بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

دائنو العاقد

إن القانون المدنى فى المادة 141 منه قد أجاز لدائنى العاقد ، بما لهم من الحق على عموم أموال مدينهم ، أن يقيموا بإسمه الدعاوى التى تنشأ عن مشارطاته أو عن أى نوع من أنواع التعهدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه . و إذن فلا يصح أن يضار الدائن بسكوت المدين عن الدفاع عن حقه هو أو بتواطئه مع الغير على إهداره . فإذا ما باشر الدائن المطالبة بحق مدينه أو الدفاع عنه وجب على المحكمة أن تعتبره مدافعاً عن حق له لا يتأثر بسلوك المدين حياله ، و وجب عليها أن تفصل فى أمره إستقلالاً . و من مؤدى ذلك أنه إذا أضاف المدعى إلى دفاعه تمسكه بحق مدين له قبل المدعى عليه و إحتجاجه بأن المدين أهمل الدفاع عن حقه بقصد الكيد له وجب على المحكمة أن تفحص ذلك و ترد عليه و إلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه . و لا يصلح رداً على ذلك قول المحكمة إنه ليس للدائن إرغام مدينه على التمسك بحقوقه .
( الطعن رقم 99 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )
*********************
دعوى الحلول



إن المتوفى حين يرجع إلى المدين بدعوى الحلول إنما يرجع بنفس الحق الذى إنتقل إليه من الدائن فإذا كان هذا الحق هو الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل و المنسوجات القطنية فإنه يتقادم بخمس سنوات عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 الذى عدل المادة 377 من القانون المدنى .
الطعن رقم 269 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 443 بتاريخ 29-2-1968
*********************
دعوى الحلول



دعوى الحلول التى يستطيع المتبوع - و هو فى حكم الكفيل المتضامن - الرجوع بها على تابعه عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور هى الدعوى المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى و التى ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين . و إذا كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بإنقضاء حق هذا الدائن قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أن إختصامه فى الدعوى تم بعد إكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه و على أساس أن إختصامه فى الدعوى تم بعد إكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه و على أساس أن رفع المضرور الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبه اليه " التابع " . و التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الأصلى الذى إنتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن " المضرور " فيه و الذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يؤدى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه و ينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .
الطعن رقم 540 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 199 بتاريخ 30-1-1969
*********************
رجوع الغير الموفى على المدين



رجوع الغير المتوفى - الذى ليس ملزما بالوفاء - بما أوفاه على المدين يكون بالدعوى الشخصية عملاً بالمادة 324 من القانون المدنى . و لا ينشأ حق المتوفى فى هذا الرجوع إلا من تاريخ وفائه بالدين و لا يتقادم إلا بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ .
( الطعن رقم 269 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى فهم و تحصيل الواقع



متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ اعتمد الوفاء الحاصل من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثانى قد قرر أن الخطاب الذى يعتمد عليه الطاعن فى إثبات علم المطعون عليه الأول بملكيته للبصل المبيع صريح فى أن المطعون عليه الأول يعلم من بواليص الشحن المرسلة اليه باسم المطعون عليه الثانى أن هذا البصل مملوك لشاحنه ولما لم يفده الطاعن عما يجب اتباعه فى شأن تخزين البصل سلم ثمنه للمطعون عليه الثانى على اعتبار أنه هو المالك الظاهر له ثم أخذ عليه وصولا بقبض الثمن ، وأن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون عليه الثانى ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه و لا توقيع له عليها ، فان هذا الذى قرره الحكم هو استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله ولامخالفة فيه للقانون ولايشوبه قصور .
الطعن رقم 428 لسنة 22 مكتب فنى 4 صفحة رقم 596 بتاريخ 5-3-1953
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



إن إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ إعمالاً للمادة 333 من القانون المدنى القديم من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى الأخذ بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو فى ظروف كل دعوى بغير معقب عليه . فلا يقبل النعى على الحكم بقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى منح المهلة للوفاء بمتأخر الثمن .
الطعن رقم 154 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 534 بتاريخ 25-5-1950
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



إن إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ وفق المادة 333 من القانون المدنى القديم من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه . و لذلك لا يقبل النعى على الحكم بقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى منح المهلة للوفاء بمتأخر الثمن .
الطعن رقم 155 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 373 بتاريخ 23-3-1950
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



إنه لما كان نقض الحكم يقتضى زواله و إعتباره كأنه لم يكن و يعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ، كان للمدين بعد نقض الحكم القاضى بثبوت تقصيره فى الوفاء إلى حين صدوره - أن يتجنب الفسخ بالوفاء . و لما كان القانون لا يوجب على القاضى فى خصوص الشرط الفاسخ الضمنى أن يقضى به و إنما خوله سلطة تقديرية يحكم به أو يعطى المدين مهلة للقيام بتنفيذ الإلتزام فى غضونها و إلا إعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه - فإن الحكم لا يكون مخطئاً إذا قضى بإلزام المدين بدفع الباقى من الثمن فى ظرف معين و إلا إعتبر التعاقد مفسوخاً من تلقاء نفسه .
الطعن رقم 155 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 373 بتاريخ 23-3-1950
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



متى كان أصل الثمن وسعر فائدته مبينين فى عقد البيع و كان البائع حين أقام دعواه قصرها على طلب فسخ العقد إستعمالا لحقه المخوّل له بمقتضى المادة 332 من القانون المدنى الملغى و طلبه طلباً واحداً أصلياً و لم يطالب بالباقى له من الثمن و فوائده حتى كانت المحكمة تلتزم تصفية الحساب بين الطرفين ثم تحكم بما يتحقق لديها فى هذا الشأن ـ و مع ذلك فقد إستعملت المحكمة بدورها حقها المخوّل لها بمقتضى المادة 333 مدنى قديم و أمهلت المشترى للوفاء بما بقى فى ذمته مما هو محدد فى عقد البيع فلم يفعل فإن القانون لايلزم المحكمة بأكثر من ذلك ولايسمح لها بإعطاء أكثر من مهلة واحدة . و على ذلك فلا محل للنعى على الحكم إذ قضى بالفسخ بأنه لم يحدد مقدار الباقى فى ذمة المشترى .
الطعن رقم 147 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 510 بتاريخ 23-5-1957
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



متى تبين أن منح المهلة للمشترى للوفاء بما فى ذمته إنما صدر لمصلحته بقرار من المحكمة إستعمالا لحقها المخوّل لها بمقتضى المادة 333 مدنى قديم من جواز منح المهلة أو رفض طلبها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية و هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه فلا يقبل من المشترى القول بأن منح المهلة يجب أن يصدر به حكم لا قرار حتى يترتب على فوات المهلة فسخ عقد البيع .
الطعن رقم 147 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 510 بتاريخ 23-5-1957
*********************



إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادتين 2/157 و 2/346 من القانون المدنى هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه .
( الطعن رقم 408 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/16 )
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



منح المشترى مهلة للوفاء بثمن المبيع إتقاء للفسخ ، أو رفض طلبها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لأنه من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ فيها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه .
( الطعن رقم 23 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



المهلة التى يجوز للمحكمة أن تمنحها للمدين لتنفيذ إلتزامه متى إستدعت حالته ذلك و لم يلحق الدائن من وراء منحها ضرر جسيم ، إنما هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى خولها المشرع لقاضى الموضوع بالفقرة الثانية من المادة 2/346 من القانون المدنى إن شاء أعملها و أنظر المدين إلى ميسرة و إن شاء حبسها عنه بغير حاجة منه إلى أن يسوق من الأسباب ما يبرر به ما إستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها . و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص على غير أساس .
( الطعن رقم 317 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 )

دائنو العاقد

إن القانون المدنى فى المادة 141 منه قد أجاز لدائنى العاقد ، بما لهم من الحق على عموم أموال مدينهم ، أن يقيموا بإسمه الدعاوى التى تنشأ عن مشارطاته أو عن أى نوع من أنواع التعهدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه . و إذن فلا يصح أن يضار الدائن بسكوت المدين عن الدفاع عن حقه هو أو بتواطئه مع الغير على إهداره . فإذا ما باشر الدائن المطالبة بحق مدينه أو الدفاع عنه وجب على المحكمة أن تعتبره مدافعاً عن حق له لا يتأثر بسلوك المدين حياله ، و وجب عليها أن تفصل فى أمره إستقلالاً . و من مؤدى ذلك أنه إذا أضاف المدعى إلى دفاعه تمسكه بحق مدين له قبل المدعى عليه و إحتجاجه بأن المدين أهمل الدفاع عن حقه بقصد الكيد له وجب على المحكمة أن تفحص ذلك و ترد عليه و إلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه . و لا يصلح رداً على ذلك قول المحكمة إنه ليس للدائن إرغام مدينه على التمسك بحقوقه .
( الطعن رقم 99 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )
*********************
دعوى الحلول



إن المتوفى حين يرجع إلى المدين بدعوى الحلول إنما يرجع بنفس الحق الذى إنتقل إليه من الدائن فإذا كان هذا الحق هو الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل و المنسوجات القطنية فإنه يتقادم بخمس سنوات عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 الذى عدل المادة 377 من القانون المدنى .
الطعن رقم 269 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 443 بتاريخ 29-2-1968
*********************
دعوى الحلول



دعوى الحلول التى يستطيع المتبوع - و هو فى حكم الكفيل المتضامن - الرجوع بها على تابعه عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور هى الدعوى المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى و التى ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين . و إذا كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بإنقضاء حق هذا الدائن قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أن إختصامه فى الدعوى تم بعد إكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه و على أساس أن إختصامه فى الدعوى تم بعد إكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه و على أساس أن رفع المضرور الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبه اليه " التابع " . و التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الأصلى الذى إنتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن " المضرور " فيه و الذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يؤدى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه و ينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .
الطعن رقم 540 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 199 بتاريخ 30-1-1969
*********************
رجوع الغير الموفى على المدين



رجوع الغير المتوفى - الذى ليس ملزما بالوفاء - بما أوفاه على المدين يكون بالدعوى الشخصية عملاً بالمادة 324 من القانون المدنى . و لا ينشأ حق المتوفى فى هذا الرجوع إلا من تاريخ وفائه بالدين و لا يتقادم إلا بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ .
( الطعن رقم 269 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى فهم و تحصيل الواقع



متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ اعتمد الوفاء الحاصل من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثانى قد قرر أن الخطاب الذى يعتمد عليه الطاعن فى إثبات علم المطعون عليه الأول بملكيته للبصل المبيع صريح فى أن المطعون عليه الأول يعلم من بواليص الشحن المرسلة اليه باسم المطعون عليه الثانى أن هذا البصل مملوك لشاحنه ولما لم يفده الطاعن عما يجب اتباعه فى شأن تخزين البصل سلم ثمنه للمطعون عليه الثانى على اعتبار أنه هو المالك الظاهر له ثم أخذ عليه وصولا بقبض الثمن ، وأن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون عليه الثانى ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه و لا توقيع له عليها ، فان هذا الذى قرره الحكم هو استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله ولامخالفة فيه للقانون ولايشوبه قصور .
الطعن رقم 428 لسنة 22 مكتب فنى 4 صفحة رقم 596 بتاريخ 5-3-1953
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



إن إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ إعمالاً للمادة 333 من القانون المدنى القديم من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى الأخذ بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو فى ظروف كل دعوى بغير معقب عليه . فلا يقبل النعى على الحكم بقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى منح المهلة للوفاء بمتأخر الثمن .
الطعن رقم 154 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 534 بتاريخ 25-5-1950
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



إن إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ وفق المادة 333 من القانون المدنى القديم من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه . و لذلك لا يقبل النعى على الحكم بقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى منح المهلة للوفاء بمتأخر الثمن .
الطعن رقم 155 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 373 بتاريخ 23-3-1950
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



إنه لما كان نقض الحكم يقتضى زواله و إعتباره كأنه لم يكن و يعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ، كان للمدين بعد نقض الحكم القاضى بثبوت تقصيره فى الوفاء إلى حين صدوره - أن يتجنب الفسخ بالوفاء . و لما كان القانون لا يوجب على القاضى فى خصوص الشرط الفاسخ الضمنى أن يقضى به و إنما خوله سلطة تقديرية يحكم به أو يعطى المدين مهلة للقيام بتنفيذ الإلتزام فى غضونها و إلا إعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه - فإن الحكم لا يكون مخطئاً إذا قضى بإلزام المدين بدفع الباقى من الثمن فى ظرف معين و إلا إعتبر التعاقد مفسوخاً من تلقاء نفسه .
الطعن رقم 155 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 373 بتاريخ 23-3-1950
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



متى كان أصل الثمن وسعر فائدته مبينين فى عقد البيع و كان البائع حين أقام دعواه قصرها على طلب فسخ العقد إستعمالا لحقه المخوّل له بمقتضى المادة 332 من القانون المدنى الملغى و طلبه طلباً واحداً أصلياً و لم يطالب بالباقى له من الثمن و فوائده حتى كانت المحكمة تلتزم تصفية الحساب بين الطرفين ثم تحكم بما يتحقق لديها فى هذا الشأن ـ و مع ذلك فقد إستعملت المحكمة بدورها حقها المخوّل لها بمقتضى المادة 333 مدنى قديم و أمهلت المشترى للوفاء بما بقى فى ذمته مما هو محدد فى عقد البيع فلم يفعل فإن القانون لايلزم المحكمة بأكثر من ذلك ولايسمح لها بإعطاء أكثر من مهلة واحدة . و على ذلك فلا محل للنعى على الحكم إذ قضى بالفسخ بأنه لم يحدد مقدار الباقى فى ذمة المشترى .
الطعن رقم 147 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 510 بتاريخ 23-5-1957
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



متى تبين أن منح المهلة للمشترى للوفاء بما فى ذمته إنما صدر لمصلحته بقرار من المحكمة إستعمالا لحقها المخوّل لها بمقتضى المادة 333 مدنى قديم من جواز منح المهلة أو رفض طلبها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية و هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه فلا يقبل من المشترى القول بأن منح المهلة يجب أن يصدر به حكم لا قرار حتى يترتب على فوات المهلة فسخ عقد البيع .
الطعن رقم 147 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 510 بتاريخ 23-5-1957
*********************



إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادتين 2/157 و 2/346 من القانون المدنى هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه .
( الطعن رقم 408 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/16 )
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



منح المشترى مهلة للوفاء بثمن المبيع إتقاء للفسخ ، أو رفض طلبها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لأنه من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ فيها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه .
( الطعن رقم 23 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )
*********************
سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء



المهلة التى يجوز للمحكمة أن تمنحها للمدين لتنفيذ إلتزامه متى إستدعت حالته ذلك و لم يلحق الدائن من وراء منحها ضرر جسيم ، إنما هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى خولها المشرع لقاضى الموضوع بالفقرة الثانية من المادة 2/346 من القانون المدنى إن شاء أعملها و أنظر المدين إلى ميسرة و إن شاء حبسها عنه بغير حاجة منه إلى أن يسوق من الأسباب ما يبرر به ما إستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها . و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص على غير أساس .
( الطعن رقم 317 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 )

مكان الوفاء

لما كان الأصل فى تنفيذ الإلتزام أن يكون دفع الدين فى محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ، و كان الطرفان قد إتفقا على أن يكون الدفع فى محل الدائن بمصر ، و كان قد تعذر على المدين أن يقوم بالوفاء بسبب قطع العلاقات بين مصر و ايطاليا و لم يكن كذلك من المجدى أن يقدم الدائن سند الدين إلى الحارس العام فى ذلك الوقت إذ لم يكن فى مقدور هذا الحارس المطالبة به لأن الدين لم يكن ثابتا بالفرع الذى يملكه المدين فى مصر ـ لما كان ذلك فإنه لا يمكن نسبة أى خطأ إلى الدائن فى عدم المطالبة بالدين أثناء قطع العلاقات ، أما بعد عودةالعلاقات فإن من واجب المدين أن يقوم بالدفع فى محل الدائن وفقا لنص العقد ، أما و هو لم يفعل فلا يجوز له التحدى بقيام أى خطأ فى جانب الدائن .
( الطعن رقم 241 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/9 )
*********************
ميعاد الوفاء



إذا إتفق فى العقد على وفاء الدين فى تاريخ معين " نهاية شهر مارس سنة 1940 " بالجنيه المصرى طبقا لسعر الليرة الرسمى فى بورصة روما يوم الوفاء و كان الحكم إذ قضى للدائن بقيمة الدين قد حدده بحسب سعر الصرف فى تاريخ الاستحقاق لا فى تاريخ المطالبة " 1948/8/31 " كما أراد المدين ، فإنه يكون غير صحيح النعى على هذا الحكم بأنه أغفل إرادة الطرفين الظاهرة إذ ليس فى تفسير الحكم لميعاد الدفع بأنه ميعاد الاستحقاق مخالفه لنية الطرفين بل هو التفسير الصحيح لها لأن جعل ميعاد الوفاء غير خاضع لإرادة أحد الطرفين هو أمر يفترض حمل قصدهما عليه .
الطعن رقم 241 لسنة 21 مكتب فنى 6 صفحة رقم 244 بتاريخ 9-12-1954

أبدية الأموال الموقوفة

تقضى القواعد الشرعية ـ على ماجرى به قضاء النقض ـ بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات ـ فاذا ماتصرف المستحق فى أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعه على مال لايجوز التعامل فيه بحكم القانون و من ثم فلا تلحقه الاجازة .
الطعن رقم 207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708 بتاريخ 23-5-1963
*********************
أبدية الأموال الموقوفة



إن القواعد الشرعية تقضى من جهة بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام لا ملكية فيها لأحد من الأفراد و غير قابلة لأن يمتلكها أحد الأفراد كذلك ، و تقضى من جهة أخرى بوجوب نزع هذه الأموال ممن يجحد وقفها أو يدعى ملكيتها أو يخاف منه على رقبتها ، سواء أكان هو الواقف أم المتولى على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم من آلت إليه بتصرف من التصرفات الناقلة للملك و لو كان مغروراً أو سليم النية . و ذلك لأن الاعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز فيها و لا هبة و لا رهن و لا وصية و لا إرث . و الواقف و ذريته و ناظر الوقف و المستحقون فيه و المستأجرون لأعيانه و المستحكرون له و ورثتهم ، مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم بهذه الصفات ، لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة ، و لا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف أو يدعى تملكه بالتقادم لأنهم جميعاً مدينون له بالوفاء لأبديته . و كل ما يصدر عنهم من ذلك يعد خيانة تقتضى نزع عين الوقف من يده .
الطعن رقم 86 لسنة 6 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 151 بتاريخ 22-4-1937
*********************
أبدية الأموال الموقوفة



إن القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث . فالواقف و ذريته ، و ناظر الوقف ، و المستحقون فيه ، و المستأجرين و المستحكرون له ، و ورثتهم مهما تسلسل توريثهم ، و مهما طال وضع يدهم بهذه الصفات ، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدة الطويلة ، و لا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف ، أو أن يدعى ملكيته ، أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته ، سواء أكان هو الواقف أو المتولى على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أى شخص آخر آل إليه الوقف ، و إلا نزع الوقف من يده و لو كان ما وقع منه قد وقع فى غرة أو سلامة نية .
( الطعن رقم 89 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
*********************
إثبات الوقف



لم ترسم المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف طريقة خاصة لإستظهار المعنى الذى أراده الوقف من كلامه ، و أطلقت للقاض حرية فهم غرض الواقف من عباراته ، على ألا تخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه ، و المراد من كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة ، متكاملة ، و يعمل بما يظهر أنه أراده منه و إتجه إليه مقصده إعتباراً بأن شرط الوقف كنص الشارع فى الفهم و الدلالة و وجوب العمل .
( الطعن رقم 8 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/29 )
*********************
إثبات الوقف



إذ كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافا متعددة يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه و المستحقين فيه و إن كان جميع الأوقاف الأربعة فى كتاب واحد ، يقسمه إلى أربعة أقسام ، فإنه أراد أن يباعد بين كل وقف لإعتبارات رآها و قدر المصلحة فى إلتزامها ، و أنه بينما خصص الأوقاف الثلاثة الأولى لذريته أو لمعتوقيه خصص الوقف الأخير أصلاً لجهات الخير ، و كان غرض الواقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح مخصصاً لعموم كلامه ، و كانت ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل أظهر معانيها فإن الأشارة إلى ما تعذر صرفه من المالبغ التى حددها فى ذلك الوقف - القسم الرابع الخاص بالخيرات - لربعه ، إنما تنصرف إلى المبالغ المقرر صرفها من ريع أطيان القسم الرابع و التى حدد مستحقيها و إلى أن ما تعذر صرفه منها يلحق بباقى ريع أطيان المذكورة و يكون حكمه كحكمه ، يساند ذلك أن الواقف حدد بعض وجوه الخير و ترك البعض الأخر لتقدير الناظر بصرفه و فيما يراه و يؤدى إليه إظهاره ، و إذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر و جعل مقصود الواقف فى حالة تحقق التعذر عودة الريع إلى أصل الوقف فإنه يكون قد أساء تأويل شرط الواقف و خرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ و هو ما يعنيه بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 8 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/29 )
*********************
إثبات الوقف



متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على أعيانه - و على ما قضت به هذه المحكمة - مقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى المطالبة بكتاب و لا بإشهاد على الوقف و على هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه و خصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته .
الطعن رقم 815 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1251بتاريخ 18-5-1977
*********************
إثبات الوقف



لئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ، و لا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً ، و لذلك كان من الجائز إثباته بكافة الأدلة المقبولة شرعاً إلى أن صدرت لائحة المحاكم الشرعية فى - 1897/5/27 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله و أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية ، لأن الإنكار المعنى فى اللائحة الشرعية هو الإنكار القاطع المطرد بحيث لو كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر و لو فى غير الخصومة المدفوعة بالإنكار ، فإنه لا يعتد بإنكاره .
( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/1 )
*********************
إثبات الوقف



إذا لم يكن الموضوع المطروح على المحكمة متعلقاً بنزاع خاص بوقف الأرض المتنازع عليها و إنما كان دائراً على أن المدعى عليهم لم تكن يدهم على الأرض يد مالك بل يد محتكر فقط ، فإن المحكمة إذا فصلت فى الدعوى على هذا الأساس الذى لا تعرض فيه لأية ناحية من نواحى أصل الوقف و حكمت - بعد أن إقتنعت بصدور ورقة الحكر من مورث المدعى عليهم ، و إستدلت بذلك على أن يده لم تكن يد مالك - بأن الملكية لم تكن لمورث المدعى عليهم كما يدعون و لا لهم من بعده ، و بأن المدعية " وزراة الأوقاف " على حق فى طلبها تثبيت ملكيتها للأرض المحكرة ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ أصل الوقف هو وحده الخارج عن إختصاص المحاكم الأهلية .
( الطعن رقم 11 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/22 )
*********************
اثر إقرار ناظر الوقف بالاستحقاق للغير



إقرار الناظر بإستحقاق الغير فى الوقف لا يعتد به فى ثبوت هذا الاستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين ان هذا الإقرار مخالف لشرط الواقف
( الطعن رقم 309 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/10 )
*********************
اثر إلغاء الوقف على الخيرات



النص فى المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على " أن يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة الثانية ملكا للواقف إن كان حيا . . . فان لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين " لا يمنع من المنازعة أو التداعى بشأن هذا الاستحقاق سواء أكانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له لأن المشرع إنما أورد هذا النص استصحابا لحال الوقف و المستحقين فيه وقت صدوره و على افتراض خلو استحقاقهم من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة إنما يرجع فيها إلى كتاب الوقف لبيان من هو المستحق و مقدار استحقاقه و هو ما تدل عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 لسنة 1953 ، 277 لسنة 1954 .
( الطعن رقم 46 سنة 31 ق ، جلسة 1963/10/30 )
*********************
اثر إلغاء الوقف على الخيرات



إذ تنص المادة 1008 من القانون المدنى فى فقرتها الثالثة على إنتهاء حق الحكر إذ زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على أنه " يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه لجهة من جهات البر فإن مقتضى هذين النصين مرتبطين هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى التى كانت موقوفة وقفا أهلياً بزوال صفة هذ الوقف . وهذا هو ما أكده الشارع بما نص عليه صراحة فى المادة السابعة من المرسوم بقانون الآنف الذكر من أنه

" يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف ، كل حكر كان مرتبا على أرض إنتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون" .
الطعن رقم 389 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 618 بتاريخ 14-3-1967
*********************
اثر إلغاء الوقف على الخيرات



مؤدى نص المادة الخامسة من الورسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ، أن ناظر الوقف قد أصبح حارساً على الاعيان التى كانت موقوفة و يخضع لأحكام الحراسة القضائية . و لما كانت سلطة الحارس وفقاً لهذا النص و المادة 734 من القانون المدنى التى وردت بشأن الحراسة ، أصبحت تقف عند حد المحافظة على أعيان الوقف التى تحت يده و القيام بإدارتها و ما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الاعمال من منازعات لا تمس أصل الحق ، و ذلك إلى أن يتم تسليم الأعيان التى فى حراسته لأصحابها ، و إذ كان ما طلبته الحارسة على الوقف من إزالة ما على الأرض المحكرة من بناء و غراس و تسليمها خالية مما عليها إنما تستند فيه إلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى التى تعطى للمحكر عند إنتهاء الحكر الخيار بين أن يطلب إما إزالة البناء و الغراس من الأرض المحكرة حتى يستردها خالية أو أن يطلب إستبقاءها مقابل أن يدفع للمحتكر أقل قيمتهما مستحقى الإزالة ، أو البقاء ، إلا إذا كان هناك إتفاق بين المحكر و المحتكر يقضى بغير ذلك ، و كانت ممارسة المحكر الخيار على النحو السالف البيان و مواجهته من المحتكر ، إنما تمس أصل الحق ، فإنها تخرج عن مهمة الحارس على الوقف ، و لا يكون له صفة فى تمثيل المستحقين فيما ينشأ عن ذلك من منازعات أمام القضاء سواء كان مدعياً أو مدعى عليه فيها ، بل يتعين أن يترك هذا الحق للمستحقين أنفسهم من الطرفين حتى يدافعوا عن مستحقاتهم فى الدعوى .
الطعن رقم 442 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 202 بتاريخ 27-1-1970
*********************
اثر إلغاء الوقف على الخيرات



مؤدى نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخبرات أن الأوقاف الأهلية إعتبرت جميعهاَ منقضية و أصبحت أموالهاَ ملكاً حراً للواقف أو المستحق على النحو المبين فى تلك النصوص ، و إلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها و إدارتها ، و تكون للناظر فى هذه الفترة صفة الحارس ، و يمتنع عليه بصفته هذه أن يستأجر تلك الأموال من المستحقين ، و إنما يجوز له ذلك بعد أن يتم تسليمها إليهم .
( الطعن رقم 385 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/18 )
*********************
اثر إلغاء الوقف على الخيرات



النص فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أنه " .... " يدل على أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد إحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله و هم ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً منه و كان من أهل الطبقة التى انحل عليها الوقف ثو توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى إلى الباقين من أصل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى انحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق أو صاحب حصة أو نصيب منه و هى أوصاف و قيود قصد إليها المشرع و عناها بقوله و كانت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقته كل بقدر حصته أو حصة أصله و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف و أنه لا محل للإستناد إلى الحكمة التشريعية من إصدار المرسوم بقانون سالف الذكر إذ لا يكون ذلك إلا فى حالة غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته .
( الطعن رقم 757 لسنة 43 ق ، جلسة 1983/4/19 )


_________________

أجارة الوقف

القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولو بغبن فاحش إنما هو خاص بتحديد العلاقة بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن يخلفه فى النظر و لا يتعدى ذلك إلى المستحقين و لا يسرى عليهم لأن الناظر إذا كان يتقاضى أجرا يعتبر مسئولا امامهم عن تقصيره وفقا للقواعد الخاصة بعقد الوكالة . وإذن فمتى كان الواقع هو أن ناظر الوقف الذى يتقاضى أجرا قد أجر أعيان الوقف بغبن فاحش فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الأجرة فى علاقة الناظر بالمستحق وألزمه بأجر المثل لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 112 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 )
*********************
أجارة الوقف



ولاية ناظر الوقف على إيجار أعيانه هى من المسائل المتعلقة بأصله و لم تكن تحكمها نصوص القانون المدنى القديم .
( الطعن رقم 36 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 )
*********************
أجارة الوقف



إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد و لم يمنعه الواقف من ذلك جاز له أن يؤجر أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات و يسرى الإيجار ما دامت نظارته باقية فإذا ما إنتهت جاز للناظر الذى يخلفه إذا لم تكن الإجارة قد إنقضت و كانت المدة الباقية منها أكثر من ثلاث سنوات أن ينقص المدة إلى ثلاث سنوات .
( الطعن رقم 36 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 )
*********************
أجارة الوقف



النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فيه هو بطبيعته نزاع مدنى صرف يخضع لحكم القانون المدنى و لم يكن فى نصوص القانون المدنى القديم ما يفسد الإيجار بسبب الغبن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
( الطعن رقم 36 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 )
*********************
أجارة الوقف



تقدير اللجنة المختصة بوزارة الأوقاف - لأجرة الارض المؤجرة لا يكون ملزماً إلا إذا قبله المستأجر صراحة أو صدر حكم قضائى بإعتماد هذا التقدير إذ لا يجوز أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة بل يجب الإتفاق عليها بينه و بين المستأجر . و حكم القانون المدنى الملغى أو القائم إنه إذا تعذر عند التعاقد الإتفاق على الأجرة بأن حاول المتعاقدان الإتفاق عليها و لم يستطيعا فإن الإيجار يكون باطلاً لإنعدام ركن من أركانه فإذا إنتفع المستأجر فى هذه الحالة بالعين المؤجرة مدة من الزمن إلتزم بدفع التعويض عن هذا الإنتفاع أما إذا أغفل المتعاقدان الإتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها فى العقد و عن بيان كيفية تقديرها و إذ إتفقا عليها و لكن تعذر على أى منهما أثبات ما تم الإتفاق عليه فإن القانون يقضى بأن تكون الأجرة فى هذين الفرضين هى أجرة المثل وقت تمام العقد و فى مكان الشىء المؤجر إن كان عقاراً على إنه إذا كان عقد الإيجار - يحكمه التقنين المدنى الملغى - و كان العقد قد بدىء فى تنفيذه فإنه ما لم يوجد بيد المستأجر سند مخالصة بالأجرة أو يوجد لدى أحد المتعاقدين دليل كتابى أخر فإن الأجرة المدعى بحصول الإتفاق عليها لا تثبت فى حالة عدم إقرار المدعى عليه بمقدارها إلا بتقدير أهل الخبرة لها على أساس أجر المثل للعين المؤجرة .
( الطعن رقم 212 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/23 )
*********************
أجارة الوقف



مؤدى نص المادتين 628 ، 1/360 من القانون المدنى ، أن ولاية إجازة الوقف تكون للناظر عليه الذى يتولى إدارته و لا يملكها المستحق و لو إنحصر فيه الإستحقاق إلا بإذن من القاضى أو الناظر كما أنه لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف لأنه يكون فى حكم المستأجر من نفسه فيقع العقد باطلاً .
الطعن رقم 385 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 358 بتاريخ 18-2-1974
*********************
أجارة الوقف



إذ أقام الحكم قضاءه برفض الدفع - بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المقامة من وزارة الأوقاف لرفعها من غير ذى صفة - على أن قطعة الأرض موضوع النزاع ما زالت تحت يد وزارة الأوقاف لحفظها و إدارتها بصفتها حارسة عليها إلى أن يتم تسليمها إلى المستحقين و إستند فى ذلك إلى نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 و أن القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية لم يسلب وزارة الأوقاف حقها فى الإدارة ، و كان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإن النعى يكون فى غير محله .
الطعن رقم 93 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 990 بتاريخ 13-5-1975
*********************
أجارة الوقف



النص فى الفقرة الأولى من المادة 630 مدنى صريح على أنه ليس لناظر الوقف أن يستأجر أعيان الوقف و لو كان الإستئجار بأجر المثل بل و لو بأكثر من أجر المثل ، درءاً لمظنة التهمة ، إذ أن الناظر هو المؤجر و لو أجيز له إستئجار الوقف لكان مستأجراً عن نفسه .
الطعن رقم 5 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1681بتاريخ 16-11-1977
*********************
أجارة الوقف



النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1961 - يدل على إعتداد القانون فى مقام تقدير موجب لإخلاء على ما ينطوى عليه عقد الإيجار فى التعاقد فى ضوء ما تقضى به المادة من القانون المدنى و أحكام هذا القانون و هى الأصل العام فى تحديد حقوق كل من طرفى عقد الإيجار و واجباته فيما لم يرد فيه نص فى القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب على المستأجر إستعال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فى المادة 579 من القانون المدنى و أن يبذل من العناية فى إستعماله ما يبذله الشخص المعتاد " المادة 583 " مدنى و فى ذلك ما يفيد أن من شروط عقد الإيجار ما يوجب على المستأجر أن يلتزم فى إستعماله للعين المؤجرة الحدود التعاقدية بغير خروج عليها و إلا كان مخلاً بإلتزامه العقدى إخلالاً يترتب عليه تطبيق الجزاء المقرر قانوناً .
الطعن رقم 633 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1393بتاريخ 17-5-1980
*********************
أجارة الوقف



إن النزاع فى تبعية العين لجهة الوقف إنما هو نزاع متعلق بملكيتها و لا علاقة له بأصل الوقف و لا بسائر مسائله التى من إختصاص المحاكم الشرعية . و إذن فالفصل فيه من إختصاص المحاكم المدنية .
الطعن رقم 41 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 415 بتاريخ 5-3-1942
*********************
أجارة الوقف



إن النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فيه هو بطبيعته نزاع مدنى صرف يخضع لحكم القانون المدنى ، و الإيجار لا يفسده الغبن فى هذا القانون . ذلك بأنه كلما كان مدار البحث فى صدد الوقف هو القانون الواجب التطبيق فالتفرقة واجبة بين الوقف من حيث ذاته و بين نشاطه فى ميدان التعامل . فأما المرجع فى تعرف ذات الوقف و تقصى مقوماتها فهو الشريعة الإسلامية ، و أما متى وجد الوقف و بدا منه نشاط فى ميدان التعامل فباع أو إبتاع و أجر أو إستأجر فشأنه فى هذا كله شأن أشخاص القانون كافة ، حقيقيين كانوا أو إعتباريين ، من حيث خضوعهم جميعاً لأحكام القانون المدنى دون الشريعة الإسلامية ، إذ هذه الشريعة كانت فى مصر الشريعة العامة التى تحكم المعاملات و غيرها ثم إستبدل بها القانون المدنى بالنسبة إلى المعاملات فأصبح هذا القانون وحده دونها هو الواجب التطبيق على كل ما هو داخل فى دائرة التعامل بقطع النظر عن طبيعة الأشخاص المتعاملين . و الشارع المصرى فيما شرعه من أحكام عامة للعقود عند وضعه القانون المدنى قد نحا نحو الشرائع التى غلبت سلطان الإرادة ، فجاء فى ذلك شبيهاً بالشريعة الإسلامية و الشريعة الفرنسية من حيث إن الأصل عنده - كالأصل عندهما - أن الغبن ليس سبباً للطعن فى العقود ، بيد أنه مع ذلك خالف هاتين الشريعتين فلم يورد كل ما أوردتاه من إستثناء على هذا الأصل . و الحالة الوحيدة المستثناة فى القانون المدنى هى حالة بيع عقار القاصر بغبن يزيد على خمس الثمن ، و مع ذلك فإنه لم يرتب للقاصر فى هذه الحالة حق نقض العقد بل رتب له الحق فى طلب تكملة الثمن مشترطاً إقامة الدعوى بهذا الحق فى غضون سنتين من وفاة البائع أو بلوغ القاصر سن الرشد و إلا سقط الحق فيه . ثم إن المنازعة فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن الفاحش لا يصح إعتبارها منازعة فى ولاية الناظر على الوقف مما يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، لأن حكم ولاية الناظر على الإيجار - وفق ما هو مقرر فى الشريعة و فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية معاً - هو أنه لا يملك الإيجار للمدة الطويلة إلا بإذن القاضى ، مما يفيد أنه مستقل به فى الإيجار للمدة غير الطويلة ، و إذا كانت الشريعة الإسلامية تقول بعدم لزوم عقد الإيجار المشوب بالغبن الفاحش ، فإن ذلك ليس سببه أن ولاية الناظر فى الإيجار تنحل عنه حين يعقد العقد بالغبن ، إذ تصرفه فى هذه الحالة ، فى الرأى المختار ، هو تصرف صادر من أهله فى محله ، بل سببه أن الغبن فى ذاته سبب للفسخ .
( الطعن رقم 106 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/23 )
*********************
أجارة الوقف



إجارة الوقف هى من العلاقات الحقوقية التى تخضع لحكم القانون المدنى . فالطعن فى إجارة الوقف بسبب الغبن لا يجوز .
الطعن رقم 36 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 354 بتاريخ 20-2-1947


_________________

استبدال الوقف

إذا أذن القاضى فى إستبدال وقف فإن الإستبدال لا يتم و لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل . و ذلك بغض النظر عما يكون للعقد الإبتدائى من آثار أخرى . فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الإبتدائى منتجاً آثاره كتصرف بالبدل و مجرداً العين المبيعة من صفتها كوقف بغير حاجة إلى عرض الأمر على المحكمة الشرعية لتوقع صيغة البدل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 169 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/3/9 )
*********************
استبدال الوقف



الفصل فيما إذا كان لأحد النظار أن ينفرد بالإستبدال على خلاف ما نص عليه بقـرار النظر وفى قيمة الإتفاق الذى يبرمه قبل أن يتم توقيع الصيغة الشرعية للإستبدال هو تعرض لمسألة هى من صميم أصل الوقف ، لأنه يترتب على الإستبدال إخراج إحدى الأعيان الموقوفه و إحلال غيرها محلها فهو ماس بمحل عقد الوقف نفسه ، و ما يمس محل العقد يمس أصله ، مما يمتنع على المحاكم المدنية الفصل فيه بحكم المادة 16 من لائحة ترتيبها. و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بعدم إختصاص المحاكم المدنية بالنظر فى بطلان عقدى البيع الصادرين للطاعـن مـن أحد نظار الوقف قد أقام قضاءه على أن الفصل فيما إذا كان هذا الناظر قد خالف قرار النظـر الذى نص على عدم إنفراد أحد النظار فيه و فيما إذا كان قد خالف القرار الذى صدر بالموافقـة على إبدال أعيان الوقف بثمن لا يقل عن الثمن الذى أسفرت عنه التحريات و على ألا ينفذ إلا بعـد دفع الثمن كله بخزينة المحكمة الشرعية و توقيع صيغة البيع بمعرفتها ، و كذلك الفصل فى قيمـة الإتفاق الذى يبرمه أحد النظار قبل أن يتم توقيع الصيغة الشرعية ، هو تعرض لمسألة هى من صميم أصل الوقف . إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك ، و كان ما نعاه عليه الطاعن يقـوم على أنه و قد صدر قرار الإستبدال من المحكمة الشرعية و صدر عقد البيع تنفيذاً له و إنحصر الخلاف فيما إذا كانت شرائط هذا القرار قد روعيت أم لم تراع ، فإن ذلك مما يقع فى إختصاص القضـاء المدنى لأنه لا يتصل فى شىء بأصل الوقف ، كان النعى على الحكم أنه أخطـأ فـى تطبيـق القانون على غير أساس .
الطعن رقم 201 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 55 بتاريخ 16-11-1950
*********************
استبدال الوقف



