دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
الحراسة هي وضع المال المتنازع عليه
عند شخص آخر لحفظه وتسليمه الى من يثبت له الحق فيه وكما عرفتها المادة 695 من
القانون المدني حيث جاء فيها: ان الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر
بمنقول او عقار او مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع، او يكون الحق فيه غير ثابت
فيتكفل هذا الشخص بحفظه وادارته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق
فيه.
اما الحراسة القضائية فهي اجراء تحفظي مستعجل ليس له تأثير على موضوع
النزاع، وقد جاء النص عليها في المادة 696 من القانون المدني التي تضمنت انه يجوز
للقاضي ان يأمر بالحراسة وفق مايلي:
1- في الاحوال المشار اليها في المادة 695
من القانون المدني اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2- اذا كان صاحب المصلحة
في منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من
بقاء المال تحت يد حائزه.
3- في الاحوال الاخرى المنصوص عليها في
القانون.
أما شروط فرض الحراسة فهي:
اولاً- وجود نزاع على مال معين، او ان
يكون الحق فيه غير ثابت.
ثانياً- قيام الخطر العاجل.
ثالثاً- وجود مصلحة
لطالب الحراسة في طلبها.
رابعاً- ان يكون المال قابلاً للتعامل فيه، ومما يمكن
ادارته من قبل الغير.
خامساً- ألايكون المال بادارة من يملك اكثر من الحراسة اي
لايجوز فرض الحراسة على المال مع وجود مصفي الشركة ومصفي التركة، ومدير المال
الشائع لان كلاً منهم يمتلك سلطات وصلاحيات اكثر مما يملكه الحارس
القضائي.
طبيعة الحراسة القضائية:
الحراسة القضائية: هي اجراء تحفظي
مؤقت، لذلك فإن فرضها لايجوز ان يكون له تأثير في موضوع النزاع مطلقاً، كما ليس
للقاضي ان يعطي الحارس اية صلاحية لها مساس بموضوع النزاع ، ان دعوى الحراسة كما
استقر على ذلك الاجتهاد ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن
الوفاء فلا تفرض على المال لمجرد الرغبة في وفاء الدين المستحق، وانما هي اجراء
تحفظي مستعجل من اختصاص قاضي الامور المستعجلة، ويمكن ان ترفع دعوى الحراسة ايضاً
كطلب مستعجل تبعاً لطلبات موضوعية امام محكمة الموضوع ويقضي بها قبل الفصل في
الموضوع دون تعد عليه او تأثير فيه، ولافرق في ان تكون المحكمة مدنية او جزائية وقد
قضى الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض تحت رقم 1034/856 تاريخ 9/2/1975 انه يشترط
لاختصاص القضاء المستعجل لنظر دعوى الحراسة القضائية توافر اركانها، وان يتوافر
ايضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجب ان يكون هناك خطر عاجل
لايكفي تفاديه اجراءات التقاضي العادية، وحالات الخطر يعود تقديرها للقاضي الذي
ينظر في دعوى الحراسة ولارقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وترفع دعوى الحراسة
القضائية امام محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة الموجود في دائرتها المال المطلوب
وضعه تحت الحراسة عملاً بأحكام المادة 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وانه
لايجوز فرض الحراسة من قبل هيئات التحكيم لانه ليس من صلاحيتها اتخاذ التدابير
التحفظية هذا ما نص عليه قرار محكمة النقض بالقرار رقم 40/74 تاريخ
20/1/1982.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق