بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 يوليو 2012

حقوق دائنى التركة


حقوق دائنى التركة
=================================
الطعن رقم  1313     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1495
بتاريخ 30-05-1984
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 4
متى كانت شخصية الوارث مستقلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث ، و كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها ، و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ،       و يكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقى الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلى فى مباشرة إجراءات إستيفاء حقه إذا أحاله إليه .

                   ( الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/30 )
=================================
الطعن رقم  1258     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 2
نظم المشرع بنص المادتين 244 ، 245 من القانون المدنى أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين و الخلف العام أو فيما بينهما و بين دائنيهم و الخلف الخاص ، أو فيما
بين هؤلاء الأخيرين ، و إذ كان حق دائنى المتعاقدين و الخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق إستثنائى مقرر لهؤلاء و أولئك فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقى و ذلك على خلاف القواعد العامة - إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً - فى حين أن حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية هو حق أصلى يستمده من قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام و تجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية ، و لا يستمده من المورث و لا من العقد الحقيقى ، و من ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً فى أية علاقة من تلك التى تنظمها أحكام الصورية المشار إليها ، و لا يعتبر لذلك من ذوى الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر - و هم دائنو المتعاقدين و الخلف الخاص - فلا يقبل من هؤلاء و أولئك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الإرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشأن .

                   ( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 674
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 4
إذا طلب شخص بعض الورثة بما يخصهم من مبلغ يدعى أنه كان ديناً على مورثهم و سدده للدائنين من ماله و رفضت المحكمة طلبه على هذا البعض لثبوت أن التسديد الذى إدعاه قد حصل بطريق التواطؤ و الغش و التدليس مع الدائنين حالة كون هؤلاء الدائنين المنسوب لهم التواطؤ مع الطالب لم يكونوا فى الدعوى و لم يدافعوا عن أنفسهم فى هذه النسبة فثبوت ذلك لا يصح أن يتمسك به وارث آخر فى دعوى يطالبه فيها ذلك الشخص بما يخصه مما سدده من دين المورث زاعماً أنه ثبوت ينصب على أمر متعلق بالنظام العام و أنه لذلك ينفع الكافة و يحتج به على الكافة .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 71 
بتاريخ 24-01-1946
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 1
إن حق دائن التركة فى تتبع العين المبيعة منها لا يشترط له - لكى ينفذ فى حق المشترى - أن يكون الدين مسجلاً أو مشهراً .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 2
إن التركة عند الحنفية ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و هذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواريث بصفة فرعية . و لا يحول دون ثبوت هذا الحق العينى لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العينية فى القانون المدنى وردت على سبيل الحصر ، و بأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانونى الذى لم يرد فى التشريع الوضعى ، و ذلك لأن عينية الحق مقررة فى الشريعة الإسلامية ، و هى - على ما سبق القول - القانون فى المواريث .
و إذن فالحكم الذى ينفى حق الدائن فى تتبع أعيان تركة مدينة تحت يد من إشتراها و لو كان المشترى حسن النية و عقده مسجلاً يكون مخالفاً للقانون .

                    ( الطعن رقم 110 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 365
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 2
تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المدنى من حيث إعتباره صادراً من غير مالك ، و بالتالى سبباً صحيحاً لإكتساب الملكية بالتقادم الخمسى ، و من حيث عدم إعتباره محلاً لدعوى إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة . لكن الحكم الصادر - على هذا الأساس - بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هذه الملكية إلا محملة بحق الدائن العينى ، لأن التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العينى الذى يثقلها إذ هذا الحق إنما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلاً عن الدين الذى هو تابع له . و بقاء هذا الحق العينى على الأرض المبيعة هو سند الدائن فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه . و إذن فمن الخطأ أن يقضى بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرض إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن فى تتبع العين لإستيفاء دينه .

                   ( الطعن رقم 141 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 )
=================================

حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم


حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم
=================================
الطعن رقم  0597     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 997
بتاريخ 13-05-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم                     
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 970 من القانون المدنى تنص على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة " فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ، و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث و ثلاثين سنة ، و التقادم هنا مسقط لا مكسب ، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 " 970 مدنى " و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون ، لما كان ذلك ، و كان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث و لكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها و هى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و قرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة    ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .


=================================
الطعن رقم  1612     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1171
بتاريخ 02-05-1984
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم                      
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى من أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة أن حق الإرث -   و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم .

                    ( الطعن رقم 1612 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/2 )
=================================

حجية اشهاد الوفاة و الوراثة


حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1  
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس  ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً       و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .                

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
=================================
الطعن رقم  0154     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1537
بتاريخ 31-12-1974
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 3
نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات علىأن " يكون الإشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية حجة بالوفاة و الوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه  ...."
و مؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، و لا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 13
 مؤدى نص  المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية -  و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يضفى على أشهاد الوفاة و الوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن عليه طلب بطلانه سواء فى صورة الدفع فى دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة . 

                ( الطعن رقم 22 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 1
لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، و الأصل أن يتبع فى تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل إلغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء إعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية ، فإنه لا تثريب على المطعون عليه إذا هو لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها و الحد من حجيتها دون إتباع الإجراءات الواردة فى اللائحة الشرعية و التى تقوم هى الأخرى فى جوهرها على تحقيقات إدارية قابلة للإلغاء من السلطة القضائية المختصة .


=================================
الطعن رقم  15       لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 222
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 3
لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال ، فلا محال لإشتراط تحديد واضع اليد على هذا المال . و لما كان يبين من صحيفة الدعوى المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت أعيان التركة المختلطة عن المتوفى ، و هو ما يشكل دعوى المال التى يشترط أن تنظمها دعوى الإرث ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوى رغم خلوها من ذكر واضع اليد على تركة المتوفى - يكون و لا أساس له .


=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 507
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                       
فقرة رقم : 2
متى كان لا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت على التحريات الإدارية التى تسبق صدور إعلام الوفاة و الوراثة عملاً بالمادة 357  من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها  بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو أعتد الناحية التى أدلى بها فى تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة و الوراثة و لا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 41  مكتب فنى 37  صفحة رقم 106
بتاريخ 14-01-1986
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة . و بيت المال - الذى  يمثله الطاعن لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على إنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .

                        ( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق ، جلسة 1986/1/14 )
=================================
الطعن رقم  2330     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 543
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة .


=================================


توزيع الانصبة بين الورثة



توزيع الانصبة بين الورثة
=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : توزيع الانصبة بين الورثة                         
فقرة رقم : 4
إذ خص الحكم المطعون عليها - إبنة المورث - بثلث التركة بعد إستنزال ما إعتبر وصية و ما خص الزوجة - و هو الثمن - مع أن الثابت من مدونات الحكم أن للمورث ثلاث بنات و كان لا يجوز أن يخصهن طبقا لقواعد الميراث أكثر من ثلثى التركة مهما تعددن ليستحق العاصب - إن وجد - الثلث الباقى ، و إذا لم يبحث الحكم وجود العاصب من عدمه ، و كان هذا البحث لأزما لتوزيع الأنصبة الشرعية بين الورثة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 79 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 )

=================================



تصفية التركة



تصفية التركة
=================================
الطعن رقم  0284     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 296
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                     
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد 844 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة .
  

=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 805
بتاريخ 17-12-1959
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                     
فقرة رقم : 2
لما كان مؤدى نص المادة 881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمة " المقدم لها طلب التصفية - و ليس من قاضى الأمور الوقتية - و كان ما تهدف إليه الطاعنة بطعنها من إعمال أحكام التصفية الواردة فى التقنين المدنى الجديد لا يحقق لها ما تبتغيه من ذلك ، لإن الأوامر التى إستصدرتها من قاضى الأمور الوقتية قد صدرت من غير ذى إختصاص فهى حتمية الإلغاء على أى إعتبار ، فإن طعنها يكون غير مجد ، إذ لو صحت أسبابه و إقتضت نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا تعود عليها من هذا النقض أية فائدة و من ثم يتعين رفض الطعن .

                  ( الطعن رقم 104 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 805
بتاريخ 17-12-1959
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                     
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمه " المقدم لها طلب التصفية و ليس من قاضى الأمور الوقتية ، و ليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة إتخاذ الإحتياطات المستعجلة منوطة " بالمحكمة " لا بقاضى الأمور الوقتية ، من أنه ناط بالمحكمة إتخاذ تلك الإجراءات ليس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة ، بل إنه أيضا خول لها إتخاذ تلك الإحتياطات من تلقاء نفسها و دون طلب ما - و هو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                     
فقرة رقم : 2
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 و ما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها ـ ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيسا على الميراث بوصفه سببا من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال ، و قد أورد القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية ، و نص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على اتباع أحكامه فيها و هى أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة و الدائنون على حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون ـ و لا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939    و 940 و 947 و ما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان " فى تصفية التركات " ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التى تستلزمها قواعد الإرث فى بعض القوانين الأجنبية .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                     
فقرة رقم : 4
إذ تنص المادة 2/877 من القانون المدنى على أن " للقاضى إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى و استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك " ـ و كان  لايوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به ، بل تكفل القانون المدنى ـ بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات و إجراءاتها ـ بصيانه حقوق الدائنين و لو ظهروا بعد تمام التصفية و جعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة . فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى لا تمس نظام التصفية فى شىء و إنما هى تتعلق بشخص المصفى و ما هو منسوب إليه و لم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياما على أن رأيهم غير ذى أثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وراث  واحد قد يكون مالكا لأقل الأنصبة فإنه لايكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                     
فقرة رقم : 6
حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ فى حق المصفى الذى أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذا فى حق سلفه دون حاجه إلى النص على ذلك فى منطوق الحكم الاستئنافى .

                    ( الطعن رقم 39 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/16 )    

=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 444
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                     
فقرة رقم : 1
إستحدث المشرع فى القانون المدنى القائم نظاما لتصفية التركة يكفل حماية مصلحة الورثة و من يتعامل معهم كما يكفل مصلحة دائنى التركة ، فإذا ما تقررت التصفية فإنها تكون جماعية فترتفع بذلك يد الدائنين و الورثة عن التركة و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى إتحاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية ، و بهذا تتحق المساواة الفعلية بينهم كما هو الحال فى الأفلاس التجارى و تنتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون فيتحقق المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون على وجه عملى .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 444
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                     
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان القانون قد أوجب رفع المنازعة فى صحة الجرد فى الميعاد ثلاثين يوما ، إلا أنه جعل إنفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بداهة بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأخطار بإيداع القائمة ، و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية ، و نص المادة 897 من القانون المدنى من العموم بحيث يشمل جميع الدائنين العاديين الذين لم ينازعوا فى قائمة الجرد قبل تمام التصفية و لا يدع مجالا لإستثناء من لم يخطر منهم بإيداع تلك القائمة ، هذا إلى أن إستثناء هؤلاء يترتب عليه إهدار الصفة الجماعية للتصفية و تفويت ما هدفه المشرع منها من تحقيق المساواة بين الدائنين العاديين و تأمين الغير الذى يتعامل مع الورثة فى أموال التركة بعد تمام التصفية من ظهور دائن للتركة ينازعه .

                   ( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 )

=================================
الطعن رقم  0249     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1250
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                     
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان مفاد نصوص المواد 884 و 899 و 900 و 901  من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، إلا أن أوراق الطعن و قد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، و إنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، و هو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق أحكامها .


=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 456
بتاريخ 13-02-1978
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                      
فقرة رقم : 1
ترتفع يد الدائنين و الورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفى إتخاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية و ينوب المصفى عن التركة الدعاوى التى ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدنى إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم و لا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوماً فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفى ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء و فحص و حصر و سداد ديون التركة التى يتولى إدارتها نيابة عنهم ، و إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد إختصم فى الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها و أنه حمل لواء المنازعة فى تلك الطلبات فإنه يكون قد إختصم إختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التى أسبغها عليه القانون عن التركة و يكون الحكم الصادر فى هاتين الدعويين قد صار ضد التركة فى مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانونى لها .

                     ( الطعن رقم 364 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/13 )
=================================
الطعن رقم  0661     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 878
بتاريخ 09-11-1982
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                     
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل إنفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأحكام بإيداع القائمة و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية .


=================================
الطعن رقم  0930     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 290
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : تصفية التركة                                     
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 876 من التقنين المدنى و المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهييدى أن الأصل فى تصفية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية ، أما تسوية هذه الديون عن طريق إجراءات جماعية ــ أى التصفية الجماعية للتركة ــ فهو أمر اختيارى ، بل هو أمر إستثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة ، إذ هو نظام ينطوى على إجراءات طويلة  و يقتضى تكاليف كبيرة ، فلا يصح إذن أن يكون نظاماً إجبارياً تخضع له كل التركات ، بل هو ليس بنظام اختيارى ــ بمعنى أن يكون لذوى الشأن أن يطبقوه متى شاءوا ــ و إنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون و تعقدت شئونها ، فالإجراءات التى نظمها المشرع فى هذا الصدد إنما تكفل ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ إصلاح ما ينشأ عن إختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم فى ذلك من كبير ضرر ، و قد ناط المشرع ــ بصريح نص المادة 876 مدنى ـ بالقاضى السلطة التامة فى تقدير
" الموجب " لإجابة طلب ذوى الشأن تعيين مصف للتركة ، فالقاضى ــ وحده ــ هو الذى يقدر الإستجابة لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية ، و هو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك .

                 ( الطعن رقم 930 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/7 )
=================================