ناظر الوقف لا يملك إبدال أعيانه حتى ولو كان مأذونا فى ذلك فى حجة الوقف . وعقد البدل الذى يبرمه عن كونه تصرفا فى بعض أعيان الوقف ممن لا يملك هذا التصرف و هو بذلك يأخذ حكم ملك الغير بحيث إذا لحقته الإجازة من المالك الحقيقى أو صارت الملكية إلى البائع بعد صدوره انقلب العقد صحيحا فى حق المشترى "المادة 264 من القانون المدنى الملغى و المادتين 466 و 467 من القانون المدنى الجديد" . و ينبنى على ذلك أنه متى كان دفاع الطاعنين قد قام على أن عين الوقف الذى تم التبادل عليها آلت إلى ناظر الوقف تنفيذا لقانون إنها الوقف على غير الخيرات رقم 180 سنة 1952 و من ثم يمتنع عليه التصرف طالما أنه يلتزم بالضمان وكان هذا الدفاع إن صح يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على عدم جدوى البحث فى هذا الدفاع تأسيسا على بطلان عقد البدل بطلانا مطلقا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 476 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/13 )
*********************
استبدال الوقف



جرى قضاء محكمة النقض على أنه إذا أذن القاضى بإستبدال الوقف فإن الإستبدال لايتم و لاينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغةالبدل . و تنطبق هذه القاعدة دائما مهما تنوعت الأسباب التىأدت إلى الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل ، كما لايغير من هذا النظر أن يكون عدم إيقاعها مرجعه هو صدور المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من إختصاص المحكمة الشرعية .
الطعن رقم 159 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 49 بتاريخ 11-1-1962
*********************
استبدال الوقف



إذا أذن القاضى باستبدال الوقف فإن الاستبدال لا يتم و لا ينتج أثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية ، ومن ثم فالتعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف و بين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها يعتبر معلقا على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة بحيث إذا تخلف هذا الشرط بأن رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل للراسى عليه المزاد فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن و لا وجود له منذ البداية و لا يكون للراسى عليه المزاد إذا رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل الشرعية له و أوقعتها لغيره و انتقلت ملكية العقار إلى هذا الغير أن يرجع على وزراة الأوقاف بضمان الاستحقاق طبقا لأحكام البيع أو أن يطالبها بالتعويض على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لايكون إلا على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لايكون إلا على أساس قيام عقد البيع كما أن الفسخ لايرد إلا على عقد كان له وجود .
( الطعن رقم 268 سنة 26 ق ، جلسة 1963/1/17 )
*********************
استبدال الوقف



استبدال الوقف لا يتم و لا ينتج أثاره القانونية ولو أذن به القاضى إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل مهما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة و لو كان عدم إيقاعها مرجعه صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات و خروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 100 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/29 )
*********************
استبدال الوقف



التصرف فى الأوقاف بالإستبدال أو بغيرة مما هو منصوص عليه فى المادة 270 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعتبر من قبيل القضاء الفعلى وهو أقرب إلى العمل الولائى منه الى العمل القضائى يباشره القاضى بما له من الولاية العامة وبصفته ولى من لا ولى له ويحل فيه محل صاحبه الأصلى عند عدم وجوده وهو الواقف ، وفعله أو تصرفه هذا لا يكون حكماً ولا يسمى قضاء إلا تجوزا .
الطعن رقم 9 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1309بتاريخ 1-6-1966
*********************
استبدال الوقف



التصرف فى الأوقاف بالإستبدال أو بغيره مما هو منصوص عليه فى المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من قبيل القضاء الفعلى و هو أقرب إلى العمل الولائى منه إلى العمل القضائى يباشره القاضى بما له من الولاية العامة و بصفته ولى من لا ولى له و يحل فيه محل صاحبه الأصلى عند عدم وجوده و هو الواقف ، و فعله و تصرفه لا يكون حكما و لا يسمى قضاء إلا تجوزا و قد نص الفقهاء على أن ما يبأشره القاضى من التصرفات - هيئة التصرفات بالمحكمة - مقيد بالمصلحة و يدور معها من حيث الصحة و البطلان ، كما نصوا على أن للقاضى بصفته القضائية - المحكمة القضائية - الذى يرفع إليه هذا التصرف بدعوى مبتدأة أن ينظر و أن يبطله أو يلغيه إذا لم يجد خيرا فيه .
( الطعن رقم 4 لسنة 35 ق ، جلسة 1968/4/17 )
*********************
استبدال الوقف



من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أذن القاضى بإستبدال الوقف ، فإن الإستبدال لا يتم ، و لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل و ذلك بغض النظر عما يكون للعقد الإبتدائى من آثار أخرى ، و تنطبق هذه القاعدة دائماً مهما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل . و لا يغير من هذا النظر أن يكون عدم إتباعها مرده إلى صدور الموسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و خروج الأمر من إختصاص المحكمة الشرعية .
( الطعن رقم 473 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/25 )
*********************
استبدال الوقف



الإستبدال هو عقد تسرى فى شأنه القواعد العامة الواردة من القانون المدنى و من بينها ما نصت عليه المادة 157 منه من جواز طلب الفسخ عند إخلال أحد طرفيه بإلتزاماته التى نشأت عنه ... و لا يحول دون ذلك مجرد نقل ملكية الأرض موضوع عقد البدل للغير أو خلو هذا العقد من الشرط المانع من التصرف أو إحتفاظ الطاعنين بحق الإمتياز .
( الطعن رقم 931 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/3/21 )
*********************
استبدال الوقف



إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف و التى يمثلها المطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتيهما و بين من يرسو عليه مزاد العين المراد إستبدالها يعتبر معلقاً على شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة بحيث إذا تخلف هذا الشرط - إن كان مرجعه رفض المحكمة توقيع صيغة البدل للراسى عليه المزاد أو كان مرجعه أية أسباب أخرى مهما تنوعت أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة حتى و لو كان ذلك راجعاً لصدرو المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و خروج الأمر من إختصاص المحاكم الشرعية فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن و لا وجود له منذ البداية و هى دعامة تكفى لحمل قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يضحى تعييبه فيما أورده من أسباب أخرى لم يكن بحاجة إليها لتدعيم هذا القضاء أياً كان وجه الرأى فيها غير منتج .
( الطعن رقم 1846 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/12/12 )
*********************
استبدال الوقف



إن ما تضمنته قائمة مزاد إستبدال الأطيان الموقوفة من أن من يرسو عليه المزاد لا يستحق فى الريع إلا إذا وافقت المحكمة الشرعية على الإستبدال و أنه إلى أن يتم ذلك لا مسئولية على وزارة الأوقاف فى شىء يتعلق بالعقار الذى يكون فى هذه الحالة تحت يدها و لها حق تأجيره و إستغلال ريعه ، و أن الراسى عليه المزاد ملزم بإحترام عقود التأجير الصادرة منها و لو كان ذلك قبل تاريخ توقيع الصيغة الشرعية بيوم واحد - ما تضمنته القائمة من ذلك لا يسوغ القول بإعتبار هذا التعاقد بيعاً معلقاً على شرط فاسخ . و ذلك لأن إجازة الإستبدال من المحكمة الشرعية ، ثم توقيع صيغته منها ليست شرطاً فاسخاً و إنما هى شرط واقف ، و لو أن النتيجة بالنسبة لموضوع النزاع لا تختلف بتخلف الشرط إن إعتبر فاسخاً أو بتحققه إن كان واقفاً ، فإنه فى كلتا الحالتين يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد لا من وقت توقيع الصيغة الشرعية .
( الطعن رقم 6 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/9 )


_________________

إدارة أوقاف الأقباط

لئن كان القرار الجمهورى رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس قد صدر نفاذاً للقانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن إستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر للأقباط الأرثوذكس الذى قضت المادة الثانية منه بإنشاء " هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس " لتتولى إختيار القدر المحدد و إستلام قيمة الأراضى المستبدلة بما يفيد أن المشرع ناط بتلك الهيئة أساساً أداء هذه المهمة ، إلا أنه لما كانت المادة سالفة الذكر قد تركت للقرار الجمهورى تحديد إختصاصات تلك الهيئة ، و كانت الفقرة هـ من المادة الثانية منه قد خولتها سلطة تعيين و عزل القائمين على إدارة الأوقاف فإن ماعنته تلك الفقرة إنما ينصرف إلى الأوقاف الصادرة من غير مسلم و يكون مصرفها متحمضا لجهة من جهات البر القبطية الأرثوذكسية بالذات لاتشاركها فيه جهة بر عامة غير طائفية ، و بحيث لا يثور نزاع حول الاحقية فى النظارة عليها تبعاً للجدل حول صفتها الطائفة و خلوص مصرفها لها ، و إذ كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف - قبطى أرثوذكسى - قد شرط صرف ريع الشق الخيرى منه المشتمل على دار الضيافة و الكنيسة على مرتادى الدار من المسلمين و الأقباط على سوء و على من سمى لهم مخصصات من العاملين فى الكنيسة و كانت وزارة الأوقاف - المطعون عليهم الأولى - قد أدعت أحقيتها فى النظر على الجزء الخيرى من الوقف بشقيه ، و كان أحد المستحقين - المطعون عليه الثانى - طلب رفض إقامة الطاعنين ناظرين ، فإن الإختصاص بالنزاع لا ينعقد لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ، و إنما يكون منوطا بالمحاكم ذات الولاية العامة .
الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 386 بتاريخ 4-2-1976
*********************
الاستحقاق فى الوقف



المستحق فى الوقف بوصفه صاحب حق انتفاع له الحق فى جزء من إيجار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعة ولايسقط حقه فى تقاضى الأجرة أن يكون حلول الإيجار قد حدد له أجل لاحق لانتهاء حقه فى الانتفاع و على ذلك إذا توفى المستحق فى الوقف قبل حلول قسط إيجار أعيان الوقف كان لورثته الحق فى جزء من الإيجار مناسب للمدة التى انقضت حتى وفاته أما باقى الإيجارفيكون من حق المستحق اللاحق . ذلك لأن القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة النزاع كان يقضى بأن حق المستحق فى الوقف إنما هو حق انتفاع عينى ـ و هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ و القاعدة فى هذا الخصوص أن صاحب حق الانتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه فى أجرة العين محل الانتفاع و قد نص عليها صراحة القانون المدنى الجديد فى المادة 987 وهى لا تخالف ما قال به المجتهدون من فقهاء الشريعة فى المذهب الحنفى .
الطعن رقم 389 لسنة 21 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1006بتاريخ 21-4-1955
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذا وقف الواقف على معينين بالاسم أو بالوصف ولم يحدد نصيب كل منهم فإن الاستحقاق بينهم يكون بالتساوى .
( الطعن رقم 12 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/4/30 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الإستحقاق فى الوقف متى أطلق فإنه ينصرف إلى إستحقاق غلة الوقف ومنافعه يستوى فى ذلك أن يكون حصة أو سهما أو مرتبا دائما أو مؤقتا أو منفعة . ولم يرد فى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف ما يشير الى أن المشرع حدد معنى [ المستحق ] بأنه من شرط له الواقف نصيبا فى الغلة دون صاحب السهم أو المرتب أو المنفعة ، ومن ثم يعتبر كل هؤلاء مستحقين وينطبق عليهم حكم المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التى نصت على أنه يؤول الملك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه . والتى ورد فى المذكرة التفسيرية عنها أن المشرع قصد بكلمة المستحق كل من شرط له الواقف نصيبا فى الغلة أو سهما أو مرتبا دائما أو مؤقتا - وإذ كان المطعون عليها الأولى مشروطا لها السكنى فاعتبرها الحكم المطعون فيه صاحبة حق فى الغلة وبالتالى مستحقة فى الوقف ، فإنه لايكون قد أخطأ القانون - ولا يغير من هذا النظر ما يتمسك به الطاعن من أن كتاب الوقف لم يعتبرها موقوفا عليها السكنى ذلك أنه وقد أصبح للمشروط له السكنى بمقتضى المادة 31 من قانون الوقف حق الاستغلال فإنه يعتبر موقفا عليه وصاحب حق ونصيب فى المنفعة .
( الطعن رقم 12 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/4/30 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إنه و إن كان مفاد المادتين 26 ، 27 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 توزيع الإختصاص بين المحكمة القضائية و هيئة التصرفات بحيث لا تختص هيئة التصرفات إلا بالإجراءات و التدابير المتعلقة بالتصرف فى الوقف و الولاية عليه و فرز الأنصبة الثابتة أصلا و مقدارا ، إلا إنه لا يتأدى من ذلك أنه كلما أثير نزاع بشأن أصل الإستحقاق أو مقداره إمتنع على هيئة التصرفات تقدير ما إذا كان هذا النزاع جديا فيستلزم الوقف أو غير جدى فتغض النظر عنه و تستمر فى نظر المادة المطروحة أمامها . فإذا كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف شرط أن يصرف من ريع المال الموقوف فى كل سنة بعد وفاته مبلغ ستة جنيهات ذهب ضرب مصر أو ما يقوم مقامها من النقود على سبيل البر و الصدقة فى وجوه للخير بينها فى كتاب وقفه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بإعتبارها هيئة تصرفات إعتبرت ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص - بشأن طلب تقويم الجنيه على أساس سعر الذهب بالسوق لا بإعتباره مائة قرش - نزاعا غير جديا ، فلا عليها إذا غضت النظر عنه .

الطعن رقم 12 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 412 بتاريخ 19-5-1960
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تصالح المستحق فى الوقف على أن يأخذ بعض ما يدعيه من أعيانه و يدع البعض الآخر نظير مبلغ معين جائز شرعاً و لا يغير من ذلك أن تكون جهات الإختصاص بالإصلاح الزراعى قد شرعت فى الإستيلاء على الأطيان المتصالح عليها إذ أن إجراءات الإستيلاء التى تتحذ وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى لا تفيد الإستحقاق بالمعنى المفهوم قانوناً .
الطعن رقم 26 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 428 بتاريخ 27-4-1961
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تنص الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه " و إذا مات مستحق و ليس له فرع يليه فى الإستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحقها فيها " - و لفظ الحصة إستعمله المشرع فى هذه الفقرة بمعنى الموقوف و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون 0
الطعن رقم 1 لسنة 29 مكتب فنى 12 صفحة رقم 144 بتاريخ 9-2-1961
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على الخيرات على أن يصبح ما ينتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن حياً ألت الملكية الى المستحقين الحالين كل بقدر حصته فى الإستحقاق . و لامحل للتفرقة فى هذا الشأن بين صاحب المرتب المؤقت و غيره من أصحاب الإستحقاق فى غلة الوقف و بالتالى فإنه يكون لصاحب المرتب المؤقت الحق فى طلب فرز حصة فى أعيان الوقف تفى بمرتبه.
الطعن رقم 35 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 187 بتاريخ 7-2-1962
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذا كان الطاعنان قد قدما - بصدد الدفع عدم سماع دعوى الإستحقاق فى الوقف لمضى المدة - مستخرجاً رسمياً عن وفاة والد المطعون عليهما و هو موضوع الخلاف الرئيسى الذى دار حوله الجدل بين طرفى النزاع و يتوقف عليه بدء سريان المدة المانعة من سماع الدعوى و يحتمل لو صحت دلالته أن يكون له تأثير فى مجرى الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل التعرض لهذا المستند يكون قد شابه قصور فى إستظهار عناصر الدفع بعدم سماع الدعوى بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 24 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/9 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



يعمل بالمصادقة على الاستحقاق فى الوقف وإن خالفت كتاب الوقف و ذلك فى حق المقر خاصة ، و يرد هذا الاقرار إلى الواقف نفسه فيعتبر كأنه استحقاق بشرط الواقف و لا وجه للتفريق بين المستحق بشرط الواقف أو باقرار مستحق آخر فى حكم القانون 180 لسنة 1952 . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن كلا من المقرين و المقر لهما كانوا على قيد الحياة عند صدور هذا القانون فيكون الأخيران مستحقين للحصة المقر لهما بها . و لا محل للقول بوجوب قصر الاستحقاق على الغلة وحدها دون اعتبار المقر لهما مستحقين فى الوقف استحقاقا عاديا . كما أنه لا محل للتحدى بالمادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف و التى تقضى بابطال اقرار الموقوف عليه لغيره بكل أو بعض استحقاقه لأنها لاتسرى على الماضى طبقا لنص المادة 57 منه .
( الطعن رقم 31 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذ كانت المبالغ التى تصرفها وزارة المالية لأصحاب المرتبات المقررة فى الأوقاف الملغاة قد فقدت صفتها باعتبارها إستحقاقا فى الوقف و ذلك بمجرد إلغاء تلك الأوقاف ، و كانت الحكومة قد رأت تعويض أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلا فى تلك الأوقاف ، فإن هذه المبالغ التى يجرى صرفها شهريا تعتبر فى حكم الإيرادات المرتبة فتتقادم بخمس سنوات عملا بالمادة 211 من القانون المدنى القديم ، ومن ثم فإن الحق فى المطالبة بالفروق المتعلقة بهذه المبالغ يتقادم أيضا بهذه المدة
الطعن رقم 445 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 742 بتاريخ 28-5-1964
*********************
الاستحقاق فى الوقف



متى كان العقد المترتب عليه حق الإنتفاع هو عقد وقف فإن أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تجرى فى شأنه و تطبق عليه من جهة تعيين مدى حقوق المستحقين فيه و ما يكون لهم من التصرف فى أعيانه و ما لا يكون . و مقتضى الشريعة الإسلامية أن الإستحقاق فى الوقف منوط بطلوع الغلة و هو الوقت الذى ينعقد فيه الحب أو يؤمن فيه على الثمر من العاهة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 264 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/12/29 )


_________________

إفراز الأطيان الموقوفة

إفراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفى بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين ، نزاع لا يقبل التجزئة لأنه لا يستقيم ان تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء و غير مفرزة بالنسبة للبعض الأخر .
( الطعن رقم 11 لسنة 28 ق ،جلسة 1960/3/3 )
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



لا يمنع الوقف من التمسك بالتقادم المكسب ما نص عليه القانون رقم 48 لسنة 1946 من أنه بعد تاريخ العمل به لا يصح الوقف إلا بإشهاد ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع الوقف بعد قيامه من الانتفاع بقرينة التقادم القاطعة التى تعفيه من تقديم سند ملكيته .
الطعن رقم 405 لسنة 21 مكتب فنى 6 صفحة رقم 796 بتاريخ 10-3-1955
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



المدة اللازمة لكى يكتسب الوقف الملك بالتقادم هى خمس عشرة سنة أما مدة الثلاث و ثلاثين سنة فهى التى تلزم للتمسك قبل الوقف باكتساب ملكيته بالتقادم .
الطعن رقم 405 لسنة 21 مكتب فنى 6 صفحة رقم 796 بتاريخ 10-3-1955
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



إذا كانت القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها من الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها من بأى نوع من أنواع التصرفات ، و بأن الواقف و ذريته و ناظر الوقف و المستحقين فيه و المستأجرين و المحتكرين له و ورثتهم مهما تسلسل توريثهم ، لا يقبل من أيهم أن، يجحد الوقف أو يدعى ملكيته لأنهم جميعا مدينون له بالوفاء لأبديته ، إلا أن مناط حظر تملك هؤلاء الأعيان الموقوفة - على ما تقضى به قواعد القانون المدنى - هو أن يظل وضع يدهم بصفاتهم تلك لأن وضع يدهم يكون عندئذ وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طال . أما إذا تغيرت صفة الحيازة تغييرا يزيل عنها صفة الوقتية ويكون ذلك إما بفعل الغير و إما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق المالك " م 79 مدنى قديم 972 مدنى " فإن الحائز فى هذه الحالة و لو كان واقفا أو ناظر على الوقف يستطيع أن يكسب بالتقادم المال الموقوف ، متى توافرت لديه شروط وضع يد المكسب للملك بالمدة الطويلة ودامت حيازته له مدة ثلاثة و ثلاثين سنة .
الطعن رقم 125 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 839 بتاريخ 28-12-1961
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و استئثار بها دونه ، فإذا كان الرهن التأمينى الذى لا يتجرد فيه الراهن عن الحيازة و لا يقترن بأى مظهر خارجى يتبين منه نية الغصب لا يتم به تغيير صفة الحيازة فى التقادم المكسب على النحو الذى يتطلبه القانون ، كما أن وضع يد الواقف المستحق فى الوقف و الناظر عليه حتى وفاته وضع يد وقتى و كذلك يكون وضع يد أولاده من بعده مشوبا بالوقتية و لو كان بنية التملك و من ثم فإن رهن الواقف أو أحد أولاده عين الوقف رهنا تأمينيا لا يتم به تغيير صفة الحيازة إذ هو لا يتضمن مجابهة حق جهة الوقف بفعل إيجابى ظاهر .
الطعن رقم 125 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 839 بتاريخ 28-12-1961
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث و ثلاثين سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده تلك المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد ومن ثم فوضع يد المحتكر و ورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية سببه معلوم وهو ليس من أسباب التمليك .
( الطعن رقم 262 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/10 )
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



جرى قضاء محكمة النقض بأن الوقف بحكم كونه شخصاً إعتبارياً له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للتملك إذ ليس فى القانون ما يحرمه من ذلك و لأن التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كائناً من كان ، و القول بأن العين لا تعتبر موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعى ، لا محل للتحدى به إلا عند قيام النزاع فى وقف العين المدعى بها و إنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها .
الطعن رقم 332 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 580 بتاريخ 21-3-1968
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



ملكية الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى 1949/10/15 ، لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مده ثلاثه وثلاثين سنه ، بل إنها تستمر لجهه الوقف ما لم يكتسبها احد بوضع يده مده ثلاث وثلاثين سنه مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانونا لإكتساب الملكية او الحق العينى بوضع اليد ، وذلك قبل الغاء الوقف بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وإلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية ، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم ، بعد تعديل الماده 970 من القانون المدنى الحالى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 .
الطعن رقم 524 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 227 بتاريخ 3-2-1970
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ، و لا يستطيع المستحكر هو و ورثته من بعده أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، و لا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، و لا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضه لحق المالك ، و فى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة الفعلية و يدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه .
الطعن رقم 3562 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 782 بتاريخ 21-3-1991
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث و ثلاثين سنة ، بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثلاثاً و ثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب ملكية العقار بوضع اليد .
الطعن رقم 1 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 912 بتاريخ 31-10-1935
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



إذا قضت محكمة النقض بسقوط حق الوقف المنظرة عليه بأجر وزارة الأوقاف فى مطالبة المستأجر بالتعويض المترتب على مخالفته لشروط عقد الإيجار بزرعه زراعة صيفية تزيد على ما هو متفق عليه ، و ذلك على أساس أن هذا التعويض ليس شرطاً جزائياً فلا يسقط الحق فيه إلا بمضى مدة الخمس عشرة سنة المقررة لسائر الحقوق ، بل هو إلتزام تابع للإيجار فيأخذ حكمه ، و لذلك يسرى عليه حكم المادة 211 من القانون المدنى ، فيسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات - إذا قضى بذلك ثم رفع الناظر الجديد دعوى على الوزارة يطالبها بالتعويض الذى يستحقه الوقف قبل المستأجر و قضى من قبل بسقوطه ، فحكمت المحكمة برفض دعواه على أساس أن توانى الوزارة عن مطالبة المستأجر بالتعويض حتى سقط الحق فيه لا يستوجب مسئوليته عليها عن تعويض الضرر الذى أصاب الوقف من ذلك لأن هذا الضرر لم يكن نتيجة مباشرة لسكوتها أكثر من الخمس السنوات عن المطالبة بل كان منشؤه الخلاف على تفسير شرط من شروط عقد الإيجار تحتمل ألفاظه أكثر من معنى واحد مما يحصل فى كل ما يجر به الحريص مهما كان محتاطاً ، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً ، لأن الأمر هنا لم يكن الخلاف فى تفسير بند تحتمله ألفاظ العقد ، بل الخلاف فى فهم أحكام القانون المنطبقة على العقد .
( الطعن رقم 101 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/27 )
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



ليس للدائن المرتهن لأموال الوقف أن يستند فى دفع دعوى المطالبة بملكيتها إلى المادة 79 مكررة من القانون المدنى ، لأنه من المقرر - إستنباطاً من القواعد العامة القاضية بالمحافظة على أبدية الوقف و عدم قابلية أعيانه للتصرف - أن مجرد إهمال هذه الأعيان لا يسقط ملكيتها ، بل إن لجهة الوقف إنتزاع الأموال الموقوفة من كل من يجحد وقفها ما دامت دعوى الملكية جائزة السماع ، أى قبل مضى مدة الثلاث و الثلاثين سنة التى يكتسب فيها واضع اليد الملكية بالشروط المنصوص عليها قانوناً . لذلك لا يعيب الحكم عدم تعرضه صراحة للدفع المستند إلى المادة المذكورة ما دامت المحكمة قد أثبتت فيه أن العقار المرهون وقف ، و أن المرتهنين له أو خلفاءهم لم يمتلكوه بوضع يدهم عليه مدة الثلاث و الثلاثين سنة اللازمة لدفع دعوى الوقف بعدم السماع و بالتالى لكسب ملكيته بالتقادم ، فإن ذلك يكفى للقول بعدم إنطباق تلك المادة .
( الطعن رقم 65 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/21 )
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بإكتساب الملك بالتقادم الطويل إلا أنها فى الوقت نفسه تقر اليد الموضوعة على أعيان الوقف المتصرفة فيها ، فقد نص على منع سماع دعوى الوقف إذا تركت ثلاثاً و ثلاثين سنة بقيت فيها عين الوقف تحت يد غاصب منكر حقه فيها ، و جعل هذا المنع سارياً بالنسبة إلى دعوى الوقف على الوقف كما هو بالنسبة إلى دعوى الوقف على الملك ، إذ نص الفقهاء على عدم سماع دعوى الناظر الذى لم يسبق له وضع يد و لا تصرف فى أرض لجهة وقفه إذا قام يعارض ناظر وقف آخر فى عين وضع هذا الناظر يده عليها و تصرف فيها مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة بلا معارض . و إذ كان هذا هو حكم الشريعة الإسلامية فى هذه المسألة فلا يصح أن ينعى على المحاكم المدنية تطبيق هذ الحكم الذى لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى . أما القول بأن العين لا يصح إعتبارها موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعى فلا محل للتحدى به إلا عند قيام النزاع فى وقف العين المدعى بها و إنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها .
( الطعن رقم 16 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )


_________________

الاستحقاق فى الوقف

دعوى الإستحقاق فى الوقف لا تقبل إلا من ذى شأن له صلة بالوقف هو و من يدعى إنه تلقى الإستحقاق عنه بحيث لا يكون لقاضى الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الإستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين أنكروا صله المطعون عليهم بالوقف وبمن يدعون إنهم تلقوا الإستحقاق عنه ، و كان الحكم المعطون فيه قد تخلى عن تحقيق هذه الصلة و أحال النظر فيها إلى محكمة أو درجة بعد أن كانت قد إستنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم فى موضوعها وعرض - مع ذلك - لموضوع الإستحقاق ومهد للقضاء فيه بقوله أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً و أن من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وفقاً للمادة 32 من قانون الوقف و رتب على ذلك أن الدعوى تكون مسموعة شرعاً و مقبولة قانوناً و لا مانع من السير فيها لإثبات إنهم من ذرية الموقوف عليها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 11 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/6/30 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



