بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 أكتوبر 2010


اتجهت سياسة الحكومة المصرية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. ويعتبر صدور القانون 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح.عدل هذا القانون بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي.في عام 1989 صدر القانون 230 لسنة 1989 مضيفا بعض الحوافز والانشطة إلى القانون السابق له.ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر. وتلا ذلك صدور عدد من القرارات المكملة والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات الى المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون .مقدمةفي ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة فان تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار تعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار ، واستقرار المعاملات ، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل ، وهذه كلها تمثل شروطا جوهرية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة. فالحماية القانونية وتيسير المعاملات والإجراءات التي يوفرها الإطار القانوني السليم هي التي تشجع على التراكم الرأسمالي ، وتؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات ، وتسهم في منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقي الذي يحتاج إليه أي استثمار طويل الاجل.لقد كانت الصورة السائدة في القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين تعكس تنافس الشركات والمستثمرين في كسب رضا الدول المضيفة أو التأثير فيها ، وقد انقلب هذا الوضع رأسا على عقب ، فإذا بصورة تطالعنا الآن وتحوى عددا كبيرا من الدول شديدة الحاجة إلى رأس المال ، تتنافس من اجل أن تجتذب إليها الاستثمارات الأجنبية.ولأن التشريع يساعد على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم فانه بقدر ما تنجح الحكومات في إصدار التشريعات المناسبة والملائمة لاوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية ، بقدر ما ينعكس ذلك في استجابة المزيد من المستثمرين للتوسع الاستثماري ، فترتفع أحجام الاستثمارات وتتزايد معدلات النمو ، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات ، وانخفاض مستويات البطالة.لذلك يمكن القول أن توافر عناصر الإنتاج ، واتساع حجم السوق واصلاح هياكل الأسعار ، تعتبر شروطا ضرورية ، ولكنها ليست كافية بذاتها لتحقيق المزيد من الجذب الاستثماري الخاص للاقتصاد القومي ، فوجود عناصر شك أو غموض تكتنف بعض مكونات المناخ الاستثماري للاقتصاد القومي ، وعدم شفافية التشريعات ووضوحها يضعف من استجابة الاستثمار للتوسع ، كما أن عدم التأكد من استمرارية السياسات ، وتوقع العدول عن التشريعات المطبقة يمثل عاملا حاسما في إعاقة التوسع الاستثماري. ولأن التشريع هو أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاقتصادي الذي يعمل فيه المستثمر ، فان عدم الاستقرار التشريعي معناه عدم استقرار قواعد اللعبة ، كما يقال ، مما يؤدي إلى وجود مناخ اقتصادي يتسم بعدم التأكد والمخاطرة الاستثمارية ، ويجعل المستثمرين يترددون كثيرا في القيام باستثمارات جديدة ، أو يتجهون إلى التركيز على المشروعات ذات المردود الكبير والسريع.وإذا كنا نتفق على أن القانون يجب أن يأتي انعكاسا للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع ، والظروف التي يمر بها ، فانه يمثل ، أيضاً – أداة لترجمة السياسات إلى قواعد وإجراءات لتحقيق الأهداف التي تبتغيها الدولة ، لذلك فلا بد من التوفيق بين السياسة التشريعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتأسيسا على ذلك فان الإصلاح الاقتصادي ، كما يذهب بعض الاساتذة الباحثين لا يمكن أن تكتمل آثاره الإيجابية إلا إذا واكبه إصلاح في جميع المجالات الأخرى وخاصة في المجالات القانونية والإدارية لما لهذه المجالات جميعا من تأثير خاص ومباشر على المعاملات. ويلاحظ أن الإصلاح القانوني لا يقتصر على وضع القواعد التي تستجيب للحاجات الاجتماعية ، وتتوخى العدالة ، وتتسم بالوضوح ، بل لا بد أن يشمل هذا الإصلاح أيضاً الأجهزة والآليات والإجراءات التي تضمن وضع هذه القواعد موضع التطبيق الفعلي.لقد حدثت تغيرات جوهرية في استراتيجية الاستثمار في مصر ، فقد أصبحت التنمية ، منذ منتصف السبعينات تعتمد بشكل متزايد على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء.فمنذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1974 اتجه الاهتمام إلى وضع إطار تنظيمي وتشريعي مناسب يجري تطويره لخلق بيئة استثمارية مواتيه لجذب رؤوس الأموال ، وتحفيز أنشطة القطاع الخاص من خلال الاعتماد المتزايد على آليات السوق ، والتخلص من الكثير منا القيود والإجراءات الإدارية والمؤسسية المتعلقة بالاستثمار عموما ، والتي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص. وفى سبيل تحقيق ذلك صدرت مجموعة من القوانين ، واتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف إفساح مجال أوسع للنشاط الخاص المصري والأجنبي لكي يؤدي دوره كقطاع رائد أو محرك رئيسي لعملية التنمية سواء في مجال نمو الناتج القومي ، أو خلق فرص العمل الجديدة ، أو رفع القدرات التصديرية للاقتصاد القومي.وقد شهدت الفترة التي تعطي العقود الثلاثة الماضية عدة تطورات نتج عنها عدداً من التشريعات الاستثمارية المتعاقبة ، التي تستهدف تحرير الاقتصاد القومي من القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بصورة متزايدة ، وتنشيط القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومنحه العديد من الحوافز والضمانات ، وإتاحة المزيد من الحرية له في مزاولة نشاطه.وتحاول هذه الدراسة أن تتناول التطور التشريعي للاستثمار الخاص في مصر من خلال عرض وتحليل الأبعاد والمحاور الرئيسية لقوانين الاستثمار وانعكاساتها في المحيط الاقتصادي باعتبارها مؤثرة فيه ومتأثرة به .القانون رقم 43 لسنة 1974بالرغم من أن الاقتصاد المصري قد استهل سياسة الانفتاح منذ صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة ، والذي يتضح من عنوانه انه قد قصر الاستثمار وحوافزه على رأس المال العربي وفى المناطق الحرة فقط ، إلا أن البداية الحقيقية للسياسة الاقتصادية الجديدة جاءت عام 1974 مع صدور القانون رقم 43. لذلك يمكن اعتبار القانون 43 لسنة 1974 أهم التشريعات التي حددت بوضوح التوجهات بعيدة المدى للاستثمار في مصر ، فهو يمثل بداية التحول الأساسي في منهج إدارة الاقتصاد القومي باتجاه آليات السوق ، والحد من التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. وقد عدّل هذا القانون بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي ، مع قصر بعض الأنشطة على الاستثمار المحلي ، واشتراط مشاركة هذا الاستثمار مع الاستثمار العربي أو الأجنبي في بعض الأنشطة الأخرى.ولعل أهم ما تتضمنه هذه القوانين ما يلي :1- تشجيع انسياب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في شكل استثمار مباشر في كل المجالات تقريبا ( التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها ، واستصلاح الاراضي البور والصحراوية واستزراعها ، والإنتاج الحيواني ، الثروة المائية ، والاسكان ، وشركات وبنوك الاستثمار وبنوك الأعمال ، وشركات إعادة التأمين ، والمقاولات ، وبيوت الخبرة الفنية ).2- توظيف رأس المال الأجنبي مشاركة مع رأس المال المصري العام أو الخاص ، مع تقرير إنفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعا لمؤسسات مركزها بالخارج ، وجواز انفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة. وبصرف النظر عن الطبيعة القانونية للاموال الوطنية المساهمة في الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون ، تعتبر هذه الشركات من شركات القطاع الخاص.3- عدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها.4- إعفاء الأرباح التي تحققها المشروعات التي تنشأ طبقا لهذا القانون من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ، ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، ومن الضريبة العامة على الإيرادات وذلك كله لمدة خمس سنوات. ويسري الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع والاحتياطيات الخاصة ، كما تعفى الأسهم من رسم الدمغة النسبي السنوي لمدة خمس سنوات. وقد يمتد الإعفاء إلى ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام ، كما يكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمير وإنشاء المدن الجديدة واستصلاح الاراضي لمدة عشر سنوات يجوز مدها - بقرار من رئيس الجمهورية - إلى خمسة عشر عاما ، كما يجوز إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء المستوردة من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.وتشير المعطيات والبيانات المتاحة إلى أن النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة كانت محدودة ، كما يتضح ذلك مما يلي :حجم الاستثمار : تشير الاحصاءات إلى أن عدد المشروعات الموافق عليها داخل البلاد منذ تطبيق القانون وحتى 31/12/1983 ، 1392 مشروعا يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 5790 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 10875 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الاستثمارية بلغت 52% ونسبة القروض 48% .أما المشروعات الموافق عليها في المناطق الحرة فقد بلغت رؤوس أموالها 689 مليون جنيه تكاليفها الاستثمارية 999 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الرأسمالية بلغت 69% والقروض 31% .وإذا كان يتعين علينا استبعاد بعض العناصر التي تعتبر تحويلات على المستوى القومي ، ولا تمثل استثمارا حقيقيا يتمخض عن إضافة طاقات إنتاجية جديدة للاقتصاد القومي - كشراء الأراضي أو المباني القائمة فعلا - اتضح أن أرقام الاستثمار الإجمالي المسجلة مبالغ فيها ، خاصة أن المشروعات التي لم تتخذ أية إجراءات تنفيذية بلغت 464 مشروعا في نهاية عام 1983 أي بنسبة 27% من إجمالي عدد المشروعات ، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها 2377 مليونا أي بنسبة 37% ، كما أن المشروعات التي بدأت الإنتاج لم يصل الكثير منها إلى حجم الإنتاج المقدر لها (المستهدف).اتجاهات الاستثمار :-- بلغ نصيب رأس المال المصري 64.4% من إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها حتى ‏31‏/‏12/1983 ، ويملك القطاع العام نحو 38% من جملة رؤوس الأموال المصرية في حين يملك رأس المال العربي 22.9% من الإجمالي ، ويمثل رأس المال الأجنبي 12.7% ، مع ملاحظة تراجع نسبة رأس المال الأجنبي في إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها من 26.5% في نهاية 1979 إلى 22.5% في نهاية 1981 إلى 12.7% في نهاية 1983.- ويوضح التوزيع القطاعي للمشروعات أن القطاعات السلعية اختصت بنحو 41% من مجمل رؤوس الأموال حتى نهاية 1983 ، في حين كان نصيب القطاعات الخدمية نحو 59% منها . وبالطبع فان هذا النمط من توزيع الموارد الاستثمارية يقل تأثيره في أحداث التغييرات البنيانية المناسبة للاقتصاد القومي.- وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمار حتى منتصف 1981 فقد اختصت القاهرة الكبرى بنسبة 54.3% من المشروعات الموافق عليها ، وهذا يمثل عبئا على الخدمات والمرافق ويخل بمبدأ التنمية المتوازنة إقليميا . ويمكن تفسير ضآلة النتائج التي حققها القانون 43 لسنة 1974 بأسباب عديدة يأتي في مقدمتها أن استجابة رأس المال للمتغيرات التشريعية يستغرق وقتا للاطمئنان على استقرار التشريعات وكفاءة تطبيقها ، وقد تطول فترة الترقب والانتظار حتى تتضح الأمور قبل أن ينخرط القطاع الخاص في عملية الاستثمار هذا بالإضافة للأسباب الآتية :1- إباحة الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات ومنحها كافة الحوافز والمزايا دون تفرقة وبغض النظر عن طبيعية هذه المشروعات ومدى حاجة الاقتصاد القومي إليها مما اضعف من تأثير سياسة الحوافز والإعفاءات الضريبية المتبعة .2- أتاح القانون لكافة المشروعات أن تتمتع بالعديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية أيا كان شكلها القانوني أو حجمها أو طبيعة القطاع أو النشاط الذي تمارس فيه عملها. ويلاحظ أن اغلب المشروعات التي استفادت من القانون تتسم بأنها صغيرة الحجم قليلة رأس المال ، اعتمدت على الاقتراض من السوق المحلية ، وركزت على المشروعات الخدمية.3- غياب استراتيجية أو خطة للتنمية تساعد على تحديد نوعية المشروعات الأكثر أهمية للاقتصاد القومي.4- ضعف أداء الهيئة العامة للاستثمار في ذلك الحين من ناحية مراجعة دراسات الجدوى ، وتقويم المشروعات قبل واثناء وبعد التنفيذ ، ومتابعة التنفيذ ، والترويج للمشروعات .. الخ.5- منح المزايا والحوافز والاستثناءات للمشروعات المشتركة ، حيث اصبح المستثمر المصري الذي لا يجد رأسمالا أجنبيا يشاركه في مشروع مشترك في وضع يقل كثيرا عن المستثمر الأجنبي حتى في أحكام لا تستحق التفرقة أو لا تقوم على مبرر مستساغ بعد اتباع سياسة الانفتاح. وعلى سبيل المثال : تحديد حد أقصى للأجور ، ولأعضاء مجلس الإدارة ، وقيود العضوية ، ومشاركة العاملين في مجلس الإدارة . والتوزيعات الحتمية للأرباح ، .. الخ .وقد صاحبت هذه المرحلة والتي امتدت إلى عشر سنوات ( 1974 – 1984 ) مجموعة من السلبيات ، والتي كان من الضروري رصدها ، من أهمها :1) ظهور موجة تضخمية كنتيجة حتمية لتحريك أسعار السلع التي تنتجها مؤسسات الدولة ، والحرية المطلقة للقطاع الخاص في تسعير منتجاته .2) الاختلالات في هياكل الأسعار ( سعر الصرف ، سعر الفائدة ، أسعار الكثير من السلع والخدمات ) الأمر الذي أدى إلى تعدد هذه الأسعار ، وظهور طبقة طفيلية من الاثرياء بما لذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية .3) زيادة حجم الديون الخارجية ، والتي نتجت عن تمويل الجزء الأكبر من تجديدات البنية الأساسية من خلال الاقتراض من الخارج وارتفاع التكلفة السنوية لخدمة هذه الديون .أدت هذه السلبيات وغيرها إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة حيث تأكد للجميع أن استمرار التنمية وارتفاع معدلها السنوي مرهون بالقيام بإصلاح شامل تحددت له ثلاثة أهداف تتمثل في زيادة المعدل السنوي للنمو الاقتصادي ، وتخفيض معدل التضخم ، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتطلب الأمر تصميم السياسات وإصدار التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمار الخاص وتوسيع قاعدته بتشجيع إنشاء شركات الأموال وخاصة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، فتم استصدار القانون 159 لسنة 1981.القانون 159 لسنة 1981 تضمن هذا القانون أحكاما من شأنها تشجيع المستثمر المصري على إقامة الشركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954 متغلبا بذلك على كافة المشاكل التي أسفرت عن التطبيق العملي لهذا القانون. ويعد القانون 159 لسنة 1981 من أهم القوانين التي شجعت رأس المال المصري للاستثمار في المجالات التي حددها القانون 43 لسنة 1974 ، والتمتع بالإعفاءات والمزايا والاستثناءات المنصوص عليها في القانون لرأس المال العربي والأجنبي فيما عدا تحويل الأرباح. وهو أمر طبيعي بحسبان أن المشروع برأس مال مصري.وبذلك فقد ساوى هذا القانون بين المستثمر المصري الذي ينشئ شركة وفقا لاحكامه برأس المال مصري كامل دون أن يتضمن مكونا أجنبيا ، وبين المستثمر الذي يتمتع بمزايا القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك بالشروط الاتية : • أن يعمل في المجالات المحددة بالمادة (3) من القانون 43 لسنة 1974 بحسبان أن المزايا مقررة بمزاولة أنواع معينة من النشاط .• أن توافق الهيئة العامة للاستثمار على ذلك حتى تتأكد من أن المشروع يعمل في أحد هذه المجالات.• تتمتع الشركات القائمة بهذه المزايا في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأسمالها لأغراض في المجالات المشار إليها.وهذه المزايا المقررة لهذه الشركات تجعل كل المشروعات التي تعمل في مجال الاستثمار على قدم المساواة ، وبذلك تم علاج القصور الموجود في قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974. كما وفر القانون 159 لسنة 1981 الحماية لكل من المكتتبين والمساهمين ومقرضي الشركات من حملة السندات وغيرهم . ويلاحظ أن هذا القانون قد استخدم سياسة الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار في إطار التوجه العام للسياسة الاقتصادية المصرية ، حيث تقرر إعفاء الشركات المندمجة ومساهميها ، وإعفاء الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج.كما تقرر إعفاء الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني ، والشركة التي يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير الشكل القانوني للشركة.علاج اوجه القصور :-مع ضآلة النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 وتعديله بالقانون 32 لسنة 1977 ، فقد واجهت عملية تحرير الاقتصاد القومي بعض المصاعب ، خاصة في ظل تقليص التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ، فقد واجهت البلاد بعض الاضطرابات الاجتماعية عامي 1977 ، 1984 وقد عززت هذه الضغوط عوامل خارجية كان من أهمها تدهور أسعار البترول منذ عام 1986 ، واتجاه تحويلات العمالة المصرية بالخارج للانخفاض ، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة المديونية الخارجية في أواخر الثمانينات ، وزيادة عجز ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة ، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات الاستثمار .وكان من الضروري – إذن – علاج هذه الاختلالات وزيادة الاستثمارات وان يتنبه المشرع إلى ضرورة علاج اوجه القصور التى شابت القانون 43 وتوسيع فرص الاستثمار التي تضمنها وأعطاه دفعة اكثر قوة للمشروعات الخاصة المحلية والمشتركة ، لذلك فقد صدر في عام 1989 القانون 230 .