بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أغسطس 2010



تفتيش المنازل والاشخاص




--------------------------------------------------------------------------------



تأصيل.....

حددت المادة(91)من قانون الاجراءات الجنائيةالشروط الواجب توافرها فىالاذن الصادر بتفتيش المنازل والاشخاص اذ نصت على ان تفتيش المنازل عمل من اعمالالتحقيق ولا يجوز الالتجاء الية الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهامتوجة الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكة فىارتكابها اواذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة.ولقاضى التحقيقان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل ما يحتملانه استعمل فى ارتكابالجريمة او نتج عنها او وقعت عليه ,وكل ما يفيد فى كشف الحقيقه .وفى جميع الاحواليجب ان يكون امر التفتيش مسببا.ويبين هذا النص ان المشرع الاجرائى قد تطلب شروطامعينه فى الذن الصادر بالتفتيش وهى,,,,,

*ان يكون هناك اتهام موجة الى شخص يقيمبالمنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة جناية او جنحة او باشتراكة فى ارتكابها او اذاوجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة...

**ان يصدر الاذن بالتفتيشمن سلطة التحقيق...

***ان يكون الاذن الصادر بتفتيش المسكن مسببا وقد ارست محكمةالنقض العديد من المبادئ القضائية بصدد اذن التفتيش عموما.

*****حددت بمقتضاهاضوابط هذا الذن من الناحيتين الموضعية و الشكلية,والمفهوم من نص المادة(30)من تحقيقالجنايات انه يجب لقيام النيابه بنفسها او اذنها بتفتيش منزل المتهم انم تكون هناكجريمة معينة تكون جناية او جنحة وانه يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام الىالشخص المراد تفتيش منزله ولا يشترط لصدور اذن النيابه فى تفتيش منزل المتهم انيكون قد حرر محضر متضمن للقرائن اتى تبرر التفتيش,بل يكفى ان تكون القرائن قائمهبناء على بلاغ او تقرير يتضمن تحريات البوليس فى صدد صحه البلاغ المقدم من مجهولبان المتهم يتجر فى المخدرات,فان ذلك يكفى مادامت النيابه قد اقتنعت بكفايه القرائنالقائمة ضد المتهم والمحكمة قد اقراتها على رايها باعتماد التفتيش الذى حصل واخذهابالدليل المستمد منه.

وقد استقر قضاء النقض

(منالمقرر ان تقدير جديه التحريات وكفيتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعيةالتى يوكل الامرفيها الى سلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع,واذ ان المحكمه قداقتنعت بجديه الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرتالنيابه فى تصرفها فى هذا الشان فانه لا معقب عليها فيما ارتأت لتعلقة بالموضوع لابالقانون,,,,, اما عن نعى الطاعن بان الاذن صدر عن جريمة مستقبلة فانه لما كانالحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناتة ان الملازم اول.......قد استصدر اذن معةوبمسكنة,فان مفهوم ذلك ان الاذن صدرلضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبطجريمة مستقبلة او محتملة

النقض رقم 6060لسنة25قجلسة22/3/1983

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
                    والمستشار القانونى 












والمستشار القانونى





والمستشار القانونى








والمستشار القانونى





تفتيش المنازل والاشخاص




--------------------------------------------------------------------------------



تأصيل.....

حددت المادة(91)من قانون الاجراءات الجنائيةالشروط الواجب توافرها فىالاذن الصادر بتفتيش المنازل والاشخاص اذ نصت على ان تفتيش المنازل عمل من اعمالالتحقيق ولا يجوز الالتجاء الية الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهامتوجة الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكة فىارتكابها اواذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة.ولقاضى التحقيقان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل ما يحتملانه استعمل فى ارتكابالجريمة او نتج عنها او وقعت عليه ,وكل ما يفيد فى كشف الحقيقه .وفى جميع الاحواليجب ان يكون امر التفتيش مسببا.ويبين هذا النص ان المشرع الاجرائى قد تطلب شروطامعينه فى الذن الصادر بالتفتيش وهى,,,,,

*ان يكون هناك اتهام موجة الى شخص يقيمبالمنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة جناية او جنحة او باشتراكة فى ارتكابها او اذاوجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة...

**ان يصدر الاذن بالتفتيشمن سلطة التحقيق...

***ان يكون الاذن الصادر بتفتيش المسكن مسببا وقد ارست محكمةالنقض العديد من المبادئ القضائية بصدد اذن التفتيش عموما.

*****حددت بمقتضاهاضوابط هذا الذن من الناحيتين الموضعية و الشكلية,والمفهوم من نص المادة(30)من تحقيقالجنايات انه يجب لقيام النيابه بنفسها او اذنها بتفتيش منزل المتهم انم تكون هناكجريمة معينة تكون جناية او جنحة وانه يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام الىالشخص المراد تفتيش منزله ولا يشترط لصدور اذن النيابه فى تفتيش منزل المتهم انيكون قد حرر محضر متضمن للقرائن اتى تبرر التفتيش,بل يكفى ان تكون القرائن قائمهبناء على بلاغ او تقرير يتضمن تحريات البوليس فى صدد صحه البلاغ المقدم من مجهولبان المتهم يتجر فى المخدرات,فان ذلك يكفى مادامت النيابه قد اقتنعت بكفايه القرائنالقائمة ضد المتهم والمحكمة قد اقراتها على رايها باعتماد التفتيش الذى حصل واخذهابالدليل المستمد منه.

وقد استقر قضاء النقض

(منالمقرر ان تقدير جديه التحريات وكفيتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعيةالتى يوكل الامرفيها الى سلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع,واذ ان المحكمه قداقتنعت بجديه الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرتالنيابه فى تصرفها فى هذا الشان فانه لا معقب عليها فيما ارتأت لتعلقة بالموضوع لابالقانون,,,,, اما عن نعى الطاعن بان الاذن صدر عن جريمة مستقبلة فانه لما كانالحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناتة ان الملازم اول.......قد استصدر اذن معةوبمسكنة,فان مفهوم ذلك ان الاذن صدرلضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبطجريمة مستقبلة او محتملة

النقض رقم 6060لسنة25قجلسة22/3/1983






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى






مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية




--------------------------------------------------------------------------------





الموضوع : من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون استخلاصهاسائغاً



وكان منالمقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلاأن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فىالأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لهاأن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازمفي أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه مننتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق .

الطعن رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م



الموضوع : الحكم باعتبارالمعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحددللنظر في معارضته

لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبارالمعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحددللنظر في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تفصل فيموضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 402/2 منقانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضرالمعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتمبمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته غيابياًبعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معهبل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قدحضر جميع جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت المحكمةباعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ فى القانون مما يوجبنقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم 24928 لسنة 64 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م



الموضوع :لمحكمة الموضوع أنتقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلىالمتهم

وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فىصحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها علىما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عنبصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فيصحة عناصر الإثبات

الطعن رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م



الموضوع:مخالفة أسباب الحكم معمنطوقة - يستوجب نقضه



لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعونفيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئناف المعارض فيهوالقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو يخالف ما جرى بهمنطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة أول درجةالصادر وإزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبةصحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل فى شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعينمعه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم 25456 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م



الموضوع :تناقض أسباب الحكم معمنطوقة - يستوجب نقضه



وحيث إنه يبين من مطالعة فيه أنه أورد فى أسبابه قوله " وحيث أن الاستئناف مقدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً - وحيث إن الحكم المستأنف فىمحله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " لما كان ذلك ،وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليهمن أن الاستئناف مقدم فى الميعاد القانوني فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس ذلك فىالمنطوق بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يعيب الحكم بالتناقضوالتخاذل مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

الطعن رقم 25415 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م



الموضوع :يجب أن يشتمل كل حكمبالإدانة على بيان الواقعة المستوجبةللعقوبة



لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتأن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق بهأركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانةحتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيقالقانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكانالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلةالتي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبطالواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بمايوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيوسنة 2003م



الموضوع :لا يصح فى القانونالحكم في المعارضة المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغيرالبراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغيرعذر



ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح في القانون الحكم في المعارضةالمرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة فإذا كان تخلفهعن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حالدون حضور المعرض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيحلقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاعومحل نظر العذر القهري المانع ، وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيهبطريق النقض ولمحكمة النقض أم تقدر الدليل المثبت لهذا العذر الذي يقدم لها لأولمرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن غليه لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتذر بمرض ذكرانه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وأرفق بأسباب طعنه شهادة طيبة مؤرخة فيالثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامسوالعشرين من فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه الفترة وكانت المحكمةتسترسل بثقتها إلى ما تضمنتنه هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهريالمانع من حضور الطاعن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه فىالقانون الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة حرمت الطاعنمن استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجةلبحث أوجه الطعن .

الطعن رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة 3 مايو سنة 2003م



الموضوع :الدفع بعدم جواز نظرالدعوى لسابقة الفصل فيها دفاع جوهري

وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلساتالمحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فىالقضية رقم 316 لسنة 1992 جنايات الدقي ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دونأن تعرض لهذا الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصلفيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيهافقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكونمعيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة .

الطعن رقم 13117 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م



الموضوع :يتعين ألا يكون الحكممشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيقالقانوني على واقعة الدعوى



لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعينألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فسادهفى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أوغامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أوظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفع الجوهرية أو كانت متعلقةبعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلالفكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاصمقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمةالنقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

الطعن رقم 13034لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م



الموضوع :يحق لمحكمة النقض أنتنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيهبحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم



وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائيالمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيدالمعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكمبات ونشر في الجريدة الرسمية في 17/5/1999 ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منهعلى أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينكل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابلللسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص في الفقرة الرابعة من المادةالمذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذهالمادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليهاالدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانتمرفوعة بالطريق المباشر ... " .

لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكريتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة منقانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم يرتوقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدىهاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر في 17 من مايوسنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا منتاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكونواجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقةبمصلحة الشهر العقارى مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفتهوكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عامالإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثمفإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لماكان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدربعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال فىالدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنفوبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م



الموضوع :يتعين على الحكمبالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجودوالكفاية والقابلية للصرف



فمن المقرر أنه يتعين على الحكمبالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجودوالكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمتهاستغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عندعدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعدثبوت الفعل نفيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوىالبتة واكتفى في التدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولميبين وجه استلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق المتهم كما أغفل بحثأمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول بثبوتالتهمة في عبارة مجملة مجهلة - هذا إلى أنه لم يشر إلى نص القانون الذي أنزل العقاببمقتضاه على النحو الذي أستلزمه القانون فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن البطلانبما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م



الموضوع :يتعين على الحكمبالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجودوالكفاية والقابلية للصرف



وكانت المادة 310 من قانون الإجراءاتالجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبةبياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضحوجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونيعلى الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً كما أوجبت أن يشير الحكم إلىنص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية التجريموالعقاب والتسبيب .

الطعن رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21سبتمبر سنة 2003م



الموضوع :يجبعلى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذي حكمبموجبه



وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكمبالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدةشرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيهالذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنالحكم المطعون فيه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد فى ديباجة كلاالحكمين من الإشارة إلى مادتي العقاب ما دام أنه لم يحل إليهما بما يفصح عن أخذهبهما ومن ثم يتعين نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل المادة 534من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .

الطعن رقم 5225 لسنة 65القضائية جلسة 30 سبتمبر سنة 2003م



الموضوع :قصور فيالتسبيب



وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المعلوماتأفادت بتهريب المواد المخدرة أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون ضدهحاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها سيجارة بها مخدرالحشيش . وساق الحكم أقوال النقيب فوزية محمد عبد الحافظ فقررت بما تقدم ذكره وأنالعلبة كان بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير المعملالكيماوي أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن المحكمةلا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أوالتعاطي أو الاستعمال الشخصي وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ،وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 منالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 منالقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذانتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصروالأسانيد التي على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان بقصد التعاطي بلأمسك عن ذلك تماماً مما يجعل قضاءه فى هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذي يؤدى إلىالنتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضهوالإعادة .

الطعن رقم 12429 لسنة 64 القضائية جلسة 21 سبتمبرسنة 2003م



الموضوع :تعديل محكمة النقضالحكم تطبيقاً للقانون الأصلح للمتهم

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدقضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادتهالثانية علي أن " تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أيقانون أو نص عقابي أخر - ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد إذا كانت مؤبدةوبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلحللمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين تصحيحالحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات وإجراءاتالطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد "

الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004



الموضوع :المحكمة ليست ملزمة بالرد علي أقوالشهود النفي عليها ردا صريحا

للمحكمة أن تعول علي أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالةشهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا وقضاؤها بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد دلالة أنها طرحتشهادتهم ولم تري الأخذ بها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غيرسديد

الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004



الموضوع :الدفع بصدور الأذن بعد القبضوالتفتيش دفاعا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمةالنقض

لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش يعد دفاعاموضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذاالأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوصيدخل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوزمجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض

الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004



الموضوع :الموضوع حجية الشيءالمحكوم فيه لا يمتد أثرها إلي الأسباب - استثناء

من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا علي منطوق الحكم ولايمتد أثرها إلي الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعونفيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لايكون له من اثر مادام الحكم لم ينتهي في منطوقة إلي القضاء بذلك ، ولما ما كانانتهي إليه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها ، فان الحكم يكون معيبابالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز هذه المحكمة - محكمةالنقض - عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلكبغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم 11615 لسنة 65قضائية جلسة 28/1 / 2004



الموضوع :بطلان الحكم لتحرير أسبابه بخط غير مقروء

لما كان الحكم قد خلا فعلا من أسبابهلاستحالة قراءة اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الأخر وكانت ورقة الحكم منالأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل اسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودهاقانونا ، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عنمراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير بالرأيفيما أثاره الطاعن بطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقيأوجه الطعن

الطعن رقم 10585 لسنة 65 قضائية جلسة 3 / 1 / 2004



الموضوع :إقامة مصانع أو قمائنطوب علي الأراضي الزراعية

إن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع او قمينة ، أنتكون الأرضي المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية ، فإن انحصر عنهاهذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعةالدعوي والظروف التي أحاطت بها ، واكتفي في بيان الدليل علي ثبوتها في حق الطاعنبالإحالة إلي محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الارضالتي أقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجبنقضه

الطعن رقم 11061 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004





الموضوع:القصد الجنائي في جريمةالإتلاف

جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361من قانون العقوبات ، إنماهي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنهبالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته إلي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنهيحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أورده منوقائع وظروف ما يكفى للدلالة علي قيامه

الطعن رقم 2944 لسنة 66قضائية جلسة 28 / 1 / 2004



الموضوع :الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظامالعام

الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهريةالمتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجهوعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجبنقضه

الطعن رقم 11038 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004



الموضوع :إغفال إعلان المدعي المدني للحضوربالاستئناف - أثره بطلان الحكم

الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنفوبرفض الدعوي المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمامالمحكمة الاستئنافية ومن أن يسمع دفاعه صدر باطلا لا نطواءه علي مخالفة إجراء منإجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نفضه فيما قضي به في الدعوي المدنية

الطعن رقم 20113 لسنة 66 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004



الطعن رقم 17463 لسنة 73 قضائية جلسة 14 /1 /2004



الموضوع :لا يجوز للمحكمة العدول عن طلبللدفاع بعد استجابتها له

من المقرر انه متي قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاعفاستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذاالعدول

الطعن رقم 17463 لسنة 73 قضائية جلسة 14 /1 /2004



الموضوع:إثبات سن المجني عليهبغير وثيقة رسمية أو تقدير خبير - قصور فيالتسبيب

من المقرر أن تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع المحاكمة ركناهاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع العقوبة والأصل في إثبات السن لايعتد إلا بوثيقة رسمية أما ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير و كان الحكمالمطعون فيه قد أطلق القول بان المجني عليهما لم يبلغ كل منهما ثماني عشر عاما وقتوقوع الجريمة ولم يعن باستظهار سنهما من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عندعدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة فإنه يكون مشوبا في بالقصور في التسبيب بمايوجب نقضه

الطعن رقم11645 لسنة65 قضائية جلسة 28/ 1 /2004



الموضوع : شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباريالاستئنافي - قيام العذر



منالمقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاستئنافي لا تقبل وفقا لنص المادة 241منقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه منالحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري الاعتباري

الطعن رقم12512 لسنة 65 قضائية جلسة 20 / 1 /2004



الموضوع :إنكار القيمةالقانونية لنص لمادة 156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدمدستوريته

الأثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الثالث منأغسطس سنة 1996في القضية رقم37لسنة 15ق دستورية هو إنكار القيمة القانونية للنصالوارد في الفقرة الثانية من المادة 156من قانون الزراعة سالف الذكر من عدم جوازوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها ومن ثم فإن هذا الحظر يتجرد من الوجودالقانوني

الطعن رقم 8597 لسنة 65 قضائية جلسة 11/1/2004



الموضوع:المبدأ تناقض منطوق الحكم معأسبابه

لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليهافان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجبنقضه



الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 /1/ 2004



الموضوع :حيازة نبات مخدر سلطة المحكمة فيبحث الأدلة المطروحة عليه

من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائرالعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدىإليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلىأدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرهامرجعها إلى محكمةالموضوع تنزله المنزلة التي تراه وتقدره التقدير الذي تطمئن إليهبغير معقب .



الموضوع :محكمة النقض ليس منشأنها بحث الوقائع - استثناء

محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائعولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه علي المحكمة التي أصدرت الحكمالمطعون فيه ، إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته علي وقوع البطلانفيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004



الموضوع :الأثر المترتب علي ترك الدعوي المدنية في الادعاءالمباشر

الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد أوجبت الحكم بترك الدعوي الجنائيةفي حالتي ترك الدعوي المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها إذا كانتالدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها

الطعن رقم 11643 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004



الموضوع :بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب

خلو الحكم من ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائهاوتقدير قيمتها وعدم إيراده مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤديكل منها يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب

الطعن رقم 11646 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004



الموضوع :جرائم السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وإيقافتنفيذ الحكم

المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق النيابة العامة في تحريكالدعوي الجنائية علي من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه بجعلهمتوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويلالمجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء

الطعن رقم 10694لسنة 65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004



الموضوع :عدماشتراط وكالة خاصة في جرائم الشكوى

لا يشترط التوكيل الخاص إلا في حالةتقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر

الطعن رقم 11615لسنة 65قضائية جلسة 2004/1/28



الموضوع :وجوب توقيع أعضاءالهيئة علي مسودة الحكم

إذا تخلف احد أعضاء الهيئة عن حضور الجلسة التي صدر بهاالحكم المطعون فيه ولم يوقع علي مسودته فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.

الطعن رقم 10679لسنة 65قضائية جلسة 11/1/2004



الموضوع :قتل خطأ- سلطة المحكمة فيتقدير توافر رابطة السببية



تقديرالخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا وتقدير توافر رابطة السببية بينالخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمةالموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة ولها أصل فيالأوراق

الطعن رقم 3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004

__________________





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى







احكام نقض فى الفصل التعسفى والتعويض عنه






--------------------------------------------------------------------------------





الموجز:



انها ء خدمة العامل في ظل القانون رقم 8 لسنة 1978 . عدم خضوعه . لرقابة القضاء ، الا فيما يتعلق بطلب التعويض . الاستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي . م 6/75 من القانون رقم 91 لسنة . 1959



القاعدة:



المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر منه وأن خلو هذا النظام من نص يجيز الغاء قرار انهاء خدمة العامل واعادته الي العمل ، مؤداه أن القرار الصادر بانهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء الا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ، ما لم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي ، وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 959 والتي تسري علي العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم ، وفق ما تقضي به المادة الأولي من نظام العاملين المشار اليه .

( 12 ،122 من القانون12 لسنة2003 )

( الطعن رقم 327 لسنة 52 ق جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص679 )

( الطعن رقم 33 لسنة 53 ق جلسة 1988/3/21 س 39 ع 1 ص425 )



الموجز:



انهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره نهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الانهاء بالتعسف.



القاعدة:



المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة ، وأنه بهذا الانهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الانهاء قد اتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق . في مقابل مهلة الانذار والتعويض عن الضرر ان كان له مقتضي .

( 65 ، 69 ، 122 من القانون 12 لسنة 2003 )

( الطعن رقم 410 لسنة 52 ق جلسة 1987/4/12 س 38 ع 1 ص570 )



الموجز:



مبررات فصل العامل التي يذكرها صاحب العمل اعتبارها نافية للتعسف من جانبة ما لم يثبت العامل عدم صحتها.



القاعدة:



مؤدي نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل أن علي الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به الي هذا الانهاء فاذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر علي أن انهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فاذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه اثبات صحة هذا السبب وانما يكون علي العامل عبء اثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فاذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند اليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافيا علي التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي اخلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء ، فان المطعون عليه اذا ادعي تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المطالب باثبات عدم صحة هذه المبررات لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله علي أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التي استخلصها الحكم لفصل المطعون عليه ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

( م 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )

( الطعن رقم 1932 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/3 س 33 ص470 )



الموجز:



لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء 72 كون الفصل بسبب النشاط النقابي م 694 و 695 مدني م 72 و 74 ق 91 لسنة1978.



القاعدة:



الأصل طبقا لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدني و 72 و 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل انهاء العقد غير محدد المدة بارادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف . غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز اعادة العامل الي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة231 من هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى فى هذا الخصوض وان انهاء خدمة خدمة المطعون عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار اليه آنفا ، فان الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .

(م 694 ، 695 مدنى - م 122 ق 12 لسنة 2003 )

( الطعن رقم 1858 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/1 س 33 ص278 )

( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص283 )

( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )



الموجز:



سلامة قرار فصل العامل من عدمه مناطه الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.



القاعدة:



العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما اذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده .

(69 ، 104 ،110 ، 111 ، 122 من قانون العمل 2 لسنة 2003 و المادتان 694 ، 695 مدنى ، المادة 178 من قانون المرافعات )

(الطعن رقم 1157 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/28 32 ص 2465 )

(الطعن رقم 726 لسنة 42 ق جلسة 1977/3/20 س 28 ص 718 )



الموجز:



العامل الموقوف طبقا لنص المادة 1/67 من قانون العمل 91 لسنة 1959 مركزا قانونيا خاصا . يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله



القاعدة:



مؤدي نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه - اذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجبت اعادته الي عمله ، والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا - انما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته ، مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملا لحال صاحب العمل علي الظاهر أو علي الةالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة اذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء ، علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر ، لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما(المادة 122 من القانون 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل)

(الطعن رقم 126 لسنة 34 ق جلسة 1970/1/4 س 21 ص236)

(الطعن رقم 15 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/30 س 23 ص 1507)

(الطعن رقم 835 لسنة 44 ق جلسة 1981/2/15 س32 ص 492 )



الموجز:



عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة . القانون 125 لسنة 1961 التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخري في ظل أحكام ذلك القانون . أثره . حرمانه من حق الاختيار . فصله عن العمل بالشركة الأخيرة . اعتباره فصلا مبررا



القاعدة:



اذ كان مؤدي نص المادة الأولي من القانون رقم 125 لسنة 1961 أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التي أفصح عنها ذلك القانون ومن بينها الشركات ، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها في وظيفة أخري ، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر باختيار تلك التي يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه ، فان تخلف عن هذا الاختيار في الميعاد المحدد له وجب قصر عمله علي الوظيفة المعين بها قبل غيرها . ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدي شركة الاعلانات الشرقية في أول مارس سنة 1958 وانتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 ، كما عين أثناء عمله لديها في وظيفة مستشار فني بالشركة المطعون ضدها الثانية في أول يناير سنة 1963 وأن هذه الأخيرة فصلته من العمل اعتبارا من 30 من يونية سنة 1967 فانه يكون في هذا التاريخ قد جمع بين 125 وظيفتين في هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم لسنة 1961 المشار اليه في هذا الخصوص ، كما يكون بمنأي عن الاختيار المقرر به لاحداهما ، لأنه انما شغل وظيفته لدي المطعون ضدها الثانية في ظل أحكامه المانعة للجمع بين الوظفتين وبالمخالفة لهذه الأحكام ، حال أن ذلك الاختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة ومن ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدي المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

(المادتان 122،69 من القانون 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل)

(الطعن رقم 78 لسنة 46 ق جلسة 1981/2/15 س 32 ص 510 )



الموجز:



تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة اصابة العمل عند تقدير التعويض عنها . لا خطأ .



القاعدة:



اذ كان يبين مما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدي الشركة المطعون ضدها وأجره وظروف فسخ العقد المبرم بينهما وصعوبة حصول الطاعن علي عمل آخر وتولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه علي ضوء هذه العوامل مجتمعة وكان تقدير التعويض متي قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه وطالما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها في قضائها فان ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت في تقديرها للتعويض المعاش الذي تقرر للطاعن طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية نتيجة اصابة العمل وذلك لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه .

( المادتان 71 ، 122 من القانون 12 لسنة 2003 بشأن العمل ) ( المادة 163 من القانون المدنى ) ( المادة 178 من قانون المرافعات )

( الطعن رقم 349 لسنة 44 ق جلسة 1981/1/25 س 32 ص 293 )



الموجز:



سلطة رب العمل في تنظيم منشأت حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته انهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب انتفاء وصف التعسف عنه اقتصار رقابة المحكمة علي التحقق من جدية المبررات.



القاعدة:



جري قضاء محكمة النقض علي أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لاعادة تنظيمها ، وإن أدي به ذلك الي تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته ، متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضي هذا التنظيم اغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها ، وانهاء عقود بعض عماله متي كان لهذا الانهاء ما يبرره وانتفي عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضي الدعوي أن يحل محله فيها وانما تقتصر رقابته علي التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه ، وهو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر .

( م 76 ، 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )

( الطعن رقم 44 لسنة 45 ق جلسة 1980/5/17 س 31 ص1386 )



الموجز:



لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء - كون الفصل بسبب النشاط النقابي م 694 و 695 مدني م72 و 74 ق 91 لسنة 1959 .



القاعدة:



الأصل طبقا لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدني و 72 و 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العام إلي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة من 231 هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفا ، فإن الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .

( م 694 ، 695 مدنى - وم71 ، 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )

( الطعن رقم 1858 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/1 س 33 ص278 ) ( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص 283) ( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )



الموجز:



إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة قيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام عدم إعتباره مانعا من رفع دعوى التعويض عن الفصل عدم صلاحيته سببا لوقف الدعوى .



القاعدة:



إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا يصلح سببا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة في القانون .

( م 375 ق. المدنى )

( الطعن رقم 361 لسنة 32 ق جلسة 1967/3/1 س 18 ص 525 )

( الطعن رقم 396 لسنة 41 ق جلسة 1977/12/31 س 28 ص 1925)

( الطعن رقم 912 لسنة 44 ق جلسة 1979/11/25 س 30 ع 3 ص 62 )

( الطعن رقم 880 لسنة 45 ق جلسة 1981/2/22 س 32 ص 609 )



الموجز:



تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة.



القاعدة:



تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .

( المادة 122 من القانون 112 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل )

( الطعن رقم 554 لسنة 40 ق جلسة 1976/5/2 س 27 ص1047 )

( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق جلسة 1972/3/18 س 23 ص433 )

( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س 24 ص40 )

( الطعن رقم 473 لسنة 37 ق جلسة 1974/5/4 س 25 ص796 )

( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق جلسة 1978/4/22 س 29 ص1068 )



الموجز:



تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة .



القاعدة:



تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع . واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .

(المادة 178 مرافعات ، م 122 ق . العمل )

( الطعن رقم 554 لسنة 40 ق جلسة 1976/5/2 س 27 ص1047)

( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق جلسة 1972/3/18 س 23 ص433 )

( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س 24 ص40 )

( الطعن رقم 473 لسنة 37 ق جلسة 1974/5/4 س 25 ص 796 )

( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق جلسة 1978/4/22 س 29 ص1068 )



الموجز:



التعويض عن فسخ رب العمل للعقد . مناطه . اتفاق الطرفين علي تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل . عدم خضوع مبلغ التعويض للضربية علي كسب العمل . علة ذلك.



القاعدة:



الأصل في التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن المدة التي لم ينفذ فيها العقد ، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة علي كسب العمل لأنه ليس ايرادا دوريا وانما هو في حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق به بسبب اخلال الشركة بالتزامها التعاقدي ، فانه يكون قد خالف القانون.

( م 147 ،695 مدنى 131 لسنة 1948 - و م 121 ،122 ق 12 لسنة 2003 )

( الطعن رقم 392 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/16 س 26 ص 805)



الموجز:



طلبا التعويض عن الفصل التعسفى و التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة . إختلافهما فى الأساس الذى يقوم عليه كل منهما و إن إتحدا فى المصدر وهو العقد . القضاء بمقابل مهلة الإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى . لا تناقض .



القاعدة:



أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة . وعدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك . وكان الطلبان وإن إتحدا فى مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهمة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا .

( المواد 110 ،122 ق 12 لسنة 2003 و 694 ، 695 مدنى و 178 مرافعات )

( الطعن رقم 73 لسنة 38 ق جلسة 1974/6/1 س 25 ص962)



الموجز:



القضاء برفض دعوي التعويض عن الفصل استنادا الي أنه كان مبررا . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض متي بني علي أسباب سائغة .



القاعدة:



متي كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوي الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم الي ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الاساءة اليهم وأنه كان مبررا بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل ادارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد الي التقرير بغلقه ، نظرا لتعذر تمويله والانفاق عليه في مصر ، والي أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل علي بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد . ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب للتعويض . واذ كان تقدير مبرر الغلق وما استتبعه من انهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ، متي قام قضاؤه علي استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس

(المواد 122ق 12 لسنة 2002و695 مدنىو178 ،253 مرافعات)

(الطعن رقم 325 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/25 س 25 ص 939 )



الموجز:



للعامل الموقوف طبقاً لنص المادة 1/67 من قانون العمل91 لسنة 1959 مركزاً قانونياً خاصاً . يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادتة إلى عملة . صاحب العمل لة الحق مع ذلك فى إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع عبء إثبات توافر البرر يتحملة صاحب العمل لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .



القاعدة:



مؤدي نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه - إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكم أو قضي ببراءته وجبت اعادتة الي عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفا - إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل الظاهر أو علي الغالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة ، إذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً .

( المواد 110 ،121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )

( الطعن رقم 126 لسنة 34 ق جلسة 1970/2/4 س 21 ص 236 )

( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/30 س 23 ص 1507 )

( الطعن رقم 835 لسنة 44 ق جلسة 1981/2/15 س 32 ص 492)



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

           والمستشار القانونى




دفـــــــــــــــاع




" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره "



الموجز:



طلب الدفاع اصليا البراءة واحتياطيا ضم دفتر دخول وخروج البضائع والمهمات موضوع الاتهام يعد طلبا جازما . وجوب إجابته عند القضاء بغير البراءة .



تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له ليس لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول .



ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها . علة ذلك ؟



القاعدة :



لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب اصليا القضاء ببراءته واحتياطيا ضم الدفتر المشار إليه فان هذا الطلب يعد – على هذه الصورة – طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولما كانت المحكمة قد عللت اطراحها لما طلبه الطاعن بقولها " وحيث انه عن الطلب الاحتياطي بضم دفتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة فان المحكمة تلتفت عن هذا الطلب بعدما اطمأن وجدانها إلى ما تضمنه تقرير مكتب خبراء وزارة العدل من أن الثابت بكشوف الطلبات من بيان للأصناف التي تسلمها المتهم ووقع عليها بمفاد ذلك . وما قرره كل من .....................و........ ..



اللذان تذرع وزعم المتهم كذباً بأنهما تسلما الأصناف التي لم يقم بتوريدها حيث نفي كل منهما انه استلم تلك الأصناف أو كلف بها وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به في مقام التعويل على مسئولية المتهم عن المهمات التي تسلمها ولم يقم بتوريدها إلى المخزن الفرعي وهى ليست بحاجة إلى ضم هذا الدفتر فضلاً عما سبق لم يستدل عليه في المخازن العمومية " لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه متى قدرت المحكمة جدية طلب الدفاع فاستجابت له فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . كما انه ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل – بعد إطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له- عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى .ولما كان ما أورده الحكم – وهو بصدد الإلتفات عن طلب الدفاع عن الطعن بضم دفتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة وهو طلب جوهري لتعلقه بتأييد وجهة نظره في نفي الاتهام . بقالة عدم الاستدلال عليه بتلك الأخيرة وان المحكمة ليست في حاجة في ضمه – رغم ورود إفادة لها من شرطة النقل والمواصلات بان ذلك الدفتر ومرفقاته ضم للجناية رقم 5688 لسنة 1992 بولاق المقيدة برقم 358 لسنة 1992 كلى وسط القاهرة – وهو لا يسوغ معه رفض الطلب والعدول عن قرارها السابق بالاستجابة له – إذ أنها تكون بذلك قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها لتقول كلمتها فيها مع ما يمكن أن يكون لها من اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها – لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه – فوق إخلاله بحق الدفاع – يكون مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .



( الطعن رقم 31160 لسنة 70 ق جلسة 5/1/2005 )



دفــــــــــوع



أولا: " الدفع بعدم الاختصاص المكاني "



الموجز:



المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس طبقا للقرار الوزاري رقم 47 لسنة 1997 . منطقة عسكرية .



الدفع القانوني الظاهر البطلان لا يستوجب رداً خاصا .إغفال الحكم الرد عليه . لا يعيبه.



القاعدة:



لما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به آن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيا لعدم بيان طبيعة المنطقة التي جرى بها ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقي عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فان هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له .



( الطعن رقم 31275 لسنة 70 ق جلسة 27/3/2005 )





ثانيا: " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها"



1 ) الموجز :



لا تنافر بين المسئوليتين الإدارية والجنائية .



مجازاة الموظف إداريا أو معاقبته من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحكمة الجنائية . علة ذلك .



مثال . لرد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إداريا .



القاعدة:



لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واطرحه في قوله ............." .........أن الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 454 ، 455 إجراءات جنائية هو الحكم النهائي الصادر في تلك الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراءة ولا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم فان مجازاة المتهم إداريا عن إهماله في المحافظة على الاستمارات الموجودة في عهدته لا تحول دون محاكمته عن ذات الواقعة ويتعين لذلك رفض الدفع .........، ..........



لما كان ذلك ، وكان لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى وان مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفي السبب وفي الخصوم مما لا يمكن معه ان يحوز القضاء في أحداها قوة المحكوم فيه بالنسبة للأخرى وكان ما ورد به الحكم على الدفع – على ما سلف بيانه – يتفق وصحيح القانون .



( الطعن رقم 15810 لسنة 74 ق جلسة 21/12/2004 )



2 ) الموجز :



شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة أجنبية ؟ م 4/2 من قانون العقوبات .



حصر القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة والإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة . مفاده ؟



تقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى لا يحول دون تحريكها في مصر .



القاعدة :



لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 173 لسنة 1998 جنايات دير العلا بالمملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحا لمؤدى نص المادتين الثالثة الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلى إطراح الدفع بقوله " وحيث انه لما كان ما تقدم وبإنزاله على واقعات الدعوى وكان الثابت أن المتهم مصري وان الجريمة وقعت خارج البلاد على ارض المملكة الأردنية الهاشمية وتعد جناية في القانون المصري معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلاً عن أنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردني المادة 335 جناية عاهة دائمة وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت انه صدر عليه حكم نهائي بشأنها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها وان المادة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل بالبلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تعدو أن تكون حبساً احتياطياً على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر من المملكة الأردنية الهاشمية فأسقطت عنه الدعوى إعمالا لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذي يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردني الجديد ومن ثم لا يعدو قيدا عل تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التي وقعت منه في الخارج وقد عاد إلى مصر " . لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على انه " لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته " ومفاد ذلك انه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلاً عن صدور حكم بات أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية المقررة في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم أن يكون المحكوم عليه الذي صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذا كاملاً فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعنى استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر .



( الطعن رقم 15620 لسنة 70 ق جلسة 6/2/205 )



ثالثا: " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية "



الموجز :



عدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية قبل تحريك الدعوى . لا يستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من آثاره القانونية . علة ذلك ؟



القاعدة:



لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعى بالحق المدني قبل تحريك الدعوى واطرحه على سند من انه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها البطلان – وكانت هذه المخالفة بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله .



( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )



( ر)



رد – رد اعتبار



رد



الموجز :



عدم خضوع أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية لأحكام الرد والتنحي إدلاء ممثل النيابة في الجلسة بشهادته في التحقيقات التي أجريت في الواقعة .



لا يبطل المحاكمة طالما انه لا يدعى شغر كرسي الاتهام في أي وقت أثناء نظر الدعوى .



القاعدة :



من المقرر أن أعضاء النيابة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم ومن ثم أجريت في الواقعة ولما كان الطاعن لا يدعى شغر كرسي الاتهام في أي وقت في أثناء نظر الدعوى لتأدية الشهادة فيها فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .



( الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 )



رد اعتبار



الموجز :



المدة المقررة لرد الاعتبار ست سنوات في الجناية وثلاث في الجنحة بدؤها . من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . المادة 537 إجراءات . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يحجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب .



القاعدة :



حيث أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريرا لرفض الطلب قوله " من حيث أن الواقعة تخلص في أن ..........كان قد تقدم للنيابة العامة بعريضة طالبا رد اعتباره في الحكم الصادر ضده في الجناية رقم 2386 سنة 87 روض الفرج والذي قضى بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1987 بمعاقبته فيها عن تهمة الرشوة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط وتساند في طلبه إلى انه قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه وانه أفرج عنه في 6 من أكتوبر سنة 1988 وسدد الغرامة المقضي بها وأرفق بطلبه شهادة صادرة من مصلحة السجون تفيد بدء تنفيذ العقوبة في 18 من مارس سنة 1987 وان العقوبة تستوفي مدتها في 18 من مارس سنة 1990 كما تضمنت شهادة نيابة شمال القاهرة الكلية ما يفيد ذلك " .........وانتهى الحكم إلى القول : " بأنه لما كان المقرر وفقا لنص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية انه يجب لرد الاعتبار اقتضاء مدة ست سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها وكان الثابت وفق ما سلف بيانه أن العقوبة المقضي بها تكتمل في 18 من مارس سنة 1990 ومن ثم فقد تخلف شرط نص المدة المقررة قانونا مما يتعين معه رفض طلب رد الاعتبار عملا بنص المادة 48 من قانون سالف الذكر " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن شهادة مصلحة السجون المرفقة أن الطاعن قد نفذ العقوبة وأفرج عنه بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1988 – على خلاف ما تضمنه الحكم بمدوناته – لما كان ذلك ، وكان ينبغي على المحكمة أن تفصل في الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الوارد في المواد من 537 – 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على انه " يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .



( الطعن رقم 10874 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )



( س )



سب وقذف – سرقة - سكك حديدية



سب وقذف



1 ) الموجز:



ركن العلانية في جريمة القذف . مناط تحققه ؟



إرسال الطاعن مذكرة في دعوى للمطعون ضده عن طريق قلم كتاب المحكمة . متضمنة عبارات القذف . يتوافر به ركن العلانية . علة ذلك ؟



القصد الجنائي في جريمة القذف والسب . استخلاصه . موضوعي .



القاعدة:



لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور انه كان يجهلها . لوما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال مذكرة في الدعويين رقمي .........،.......... لسنة 30 ق استئناف على بنى سويف إلى المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – عن طريق قلم كتاب محكمة استئناف بنى سويف مأمورية المنيا تضمنت أن المطعون ضده المذكور متعدد الخصومات وسبق أن لفق اتهاماً كيدياً في جناية رشوة وهو إسلوبه المعتاد للإضرار بالآخرين فان هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن هذه المذكرة قد تداولتها أيدي الموظفين المختصين باستلامها وإجراء إعلانها للمطعون ضده سالف الذكر كنتيجة حتمية لإرسال هذه المذكرة إلى هذا الأخير وضرورة الإطلاع عليها من هؤلاء الموظفين ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد ذكرها إلى المدعى بالحقوق المدنية متضمنة عبارات القذف والسب وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فان الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب .



( الطعن رقم 11556 لسنة 65 ق جلسة 21/12/2004 )



2 ) الموجز :



القذف هو إسناد فعل يعد جريمة معاقب عليها أو يوجب احتقار المسند إليه . لقاضى الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . خضوع صحة ما يستخلصه من نتائج لرقابة محكمة النقض.



إسناد المطعون ضده للطاعن انه شخص غير سوى . تتوافر به جريمة القذف . إيراد الحكم المطعون فيه انه نسب للمدعى انه شخص سوء . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون .



القاعدة:



حيث انه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن المدعى بالحق المدني أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنة للمتهم طلب فيها معاقبته بالمواد 2 ، 3 ، 3 ، 3 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بان يدفع له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت استنادا إلى انه وجه إليه في الشكوى رقم ...........لسنة 1998 قذفا وسبا ثم اثبت الحكم تقديم المدعى بالحق المدني الشكويين رقمي 83 لسنة 1998 و 2554 لسنة 1997 إداري " بركة السبع " وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة القذف والسب ورفض الدعوى المدنية قبله مستنداً في ذلك إلى قوله " وكان الثابت من الأوراق عبارات الاتهام التي يستند لها المدعى بالحق المدني في دعواه انه ( شخص سوء ومعتاد الشكاوى ) أنها ألفاظ تعد قذفا وسبا إذ الثابت مما قدمه المتهم انه كثير الشكاوى بالفعل حيث قدم عشرة شهادات بمحاضر مختلفة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة أن هذه العبارات تعد قذفا وتقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بالمادة 304/1اجراءات جنائية " .لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على الشكويين رقمي ......لسنة 1998 ، ..........لسنة 1997 إداري بركة السبع المرفقتين بالمفردات والتي قدمهما المدعى بالحق المدني إلى المحكمة أن أولاهما اسند فيها المتهم للمدعى بالحق المدني " انه إنسان غير سوى في تصرفاته وهو معتاد الشكوى في الشارع كله وفي الثانية وأنا ليس لي به أي علاقة لأنه إنسان غير سوى في تصرفاته " .خلافا لما أثبته الحكم من أن عبارات القذف التي أسندها المتهم للمدعى بالحق المدني هي " انه شخص سوء ومعتاد الشكاوى " وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق – غير صحيح في القانون ذلك أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا وهو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وانه واز كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فان لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن المطعون ضده نسب للمدعى بالحق المدني " انه شخص سوء" خلافا لما اثبت بالأوراق من انه شخص غير سوى في تصرفاته " هو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعى بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون . لما كان ما تقدم ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون يكون محله ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية .



( الطعن رقم 2381 لسنة 69 ق جلسة 1/3/2005 )



3 ) الموجز:



تحوط الجاني بعدم ذكره اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود بها . المجادلة في ذلك غير مقبولة .



القاعدة:



لما كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة فان لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها – ولما كانت مدونات المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .



( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )



سـرقــــــــــة



الموجز:



مجرد حضور شخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة السرقة . غير كاف لإدانته بصفته فاعلا أو شريكا فيها . ما لم يكونا متفقين على السرقة .



إغفال الحكم المطعون فيه بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة ووجود صلة بينها وبين المتهمين وان نيتها معقودة على السرقة . يعيبه .



القاعدة:



حيث أن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو في معرض سرده لأدلة الثبوت في الدعوى انه لم يبين بوضوح أن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى نتيجة التي انتهى إليها في النهاية ما دام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلا أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعا متفقين على السرقة وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة بيانا تتحقق به محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .



( الطعن رقم 30180 لسنة 70 ق جلسة 7/6/2005 )



سكك حديدية



الموجز:

تنظيم وتحديد المسئولية عن تحرك القطارات . مناطه . البندين 155 ، 169 من اللائحة العامة للسكك الحديدة .

التزام السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية .

وجوب إعطاء الكمساري إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية وإطلاق صافرة بعد التأكد من ناظر المحطة انه تم استعداد القطار للقيام .



القاعدة:



لما كان سائق قطارات السكك الحديدية يباشر عمله في قاطرة القطار في مقدمته بما لا يسمح له بمراقبة الرصيف وحركة صعود ونزول الركاب من والى جميع عربات القطار فقد نصت اللائحة العامة للسكك الحديدية – الصادرة من مدير عام الهيئة بكتابة رقم 110/1/1 بتاريخ 28/11/1959 والنافذة اعتبارا من 1/5/1962 – على تنظيم دقيق لتوفير الأمان وتحديد المسئولية عن تحرك القطار وحددت في البند 155 واجبات السائق وفي البند 169 واجبات الكمساري وألزمت – الفقرة 22 من البند 155 من اللائحة – السائق بإتباع تعليمات وإشارات الكمساري وألزمتهما معا بالعمل وفقا لما يصدر عن ناظر المحطة من تعليمات وإشارات أثناء وجود القطار في داخل حدودها بل الزم البند 166 السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية وبعد أن نصت الفقرة ( أ) من البند 177 على انه لا يجوز قيام أي قطار ركاب قبل الميعاد المقرر نصت في الفقرة ( ب) على انه يجب على الكمساري ( إذا كان القطار شغالاً بكمساري واحد ) إعطاء إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية خضراء تمسك بثبات بأعلى الرأي وإطلاق الصفارة بعد التأكد من ناظر المحطة انه قد تم استعداد القطار للقيام .



( الطعن رقم 6505 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2005 )



( ش)



شيك بدون رصيد



الموجز :



عدم وجود الشيك عند المحاكمة . لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها بالمادة 337 عقوبات . حد ذلك ؟



للمحكمة تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات . لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع.



القاعدة:



من المقرر أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه – القانونية – وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل . وكانت محكمة الموضوع بدرجتها قد خالفت هذا النظر وقضت في الدعوى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المرفوعة من الطاعن استنادا إلى خلو الأوراق من الشيك سند الدعوى دون أن تعنى بتحقيق دفاع الطاعن القائم على سبق وجود هذا الشك ودون أن تقول كلمتها في شأن المستندات التي قدمها تدليلاً على هذا الدفاع فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وأخلت بحق الدفاع وينبئ عن أنها قد قضت في الدعوى دون أن تكون قد ألمت بعناصرها عن بصر وبصيرة.



( الطعن رقم 1041 لسنة 69 ق جلسة 17/4/2005 )



( ص )



صرف مخلفات – صحافة



صرف مخلفات



الموجز:



مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفا غير صحي وبدون ترخيص . أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالف للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.



القصور الذي يتسع له وجه الطعن . تصدره أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون .



مثال لتسبيب معيب بالقصور لحكم بالإدانة في جريمة صرف مخلفات غير صحية بدون ترخيص



القاعدة:



لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث – المنطبق على واقعة الدعوى – تنص على انه " يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة " . وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 – الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفا للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فان تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان الأصل انه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وان يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه النعي . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.



( الطعن رقم 23980 لسنة 65 ق جلسة 3/2/2005 )



صحافة



1 ) الموجز:



حصانة النشر في الصحف قصرها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا . عدم امتدادها إلى ما يجرى بالجلسة غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية أو الأولية أو الإدارية . علة ذلك ؟



نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها في التحقيقات الابتدائية دون طلب إذن منها . قضاء الحكم بإدانته . صحيح .



القاعدة:



لما كان ذلك وكان الشارع بما نص عليه في المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا وان هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها ، كما إنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لان هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 189 من قانون العقوبات تأسيسا على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وان هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها . إذ أنها وقعت ضد احد الأفراد – وذلك دون طلب منها أو بإذنها فانه يكون صحيحا في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له .



( الطعن رقم 18346 لسنة 65 ق جلسة 22/12/2004 )



2 ) الموجز:



الحكم بالإدانة في جريمة القذف بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو انه اشترك في تحريره .



لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعنة طالما أنها ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات .



القاعدة :



حيث انه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقدم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو انه اشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالمجلة ، ولا محل في هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعنة ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 من قانون العقوبات اذ أنها – على ما يبين من مدونات الحكم – ليست رئيسا لتحرير هذه المجلة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر ذلك بان المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على من اختصم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر ، ومن ثم تبقى مسئوليتها خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية فيجب لإدانتها أن يثبت من الوقائع أنها حررت فعلا الموضوع محل الاتهام أو أنها اشتركت في تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات .



( الطعن رقم 3750 لسنة 66 ق جلسة 27/3/2005 )



3 ) الموجز:



وقوع الجرائم باقتراف فاعلها سلوكا إجراميا ايجابيا أو سلبيا .



جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في حق المدعى المدني بصفته من الجرائم ذات السلوك السلبي تدور في تلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب .



اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر . لا يمنع الادعاء المباشر فيها أمام هذه المحكمة .



القاعدة :



من المقرر قانونا أن الجرائم عموما تقع باقتراف فاعلها سلوكا ايجابيا وقد يكون هذا السلوك ايجابيا أي إتيان الفعل أو السلوك الإجرامي وقد يكون أي بالامتناع عن مباشرة ذلك السلوك والإحجام عنه والأخير لا يتصور إلا بالنسبة لعمل ايجابي كان الممتنع ملزما قانونا بالقيام به – فهو صورة للسلوك الإنساني وسبب للعدوان الذي نال مصلحة أو حقا جديرا بحماية القانون فإذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع فنال العدوان الحق فلا شك أن سبب هذا العدوان هو ذلك السلوك – وإذ كانت جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في حق المدعى المدني بصفته المار بيانها – موضوع الطعن الراهن – هي بلا شك من الجرائم ذات السلوك السلبي أي التي تقع بالامتناع عن القيام بعمل قانوني كان الطاعن ملزما بإتيانه ( وهو نشر تصحيح الوقائع الواردة بطريق الخطأ ) وهى من الجرائم التي تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب في حق المدعى المدني بصفته بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر – فهي فرع من الأصل الذي عقد المشرع الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة الجنايات لحكمة تغياها حاصلها توفير ضمانات أكثر للخصوم فيها لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم دون أن يخرجها عن إطارها كونها جنحة يجوز الادعاء المباشر فيها أمام محكمة الجنايات .



( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
            والمستشار القانونى
هل يجب التعويض على الراجع عن الخطبة؟






إن مجرد الخطبة لا يجعل المخطوبة زوجة للخاطب، بل تبقى أجنبية عنه على الرغم من رضاها بخطبته وعدم رفضها، وبالتالي تعامل معاملة الأجنبية.

ومن ذلك يحرم عليه وعليها شرعاً الخلوة بينهما ولو بحجة أنه يريد أن يراها وتراه في هذه الخلوة قبل عقد النكاح، كما لا يجوز أن يصاحبها ويخرج معها إلى الأسواق بحجة أنها خطيبته ورضيت بخطبته، لأنها كما قلنا أجنبية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم فيجوز أن يجلس معها بحضور أحد محارمها كأبيها وأخيها.

فالخلوة من دون محرم لا تجوز سواء رضيت هي وأهلها بالخلوة معها أو لم يرضوا.

• خلوة المخطوبة بخطيبها لا تجوز:

يظهر جلياً مما ذكرنا أن ما اعتاد أكثر الناس أو بعضهم من موافقتهم على خلوة الخاطب بابنتهم المخطوبة، وكذلك موافقتهم على الخروج سوياً إلى الأسواق وغيرها بحجة أنهما خاطبان، فهذا الاعتياد باطل ولا قيمة له ولا يغير حكم الشرع في تحريم الخلوة بين الخاطبين لأنهما لا يزالان أجنبيين.

• الخطبة وعد وليست عقداً:

إن الخطبة هي وعد بالزواج وليست عقد زواج، ولذلك فلكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة وإن كان مقتضى الوفاء بالوعد يقضي بعدم العدول إلا لضرورة أو لسبب شرعي.

• جواز العدول عن الخطبة:

إن الرجوع عن الخطبة جائز سواء كان هذا الرجوع من الخاطب أو من المخطوبة أو من وليها، ولكن هذا الرجوع يكره إن لم يكن لغرض صحيح شرعي كما لو تبين للمخطوبة أو وليها في الخاطب ما يدعو إلى رد خطبته، أو رأى الخاطب في مخطوبته ما يدعو إلى الرجوع عن خطبته، على أن يكون ذلك الرجوع من الطرفين لسبب سائغ شرعاً.

• التعويض عن الرجوع عن الخطبة:

لم يذكر فقهاؤنا أن على الراجع عن الخطبة تعويض الطرف الآخر عن أي ضرر لحقه بسبب هذا الرجوع، ومعنى ذلك أنهم لا يرون ترتيب أي تعويض على الراجع عن الخطبة. ونتناول فيما يلي الإجابة على سؤال هل يجب التعويض على الراجع عن الخطبة إذا تضرر الطرف الآخر من الرجوع؟

أولاً: لا يصلح الرجوع عن الخطبة بذاته سبباً للتعويض، لأن الراجع عن الخطبة استعمل حقه، في الرجوع، وإن استعمل حقه، فلا شيء عليه، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان.

ثانياً: إذا اقترن برجوع الراجع عن الخطبة أو سبق هذا الرجوع قول أو فعل صادر عنه يترتب عليه عقاب شرعي كما لو رمى الرجل الخاطب مخطوبته بالزنى لتبرير رجوعه عن الخطبة، ففي هذه الحالة تحق عليه المسؤولية الجنائية، ويجب عليه حد القذف إذا لم يستطع إثبات ما قذف به المخطوبة.

ثالثاً: الإدعاء بالضرر الأدبي الذي يسببه الرجوع عن الخطبة وبالضرر المعنوي المتمثل بألم الطرف الآخر من هذا الرجوع لا تعويض عنه.

رابعاً: ادعاء الضرر المادي بسبب الرجوع عن الخطبة كما لو قام الخاطب باستئجار دار هو غير محتاج إليها لولا عزمه الزواج، أو أن ينتقل من بلده الذي يعيش فيه ووظيفته فيه ليسكن في بلد مخطوبته بعد عقد النكاح، أو أن المخطوبة استقالت من وظيفتها لتلحق بالخاطب في بلده بعد إتمام عقد النكاح، فإن التعويض عن الرجوع في الخطبة يكون كالآتي:

أ‌- الحالة الأولى: إذا كان المضرور هو الراجع عن الخطبة:

إذا كان المضرور هو الراجع عن الخطبة وضرره بسبب رجوعه، فهو الذي يتحمل الضرر حتى ولو كان رجوعه بسبب مقبول لأنه هو الذي غر نفسه واستعجل في خطبتها قبل القدر الكافي من البحث والتحري، وكذلك الحال بالنسبة للمخطوبة إذا رجعت عن الخطبة هي أو وليها لأنهما المقصران في البحث والتحري عن الخاطب.

ب‌- الحالة الثانية: إذا كان المضرور هو الطرف الآخر:

في هذه الحالة لا يتحمل الراجع أي تعويض للطرف الآخر لأن الراجع قد استعمل أمراً جائزاً له وهو حق الرجوع عن الخطبة والجواز الشرعي ينافي الضمان.






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى  
             والمستشار القانونى










             












حكم سائغ في جناية قتل مع سبق الاصرار والترصد





من أحكام محاكم الجنايات المصرية




ق 7295 لسنة 2002 تاريخ الحكم 7/9/2002

محكمة محكمة جنايات القاهرة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمدوالة .

حيث ان وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها تحصيلا من مطالعة سائر اوراقها وما جرى فيها ودار بشأنها بالجلسة توجز في انه نظرا للخلافات المتكررة بين المتهم محمد حسن محمد سليم ووالدته عزيزه حمدى حسين بسبب شعورة واحساس وهمى لديه انها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وايضا بسبب إلحاحها الدائم عليه بأن يبحث له عن عمل يرتزق منه وكان يقابل مطلبها هذا بمزيد من الضيق والتبرم والخلود الى النوم والراحة مستحلا أن يعيش من كدها في البيت والحقل وكد شقيقيه احمد وعادل معها وزاد من تبرمه رفضها احيانا تلبيه طلباته المتكررة للنقود حتى تحفزه على تلبيه مطلبها والالتحاق بأى عمل يتعيش منه خاصه وأنه تجاوز من العمر الثلاثين عاماً وقد ناصبها المتهم العداء بل واعتدى عليها من قبل ضربا بأن ركلها في بطنها ولم يكتفى وانما هداه تفكيره الاثيم الى قتلها والخلاص منها وزين له الشيطان سوء عمله فقضى يومين كاملين سابقين على تنفيذ جريمته بفكر وهدوء ورويه في الامر ويقبله على كل الوجوه حتى وصل الى عقيدة راسخة واصرار وتصميم لارجعة فيه ولاعدول مما عقد العزم وبيت النية عليه وهو (القتل) حتى كانت الليلة السابقة على الحادث قضاها ساهرا لم يغمض له جفن ليس خلقا لان العاطفة اخذته بأمه التى يدبر لقتلها ولا لأنه في حيرة من امره وتردد بين الاقدام على جريمته او الاحجام عنها وانما ساهرا يعد لجريمته عدتها ويرسم للتنفيذ خطته حتى انتهى من التفكير والتصميم ومن الاعداد والتخطيط وكافة الاعمال التحضيرية لجريمته الشنعاء بل تجاوز هذه المراحل ودلف بهدوء وثبات الى مرحلة البدء في التنفيذ لايردعه رادع من خلق او من ضمير ولايرهبه ويحثه على العدول شرع أو قانون حتى اذا انسلخ من الليل النهار واتى صباح يوم الحادث 2002/3/9 وكان يعلم يقينا أن امه اعتادت حوالى الساعة الثامنة من صباح كل يوم وجميع افراد الاسرة نيام ان تخرج من المسكن والواقع بحارة ابن نصير عرب راشد من اعمال قسم حلوان وتعبر منه الى ملحق جديد تميلكونه يؤدى بها الى الطريق العام تحضر الخبز وطعام الافطار له ولباقى افراد الاسرة ثم تعود من نفس الطريق فتربص بها وكمن لها في المكان والزمان المعتادين لذهابها وعودتها قابعا داخل احدى حجرات مبنى الملحق حتى احس بوقع خطواتها عائدة وانتظر في مكانه المستتر حتى تجاوزته ثم خرج عليها من مكمنه هذا وكان قد اعد قالبا من الطوب الاحمر الموضوع في المكان وقبض عليه بيد من حديد وانطلق خلفها كالسهم وباغتها بأن هوى به على رأسها بكل ما أوتى من قوة فسقطت على الارض وتبعثر الطعام من بين يديها مختلطا بالدماء الغزيرة التى اندفعت من موضع اصابتها والمتهم أو الشيطان المارق اذى اظلم قلبه تماما من نور الايمان ضرايا من كل شفقة ورحمة وأصاب العمى بصرة وبصيرته عن وصايا الاديان ببر الوالدين والاحسان إليهما تناول أداة جريمته من فوق رأس امه المهشم ورجمها بتلك الاداة في ذات الموضع من الرأس والوجه مرات عدة حتى تفتت القالب ولكن نار الجريمة مازالت مشتعلة بداخله فأسرع الى كرسى خشبى للحمام وهوى به ضربا عدة مرات في ذات الموضع القاتل من جسدها قاصدا ازهاق روحها وحتى يأتيه اليقين من موتها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحيه واودت بحياتها . وحيث أن الواقعة مستخلصة من هذا التصوير المتقدم قامت وتوافرت الادلة على صحتها وثبوتها قطعياً في حق المتهم المذكور تحصيلا مما شهد به في تحقيقات النيابة العامة المقدم مصطفى احمد عبد الجليل واعتراف المتهم في تلك التحقيقات ومعاينة النيابة العامة واخيرا ماثبت من الاطلاع على تقرير الصفة التشريحية . فقد شهد المقدم مصطفى احمد عبد الجليل الضابط بالادارة العامة لمباحث القاهرة أن تحرياته السرية اكدت قيام المتهم بارتكاب الحادث واقدامة على قتل امه بسبب الخلافات بينهما وشعورة بتفرقة في المعاملة بينه وبين شقيقيه وأنه صباح يوم الواقعة 2002/3/9 وبعد أن عقد العزم وبيت النية على قتلها كمن لها في احدى حجرات المسكن الجديد الملحق بالقديم وبيده قالب من الطوب ضربها به على راسها ثم بكرسى خشبى قاصدا قتلها وتعددت ضرباته حتى تيقن من موتها ثم نشر غطاء على جسدها المسجى وغادر المنزل واخذ يهم على وجهه في الطرقات الى ان قرر تسليم نفسه للسلطات وادلى باعترافات عن جريمته وكل مايتصل بها من تفصيلات على النحو المشروح . وفى التحقيق اعترف المتهم محمد حسن محمد سليم اعترافا تفصيليا بجريمته وان الدفع إليها شعوره بأنها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وعقبها عليه بسبب قعودة عن العمل وعزوفه عن المشاركة في نفقات المنزل فضاق بها وعقد العزم على قتلها واخذ يفكر مليا في الجريمة وكيفيه تنفيذها لمدة يومين سابقين على ارتكابها وفى الليلة السابقة على الحادث ظل ساهرا يدبر الامر ويعد العدة ويرسم الخطة وأنه كان يعلم يقينياً خروجها كل صباح لشراء الخبز وطعام الافطار فكمن لها صبيحه يوم الحادث 2002/3/9 في مكان ايقن مرورها منه احدى حجرات المنزل الجديد وعند عودتها خرج من مكمنه واندفع خلفها وباغتها بأن ضربها على رأسها بكل قوة بقالب من الطوب حتى سقطت على الارض وتناول القالب ورجمها عدة مرات ثم امسك بكرسى خشبى صغير واستأنف اعتدائه عليها في ذات الموضع من الرأس والوجه قاصدا إزهاق روحها ولم يتركها الا بعد ان تيقن من موتها ثم نشر غطاء على الجسد المسجى وغادر المنزل يهم على وجه في الطرقات حتى سلم نفسه للسلطات . وثبت من الاطلاع على المعاينة التى اجرتها النيابة العامة لمسرح الحادث ان العقار الذى وقعتا فيه الجريمة كائن بحارة نصر الله التابعة لعرب راشد قسم حلوان وان الجثة مسجاه على ظهرها بأرضية الصالة وتوجد قوالب من الطوب الاحمر في المكان وأن بالجثة اصابة بالوجه بجوار الحاجب الايمن وجرح اسفل العين اليمنى واخر على الجبهه وثلاثه جروح مدممة بالرأس اثنين في الجانب الايمن واخر في منتصف الرأس من الخلف وأن هناك بقع دماء متناثره على الحائط المجاور لمكان الجثة وكسر من قالب طوب بجوار الجثة وكرسى خشبى صغير ملوث بالدماء وقوالب طوب احمر بجوار الرأس وبقايا طعام متناثرة على الارض عبارة عن اقراص طعمية وارغفة خبز. وتقرير الصفة التشريحية افاد ان بجثة المجنى عليها الاصابات الحيوية الاتية :- 1- جرح مشرذم حوافة متكدمة اطرافه متباعدة بطول حوالى 9 سم يقع بيسار خلفية فروة الرأس. 2- جرح مشرذم حوافة متكدمة ومتباعدة يقع يمين فروة الرأس طوله حوالى 8 سم بوضع مستعرض وطرفه أعلى صيوان الاذن اليمنى بمسافة 7 سم . 3- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 5 ر 1 سم يقع بيمين فروة الرأس أعلى صيوان الاذن اليمنى بحوالى 3 سم . 4- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 4 سم يقع صيوان الاذن اليمنى بمسافة 5 ر 2 سم . 5- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع باعلى يمين الجبهه تحت منبت الشعر الامامى يبعد يمينا عن الخط المنصف للوجه مسافه 2 سم وطول الجرح 4 سم بعرض 5ر سم . 6- جرح مشرذم حوافه متكدمه زاوى الشكل يبدأ من عند الحاجب الايمن ويبعد حوالى 2 سم من الخط المنصف للوجه بطول حوالى 8 سم . 7- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع حول اعلى غضروف الاذن اليمنى بطول 4 سم احدث شرخا بغضروف تلك الاذن وتكدمه بالصيوان . 8-كدم متسحج بلون داكن غير منتظم الشكل في مساحة 8×6 يقع يسار الجبهة يبدأ من عند خط الشعر الامامى وينتهى بجانب العين اليسرى مع تكدم بتلك العين . 9- كدم داكن بوحشية العين اليمنى اعلى الجبهة في مساحة 4×4 سم . 10- سحج متكدم بخلفية الساعد الايسر اعلى خلفية المرفق بحوالى 3 سم . 11- كدم غير منتظم الشكل في مساحة حوالى 4×3 سم بوسط الظهر من الناحية اليمنى واردف التقرير فأوضح ان تلك الاصابات ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكي حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضه اجزاء منها خشنة السطح ايا كان نوعها وهى جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يعاصر التاريخ المعطى للواقعة بتلك المذكرة واختتم التقرير فارجح الوفاة الى تلك الاصابات بالراس وما احدثته من الكسور بعظام قاع الجمجمة وتهتك السحايا ونزيف دماغى وصدمة . وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر الاتهام بالوصف الوارد بأمر الاحالة ومحامية اسهب في شرح ظروف الدعوى ثم ابدى دفوعا ستوردها المحكمة فو موضعها المناسب من هذا الحكم ايرادا لها وردا عليها بما يقسط الدفاع حقه . وحيث ان المحكمة اوردت انفا في مدونات هذا الحكم أدلة الثبوت في الدعوى مما مفاده ومؤداه انها تثق بها وتعول عليها وتطمئن إليها وذلك لقوتها وتكاملها وسدادها وتشيح بوجهها وعقيدتها عن انكار المتهم للتهمة بجلسة المحاكمة حسب الوصف الوارد بأمر الاحالة بحسبانه - وفى معتقدها - لايعدو ان يكون دربا من دروب دفاعه عن نفسه ورغبة منه في التخلص من الاتهام والافلات من العقاب ولاينال من هذا القضاء كما لايغير من الامر شيئا ما دفع به محاميه بالجلسة من الدفوع التالية :- أولا:- الدفع ببطلان اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة وقال الدفاع شرحا لهذا الدفع أن هذا الاعتراف يتسم بالغموض والتناقض والمتهم اصابه المرض النفسى بسبب تعطله عن العمل مما ادى الى اختلال تفكيره الذى امتد الى ارادته ودلل على ذلك بقوله ان المتهم تناقض في تحديد الضربات التى كالها للمجنى عليها لدى سؤاله في النيابة العامة والمحكمة من جانبها ترد على هذا الدفع بأنه غير سديد من كافة وجوهه ذلك ان