بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 أكتوبر 2010


قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995



قانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 4، 6، 8 (بند "و" والفقرة الأخيرة) و13، 14، 17، 19، 23، 24، 25، 26، 27، 28 "فقرة أولى" و30، 31 "فقرة أولى" و36، 41، 42، 43، 45 "فقرة ثالثة" و50، 62، 65، 68 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، النصوص الآتية:مادة 1- يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها: * الوزير المختص: وزير القوى العاملة والتشغيل. * الجهة الإدارية: وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها ومكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية. * المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في حيز المدينة التي بها المركز الرئيسي وكذلك المناطق في قطاع الخدمات، وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع المنشأة الذي يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة النقابية في حدود اللائحة التي تضعها النقابة العامة، ويتولى الاتحاد العام لنقابات العمال البت في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن. * المنظمة النقابية: أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون. * تشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية. * التمثيل النسبي النوعي: تمثيل المهن والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي. * التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية.مادة 2- تسري أحكام هذا القانون على: 1. العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة. 2. العاملين بشركات القطاع العام. 3. العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون. 4. العاملين بالقطاع الخاص. 5. العاملين بالقطاع التعاوني. 6. العاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك. 7. عمال الزراعة. 8. عمال الخدمات المنزلية.مادة 4- تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة، النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال. وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها.مادة 6- لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساتها.مادة 8 (و) المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات.(فقرة أخيرة):"ويجوز للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل، ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصايف وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية. ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية".مادة 13- للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، الحق في تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للائحة التي يعدها التنظيم النقابي.وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة في اللائحة داخلة ضمن هذه الصناعة.ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللائحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.مادة 14- تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها، وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلي: * الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. * العمل على تحسين شروط وظروف العمل. * العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي. * المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني. * الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية. * المشاركة مع اللجان النقابية في إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة. * إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة. * الموافقة على المشروعات التي تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل. * الموافقة على تنظيم الإضراب للعمال طبقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل. * إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.مادة 17- يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وله على الأخص ما يلي: 1. الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 2. وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي في إطار المبادئ والقيم المساندة. 3. المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة. 4. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال. 5. التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها في تحقيق أهدافها. 6. إنشاء إدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وتكون هذه المؤسسات الشخصية المعنوية، ويصدر في هذه الحالة قرار من الوزير المختص بالإنشاء ووضع النظام الأساسي واللوائح لهذه المؤسسات بناء على موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يلي:نظم تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها والإشراف المالي، كما يتضمن النظام الإعفاءات والمميزات المالية التي تتمتع بها المنشآت الخاضعة لأحكام القوانين رقم 32 لسنة 1964 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي، رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي، رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار.مادة 19- يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ما يلي: * ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب بالعضوية. * ألا يكون محجورا عليه. * ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي. وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة. * ألا يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة. * ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.مادة 23- يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله.ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها.مادة 24- تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التي تعدها النقابة العامة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل.ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية في المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو في مهمة نقابية جميع العلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلا.مادة 25- لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرف الأخلاقي.ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة، إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ تسجيل الكتاب، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في تحقيق واتخاذ إجراءات الفصل.مادة 26- لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابي، إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي.ولمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة الاتحاد العام وقف عضو مجلس إدارة النقابة العامة الذي يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، ويجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام، حسب الأحوال، التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه، واتخاذ قرار بشأنه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك.ولمجلس إدارة الاتحاد العام أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف من يرتكب من أعضاء المجلس مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي.مادة 27- يجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، حسب الأحوال، أن يعرض أمر عضو مجلس الإدارة الموقوف طبقا للمادة السابقة على الجمعية العمومية للنقابة العامة في أول اجتماع لها بالنسبة لعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة، وعلى الجمعية العمومية للاتحاد العام بالنسبة لعضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله.مادة 28 (فقرة أولى)- يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه أو بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.مادة 30- الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الاتحاد العام، حسب الأحوال، هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شؤونها طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي لكل منها بما يلي: 1. اعتماد لائحة النظام الأساسي وميثاق الشرف الأخلاقي. 2. اعتماد النظام المالي واللوائح الإدارية. 3. اعتماد الموازنة والحساب الختامي. 4. إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي طبقا لنص المادة (26) من هذا القانون أو بسحب الثقة أو الفصل طبقا لنص المادة (27) من هذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية للاتحاد العام، حسب الأحوال، اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل في السنة.ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام، حسب الأحوال، أو ثلثي أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.مادة 31 (فقرة أولى)- تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.مادة 36- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي: * أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية. * أن يجيد القراءة والكتابة. * انقضاء سنة على عضويته بالنقابة. * أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى. * ألا يكون من بين الفئات الآتية: 1. العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات. 2. العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والبيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات الأعمال العامة والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة. ويظل العضو الذي أمضى دورة نقابية سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية محتفظا بعضوية جمعيتها العمومية ضد شغله لإحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء. 3. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. * ألا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ويسري هذا الحكم على عضو مجلس الإدارة بعد انتخابه.مادة 41- مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعي توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.مادة 42- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة ونشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه من النصف حسب حجم العضوية في المنظمة النقابية، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون.مادة 43- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة، إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب... اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون، وفي هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل، وله تشكيل لجنة تتولى تصريف أمور المجلس بصفة مؤقتة، ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى دعوة الجمعية العمومية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اعتبار مجلسإدارتها منحلا، لانتخاب المجلس الجديد، وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه.مادة 45 (فقرة ثالثة)- وتلتزم الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.وتعتبر إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.مادة 50- تتكون موارد المنظمة النقابية من: 1. رسم الانضمام. 2. الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء بحد أدنى جنيه واحد شهريا، ولكل جمعية عمومية زيادة قيمة الاشتراك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك الشهري وفقا لظروفها ومواجهة نفقاتها. ويجوز للنقابة اعتبار بداية تحصيل الاشتراكات عن الشهر الأول بمثابة رسم انضمام. 3. عائد الحفلات التي تقيمها. 4. الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها. 5. الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتصديق على قرار مجلس إدارة المنظمة بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايا من أشخاص أجنبية.مادة 63- يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية في عملها ونشاطها المالي وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص.ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك على مستويات التنظيم النقابي والأغراض التي تصرف حصيلته فيها، وذلك على النحو التالي: * 10% للاتحاد العام. * 25% مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة تخصص للصرف منها. * 5% احتياطي قانوني. * 60% للجان النقابية للصرف منها على الالتزامات والإعانات التي تحددها لائحة النظام الأساسي وبشرط عدم تجاوز المصروفات الإدارية 20% منها.وللنقابة العامة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقا لظروفها.مادة 65- مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تباشر النقابات العام والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل.ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات.ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية إخطار وزارة القوى العاملة والتشغيل بكافة التقارير المالية، كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة تزوير في أوراق المنظمة أو تبديد أو اختلاس لأموالها.وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ، ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه.مادة 68- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها،وتتولى وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزيللمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لأحكام هذا القانون.(المادة الثانية)تضاف إلى أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 71 مكررا، نصها الآتي:مادة 71 مكررا- في حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المنسوبة للمنظمة النقابية لسبب من الأسباب التي نص عليه القانون تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية الأعلى، ويتولى مجلس إدارة المنظمة الأعلى التصرف في هذه الأموال والممتلكات طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها.ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسبب دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية في منشأة أخرى، فتؤول أموالها وممتلكاتها في هذه الحالة إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية في المنشأة المدمجة فيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها.(المادة الثالثة)تلغى المادتان 16، 47 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976.(المادة الرابعة)تسري في شأن مستويات المنظمة النقابية للدورة النقابية الحالية (1991-1995) المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون.(المادة الخامسة)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.صدر برئاسة الجمهورية في 28 شوال سنة 1415 هـ الموافق 29 مارس سنة 1995.
اتجهت سياسة الحكومة المصرية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. ويعتبر صدور القانون 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح.عدل هذا القانون بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي.في عام 1989 صدر القانون 230 لسنة 1989 مضيفا بعض الحوافز والانشطة إلى القانون السابق له.ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر. وتلا ذلك صدور عدد من القرارات المكملة والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات الى المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون .مقدمةفي ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة فان تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار تعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار ، واستقرار المعاملات ، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل ، وهذه كلها تمثل شروطا جوهرية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة. فالحماية القانونية وتيسير المعاملات والإجراءات التي يوفرها الإطار القانوني السليم هي التي تشجع على التراكم الرأسمالي ، وتؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات ، وتسهم في منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقي الذي يحتاج إليه أي استثمار طويل الاجل.لقد كانت الصورة السائدة في القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين تعكس تنافس الشركات والمستثمرين في كسب رضا الدول المضيفة أو التأثير فيها ، وقد انقلب هذا الوضع رأسا على عقب ، فإذا بصورة تطالعنا الآن وتحوى عددا كبيرا من الدول شديدة الحاجة إلى رأس المال ، تتنافس من اجل أن تجتذب إليها الاستثمارات الأجنبية.ولأن التشريع يساعد على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم فانه بقدر ما تنجح الحكومات في إصدار التشريعات المناسبة والملائمة لاوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية ، بقدر ما ينعكس ذلك في استجابة المزيد من المستثمرين للتوسع الاستثماري ، فترتفع أحجام الاستثمارات وتتزايد معدلات النمو ، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات ، وانخفاض مستويات البطالة.لذلك يمكن القول أن توافر عناصر الإنتاج ، واتساع حجم السوق واصلاح هياكل الأسعار ، تعتبر شروطا ضرورية ، ولكنها ليست كافية بذاتها لتحقيق المزيد من الجذب الاستثماري الخاص للاقتصاد القومي ، فوجود عناصر شك أو غموض تكتنف بعض مكونات المناخ الاستثماري للاقتصاد القومي ، وعدم شفافية التشريعات ووضوحها يضعف من استجابة الاستثمار للتوسع ، كما أن عدم التأكد من استمرارية السياسات ، وتوقع العدول عن التشريعات المطبقة يمثل عاملا حاسما في إعاقة التوسع الاستثماري. ولأن التشريع هو أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاقتصادي الذي يعمل فيه المستثمر ، فان عدم الاستقرار التشريعي معناه عدم استقرار قواعد اللعبة ، كما يقال ، مما يؤدي إلى وجود مناخ اقتصادي يتسم بعدم التأكد والمخاطرة الاستثمارية ، ويجعل المستثمرين يترددون كثيرا في القيام باستثمارات جديدة ، أو يتجهون إلى التركيز على المشروعات ذات المردود الكبير والسريع.وإذا كنا نتفق على أن القانون يجب أن يأتي انعكاسا للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع ، والظروف التي يمر بها ، فانه يمثل ، أيضاً – أداة لترجمة السياسات إلى قواعد وإجراءات لتحقيق الأهداف التي تبتغيها الدولة ، لذلك فلا بد من التوفيق بين السياسة التشريعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتأسيسا على ذلك فان الإصلاح الاقتصادي ، كما يذهب بعض الاساتذة الباحثين لا يمكن أن تكتمل آثاره الإيجابية إلا إذا واكبه إصلاح في جميع المجالات الأخرى وخاصة في المجالات القانونية والإدارية لما لهذه المجالات جميعا من تأثير خاص ومباشر على المعاملات. ويلاحظ أن الإصلاح القانوني لا يقتصر على وضع القواعد التي تستجيب للحاجات الاجتماعية ، وتتوخى العدالة ، وتتسم بالوضوح ، بل لا بد أن يشمل هذا الإصلاح أيضاً الأجهزة والآليات والإجراءات التي تضمن وضع هذه القواعد موضع التطبيق الفعلي.لقد حدثت تغيرات جوهرية في استراتيجية الاستثمار في مصر ، فقد أصبحت التنمية ، منذ منتصف السبعينات تعتمد بشكل متزايد على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء.فمنذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1974 اتجه الاهتمام إلى وضع إطار تنظيمي وتشريعي مناسب يجري تطويره لخلق بيئة استثمارية مواتيه لجذب رؤوس الأموال ، وتحفيز أنشطة القطاع الخاص من خلال الاعتماد المتزايد على آليات السوق ، والتخلص من الكثير منا القيود والإجراءات الإدارية والمؤسسية المتعلقة بالاستثمار عموما ، والتي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص. وفى سبيل تحقيق ذلك صدرت مجموعة من القوانين ، واتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف إفساح مجال أوسع للنشاط الخاص المصري والأجنبي لكي يؤدي دوره كقطاع رائد أو محرك رئيسي لعملية التنمية سواء في مجال نمو الناتج القومي ، أو خلق فرص العمل الجديدة ، أو رفع القدرات التصديرية للاقتصاد القومي.وقد شهدت الفترة التي تعطي العقود الثلاثة الماضية عدة تطورات نتج عنها عدداً من التشريعات الاستثمارية المتعاقبة ، التي تستهدف تحرير الاقتصاد القومي من القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بصورة متزايدة ، وتنشيط القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومنحه العديد من الحوافز والضمانات ، وإتاحة المزيد من الحرية له في مزاولة نشاطه.وتحاول هذه الدراسة أن تتناول التطور التشريعي للاستثمار الخاص في مصر من خلال عرض وتحليل الأبعاد والمحاور الرئيسية لقوانين الاستثمار وانعكاساتها في المحيط الاقتصادي باعتبارها مؤثرة فيه ومتأثرة به .القانون رقم 43 لسنة 1974بالرغم من أن الاقتصاد المصري قد استهل سياسة الانفتاح منذ صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة ، والذي يتضح من عنوانه انه قد قصر الاستثمار وحوافزه على رأس المال العربي وفى المناطق الحرة فقط ، إلا أن البداية الحقيقية للسياسة الاقتصادية الجديدة جاءت عام 1974 مع صدور القانون رقم 43. لذلك يمكن اعتبار القانون 43 لسنة 1974 أهم التشريعات التي حددت بوضوح التوجهات بعيدة المدى للاستثمار في مصر ، فهو يمثل بداية التحول الأساسي في منهج إدارة الاقتصاد القومي باتجاه آليات السوق ، والحد من التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. وقد عدّل هذا القانون بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي ، مع قصر بعض الأنشطة على الاستثمار المحلي ، واشتراط مشاركة هذا الاستثمار مع الاستثمار العربي أو الأجنبي في بعض الأنشطة الأخرى.ولعل أهم ما تتضمنه هذه القوانين ما يلي :1- تشجيع انسياب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في شكل استثمار مباشر في كل المجالات تقريبا ( التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها ، واستصلاح الاراضي البور والصحراوية واستزراعها ، والإنتاج الحيواني ، الثروة المائية ، والاسكان ، وشركات وبنوك الاستثمار وبنوك الأعمال ، وشركات إعادة التأمين ، والمقاولات ، وبيوت الخبرة الفنية ).2- توظيف رأس المال الأجنبي مشاركة مع رأس المال المصري العام أو الخاص ، مع تقرير إنفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعا لمؤسسات مركزها بالخارج ، وجواز انفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة. وبصرف النظر عن الطبيعة القانونية للاموال الوطنية المساهمة في الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون ، تعتبر هذه الشركات من شركات القطاع الخاص.3- عدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها.4- إعفاء الأرباح التي تحققها المشروعات التي تنشأ طبقا لهذا القانون من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ، ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، ومن الضريبة العامة على الإيرادات وذلك كله لمدة خمس سنوات. ويسري الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع والاحتياطيات الخاصة ، كما تعفى الأسهم من رسم الدمغة النسبي السنوي لمدة خمس سنوات. وقد يمتد الإعفاء إلى ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام ، كما يكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمير وإنشاء المدن الجديدة واستصلاح الاراضي لمدة عشر سنوات يجوز مدها - بقرار من رئيس الجمهورية - إلى خمسة عشر عاما ، كما يجوز إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء المستوردة من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.وتشير المعطيات والبيانات المتاحة إلى أن النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة كانت محدودة ، كما يتضح ذلك مما يلي :حجم الاستثمار : تشير الاحصاءات إلى أن عدد المشروعات الموافق عليها داخل البلاد منذ تطبيق القانون وحتى 31/12/1983 ، 1392 مشروعا يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 5790 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 10875 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الاستثمارية بلغت 52% ونسبة القروض 48% .أما المشروعات الموافق عليها في المناطق الحرة فقد بلغت رؤوس أموالها 689 مليون جنيه تكاليفها الاستثمارية 999 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الرأسمالية بلغت 69% والقروض 31% .وإذا كان يتعين علينا استبعاد بعض العناصر التي تعتبر تحويلات على المستوى القومي ، ولا تمثل استثمارا حقيقيا يتمخض عن إضافة طاقات إنتاجية جديدة للاقتصاد القومي - كشراء الأراضي أو المباني القائمة فعلا - اتضح أن أرقام الاستثمار الإجمالي المسجلة مبالغ فيها ، خاصة أن المشروعات التي لم تتخذ أية إجراءات تنفيذية بلغت 464 مشروعا في نهاية عام 1983 أي بنسبة 27% من إجمالي عدد المشروعات ، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها 2377 مليونا أي بنسبة 37% ، كما أن المشروعات التي بدأت الإنتاج لم يصل الكثير منها إلى حجم الإنتاج المقدر لها (المستهدف).اتجاهات الاستثمار :-- بلغ نصيب رأس المال المصري 64.4% من إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها حتى ‏31‏/‏12/1983 ، ويملك القطاع العام نحو 38% من جملة رؤوس الأموال المصرية في حين يملك رأس المال العربي 22.9% من الإجمالي ، ويمثل رأس المال الأجنبي 12.7% ، مع ملاحظة تراجع نسبة رأس المال الأجنبي في إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها من 26.5% في نهاية 1979 إلى 22.5% في نهاية 1981 إلى 12.7% في نهاية 1983.- ويوضح التوزيع القطاعي للمشروعات أن القطاعات السلعية اختصت بنحو 41% من مجمل رؤوس الأموال حتى نهاية 1983 ، في حين كان نصيب القطاعات الخدمية نحو 59% منها . وبالطبع فان هذا النمط من توزيع الموارد الاستثمارية يقل تأثيره في أحداث التغييرات البنيانية المناسبة للاقتصاد القومي.- وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمار حتى منتصف 1981 فقد اختصت القاهرة الكبرى بنسبة 54.3% من المشروعات الموافق عليها ، وهذا يمثل عبئا على الخدمات والمرافق ويخل بمبدأ التنمية المتوازنة إقليميا . ويمكن تفسير ضآلة النتائج التي حققها القانون 43 لسنة 1974 بأسباب عديدة يأتي في مقدمتها أن استجابة رأس المال للمتغيرات التشريعية يستغرق وقتا للاطمئنان على استقرار التشريعات وكفاءة تطبيقها ، وقد تطول فترة الترقب والانتظار حتى تتضح الأمور قبل أن ينخرط القطاع الخاص في عملية الاستثمار هذا بالإضافة للأسباب الآتية :1- إباحة الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات ومنحها كافة الحوافز والمزايا دون تفرقة وبغض النظر عن طبيعية هذه المشروعات ومدى حاجة الاقتصاد القومي إليها مما اضعف من تأثير سياسة الحوافز والإعفاءات الضريبية المتبعة .2- أتاح القانون لكافة المشروعات أن تتمتع بالعديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية أيا كان شكلها القانوني أو حجمها أو طبيعة القطاع أو النشاط الذي تمارس فيه عملها. ويلاحظ أن اغلب المشروعات التي استفادت من القانون تتسم بأنها صغيرة الحجم قليلة رأس المال ، اعتمدت على الاقتراض من السوق المحلية ، وركزت على المشروعات الخدمية.3- غياب استراتيجية أو خطة للتنمية تساعد على تحديد نوعية المشروعات الأكثر أهمية للاقتصاد القومي.4- ضعف أداء الهيئة العامة للاستثمار في ذلك الحين من ناحية مراجعة دراسات الجدوى ، وتقويم المشروعات قبل واثناء وبعد التنفيذ ، ومتابعة التنفيذ ، والترويج للمشروعات .. الخ.5- منح المزايا والحوافز والاستثناءات للمشروعات المشتركة ، حيث اصبح المستثمر المصري الذي لا يجد رأسمالا أجنبيا يشاركه في مشروع مشترك في وضع يقل كثيرا عن المستثمر الأجنبي حتى في أحكام لا تستحق التفرقة أو لا تقوم على مبرر مستساغ بعد اتباع سياسة الانفتاح. وعلى سبيل المثال : تحديد حد أقصى للأجور ، ولأعضاء مجلس الإدارة ، وقيود العضوية ، ومشاركة العاملين في مجلس الإدارة . والتوزيعات الحتمية للأرباح ، .. الخ .وقد صاحبت هذه المرحلة والتي امتدت إلى عشر سنوات ( 1974 – 1984 ) مجموعة من السلبيات ، والتي كان من الضروري رصدها ، من أهمها :1) ظهور موجة تضخمية كنتيجة حتمية لتحريك أسعار السلع التي تنتجها مؤسسات الدولة ، والحرية المطلقة للقطاع الخاص في تسعير منتجاته .2) الاختلالات في هياكل الأسعار ( سعر الصرف ، سعر الفائدة ، أسعار الكثير من السلع والخدمات ) الأمر الذي أدى إلى تعدد هذه الأسعار ، وظهور طبقة طفيلية من الاثرياء بما لذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية .3) زيادة حجم الديون الخارجية ، والتي نتجت عن تمويل الجزء الأكبر من تجديدات البنية الأساسية من خلال الاقتراض من الخارج وارتفاع التكلفة السنوية لخدمة هذه الديون .أدت هذه السلبيات وغيرها إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة حيث تأكد للجميع أن استمرار التنمية وارتفاع معدلها السنوي مرهون بالقيام بإصلاح شامل تحددت له ثلاثة أهداف تتمثل في زيادة المعدل السنوي للنمو الاقتصادي ، وتخفيض معدل التضخم ، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتطلب الأمر تصميم السياسات وإصدار التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمار الخاص وتوسيع قاعدته بتشجيع إنشاء شركات الأموال وخاصة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، فتم استصدار القانون 159 لسنة 1981.القانون 159 لسنة 1981 تضمن هذا القانون أحكاما من شأنها تشجيع المستثمر المصري على إقامة الشركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954 متغلبا بذلك على كافة المشاكل التي أسفرت عن التطبيق العملي لهذا القانون. ويعد القانون 159 لسنة 1981 من أهم القوانين التي شجعت رأس المال المصري للاستثمار في المجالات التي حددها القانون 43 لسنة 1974 ، والتمتع بالإعفاءات والمزايا والاستثناءات المنصوص عليها في القانون لرأس المال العربي والأجنبي فيما عدا تحويل الأرباح. وهو أمر طبيعي بحسبان أن المشروع برأس مال مصري.وبذلك فقد ساوى هذا القانون بين المستثمر المصري الذي ينشئ شركة وفقا لاحكامه برأس المال مصري كامل دون أن يتضمن مكونا أجنبيا ، وبين المستثمر الذي يتمتع بمزايا القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك بالشروط الاتية : • أن يعمل في المجالات المحددة بالمادة (3) من القانون 43 لسنة 1974 بحسبان أن المزايا مقررة بمزاولة أنواع معينة من النشاط .• أن توافق الهيئة العامة للاستثمار على ذلك حتى تتأكد من أن المشروع يعمل في أحد هذه المجالات.• تتمتع الشركات القائمة بهذه المزايا في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأسمالها لأغراض في المجالات المشار إليها.وهذه المزايا المقررة لهذه الشركات تجعل كل المشروعات التي تعمل في مجال الاستثمار على قدم المساواة ، وبذلك تم علاج القصور الموجود في قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974. كما وفر القانون 159 لسنة 1981 الحماية لكل من المكتتبين والمساهمين ومقرضي الشركات من حملة السندات وغيرهم . ويلاحظ أن هذا القانون قد استخدم سياسة الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار في إطار التوجه العام للسياسة الاقتصادية المصرية ، حيث تقرر إعفاء الشركات المندمجة ومساهميها ، وإعفاء الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج.كما تقرر إعفاء الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني ، والشركة التي يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير الشكل القانوني للشركة.علاج اوجه القصور :-مع ضآلة النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 وتعديله بالقانون 32 لسنة 1977 ، فقد واجهت عملية تحرير الاقتصاد القومي بعض المصاعب ، خاصة في ظل تقليص التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ، فقد واجهت البلاد بعض الاضطرابات الاجتماعية عامي 1977 ، 1984 وقد عززت هذه الضغوط عوامل خارجية كان من أهمها تدهور أسعار البترول منذ عام 1986 ، واتجاه تحويلات العمالة المصرية بالخارج للانخفاض ، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة المديونية الخارجية في أواخر الثمانينات ، وزيادة عجز ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة ، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات الاستثمار .وكان من الضروري – إذن – علاج هذه الاختلالات وزيادة الاستثمارات وان يتنبه المشرع إلى ضرورة علاج اوجه القصور التى شابت القانون 43 وتوسيع فرص الاستثمار التي تضمنها وأعطاه دفعة اكثر قوة للمشروعات الخاصة المحلية والمشتركة ، لذلك فقد صدر في عام 1989 القانون 230 .القانون 230 لسنة 1989 يقوم القانون 230 لسنة 1989 على محاور رئيسية اهمها :1- منح المستثمر المصري جميع المزايا التي يحصل عليها المستثمر العربي والأجنبي فقد كان المستثمر المصري – فيما سبق – يلهث ليدخل تحت مظلة القانون 43 لسنة 1974 وليبتعد عن اسر وقيود الأحكام الواردة في القانون رقم 26 لسنة 1954 .2- توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر فلا يقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار على مجرد إصدار موافقات على إقامة المشروعات فحسب ، بل تصبح هي الجهة المنوط بها الحصول من الجهات المختصة بالدولة – نيابة عن أصحاب المشروعات - على جميع التراخيص اللازمة وفقا للقوانين واللوائح لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات .3- تشجيع الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية القومية ، ومنها مشروعات الإسكان التي تقام بنظام الإيجار، ومشروعات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية ، واقامة المدن النائية واقامة المشروعات داخلها كما اتجه القانون إلى تشجيع قيام المشروعات في شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام .4- سمح القانون 230 سنة 1989 للأجانب بملكية كاملة للشركات العاملة في مصر ، ووفر نفس المزايا للمشروعات المملوكة للمصريين بالكامل ، كما أعطى دفعة لانشطة القطاع المشترك ، الأمر الذي شجع على قدوم بعض الشركات دولية النشاط للعمل في مصر .5- منح القانون المزيد من الإعفاءات الضريبية ، وأعطى كافة المستثمرين الحق في شراء الأراضي وغيرها من الممتلكات والأصول اللازمة لمشروعاتهم ، وحظر عمليات التأميم والمصادرة للمشروعات الخاصة دون إجراءات قضائية ، وأعطيت لهيئة الاستثمار سلطة مطلقة للموافقة على إقامة المشروعات خلال فترة محددة لتسهيل وسرعة البت في المشروعات الاستثمارية .ويمكن أن نصوب الضوء على إحصاءات المشروعات الموافق عليها طبقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ، و 230 لسنة 1989 حتى 30/6/1990 مقارنا بالفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فيما يلي :- بلغ عدد المشروعات ( داخل البلاد ) 1211 مشروعا حتى 30/6/1990 ، في حين وصل عددها إلى 2743 مشروعا في الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 ، رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت في الفترة الأولى إلى 15363 مليون جنيه في حين بلغت في الفترة الثانية 22875 مليون جنيه ، التكاليف الاستثمارية للمشروعات 26561 مليون جنيه حتى 30/6/1990 و 43463 مليون جنيه من 1/7/1990 إلى 30/6/1996 .- وفيما يتعلق بالمشروعات المقامة بالمناطق الحرة فقد بلغ عددها 112 مشروعا حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1317 مليون جنيه وبتكاليف استثمارية بلغت 2064 مليون جنيه ، أما خلال الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فقد بلغ عدد المشروعات 445 مشروعا رؤوس أموالها 3827 مليون جنيه بتكاليف استثمارية 11608 ملايين جنيه . - اما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981 فقد بلغ عددها 1717 مشروعات حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1482.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 4033 مليون جنيه . وبمقارنة هذه الأرقام بما تحقق خلال الفترة من 1/7/1990 حتى منتصف 1995 يتضح أن عدد المشروعات خلال الفترة الأخيرة قد بلغ 4225 مشروعا رؤوس أموالها 6455.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 7073.5 مليون جنيعملية الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينات بدأ مسار عملية الإصلاح الاقتصادي يتسارع بعد الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين ، وبداية إسقاط جزء من المديونية الخارجية . وتحددت التوجهات الاستثمارية في تركيز الاستثمار الحكومي على تهيئة عناصر البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية ، مع إفساح مجالات أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي بكافة أشكالها مباشرة أو غير مباشرة .وفى ضوء الفلسفة التي تستند إلى تقليص التدخل المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي يقع العبء الأكبر في دفع حركة التنمية على القطاع الخاص ، لذلك اتجهت الدولة إلى إزالة المعوقات التشريعية والمؤسسية التي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص والاعتماد المتزايد على آليات السوق ويكفي للتدليل على أهمية استجابة الاستثمار الخاص لهذه المؤشرات ارتفاع نصيبه في الاستثمار الكلي حيث تشير الإحصاءات إلى اتجاه مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى الارتفاع حيث قدرت بنحو 51.4% عام 96/1997 مقابل 39% عام 86/1987 ، 46% عام 1991/1992 الأمر الذي يعكس الدور المتزايد لرأس المال الخاص في التنمية الاقتصادية ، وقدرت المساهمة النسبية للقطاع الخاص في توليد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 66.4% عام 96/1997ونحو 70.6% عام 97/1998 لقد كانت مشكلة مصر الاقتصادية تتمثل فيما يعتري اقتصادها القومي من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية ، وكان نتيجة ذلك حدوث عجز خطير في الموازنة العامة للدولة ، تعتمد الدولة في تمويله على نظام الإصدار الجديد ، هذا فضلا عن تفاقم مشكلة ميزان المدفوعات ، وموجات التضخم المتلاحقة ، وتضخم مديونية القطاع العام ، والاختلالات في هياكل الأسعار. لذلك تمت صياغة برنامج شامل ومتسع القاعدة للإصلاح الاقتصادي ، يتضمن حزمة تضم مجموعة من السياسات الخاصة بإصلاح القطاع العام والسياسات السعرية ، وسياسات الاستثمار ، وسياسات التجارة الخارجية ، والسياسات النقدية والمالية والاجتماعية بهدف التحول إلى اقتصاد اكثر كفاءة يعمل بآليات السوق .ومن خلال تبني هذه البرنامج الطموح للاصلاح الاقتصادي الذي خطى اولى خطواته في عام 1991 ، وانتهت مرحلتاه الأولى والثانية بنجاح تمثل في كبح جماح التضخم ، وزيادة معدل نمو الناتج القومي إلى اكثر من 5% ، وخفض عجز الموازنة العامة إلى اقل من 1%، واستقرار أسعار الصرف ، وخفض عبء الدين الخارجي ، وزيادة الاحتياطات المتراكمة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي . وبدأت تتبلور معالم المرحلة الثالثة من الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة واعلان الحكومة عام 1997 عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ، ومع هذه المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، اصبح المناخ مهيئا لاستصدار تشريعات اكثر ملاءمة من اجل أن تصبح بيئة الأعمال اكثر تشجيعا للاستثمار الخاص ، وخلق جو من المنافسة المتكافئة بين المستثمرين .القانون رقم 8 لسنة 1997جاء إصدار القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تلبية للاحتياجات الجديدة لما طرأ على الساحة الاقتصادية من متغيرات ، ومن اجل التأكيد على ضمانات وحوافز الاستثمار والتوسع فيها ، لدفع معدلات النمو ، وتطوير المناطق الأقل نموا ، وزيادة فرص العمالة .والملاحظ أن أحكام هذا القانون لا تخل بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة من شركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها .ومن أهم المزايا التي تضمنها هذا القانون انه قام بتجميع كل الحوافز والإعفاءات في قانون واحد بحيث يسهل على المستثمر تحديد المجالات التي تمكنه من الاستفادة من هذه الحوافز ، كما تضمن القانون حوافز وإعفاءات ضريبية طويلة المدى لتنمية جنوب الوادي ، فضلا عما تضمنه القانون بشان عدم التمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي ، وهو ما يعد حافزا من حوافز الاستثمار في حد ذاته .وقد ربط المشرّع الإعفاءات والحوافز بالأنشطة والمجالات التي يحق لمن يزاولها التمتع بالإعفاءات الواردة في القانون ، وحدد 16 نشاطا ومجالا في مادته الأولى ، ثم أعطى لمجلس الوزراء الحق في إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. فبالرغم من أن هذا القانون كان اكثر تحديدا فيما يتعلق بالضمانات والحوافز الممنوحة للاستثمار إلا انه جاء خلوا من بعض المجالات والانشطة التي تضمنتها القوانين السابقة الأمر الذي ادى إلى صدور عدد من القرارات المكملة له والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات لتندرج ضمن المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون ، مثل : مشروعات البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق .. الخ ، وتتمتع بهذه الإعفاءات والضمانات والمزايا التي يقررها هذا القانون جميع الشركات والمنشات التي يتم تأسيسها بمصلحة الشركات ( قطاع شركات الأموال حاليا ) إعمالا بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة العامة لسوق المال نزولا على أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ، وكذلك الشركات التي تستظل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بشان التأجير التمويلي ( شركات التأجير التمويلي ) فإنها تتمتع بكافة الإعفاءات والضمانات والمزايا المقررة والمنصوص عليها بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 طالما أن هذه الشركات تزاول نشاطا أو اكثر في المجالات المنصوص عليها في القانون المذكور .بالإضافة إلى ما تقدم فان فروع الشركات الأجنبية في مصر التي يتم إنشاؤها وفقا لاحكام القانون 8 لسنة 1997 والتي تزاول نشاطا أو اكثر من المجالات المشار إليها سلفا ، فإنها تتمتع بذات الضمان والإعفاءات التي وردت به .وتتفاوت مدد الإعفاءات بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه الأنشطة والمجالات حيث اتخذ المشرع النطاق المكاني كأساس لتحديد مدد الإعفاء المقررة حيث تحددت مدد الإعفاءات للمشروعات الاستثمارية كالآتي :• الحكم العام : إعفاء لمدة 5 سنوات ، ويشمل الإعفاء الضريبي على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو أرباح شركات الأموال ، وأرباح الشركات والمنشآت وانصبة الشركاء فيها . ويبدأ هذا الإعفاء من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وهو نفس الحكم العام الذي كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 .• إعفاء لمدة عشر سنوات ، وقد تقرر الإعفاء لمدة عشر سنوات لنوعين من المشروعات هما : - المنشآت والهيئات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .• الإعفاء لمدة عشرين سنة : نصت المادة 17 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على انه تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم ، وكذا أنصبة الشركاء فيها ويستوي في ذلك أن تكون منشاة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة 20 سنه تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، وذلك بهدف خلق كيان حضاري وعمراني جديد لذلك رأى المشرع أن يكون سخيا مع هذه النوعية من المشروعات . • إعفاء بدون اجل زمني ( إعفاء مطلق ) : اختص المشرع المشروعات العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها بعدم الخضوع لاحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . وهذا النص له ما يقابله في القانونين رقمي 43 لسنة 1974 و230 لسنة 1989 .وقد تضمن القانون رقم 8 لسنة 1997 أيضاً العديد من ضمانات وحوافز الاستثمار التي من أهمها :1- عدم جواز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الحجز أو التحفظ أو تجميد الأموال.ويلاحظ أن هذه الضمانات قد سبق ورودها في القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل والقانون 230 لسنة 1989 ، إلا أن القانون 8 لسنة 1997 قد نص على هذا الحظر بعبارة ( لا يجوز بالطريق الاداري ) ثم فصل التأميم والمصادرة عن باقي الضمانات وجعل عدم الجواز بالنسبه لها مطلقا .2- عدم الخضوع لتسعير المنتجات : تنص المادة 10 من القانون 8 لسنة 1997 على انه لا يجوز لاية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها ، وهذا النص له ما يماثله في القانون 230 لسنة 1989 الذي كان ينص في المادة 9 منه على أنه لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبري وتحديد الأرباح ، إلا أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها ، لتحقيق التوازن بين اعتبارات الربح لمشروعات الاستثمار ، وبين اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع .ولما كانت فكرة التسعير الجبري وتحديد الأرباح يمكن أن تحد من جذب الاستثمار ، لأنها تقيد حركة المستثمر في الإنتاج والبيع لذلك جاء النص في القانون 8 لسنة 1997 بان وضع قيدا مطلقا على التسعير الجبرى وتحديد الأسعار حتى بالنسبة للمنتجات الأساسية التي كانت تستثنى بشروط في ظل القانون السابق ولم تعد هناك حاجة لهذا الاستثناء وخاصة مع نجاح الدولة في برامجها الاصلاحية والارتفاع النسبى في مستوى الدخل الفردى.3- حق تملك المنشأة للعقارات والأراضي : تنص المادة 12 من قانون 8 لسنة 1997 على انه يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك اراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها أيا كانت جنسية مالكى الشركات أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم وهذا النص كرر حكما كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 يقضى بحق تملك المشروعات التي تقام وفقا لاحكامه للاراضى والعقارات اللازمة لنشاطها أيا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم وذلك بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلا أن القانون الجديد اكثر سخاء في منح هذه الميزة وهذا الضمان فاجاز منحها دون مقابل إذا قامت الشركات والمنشات في مناطق معينه رغبة من المشرع في توطين الصناعة والمشروعات الجديدة خارج الوادى رعاية للمناطق الأقل حظا في العمران.وقد جاء هذا الضمان بعد سلسلة القوانين التي كانت تحظر تملك الأراضي والعقارات للأجانب.4- عدم الخضوع لبعض أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .نصت المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على عدم خضوع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المحددة في المادة (1) من القانون لبعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.وهذا النص أكد ما سبق أن تناولته المادة12 من القانون 43 لسنة 1974 من استثناءات من القانون 26 لسنة 1954 ومن بعده القانون 159 لسنة 1981 منها:* عدم التقيد بطرح نسبة معينة من الأسهم للاكتتاب على المصريين .* الاستثناء من قيود الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.* عدم الالتزام بوجود أغلبية من المصريين في مجالس الإدارة* إمكان التصرف في الاحتياطيات والمخصصات دون موافقة الوزير المختص كذلك فان المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989 تضمنت بعض الإستثناءات من أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 منها :* الاستثناء من بعض الإجراءات الخاصة بالتاسيس.* قواعد توزيع الأرباح على العاملين.* امكان الجمع بين عضوية مجلس إدارة اكثر من شركتين.5- عدم التزام المنشآت والشركات بمساهمة العاملين في الإدارة :نص على ذلك القانون 43 لسنة 1974 والقانون 230 لسنة 1989 والقانون 8 لسنة 1997 على أن يبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ويلاحظ أن هذا النص ضروري حتى لا يمثل ذلك عائقا أمام اقتصاديات السوق .6- الاستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمادة 24 من قانون العمل 137 لسنة 1981 والحرية المطلقة للشركات في الارتباط بمن تشاء من العاملين الذين تحتاجهم وفقا للشروط التي تحقق مصالحها.اتجاهات الاستثمار :بلغ عدد المشروعات الموافق عليها منذ تطبيق القانون 8 لسنة 1997 ( خلال الفترة من 1/7/1997 حتى 31/12/2000 ) ، 10434 مشروع يبلغ إجمالي رؤوس أموالها المصدرة 125291 ملايين جنيه وتكاليفها الاستثمارية الإجمالية 238878 مليون جنيه .ويلاحظ أن المشروعات التي بدأ نشاطها فعلا تمثل 51% من مجموع المشروعات الموافق عليها وتقدر رؤوس أموالها المصدرة بـ 54% وتكاليفها الاستثمارية بـ 42% من مجموع رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية للمشروعات الموافق عليها.نتائج الدراسة أن نمو الاقتصاد القومي اصبح يتوقف على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص – خاصة في ظل تقلص الدور الاستثماري للحكومة – الأمر الذي يتطلب تهيئة البيئة التشريعية لدفع الاستثمار الخاص وتوطينه ( قطاعيا وجغرافيا ) على نحو يحقق للاقتصاد القومي اكبر عائد ممكن وأعلى مردود من منظور التنمية الشاملة .الأمر الذي يتطلب تحقيق بعض الأمور التي من أهمها :1- تصميم حوافز اكثر ملاءمة للاستثمار ، وتطبيقها بشكل فعال بغرض التأثير على مستوى الاستثمار وهيكلته ، وذلك بالعمل على التحليل والتقييم الموضوعي الدقيق للحوافز الضريبية التي تشير إلى استخدام السياسة الضريبية للتأثير على سلوك المستثمرين ، وتحفيزهم على اتباع سلوك معين أو نشاط محدد عن طريق منع إعفاءات ضريبية (كليا أو جزئيا) لفترة زمنية معينة ، أو السماح بتخفيض قيمة الأصول الرأسمالية للاغراض الضريبية بشكل اسرع من إمكانية التخفيض في ظل القواعد المحاسبية المتعارف عليها (الاهلاك المعجل) أو المعدلات التمييزية للضرائب ... الخ ، وهذا التنوع في الحوافز الضريبية يؤكد الأهمية في اختيار افضل البدائل عن طريق تحليل آثار البدائل المطروحة وتقييمها ، وحساب المعدل الضريبي الحدي الفعال وتحليل تكاليف وعوائد الحوافز الضريبية.وترجع أهمية ذلك الى توفير نتيجة مفيدة لصانع القرار في اختيار افضل البدائل.2- ضرورة شمول القانون لكافة الحوافز والمزايا والضمانات الممنوحة في كافة القطاعات.3- ربط حوافز الاستثمار بقضية التصدير ، فبالاضافة إلى حوافز الاستثمار يجب أن تعطي حوافز التصدير ويمكن في هذا الصدد أن تدرج نسب التخفيضات الضريبية التي تتمتع بها المشروعات حسب النشاط التصديري لهذا المشروعات .4- أهمية سريان الإعفاءات والمزايا الممنوحة على التوسعات في المشروعات ، طالما كانت هناك إضافة في الأصول الرأسمالية الثابته.5- وضع معايير واضحة للتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون، مثل تحديد نسبة معينة من المكون المحلي للمنتج أو العمالة .. .

اتجهت سياسة الحكومة المصرية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. ويعتبر صدور القانون 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح.عدل هذا القانون بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي.في عام 1989 صدر القانون 230 لسنة 1989 مضيفا بعض الحوافز والانشطة إلى القانون السابق له.ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر. وتلا ذلك صدور عدد من القرارات المكملة والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات الى المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون .مقدمةفي ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة فان تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار تعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار ، واستقرار المعاملات ، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل ، وهذه كلها تمثل شروطا جوهرية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة. فالحماية القانونية وتيسير المعاملات والإجراءات التي يوفرها الإطار القانوني السليم هي التي تشجع على التراكم الرأسمالي ، وتؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات ، وتسهم في منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقي الذي يحتاج إليه أي استثمار طويل الاجل.لقد كانت الصورة السائدة في القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين تعكس تنافس الشركات والمستثمرين في كسب رضا الدول المضيفة أو التأثير فيها ، وقد انقلب هذا الوضع رأسا على عقب ، فإذا بصورة تطالعنا الآن وتحوى عددا كبيرا من الدول شديدة الحاجة إلى رأس المال ، تتنافس من اجل أن تجتذب إليها الاستثمارات الأجنبية.ولأن التشريع يساعد على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم فانه بقدر ما تنجح الحكومات في إصدار التشريعات المناسبة والملائمة لاوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية ، بقدر ما ينعكس ذلك في استجابة المزيد من المستثمرين للتوسع الاستثماري ، فترتفع أحجام الاستثمارات وتتزايد معدلات النمو ، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات ، وانخفاض مستويات البطالة.لذلك يمكن القول أن توافر عناصر الإنتاج ، واتساع حجم السوق واصلاح هياكل الأسعار ، تعتبر شروطا ضرورية ، ولكنها ليست كافية بذاتها لتحقيق المزيد من الجذب الاستثماري الخاص للاقتصاد القومي ، فوجود عناصر شك أو غموض تكتنف بعض مكونات المناخ الاستثماري للاقتصاد القومي ، وعدم شفافية التشريعات ووضوحها يضعف من استجابة الاستثمار للتوسع ، كما أن عدم التأكد من استمرارية السياسات ، وتوقع العدول عن التشريعات المطبقة يمثل عاملا حاسما في إعاقة التوسع الاستثماري. ولأن التشريع هو أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاقتصادي الذي يعمل فيه المستثمر ، فان عدم الاستقرار التشريعي معناه عدم استقرار قواعد اللعبة ، كما يقال ، مما يؤدي إلى وجود مناخ اقتصادي يتسم بعدم التأكد والمخاطرة الاستثمارية ، ويجعل المستثمرين يترددون كثيرا في القيام باستثمارات جديدة ، أو يتجهون إلى التركيز على المشروعات ذات المردود الكبير والسريع.وإذا كنا نتفق على أن القانون يجب أن يأتي انعكاسا للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع ، والظروف التي يمر بها ، فانه يمثل ، أيضاً – أداة لترجمة السياسات إلى قواعد وإجراءات لتحقيق الأهداف التي تبتغيها الدولة ، لذلك فلا بد من التوفيق بين السياسة التشريعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتأسيسا على ذلك فان الإصلاح الاقتصادي ، كما يذهب بعض الاساتذة الباحثين لا يمكن أن تكتمل آثاره الإيجابية إلا إذا واكبه إصلاح في جميع المجالات الأخرى وخاصة في المجالات القانونية والإدارية لما لهذه المجالات جميعا من تأثير خاص ومباشر على المعاملات. ويلاحظ أن الإصلاح القانوني لا يقتصر على وضع القواعد التي تستجيب للحاجات الاجتماعية ، وتتوخى العدالة ، وتتسم بالوضوح ، بل لا بد أن يشمل هذا الإصلاح أيضاً الأجهزة والآليات والإجراءات التي تضمن وضع هذه القواعد موضع التطبيق الفعلي.لقد حدثت تغيرات جوهرية في استراتيجية الاستثمار في مصر ، فقد أصبحت التنمية ، منذ منتصف السبعينات تعتمد بشكل متزايد على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء.فمنذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1974 اتجه الاهتمام إلى وضع إطار تنظيمي وتشريعي مناسب يجري تطويره لخلق بيئة استثمارية مواتيه لجذب رؤوس الأموال ، وتحفيز أنشطة القطاع الخاص من خلال الاعتماد المتزايد على آليات السوق ، والتخلص من الكثير منا القيود والإجراءات الإدارية والمؤسسية المتعلقة بالاستثمار عموما ، والتي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص. وفى سبيل تحقيق ذلك صدرت مجموعة من القوانين ، واتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف إفساح مجال أوسع للنشاط الخاص المصري والأجنبي لكي يؤدي دوره كقطاع رائد أو محرك رئيسي لعملية التنمية سواء في مجال نمو الناتج القومي ، أو خلق فرص العمل الجديدة ، أو رفع القدرات التصديرية للاقتصاد القومي.وقد شهدت الفترة التي تعطي العقود الثلاثة الماضية عدة تطورات نتج عنها عدداً من التشريعات الاستثمارية المتعاقبة ، التي تستهدف تحرير الاقتصاد القومي من القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بصورة متزايدة ، وتنشيط القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومنحه العديد من الحوافز والضمانات ، وإتاحة المزيد من الحرية له في مزاولة نشاطه.وتحاول هذه الدراسة أن تتناول التطور التشريعي للاستثمار الخاص في مصر من خلال عرض وتحليل الأبعاد والمحاور الرئيسية لقوانين الاستثمار وانعكاساتها في المحيط الاقتصادي باعتبارها مؤثرة فيه ومتأثرة به .القانون رقم 43 لسنة 1974بالرغم من أن الاقتصاد المصري قد استهل سياسة الانفتاح منذ صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة ، والذي يتضح من عنوانه انه قد قصر الاستثمار وحوافزه على رأس المال العربي وفى المناطق الحرة فقط ، إلا أن البداية الحقيقية للسياسة الاقتصادية الجديدة جاءت عام 1974 مع صدور القانون رقم 43. لذلك يمكن اعتبار القانون 43 لسنة 1974 أهم التشريعات التي حددت بوضوح التوجهات بعيدة المدى للاستثمار في مصر ، فهو يمثل بداية التحول الأساسي في منهج إدارة الاقتصاد القومي باتجاه آليات السوق ، والحد من التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. وقد عدّل هذا القانون بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي ، مع قصر بعض الأنشطة على الاستثمار المحلي ، واشتراط مشاركة هذا الاستثمار مع الاستثمار العربي أو الأجنبي في بعض الأنشطة الأخرى.ولعل أهم ما تتضمنه هذه القوانين ما يلي :1- تشجيع انسياب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في شكل استثمار مباشر في كل المجالات تقريبا ( التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها ، واستصلاح الاراضي البور والصحراوية واستزراعها ، والإنتاج الحيواني ، الثروة المائية ، والاسكان ، وشركات وبنوك الاستثمار وبنوك الأعمال ، وشركات إعادة التأمين ، والمقاولات ، وبيوت الخبرة الفنية ).2- توظيف رأس المال الأجنبي مشاركة مع رأس المال المصري العام أو الخاص ، مع تقرير إنفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعا لمؤسسات مركزها بالخارج ، وجواز انفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة. وبصرف النظر عن الطبيعة القانونية للاموال الوطنية المساهمة في الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون ، تعتبر هذه الشركات من شركات القطاع الخاص.3- عدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها.4- إعفاء الأرباح التي تحققها المشروعات التي تنشأ طبقا لهذا القانون من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ، ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، ومن الضريبة العامة على الإيرادات وذلك كله لمدة خمس سنوات. ويسري الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع والاحتياطيات الخاصة ، كما تعفى الأسهم من رسم الدمغة النسبي السنوي لمدة خمس سنوات. وقد يمتد الإعفاء إلى ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام ، كما يكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمير وإنشاء المدن الجديدة واستصلاح الاراضي لمدة عشر سنوات يجوز مدها - بقرار من رئيس الجمهورية - إلى خمسة عشر عاما ، كما يجوز إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء المستوردة من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.وتشير المعطيات والبيانات المتاحة إلى أن النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة كانت محدودة ، كما يتضح ذلك مما يلي :حجم الاستثمار : تشير الاحصاءات إلى أن عدد المشروعات الموافق عليها داخل البلاد منذ تطبيق القانون وحتى 31/12/1983 ، 1392 مشروعا يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 5790 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 10875 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الاستثمارية بلغت 52% ونسبة القروض 48% .أما المشروعات الموافق عليها في المناطق الحرة فقد بلغت رؤوس أموالها 689 مليون جنيه تكاليفها الاستثمارية 999 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الرأسمالية بلغت 69% والقروض 31% .وإذا كان يتعين علينا استبعاد بعض العناصر التي تعتبر تحويلات على المستوى القومي ، ولا تمثل استثمارا حقيقيا يتمخض عن إضافة طاقات إنتاجية جديدة للاقتصاد القومي - كشراء الأراضي أو المباني القائمة فعلا - اتضح أن أرقام الاستثمار الإجمالي المسجلة مبالغ فيها ، خاصة أن المشروعات التي لم تتخذ أية إجراءات تنفيذية بلغت 464 مشروعا في نهاية عام 1983 أي بنسبة 27% من إجمالي عدد المشروعات ، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها 2377 مليونا أي بنسبة 37% ، كما أن المشروعات التي بدأت الإنتاج لم يصل الكثير منها إلى حجم الإنتاج المقدر لها (المستهدف).اتجاهات الاستثمار :-- بلغ نصيب رأس المال المصري 64.4% من إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها حتى ‏31‏/‏12/1983 ، ويملك القطاع العام نحو 38% من جملة رؤوس الأموال المصرية في حين يملك رأس المال العربي 22.9% من الإجمالي ، ويمثل رأس المال الأجنبي 12.7% ، مع ملاحظة تراجع نسبة رأس المال الأجنبي في إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها من 26.5% في نهاية 1979 إلى 22.5% في نهاية 1981 إلى 12.7% في نهاية 1983.- ويوضح التوزيع القطاعي للمشروعات أن القطاعات السلعية اختصت بنحو 41% من مجمل رؤوس الأموال حتى نهاية 1983 ، في حين كان نصيب القطاعات الخدمية نحو 59% منها . وبالطبع فان هذا النمط من توزيع الموارد الاستثمارية يقل تأثيره في أحداث التغييرات البنيانية المناسبة للاقتصاد القومي.- وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمار حتى منتصف 1981 فقد اختصت القاهرة الكبرى بنسبة 54.3% من المشروعات الموافق عليها ، وهذا يمثل عبئا على الخدمات والمرافق ويخل بمبدأ التنمية المتوازنة إقليميا . ويمكن تفسير ضآلة النتائج التي حققها القانون 43 لسنة 1974 بأسباب عديدة يأتي في مقدمتها أن استجابة رأس المال للمتغيرات التشريعية يستغرق وقتا للاطمئنان على استقرار التشريعات وكفاءة تطبيقها ، وقد تطول فترة الترقب والانتظار حتى تتضح الأمور قبل أن ينخرط القطاع الخاص في عملية الاستثمار هذا بالإضافة للأسباب الآتية :1- إباحة الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات ومنحها كافة الحوافز والمزايا دون تفرقة وبغض النظر عن طبيعية هذه المشروعات ومدى حاجة الاقتصاد القومي إليها مما اضعف من تأثير سياسة الحوافز والإعفاءات الضريبية المتبعة .2- أتاح القانون لكافة المشروعات أن تتمتع بالعديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية أيا كان شكلها القانوني أو حجمها أو طبيعة القطاع أو النشاط الذي تمارس فيه عملها. ويلاحظ أن اغلب المشروعات التي استفادت من القانون تتسم بأنها صغيرة الحجم قليلة رأس المال ، اعتمدت على الاقتراض من السوق المحلية ، وركزت على المشروعات الخدمية.3- غياب استراتيجية أو خطة للتنمية تساعد على تحديد نوعية المشروعات الأكثر أهمية للاقتصاد القومي.4- ضعف أداء الهيئة العامة للاستثمار في ذلك الحين من ناحية مراجعة دراسات الجدوى ، وتقويم المشروعات قبل واثناء وبعد التنفيذ ، ومتابعة التنفيذ ، والترويج للمشروعات .. الخ.5- منح المزايا والحوافز والاستثناءات للمشروعات المشتركة ، حيث اصبح المستثمر المصري الذي لا يجد رأسمالا أجنبيا يشاركه في مشروع مشترك في وضع يقل كثيرا عن المستثمر الأجنبي حتى في أحكام لا تستحق التفرقة أو لا تقوم على مبرر مستساغ بعد اتباع سياسة الانفتاح. وعلى سبيل المثال : تحديد حد أقصى للأجور ، ولأعضاء مجلس الإدارة ، وقيود العضوية ، ومشاركة العاملين في مجلس الإدارة . والتوزيعات الحتمية للأرباح ، .. الخ .وقد صاحبت هذه المرحلة والتي امتدت إلى عشر سنوات ( 1974 – 1984 ) مجموعة من السلبيات ، والتي كان من الضروري رصدها ، من أهمها :1) ظهور موجة تضخمية كنتيجة حتمية لتحريك أسعار السلع التي تنتجها مؤسسات الدولة ، والحرية المطلقة للقطاع الخاص في تسعير منتجاته .2) الاختلالات في هياكل الأسعار ( سعر الصرف ، سعر الفائدة ، أسعار الكثير من السلع والخدمات ) الأمر الذي أدى إلى تعدد هذه الأسعار ، وظهور طبقة طفيلية من الاثرياء بما لذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية .3) زيادة حجم الديون الخارجية ، والتي نتجت عن تمويل الجزء الأكبر من تجديدات البنية الأساسية من خلال الاقتراض من الخارج وارتفاع التكلفة السنوية لخدمة هذه الديون .أدت هذه السلبيات وغيرها إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة حيث تأكد للجميع أن استمرار التنمية وارتفاع معدلها السنوي مرهون بالقيام بإصلاح شامل تحددت له ثلاثة أهداف تتمثل في زيادة المعدل السنوي للنمو الاقتصادي ، وتخفيض معدل التضخم ، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتطلب الأمر تصميم السياسات وإصدار التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمار الخاص وتوسيع قاعدته بتشجيع إنشاء شركات الأموال وخاصة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، فتم استصدار القانون 159 لسنة 1981.القانون 159 لسنة 1981 تضمن هذا القانون أحكاما من شأنها تشجيع المستثمر المصري على إقامة الشركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954 متغلبا بذلك على كافة المشاكل التي أسفرت عن التطبيق العملي لهذا القانون. ويعد القانون 159 لسنة 1981 من أهم القوانين التي شجعت رأس المال المصري للاستثمار في المجالات التي حددها القانون 43 لسنة 1974 ، والتمتع بالإعفاءات والمزايا والاستثناءات المنصوص عليها في القانون لرأس المال العربي والأجنبي فيما عدا تحويل الأرباح. وهو أمر طبيعي بحسبان أن المشروع برأس مال مصري.وبذلك فقد ساوى هذا القانون بين المستثمر المصري الذي ينشئ شركة وفقا لاحكامه برأس المال مصري كامل دون أن يتضمن مكونا أجنبيا ، وبين المستثمر الذي يتمتع بمزايا القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك بالشروط الاتية : • أن يعمل في المجالات المحددة بالمادة (3) من القانون 43 لسنة 1974 بحسبان أن المزايا مقررة بمزاولة أنواع معينة من النشاط .• أن توافق الهيئة العامة للاستثمار على ذلك حتى تتأكد من أن المشروع يعمل في أحد هذه المجالات.• تتمتع الشركات القائمة بهذه المزايا في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأسمالها لأغراض في المجالات المشار إليها.وهذه المزايا المقررة لهذه الشركات تجعل كل المشروعات التي تعمل في مجال الاستثمار على قدم المساواة ، وبذلك تم علاج القصور الموجود في قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974. كما وفر القانون 159 لسنة 1981 الحماية لكل من المكتتبين والمساهمين ومقرضي الشركات من حملة السندات وغيرهم . ويلاحظ أن هذا القانون قد استخدم سياسة الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار في إطار التوجه العام للسياسة الاقتصادية المصرية ، حيث تقرر إعفاء الشركات المندمجة ومساهميها ، وإعفاء الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج.كما تقرر إعفاء الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني ، والشركة التي يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير الشكل القانوني للشركة.علاج اوجه القصور :-مع ضآلة النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 وتعديله بالقانون 32 لسنة 1977 ، فقد واجهت عملية تحرير الاقتصاد القومي بعض المصاعب ، خاصة في ظل تقليص التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ، فقد واجهت البلاد بعض الاضطرابات الاجتماعية عامي 1977 ، 1984 وقد عززت هذه الضغوط عوامل خارجية كان من أهمها تدهور أسعار البترول منذ عام 1986 ، واتجاه تحويلات العمالة المصرية بالخارج للانخفاض ، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة المديونية الخارجية في أواخر الثمانينات ، وزيادة عجز ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة ، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات الاستثمار .وكان من الضروري – إذن – علاج هذه الاختلالات وزيادة الاستثمارات وان يتنبه المشرع إلى ضرورة علاج اوجه القصور التى شابت القانون 43 وتوسيع فرص الاستثمار التي تضمنها وأعطاه دفعة اكثر قوة للمشروعات الخاصة المحلية والمشتركة ، لذلك فقد صدر في عام 1989 القانون 230 .القانون 230 لسنة 1989 يقوم القانون 230 لسنة 1989 على محاور رئيسية اهمها :1- منح المستثمر المصري جميع المزايا التي يحصل عليها المستثمر العربي والأجنبي فقد كان المستثمر المصري – فيما سبق – يلهث ليدخل تحت مظلة القانون 43 لسنة 1974 وليبتعد عن اسر وقيود الأحكام الواردة في القانون رقم 26 لسنة 1954 .2- توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر فلا يقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار على مجرد إصدار موافقات على إقامة المشروعات فحسب ، بل تصبح هي الجهة المنوط بها الحصول من الجهات المختصة بالدولة – نيابة عن أصحاب المشروعات - على جميع التراخيص اللازمة وفقا للقوانين واللوائح لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات .3- تشجيع الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية القومية ، ومنها مشروعات الإسكان التي تقام بنظام الإيجار، ومشروعات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية ، واقامة المدن النائية واقامة المشروعات داخلها كما اتجه القانون إلى تشجيع قيام المشروعات في شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام .4- سمح القانون 230 سنة 1989 للأجانب بملكية كاملة للشركات العاملة في مصر ، ووفر نفس المزايا للمشروعات المملوكة للمصريين بالكامل ، كما أعطى دفعة لانشطة القطاع المشترك ، الأمر الذي شجع على قدوم بعض الشركات دولية النشاط للعمل في مصر .5- منح القانون المزيد من الإعفاءات الضريبية ، وأعطى كافة المستثمرين الحق في شراء الأراضي وغيرها من الممتلكات والأصول اللازمة لمشروعاتهم ، وحظر عمليات التأميم والمصادرة للمشروعات الخاصة دون إجراءات قضائية ، وأعطيت لهيئة الاستثمار سلطة مطلقة للموافقة على إقامة المشروعات خلال فترة محددة لتسهيل وسرعة البت في المشروعات الاستثمارية .ويمكن أن نصوب الضوء على إحصاءات المشروعات الموافق عليها طبقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ، و 230 لسنة 1989 حتى 30/6/1990 مقارنا بالفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فيما يلي :- بلغ عدد المشروعات ( داخل البلاد ) 1211 مشروعا حتى 30/6/1990 ، في حين وصل عددها إلى 2743 مشروعا في الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 ، رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت في الفترة الأولى إلى 15363 مليون جنيه في حين بلغت في الفترة الثانية 22875 مليون جنيه ، التكاليف الاستثمارية للمشروعات 26561 مليون جنيه حتى 30/6/1990 و 43463 مليون جنيه من 1/7/1990 إلى 30/6/1996 .- وفيما يتعلق بالمشروعات المقامة بالمناطق الحرة فقد بلغ عددها 112 مشروعا حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1317 مليون جنيه وبتكاليف استثمارية بلغت 2064 مليون جنيه ، أما خلال الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فقد بلغ عدد المشروعات 445 مشروعا رؤوس أموالها 3827 مليون جنيه بتكاليف استثمارية 11608 ملايين جنيه . - اما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981 فقد بلغ عددها 1717 مشروعات حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1482.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 4033 مليون جنيه . وبمقارنة هذه الأرقام بما تحقق خلال الفترة من 1/7/1990 حتى منتصف 1995 يتضح أن عدد المشروعات خلال الفترة الأخيرة قد بلغ 4225 مشروعا رؤوس أموالها 6455.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 7073.5 مليون جنيعملية الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينات بدأ مسار عملية الإصلاح الاقتصادي يتسارع بعد الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين ، وبداية إسقاط جزء من المديونية الخارجية . وتحددت التوجهات الاستثمارية في تركيز الاستثمار الحكومي على تهيئة عناصر البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية ، مع إفساح مجالات أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي بكافة أشكالها مباشرة أو غير مباشرة .وفى ضوء الفلسفة التي تستند إلى تقليص التدخل المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي يقع العبء الأكبر في دفع حركة التنمية على القطاع الخاص ، لذلك اتجهت الدولة إلى إزالة المعوقات التشريعية والمؤسسية التي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص والاعتماد المتزايد على آليات السوق ويكفي للتدليل على أهمية استجابة الاستثمار الخاص لهذه المؤشرات ارتفاع نصيبه في الاستثمار الكلي حيث تشير الإحصاءات إلى اتجاه مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى الارتفاع حيث قدرت بنحو 51.4% عام 96/1997 مقابل 39% عام 86/1987 ، 46% عام 1991/1992 الأمر الذي يعكس الدور المتزايد لرأس المال الخاص في التنمية الاقتصادية ، وقدرت المساهمة النسبية للقطاع الخاص في توليد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 66.4% عام 96/1997ونحو 70.6% عام 97/1998 لقد كانت مشكلة مصر الاقتصادية تتمثل فيما يعتري اقتصادها القومي من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية ، وكان نتيجة ذلك حدوث عجز خطير في الموازنة العامة للدولة ، تعتمد الدولة في تمويله على نظام الإصدار الجديد ، هذا فضلا عن تفاقم مشكلة ميزان المدفوعات ، وموجات التضخم المتلاحقة ، وتضخم مديونية القطاع العام ، والاختلالات في هياكل الأسعار. لذلك تمت صياغة برنامج شامل ومتسع القاعدة للإصلاح الاقتصادي ، يتضمن حزمة تضم مجموعة من السياسات الخاصة بإصلاح القطاع العام والسياسات السعرية ، وسياسات الاستثمار ، وسياسات التجارة الخارجية ، والسياسات النقدية والمالية والاجتماعية بهدف التحول إلى اقتصاد اكثر كفاءة يعمل بآليات السوق .ومن خلال تبني هذه البرنامج الطموح للاصلاح الاقتصادي الذي خطى اولى خطواته في عام 1991 ، وانتهت مرحلتاه الأولى والثانية بنجاح تمثل في كبح جماح التضخم ، وزيادة معدل نمو الناتج القومي إلى اكثر من 5% ، وخفض عجز الموازنة العامة إلى اقل من 1%، واستقرار أسعار الصرف ، وخفض عبء الدين الخارجي ، وزيادة الاحتياطات المتراكمة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي . وبدأت تتبلور معالم المرحلة الثالثة من الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة واعلان الحكومة عام 1997 عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ، ومع هذه المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، اصبح المناخ مهيئا لاستصدار تشريعات اكثر ملاءمة من اجل أن تصبح بيئة الأعمال اكثر تشجيعا للاستثمار الخاص ، وخلق جو من المنافسة المتكافئة بين المستثمرين .القانون رقم 8 لسنة 1997جاء إصدار القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تلبية للاحتياجات الجديدة لما طرأ على الساحة الاقتصادية من متغيرات ، ومن اجل التأكيد على ضمانات وحوافز الاستثمار والتوسع فيها ، لدفع معدلات النمو ، وتطوير المناطق الأقل نموا ، وزيادة فرص العمالة .والملاحظ أن أحكام هذا القانون لا تخل بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة من شركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها .ومن أهم المزايا التي تضمنها هذا القانون انه قام بتجميع كل الحوافز والإعفاءات في قانون واحد بحيث يسهل على المستثمر تحديد المجالات التي تمكنه من الاستفادة من هذه الحوافز ، كما تضمن القانون حوافز وإعفاءات ضريبية طويلة المدى لتنمية جنوب الوادي ، فضلا عما تضمنه القانون بشان عدم التمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي ، وهو ما يعد حافزا من حوافز الاستثمار في حد ذاته .وقد ربط المشرّع الإعفاءات والحوافز بالأنشطة والمجالات التي يحق لمن يزاولها التمتع بالإعفاءات الواردة في القانون ، وحدد 16 نشاطا ومجالا في مادته الأولى ، ثم أعطى لمجلس الوزراء الحق في إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. فبالرغم من أن هذا القانون كان اكثر تحديدا فيما يتعلق بالضمانات والحوافز الممنوحة للاستثمار إلا انه جاء خلوا من بعض المجالات والانشطة التي تضمنتها القوانين السابقة الأمر الذي ادى إلى صدور عدد من القرارات المكملة له والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات لتندرج ضمن المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون ، مثل : مشروعات البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق .. الخ ، وتتمتع بهذه الإعفاءات والضمانات والمزايا التي يقررها هذا القانون جميع الشركات والمنشات التي يتم تأسيسها بمصلحة الشركات ( قطاع شركات الأموال حاليا ) إعمالا بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة العامة لسوق المال نزولا على أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ، وكذلك الشركات التي تستظل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بشان التأجير التمويلي ( شركات التأجير التمويلي ) فإنها تتمتع بكافة الإعفاءات والضمانات والمزايا المقررة والمنصوص عليها بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 طالما أن هذه الشركات تزاول نشاطا أو اكثر في المجالات المنصوص عليها في القانون المذكور .بالإضافة إلى ما تقدم فان فروع الشركات الأجنبية في مصر التي يتم إنشاؤها وفقا لاحكام القانون 8 لسنة 1997 والتي تزاول نشاطا أو اكثر من المجالات المشار إليها سلفا ، فإنها تتمتع بذات الضمان والإعفاءات التي وردت به .وتتفاوت مدد الإعفاءات بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه الأنشطة والمجالات حيث اتخذ المشرع النطاق المكاني كأساس لتحديد مدد الإعفاء المقررة حيث تحددت مدد الإعفاءات للمشروعات الاستثمارية كالآتي :• الحكم العام : إعفاء لمدة 5 سنوات ، ويشمل الإعفاء الضريبي على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو أرباح شركات الأموال ، وأرباح الشركات والمنشآت وانصبة الشركاء فيها . ويبدأ هذا الإعفاء من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وهو نفس الحكم العام الذي كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 .• إعفاء لمدة عشر سنوات ، وقد تقرر الإعفاء لمدة عشر سنوات لنوعين من المشروعات هما : - المنشآت والهيئات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .• الإعفاء لمدة عشرين سنة : نصت المادة 17 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على انه تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم ، وكذا أنصبة الشركاء فيها ويستوي في ذلك أن تكون منشاة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة 20 سنه تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، وذلك بهدف خلق كيان حضاري وعمراني جديد لذلك رأى المشرع أن يكون سخيا مع هذه النوعية من المشروعات . • إعفاء بدون اجل زمني ( إعفاء مطلق ) : اختص المشرع المشروعات العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها بعدم الخضوع لاحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . وهذا النص له ما يقابله في القانونين رقمي 43 لسنة 1974 و230 لسنة 1989 .وقد تضمن القانون رقم 8 لسنة 1997 أيضاً العديد من ضمانات وحوافز الاستثمار التي من أهمها :1- عدم جواز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الحجز أو التحفظ أو تجميد الأموال.ويلاحظ أن هذه الضمانات قد سبق ورودها في القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل والقانون 230 لسنة 1989 ، إلا أن القانون 8 لسنة 1997 قد نص على هذا الحظر بعبارة ( لا يجوز بالطريق الاداري ) ثم فصل التأميم والمصادرة عن باقي الضمانات وجعل عدم الجواز بالنسبه لها مطلقا .2- عدم الخضوع لتسعير المنتجات : تنص المادة 10 من القانون 8 لسنة 1997 على انه لا يجوز لاية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها ، وهذا النص له ما يماثله في القانون 230 لسنة 1989 الذي كان ينص في المادة 9 منه على أنه لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبري وتحديد الأرباح ، إلا أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها ، لتحقيق التوازن بين اعتبارات الربح لمشروعات الاستثمار ، وبين اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع .ولما كانت فكرة التسعير الجبري وتحديد الأرباح يمكن أن تحد من جذب الاستثمار ، لأنها تقيد حركة المستثمر في الإنتاج والبيع لذلك جاء النص في القانون 8 لسنة 1997 بان وضع قيدا مطلقا على التسعير الجبرى وتحديد الأسعار حتى بالنسبة للمنتجات الأساسية التي كانت تستثنى بشروط في ظل القانون السابق ولم تعد هناك حاجة لهذا الاستثناء وخاصة مع نجاح الدولة في برامجها الاصلاحية والارتفاع النسبى في مستوى الدخل الفردى.3- حق تملك المنشأة للعقارات والأراضي : تنص المادة 12 من قانون 8 لسنة 1997 على انه يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك اراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها أيا كانت جنسية مالكى الشركات أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم وهذا النص كرر حكما كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 يقضى بحق تملك المشروعات التي تقام وفقا لاحكامه للاراضى والعقارات اللازمة لنشاطها أيا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم وذلك بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلا أن القانون الجديد اكثر سخاء في منح هذه الميزة وهذا الضمان فاجاز منحها دون مقابل إذا قامت الشركات والمنشات في مناطق معينه رغبة من المشرع في توطين الصناعة والمشروعات الجديدة خارج الوادى رعاية للمناطق الأقل حظا في العمران.وقد جاء هذا الضمان بعد سلسلة القوانين التي كانت تحظر تملك الأراضي والعقارات للأجانب.4- عدم الخضوع لبعض أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .نصت المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على عدم خضوع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المحددة في المادة (1) من القانون لبعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.وهذا النص أكد ما سبق أن تناولته المادة12 من القانون 43 لسنة 1974 من استثناءات من القانون 26 لسنة 1954 ومن بعده القانون 159 لسنة 1981 منها:* عدم التقيد بطرح نسبة معينة من الأسهم للاكتتاب على المصريين .* الاستثناء من قيود الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.* عدم الالتزام بوجود أغلبية من المصريين في مجالس الإدارة* إمكان التصرف في الاحتياطيات والمخصصات دون موافقة الوزير المختص كذلك فان المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989 تضمنت بعض الإستثناءات من أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 منها :* الاستثناء من بعض الإجراءات الخاصة بالتاسيس.* قواعد توزيع الأرباح على العاملين.* امكان الجمع بين عضوية مجلس إدارة اكثر من شركتين.5- عدم التزام المنشآت والشركات بمساهمة العاملين في الإدارة :نص على ذلك القانون 43 لسنة 1974 والقانون 230 لسنة 1989 والقانون 8 لسنة 1997 على أن يبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ويلاحظ أن هذا النص ضروري حتى لا يمثل ذلك عائقا أمام اقتصاديات السوق .6- الاستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمادة 24 من قانون العمل 137 لسنة 1981 والحرية المطلقة للشركات في الارتباط بمن تشاء من العاملين الذين تحتاجهم وفقا للشروط التي تحقق مصالحها.اتجاهات الاستثمار :بلغ عدد المشروعات الموافق عليها منذ تطبيق القانون 8 لسنة 1997 ( خلال الفترة من 1/7/1997 حتى 31/12/2000 ) ، 10434 مشروع يبلغ إجمالي رؤوس أموالها المصدرة 125291 ملايين جنيه وتكاليفها الاستثمارية الإجمالية 238878 مليون جنيه .ويلاحظ أن المشروعات التي بدأ نشاطها فعلا تمثل 51% من مجموع المشروعات الموافق عليها وتقدر رؤوس أموالها المصدرة بـ 54% وتكاليفها الاستثمارية بـ 42% من مجموع رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية للمشروعات الموافق عليها.نتائج الدراسة أن نمو الاقتصاد القومي اصبح يتوقف على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص – خاصة في ظل تقلص الدور الاستثماري للحكومة – الأمر الذي يتطلب تهيئة البيئة التشريعية لدفع الاستثمار الخاص وتوطينه ( قطاعيا وجغرافيا ) على نحو يحقق للاقتصاد القومي اكبر عائد ممكن وأعلى مردود من منظور التنمية الشاملة .الأمر الذي يتطلب تحقيق بعض الأمور التي من أهمها :1- تصميم حوافز اكثر ملاءمة للاستثمار ، وتطبيقها بشكل فعال بغرض التأثير على مستوى الاستثمار وهيكلته ، وذلك بالعمل على التحليل والتقييم الموضوعي الدقيق للحوافز الضريبية التي تشير إلى استخدام السياسة الضريبية للتأثير على سلوك المستثمرين ، وتحفيزهم على اتباع سلوك معين أو نشاط محدد عن طريق منع إعفاءات ضريبية (كليا أو جزئيا) لفترة زمنية معينة ، أو السماح بتخفيض قيمة الأصول الرأسمالية للاغراض الضريبية بشكل اسرع من إمكانية التخفيض في ظل القواعد المحاسبية المتعارف عليها (الاهلاك المعجل) أو المعدلات التمييزية للضرائب ... الخ ، وهذا التنوع في الحوافز الضريبية يؤكد الأهمية في اختيار افضل البدائل عن طريق تحليل آثار البدائل المطروحة وتقييمها ، وحساب المعدل الضريبي الحدي الفعال وتحليل تكاليف وعوائد الحوافز الضريبية.وترجع أهمية ذلك الى توفير نتيجة مفيدة لصانع القرار في اختيار افضل البدائل.2- ضرورة شمول القانون لكافة الحوافز والمزايا والضمانات الممنوحة في كافة القطاعات.3- ربط حوافز الاستثمار بقضية التصدير ، فبالاضافة إلى حوافز الاستثمار يجب أن تعطي حوافز التصدير ويمكن في هذا الصدد أن تدرج نسب التخفيضات الضريبية التي تتمتع بها المشروعات حسب النشاط التصديري لهذا المشروعات .4- أهمية سريان الإعفاءات والمزايا الممنوحة على التوسعات في المشروعات ، طالما كانت هناك إضافة في الأصول الرأسمالية الثابته.5- وضع معايير واضحة للتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون، مثل تحديد نسبة معينة من المكون المحلي للمنتج أو العمالة .. .
س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة 0س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجةتستطيع إثباتا عكس ذلك 0س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجيةس : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذس :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟ج : ثلاث شروط هي:-• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟ج : نعم تجبس : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة 00 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها 0س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن لهس: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثىس : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبسس: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحهس : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0س: ما هو أجر الحضانة؟ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة 0س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها 0س : ما هو أجر الرضاعة؟ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغيرس: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاقس: ما هو أجر المسكن؟ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغيرس: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيهس:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالةس: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتهاس:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟ج : شرطان:-أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.س: متى تسقط نفقة الأقارب؟ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليهس: ما هى دعوى الحبس؟ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقةج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة 0س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجةتستطيع إثباتا عكس ذلك 0س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجيةس : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذس :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟ج : ثلاث شروط هي:-• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟ج : نعم تجبس : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة 00 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها 0س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن لهس: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثىس : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبسس: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحهس : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0س: ما هو أجر الحضانة؟ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة 0س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها 0س : ما هو أجر الرضاعة؟ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغيرس: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاقس: ما هو أجر المسكن؟ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغيرس: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيهس:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالةس: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتهاس:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟ج : شرطان:-أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.س: متى تسقط نفقة الأقارب؟ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليهس: ما هى دعوى الحبس؟ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقةج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

خامساً : تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ، من كافة الرسوم القضائية في مرحلتي التقاضي .سادساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها .سابعاً: يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية :1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .3- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .4- الأذن للنيابة العامة في نقل النقد والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .5- المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .ثامناً: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية باللجوء إلي إدارة التنفيذ المنشأة بكل محكمة أسرة .المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوي محكمة الأسرةأولاً: في دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به 1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة أنتهائها أو حكم الطلاق.3- ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه.4- وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان.ثانياً: دعاوى رؤية الصغير1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة إنتهائها أو حكم الطلاق.3- بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين و تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.ثالثاً: دعاوي نفقة الزوجية1- وثيقة زواج طرفي التداعي2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.رابعاً: دعاوى المتعة ونفقة العدة1- إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق و ما يفيد نهائيته.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل.خامساً: دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.سادساً: دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير3- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)سابعاً: دعوى نفقة الأقارب1- ما يفيد قرابة المدعي بالمدعي عليه2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)ثامناً: دعاوي مصاريف التعليم1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.4- شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به.تاسعاً: دعاوي مصاريف العلاج1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.4- شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها موضحاً بها مرضه و تكاليف علاجه و كذا مستندات شراء الأدوية إن وجدت.عاشراً: دعاوي مؤخر الصداق1- وثيقة زواج طرفي التداعي.2- إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم طلاق و ما يفيد نهائيته.حادى عشر: دعاوي الحبسالصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو ما في حكمها وما يفيد نهائيته.ثانى عشر: دعاوى متعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها1- وثيقة الزواج.2- المستندات الخاصة بالحق المطالب الإذن به.ثالث عشر: دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها1- وثيقة الزواج2- إشهاد الطلاق3- قائمة منقولات المدعية و فواتير الشراء4- وثائق زواج أمثال المدعيةرابع عشر: دعاوى تصحيح وثائق الزواج و الطلاق وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها.1- شهادة الميلاد و صورة بطاقة تحقيق الشخصية.2- القيد العائلي لأسرة المراد تصحيح أسمهخامس عشر: في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأنأمام المحكمة فيما يجوز شرعاًعقد الصلح المطلوب توثيقهسادس عشر:- في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:1- شهادة ميلاد المطلوب الإذن له بالزواج.2- شهادة وفاة الوالي.سابع عشر:- دعاوي تحقيق طلبات الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة1- شهادة وفاة المورث2- قرارات الوصاية أو القوامة إن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية.ثامن عشر:- دعاوي الإعتراض على إنذار الطاعة1- وثيقة زواج طرفي التداعي.2- إنذار الطاعة محل الإعتراض.3- صورمحاضر الشرطة و الأحكام و الأوراق المتعلقة بسبب الإعتراض إن وجدت.تاسع عشر: في دعاوي الحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها1- الصورة التنفيذية لحكم النفقة.2- ما يفيد نهائية الحكم.عشرون: دعاوي التطليق للأسباب الأتية- للضرر: وثيقة الزواج- صور محاضر الشرطة و الأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر إن وجدت.- الخلع: ثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض وإيداع.- الغيبة: وثيقة الزواج – التحري عن محل إقامة الزوج إن وجد.- حبس الزوج: وثيقة الزواج – صورة رسمية منمقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة العقوبة- عدم الإنفاق: وثيقة الزواج - أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج و ما يفيد نهايتها - ما يفيد يسار الزوج أو أعساره- التفريق للعيب: وثيقة الزواج - التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج.- للزواج من اخرى :وثيقة زواج طرفي التداعي - مايفيد زواج المدعي عليه من أخرى كوثيقة الزواج أو إخطار المأذون.واحد وعشرون: في دعاوي فسخ الزواجوثيقة الزواجإثنان وعشرون: في دعاوي بطلان الزواجوثيقة الزواجثلاثة وعشرون: في دعاوي التفريقوثيقة الزواجأربعة وعشرون: دعاوي المتعة1- وثيقة الزواج2- إشهاد الطلاق أو حكم التطليق3- ما يفيد نهائية هذا الحكمخمسة وعشرون: دعاوي اثبات الطلاق1- وثيقة الزواج2- أي مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعي عليه للمدعيةسادس وعشرون: دعاوي الوصية1- الوصية المسجلة2- الوصية العرفيةسابع وعشرون:- دعاوى الإرثإعلام الوراثة أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورثثامن وعشرون: دعاوى إثبات الرجعية1- وثيقة الزواج2- اشهاد الطلاق3- إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية


06-09-2009, 09:09 PM
#7 (permalink)
المستشار القانونى/ابراهيم
عضو مهم


تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,525 معدل تقييم المستوى: 10

تاسع وعشرون: دعاوي مسكن الزوجية1- اشهاد الطلاق2- شهادة ميلاد الصغار3- سند الملكية أو الإيجارلاثون: في دعاوي موت المفقود1- صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية– شهادة ميلاد)2- صور محضر الإبلاغ عن الفقدمكاتب تسوية المنازعات الأسريةحرصاً علي صفو الأسرة والمحافظة علي الروابط الوثيقة التي تجمع أطرافها استحدث قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي ، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل ، وعهد إلي تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ، فإذا تعذر ذلك فقد يتيسر الاتفاق علي الإجراءات التي يمكن بها لكل طرف أن يحصل علي حقوقه دون الالتجاء إلي إجراءات التقاضي بقدر المستطاع.وبذلك يكون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الأتية:1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل (الخلع)2- النفقات و الأجور3- حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الإنتقال به4- دعاوي الحبس5- الإعتراض على إنذار الطاعة6- مسكن الزوجية7- المتعة8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية:- يقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية .- يقدم طلب التسوية إلي المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة علي النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم فى شأنه الاستعانة بمحام .- يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية:1- اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به.2- بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.3- أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به.4- بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها أن وجدت.- لا يختص مكتب التسوية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها ، ومنها المنازعات الناشئة عن الزواج باحدى المحرمات والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث والتصالح على حق للغير . وكل ما يخالف النظام العام أو الأداب.- يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباره رافضا إجراءات التسوية .- تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بآثاره المختلفة وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد بقصد تسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا . وتجتهد هيئة المكتب فى سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية .- تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز مد هذه المدة باتفاق الطرفين ويتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق وتحقيق التسوية من خلاله لما يتيحه ذلك من تهدئة الخواطر وإزالة الشقاق والتخاصم .- إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع .- يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب ويرسل بمعرفته إلي محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية ، وينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. ويكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي.- إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، تحرر هيئة المكتب محضراً بما تم من إجراءات ، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير رئيس المكتب ، ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .صندوق نظام تأمين الأسرةتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وكفالة حماية الطفولة والأمومة وترعي النشء والشباب. وتعزيزاً للسعي إلي تحقيق رعاية الأسرة وتامين مصادر العيش والحياة الكريمة لها ، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها عهد المشرع في القانون رقم (1) لسنة 2000 إلي بنك ناصر الاجتماعي بأداء ما يحكم به من النفقات والأجور وما في حكمها .وضماناً لتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته في أداء تلك النفقات وتوفير الموارد اللازمة للنهوض بها صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة كما أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 2721 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة والقرار رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .إرشادات بشأن نظام تأمين الأسرة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمهايشترط للحصول علي شهادة الميلاد الأصلية التي تعطي لأول مرة أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره عشرون جنيهاً تحصل مرة واحدة عن كل واقعة ميلاد من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2004 في 17/3/2004 .- قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها يتم تحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره خمسون جنيهاً عن كل واقعة من هذه الواقعات ، يدفعها الزوج أو المطلق و المراجع بحسب الأحوال .- يتولي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة صندوق نظام تأمين الأسرة ، وبالإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .- يحق للمحكوم له بالنفقة اختيار سبيل إجراءات التنفيذ عن طريق بنك ناصر أو التنفيذ علي المحكوم عليه مباشرة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .- يكون أداء النفقات والأجور وما في حكمها ، بمعرفة فرع بنك ناصر الواقع في دائرته محل إقامة المحكوم له .- يقدم طلب تنفيذ الحكم من المحكوم له أو وكيله الخاص أو نائبه القانوني علي النموذج المعدّ لهذا الغرض .- يجب أن يرفق بطلب أداء النفقة المستندات الآتية :1- الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً .2- تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة والأجور وما في حكمها والمصروفات .3- البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد .4- أية بيانات تعين علي التعرف علي ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة ، في مصر أو خارجها .5- يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما في حكمها أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفي الحدود التي يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها.
المصدر وزارة العدل