القانون 230 لسنة 1989 يقوم القانون 230 لسنة 1989 على محاور رئيسية اهمها :1- منح المستثمر المصري جميع المزايا التي يحصل عليها المستثمر العربي والأجنبي فقد كان المستثمر المصري – فيما سبق – يلهث ليدخل تحت مظلة القانون 43 لسنة 1974 وليبتعد عن اسر وقيود الأحكام الواردة في القانون رقم 26 لسنة 1954 .2- توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر فلا يقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار على مجرد إصدار موافقات على إقامة المشروعات فحسب ، بل تصبح هي الجهة المنوط بها الحصول من الجهات المختصة بالدولة – نيابة عن أصحاب المشروعات - على جميع التراخيص اللازمة وفقا للقوانين واللوائح لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات .3- تشجيع الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية القومية ، ومنها مشروعات الإسكان التي تقام بنظام الإيجار، ومشروعات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية ، واقامة المدن النائية واقامة المشروعات داخلها كما اتجه القانون إلى تشجيع قيام المشروعات في شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام .4- سمح القانون 230 سنة 1989 للأجانب بملكية كاملة للشركات العاملة في مصر ، ووفر نفس المزايا للمشروعات المملوكة للمصريين بالكامل ، كما أعطى دفعة لانشطة القطاع المشترك ، الأمر الذي شجع على قدوم بعض الشركات دولية النشاط للعمل في مصر .5- منح القانون المزيد من الإعفاءات الضريبية ، وأعطى كافة المستثمرين الحق في شراء الأراضي وغيرها من الممتلكات والأصول اللازمة لمشروعاتهم ، وحظر عمليات التأميم والمصادرة للمشروعات الخاصة دون إجراءات قضائية ، وأعطيت لهيئة الاستثمار سلطة مطلقة للموافقة على إقامة المشروعات خلال فترة محددة لتسهيل وسرعة البت في المشروعات الاستثمارية .ويمكن أن نصوب الضوء على إحصاءات المشروعات الموافق عليها طبقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ، و 230 لسنة 1989 حتى 30/6/1990 مقارنا بالفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فيما يلي :- بلغ عدد المشروعات ( داخل البلاد ) 1211 مشروعا حتى 30/6/1990 ، في حين وصل عددها إلى 2743 مشروعا في الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 ، رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت في الفترة الأولى إلى 15363 مليون جنيه في حين بلغت في الفترة الثانية 22875 مليون جنيه ، التكاليف الاستثمارية للمشروعات 26561 مليون جنيه حتى 30/6/1990 و 43463 مليون جنيه من 1/7/1990 إلى 30/6/1996 .- وفيما يتعلق بالمشروعات المقامة بالمناطق الحرة فقد بلغ عددها 112 مشروعا حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1317 مليون جنيه وبتكاليف استثمارية بلغت 2064 مليون جنيه ، أما خلال الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فقد بلغ عدد المشروعات 445 مشروعا رؤوس أموالها 3827 مليون جنيه بتكاليف استثمارية 11608 ملايين جنيه . - اما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981 فقد بلغ عددها 1717 مشروعات حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1482.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 4033 مليون جنيه . وبمقارنة هذه الأرقام بما تحقق خلال الفترة من 1/7/1990 حتى منتصف 1995 يتضح أن عدد المشروعات خلال الفترة الأخيرة قد بلغ 4225 مشروعا رؤوس أموالها 6455.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 7073.5 مليون جنيعملية الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينات بدأ مسار عملية الإصلاح الاقتصادي يتسارع بعد الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين ، وبداية إسقاط جزء من المديونية الخارجية . وتحددت التوجهات الاستثمارية في تركيز الاستثمار الحكومي على تهيئة عناصر البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية ، مع إفساح مجالات أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي بكافة أشكالها مباشرة أو غير مباشرة .وفى ضوء الفلسفة التي تستند إلى تقليص التدخل المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي يقع العبء الأكبر في دفع حركة التنمية على القطاع الخاص ، لذلك اتجهت الدولة إلى إزالة المعوقات التشريعية والمؤسسية التي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص والاعتماد المتزايد على آليات السوق ويكفي للتدليل على أهمية استجابة الاستثمار الخاص لهذه المؤشرات ارتفاع نصيبه في الاستثمار الكلي حيث تشير الإحصاءات إلى اتجاه مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى الارتفاع حيث قدرت بنحو 51.4% عام 96/1997 مقابل 39% عام 86/1987 ، 46% عام 1991/1992 الأمر الذي يعكس الدور المتزايد لرأس المال الخاص في التنمية الاقتصادية ، وقدرت المساهمة النسبية للقطاع الخاص في توليد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 66.4% عام 96/1997ونحو 70.6% عام 97/1998 لقد كانت مشكلة مصر الاقتصادية تتمثل فيما يعتري اقتصادها القومي من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية ، وكان نتيجة ذلك حدوث عجز خطير في الموازنة العامة للدولة ، تعتمد الدولة في تمويله على نظام الإصدار الجديد ، هذا فضلا عن تفاقم مشكلة ميزان المدفوعات ، وموجات التضخم المتلاحقة ، وتضخم مديونية القطاع العام ، والاختلالات في هياكل الأسعار. لذلك تمت صياغة برنامج شامل ومتسع القاعدة للإصلاح الاقتصادي ، يتضمن حزمة تضم مجموعة من السياسات الخاصة بإصلاح القطاع العام والسياسات السعرية ، وسياسات الاستثمار ، وسياسات التجارة الخارجية ، والسياسات النقدية والمالية والاجتماعية بهدف التحول إلى اقتصاد اكثر كفاءة يعمل بآليات السوق .ومن خلال تبني هذه البرنامج الطموح للاصلاح الاقتصادي الذي خطى اولى خطواته في عام 1991 ، وانتهت مرحلتاه الأولى والثانية بنجاح تمثل في كبح جماح التضخم ، وزيادة معدل نمو الناتج القومي إلى اكثر من 5% ، وخفض عجز الموازنة العامة إلى اقل من 1%، واستقرار أسعار الصرف ، وخفض عبء الدين الخارجي ، وزيادة الاحتياطات المتراكمة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي . وبدأت تتبلور معالم المرحلة الثالثة من الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة واعلان الحكومة عام 1997 عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ، ومع هذه المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، اصبح المناخ مهيئا لاستصدار تشريعات اكثر ملاءمة من اجل أن تصبح بيئة الأعمال اكثر تشجيعا للاستثمار الخاص ، وخلق جو من المنافسة المتكافئة بين المستثمرين .القانون رقم 8 لسنة 1997جاء إصدار القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تلبية للاحتياجات الجديدة لما طرأ على الساحة الاقتصادية من متغيرات ، ومن اجل التأكيد على ضمانات وحوافز الاستثمار والتوسع فيها ، لدفع معدلات النمو ، وتطوير المناطق الأقل نموا ، وزيادة فرص العمالة .والملاحظ أن أحكام هذا القانون لا تخل بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة من شركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها .ومن أهم المزايا التي تضمنها هذا القانون انه قام بتجميع كل الحوافز والإعفاءات في قانون واحد بحيث يسهل على المستثمر تحديد المجالات التي تمكنه من الاستفادة من هذه الحوافز ، كما تضمن القانون حوافز وإعفاءات ضريبية طويلة المدى لتنمية جنوب الوادي ، فضلا عما تضمنه القانون بشان عدم التمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي ، وهو ما يعد حافزا من حوافز الاستثمار في حد ذاته .وقد ربط المشرّع الإعفاءات والحوافز بالأنشطة والمجالات التي يحق لمن يزاولها التمتع بالإعفاءات الواردة في القانون ، وحدد 16 نشاطا ومجالا في مادته الأولى ، ثم أعطى لمجلس الوزراء الحق في إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. فبالرغم من أن هذا القانون كان اكثر تحديدا فيما يتعلق بالضمانات والحوافز الممنوحة للاستثمار إلا انه جاء خلوا من بعض المجالات والانشطة التي تضمنتها القوانين السابقة الأمر الذي ادى إلى صدور عدد من القرارات المكملة له والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات لتندرج ضمن المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون ، مثل : مشروعات البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق .. الخ ، وتتمتع بهذه الإعفاءات والضمانات والمزايا التي يقررها هذا القانون جميع الشركات والمنشات التي يتم تأسيسها بمصلحة الشركات ( قطاع شركات الأموال حاليا ) إعمالا بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة العامة لسوق المال نزولا على أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ، وكذلك الشركات التي تستظل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بشان التأجير التمويلي ( شركات التأجير التمويلي ) فإنها تتمتع بكافة الإعفاءات والضمانات والمزايا المقررة والمنصوص عليها بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 طالما أن هذه الشركات تزاول نشاطا أو اكثر في المجالات المنصوص عليها في القانون المذكور .