المطالعة لاعتراف المتهم في التحقيق تتوافر لديه القناعة بأنه قد استوفى كل مقومات صحته وسلامته للاطمئنان إليه والتعويل عليه حيث ادلى به المتهم بكل هدوء ورويه ثابت الجنان مرتب الافكار والاقوال مما يقطع بتوافر الادراك والتمييز لديه وحريه الاختيار وكان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة ومتطابقا بقامع باقى ادلة الثبوت في الدعوى واستند الى اجراءات صحيحه لاتشوبها شائبه او بطلان ينال من سلامته واختتم المتهم اعترافه هذا في تلك التحقيقات بأن احدا لم يجبره عليه وأنه يعى ما يقول كما أن الضربات فهى محدده على لسان المتهم في التحقيق بما يرفع عنه قاله التناقض حيث قرر مانصه أنا ضربتها على دماغها ضربتين أو ثلاثه بقالب الطوب ولما وقعت على الارض قمت ضاربها على وشها ورأسها ثلاث مرات وضربتها بالكرسى ثلاث أو أربع مرات على وشها ورأسها والمحكمة وهى تحصى هذه الضربات حسبما عددها المتهم وفى حدها الاقصى الوارد بأقواله فأنها تبلغ عشر ضربات وهو ما يكاد يتفق تماما وما ورد بتقرير الصفة التشريحية من وجود أحدى عشر اصابه بالوجه والرأس لدى المجنى عليها وبتحقيق التطابق على هذا النحو بين الدليل الفنى مستمدا من تقرير الطب الشرعى والدليل القولى مستمدا من اعتراف المتهم في هذا الخصوص يضحى هذا الدفع خليقا بالرفض سيما وأن ما اثاره الدفاع للوجه الآخر لهذا الدفع والمتعلق بالاضطراب أو المرض النفسى فهو لا يصلح سببا لبطلان الاعتراف ولا يعدم المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمته فالمحكمة من ناحية اقامت الدليل فيما تقدم على صحة اعتراف المتهم في التحقيق أما اذا كان مقصد الدفاع أن المرض النفسى ألم بالمتهم حال اقترافه لجريمته فهو نعى مردود اذ خلت اوراق الدعوى من دليل على هذا الادعاء للدفاع كما ان المتهم لدى سؤاله في التحقيق اعترف بالتهمة المسندة إليه واجاب على استجواب النيابة العامة في هدوء المفكر ورزانه العاقل الذى يزن ما يقوله ويقدر ما ينفعه وما يضره من غير خلط ولا اضطراب واوضح ان احدا لم يجبره على هذا الاعتراف وانه يعى ما يقول هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه فإن المستقر عليه فقها وقضاء ان الحالات النفسية ليست في الاصل من موانع العقاب كالجنون العاهة العقلية اللذين يجعلان الجانى فاقد للشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات وانما المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون او عاهه في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا هو ذلك المرض الذى من شأنه ان يعدم الشعور والادراك اما سائر الامراض والاحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية الجنائية . ثانيا:- الدفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض الدليلين القولى والفنى يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التى لاتستأهل بحسب الاصل ردا صريحا يكفى ان يكون الرد عليها مستفادا من ادله الثبوت التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان عله اطراحها اياها. ثالث:- الدفع بإنتفاء نيه (القتل) لدى المتهم وطلب الدفاع تعديل وصف التهمة الى جريمة الضرب المقضى الى الموت ودلل الدفاع بقوله ان طبيعة الاداه المستخدمة في الاعتداء قالب الطوب حصل عليها المتهم بطريق الصدفه مما ينفى عنه نية (القتل) وهذا الدفع يجر المحكمة الى الحديث عن نيه (القتل) او القصد الخاص في جناية (القتل) العمد وقد قامت بنفس المتهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى ومن ضغينة مسبقة يحملها المتهم لامه المجنى عليها للخلافات السابق الاشارة إليها ولا تصلح بحال من الاحوال لتكون دافعا وباعثا على قتل الام خاصة وان مبعث كل هذه الخلافات قعود المتهم عن الالتحاق بعمل وهو عاطل بالفعل حسبما قرر بذلك في التحقيقات كما نهضت هذه النية وتوافرات لديه من استعماله اداة من شأنها ان تحدث الموت عاجلا وهى قالب الطوب الاحمر والكرسى الخشبى خاصه إذا سدد منها العديد من الضربات الى مواضع قاتله في جسد المجنى عليها وهى الرأس والوجه عن قصد منه وصمم عليه يتمثل في ازهاق روحها فأحدث بها الاصابات المبينه بتقرير الصفة التشريحية وأيان عنها الحكم تفصيلا من قبل واودت بحايتها على التو . رابعا:- الدفع بإنتفاء سبق الاصرار ويؤسسه الدفاع على قالة الاضطراب النفسى للمتهم وهى قاله سبق للمحكمة ان ردت عليها بما فيه الكفاية كما أن المتهم وذويه المسئولين في التحقيقات لم يشر احدا منهم مسأله الاضطرابات النفسية من بعيد أو من قريب وسبق الاصرار - كما هو معلوم - حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا وهذا الظرف المشدد ثابت في حق المتهم من اعترافه في التحقيق أنه فكر وانتوى وخطط ودبر حيله يومين والليلة السابقة على الحادث وصمم على قتل المجنى عليها واعد لهذا الغرض قالبا من الطوب الاحمر وكرسى خشبى وتخير وقتا لتنفيذ جريمته الصباح الباكر حيث يكون كل افراد اسرته مازالوا نياما لمفاجئه المجنى عليها حتى لاتجد من تستغيث به وما ان ظفر بها بعد رحلة الذهاب والاياب كل صباح حتى هوى على رأسها بكل قوة وعنف وكرر ضرباته في هذا الموضع القائل والوجه يحققا لمقصده المصمم عليه والمتمثل في ازهاق روحها ولم يتركها حتى يتقن من موتها حسبما قرر في التحقيق وبذا يضحى الدفع المبدى بهذا الخصوص مرفوض. خامسا:- الدفع بانتفاء الترصد بقاله ان المتهم وقت الجريمة كان في منزله ولم يترصد المجنى عليها في مكان آخر يتحقق به معنى الترصد حسب مفهوم الدفاع وهذا الدفع ليس احسن حظا من سابقيه ومن ثم تبادر المحكمة الى القضاء برفضه ذلك أن الترصد كما عرفته المادة 232 من قانون العقوبات معناه تربص الانسان لشخص في جهه او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى قتله أو ايذائه ...... ومن هذا يتضح أن المشرع عنى بالنص على الترصد وجعله متكافئا لظرف سبق الاصرار في تشديد العقاب وسبب التشديد أن الترصد عمل خارجى يقوم به الجانى فيكشف به عن معنى الغدر في اجرامه ... ومن النص التشريعى يبين أن المشرع لم يحدد مكانا يصلح للترصد واستبعد أماكن أخرى وانما حسب هذا المفهوم التشريعى فإن كل مكان يصلح لان يتربص فيه الجانى بالمجنى عليه حتى تحين له الفرصة ويباغته بالاعتداء عليه غدراً وغيله ينطبق عليه معنى الترصد وبالتالى فإن تربص المتهم محمد حسن سليم واختبائه بإحدى حجرات المنزل الذى تسير فيه امه المجنى عليها امنه مطمئنه من شر أى اعتداء اذ هى في بيتها وبين ذويها فإذا خرج عليها وهى على هذا النحو شخص ما وهو احد ابنائها وباغتها بالاعتداء تحقيقا لمقصده المصمم عليه سلفا وهو ازهاق روحها فإن جريمته على هذا النحو وحسب هذا التصوير يتحقق فيها معنى الترصد كما قصده الشارع فى المادة سالفة الذكر ولايغير من ذلك كون المكان الذى وقع به الترصد هو منزل المتهم أو المجنى عليها وانما المنزل على هذا النحو يتحقق فيه معنى الترصد بصورة اقدح واشد لأن المجنى عليها تتنقل فيه اكثر امنا وطمانينه من اى مكان اخر لاحساسها انها بين اهلها وعشيرتها كما يتحقق الترصد ايضا في هذه المعادلة في جانب المتهم بصورة اشد واقدح لان اعتدائه على والدته في هذا المكان الآمن يمثل المفاجئه والمباغته وعدم التوقع من جانب المجنى عليها والغدر من جانبه في اقسى صورة واخس معانيه . وحيث ان المحكمة وبإجماع الاراء استطلعت رأى فضيلة مفتى الجمهورية وورد بتقريره المرفق بأوراق الدعوى بالموافقة على الحكم بإعدام المتهم وهو وما انتهى إليه قضاء المحكمة وبإجماع الأراء جزاءً وفاقا لما ارتكبه المتهم من فعل اثيم سلب به حياة امه المجنى عليها وهى التى كانت سببا لان يهبه الله الحياه والوجود وأضحى بجريمته الشنعاء من العصاه الذين عصوا الله ورسوله عندما اوصوا في العديد من المواضع في الكتاب والسنة المطهرة الابناء ببر الوالدين والاحسان إليهما وعدم الإساءه ولو بكلمة " أف " من قوله تعالى " ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما" وقال احد الصالحين لو أن هناك لفظ اخف من كلمة " أف " لقاله رب العالمين. والمحكمة وهى تختم القضاء في هذه الدعوى توجه حديثها للمتهم بأن القلوب اذا كانت قد ضاقت بك وبفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء فاذهب الى ربك فقد تتسع لك رحمته لان رحمته وسعت كل شىء. وحيث انه وتأسيسا على كل ما تقدم يستقر في وجدان المحكمة قطعا ويقينا أن :- محمد حسن محمد سليم في يوم 2002/3/9 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة قتل عمدا عزيزة حمدى حسين طماع مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على قتلها وعقد العزم على ذلك وترصد لها بالمكان الذى ايقن سلفا دلوقها إليه وما أن ظفر بها حتى باغتها وضربها بحجر على رأسها سقطت على أثره أرضا ثم انهال عليه ضربا بذات الحجر بمقعد خشبى وفى ذات الموضع من جسدها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها . ويتعين تبعها لذلك حسبما اوجبته المادة 304 / 2 اجراءات وعقابه نزولا على مقتضى المواد 230 ، 231 ، 232 عقوبات بعد استطلاع الراى الشرعى طبقا للمادة 281 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 اجراءات . فلهذه الاسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الاراء بمعاقبة محمد حسن محمد سليم بالإعدام والزمته المصاريف الجنائية . صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 2002/7/9








 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
            

            والمستشار القانونى