فقه الحنفية على أن ولد من مات بعد الدخول فى الوقف يقتصر إستحقاقه على نصيب والده من أبيه و لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء ، و قد إستدلوا لذلك بأن ولد من مات بعد الإستحقاق جعل له الواقف نصيب أبيه لئلا يكون محروماً منه حيث شرط أن من مات و ترك ولداً أو ولد ولد إنتقل نصيبه لولده أو ولد ولده ، و لو مات أحد من أعمامه أو من غيرهم ممن فى درجة أبيه لم يجعل له الواقف شيئاً من نصيبه حيث شرط أن من مات لا عن ولد إنتقل نصيبه لإخوته و أخواته أو لمن فى طبقته أو أقرب الطبقات إليه ، و ليس فى هذين الشرطين ما يجعله ـ حقيقة أو مجازاً ـ يقوم مقامه فى الدرجة بل هو لا يزال فى درجته النسبية لم يخرج منها على وصفه الحقيقى إبن أخ للعقيم فلا يضرب بسهم مع إخوته و أخواته فى نصيبه .
( الطعن رقم 16 سنة 28 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



النص فى المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 على أنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره " معناه و مراد الشارع منه هو أن يقوم الفرع مقام أصله شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه بحيث لا يحجب أصل فرع غيره ، و هى لا ترد إلا على الإستحقاق ـ الأصلى و الآيل ـ الذى تناوله المستحق بالفعل ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بقولها " إن قيام الفرع مقام أصله أدنى إلى العدالة و المصلحة و أقرب إلى أغراض الواقفين و مقاصد الشارع فى البر و الصلة " و أنه " لهذا عدل عن مذهب الحنفية الذين يرون أن الترتيب بين الطبقات ترتيب جملة على جملة لا ترتيب أفراد على أفراد فلم يقولوا بقيام الفرع مقام أصله إلا بنص من الواقف و أخذاً بالأظهر من مذهب الحنابلة وما ذكره المالكية أنه التحقيق عندهم وهو أن الترتيب ترتيب أفراد و أن الفرع يقوم مقام أصله شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه فلا يحجب أصل فرع غيره من الموقوف عليهم ، و المراد من الذرية ذرية الموقوف عليهم سواء أكانوا ذرية الواقف أم غيره ، و ما يستحقه الميت يكون لولده ، و المراد منه المستحق بالفعل سواء أكان أصليا أم آل إليه من إستحقاق موقوف عليهم آخرين " 0
( الطعن رقم 16 سنة 28 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



القول بأن نصيب العقيم لا يخرج عن كونه حصة فى وقف على الذرية فتخضع لما نصت عليه المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 من أن " من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " تستوى فى ذلك الحصة التى كانت فى يده أو لم تكن و نشأت بعد وفاته لحرمان صاحبها منها أو موته من غير عقب ، مردود بأن هذه المادة 32 لا شأن لها بنصيب العقيم و شرط الواقفة صريح فى أن نصيب العقيم ينتقل من بعده لإخوته و أخواته أو لأقرب الطبقات إليه و عملاً بالمادة 58 من القانون 48 لسنة 1946 لا تطبق أحكام المادة 32 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها وقد وجد هذا النص المخالف .
( الطعن رقم 16 سنة 28 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على " نفسه مدة حياته " ثم من بعده على العتقاء المذكورين فى إشهاد الوقف ، فإن هذا الإشهاد يدل على أن من مات عقيماً من العتقاء المعينين بأسمائهم فى الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم و هو ما ينبنى عليه أن من مات قبل العقيم لا يستحق فى نصيبه 0
( الطعن رقم 33 سنة 29 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



شرط الواقف " أن من مات قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان اصله يستحقه ان لو كان الأصل حياً " يقتصر نطاقه على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الاستحقاق من جده لا فى الاستحقاق من عمه أو عمته ونحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الاستحقاق ، وبالتالى يقتصر أثره على استحقاقه لنصيب والده من أبيه لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء .
الطعن رقم 1 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 985 بتاريخ 14-5-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذا كانت الواقفة قد جعلت ريع وقفها جميعه ـ فيما عدا ما يلزم لشئون الوقف وظائف ومرتبات جارية على المذكورين فيه وقصدتهم به ، منها ما هو أجر ومنها ما هو صدقة ومنها ما هو صلة ، فإن الوقف بهذه الصورة لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 36 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فيما نصت عليه من أنه " لا تزيد المرتبات عما شرطه الواقف " إذ هى لا تطبق إلا " إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها " بأن جعلها للموقوف عليهم وشرط أن يصرف منها خيرات ومرتبات لغيرهم ، بل تحكمه أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
الطعن رقم 33 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 163 بتاريخ 19-1-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



فقه الحنفية على أنه لو جعل الواقف وقفه على جماعة سماهم وسمى لكل إنسان منهم شيئاً معلوماً فزادت الغلة ، أعطى كل منهم ما سمى له وكان ما بقى بينهم على عدد الرءوس ولا يصرف هذا الباقى إلى الفقراء كما لايقسم بينهم بنسبة ما سمى لكل منهم لأنه جمعهم فى الغلة وجعلها لهم جميعا فى أول كلامه ثم فصل ما لكل واحد منهم وسكت عن الباقى ، وبجعل ريعه لهم وحصره فيهم لا يصرف شىء منه للمساكين ماداموا موجودين ، وبسكوته عن بيان نصيب كل منهم فى الزيادة ، تقسم بينهم السوية لعدم شرط التفضيل فيها وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الواقفة أرادت أن تحص المسجد والخيرات بفائض ريع الوقف بعد إستيفاء أصحاب المرتبات مرتباتهم المقررة وأن أصحاب هذه المرتبات ليس لهم سوى إستحقاقاتهم ولا يزاد لهم شىء ورتب على ذلك الحكم بعدم تعرضهم لوزارة الأوقاف فيما زاد عن مرتباتهم المقررة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 33 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/19 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تقضى المادة 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 بتطبيق أحكام المادة 32 على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون إلا إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . و المقصود بالنص المخالف فى معنى المادة 58 هو النص الصريح الذى يدل على إراده الواقف دلالة قطعية لا يتطرق إليها الإحتمال فلا يتناول اللفظ إذا كان فى دلالته على المعنى خفاء لأى سبب كان .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



من المقرر شرعاً أن ما ثبت بيقين لا يرفعه ظن و لا شك و لا إحتمال و لا يرتفع إلا بيقين مثله و أنه إذا دار الأمر بين الإعطاء و الحرمان رجح جانب الإعطاء و من ثم فإنه إذا كان إستحقاق المطعون ضدهم فى الوقف ثابتاً يقيناً بمقتضى كتاب الوقف الأصلى حسب إنشائه و شروطه و كان إخراجهم من الإستحقاق بمقتضى إشهاد التغيير ليس يقيناً على أحسن الفروض بالنسبة للطاعنين فإنه لا يرتفع به الثابت بيقين و هو إستحقاق المطعون ضدهم .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



طبقاً للمادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذا كان الوقف على الذرية و كان مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و إنما يحجب فرعه هو فقط ما دام موجوداً فإذا توفى الأصل إنتقل إلى فرعه ما إستحقه بالفعل أو كان يستحقه لو بقى على قيد الحياة .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966


_________________
الاستحقاق فى الوقف



متى كانت الواقفة قد أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ومن بعدها جعلته حصصاً على المذكورين فى إشهادى الوقف والتعيير ومنهم أخوها وأولاد أخيها ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته ونسله وعقبه طبقه بعد طبقه ونسلاً بعد نسل وجيل بعد جيل الطبقه العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا إنفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على أن من مات منهم وترك ولاد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك إلى أخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق مضافاً لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ورده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والإستحقاق وإستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل حياً باقياً ، فان ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقفة أرادت أن تجعل وقفها بعد وفاتها أوقافاً متعددة مرتبة الطبقات ترتيباً أفرادياً يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه وبالمستحقين فيه من أفراد الطبقة الأولى المذكورين بأسمائهم فى كتاب الوقف ثم من بعد كل منهم يكون ما هو موقوف عليه وقفا ًعلى أولادة ثم على أولاد أولاده فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد إنتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق فان لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم .
الطعن رقم 11 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 9-3-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



النص فى المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 16 إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غله الحصة التى كان يستحق فيها ، وإذا كان الوقف مرتب الطبقات وجعل الواقف نصيب من يموت أو يحرم من الاستحقاق أو يبطل استحقاقه فيه لمن فى طبقته أو لأقرب الطبقات إليه كان نصيبه لمن يكون فى طبقته من أهل الحصة التى يستحق فيها " ولازمه ومقتضاه أن يعود نصيب العقيم لمن يكون فى طبقته الخاصة أو أقرب الطبقات إليه من أقرب قسم كان يتناول إستحقاقه منه وبقى من يستحق فيه بعد وفاته وهو أهل الحصة التى كان يستحق فيها لا لمن يكون فى مثل طبقته أو أقرب الطبقات إليه من أهل الحصص الأخرى التى لم يكن يستحق فيها ويتناول إستحقاقه منها . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن العقيم توفى بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 وأن الحصة التى يستحق فيها هى حصة والدته ولم يكن موجوداً من أهل هذه الحصة وقت وفاته سوى أولاد أخته فإن نصيبه يعود لم هو فى مثل طبقته من أهل الحصص الأخرى التى لم يكن يستحق فيها ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 11 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 9-3-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الفورية ليست شرطاً فى طلب الإستحقاق بل يبقى المستحق على حقه فى المطالبة ما لم تمض المدة المانعة من سماع الدعوى به مع التمكن وعدم العذر .
الطعن رقم 11 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 9-3-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



المختار عند الحنيفة أن الأصل فى الوقف القسمة بالسوية إلا إذا إشترط التفاضل أو قامت قرينة تدل عليه . فإن إشتراط فى طبقة و لم يشترط فى غيرها و لم تقم قرينة تدل عليه يبقى الأصل مطلقا و تكون القسمة بالسوية . و إذ كان إنشاء الوقف يدل على أن الواقف شرط التفاضل بين الذكر و الأنثى فى أفراد الطبقة الأولى فقط و سكت عنه بالنسبة لغيرهم من الطبقات فيرجع إلى الأصل و يقسم الريع بين الذكر و الأنثى فيما عدا الطبقة الأولى ، و لا يعدل عن هذا الأصل لقول الواقف فى نهاية الإنشاء " يتداولون ذلك بينهم كذلك " أو قوله " على النص و الترتيب المشروحين أعلاه " لأن المفهوم من إيراد الواقف هاتين العبارتين فى نهاية الإنشاء أن الواقف أراد بهما مجرد الترتيب بين طبقات المستحقين .
( الطعن رقم 22 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/5/19 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الإستحقاق فى الوقف متى أطلق فإنه ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ينصرف إلى إستحقاق غلة الوقف أو منفعة و يعتبر كل هؤلاء مستحقين و ينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التى نصت علي أنه يؤول الملك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه .
الطعن رقم 10 لسنة 31 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1175بتاريخ 12-7-1972
*********************
الاستحقاق فى الوقف



فقه الحنفيه ـ طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه لو جعل الواقف وقفه على جماعة سماهم و سمى لكل إنسان منهم شيئاً معلوماً ، فزادت الغلة أعطى كل منهم ما سمى له و كان ما بقى بينهم على عدد الرؤوس و لا يصرف هذا الباقى إلى الفقراء ما داموا موجودين .
الطعن رقم 10 لسنة 31 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1175بتاريخ 12-7-1972
*********************
الاستحقاق فى الوقف



مؤدى نص المادتين 1/24 و 30 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - أن الإستحقاق الواجب فى الوقف يكون لورثة الواقف الموجودين عند وفاته ، من والديه و زوجته أو أزواجه و ذريته ، ثم لذرية هؤلاء الورثة يشرط أن يبقى الإستحقاق واجباً لأصل كل ذرية إلى موته ، و لا يثبت إستحقاق ذرية كل وارث لما هو مستحق له إلا من بعده أى بعد وفاته . و لهذا فالمحروم بغير حق من ذرية الورثه لا يكون متمكنا من الدعوى إلا فى الوقت الذى يثبت له فيه الإستحقاق ، و هو وقت وفاة أصله إن كان هذا المحروم موجوداً إذ ذاك أو وقت وجوده بعد موته إن لم يكن موجودا حين موت أصله ، أو الوقت الذى يسقط فيه حق أصله إن كان محروما بغير حق لرضاه الصريح أو الضمنى ، و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على أن مدة السنتين المحددة لرفع الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثالثة - المحرومة من الإستحقاق - لا تحتسب من وقت وفاة الواقف ، بل من وقت تمكنها من الدعوى ، و هو الوقت الذى ثبت لها فبه الإستحقاق بوفاة والدها ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
الطعن رقم 14 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 286 بتاريخ 1-3-1972
*********************
الاستحقاق فى الوقف



النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن " يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه ، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ... " لا يمنع من المنازعة أو التداعى بشأن هذا الإستحقاق سواء كانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له لأن المشرع إنما أورد هذا النص إستصحاباً لحال الوقف و المستحقين فيه وقت صدوره ، و على إفتراض خلو إستحقاق المستحقين من المنازعة دون أن يحصر الإستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة او التداعى مع أيهم فى شأنه ، و هو ما دلت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 لسنة 1953 و رقم 277 لسنة 1954 ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الواقف توفى بتاريخ 15 من يونيو 1949 فى تاريخ لاحق لصدور قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 فإن المادة 24 من ذلك القانون بشأن الإستحقاق الواجب فى وقف ما زاد على ثلث مال الواقف تظل هى السند للمركز القانونى لورثة الواقف المحرومين من وقفه دون أن يتأثر ذلك المركز بصدور قانون إلغاء الوقف رقم 180 لسنة 1952 .
الطعن رقم 16 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199بتاريخ 6-11-1974
*********************
الاستحقاق فى الوقف



مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 122 لسنة 1958 - و على ما تفصح عنه مذكرته الإيضاحية - أن الأوقاف موضوع هذا القانون هى الأوقاف التى يكون مصرفها على غير جهات البر التى إنتهت بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 و أصبح المستحقون فيها مالكين لأعيانها كل بقدر نصيبه ، و لكن نظراً لإقامتهم إقامة عادية خارج البلاد و إنتحال البعض صفة الوكالة و الإنابة عنهم دون التحقق من بقائهم على قيد الحياة ، فقد أوجبت المادة الثانية المشار إليها على هؤلاء المستحقين أن يقدموا هم أو ورثتهم إلى وزارة الأوقاف ما يثبت صفاتهم و حقوقهم خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون عدلت إلى ثمانية عشر شهراً بالقانون رقم 273 لسنة 1958 ، فإذا مضت هذه المدة دون أن يقدموا ما يثبت ذلك إعتبروا فى حكم المنقرضين و تصبح الأعيان وقفاً خيرياً ، مما مفاده أنه متى تحقق وجود هؤلاء المستحقين على قيد الحياة فى تاريخ إنتهاء الوقف على غير جهات البر بإتخاذهم الإجراءات السالفة فإنهم يعاملون معاملة المستحقين فى الأوقاف المنتهية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 و المشمولة بحراسة وزارة الأوقاف و إلا إعتبروا فى حكم المنقرضين فى هذا التاريخ و بالتالى يؤول الإستحقاق إلى جهة البر و تعتبر الأطيان وقفاً خيرياً .
الطعن رقم 36 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1991بتاريخ 20-12-1978


_________________
الاستحقاق فى الوقف



إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها تقدمت بصفتها مستحقة فى الوقفين موضوع النزاع و بإعتبار أنها مقيمة إقامة عادية خارج البلاد إلى وزارة الأوقاف خلال الميعاد المحدد قانوناً بما يثبت وجودها على قيد الحياة وصفتها بإعتبارها مستحقة فى الوقفين . و هو ما أقرت به الطاعنة - وزارة الأوقاف - بكتابها المؤرخ 1961/7/24 فإن هذين الوقفين لا يعدان من قبيل الأوقاف الأهلية التى لها مستحقون غير معلومين و التى إعتبرتها المادة 25 من القانون رقم 44 لسنة 1962 - الصادر فى تاريخ لاحق لإستقرار الوضع فى الأوقاف الخاضعة للقانون رقم 122 لسنة 1958 - وقفاً خيرياً لم يتقدم ذوى الشأن للمطالبة بإستحقاقهم فيها خلال ستة أشهر و يثبت حقهم فيها بقرارات تصدر من لجان الفحص المشكلة وفقاً للمادة 26 منه ، و هو ما يؤيده أن المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف الصادر قبل إنتهاء المدة المحددة لتقرير الوضع فى الأوقاف الخاضعة للقانون رقم 122 لسنة 1958 قد ميزها عن الأوقاف التى لا يعرف مستحقوها و لا جهة الإستحقاق فيها و تلك التى إنتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1852 و لا زالت فى حراسة وزارة الأوقاف و خصها بالبند " خامساً " و لكنه لم يوردها ضمن الأوقاف الخاضعة للتنظيم المقرر بالقانون رقم 44 لسنة 1962 الصادر بعد الإنتهاء من إستقرار الأوضاع فيها .
الطعن رقم 36 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1991بتاريخ 20-12-1978
*********************
الاستحقاق فى الوقف



مؤدى نص المادتين 24 ، 30 من القانون 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف يدل على أن المشرع رأى أن يحد من حرية الواقف فى حرمان الوارثين من ذريته و زوجه أو أزواجه الموجودين وقت وفاته من الإستحاق فيما يوقفه زيادة على ثلث ماله و أن يتم توزيع الإستحقاق عليهم وفقاً لأحكام الميراث و أن ينتقل إستحقاق كل منهم إلى ذريته من بعد . وفقاً لأحكام القانون فإذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب فى الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو بعض ما يجب له ، كان له الحق ـ عند المنازعة ـ فى رفع دعوى المطالبة بحقه و ذلك خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف و ذلك بشرط التمكن و عدم العذر ، و أن أمر العذر موكول إلى تقدير المحكمة .
الطعن رقم 759 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 272 بتاريخ 23-2-1982
*********************
الاستحقاق فى الوقف



لا يجوز طبقاً للمادة 58 من قانون الوقف إعمال نص المادة 2/34 منه فى شأن عودة الإستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان إذا خالف ذلك نصاً صريحاً فى كتاب الوقف .
( الطعن رقم 783 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/6/19 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 آلت ملكية أعيان الأوقاف - لغير جهات البر - إلى المستحقين فيها و أصبح كل مستحق مالكاً لحصته فيها و زالت عنها صفة الوقف .
الطعن رقم 935 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1734بتاريخ 26-6-1984
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إن اللوائح الشرعية صريحة النصوص فى أن الإقرار بالوقف أو بالإستحقاق فيه إذا أنكره المقر فلا يمكن الإحتجاج عليه بإقراره إلا إذا كان قد أشهد به و هو يملكه إشهاداً رسمياً على يد القاضى الشرعى أو مأذونه و كان إشهاده مقيداً بدفتر المحكمة الشرعية ، إى و ما عدا ذلك من أدلة الإقرار كأن يكون كتابياً بورقة عرفية ، فإنه باطل بطلاناً مطلقاً و لا أثر له حتى يصح الإحتجاج به عليه .
( الطعن رقم 26 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/24 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تنص المادة 19 من القانون المدنى على أنه " تراعى فيما يكون لصاحب الإنتفاع من الحقوق و فيما يترتب عليه من الواجبات شروط العقد المترتب عليه حق الإنتفاع " . فمتى كان العقد المترتب عليه حق الإنتفاع هو عقد وقف فأحكام الشريعة الإسلامية هى التى تجرى عليه من جهة تعيين مدى حقوق المستحقين و ما يكون لهم من التصرفات فى الأعيان المستحقين فيها و تعيين مدى حقوق نظار الوقف و ما يجوز لهم من التصرفات و ما لا يجوز
الطعن رقم 17 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 964 بتاريخ 12-12-1935
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الإستحقاق فى غلة الوقف منوط بطلوعها و بمعرفة صافيها بعد المصاريف الضرورية و لا يجوز ألبتة الحكم سلفاً على ناظر الوقف بأن يدفع فى المستقبل مرتباً معين المقدار لإحتمال أن الحساب قد لا ينتج شيئاً يمكن دفع هذا المرتب منه أو قد لا ينتج إلا صافياً ضئيلاً لا يمكن معه إلا دفع جزء ضئيل من المرتب . فإذا قضى حكم بإلزام ناظر وقف بإيداع كامل مرتب مقرر بكتاب الوقف إلى أن تنتهى دعوى مرفوعة منه لدى المحكمة الشرعية فقضاؤه بذلك فيه مخالفة للقانون تستوجب نقضه .
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020 بتاريخ 5-1-1936
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذا أجرت بعض أعيان الوقف إلى شخص ليستد من الأجرة ديناً شخصياً له على أحد المستحقين فى هذا الوقف ثم حكم بفسخ التأجير و عادت الأرض إلى حوزة الوقف فإن الوقف لا يكون مسئولاً قبل الدائن عن ذلك الدين الشخصى .
( الطعن رقم 83 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/16 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



متى كان المستحقون فى الوقف هم أصحاب الريع فلهم أن يتنازلوا عنه كله أو بعضه، و لهم أن يجيزوا التخفيض الذى أجراه الناظر فى أجرة الوقف أو لا يجيزوه . فإذا إستخلصت المحكمة أن تخفيض الأجرة الذى أجراه الناظر قد حصل برضاء المستحقين و النظار الذين تلوه بسكوتهم عن المطالبة بمقدار التخفيض و إقرارهم بالفعل التخفيض الحاصل قبل ذلك فى سنة سابقة فلا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض .
الطعن رقم 124 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 722 بتاريخ 14-06-1945
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الشريعة الإسلامية هى التى يرجع إليها فى تعرف هل الحكم الشرعى بالإستحقاق فى الوقف هو حكم منشئ للحق أو مقرر له . و المقرر فى الفقه الإسلامى أن الوقف إذا كان صادراً على ذرية الواقف و أثبت أحد إستحقاقه بأن برهن على أنه من هذه الذرية و كان الخلاف على إستحقاقه متعلقاً بنسبه فإن الحكم يكون كاشفاً للحق لا مثبتاً له ، و يكون للمستحق أن يرجع بحصته فى السنين الماضية على من قبضها من المستحقين أو على الناظر إذا كان قد أجراها معتمداً على غير من يستحقها . أما إذا كان الخلاف غير متعلق بنسب مدعى الإستحقاق بل بتفسير شرط الواقف هل ينطبق على المدعى أم لا ينطبق ، كما إذا وقف على ولد ولده و أنكر إستحقاقه لا لخلاف فى نسبه و لكن على زعم أن البنت ليست ولداً و أن ولد البنت ليس ولد ولد ، و أخذ القضاء بوجهة نظر المدعى و قضى بدخوله فى الإستحقاق ، فإنه لا يستحق شيئاً مما إستهلك من غلات السنين الماضية . لأن القضاء فى هذه الحالة يكون مثبتاً أنه من الموقوف عليهم لا مظهراً ، و ذلك لوجود شبهة الإقتصار فى شرط الواقف ، فإن كانت الغلة موجودة إستحق فيها نصيبه لضعف تلك الشبهة .
الطعن رقم 65 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 407 بتاريخ 24-4-1947
*********************
الاستدانة على الوقف



إن ناظر الوقف لا يمكنه أن يستدين على الوقف إلا بإذن من القاضى الشرعى ، و لا يمكنه أيضاً بغير هذا الإذن أن يمثل جهة الوقف فى الدعوى المقامة بشأن هذه الإستدانة ، إذ الواجب فى هذه الحالة أن يقام ناظر خصومة ليتولى المحافظة على حقوق الوقف . فإذا رفعت دعوى على شخص بصفته الشخصية و بصفته ناظراً على وقف و ممثلاً له بالإصالة عن نفسه و بطريق وكالته عن ناظر آخر على نفس الوقف بأنه بصفته إستدان من البنك بضمانة المدعى مبلغاً ، و حرر على نفسه سنداً مستحق السداد فى تاريخ معين ، و لم يقم بالسداد ، و طلب المدعى الحكم بإلزامه بصفاته كمدين أصيل بأن يدفع مبلغ الدين ، فحكمت المحكمة له بما طلب إرتكانا على سند الدين ، فإن هذا الحكم لا يعتبر قائماً بالنسبة لجهة الوقف لأنها لم تمثل تمثيلاً صحيحاً لا فى الإستدانة و لا أمام القضاء .
الطعن رقم 28 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 377 بتاريخ 26-5-1938


_________________

الإهمال فى إدارة الوقف

إذا كان طلب التعويض مبنياً على ما ضاع على طلبه " مستحق فى وقف " من الربح و ما لحقه من الخسارة بسبب إهمال المدعى عليه " وزارة الأوقاف " فى إدارة الوقف ، و حققت المحكمة الإبتدائية وقائع التقصير و أثبتت وقوعها من المدعى عليه ، ثم بحثت فيما ترتب عليها من الضرر فأثبتت حصوله و لحوقه بالمدعى ، ثم قضت له بالتعويض و ذكرت فى حكمها أن هذا التعويض غير مبنى فقط على سبب واحد هو ما ذكر من وقائع التقصير و إنما يرجع فى أساسه إلى أسباب عدة تكون فى مجموعها وجهاً صحيحاً للقضاء به ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية مع تسليمها بثبوت وقائع التقصير و ما ترتب عليها من ضرر فجزأت هذا المجموع المكون من تلك الأسباب المتلاحقة المتماسكة و إعتبرت أن كل واحد منها لا يعد وحده تقصيراً و حكمت برفض طلب التعويض ، فهذا الحكم خاطئ و يتعين نقضه .
الطعن رقم 15 لسنة 7 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 214 بتاريخ 16-12-1937
*********************
الإهمال فى إدارة الوقف



إن مساءلة ناظر الوقف فى ماله الخاص عما هو متعلق بالوقف لا تكون إلا إذا قصر فى إدارة الوقف أو كانت ذمته مشغولة بما للمستحق فى الوقف على الوقف . فإذا طولب ناظر الوقف فى ماله و فى مال الوقف ، و صدر الحكم عليه بإلزامه بالمطلوب من ماله فقط ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه إذا كان خالياً من الأسباب المبررة لقضائه بذلك .
( الطعن رقم 52 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/19 )
*********************
البناء فى دار الوقف



إن فقهاء الشرع الإسلامى يفرقون - فى حكم البناء فى دار الوقف - بين ما إذا كانت الدار موقوفة للسكنى و بين ما إذا كانت معدة للإستغلال . فإن كانت موقوفة للسكنى فحكمهم فيها أنها إذا إحتاجت للعمارة فعمارتها على مستحق سكناها ، فإن بناها من ماله كان البناء ملكاً له و لورثته من بعده ( المادتان 27 من مرشد الحيران و 435 من قانون العدل و الإنصاف ) . و لا تفريق عندهم بين ما إذا كان مستحق السكنى ناظراً للوقف أو غير ناظر . و إنما يشترط على كل حال لإستحقاق البانى هو و ورثته لملكية البناء أن تكون العمارة ضرورية و غير زائدة عما كانت عليه الدار زمن الواقف ، و إلا فهو متبرع لا حق له و لا لورثته فى شئ من هذه الملكية . أما إن كانت الدار موقوفة للإستغلال فإن المكلف بملاحظتها و صيانتها و عمارتها و إستخراج غلتها إنما هو الناظر ، و لا تدخل فى هذا للمستحقين . و إنه مهما يكن الناظر هو المستحق الوحيد للغلة فإن صفته فى الإستحقاق لا شأن لها فى شئ من ذلك ، بل صفته فى النظارة هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص . و يكون المرجع لمعرفة حكم العمارة التى أجراها الناظر المستحق الوحيد بمال نفسه إلى القواعد الشرعية الخاصة بتصرفات النظار . و الحكم الشرعى فى هذا يتحصل فى أن العمارة متى كانت ضرورية يترتب على تأخيرها ضرر بين بالأعيان ، و ليس للوقف مال فى يد الناظر ، وجب عليه إستئذان القاضى الشرعى فى الإقتراض ، فإذا لم يتمكن من الإستئذان خشية التأخير و الضرر ، و أنفق من مال نفسه فى تلك العمارة الضرورية فإن له الرجوع فى مال الوقف بما أنفق ، بشرط أن يكون ما صرفه هو مصرف المثل و أن يكون عند الإنفاق قد أشهد على أنه ينوى الرجوع على الوقف ، فإن لم يشترط الرجوع و لم يشهد عليه إعتبر متبرعاً و لا رجوع له . أما متى كانت العمارة غير ضرورية ضرورة عاجلة ، أو كانت زائدة على الصفة التى كانت عليها الأعيان فى زمن الواقف فلابد للناظر من إستئذان القاضى الشرعى فى الإستدانة ، كما لابد من رضاء المستحقين بها أيضاً، فإن أنفق الناظر من مال نفسه فى العمارة دون إستئذان القاضى إعتبر متبرعاً و لا رجوع له على الوقف بما أنفق ، سواء أشهد على نية الرجوع أو لم يشهد .
الطعن رقم 17 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 964 بتاريخ 12-12-1935
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



نصت المادة الثالثة من قانون إنهاء الوقف الأهلى رقم 180 لسنة 1952 على أنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقة المستحقين الحاليين كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق " و قد صرحت المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة " بأنه رؤى فى الوقف المرتب الطبقات أن تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الاستحقاق لأن هذه الذرية كانت محجوبة على سبيل التوقيت و من العدل ألا يترتب على هذا الحجب أثره بالنسبة لتملك الوقف " و مفاد ذلك أن هذا النص لا ينطبق إلا على الوقف المرتب الطبقات ترتيبا جمليا لأن هذا الوقف هو الذى تحجب ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة إلى أن تنقرض طبقة أصلهم و هذه الذرية هى التى عنتها المذكرة الإيضاحية بقولها أنها كانت محجوبة على سبيل التوقيت و رأى المشرع من العدل ألا يمنعها هذا الحجب المؤقت من أخذ حصة أصلها فى الاستحقاق بعد إنهاء الوقف لأن هذه الحصة كانت ستؤول إليها بعد انقراض طبقة أصلها لو ظل الوقف قائما و لم يصدر قانون بإنهائه و بصيرورة ما ينتهى فيه ملكا للمستحقين الحاليين . أما فى الوقف المرتب الطبقات ترتيبا إفراديا فلا تحجب فيه ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة بل يؤول نصيب كل من مات من هذه الطبقة إلى ذريته و بذلك فلن تضار هذه الذرية بصدور ذلك القانون .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



لا يكون الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جمليا إلا بنص صريح قاطع من الواقف على ذلك إذ نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن جميع الأوقاف المرتبة الطبقات يعتبر ترتيبها إفراديا بمعنى أنه لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه و ما كان سيستحقه إلى فرعه و لو لم ينص الواقف فى كتاب وقفه على هذا . كما نصت المادة 58 من قانون الوقف المذكور على أنه لا يعمل بأحكام بعض مواده و منها المادة 32 سالفة الذكر إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها و مؤدى هذين النصين أن كل وقف مرتب الطبقات على الذرية يعتبر مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا إلا بنص الواقف صراحة على أنه جعل الوقف مرتبا ترتيبا جمليا .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



تنص المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على إنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " كما تنص المادة 58 من هذا القانون على عدم تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . هذا التلازم بين النصين يدل على أن الشارع أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على إنه قد رتب بينها ترتيبا جملياً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الواقف نص فى كتاب وقفه على إنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود واحد من البطن العليا بل تحجب الطبقة الأولى منهم الطبقة السفلى و من مات منهم من غير نسل تكون حصته للطبقة العليا ، و هو ظاهر الدلالة على إنه أراد أن يجعل الترتيب بين الطبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فإنه لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق و إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق " يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد أحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكون الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته ، و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله ، و هو ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً فيه و كان من أهل الطبقة التى إنحل عليها ثم توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى - إلى الباقين من أهل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى إنحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق ، أو صاحب حصه و نصيب فيه ، و هى أوصاف و قيود قصد إليها الشارع و عناها بقوله " و آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقة كل بقدر حصتة أو حصة أصله " و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



مراد الشارع من نص المادتين 1/32 و 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه قد رتب بينها ترتيباً جملياً و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نص الواقف فى كتاب وقفه ظاهر الدلالة على أنه أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فقد تعين القول بأنه لاتطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267 بتاريخ 22-11-1972


_________________

الإهمال فى إدارة الوقف

إذا كان طلب التعويض مبنياً على ما ضاع على طلبه " مستحق فى وقف " من الربح و ما لحقه من الخسارة بسبب إهمال المدعى عليه " وزارة الأوقاف " فى إدارة الوقف ، و حققت المحكمة الإبتدائية وقائع التقصير و أثبتت وقوعها من المدعى عليه ، ثم بحثت فيما ترتب عليها من الضرر فأثبتت حصوله و لحوقه بالمدعى ، ثم قضت له بالتعويض و ذكرت فى حكمها أن هذا التعويض غير مبنى فقط على سبب واحد هو ما ذكر من وقائع التقصير و إنما يرجع فى أساسه إلى أسباب عدة تكون فى مجموعها وجهاً صحيحاً للقضاء به ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية مع تسليمها بثبوت وقائع التقصير و ما ترتب عليها من ضرر فجزأت هذا المجموع المكون من تلك الأسباب المتلاحقة المتماسكة و إعتبرت أن كل واحد منها لا يعد وحده تقصيراً و حكمت برفض طلب التعويض ، فهذا الحكم خاطئ و يتعين نقضه .
الطعن رقم 15 لسنة 7 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 214 بتاريخ 16-12-1937
*********************
الإهمال فى إدارة الوقف



إن مساءلة ناظر الوقف فى ماله الخاص عما هو متعلق بالوقف لا تكون إلا إذا قصر فى إدارة الوقف أو كانت ذمته مشغولة بما للمستحق فى الوقف على الوقف . فإذا طولب ناظر الوقف فى ماله و فى مال الوقف ، و صدر الحكم عليه بإلزامه بالمطلوب من ماله فقط ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه إذا كان خالياً من الأسباب المبررة لقضائه بذلك .
( الطعن رقم 52 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/19 )
*********************
البناء فى دار الوقف



إن فقهاء الشرع الإسلامى يفرقون - فى حكم البناء فى دار الوقف - بين ما إذا كانت الدار موقوفة للسكنى و بين ما إذا كانت معدة للإستغلال . فإن كانت موقوفة للسكنى فحكمهم فيها أنها إذا إحتاجت للعمارة فعمارتها على مستحق سكناها ، فإن بناها من ماله كان البناء ملكاً له و لورثته من بعده ( المادتان 27 من مرشد الحيران و 435 من قانون العدل و الإنصاف ) . و لا تفريق عندهم بين ما إذا كان مستحق السكنى ناظراً للوقف أو غير ناظر . و إنما يشترط على كل حال لإستحقاق البانى هو و ورثته لملكية البناء أن تكون العمارة ضرورية و غير زائدة عما كانت عليه الدار زمن الواقف ، و إلا فهو متبرع لا حق له و لا لورثته فى شئ من هذه الملكية . أما إن كانت الدار موقوفة للإستغلال فإن المكلف بملاحظتها و صيانتها و عمارتها و إستخراج غلتها إنما هو الناظر ، و لا تدخل فى هذا للمستحقين . و إنه مهما يكن الناظر هو المستحق الوحيد للغلة فإن صفته فى الإستحقاق لا شأن لها فى شئ من ذلك ، بل صفته فى النظارة هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص . و يكون المرجع لمعرفة حكم العمارة التى أجراها الناظر المستحق الوحيد بمال نفسه إلى القواعد الشرعية الخاصة بتصرفات النظار . و الحكم الشرعى فى هذا يتحصل فى أن العمارة متى كانت ضرورية يترتب على تأخيرها ضرر بين بالأعيان ، و ليس للوقف مال فى يد الناظر ، وجب عليه إستئذان القاضى الشرعى فى الإقتراض ، فإذا لم يتمكن من الإستئذان خشية التأخير و الضرر ، و أنفق من مال نفسه فى تلك العمارة الضرورية فإن له الرجوع فى مال الوقف بما أنفق ، بشرط أن يكون ما صرفه هو مصرف المثل و أن يكون عند الإنفاق قد أشهد على أنه ينوى الرجوع على الوقف ، فإن لم يشترط الرجوع و لم يشهد عليه إعتبر متبرعاً و لا رجوع له . أما متى كانت العمارة غير ضرورية ضرورة عاجلة ، أو كانت زائدة على الصفة التى كانت عليها الأعيان فى زمن الواقف فلابد للناظر من إستئذان القاضى الشرعى فى الإستدانة ، كما لابد من رضاء المستحقين بها أيضاً، فإن أنفق الناظر من مال نفسه فى العمارة دون إستئذان القاضى إعتبر متبرعاً و لا رجوع له على الوقف بما أنفق ، سواء أشهد على نية الرجوع أو لم يشهد .
الطعن رقم 17 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 964 بتاريخ 12-12-1935
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



نصت المادة الثالثة من قانون إنهاء الوقف الأهلى رقم 180 لسنة 1952 على أنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقة المستحقين الحاليين كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق " و قد صرحت المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة " بأنه رؤى فى الوقف المرتب الطبقات أن تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الاستحقاق لأن هذه الذرية كانت محجوبة على سبيل التوقيت و من العدل ألا يترتب على هذا الحجب أثره بالنسبة لتملك الوقف " و مفاد ذلك أن هذا النص لا ينطبق إلا على الوقف المرتب الطبقات ترتيبا جمليا لأن هذا الوقف هو الذى تحجب ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة إلى أن تنقرض طبقة أصلهم و هذه الذرية هى التى عنتها المذكرة الإيضاحية بقولها أنها كانت محجوبة على سبيل التوقيت و رأى المشرع من العدل ألا يمنعها هذا الحجب المؤقت من أخذ حصة أصلها فى الاستحقاق بعد إنهاء الوقف لأن هذه الحصة كانت ستؤول إليها بعد انقراض طبقة أصلها لو ظل الوقف قائما و لم يصدر قانون بإنهائه و بصيرورة ما ينتهى فيه ملكا للمستحقين الحاليين . أما فى الوقف المرتب الطبقات ترتيبا إفراديا فلا تحجب فيه ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة بل يؤول نصيب كل من مات من هذه الطبقة إلى ذريته و بذلك فلن تضار هذه الذرية بصدور ذلك القانون .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



لا يكون الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جمليا إلا بنص صريح قاطع من الواقف على ذلك إذ نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن جميع الأوقاف المرتبة الطبقات يعتبر ترتيبها إفراديا بمعنى أنه لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه و ما كان سيستحقه إلى فرعه و لو لم ينص الواقف فى كتاب وقفه على هذا . كما نصت المادة 58 من قانون الوقف المذكور على أنه لا يعمل بأحكام بعض مواده و منها المادة 32 سالفة الذكر إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها و مؤدى هذين النصين أن كل وقف مرتب الطبقات على الذرية يعتبر مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا إلا بنص الواقف صراحة على أنه جعل الوقف مرتبا ترتيبا جمليا .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



تنص المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على إنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " كما تنص المادة 58 من هذا القانون على عدم تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . هذا التلازم بين النصين يدل على أن الشارع أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على إنه قد رتب بينها ترتيبا جملياً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الواقف نص فى كتاب وقفه على إنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود واحد من البطن العليا بل تحجب الطبقة الأولى منهم الطبقة السفلى و من مات منهم من غير نسل تكون حصته للطبقة العليا ، و هو ظاهر الدلالة على إنه أراد أن يجعل الترتيب بين الطبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فإنه لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق و إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق " يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد أحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكون الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته ، و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله ، و هو ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً فيه و كان من أهل الطبقة التى إنحل عليها ثم توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى - إلى الباقين من أهل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى إنحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق ، أو صاحب حصه و نصيب فيه ، و هى أوصاف و قيود قصد إليها الشارع و عناها بقوله " و آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقة كل بقدر حصتة أو حصة أصله " و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



مراد الشارع من نص المادتين 1/32 و 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه قد رتب بينها ترتيباً جملياً و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نص الواقف فى كتاب وقفه ظاهر الدلالة على أنه أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فقد تعين القول بأنه لاتطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267 بتاريخ 22-11-1972


_________________