بالإضافة إلى ما تقدم فان فروع الشركات الأجنبية في مصر التي يتم إنشاؤها وفقا لاحكام القانون 8 لسنة 1997 والتي تزاول نشاطا أو اكثر من المجالات المشار إليها سلفا ، فإنها تتمتع بذات الضمان والإعفاءات التي وردت به .وتتفاوت مدد الإعفاءات بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه الأنشطة والمجالات حيث اتخذ المشرع النطاق المكاني كأساس لتحديد مدد الإعفاء المقررة حيث تحددت مدد الإعفاءات للمشروعات الاستثمارية كالآتي :• الحكم العام : إعفاء لمدة 5 سنوات ، ويشمل الإعفاء الضريبي على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو أرباح شركات الأموال ، وأرباح الشركات والمنشآت وانصبة الشركاء فيها . ويبدأ هذا الإعفاء من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وهو نفس الحكم العام الذي كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 .• إعفاء لمدة عشر سنوات ، وقد تقرر الإعفاء لمدة عشر سنوات لنوعين من المشروعات هما : - المنشآت والهيئات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .• الإعفاء لمدة عشرين سنة : نصت المادة 17 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على انه تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم ، وكذا أنصبة الشركاء فيها ويستوي في ذلك أن تكون منشاة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة 20 سنه تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، وذلك بهدف خلق كيان حضاري وعمراني جديد لذلك رأى المشرع أن يكون سخيا مع هذه النوعية من المشروعات . • إعفاء بدون اجل زمني ( إعفاء مطلق ) : اختص المشرع المشروعات العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها بعدم الخضوع لاحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . وهذا النص له ما يقابله في القانونين رقمي 43 لسنة 1974 و230 لسنة 1989 .وقد تضمن القانون رقم 8 لسنة 1997 أيضاً العديد من ضمانات وحوافز الاستثمار التي من أهمها :1- عدم جواز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الحجز أو التحفظ أو تجميد الأموال.ويلاحظ أن هذه الضمانات قد سبق ورودها في القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل والقانون 230 لسنة 1989 ، إلا أن القانون 8 لسنة 1997 قد نص على هذا الحظر بعبارة ( لا يجوز بالطريق الاداري ) ثم فصل التأميم والمصادرة عن باقي الضمانات وجعل عدم الجواز بالنسبه لها مطلقا .2- عدم الخضوع لتسعير المنتجات : تنص المادة 10 من القانون 8 لسنة 1997 على انه لا يجوز لاية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها ، وهذا النص له ما يماثله في القانون 230 لسنة 1989 الذي كان ينص في المادة 9 منه على أنه لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبري وتحديد الأرباح ، إلا أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها ، لتحقيق التوازن بين اعتبارات الربح لمشروعات الاستثمار ، وبين اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع .ولما كانت فكرة التسعير الجبري وتحديد الأرباح يمكن أن تحد من جذب الاستثمار ، لأنها تقيد حركة المستثمر في الإنتاج والبيع لذلك جاء النص في القانون 8 لسنة 1997 بان وضع قيدا مطلقا على التسعير الجبرى وتحديد الأسعار حتى بالنسبة للمنتجات الأساسية التي كانت تستثنى بشروط في ظل القانون السابق ولم تعد هناك حاجة لهذا الاستثناء وخاصة مع نجاح الدولة في برامجها الاصلاحية والارتفاع النسبى في مستوى الدخل الفردى.3- حق تملك المنشأة للعقارات والأراضي : تنص المادة 12 من قانون 8 لسنة 1997 على انه يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك اراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها أيا كانت جنسية مالكى الشركات أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم وهذا النص كرر حكما كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 يقضى بحق تملك المشروعات التي تقام وفقا لاحكامه للاراضى والعقارات اللازمة لنشاطها أيا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم وذلك بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلا أن القانون الجديد اكثر سخاء في منح هذه الميزة وهذا الضمان فاجاز منحها دون مقابل إذا قامت الشركات والمنشات في مناطق معينه رغبة من المشرع في توطين الصناعة والمشروعات الجديدة خارج الوادى رعاية للمناطق الأقل حظا في العمران.وقد جاء هذا الضمان بعد سلسلة القوانين التي كانت تحظر تملك الأراضي والعقارات للأجانب.4- عدم الخضوع لبعض أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .نصت المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على عدم خضوع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المحددة في المادة (1) من القانون لبعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.وهذا النص أكد ما سبق أن تناولته المادة12 من القانون 43 لسنة 1974 من استثناءات من القانون 26 لسنة 1954 ومن بعده القانون 159 لسنة 1981 منها:* عدم التقيد بطرح نسبة معينة من الأسهم للاكتتاب على المصريين .* الاستثناء من قيود الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.* عدم الالتزام بوجود أغلبية من المصريين في مجالس الإدارة* إمكان التصرف في الاحتياطيات والمخصصات دون موافقة الوزير المختص كذلك فان المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989 تضمنت بعض الإستثناءات من أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 منها :* الاستثناء من بعض الإجراءات الخاصة بالتاسيس.* قواعد توزيع الأرباح على العاملين.* امكان الجمع بين عضوية مجلس إدارة اكثر من شركتين.5- عدم التزام المنشآت والشركات بمساهمة العاملين في الإدارة :نص على ذلك القانون 43 لسنة 1974 والقانون 230 لسنة 1989 والقانون 8 لسنة 1997 على أن يبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ويلاحظ أن هذا النص ضروري حتى لا يمثل ذلك عائقا أمام اقتصاديات السوق .6- الاستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمادة 24 من قانون العمل 137 لسنة 1981 والحرية المطلقة للشركات في الارتباط بمن تشاء من العاملين الذين تحتاجهم وفقا للشروط التي تحقق مصالحها.اتجاهات الاستثمار :بلغ عدد المشروعات الموافق عليها منذ تطبيق القانون 8 لسنة 1997 ( خلال الفترة من 1/7/1997 حتى 31/12/2000 ) ، 10434 مشروع يبلغ إجمالي رؤوس أموالها المصدرة 125291 ملايين جنيه وتكاليفها الاستثمارية الإجمالية 238878 مليون جنيه .ويلاحظ أن المشروعات التي بدأ نشاطها فعلا تمثل 51% من مجموع المشروعات الموافق عليها وتقدر رؤوس أموالها المصدرة بـ 54% وتكاليفها الاستثمارية بـ 42% من مجموع رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية للمشروعات الموافق عليها.نتائج الدراسة أن نمو الاقتصاد القومي اصبح يتوقف على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص – خاصة في ظل تقلص الدور الاستثماري للحكومة – الأمر الذي يتطلب تهيئة البيئة التشريعية لدفع الاستثمار الخاص وتوطينه ( قطاعيا وجغرافيا ) على نحو يحقق للاقتصاد القومي اكبر عائد ممكن وأعلى مردود من منظور التنمية الشاملة .الأمر الذي يتطلب تحقيق بعض الأمور التي من أهمها :1- تصميم حوافز اكثر ملاءمة للاستثمار ، وتطبيقها بشكل فعال بغرض التأثير على مستوى الاستثمار وهيكلته ، وذلك بالعمل على التحليل والتقييم الموضوعي الدقيق للحوافز الضريبية التي تشير إلى استخدام السياسة الضريبية للتأثير على سلوك المستثمرين ، وتحفيزهم على اتباع سلوك معين أو نشاط محدد عن طريق منع إعفاءات ضريبية (كليا أو جزئيا) لفترة زمنية معينة ، أو السماح بتخفيض قيمة الأصول الرأسمالية للاغراض الضريبية بشكل اسرع من إمكانية التخفيض في ظل القواعد المحاسبية المتعارف عليها (الاهلاك المعجل) أو المعدلات التمييزية للضرائب ... الخ ، وهذا التنوع في الحوافز الضريبية يؤكد الأهمية في اختيار افضل البدائل عن طريق تحليل آثار البدائل المطروحة وتقييمها ، وحساب المعدل الضريبي الحدي الفعال وتحليل تكاليف وعوائد الحوافز الضريبية.وترجع أهمية ذلك الى توفير نتيجة مفيدة لصانع القرار في اختيار افضل البدائل.2- ضرورة شمول القانون لكافة الحوافز والمزايا والضمانات الممنوحة في كافة القطاعات.3- ربط حوافز الاستثمار بقضية التصدير ، فبالاضافة إلى حوافز الاستثمار يجب أن تعطي حوافز التصدير ويمكن في هذا الصدد أن تدرج نسب التخفيضات الضريبية التي تتمتع بها المشروعات حسب النشاط التصديري لهذا المشروعات .4- أهمية سريان الإعفاءات والمزايا الممنوحة على التوسعات في المشروعات ، طالما كانت هناك إضافة في الأصول الرأسمالية الثابته.5- وضع معايير واضحة للتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون، مثل تحديد نسبة معينة من المكون المحلي للمنتج أو العمالة .. .

ليست هناك تعليقات: