قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي ما أرتاه مجلس الدولة
قرر القانون الأتي
مادة 1-
يحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلي العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدما علي موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة
مادة 2-
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب
مادة 3-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 10 المحرم سنة 1376 (17 أغسطس سنة 1956 )
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي ما أرتاه مجلس الدولة
قرر القانون الأتي
مادة 1-
يحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلي العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدما علي موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة
مادة 2-
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب
مادة 3-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 10 المحرم سنة 1376 (17 أغسطس سنة 1956 )
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق