مقومات المحاكمة التأديبية

المواجهة

( إعلان المتهم - تمكينه من الدفاع عن نفسه )



الحيدة

عدم تقيد المحكمة بقرار الإحالة

سلطات المحكمة

التحقيق الذي تجريه المحكمة

( استجواب المتهم - استجواب الشهود - الاستعانة بأهل الخبرة )



حرية المحكمة في مجال الأدلة

( مدى شرعية بعض وسائل الإثبات الحديثة - أثر فقد أوراق التحقيق في هذا المجال )



انقضاء الدعوى التأديبية

وفاة المتهم

انقضاء المدة

الحكم في الدعوى التأديبية

تسبيب الحكم أو القرار التأديبي

توقيع الحكم

استنفاد المحكمة سلطتها بصدور الحكم

أولاً : تصحيح الأخطاء المادية ثانياً : تفسير الحكم



الرقابة القضائية على التأديب

مقدمة عامة : طبيعة الطعن أمام المحكمة الإدارية



شروط قبول الطعن

الأحكام التي يجوز الطعن فيها

ممن يقبل الطعن

أولاً : في ظل القانون رقم 165 لسنة 1955 ثانياً : في ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 بعد تعديله بمقتضى القانون رقم 86 لسنة 1969 رابعاً : في ظل قانون مجلس الدولة الجديد رقم 47 لسنة 1973



ميعاد الطعن

إجراءات رفع الطعن

الحكم في الطعن

أسباب الطعن

بناء الحكم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم

مخالفة حجية الشيء المقضي

عدم تقيد المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن

دائرة فحص الطعون

الأثر الموقف للطعن

الفصل في الطعن وسلطة المحكمة الإدارية العليا

الطعون في الأحكام التي لم تفصل في الموضوع - الطعون في الأحكام التي فصلت في الموضوع - مسلك المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على القرار والأحكام التأديبية - نتيجة التعقيب النهائي على القرارات والأحكام التأديبية )



الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

قضاء التعويض
فهرست


١ قضاء التعويض

١.١

قضاء التعويض

مقدمة عامة



مبدأ عدم مسئولية الدولة

عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية

عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية

أساس مبدأ عدم المسئولية

محاولات مجلس الدولة الفرنسي للحد من مبدأ عدم المسئولية عن الأعمال البرلمانية

عدم المسئولية عن القوانين

الحجج المبررة لمبدأ عدم المسئولية

المحاولات الفقهية للحد من مبدأ عدم المسئولية

موقف القضاء

عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

عدم مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء

مبررات قاعدة عدم المسئولية

الاستثناءات من قاعدة عدم المسئولية

نطاق الأعمال القضائية التي لا تسأل عنها الدولة

المسئولية الشخصية لرجال القضاء

أولاً : أسباب المخاصمة ثانياً : ضمانات دعوى المخاصمة ثالثاً : مدى مسئولية الدولة عما يحكم به على القاضي أو عضو النيابة في دعوى المخاصمة



مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية

قواعد الاختصاص في مسئولية الإدارة

قواعد الاختصاص في فرنسا

1- الاختصاص القضائي بتحديد المشرع 2- المنازعات المتعلقة بسير مرفق القضاء 3- المنازعات الخاصة بالمرافق الاقتصادية 4- القضاء العادي حصن الحريات العامة الغصب - الاعتداء المادي - أمثلة



قواعد الاختصاص في مصر

( كيفية توزيع الاختصاص - ما تختص به كل من المحاكم الإدارية والمحاكم القضائية - شرح قاعدة القرار الإداري السابق وما إذا كان من الممكن الأخذ بها في مصر - الوضع في ظل القانون الحالي )



القواعد الموضوعية في المسئولية

1- أسباب استبعاد القواعد المدنية في موضوع المسئولية 2- الحالات التي تطبق فيها القواعد المدنية استثناء



مسئولية الإدارة على أساس الخطأ في فرنسا

الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي

الخطأ الشخصي

معيار لافير بير - معيار هوريو - معيار دوجي - معيار جسامة الخطأ - مسلك مجلس الدولة الفرنسي - أثر أمر الرئيس على خطأ الموظف )



الخطأ المرفقي أو المصلحي

1 – الأفعال التي تكون الخطأ المرفقي أولاً : المرفق يؤدي الخدمة على وجه سيئ ثانياً : المرفق لم يؤد الخدمة ثالثاً : المرفق يبطئ في أداء الخدمة أكثر من اللازم 2 – كيف يقدر الخطأ المرفقي أولاً : الخطأ في حالة القرارات الإدارية مخالفة القانون - عيب الانحراف بالسلطة - عيبا الاختصاص والشكل ثانياً : الخطأ في حالة الأفعال المادية 1- مراعاة ظروف الزمان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته 2- مراعاة ظروف المكان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته 3- مراعاة أعباء المرفق وموارده 4- مراعاة موقف المضرور إزاء المرفق 5- مراعاة طبيعة المرفق وأهميته الاجتماعية 6- دراسة خاصة لمسئولية مرفق البوليس والمرافق الصحية ، ومرفق تحصيل الضرائب ، ومرفق مكافحة الحريق ، والمرافق المنوط بها حماية أو مراقبة الأشخاص الخطرين



العلاقة بين الخطأ الشخصي والمصلحي

قاعدة عدم الجمع التقليدية - محاولة تبريرها انتقادها - تطورها - أولاً : اعتراف القضاء بإمكان قيام الخطأين معا - ثانياً : مسئولية الإدارة عن الخطأ الشخصي - ثالثاً : آثار ازدواج الخطأ على التعويض - كيفية حلول الإدارة محل المضرور في اقتضاء التعويض المحكوم به على الموظف - طريقة الضمان - طريقة الحلول- الموقف الحالي لمجلس الدولة الفرنسي



مسئولية الإدارة في فرنسا على أساس المخاطر

الخصائص التي يتميز بها هذا النوع من المسئولية

الحالات التي أقر فيها المجلس المسئولية على أساس المخاطر

في علاقة الإدارة بموظفيها

في علاقة الإدارة بسائر المواطنين

أولاً : المسئولية عن الأضرار الدائمة التي تصيب أملاك الأفراد نتيجة للاشغال العامة ثانياً : الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة الخطر ثالثاً : استعمال الإدارة لآلات خطرة رابعاً : امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية



موقف الفقه من مسئولية المخاطر

تقدير المسئولية على أساس المخاطر



مسئولية الإدارة في مصر

مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية

مسئولية الإدارة عن أعمال الموظفين

1– خطأ الموظف أو التابع تحديد معنى الموظف - مشكلة العاملين في شركات القطاع العام - الخطأ الجنائي – 2- الخطأ بسبب الوظيفة 3- أساس مسئولية الإدارة عن أعمال تابعيها 4 – قيام مسئولية الموظف بجانب الإدارة



مسئولية الإدارة عن الأخطاء التي لا يمكن نسبتها إلى الموظفين

المسئولية عن الحيوان المسئولية عن البناء المسئولية عن الأشياء



صور الخطأ ومعيار تقديره

لا مسئولية على أساس المخاطر

تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية يتصل بالنظام العام

مقارنة بين القواعد الإدارية والقواعد المدنية في مسئولية الإدارة

أولاً : فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي - ثانياً : كيفية تقدير الخطأ - ثالثاً : المسئولية على أساس المخاطر )



مسئولية الإدارة عن أعمالها الإدارية

القرار الإداري هو مناط اختصاص القضاء الإداري

عدم مشروعية القرار هي أساس الحكم بالتعويض

أولاً : لا تعويض على القرارات السليمة ثانياً : عدم مشروعية القرار الإداري هي أساس الحكم بالتعويض



موقف مجلس الدولة من المبادئ الإدارية في المسئولية

1- الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أولاً : معيار التمييز بين نوعي الخطأ وتطبيقاته ثانياً : دور التمييز بين الخطأين في مجال المسئولية 2- التمييز بين أوجه الإلغاء في نطاق قضاء التعويض 3- لا تلازم بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض 4- موقف القضاء الإداري من المسئولية على أساس المخاطر المرحلة الأولى - المرحلة الثانية - رأينا في هذا التحول - إلى أي مدى نحن محتاجون إلى القواعد الإدارية في المسئولية



جزاء المسئولية

هل تسأل الإدارة عن الأضرار المعنوية

الضرر المعنوي المصحوب بضرر مادي

الضرر المعنوي غير المصحوب بضرر مادي

أولاً : الاعتداء على العاطفة والشعور والوجدان - ثانياً : الآلام الجسمانية - ثالثاً : الاعتداء على حق الملكية الأدبية أو الفنية - رابعاً : الاعتداء على الشهرة )



الحكم على قضاء مجلس الدولة وعدوله عن قضائه السابق

طبيعة التعويض الذي يحكم به القضاء على الإدارة

مدى التعويض وأوضاعه

التقادم في مجال المسئولية

أنواع التقادم

التقادم الطويل

التقادم الخمسي

التقادم الثلاثي

تطبيق أحكام التقادم

وقف التقادم وقطعه

= التمسك بالتقادم
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قضاء الالغاء
فهرست



١ مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة

٢ القضاء الإداري في فرنسا

٢.١ تنظيم القضاء الإداري في فرنسا في الوقت الحاضر

٢.٢ توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري

٢.٣ كيفية حسم إشكالات الاختصاص

٣ نظام مجلس الدولة الفرنسي ومحاكم الإقليم

٣.١ مجلس الدولة الفرنسي ( نظامه واختصاصاته )

٤ في تنظيم الرقابة القضائية

٤.١ تاريخ الرقابة القضائية

٤.٢ مرحلة القضاء الموحد

٤.٣ مرحلة القضاء المزدوج

٥ التنظيم الحالي للقضاء الإداري في جمهورية مصر العربية

٥.١ تنظيم مجلس الدولة

٥.٢ تبعية مجلس الدولة وتطورها

٥.٣ المجلس وتكوينه

٥.٣.١ وظائف مجلس الدولة

٥.٣.٢ المسائل التي يختص بها القضاء الإداري ومدى هذا الاختصاص

٥.٣.٢.١ الطعون الانتخابية

٦ في دعوى الإلغاء:دراسة تمهيدية

٧ شروط قبول دعوى الإلغاء

٧.١ القرارات المطلوب إلغاؤها

٧.١.١ استبعاد الأعمال الصادرة من سلطات دستورية مستقلة من مجال دعوى الإلغاء

٧.١.٢ القرارات الإدارية النهائية

٧.٢ شرط المصلحة

٧.٣ المواعيد والإجراءات

٧.٣.١ حساب المدة ووسائل إطالتها

٧.٤ انعدام طريق الطعن المقابل أو الموازي

٨ أوجه الإلغاء

٨.١ عيب الاختصاص

٨.١.١ اغتصاب السلطة

٨.١.٢ عيب الاختصاص البسيط

٨.٢ عيب الشكل

٨.٢.١ الأوضاع المختلفة للشكل والإجراءات

٨.٢.٢ الحالات التي لا يؤدي فيها عيب الشكل إلى إلغاء القرار

٨.٣ عيب مخالفة القانون

٨.٣.١ مصادر القاعدة القانونية

٨.٣.٢ أوضاع مخالفة القاعدة القانونية

٨.٤ عيب الانحراف

٨.٤.١ خصائص الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية

٨.٤.٢ حالات عيب الانحراف

٨.٤.٢.١ الأغراض التي تجانب المصلحة العامة

٨.٤.٢.٢ الأغراض التي تجانب مبدأ تخصيص الأهداف

٨.٤.٣ إثبات عيب لانحراف

٨.٤.٣.١ إثبات الانحراف أمام مجلس الدولة الفرنسي

٨.٤.٣.٢ إثبات الانحراف أمام القضاء الإداري المصري

٨.٥ انعدام الأسباب

٨.٥.١ الأحكام العامة

٨.٥.١.١ طبيعة العيب الملازم لركن السبب

٩ الحكم في دعوى الإلغاء

٩.١ خصائص الإجراءات

٩.٢ إجراءات رفع الدعوى

٩.٢.١ إجراءات رفع الدعوى

٩.٢.٢ الفصل في دعوى الإلغاء

٩.٢.٣ أثر رفع دعوى الإلغاء

٩.٢.٤ حجية الحكم بالإلغاء وكيفية تنفيذه




مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة

1- مبدأ المشروعية – 2- جزاء مبدأ المشروعية – 3- طرق رقابة المشروعية الرقابة الإدارية وأنواعها ، والرقابة القضائية وتطبيقاتها ، والمشاكل التي تثيرها 4- الفرق بين الرقابة القضائية والرقابة الإدارية 5- موازنة مبدأ المشروعية



القضاء الإداري في فرنسا

نشأة القضاء الإداري ونظامه

نشأة القضاء الإداري في فرنسا

تنظيم القضاء الإداري في فرنسا في الوقت الحاضر

أولاً : تعدد المحاكم الإدارية ثانياً : استقلال المحاكم الإدارية ثالثاً : قيام صلات خاصة بين المحاكم الإدارية والإدارة العامة



توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري

المعيار العام



المعايير المتنوعة المعيار العام وحدوده ( اتصال المنازعة بسلطة إدارية - اتصال المنازعة بنشاط مرفق تباشره الإدارة بوسائل القانون العام ) 2- الأمور المحجوزة للقضاء العادي



الاختصاص بتحديد المشرع



القضاء العادي حصن الحريات العامة



الاختصاص التبعي لكل من الجهتين



كيفية حسم إشكالات الاختصاص

التنازع الإيجابي



التنازع السلبي



تعارض الأحكام



نظام مجلس الدولة الفرنسي ومحاكم الإقليم

مجلس الدولة الفرنسي ( نظامه واختصاصاته )

تكوين مجلس الدولة اختصاصات مجلس الدولة أولاً : وظيفة الإفتاء ثانياً : الاختصاص القضائي 3- الهيئات التي يتكون منها مجلس الدولة الفرع الثاني : المحاكم الإدارية



في تنظيم الرقابة القضائية

تاريخ الرقابة القضائية

مرحلة القضاء الموحد

مرحلة القضاء المزدوج

التنظيم الحالي للقضاء الإداري في جمهورية مصر العربية

تنظيم مجلس الدولة

تبعية مجلس الدولة وتطورها

المجلس وتكوينه

موظفو المجلس أولاً : الأعضاء الموظفون والملحقون ثانياً : النظام القانوني لموظف المجلس 2- تكوين المجلس وهيئاته أولاً : القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ثانياً : القسم القضائي 1- المحكمة الإدارية العليا -2- محكمة القضاء الإداري – 3- المحاكم الإدارية 4- المحاكم التأديبية – 5- هيئة المفوضين – 6- الجمعيات العمومية للمحاكم ثالثاً : الجمعية العمومية لمجلس الدولة رابعاً : المجلس الخاص للشئون الإدارية



وظائف مجلس الدولة

الاختصاصات الاستشارية



وظيفة الإفتاء



( إدارات الرأي - لجان رؤساء الإدارات - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري )



وظيفة الإعداد والصياغة



الاختصاص القضائي



كيفية تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية



توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية



اختصاص القضاء الإداري في مجموعه



توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية



1- اختصاص محكمة القضاء الإداري



2- اختصاص المحاكم الإدارية



أولاً : تحديد الاختصاص



ثانياً : توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية



كيفية حسم الإشكالات



1- تشكيل المحكمة الدستورية العليا وضمانات أعضائها



2- اختصاصات المحكمة



أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين



ثانياً : الفصل في دعاوى تنازع الاختصاص



ثالثاً : قضاء التفسير



3- الإجراءات أمام المحاكم



المسائل التي يختص بها القضاء الإداري ومدى هذا الاختصاص

الطعون الانتخابية

1- تحديدها 2- نوع ولاية محكمة القضاء الإداري في موضوع الطعون الانتخابية 3- مدى ولاية المحكمة فيما يتعلق بالطعون الانتخابية 182



طعون الموظفين والمشبهين بهم



1- الفقرة الثانية ( من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 )



2- الفقرة الثالثة ( من المادة الثامنة من القانون )



3- الفقرة الرابعة ( من المادة الثامنة من القانون )



4- الفقرة الخامسة ( من المادة الثامنة من القانون )



5- نوع ولاية القضاء الإداري فيما يتعلق بطعون الموظفين



طعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية ( والقرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ) وبالتعويض عنها 1- الطعن بالإلغاء : ( 1- التشكيك في قواعد الاختصاص المتعلقة بهذه الطعون – 2- العيوب التي يستند إليها للطعن في القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ) 2- طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ( القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي )



المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية

1- القضاء الكامل 2- قضاء الإلغاء أولاً : إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة ثانياً : طعون المستفيدين في حالة عقود الامتياز



دعاوى الجنسية



الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم



في دعوى الإلغاء:دراسة تمهيدية

أولاً : أنواع القضايا التي يختص بها القضاء الإداري



التقسيم الكلاسيكي



التقسيمات الحديثة



ثانياً : خصائص دعوى الإلغاء



دعوى الإلغاء هي دعوى من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية بمعنى الكلمة ، دعوى الإلغاء تنتمي إلى قضاء المشروعية ، دعوى الإلغاء تنتمي إلى القضاء العيني ، أحاط المشرع الفرنسي دعوى الإلغاء برعاية خاصة )



شروط قبول دعوى الإلغاء

القرارات المطلوب إلغاؤها

استبعاد الأعمال الصادرة من سلطات دستورية مستقلة من مجال دعوى الإلغاء

الأعمال التشريعية



الأعمال القضائية



القرارات الصادرة من السلطات السياسية الشعبية



القرارات الصادرة من السلطة المشرفة على الصحافة



القرارات الإدارية النهائية

القرارات الإدارية التي يستثنيها المشرع من دعوى الإلغاء 1- أعمال السيادة أو الحكومة أولاً : أعمال السيادة في القانون الفرنسي ، نشأتها ، طبيعتها ومعيار تمييزها ثانياً : أعمال السيادة في القانون المصري ، الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي البرلمان وبضمان سير السلطات العامة وفقاً للدستور ، الأعمال المتعلقة بالحرب ، بعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي ثالثاً : الحكم القانوني لأعمال السيادة 2- القرارات التي كانت تمنع المحاكم من التعرض لها بمقتضى تشريعات خاصة 1- بعض الأمثلة للقرارات التي منع المشرع القضاء من التعرض لها مشروعية هذا التقليد ، دراسة مفصلة )



تحديد القرارات الإدارية التي يمكن طلب إلغائها 1- يجب أن يكون القرار المطعون إدارياً 2- يجب أن يكون القرار من سلطة إدارية وطنية 3- يجب أن يكون القرار تنفيذياً 4- يجب أن يكون القرار من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن 5- يجب أن يكون القرار صادراً بعد العمل بقانون مجلس الدولة 6- يجب ألا يكون المشرع قد عهد بإلغاء القرار إلى جهة أخرى



شرط المصلحة

دعوى الإلغاء ليست من دعاوى الحسبة



الأحكام العامة للمصلحة



أولاً : المصلحة والصفة – ثانياً : المصلحة شرط لقبول الدعوى والعبرة بتوافرها عند رفع الدعوى - ثالثاً : الدفع بانعدام المصلحة هو دفع موضوعي - رابعاً : يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة - خامساً : المصلحة المحققة أو الحالة والمصلحة المحتملة )



أنواع المصالح التي تبرر قبول دعوى الإلغاء 1- طعون الأفراد في غير ما تعلق بالهيئات اللامركزية ( أولاً : صفة المالك - ثانياً : المستفيدون من الخدمات العامة التي تؤديها الدولة والمرافق العامة - ثالثاً : التاجر والصانع - رابعاً : المتنافسون في سبيل الحصول على أمر معين من الإدارة - خامساً : المنتمي إلى دين معين سادساً : صفة الممول - سابعاً : صفة الناخب - ثامناً : صفة الساكن - القضاء الإداري يتوسع في شرط المصلحة ثانياً : طعون الأفراد في القرارات المتعلقة بالهيئات اللامركزية 2- طعون الموظفين : أولاً : بالنسبة للقرارات الصادرة بتنظيم المرفق الذي ينتمي إليه الموظف ثانياً : بالنسبة للقرارات التي تبين كيف يؤدي الموظف واجبات وظيفته ثالثاً : القرارات المتعلقة بحقوق الوظيفة وواجباتها 3- طعون الجماعات



المواعيد والإجراءات

بدء المدة



النشر



الإعلان



العلم اليقيني



حساب المدة ووسائل إطالتها

سقوط الحق في رفع الدعوى خلال المدة



وسائل إطالة المدة 1- القوة القاهرة 2- التظلم 3- طلب الإعفاء من الرسوم في الدعوى للفقر تمهيداً لرفع دعوى الإلغاء 4- رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة 5- اعتراض جهة الإدارة على القرار خلال المدة



انقضاء المدة ووسائل توقي نتائجه أولاً: وسائل إحياء المدة أ) صدور تشريع لاحق على اللائحة يجعل وجودها غير مشروع ب) تغير الظروف التي أدت إلى إصدار اللائحة ج) تغير القضاء ثانياً : استبعاد آثار اللائحة دون إلغائها



انعدام طريق الطعن المقابل أو الموازي

فكرة عامة



شروط قيام الدفع في فرنسا



أساس الدفع



نطاق الدفع المبني على فكرة الدعوى الموازية



وضع الدفع في مصر



أوجه الإلغاء

مقدمة عامة



عيب الاختصاص

أولاً - تعريف الاختصاص

1-الاختصاص في مجال القرارات الادارية هو ولاية إصدارها،



والاختصاص هو صلاحية قانونية لموظف معين أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرار إداري ما، تعبيرا عن ارادة الادارة، وتتحدد هذه الصلاحية بموجب أحكام القانون أو وفقا لمبادئه العامة، وذلك في حالة تخلّي القانون - بمعناه الضيق- عن تنظيم اختصاص إداري محدد ولم يعهد إلى جهة إدارية أو موظف معين، إذ تتولي الاختصاص في مثل هذه الأحوال الجهة أو الموظف الذي يتفق هذا الاختصاص بطبيعته مع واجباته الوظيفية(١)

وقد ورد تعريف لركن الاختصاص لدى الاستاذ الدكتور سليمان الطماوي بأنه: الأهلية أو المقدرة القانونية الثابتة لجهة الادارة أو الأشخاص التابعين لها في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها المكاني والزماني(٢)

2- تعريف عيب الاختصاص: ذهب الفقه -بعضه- إلى تعريف عيب الاختصاص بأنه: عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل قانوني معين حيث جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى طبقا للقواعد المنظمة للاختصاص فهو عيب عضوي ويعني عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر.(٣)



وقد عرّفت المحكمة الادارية العليا عيب عدم الاختصاص بأنه يتمثل في صدور قرار إداري ممن لايملك سلطة إصداره(٤)

ثانياً : خصائصه ثالثاً : صوره



اغتصاب السلطة

( أولاً : صدور القرار من فرد عادي - ثانياً : الاعتداء على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية - ثالثاً : الاعتداء على اختصاصات سلطة إدارية لا تمت بصلة إلى السلطة مصدرة القرار ، واغتصاب سلطة التقرير )



عيب الاختصاص البسيط

1 – عيب الاختصاص الموضوعي ( الاعتداء على اختصاص سلطة إدارية موازية - اعتداء المرءوس على سلطات الرئيس - اعتداء الرئيس على سلطات المرءوس - اعتداء الهيئة المركزية على اختصاصات الهيئة اللامركزية - التفويض والحلول - دراسة خاصة للتفويض والحلول ) 2 – عيب الاختصاص المكاني 3 – عيب الاختصاص الزمني



عيب الشكل

الأوضاع المختلفة للشكل والإجراءات

أولاً : شكل القرار في ذاته - ثانياً : تسبيبة - ثالثاً : الإجراءات التمهيدية والمدد رابعاً : أخذ الرأي مقدماً - خامساً : قواعد الشكل والإجراءات بالنسبة للجان سادساً : قواعد الشكل والإجراءات في حالة الجزاءات الإدارية )



الحالات التي لا يؤدي فيها عيب الشكل إلى إلغاء القرار

أولاً : الشكليات المقررة لصالح الإدارة لا لمصلحة الأفراد ثانياً : الشكليات التي لا تؤثر في سلامة القرار موضوعياً ثالثاً : استحالة إتمام الشكلية رابعاً : إتمام الشكلية بعد إهمالها خامساً : هل يغطي قبول ذي المصلحة عيب الشكل !



عيب مخالفة القانون

مصادر القاعدة القانونية

أولاً : التشريع ، والدستور ، القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ، اللوائح ، مبادئ القانون العام . ثانياً : العرف ثالثاً : القضاء رابعاً : القرارات الإدارية السابقة خامساً : العقود



أوضاع مخالفة القاعدة القانونية

1- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية 2- الخطأ في التفسير القاعدة القانونية 3- الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع



عيب الانحراف

خصائص الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية

حالات عيب الانحراف

الأغراض التي تجانب المصلحة العامة

1- استعمال السلطة بقصد الانتقام 2- استعمالها بقصد تحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو لغيره 3- استعمال السلطة تحقيقاً لغرض سياسي



الأغراض التي تجانب مبدأ تخصيص الأهداف

1- غرض عام لم ينط بالعضو الإداري تحقيقه 2- غرض عام منوط يرجل الإدارة تحقيقه ولكن بوسائل معينة



إثبات عيب لانحراف

إثبات الانحراف أمام مجلس الدولة الفرنسي

إثبات الانحراف أمام القضاء الإداري المصري

( هل يختلف الدليل في قضاء الإلغاء عنه في قضاء التضمين)



انعدام الأسباب

الأحكام العامة

طبيعة العيب الملازم لركن السبب

انعدام الأسباب القانونية



انعدام الأسباب التي تدعيها الإدارة



الحكم في دعوى الإلغاء

خصائص الإجراءات

أولاً : استقلال الإجراءات الإدارية



ثانياً : الإجراءات الإدارية يوجهها القاضي



ثالثاً : الصيغة الكتابية



رابعاً : الإجراءات سرية



خامساً : البساطة والاقتصاد



إجراءات رفع الدعوى

إجراءات رفع الدعوى

أولاً : إلى من توجه



ثانياً : كيف ترفع الدعوى



الفصل في دعوى الإلغاء

التدخل في الدعوى الإلغاء سلطة قاضي الإلغاء عوارض سير الدعوى



أثر رفع دعوى الإلغاء

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضائياً



طبيعة وقف التنفيذ



شروط وقف التنفيذ



الشرط الأول



الشرط الثاني



حجية الحكم بالإلغاء وكيفية تنفيذه
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون ادارى
الطبيعة للقانون الاداري تعني أن القاضي هو الذي ينشيء النص القانوني الذي يطبقه على المنازعات المعروضة عليه ، ولا يعني ذلك أن يتم بلا تنظيم أو أنه متاح لكل محاكم القضاء الاداري، إذ يعني ذلك اضطراب الاحكام واختلاف الحلول لتي تلجأ إليها المحاكم في ذات المسألة عندما تعرض على أكثر من محكمة في وقت واحد أو في أوقات متعددة.




ولهذا يضمن التنظيم القضائي في مجلس الدولة ضرورة التزام المحاكم الأدنى بالمباديء القانونية التي تقررها المحاكم الأعلى، وذلك ضمانا لسلامة التطبيق القانوني ووحدته ويترتب على ذلك أن المحكمة الأدنى إذا عرضت عليها منازعة ورأت أن تخالف المحكمة الادارية العليا فيما سبق وأن قررته من مباديء في هذا المجال ، فإن حكمها سوف يعرض على مرة أخرى أمام المحكمة العليا التي تستطيع بحكم ولايتها على النزاع إلغاء حكم المحكمة الأدنى والتصدي للفصل في الموضوع

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون سرية الحسابات في البنوك


قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 205 لسنة 1990



في شأن سرية الحسابات بالبنوك



قرر القانون الآتي نصه



فهرست
١ ( المادة الأولي )

٢ ( المادة الثانية )

٣ ( المادة الثالثة )

٤ ( المادة الرابعة )

٥ ( المادة الخامسة )

٦ ( المادة السادسة )

٧ ( المادة السابعة )

٨ ( المادة الثامنة )

٩ ( المادة التاسعة )



( المادة الأولي )

تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .



ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .



( المادة الثانية )

للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته .



ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع .



ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة .



وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضاءي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي . ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع .



( المادة الثالثة )

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :





( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .



(ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون .



وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة .



وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره . ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .



( المادة الرابعة )

يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الإئتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الإئتمان المصرفي .



( المادة الخامسة )

يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الإطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون . ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .



( المادة السادسة )

لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي : 1 ـ الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . 2 ـ التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق . 3 ـ حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات .



( المادة السابعة )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من هذا ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .



( المادة الثامنة )

يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .



( المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون رقم 101 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان(eg)


من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث

مصر > القانون العام









قانون رقم 101لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :



( المادة الأولي )

يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الآتيان :



المادة 21 مكرراً ( فقرة أولي ) :



يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية



المادة 65 :



لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري .



( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،



صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ



( الموافق 11 مارس 1993 م )



حسني مبارك

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون البنك المركزي






قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



(المادة الأولى)



تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق . ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام .



ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .



(المادة الثانية)



تسرى على البنوك الخاضعة لإحكام القانون المرافق - فيما لم يرد بشأنه نص فيه -أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .



وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات .



(المادة الثالثة)



تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.



وتلتزم جميع شركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لاتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لاتجاوز سنة .



(المادة الرابعة)



تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة البنك المركزى ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ، بما لا يتعارض مع أحكامه .



(المادة الخامسة)



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1424هـ . (الموافق 15 يونية سنة 2003 م).



حسنى مبارك



فهرست
١ الباب الأول : البنك المركزى

١.١ (الفصل الأول) أحكام عامة

١.٢ الفصل الثاني أهداف البنك المركزي وإختصاصاته

١.٣ الفصل الثالث إدارة البنك المركزي

١.٤ الفصل الرابع النظام المالى للبنك المركزي

١.٥ الفصل الخامس علاقة البنك المركزى بالحكومة

٢ الباب الثاني : تنظيم الجهاز المصرفى من إنشاء وتسجيل البنوك

٣ الباب الرابع - الحفاظ على سرية الحسابات

٤ الباب الخامس - رهن الأصول والممتلكات للبنك

٥ الباب السادس : تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى

٦ الباب السابع - العقوبات



الباب الأول : البنك المركزى

(الفصل الأول) أحكام عامة

مادة 1



البنك المركزى شخص اعتبارى عام ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية .



مادة 2



المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونى مدينة القاهرة ، وللبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ له فروعا ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها



مادة 3



رأس مال البنك المركزى المدفوع مليار جنيه مصرى ، ولمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك . مادة4- تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .



مادة 4



تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .



الفصل الثاني أهداف البنك المركزي وإختصاصاته

مادة 5



يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .



ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة ، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس . ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .



ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية .



مادة 6



يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه ، وله على الأخص ما يأتى :



(أ‌) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها .



(ب‌) إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح.



(ج) التأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى .



(د‌) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى .



(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى . (و) تنظيم وادارة سوق الصرف الأجنبى .



(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومى .



(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك طبقا للنماذج التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .



وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفى .



مادة 7



للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية ، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى للبنوك ، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى



مادة 8



للبنك المركزى أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التى يقرها مجلس إدارة البنك المركزى



مادة 9



للبنك المركزى أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



الفصل الثالث إدارة البنك المركزي

مادة 10



يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار معاملته المالية . ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير . ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .



مادة 11



يكون لمحافظ البنك المركزى نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما .



كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ .



مادة 12



يكون للبنك المركزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :



نائبى المحافظ .



رئيس الهيئة العامة لسوق المال .



ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين .



ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.



وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الآخر .



ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .



مادة 13



يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى مايأتى :



1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين .



2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .



3- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .



4- ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار .



5- أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .



مادة 14



مجلس إدارة البنك المركزى هوالسلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الأخص ما يأتى:



(أ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى ، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى .



(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .



(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله .



(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء علـى ما يقرره مجلس الإدارة ، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها .



(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات ، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .



مادة 15



يجتمع مجلس إدارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على الأقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس ، ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل الجمهورية .



ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .



مادة 16



يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء وفى صلاته مع الغير ، ويتولى تصريف جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه .



ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكلائه أو أحدهم أو أن يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك المركزى .



الفصل الرابع النظام المالى للبنك المركزي

مادة 17



تبدأ السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها



مادة 18



يعد البنك المركزى بيانا فى نهاية كل أسبوع عن مركزه المالى مقارنا بمركزه فى نهاية الأسبوع السابق ويعرض على مجلس إدارته ، وينشر هذا البيان فى الوقائع المصرية .



مادة 19



يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سنويا الجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز .



وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة .



مادة 20



يعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر . ولاتشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك .



مادة 21



يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مايأتى :



(أ)القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .



(ب)تقريرا عن المركز المالى للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر .



وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك ، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى خلال ذات المدة .



مادة 22



يؤول صافى أرباح البنك المركزى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.



مادة 23



تعتبر أموال البنك المركزى أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .



الفصل الخامس علاقة البنك المركزى بالحكومة

مادة 24



يعمل البنك المركزى مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة . ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون ، يقوم البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ، وذلك وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارته ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات



مادة 25



يقوم البنك المركزى بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التى يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك .



مادة 26



للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزى بأن ينوب عنها فى إصدار الأذون والسندات الحكومية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها .



مادة 27



يقدم البنك المركزى تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة ، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى السنوات الثلاث السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه . وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة .



مادة 28



يقدم محافظ البنك المركزى إلى رئيس الجمهورية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك . كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرا سنويا معتمدا من مجلس إدارته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .



مادة 29



يفصح البنك المركزى عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسى ، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية .



الباب الثاني : تنظيم الجهاز المصرفى من إنشاء وتسجيل البنوك

مادة 30



مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك ، تخضع جميع البنوك ، التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج لأحكام هذا القانون .



مادة 31



يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تباشر أى عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملا من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها .



ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسى واعتيادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات ، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك .



ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أية لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها .



مادة 32 يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته ، وطبقا للشروط الآتية :



1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية :



(أ) شركة مساهمة مصرية ، جميع أسهمها اسمية .



(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك .



(ج) فرعا لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى .



2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصرى ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة .



3- أن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسى للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أى طرف يعهد إليه بالإدارة ، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة .



ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل المشار إليه ، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل .



مادة 33



يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزى ، طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسى وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى ، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .



ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب . وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه فى هذا الطلب .



وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها .



مادة 34



يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزى فى إحدى الحالات الآتية :



(أ) مخالفة أى حكم من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له .



(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لايتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها .



(ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .



ويخطر الطالب بقرار الرفض مسببا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .



وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة ، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع .



مادة 35



لمحافظ البنك المركزى ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :



( أ ) ألا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية .



(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز .



(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج ، وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية .



ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .



وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى .



وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى ، ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها .



وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذا المادة، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزى .



مادة 36



لمجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للشروط والقواعد التى يقررها ، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية التى يقتصر تعاملها على العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية



مادة 37



يحصل البنك المركزى من البنوك الأجنبية التى لها فروع فى جمهورية مصر العربية على ضمان لجميع الودائع لدى الفرع ولكافة التزاماته الأخرى ، وذلك على النحو الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 38



يجب إخطار البنك المركزى بكل تعديل يراد إجراؤه فى عقد تأسيس أى بنك أو فى نظامه الأساسى ، كما يجب الإخطار بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل .



ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المركزى والتأشير به على هامش السجل .



مادة 39



يجب أن تكون للبنك أموال فى جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لايقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه فى المادة(32) من هذا القانون .



وفى تطبيق أحكام هذه المادة يدخل فى حساب أموال البنك فى جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 40



لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .



وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون



مادة 41



يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى ، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج .



ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج .



مادة 42



لايجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزى .



وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين ، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الدارة البنك المركزى.



مادة 43



دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وادارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلى ، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى .



ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك ، فإذا لم تتم التنحية ، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى منهم من عمله ، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .



وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية



مادة 44 ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة البنك المركزى ، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى ، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد .



ويستمر الاتحاد الحالى المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .



وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبى خاضع لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها .



ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى .



ويعين محافظ البنك المركزى مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات .



وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة .



مادة 45



ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم .



ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدراته ، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه .



وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق أوضاعه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة



مادة 46



يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزى ، ويمثل المعهد أمام القضاء وفى صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته .



ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوى الخبرة فى الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويصدر بتعيينهم أو التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد .



مادة 47



يختص مجلس إدارة المعهد بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها ، وله على الأخص مايأتى :



1- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد ، بما فيها نظام العمل به وكيفية إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به ، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .



2- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة .



3- توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له فى الداخل والخارج .



4- اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها ، ويخطر مجلس إدارة البنك المركزى بهذه التقارير .



مادة 48



تتكون موارد المعهد من :



(أ‌) الاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى .



(ب‌) الإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها .



(ج) المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها .



(د‌) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير .



ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (ج ، د) قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .



مادة 49



للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية



مادة 50



على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأى بنك وبما لايجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزى بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به .



مادة 51



لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه ، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك .



وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الاعتبارى أن يكون مالكا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة .



ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه ، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية ، أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية ، كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما .



مادة 52



إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأى بنك أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه ، طبقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى خلال مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه .



مادة 53



يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو على تملك أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزى ، قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل ، وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارة البنك المركزى وطبقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الأسهم والأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إدارة البنك والسياسة التى ينوى ابتاعها فى تصريف شئونه .



فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية .



ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولكل ذى مصلحة أن يتقدم إلى البنك المركزى باعتراض مسبب على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النشر .



مادة 54



لاتجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (53) من هذا القانون إذا تبين للبنك المركزى أيا مما يأتى :



(أ) وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلب أو عدم صحة أى من البيانات الواردة به . (ب) أن قبول الطلب يمكن أن يؤدى إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .



(ج) أن الطالب بنك أجنبى أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى .



(د) أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفى أو يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.



مادة 55



يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة (53) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا .



وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية يصدر البنك المركزى قرارا بإلزامه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض ، ويجوز للبنك المركزى مد هذه المدة بما لايجاوز سنة أخرى ، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة ألا تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة (52) من هذا القانون .



مادة 56



يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية، على أن تتضمن بوجه خاص :



(أ‌) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال .



(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .



(ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج .



(د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق .



(هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى .



(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (60) من هذا القانون .



(ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .



(ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك .



(ط) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .



(ى) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان .



(ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون .



ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بالبنك ، الأطراف التى يسيطر عليها العميل أو الأطراف التى يسيطر عليها البنك – بحسب الأحوال – سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة (51) من هذا القانون .



مادة 57



يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته .



وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك .



وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .



ولا يجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .



مادة 58



يضع مجلس إدارة البنك المركزى المعايير الواجب إلتزامها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .



كما يحدد كل بنك الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .



وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الإجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك لتلك المعايير ، وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزى مخالفة إدارة البنك لأى من تلك المعايير ، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار ، وإلا كان للبنك المركزى أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى تقرير كل ستة أشهر عما يرد إليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ، ليقرر ما يراه لازما ومناسبا بشأنها .



مادة 59



يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ، وله على الأخص مايلى :



(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك .



(ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .



(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها .



وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة السيولة ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خلالها العجز .



وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيًا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة



مادة 60



يحظر على البنك مايأتى :



1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .



2- قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه ، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشأن مالم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية .



3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك – لغير أغراض المتاجرة – مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها .



4- الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .



5- التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :



(أ‌) العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به .



(ب‌) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك .



وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها .



مادة 61



يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبى حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية .



مادة 62



على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب . ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها .



مادة 63



يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه .



وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسى والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه .



كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس إدارة البنك . ويعرض على مجلس إدارة البنك فى إجتماعاته الدورية التصنيف الذى أعدته الإدارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء



مادة 64



على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك . ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .



مادة 65



على كل بنك أن ينشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسيهلات ائتمانية ، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى ، وللبنك المركزى أن يطلب من أى بنك إجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز المدينين من عملائه .



وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسيهلات ائتمانية



مادة 66



ينشئ البنك المركزى نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك نظاما لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .



كما ينشئ البنك المركزى نظامًا لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها ، وتلتزم هذه الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة فى هذا الشأن للبنك المركزى كل ثلاثة أشهر على الأكثر . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها .



مادة 67



– يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك أطرافه المرتبطة .



وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 68



يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك أطرافه المرتبطة .



وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 69



يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان .



وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذا القانون أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً ، وتحدد الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم .



وتخضع هذه السجلات للتفتيش من البنك المركزى ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء .



مادة 70



على كل بنك القيام بتقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه وما تم من إجراءات فى شأنها ، وعليه إتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على مجلس إدارته فى أول إجتماع تال لهذا التقييم .



مادة 71



لمجلس إدارة البنك المركزى ، فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك ، تحديد نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به وفى جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .



مادة 72



يحظر على العاملين فى الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة فى عضوية مجالس إدارتها .



ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التى يساهم فيها البنك المركزى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 73



يتم الإعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية .



مادة 74



على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى ، وذلك بنسبة مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .



ولمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها وبالضوابط التى يضعها .



وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة الاحتياطى ، جاز لهذا المجلس أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خلالها هذا العجز .



وإذا جاوز العجز (5%) مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة .



مادة 75



يقدم كل بنك للبنك المركزى بيانات شهرية عن مركزه المالى وغيرها من بيانات مالية ورقابية ، وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 76



يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، وذلك قبل واحد وعشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر إجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .



وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما



مادة 77



يقدم كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها ، وللبنك المركزى الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التى يرى أنها تحقق أغراضه ، ويتم الاطلاع فى مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشى البنك المركزى الحصول على صورة أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .



مادة 78



يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر .



وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه ، اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .



ولا يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها ، وقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل ، تطبيقا للاتفاقات المبرمة بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .



مادة 79



لمجلس إدارة البنك المركزى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة فى صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك ، وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى وخلال المدة التى يحددها ، وإلا جاز لمجس إدارة البنك المركزى ، إما تقرير الزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التى يقررها ، أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر ، بشرط موافقة البنك المدمج فيه ، أو شطب تسجيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .



ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية :



( أ ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين .



(ب) الانخفاض الملموس فى أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفى .



(ج ) إتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس ، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين .



( د ) توفر دلائل قوية على أن البنك المركزى لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية .



( هـ) نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .



مادة 80



يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى فى الأحوال الآتية :



( أ) إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى. (ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين .



(ج) إذا توقف عن مزاولة نشاطه .



(د) إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته .



(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزى . ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان .



ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .



مادة 81



مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على شطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته .



وفى هذه الحالة لمجلس إدارة البنك المركزى إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك .



مادة 82



تشكل فى كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم المجلس ، كما تنشأ لجنة تنفيذية يشكلها مجلس إدارة البنك من بين أعضائه التنفيذيين والعاملين بالبنك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات ونظام العمل فى اللجنتين المشار إليهما .



ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابــات البنك ، وللجنة أن تستعين فى القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك ، ولأى من مراقبى الحسابات طلب عقد إجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا .



مادة 83



مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات ، يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات .



ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد ، وللبنك المركزى بعد التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل.



وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى بتعيين مراقبى الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما .



ولمحافظ البنك المركزى ، للأسباب التى يراها ، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة يتحمل البنك المركزى أتعابه .



مادة 84



على مراقبى الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التى قاما بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصيلى متضمنا ما يأتى :



(أ ) أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .



(ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك .



(ج) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وكذلك أية التزامات قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد .



(د) أى معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة البنك المركزى أن يتحقق مراقبو الحسابات منها . ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية .



ولمحافظ البنك المركزى أن يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب فى الأرباح ، وذلك إذا تبين وجود نقص فى المخصصات أو انخفاض فى معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو أى تحفظ يكون قد ورد فى تقرير مراقب الحسابات له تأثير هام على الأرباح القابلة للتوزيع .



مادة 85



يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد فى تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات .



وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات التحقيق فى أى قصور فى التقارير المقدمة من مراقبى الحسابات .



وإذا ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، جاز للجهاز أن يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد أخذ رأى البنك المركزى تنحيتهما واتخاذ ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما .



مادة 86



يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنويا على البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيها عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالى المراكز الشهرية للبنك خلال العام .



وفى حالة التأخر فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى . وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة والإشراف ويخصص للصرف منه فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على البنوك ، وعلى تحديث وتطوير أنظمة العمل للبنك المركزى وتدريب كوادره .



مادة 87



ينشأ بالبنك المركزى صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك ، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون له مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزى ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى .



ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص ما يأ تى :



( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .



( ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .



(ج ) تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.



(د ) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .



(هـ ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .



( و ) نظام مراجعة حسابات الصندوق . ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى .



مادة 88



لمجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أى من الإجراءات الآتية فى حالة مخالفة أى بنك لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذا له :



( أ ) توجيه تنبيه .



(ب ) إلزام البنك بسداد مبلغ لايجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوى للبنك يزاد إلى (10%) فى حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق . الباب الثالث - إدارة بنوك القطاع العام



مادة 89



مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التى تخضع لها كافة البنوك الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا الباب . وفى جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .



مادة 90



يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :



( أ ) رئيس مجلس الإدارة .



( ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .



(ج ) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية .



ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك.



وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .



مادة 91



يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية . كما يقر جدول الأجور والحوافز والبدلات ، مع مراعاة ما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن



مادة 92



يكون تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون



مادة 93



يكون لك بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .



وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى :



( أ ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح .



( ب) تعديل النظام الأساسى بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه .



( ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .



( د ) اعتماد الموازنة التقديرية . ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود .



مادة 94



يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .



كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون .



ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله .



مادة 95



لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام ، ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من أرباح .



مادة 96



ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية .



وتتكون موارد هذا الصندوق من :



( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .



(ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .



(ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض . ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .



الباب الرابع - الحفاظ على سرية الحسابات

مادة 97



تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين . ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب .



مادة 98



للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها .



ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة .



وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن .



وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .



ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور. ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .



مادة 99



يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفى ، كما يضع القواعد التى يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيداً لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها .



مادة 100



يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون .



ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها .



مادة 101



لاتخل أحكام المادتين (97 ، 100) من هذا القانون بما يلى :



(أ‌) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى .



( ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق .



(ج) حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.



(د ) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال .



الباب الخامس - رهن الأصول والممتلكات للبنك

مادة 102



مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من البنك أو الراهن ، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة التمويل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص .



وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .



ويجب البت فى الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة . ولايجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه .



وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول



مادة 103



مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالى :



خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .



خمسون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .



خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .



مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .



ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .



مادة 104



يعد عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .



ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الأجنبية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية .



مادة 105



فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين (126 ، 129) من قانون التجارة والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و 60 و 61 و 61 مكرراً (1) ومكرراً (3) ومكرراً (4) ومكرراً (5) " من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .



الباب السادس : تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى

مادة 106



وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى ، وينقسم الى مائة قرش



مادة 107



مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التى يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزى .



مادة 108



يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة .



مادة 109



يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .



مادة 110



يودع الذهب والنقد الأجنبى والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزى بالقاهرة أو فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أى من البنوك فى الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزى ، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى .



مادة 111



لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى .



وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له .



وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل .



ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .



مادة 112



يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى .



ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها



مادة 113



للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.



ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة .



مادة 114



لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل .



ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة .



ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .



مادة 115



يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لايقل عن عشرة ملايين جنيه .



مادة 116



إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى .



ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى .



ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .



ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .



مادة 117



على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها .



ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .



الباب السابع - العقوبات

مادة 118



مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها



مادة 119



يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 31 من هذا القانون .



ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية . وفى حالة العود يحكم عليه بالحبس والغرامة



مادة 120



يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (38 و 42 و 60) من هذا القانون



مادة 121



يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (51 و 52) من هذا القانون .



مادة 122



يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها فى المواد (75 و 76 و 77) من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك .



ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .



مادة 123



يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون



مادة 124



يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون



مادة 125



مع عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته .



مادة 126



يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون .



ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون .



ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها .



وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .



مادة 127



يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .



مادة 128



فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .



ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .



مادة 129



يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .



مادة 130



يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .



مادة 131



لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء .



مادة 132



يتلقى محافظ البنك المركزى ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (131) من هذا القانون .



وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .



وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية ، تتولى فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة .



وعلى البنوك أن توافى هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة .



وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة ، تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً بالرأى ، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوئه ، وفقاً لأحكام القانون .



مادة 133



للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى وإلى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقاً لشروط التصالح. ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتكون له قوة السند التنفيذى ، وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة ، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .



ويحصل عن التوثيق رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز النصف فى المائة من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقاً لشروط التصالح .



مادة 134



لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لاتجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 135



مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأى من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزى أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أى من الإجراءات الآتية :



(أ‌) توجيه تنبيه .



(ب‌) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها .



(جـ) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بتقديمه.



(د ) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عائد وللمدة التى يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة (74) من هذا القانون .



(هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى .



(و ) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .



(ز ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو الدمج فى بنك آخر أو تصفية البنك .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات