بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2011

الاجراءات الجنائية 2

س : متى يعتبر الإجراء اللاحق مبنيا على إجراء سابق فيبطل ببطلانه ؟ ومتى يعتبر اللاحق مستقل عن السابق فلا يبطل ببطلانه ؟
 ليس هناك معيار موضوع من المشرع وفي ظل عدم وجود نص تشريعي فلا مناص من الاجتهاد وبذلك يكون الإجراء اللاحق مبني على المعيب أن كان الإجراءان يتمان في فترة زمنية واحدة ومرتبطان من الناحية الموضوعية بحيث لا يمكن تجزئة أحدهم عن الأخر ومن أمثلة ذلك القبض والتفتيش فإن بطل أحدهما بطل الأخر لا متهم مرتبطين من الناحية الموضوعية ويتمان في ذات الفترة الزمنية
كذلك إجراءات المحاكمة والحكم الجنائي بينهم ارتباط فالحكم مبني على المحاكمة فإن كانت المحاكمة باطلة لكونها ليست علانية أو لأنها لم تراعي حق الدفاع فالمحاكمة الباطلة تبطل الحكم المبني عليها
 أما أن كان الإجراء اللاحق مستقل تماما عن الإجراء المعيب فلا يبطل بطلانه فإنه كان هناك تفتيش باطل بعده تم اعتراف صحيح من المتهم فلا يبطل الاعتراف ببطلان التفتيش فكلاهما إجراء مستقل
س : هل البطلان قدر لا يمكن الفكاك منه في كافة الأحوال فإن بطل إجراء ليس هناك أو وسيلة للحد من آثار البطلان ؟
 الحماس في البطلان ليس مطلوب لأن كل إبطال في الإجراء يؤدي لعرقلة الكشف عن الحقيقة ويؤدي للبطء في الفصل في الدعوى وتأخير الإجراءات الجنائية فالعدالة البطيئة قد تقترب من الظلم .
ومن أجل هذا يحرص المشرع كلما أمكن أن يحد من آثار البطلان بل ويحرص على إعادة الإجراء الباطل وتصحيحه ويجوز إعمال نظرية تحول العقد ولكن في الجنائي تسمي نظرية تصحيح الإجراء الباطل
س : هل يجوز تصحيح الإجراء الباطل ؟
 هناك عدة أنواع من الإجراءات التي يجوز تصحيحه فكل الأخطاء المادية يجوز تصحيحها فإن حدث خطأ مادي في اسم المتهم أو المدعي بالحق المدني فليس ثمة ما يمنع من التصحيح وكذلك الخطأ المادي في تاريخ وقوع الجريمة يمكن تصحيحه .
 كذلك يمكن تصحيح الإجراء الباطل نفسه فإن كان التكليف بحضور المتهم باطل ومع ذلك حضر الجلسة فإن مجرد حضوره كواقعة مادية يصحح الإجراء الباطل
س : هل يجوز إعادة إجراء باطل ؟
 نعم أن قام مأمور الضبط القضائي بتحليف الشاهد فهذا ليس من حقه لكن يمكن أن تعطيه له المحكمة فيعاد هذا الإجراء ويصح صحيح .
 أن قام المحقق بسماع الشاهد دون أن يحلفه اليمين أو تم التفتيش دون حضور المتهم هنا يقدموا بإعادة الإجراء فيستمعوا للشاهد بعد تحليفه اليمين وينشوا المنزل بعد أن يحضر المتهم .
فكل إجراء باطل لا يوجد ما يمنع من إعادته كي لا يكون الإجراء الباطل سبب لعرقلة الإجراء ولكن يتم هذا بشروط :
3- أن تكون إعادة الإجراء ممكنة فإن كان من المستحيل إعادته فلا تجوز الإعادة
4- توافر الاختصاص لمن قام بالإجراء الباطل ويريد إعادته
تحول الإجراء الباطل :
 من مظاهر التوازن بين الإجراءات الجنائية أن يتحول الإجراء الباطل الذي قد يؤدي لعرقلة سير العدالة والتأخير الفصل فلابد من القيام بإجراء جنائي رشيد فبدلا من إهدار الإجراء الباطل كلية يمكن الاعتراف به في حدود آخر له قيمة قانونية أمل
 فالشهادة الصحيحة إجراء تحقيقي فإن نسي تحليف الشاهد اليمين والشاهد سافر فهل تهدر الشهادة كلية ؟
الاستدلال أقل في القيمة القانونية من إجراءات التحقيق
 التصحيح ولإعادة والتحول كلها محاولات للحد من البطلان حتى لا يهدر الدليل
 كل إجراء جنائي له موضوع وله شكل : ويبطل الإجراء أن افتقر الموضوع أحد المقومات أو افتقر الشكل أحد شروط صحته
 فكل إجراء لابد له من محل وسبب قانوني فلا يجوز القبض إلا في حالتين الإذن أو التلبس فهذه أسباب  كذلك الطعن أن لم يقدم خلال المدة التي حددها القانون فلا يقبل
مضمون الإجراء :
 هناك أطراف يتخذوا الإجراء ومحل يرد عليه الإجراء وهناك سبب
أطراف الإجراء – شخص خوله القانون مباشرة الإجراء
 شخص يباشر هذه الإجراء – الأشخاص اللذين يدورون في فلك العمل الإجرائي ( أفراد لهم صلة بالعمل الإجرائي )
 واضح في الإجراءات الجنائية أن هناك مجموعة أشخاص خولهم القانون سلطة مباشرة الإجراء منهم أمور الضبط القضائي والذي يقوم بإجراءات الاستدلال ودور هام جدا أما في مشروعية الإجراء أو عدم مشروعيته
 كذلك يوجد أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيقي وقضاة الحكم ولا نعتقد إمكان مباشرة الإجراء الجنائي سوي من هؤلاء
 من يباشر ضده الإجراء هو المتهم
 الأشخاص الدائرين في فلك العمل الإجراء مثل الكاتب – الشاهد – الخبير – المحامي ومن أجهزة التشويش على العدالة هم الخبراء والشهود وربما 90 % من الحالات التي فيها العدالة الكاذبة التي ترجع لما يقوم به الخبير أو لما يدلي به الشاهد فقد يتواجد حكم جنائي بني على خبير مرتشي أو على شهادة زور
وإصلاح نظام العدالة الجنائية يعتمد كثيرا على إصلاح نظام الخبراء والشهود
أولا من يقومون بمباشرة الإجراء :
ت‌- مأمور الضبط القضائي يؤثر على صحة أو بطلان الإجراء بالتزامه بحدود اختصاصه أو الخروج عنه وكل ما يقوم به مأمور الضبط القضائي خارج حدود اختصاصه يبطل الإجراء
ث‌- عضو النيابة العامة يجب توافر صفات معينة فيه باعتباره الشخص الذي يباشر الإجراء فإن لم يكن مختص بطل الإجراء مهما كان مستجمع بشروطه
 لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية من قام فيها بالاتهام فإن كان عضو نيابة استجوب متهم 2007 وفي 2008 أصبح هذا العضو قاضي فلا يجوز له الاشتراك في نظر هذه الدعوى وإلا تبطل كل إجراءات الدعوى فإن اشترك المحقق بعد ذلك كقاضي حكم فهذا غير حائز وإلا تبطل الإجراءات
 أن أصدر رئيس نيابة باب شرق أمر تفتيش المتهم في قضية قتل ثم أصبح رئيس النيابة في العام الذي يليه قاضي وعرضت أمامه ذات الدعوى فهل هذا يجيز ادفع ببطلان المحاكمة ؟
 لا يجوز الدفع بالبطلان إذا أن المحقق الذي يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى هو المحقق الذي تكون لديه امتناع معين يميل لإدانة المتهم ومن هنا هذا قد يؤثر على الحكم إلا أن الفرض أمامنا أن المحقق أصدر أمر بالتفتيش فقد لا يكون اشترك في التحقيق ولا يعني إصداره الأمر بالتفتيش أنه اقتنع بإدانة المتهم
ليس العضو النيابة الجمع بين صفة المحقق والقاضي في ذات الدعوى
جـ- قاضي الحكم لابد من توافر صفته كقاضي ويجب إلا يتوافر فيه سبب من أسباب عدم الصلاحية والرد وإلا يجمع بين صفتين متعارضتين هناك من يري أن إجراءات المحاكمة التي لم يشرك شخص له صفة القاضي فيها تخدر لمرحلة الانعدام وليس البطلان فقط
كيف تتوافر في القاضي صفتين متعارضتين ؟
 قاضي كان قد اشترك في إصدار الحكم الذي طعن فيه فيما بعد ثم أصبح عضو في المحكمة التي تنظر الطعن فهذا براهة و غير جائز وهذا يعتبر سبب يجيز الدفع ببطلان لمحاكمة وبطلان الحكم
ثانيا : من يباشر ضده الإجراء :
هو المتهم فهل يمكن سبب في بطلانه إجراءات التحقيق ؟
 نعم لأنه لابد من توافر شروط فيه فهناك أهلية إجرائية يجب توافرها في المتهم أي لابد من صلاحيته لأن يكون متهم فالمتهم أن كان مجنون لا يمكن رفع الدعوى عليه وإلا بطلت جميع الإجراءات
ثالثا : الأشخاص اللذين يدورون في ملك العمل الإجرائي :
 الخبير والشاهد من هؤلاء الأشخاص فالشهادة قد يبطل لسبب لا يتعلق بالإجراء بل تتعلق بشخص من هؤلاء كما أن الشاهد عليه حلف اليمين وهناك أحوال معينة ترك فيها المشرع تقدير رؤية لشهود للقاضي  ونص صراحة المشرع الاستماع لشهادة من يقل سنهم عن 15 سنة لا يجوز أن تكون إلا على سبيل الاستدلال
 لابد من أن يحلف الخبير اليمين وأن يكون مقيد في جدول لدي المحكمة وأن استعين بخبير من خارج الأشخاص المرخص لهم بذلك ولابد من أن يحلف الخبير اليمين
 المحامي لابد من أن يكون متخرج من كلية الحقوق وأن يكون مسجلا في جدول نقابة المحاميين وهناك درجت للمحامي فقد يكون بالنقض والإدارية العليا أو استئناف دستورية مثلا وأن وقع محامي استئناف على صحيفة نقض فهذا يبطل النقض وأن قام محامي تحت التمرين بالتوقيع على صحيفة دعوى فهذا أن يبطل الصحيفة
 الكاتب لابد من أن يستصحب المحقق كاتب يتولى عملية التدوين المادي للتحقيق ويجب أن يكون هناك شخص آخر ينتدبه المحقق ليتولى التحقيق من حيث تدونيه ولا يشترط أن يشغل وظيفة الكاتب المهم هو التفرغ لعملية الكتابة
مثال : في جناية قتل متلبس بها وآثر المحقق أن يتسرع في استجواب المتهم فورا ولم يكن السكرتير المختص بإجراءات التحقيقي من حيث تدونيها متواجد فطلب وكيل النيابة هذا من أحد العاملين بالعلاقات العامة فهذا لا يجيز الدفع بالبطلان
 محل الإجراء – الأجزاء ذاته لابد من أن ينصب على محل معين ويجب أن يتواجد محل مع توافر الشروط المنصوص عليها قانونا وهي لابد من أن يكون ممكنا وأن يكون محددا فلا يجوز أن يكون مجهول وإلا كان الإجراء باطل لتجهيل محل التفتيش
 سبب الإجراء – لا إجراء جنائي إلا بسند من القانون فالقبض سببه التلبس أو الإذن والحبس الاحتياطي فإن ارتكب شخص جريمة جنحة وعقوبتها 6 شهور لا يجوز حبسه احتياطيا وأن حكم به عليه فهو باطل
أن جاء أم الإحالة خالي من أحد بياناته الجوهرية فهو باطل




تمهيدا للدعوى العمومية ؟
القواعد الجنائية صنفين : قواعد موضوعية – قواعد إجرائية
 عرفنا كيف تميز القواعد الإجرائية في التفسير وتحديد النطاق الزماني لها وعلمنا أن لها نطاق ملزم
البطلان جزاء يترتب على مخالفة القاعدة الإجرائية التي تحدد وتنظم ما يجب اتباعه والمشرع المصري أخذ بفلسفة تشريعية تجمع بين البطلان القانوني والجوهري وبخلاف هذه الحالات فالقاعدة من المادة 331 قررت ترتيب البطلان على مخالفة كل قاعدة جوهرية .
متى نعرف أن القاعدة جوهرية ؟
 ليس هناك معيار في القانون يحدد ذلك ورأينا أن الفقه والقضاء وحاولوا اتبداع معايير تسعف المحكمة في تمييز ما هو جوهري عما هو غير جوهري
الدعوى الجنائية : سنتحدث عنها باعتبارها الأداة الإجرائية التي تباشر الدعوى من خلالها حق العقاب
للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام والمشرع أوجب عليها الطعن بالذات في الحكم بالإعدام حتى ولو لم يطعن فيه المحكوم عليه وهذه ضمانة أراد المشرع من خلال تقريرها أن تتاح بنظر الدعوى المحكوم فيها بالإعدام .
ما هي الدعوى الجنائية ؟
 أطرافها هم النيابة العامة والمتهم وهناك أيضا المدعي بالحق المدني والمسئول به لا سيما أن اختلف عن المتهم أو المجني عليه . المجني عليه غالبا قد يكون هو المدعي بالحق المدني في جريمة سيما أو قذف أو إيذاء ولكن ليس هناك ما يمنع أن يكون المجني عليه شخص المدعي بالحق المدني شخص آخر كما هو في جريمة القتل فالمجني عليه هو المقتول والمدعي بالحق المدني قد يكون ورثته
س : النيابة العامة كطرف هل هي جزء من السلطة التنفيذية أم هي كما قالت محكمة النقض في أحدث الأحكام أنها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية ؟
س : ماذا يعني مصطلح المتهم في قانون الإجراءات الجنائية فهل يشترط فيه شروط معينة
س : ما هي الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المتهم في الدعوى الجنائية ؟
س : كيف يتم مباشرة الدعوى الجنائية
س : كيف تنتهي الدعوى الجنائية
 كثيرا ما لا تباشر النيابة العامة حق الإدعاء فهنا يتيح المشرع رفع دعوى من يدعي بهذا الحق ( المضرور هناك فارق بيم المجني عليه والمضرور أن كان يحدث أن يكون شخص واحد ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يكون شخصين
 حينما نتحدث عن الشكوى نتحدث عمن له الحق في تقديمها وهو المجني عليه وسنتحدث عن قيود الشكوى والطلب والإذن وعن شروط الإدعاء بالحق المدني وعن حق التصدي
الدعوى الجنائية ليست حق مطلق بل أنها تنتهي أما بوفاة المتهم أو بالتقادم أو العفو أو سبق صدور حكم حائز للحجية
 الجريمة لا تنشئ فقط الحق في رفع الدعوى الجنائية بل تنشئ أيضا الحق في التعويض .



س : ما هو الدعوى الجنائية وفيم تختلف عن المدنية وعن التأديبية ؟
 القواعد الجنائية – هي الوسيلة أو الأداة الإجرائية التي يمارس بها المجتمع الحق في عقاب المتهم بارتكاب الجريمة
 ونجد أن كل منهم برئ حتى تثبت إدانته فلابد من التفرقة بين حق المجتمع في العقاب وحق الأفراد في حماية حرياتهم وأن كان قد يصعب أحيانا التوفيق بين هذبن الفردين
 فالدعوى الجنائية تباشر النيابة العامة حقها في ملاحقة المتهم باعتبارها من يمثل المجتمع
اختلاف الدعوى الجنائية والدعوى المدنية :
1- يختلفان من حيث الموضوع فالدعوى الجنائية موضوعها المطالبة بتوقيع الجزاء على المتهم أما موضوع الدعوى المدنية هو المطالبة بالتعويض فالأولي ترتبط بالعقوبة والثانية ترتبط بالتعويض والتعويض تقتضيه من الذمة المالية للمتهم بينما العقوبة توقع على الشخص في جسده
2- يختلفان من حيث السبب فالدعوى الجنائية سببها الجريمة أما السبب في الدعوى المدنية هو الضرر المعنوي الذي يتحلل الضرر أدبي وهو يتمثل في إيذاء المشاعر فإن رفع الورثة دعوى مدنية بالتعويض لفقدهم والدهم وطالبو بالتعويض المعنوي فهم يقصدوا تعويضهم عن إيذاء المشاعر في نقدهم للأب كما يشمل الضرر المعنوي ما أصاب الشخص في شرفه واعتباره فالضرر المعنوي يتحلل لأدبي والضرر مما أصاب الشرف والاعتبار ويترتب على ذلك نتائج هامة – بما أننا انتهيا إلي أن الدعوى الجنائية سببها الجريمة فمجرد وقوع الجريمة ينشأ الحق في رفع دعوى جنائية بينما الدعوى المدنية لابد منها من ضرر وعلى ذلك لا يجوز رفع الدعوى المدنية دون ضرر جرائم الشروع لا ينشأ عنها ضرر فلا يجوز رفع دعوى مدنية بالتعويض في جريمة شروع والشروع من جرائم الخطر وليس الضرر وعلى ذلك كل الجرائم كشروع لا يجوز فيها رفع دعوى مدنية بالتعويض وجرائم السلوك أو الجرائم الشكلية تقع بمجرد السلوك مثل حيازة سلاح دون ترخيص أو حيازة المخدرات أو الشروع أو السبب والقذف فهذه جرائم تقع بمجرد السلوك ولا ينشأ عنها نتيجة وبالتالي لا يمكن
3- الدعوى الجنائية حق عام تباشر النيابة العامة دعواها بينما الدعوى المدنية يباشرها أشخاص فهي دعوى حق خاص والدعوى الجنائية لا يجوز التنازل عنها أو تركها أو التصالح فيها كقاعدة عامة أما الدعوى المدنية يجوز التنازل عنها والتصالح فيها وتركها
4- دور القاضي في الدعوى الجنائية إيجابي أما في المدنية دوره سلبي فهو في المدنية يلتزم بما طلبه الخصوم أما القاضي الجنائي ليس ملزم بما طلبته النيابة العامة
5- شخصية الدعوى ونجد أن الإجراءات الجنائية شخصية فالدعوى الجنائية شخصية فهي لا ترفع إلا على شخص من ارتكب الجريمة ولا ترفع على أي شخص آخر مهما كانت صلته بالجاني وفي الدعوى المدنية متصور أن يساءل مدنيا شخص آخر غير مرتكب الفعل الضار فيوجد مسئولية عن فعل الغير ويتصور رفع الدعوى على غير هذا الشخص ويمكن الحصول فيها على مبلغ التعويض من ذمة مالية لشخص آخر غير مرتكب الفعل الضار وشخصية المسئولية الجنائية تؤدي لشخصية الدعوى الجنائية مما يؤدي الشخصية العقوبة وأحيانا نجد المشرع جرائم يخرج فيها المشرع جرائم يخرج فيها المشرع ويسأل فيها عن فعل الغير والبعض منها ألغي قديما كان يعتبر القانون الجنائي أن رئيس تحرير أي جريمة يكون مسئول جنائيا عما يكتب في الجريدة التي يرأس تحريرها ويشكل جريمة ولو لم يكن هو الذي كتبه فنجد أنه واقعيا لن يقرأ رئيس التحرير كل كلمة في الجريدة وكان هنا مما آثار الشكاوى لأنه بعد صورة من صور المسئولية عن فعل الغير مما جعل المحكمة الدستورية ألغت هذه المادية ولا يكون مفترض مسئولية رئيس التحرير . لكن نجد أن هناك نصوص جنائية أخرى تطبيق للمسئولية عن فعل الغير كما لو بيعت سلعة من محل وهي غير مطابقة للمواصفات فيظل صاحب المحل المسئول رغم وجود مدير وهذا غير متصور في العصر الحالي وليس عادلا أن يساءل جنائيا
6- إجراءات الدعوى الجنائية تتسم بمبدأ شفوية المحاكمة الجنائية فالقاضي الجنائي حينما يستند في حكم الإدانة إلي دليل يجب أن يقرأه على كل الخصوم ويتاح مناقشته منهم وممن يمثلهم أما الدعوى المدنية لا تعرف مبدأ الشفاهيه حيث يمكن فيها للقاضي الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المكتوبة والمقدمة من الخصوم
هناك مظاهر تقارب بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية :
1- وحدة المضر فكلاهما جريمة وبها ضرر
2- الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة يجوز نظرها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية وهذا لا يعد مخالف لمبدأ توزيع الاختصاص بين المحاكم لأن مصدر الجريمة واحد وحتى لا يحدث تعارض بين أحكام المحاكم وتضاربها ونجد أن هذا المبدأ عليه قيود فإن سارع الشخص ورفع الدعوى المدنية بالتعويض أمام المحكمة المدنية فلا يجوز هنا أن يعود ونرفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية وهذا يعد سقوط في حق الخيار في اللجوء للمحكمة اكتب ما تعرفه عن سقوط الحق في الخيار ؟
3- الجنائي يوقف المدني فالمشرع ينص فإن كانت الدعوى المدنية منظورة وكان منظور دعوى جنائية في ذات اللحظة عن ذات الموضوع فعلي القاضي المدني أن يوقف نظر الدعوى لحين الفصل في الجنائية
4- حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى فإن حكمت المحكمة الجنائية بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة فهل يجوز للقاضي المدني رغم ذلك أن يحكم التعويض ؟ لا يجوز ذلك لكن لو المحكمة الجنائية حكمت في الدعوى الجنائية بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي لعدم توافر المسئولية الجناية هل هذ1 الحكم يقيد القاضي المدني في الحكم التعويض ؟ لا فالمسئولية الجنائية تختلف في عناصره عن المدنية فالمدنية علاقة فيها خطأ الحق ضرر وبينهم علاقة سببه أما المسئولية الجنائية لا ترتبط بفكرة الخطأ والضرر
الفارق بين الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية :
 نجد أن الدعوى التأديبية تعني – مساءلة كل شخص ينسب إلي جهة إدارية معينة أو إلي مهنة معينة عما يرتكبه ويعتبر إخلال بالقواعد الحاكمة لهذا الحكومي أو لهذه المهنة
ما الفارق بين الجريمة الجنائية وبين المخالفة التأديبية ؟
 الجريمة الجنائية هي كل فعل أو امتناع يخالف نصوص قانون العقوبات تطبيقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
 الجريمة التأديبية ليس لها تعريف فما صدر من موظف يخالف آداب مهنته يعد ترتكب مخالفة تأديبية إذا تخالف ما يجب أن يتحلي به هذا الموظف من صفات
 فأستاذ الجامعة الذي يعطي دروس خصوصية للطلاب يعد مرتكب مخالفة تأديبية يجوز رفع دعوى تأديبية عليه المحامي الذي قد يتفاوض من وراء ظهر موكله مه خصمه فهذه تعد مخالفة تأدبية كذلك المحامي الذي يتقاعس بشكل عن واجب الدفاع في شأن موكله فهو مرتكب لمخالفة تأديبية
 الدعوى الجنائية لا تنظر إلا أمام محكمة جنائية أما الدعوى التأديبية قد تنظر أمام مجلس التأديب أو لجنة تأديب تشكلها الجهة الحكومية أو الهيئة التي ينتمي لها الشخص وقد تنظر أمام المحاكم الإدارية الدعوى الجنائية تنتهي بحكم جنائي بينما الدعوى التأديبية تنتهي بحكم تأديبي وهو لا يشمل الحكم بعقوبة وإنما قد يكون مجرد إنذار أو تنبيه أو حرمانه من مزاولة المهنة
 أحيانا قد يشكل الفعل الواحد جريمة جنائية ومخالفة تأديبية مثل رشوة الموظف العام أو اختلاسه حيث تنشأ عنه دعوى جنائية ودعوى تأديبية



 هناك فارق بين الحق في العقاب والدعوى الجنائية ولابد من أن يتضح هذا الفارق في أذهاننا وفكرة الفارق فلسفيه لكننا نراها مفيدة وترتب نتائج عملية مهمة والحق في العقاب حق ينشأ للمجتمع في كل لحظة تقع فيها جريمة ولكن الدعوى الجنائية تعني الوسيلة التي نضع فيها الحق في العقاب موضع التنفيذ
س : هل هناك فارق حقيقي بينهم ؟
 الحق في العقاب يختلف عن الدعوى الجنائية فهناك حالات ترفع فيها الدعوى الجنائية ولا يوجد حق في العقاب صحيح .
 مثال يوجد فيه الحق في العقاب ولا يمكن رفع الدعوى الجنائية كما في حالة جرائم يرتكبها من لهم حصانة فالمشرع يقرر عدم جواز العقاب متى تمتع الشخص بحصانة مع أن الحق ناشئ إلا أنه يمتنع رفع الدعوى الجنائية كذلك جرائم الشكوى والطلب والإذن نجد في العقاب فها موجود لكن رفع الدعوى الجنائية غير جائز إلا بإذن أو الشكوى أو الطلب .
 وهناك حالات توجد فيها دعوى جنائية دون أن يصحبها حق العقاب فقد يحكم بالبراءة لأن المتهم ليس هو من ارتكب الجرم وقد يحاكم الشخص لكن تكتشف المحكمة أن هناك سبب من أسباب الإباحة أو أن جريمة مشموله بقانون العفو فالحق في الدعوى الجنائية قائم هنا دون أن يصحبه الحق في العقاب وهذا ما نكتفي به في هذا الموضوع الفلسفي
ما هيه الدعوى الجنائية ومن هم أطرافها وكيف تباشر وكيف تنقضي ؟
 الدعوى الجنائية – شرحناه بالأمس
 أطرافها طرفان أصليان هم النيابة العامة والمتهم فالمدعي هي النيابة العامة والطرف الآخر هو المتهم
وهناك طرفان غير أصليين هم المدعي بالحق المدني والمسئول بالحق المدني النيابة العامة هي الجهة التي خولها المشرع سلطة رفع الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع باعتبارها الأمنية على مصالح المجتمع وهي ممثلة المجتمع في اقتضاء حق العقاب فهي لها دور محوري في مجال الجرائم التي وقعت وفي مواجهة في كل من ارتكبها
س : ما هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة فهل هي تابعة للسلطة التنفيذية أم أنها جهة قضائي ؟ وما هي سلطاتها ؟ وما هي المبادئ التي تحكم عملها وعن الطبيعة القانونية فالبعض يري النيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذية والبعض يراها شعبة من السلطة القضائية والبعض رآها ذات طبيعة مزدوجة ورأي رابع يراها منظمة إجرائية خاصة أعطى لها المشرع مجموعة اختصاصات وسلطات ونحن نري أن للبحث عن تكييفها نبحث عن سلطاتها ومبادئها فإذا كانت ذات طبيعة قضائية فهي تنتمي للشعبة القضائية أما أن كانت مبادئها ذات طابع تنفيذي فهي تابعة للسلطة التنفيذية
س : ما أهمية المركز القانوني للنيابة العامة ؟
 النيابة العامة متهمة في كل بلاد العالم الديمقراطية وغير الديمقراطية أنها دائما تتبع السلطة التنفيذية فإن كانت كذلك فهي ستتأثر بما ترعب به السلطة التنفيذية وهذا أمر خطير لأنها من يقوم بلا دعاء
 البعض يري أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة التنفيذية وحجتهم حكم قديم لمحكمة النقض حيث قررت " النيابة العامة شعبة من شعب السلطة التنفيذية " فالبعض رآها بمقتضى ذلك الحكم أنها تابعة للسلطة التنفيذية وكذلك استندوا لأنها تمثل المجتمع ومن هنا حينما تباشر النيابة العامة حق العقاب تباشر باسم الدولة إذا أن الرأي جانبه الصواب
 الراجح أنها شعبه من شعب السلطة القضائية وحجتهم حكم نقض حديث النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية "
 ومن هنا الأحكام متعارضة إلا أن لدينا قاعدة أن اللاحق ينسخ السابق وهذا الرأي الثاني يعزز موقفه بأن النيابة العامة تباشر سلطات قضائية فلا يجوز القول بأنها تابعة للسلطة التنفيذية فأمر الإحالة الذي تصدره النيابة العمة وإجراءات التحقيق والأمر بالحبس الاحتياطي والطعن أحيانا وتقديم الدفوع فكل هذه سلطات قضائية ومن هنا ليس غريب اعتبار النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية
الرأي الثالث : يري أن لها طبيعة مزدوجة أي لها طابع تنفيذي ولها طابع قضائي
 الطابع التنفيذي يستخلص من سلطتها في الإدعاء والاستدلال فهي حينما تتدعى على شخص فهي تمثل الدولة كما أنها في إحدى مواد القانون ترأس مأموري الضبط القضائي ومن هنا تمارس عمل السلطة التنفيذية كذلك في أعمال الاستدلال تأمر النيابة العامة الضبطية القضائية وتباشر رقابة على أعمالهم كذلك  سلطة قضائية في ما تقوم به من أعمال التحقيقي ومباشرة الإجراءات أمام المحكمة
ويجب إلا ننسى أن أعضاء النيابة العامة هم قضاة ولهم نفس امتيازات السلطة القضائية وعلى ذلك التكييف الأصح للنيابة العامة وأنها شعبة من شعب السلطة القضائية ولا يستطيع أحد أن يعقب على النيابة بأنها إدعت في قضية ولم تدعي في قضية أخرى
 هناك دول تأخذ بنظام وجوب الإدعاء أي أنه النيابة العامة يجب عليها الإدعاء في أي جريمة تقع وهذا ليس لدينا
 أما الرأي الرابع يراها أنها منظمة إجرائية لها تنظيم قانوني معين أعطاها المشرع سلطات معينة تباشرها كما تري فهو يراها ذات وضع خاص ورأينا أن نسأل سؤال
ما هي سلطات النيابة العامة ؟
 أن رأينا أنها تابعة للسلطة التنفيذية إذن النيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذية وعلى ذلك نري أنها شعبة من شعب السلطة القضائية بحسب ما خوله لها قانون الإجراءات الجنائية فما يعهد إليها سلطات قضائية كالأمر بالإحالة وجعلها تباشر إجراءات التحقيق
أكتب كل ما تعرفه عن سلطات النيابة العامة ؟
 هناك مجموعة من السلطات التي عهد بها المشرع إلي النيابة العامة
1- سلطة النيابة العامة في الإشراف على مأموري الضبط القضائي والقيام بأعمال الاستدلال النيابة العامة مهمينه على كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو تنفي الحكم ولكن خصوصية سلطة النيابة العامة في مجال الاستدلال يتمثل في أنها تشرف على الضبطية القضائية وهذا بحسب نصوص القانون والمادة 24 تنص على أنه " يجب على مأموري الضبط القضائي أن تقبل الشكاوى التي تقدم إليها وأن يبعثوا بها للنيابة العامة وهذا دليل على أن النيابة العامة تشرف على أعمال الاستدلال وهناك فارق بين دور النيابة العامة كسلطة تحقيق ودورها كسلطة استدلال فهي أحيانا تقوم بالتحقيقي القضائي لكنها قبل ذلك قد تقوم بعمل من أعمال الاستدلال وهي الأعمال الهادفة الكشف الحقيقة والتي لا ترقي لمرتبه التحقيق القضائي ومن أمثلة ذلك رفع البصمات وجمع الأشياء المتحصلة عن الجريمة والسلاح المستخدم فيها والفارق بين أعمال التحقيق وأعمال استدلال نجده : فارق في القيمة القانونية فهي في إعمال الاستدلال أقل من أعمال التحقيقي فأمام المحكمة الدليل الناشئ عن عمل التحقيقي قيمته أكبر بكثير من الناشئ عن عمل استدلال
2- من سلطات النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية فهي تمثل الإدعاء ومتى تعتبر الدعوى الجنائية قد تحركت ؟ تعتبر قد تحققت باتخاذ ؟أول إجراء من إجراءات التحقيق وهذا حكم نقض نقبل هذه اللحظة الشخص ليس متهم وبعدها يصبح متهم وهذا يولد حقوق ويولد التزامات فيحق للمتهم الدفاع عن نفسه عن طريق من يمثله قانونا ولا يجوز لوكيل النيابة تجريده من هذا الحق . القاعدة الأساسية رقم 15 : إذا كان حضور محامي عن متهم بجناية واجبا يترتب على مخالفته البطلان فإن القانون الجديد 145 لسنة 2006 قد أوجب الاستعانة بمحامي ليس فقط في مرحلة المحاكمة عن جناية ولكن أيضا في مرحلة التحقيق الابتدائي في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وهذا الموقف لتعزير حقوق الدفاع وعلى المتهم التزامات معينة منها الامتثال أمام سلطة التحقيق وتنفيذ الأوامر الصادرة في مواجهته قبل أن يتهم شخص وتم الاعتداء عليه في قسم البوليس فهذه جنحة ولكن متى تحركت الدعوى الجنائية أصبح متهم ومتى تم الاعتداء عليه في القسم فهذه تعد جناية وليست جنحة التحقيق في الجنح جوازي والتحقيق في الجنايات إجباري
3- تجمع النيابة العامة بين وظيفي الإدعاء والتحقيق وظل النظام القانوني المصري ومن هنا لها لقيام بكل إجراءات التحقيق التي تقوم بها سلطة التحقيقي كذلك تقوم النيابة العامة بالإحالة وكان قديما في مصر فصل بين وظائف التحقيق والإحالة والإدعاء فكان لكل منهم جهة ولكن منذ سنة 1952 أصبحت النيابة العامة هي من يقوم بالإدعاء والإحالة والتحقيقي وسلطة النيابة في إجراء التحقيقي تعني أن لها جميع إجراءاته وسلطاته دون استثناء فهي تقوم بسماع المتهم والشهود وضبط الأشياء وأوامر الإحالة التصنت على المحادثات الخاصة كما تصدر أمر الحبس الاحتياطي وما دون ذلك من إجراءات التحقيق وسلطاته يعد اختصاص من اختصاصات النيابة العامة وأن كنا تفضل الفصل بين هذه الوظائف إلا أننا نري أيضا أن العبرة بالثقافة المهنية النيابة العامة تباشر الدعوى الجنائية أمام محكمة موجود النيابة العامة جزء من تشكيل المحكمة فلا يمكن أن ينعقد المحكمة دون النيابة العامة حضور النيابة العامة جزء من تشكيل المحكمة فحينما سنتحدث عن الطعن بالمعارضة فلا يتصور أن تطعن النيابة العامة في الحكم الغيابي بالمعارضة فالطعن بالمعارضة لا يحق سوي للطرف الغائب وهي أن غابت فهذا لا يجوز إذا لا يستطيع القضاة افتتاح المحاكمة أن غابت النيابة العامة وتستطيع النيابة العامة أن تبطل بعض الإجراءات التي تراها مخالفة للنظام العام
4- من سلطات النيابة العامة الطعن في الأحكام فهي تطعن في أحكام أول درجة وفي الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات وأوجب المشرع على النيابة العامة أن تطعن في الحكم بالإعدام حتى أن لم يطعن فيه المتهم ولها الطعن في حكم البراءة ويحق لها الطعن بالاستئناف في المخالفة إلا أن كان الحكم صادر بغير الغرامة والمصاريف . هل يحق للنيابة العامة أن تطعن لمصلحة المتهم ؟ تسلل إلي الأذهان أن النيابة العامة ضد المتهم ونري أن النيابة العامة هي خصم وهي خصم عادل فلها أن تطعن حتى لو كان الطعن في مصلحة المتهم قد تكتشف النيابة العامة بعد المحاكمة وجود أدلة في مصلحة المتهم فنحن نري أن عليها تنبيه المحكمة لهذا الدليل فهي خصم عادل ليس له مصلحة في إدانته المتهم فهدف النيابة العامة كشف الحقيقة ولا يوجد نص من القانون يمنع النيابة العامة من أن تقوم بما يقتضيه واجب الكشف عن الحقيقة
5- من سلطان النيابة العامة الطعن في قرارات قاضي التحقيقي فأن أصدر قاضي التحقيقي أمر بإخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا يجوز للنيابة لعامة الطعن في هذا النيابة العامة لها سلطة الطعن في أحكام المحاكم وفي قرارات فقاضي التحقيق
6- سلطة النيابة العامة في تنفيذ الأحكام والإشراف على السجون فأحكام الإعدام يوجب فيها القانون على أحد أعضاء النيابة العامة أن يشهد عملية تنفيذ الحكم بالإعدام والأحكام بالحبس توجد فيها النيابة أم للسجن الذي سيودع فيه المحكوم عليه والنيابة العامة هي التي تتولي تحصيل الرسوم القضائية وتحصيل الغرامات
7- القانون يعطي للنيابة سلطة التفتيش على السجون ومراكز الاحتجاز سماع شكاوى المحبوسين ويأمر مأمور السجن باضطلاعه على دفاتر السجن وعلى أحوال السجن
 والعضو النيابة العامة أن يتفقد أحوال السجن وما يشكو منه المسجونين وهذا نص عليه القانون لكنه لا يفعل بالقدر الكافي
 سلطات النيابة العامة في المواد غير الجنائية غير هام ولاغي


س : ما هي المبادئ المهيمنة على عمل النيابة العامة ؟
1- أن النيابة العامة مستقلة في عملها
2- النيابة العامة لها الحرية في مباشرة الدعوى
3- النيابة العامة وحده لا تقبل التجزئة
استقلال النيابة العامة :
وهذا يعني الحديث عن استقلالها في مواجهة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية
س : إلي أي حد النيابة العامة مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن ممثلها وزير العدل ؟
أ‌- التبعية الإدارية من الناحية الإدارية لوزير العدل
ب‌- الاستقلال القضائي عنه
س : ما هي مظاهر استقلال النيابة العامة القضائي عن وزير العدل ؟
 النيابة العامة غير ملزمة بأي أمر يصدره إليها وزير العدل متعلقة بمصير الدعوى الجنائية بفرض أن وزير العدل طلب من عضو النيابة العامة عدم رفع الدعوى أمام المحكمة مع ذلك رفعها العضو فلا تترتب البطلان على ذلك ومن باب أولي إذا كان عضو النيابة العامة ليس ملزم تنفيذ أوامر وزير العدل فيما يتعلق بالاتهام أن وجه لعضو النيابة أمر من وزير العدل في أمر متعلق بالتحقيق فهو لا يلزم بهذا الأمر كذلك غير ملزم باتباع أوامره أمام المحكمة
س : هل يمكن أن يساءل عضو النيابة إداريا وتأديبيا أن خالف أمر وزير العدل ؟
 الفقه منقسم هذا الشأن هناك من يري أن ذلك لن يبطل لإجراء لكن يمكن المساءلة التأديبية لهذا العضو وهناك رأي يري أنه لا يخضع للمسئولية التأديبية ونحن نري ذلك وإلا أجهضنا استقلال النيابة العامة
س : هل النيابة العامة مستقلة عن القضاء ؟
 علاقتهم تمثل تكامل من ناحية ومستقلة من ناحية أخرى وهذا الاستقلال يعني :
1- لا رقابة لمحكمة الموضوع على إدعاء النيابة العامة
2- لا سلطة لمحكمة الموضوع على ما أجرته النيابة العامة من تحقيق
3- لا مصادره من جانب محكمة الموضوع لسلطات النيابة العامة
4- لا يحق للمحكمة أن تؤاخذ النيابة العامة
س : هل يحق لمحكمة الموضوع أن تساءل النيابة العامة عن أنها تدعي على شخص معين ؟
 لا يحق للمحكمة أن تراقب ما تقوم به والنيابة العامة من إدعاء وذلك لأن هناك مبدأ يسمي الفصل بين سلطتي الإدعاء والحكم . المحكمة ليس لها سلطة في أن تراقب تحقيق النيابة العامة انتهاء النيابة العامة من التحقيق وإحالة للمحكمة يقال أن الدعوى خرجت من حوزة النيابة العامة .
القاعدة الأساسية رقم 16 : بانتهاء التحقيق من جانب النيابة العامة وإحالة الدعوى أمام المحكمة تكون الدعوى قد خرجت من حوزة النيابة العامة ولا يجوز أبدا أن تحقق النيابة العامة في دعوى سبق إحالتها للمحكمة إذا دخلت الدعوى في حوزة المحكمة تغل يد النيابة العامة عن التحقيق فيها فإذا ما ظهر دليل جديد يستوجب التحقيق فعلي المحكمة التي تنظر الدعوى أن تندب أحد أعضائها أو قاضي آخر للتحقيق في هذا الدليل لا يحق للمحكمة أن تصادر على طلبات ودفوع النيابة العامة ولا يجوز للمحكمة أن تعلق على مسلك النيابة العامة
حرية النيابة العامة في تقدير مبدأ الملائمة :
 هذا المبدأ يعني أن النيابة العامة تقدر ما أن كان من الملائم تحريك الدعوى عن هذه الواقعة النيابة العامة في كل الأحوال لها أن تأمر بحفظ أوراق القضية وقرر المشرع لحماية الأفراد أن والنيابة العامة لها رفع الدعوى أو حفظ القضية ولكن لو حفظت القضية يجوز للشخص رفع دعوى مباشرة أي إدعاء بالحق المدني وفي هذا الأخير المشرع يعطي المدعي حق تحريك الدعوى الجنائية التي حفظتها النيابة العامة بما يعرف بالدعوى المباشرة وهي تجر النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية وكأنها أجبرت على هذا التحريك
الفارق بين الا وجه أقام الدعوى بين حفظ القضية أن في الأولي هذا يتم بعد التحقيق وفي الثانية قبله وتظل هذه التفرقة صحيحة بصرف النظر عن التسمية التي تصنفيها النيابة العامة على التصرف فإن قام عضو النيابة بالتحقيقي ثم الأمر بالحفظ فيبقي الأمر قرار إلا وجه لإقامة الدعوى حتى لو كيفته النيابة على أنه حفظ
القاعدة الأساسية رقم 17 : الأمر بحفظ القضية سلطة النيابة العامة وتعتبر تطبيقا لمبدأ حرية النيابة العامة في تقدير ملائمة تحريك الدعوى أو عدم تحريكها والأمر بالحفظ وأن كان يشتبه بالقرار بإلا وجه الإقامة الدعوى من حيث الكف عن مواصلة الإدعاء إلا أنهما يختلفان من حيث أن الأمر بالحفظ يكون قبل إجراء التحقيق بينما القرار بإلا وجه لإقامة الدعوى يكون بعد التحقيق والعبرة في تكييف التصرف بأنه أمر الحفظ أو قرار بإلا وجد ليس بالقسيمة التي تعطي لهذا التصرف بل بحقيقة هذا التصرف فالأمر بالحفظ قبل إجراء التحقيق يظل كذلك ولو سمي خطأ بأنه قرار بالأوجه لإقامة الدعوى والقرار بإلا وجد بعد التحقيقي يبقي كذلك ولو سمي خطأ بأنه أمر بالحفظ



حرية النيابة العامة :
 هذا يعني أن النيابة العامة لها تقدير ملائمة رفع الدعوى الجنائية من عدمه فهي قد تصدر قرار بحفظ الدعوى ولا معقب على قرارها وقد تصدر قرار بالأوجه لإقامة الدعوى ولا معقب على قرارها أيضا مع الاحتفاظ للأفراد بإمكان الطعن في قرارها
 القانون 145 لسنة 2006 أجاز لأول مرة الطعن في أمر النيابة العامة بالحبس الاحتياطي وهذا الطعن لم يكن جائز قبل هذا التاريخ وكان كل ما يمكن للشخص فعله هو التظلم وهو طلب يقدم للجهة الإدارية الأعلى أن تصور أننا بصدد جريمة غير منصوص فيها على أن التصالح ملزم للنيابة العامة فهي غير ملزمة بتحريك الدعوى ولها حرية في الامتناع عن رفع الدعوى حتى أن قدم فيها شكاوى والنظام المصري يأخذ مبدأ تقدير النيابة العامة لملائمة رفع الدعوى فلها أن ترفعها أو لا ترفعها
 الحديث عن مبدأ حرية النيابة العامة لابد من سؤالين
س : هل يجوز رد أعضاء النيابة العامة ؟
س : هل عضو النيابة العامة يسأل جنائيا عن أخطاؤه المهنية ؟
1- بالنسبة الإجابة السؤال الأول ومن حق أي خصم أن يطلب رد القاضي فهل تطبق أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات في قانون الإجراءات أي هل يجوز للمتهم أن يطالب برد وكيل النيابة العامة المحقق معه أن لم يطمئن إليه ؟ لا يوجد نص والفقه منه قسم فالبعض يري أنه لا يجوز رد أفراد النيابة العامة لأنها خصم وليست طرف محايد كالقاضي كما أن المحكمة غير ملزمة في جميع الأحوال بأخذ ما تطالب به النيابة العامة ونحن لسنا مقتنعين بذلك لأن حينما يرد عضو النيابة العامة فنحن نرد شخص فقط فلا يبدو منطقيا التمسك بحجتهم كذلك من قال أن النيابة العامة رأيها غير مؤثر صحيح أن القاضي غير ملزم بكلامهم إلا أن النيابة العامة كلامها له دور ما في التأثير على المحكمة ومن هنا ليس هناك ما يجيز رد أعضاء النيابة العامة
2- وبالنسبة الإجابة السؤال الثاني : عضو النيابة العامة ليس معصوم من الخطأ فهو بشر ولكن هل يجوز مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة عن أخطاؤهم المهنية ؟ تكذب أن قصورنا أن هناك أحد من هؤلاء لا يخطئ وواقعيا الخطأ الذي يقع خطأ عادي من كل من يعمل في نفس المنصب ومن هنا القاعدة أنه لا يجوز مساءلة أعضاء النيابة العامة عن أخطاؤهم المهنية والعلة من ذلك هي تمكينهم من أداء واجبهم كي لا يترددوا تحت سيف الخوف من المسئولية المدنية أو الجنائية
 وخروجا على هذه القاعدة هناك عدة استثناءات يسأل فيها القضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك بنص صريح من المشرع في الحالات الآتية :
 إذا وقع منهم في أداء عملهم غش أو غدر أو تدليس أو خطأ مهني جسيم ولكن نجد أن إثبات هذا صعب جدا أن لم يكن مستحيل ولكن هذا متوقف على ذكاء المحامي
 دائما كنا نقول لابد من اشتراط حد أدني للجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي لأنه يخالف قرينة البراءة وكان مسموح به أن كان المتهم في جريمة تشكل جنحة معاقب عليها بالحبس 3 أشهر ولكن الأمور تحركت وقانون 145 لسنة 2006 رفع الحد الأدنى فلم يعد جائز الحبس الاحتياطي إلا أن كانت الجريمة المنسوبه إليه عقوبتها أكثر من سنة فإن جاء وكيل نيابة وحكم بحبس احتياطي عن جريمة يعاقب عليها للغرامة فهذا نموذج للخطأ المهني الجسيم
 فحرية النيابة العامة تعني أن النيابة لها سلطة الملائمة فلها أن تحرك الدعوى أو تصدر أمر بالحفظ لا يجوز رد النيابة العامة وكقاعدة عامة لا يساءل أعضاؤها عن أخطاؤهم المهنية أن كانوا يسألوا في حالات معينة
وحدة النيابة العامة :
 هذا المبدأ يتحلل إلي مبدأين أولهما عدم قابلية النيابة العامة للتجزئة وثاينهما أن النيابة العامة محكومة بالتبعية الرئاسية أو الإدارية
أولا : عدم قابلية النيابة العامة للتجزئة : كل تصرف أو إجراء أو أمر أو قرار يقوم به عضو النيابة العامة فهو ينسب للنيابة العامة فليس المهم من الذي قرر أو أمر لكن المتهم أن النيابة العامة هي التي قررت ويترتب على ذلك نتائج هامة :
1- يتصور أن يتناول الإجراء الواحد أكثر من عضو من أعضاء النيابة .فوارد أن يشترك في استجواب المتهم أكثر من عضو من أعضاء النيابة العامة كذلك يتصور استجواب الشهود فلو أحد أعضاء النيابة العامة استمع لهذا الشاهد فليس هناك ما يمنع أن يأتي آخر ثاني يوم ويسمعه
2- يجوز في الدعوى الواحدة أن يضطلع بإجراءاتها أكثر من عضو من النيابة العامة فيجوز أن يصدر أحد الأعضاء أمر بالتفتيش ويأتي زميل له ويقوم بالاستجواب ويأتي زميل لهم يطعن في الحكم ويأتي زميل آخر ويستمع للشهود
3- ليس مهم ذكر اسم عضو النيابة العامة الذي قام بإجراء من إجراءات المحاكمة محضر المحاكمة هو الذي يثبت كل الإجراءات التي تمت في المحاكمة ويكفي أن يذكر أن النيابة العامة تصرف كوحدة ويهم من العضو الذي حضر
 فإن تواصلت إجراءات في دعوى جنائية تعددت جلساتها وقلنا أنه حضر فلان وكيل النيابة العامة ثم انقطع فلان عن حضور الجلسات وتم تدارك الأمر بأن جاء زميل له آخر يمثل النيابة العامة فهذا قد يجعل الذهن يتبادر له أن هناك مخالفة على ذلك لكن نجد أن الإجراءات هنا صحيحة
 وإن كان الذي تغيب واستبدل بآخر هو أحد القضاة فماذا أن انقطع فماذا أن انقطع عن مواصلة الدعوى وحل محله زميل له فالإجراءات هنا باطلة فمن يصدر الحكم يجب أن يكون قد اشترك في كافة إجراءات المحاكمة ولو قاضي آخر حل محل الأول يجب إعادة الإجراءات التي تمت في وجود القاضي الأول وهذا قد يكون سبب في إطالة الفصل في كثير من الدعاوى الجنائية
القاعدة الأساسية رقم 18 : لا يترتب على تغيير عضو النيابة العامة أثناء المحاكمة واستبدال بأحد زملاؤه أي جزاء على صحة المحاكمة لا يجوز المطالبة بإعادة الإجراءات أمام العضو الجديد ولكن على خلاف ذلك فإن انقطاع أحد القضاة عن نظر الدعوى أيا كان سببه وإحلال آخر جلسة يترتب عليه إعادة كافة إجراءات المحاكمة التي اتخذت أمام القاضي السابقة وإعادتها أمام القاضي الجديد وإلا يترتب على ذلك البطلان
ثانيا : التبعية الرئاسية لأعضاء النيابة العامة ؟
هذا يعني أن أعضاء النيابة العامة خاضعون إداريا لرؤسائهم الأعلى في الدرجة ويلتزمون بأوامرهم لكن في المبدأ تفصيل كل أعضاء النيابة العامة بطبيعة الحال يتدرجون في أعمالهم فهل هم ملزمون بالانصياع لأوامر النائب العام في شئون الدعوى الجنائية
 هناك عدة فروض أولا أن كان الأمر متعلق بشئون إدارية فهنا أعضاء النيابة العامة ملزمون بتنفيذ الأوامر الإدارية التي يوجهها لهم النائب العام كالأمر بنقلهم ترمتياتهم
ثانيا : فيما يتعلق بممارستهم لقرار الاتهام فلا يجوز لعضو النيابة أن يخالف ما يأمره به النائب العام إذا وكيل النيابة هو وكيل عن النائب العام ولا يجوز له إلا يلتزم بتعليمات الأصيل فهو ملزم باتباع أوامر النائب العام فيما يتعلق بقرار الاتهام
ثالثا : بالنسبة لإجراءات التحقيق فهل لو عضو النيابة العامة خالف ما طلب منه من النائب العام في شأن متعلق بإجراءات التحقيق ؟ يحق له أن يخالف تعليمات النائب العام في إجراءات التحقيق لأن عضو النيابة العامة يقوم بالإجراءات بالأصالة عن نفسه وليس وكيلا عن النائل العام لأن الإجراءات هنا قضائية
رابعا : بالنسبة لإجراءات المحاكمة عضو النيابة العامة يقوم القرارات ويبدي الدفوع فماذا لو أصدر النائب العام لعضو النيابة العامة أمر فقام العضو بالعكس ؟ هنا هو ليس ملزم بتعليمات النائب العام وغير ملزم بأوامره إذا أنه يقوم بهذا العمل بالأصالة عن نفسه
 كل هذا لا يعني عن إمكان مساءلته تأديبيا
 الطرف الثاني في الدعوى الجنائية – المتهم
س : ما هي شروط المتهم ؟
س : ما هي حقوقه وضماناته ؟
1- هناك شروط معينة لابد من تتوافر في المتهم
أ‌- يجب ارتكاب جريمة وتوافر المسئولية الجنائية عنها
ب‌- تعيين المتهم
جـ- توافر الأهلية الإجرائية للمتهم
 وعلى ذلك لابد من جريمة فلا دعوى جنائية ولا متهم دون وقوع جريمة كذلك لابد من مسئول جنائيا عن هذه الجريمة حتى يمكن رفع الدعوى واستمرارها فإذا كان المتهم مجنون فلا يمكن أن تستمر المحكمة في نظر الدعوى بل تأمر المحكمة متى تأكدت من جنونه بوقف الدعوى الجنائية فلا جدوى من الاستمرار في محاكمة متهم مجنون
 كذلك لابد من أن يكون المتهم معين ولابد من التفرقة بين مرحلة التحقيق والمحاكمة ففي مرحلة التحقيق لا يشترط أن يكون المتهم معين بل قد يكون مجهول ففائدة التحقيق في الغالب كشف حقيقة المتهم المجهول أما في مرحلة المحاكمة لابد من أن يكون المتهم معين فلا يعقل أن تحال دعوى جنائية عن شخص غير معروف لكن شرط تعيين المتهم لا يعنى تحديد جوانب شخصياته ولا يعني حضوره فليس مطلوب أن يكون المتهم معروف أمام المحكمة وإنما ما نقصده أن يكون هو المتهم بارتكاب الجريمة فليس شرط معرفة سنة أو محل إقامته وكل ما يلزم فقط توافره هو أن يكون معين ولا يعني أن يكون معين أن يكون حاضره فوارد أن تتم المحاكمة في مواجهة شخص غائب أو هارب
 لابد أيضا من توافر الأهلية الإجرائية في المتهم فلكي ترفع الدعوى الجنائية ضد شخص أمام المحكمة فلابد من أن يكون هذا الشخص متمتع بالأهلية الإجرائية
س : فما الفارق بين سن الأهلية الإجرائية وسن الأهلية الجنائية ؟
 فالأهلية الإجرائية تعني أهلية الشخص لأن يباشر الإجراءات أمام المحكمة وأن يباشر ضده الإجراءات  والأهلية الجنائية تعني أن يتوافر في الشخص الوعي والإدراك
 سن المسئولية الجنائية – 15 سنة وأن كانت المسئولية مخففة تخفيف وجوبي
سن الأهلية الإجرائية – 7 سنوات إذا يمكن الحكم بتدبير احترازي
حقوق وضمانات المتهم – المحاضرة القادمة



 هامش ص333 هام جدا
 أن المحقق نسب ولم ينبه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وطعن محامي المتهم ببطلان الاستجواب وقبلت النقض هذا الطعن .
 إذا تغيب قاضي جلسة أو اثنين لابد من إعادة الإجراءات التي تمت في الجلسة التي تغيب فيها
 أن كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة مجنون ثم استعاد وعيه فلا تجوز محاكمته إذا العبرة بوقت ارتكاب الجريمة
حقوق وضمانات المتهم :
المتهم هو الطرف الثاني الأصيل في الدعوى الجنائية في مواجهة النيابة العامة والشخص لا يكون متهم إلا حينما يدعي عليه ارتكاب جريمة وتباشر ضده الإجراءات وأثناء وجوده في قسم الشرطة فهو مشتبه فيه وليس متهم ومنذ أن يصبح متهم يكون له حقوق وعليه واجبات ومن واجباته الامتثال أمام المحكمة أمام سلطات التحقيقي والسماح لهم بتفتيش منزله
ما هي حقوق المتهم وما هي ضماناته ؟
1- حق المتهم في حضور جميع إجراءات التحقيق : فهناك نص في قانون الإجراءات الجنائية أنه للخصوم حضور جميع الإجراءات وأهم من يهمنا حضوره هو المتهم وهذه ضمانة له فمثلا لابد من حضوره حينما يفتش منزله فهذه ضمانة له حتى لا يدسه له شيء يؤدي لإدانته كذلك للمتهم حق في إحاطة بما هو منسوب إليه هام هامش ص 333 فعلي المحقق أن يحيط المتهم علماء بالتهم المنسوبة إليه وأن ينهه لحق الوجوبي في الاستعانة بمدافع ومن الضروري أن يثبت المحقق من شخصية المتهم وأن لم يثبت المحقق من ذلك فهذا لا يؤدي لبطلان المحضر وإذا نسي المحقق أن يواجد المتهم بعبارة ما قولك فيم هو منسوب إليه فهذا يؤدي لبطلان المحضر لكن محكمة النقض قضت بأن هذا لا يجوز الدفع ببطلانه أمام محكمة النقض
2- حق المتهم في الاستعانة بمحامي : قديما حق المتهم في الاستعانة بمحامي لم يكن وجوبي ولم يكن ملزم للسلطة إلا في مرحلة المحاكمة وذلك بصدد الجنايات وجاء المشرع لسنة 2006 بالقانون رقم 145 وبسط هذا الحكم على مرحلة أصبح وجوده لازما منذ مرحلة التحقيق الابتدائي وأن لم يأتي المتهم عما في فعلي المحقق أن يندب له محاميا لا يجوز للمحقق في الجنايات في الجنح المعاقب عليها بالحبس أن يستجوب المتهم دون وجود محامي إلا في حالة التلبس أو حالة خشية ضياع الأدلة يوجد تحديث طرأ على هذا النص :
أ-وجود محامي المتهم في مرحلة التحقيق وجوبي بشرط اتهام المتهم بجناية أو جنحة الحبس فيها وجوبي
ب-يجب حضور محامي عن المتهم عند استجوابه أو مواجهة بغيره من المتهمين أو الشهود وارد لأي سبب أن المتهم لا يكون معه محامي أما لأنه لم يوكل محامي أو لأن المحامي لم بحضر هنا يجب على المحكمة أن تندب له محامي وأن ندبت محامي ولم يحضر فالنيابة العامة أن تباشر التحقيق ولو لم يحضر المحامي
جـ- يجوز تعطيل حكم هذه الضمانة والتحقيق مع المتهم دون الضمانة في حالتي التلبس أو السرعة خوفا من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ويقصد بهذا يذكر المحقق الأسباب التي دعته للتحقيق دون محامي وهذا التحقيق رقابة محكمة الموضوع على الاستجواب دون محامي
د-المشرع يسر ويسهل من ضمانة الاستعانة بمحامي وعدد أكثر من طريقة لكي يخطر المتهم اسم محامين فإما في قلم كتاب المحكمة أو يخطر مأمور السجن أو يخطر المحقق نفسه ويجوز المحامية أن يتولي هذا الأخطار
هـ- المشرع كان متسامح إذا لم يشترط أن يكون هناك توكيل للمحامي لأنه لو اشترط ذلك لعرقل الإجراءات بذلك فإجراءات توكيل محامي تحتاج لمتسع من الإجراءات والوقت للمحامي أن يثبت ما يعن له من دفوع وطلبات في المحضر . لا معني لضمانة حق الدفاع أن لم نخلق لها الوسائل والآليات التي تضعها موضع التطبيق فلو أن المتهم سيتم استجوابه فالمشرع أعطاه حق وجوبي في الاستعانة بمحامي ولكي يوضع
 هذا موضع التطبيق لابد من تمكين المحامي من الاضطلاع على محضر التحقيق أو ملف القضية وتنص إحدى المواد على أنه يجب السماح للمحامي بالاضطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب ونحن نري أن مدة يوم مدة غير كافية أبدا فكيف الاضطلاع ونحن ممن يتمنون تعديل هذا النص فبعض التشريعات قالت أن المدة تكون 5 أيام على الأقل سابقة على تاريخ الاستجواب تنص إحدى المواد على ما يفيد أنه من حق المحامي أن يخلو بموكله حيث نص على أنه " لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه
3- حق المتهم بإعلانه بما يتخذ ضده من إجراءات : فالمتهم لابد بإعلانه وإخطاره بكل ما يتخذ ضده من إجراءات وأحكام حتى يمكنه من أن يطعن في الأحكام المأخوذة ضده
4- حق المتهم في الصمت : يجب إلا يتخذ من صمت المتهم دليلا على إدانته لأن الكثيرون يرون أنه ليس على المتهم الصمت فهذا دليل على أدانته
 هناك قاعدة تقول أنه لا يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا إلا بعد استجوابه لكن هذه القاعدة على أهميتها لا تمنع النيابة العامة من الأمر بحبس المتهم احتياطيا إذا تمسك وأصر على الامتناع عن إجابته القاعدة الأساسية رقم 19
مباشرة الدعوى العمومية : وهذا ينقسم إلي
1- تحريك الدعوى الجنائية
2- رفع وإحالة الدعوى الجنائية
3- مباشرة الدعوى العمومية
1- تحريك الدعوى الجنائية : يعد إجراء أول تحقيق ابتدائي من إجراءات تحريك الدعوى لكن البعض اعتبر أن تحريك الدعوى الجنائية لا يكون إلا لعمل قضائي ونضيف أن تحريك الدعوى الجنائية يشمل تحريك كل إجراء قضائي أو كل إجراءات طبيعة إجرائية فكل إجراء من إجراءات الاستدلال لا يعتبر تحريك للدعوى العمومية حكم قضائي هامش في الكتاب ص 345 محكمة النقض تقول في أحد أحكامها أن إجراءات الاستدلال ولو حدث تلبس لا تعتبر تحريك الدعوى الجنائية
2- رفع الدعوى الجنائية وإحالتها للمحكمة : إدخال الدعوى في محكمة الجنايات يتم عن طريق آليات الإحالة وفي الجنح والمخالفات يتم عن طريق أوامر التكليف بالحضور
3- مباشرة الدعوى العمومية : أكثر عمومية ومشمول من تحريك الدعوى فهي تحريك كافة ما تقوم به النيابة بشأن الدعوى الجنائية فهي تبدي الطلبات وتقدم الدفوع وتطعن في الأحكام
س : ما هو النظام القانون المباشر الدعوى ؟ هناك نظامين :
أ‌- إلزامية رفع الدعوى
ب‌- ملائمة تحريك الدعوى
أولا : إلزامية رفع الدعوى : هذا النظام كما يبدو يعني أن النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوى عن كل جريمة سواء كان عن طريق شكوى أو غير ذلك
مزايا هذا النظام :
1- تحقيق المساواة فكل بلاغ يقدم للنيابة العامة يكون فيه الجميع متساوي أمامها في الشكاوى وتحقيق الردع لأنه لو شك تسلل لقلوب الناس سيفقدوا والثقة في القانون الجنائي
2- يجب هذا النظام النيابة العامة الخضوع في الطلبات للسلطة التنفيذية ويعطي لها مزيد من الاستقلال وهذا النظام أخذ به القانون اليوناني والألماني وغيرهم
ثانيا : ملائمة تحريك الدعوى : في هذا النظام النيابة العامة ليست ملزمة عند كل شكوى أو بلاغ أن تقوم بتحريك الدعوى فقد ينتهي الموضوع بأن تصدر النيابة العامة أمر بالحفظ فهي تنتظر للمصلحة التى ستعود على المجتمع من تحريك الدعوى أو عدم تحريكها
مزايا هذه الطريقة :
1- مواجهة ظاهرة تكرس القضايا بوجه عام
2- تحقيق المرونة للنيابة العامة
 على ذلك نجد أن مزايا كل نظام هي عيوب النظام الآخر وعيوب كل نظام هي مزايا الآخر
موقف القانون المصري من النظامين : القاعدة العامة أخذ القانون المصري بنظام الملائمة في الجنح والمخالفات فإن قررت النيابة العامة إحالة الدعوى للمحكمة فعليها الإحالة عن طريق التكليف بالحضور وقد تري حفظ القضية ويري حفظ القضية
س : ما هو السند القانوني لهذا الكلام ؟
1- حفظ القضية هي السلطة التي تؤكد ملائمة النيابة ومعني ذلك أن سلطة الحفظ مصاحب لسلطة الملائمة ذكرت في المادة 161 إجراءات ومعني ذلك أن المشرع لم يقصد أبدا إعطاء النيابة العامة سلطة ملائمة
2- أوجب القانون على النيابة العامة الانتقال فورا في حالة التلبس بالجنايات إذا هنا عليها تحريك الدعوى وليس ملاءمتها
حالات يتم فيها الخروج من سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية الجنائية :
1- أعطي هذا الحق الشخصي في حالات قيود الطلب والشكوى والإذن
2- أعطي هذا الحق الشخص في حالة الدعوى المباشرة أو الإدعاء بالحق المدني
3- أشرك مع النيابة العامة هيئة ولم يشترك فرد
أولا : قيود الطلب والشكوى والإذن : هذه نوعية جرائم قدر المشرع إنها قد لا تكون مفيدة أن رفعت وقد يتوقف تحريك الدعوى على طلب من إحدى الجهات ولا يقصد من أن النيابة العامة تطلب ذلك إنها ستأخذ هي المبادرة عبارة الطلب لا تعني بالضرورة إنها الجهة التي تصدر الطلب الإذن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الشعب في غير حالة التلبس لابد فيها من أخذ رأي رئيس المجلس لابد به مساس بالحريات
س : هل سماع الشهود يبطل تحقيق النيابة العامة في جريمة ارتكبها عضو مجلس الشعب؟ لا يبطل لأن هذا لا ينطوي على مساس بالحرية
الأحكام العامة :
1- القيود الإجرائية : ليست أسباب للإباحة وليست موانع من العقاب ففي أسباب الإباحة أن كان هناك شريك للفاعل الأصلي فهذا الشريك يستفيد من سبب الإباحة ولو ابن سرق أبيه واشترك معه آخر يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى على هذا الآخر موانع المسئولية لا تمنع من التحقيق ابتداء لكن قيود الطلب والشكوى والإذن تمنع ابتداء التحقيق
2- القيود الاستثنائية : هامش ص363 رقم 4 : قيود الشكوى والطلب والإذن قيود استثنائية ولا يقاس عليها ولا يتوسع في تفسيرها ( جرائم سرقة – زوج سرق زوجته – ابن سرق أبيه ) فهناك أن لم يقدم المجني عليه شكوى لا يتم تحريك الدعوى أن قام أب بإيداع مبلغ من المال وبدد الابن هذا المال وقامت الأم أو الأخ بالإبلاغ في النيابة هل تملك أن تحريك الدعوى ؟ قيود الشكوى والطلب والإذن استثنائية فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها إنما إذا للنيابة العامة اعتبارا آخر يمكن أن تحرك الدعوى دون شكوى أو طلب من المجني عليه ومحكمة النقض تارة قالت أنها لا تحتاج إلي شكوى وتارة أخرى تطلبتها
3- القيود العارضة : أن قدمت شكوى أو طلب أو إذن في الدعاوى التي تطلب أحد هؤلاء عادت الأمور إلي سيرتها الأولي واستردت النيابة العامة كافة سلطاتها على الدعوى الجنائية ويترتب على ذلك نتيجة هامة أن وجدت جريمة من جرائم الشكوى وذلك كما لو كانت سرقة بين الأصول والفروع والنيابة تطلبت شكوى مقدمة من المجني عليه فيجوز أن تصدر النيابة أمر بذلك ثم تصدر قرار بالأوجه لإقامة الدعوى
4- القيود المتعلقة بالنظام العام : أي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها مثال : بدون شكوى حققت النيابة العامة في جريمة سرقة بين أصول وفروع ابن سرقة جدته أو النيابة حققت مع الحفيد وكان دارسي بكلية الحقوق وقال على الرغم من أن الجدة لم تقدم شكوى إلا أنه يوافق على التحقيق معه فهذا غير جائز لأنه يخالف النظام العام
الملغي :
من ص 60 إلي ص 90
من ص 131 : ص 149
من ص 191 : ص 261

لابد من التقيد بالعرض من التفتيش : بمجرد أن يستفيد بالعثور على الشيء الذي صدر التفتيش لأجله ينتهي التفتيش مثال صدر إذن بالتفتيش للحصول على السلاح المستخدم في الجريمة وتوجه مأمور الضبط القضائي وقام بفتح الأدراج والدولاب وعثر على المسدس وأثناء خروجه حافظة نقود نعثر على قطعة من المخدرات وحرر محضر تلبس بحيازة مخدرات
هنا المأمور تجاوز الغرض من التفتيش والذي هو العثور على سلاح لا يعقل الحصول عليه في حافظة نقود
س : هل في الواقع يلتزم بهذه الضمانات ؟
 يجب إلا نبرر الاستهانة بأحكام القانون ففي الواقع تخالف أحكام القانون الشكوى والطلب والإذن قيود تغل من يد النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية فإن كانت النيابة العامة تحتكر رفع الدعوى الجنائية باعتبارها الأمنية على مصالح المجتمع إلا أن في هذه الجرائم لابد من شكوى مقدمة من المجني عليه
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلي مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها ولا تقبل الشكوى بعد 3 شهور من تاريخ العلم بها إلا أن قرر القانون غير ذلك
س : ما هي الجرائم التي يعلق رفع الدعوى فيها على شكوى ؟ ( نطاقها )
 أن تأملنا جرائم الشكوى ( السرقة بين الأصول والفروع – الزنا ) فهل تعدادها وراد على سبيل المثال أم على سبيل الحصر
 النصوص الجنائية يجب فيها التفسير الضيق إلا انطوت على مصلحة للمتهم ومحكمة النقض المصرية تجيز أحيانا القياس على جرائم الشكوى وأحيانا لا تجيز ذلك
س : من هو صاحب الحق في تقديم الشكوى ؟
 لابد من توافر 3 شروط حتى يمكن تقديم الشكوى وكي تنتج آثارها في رفع الدعوى وهي :
1- أن يكون له صفة المجني عليه
2- أن يكون متمتع بقواه العقلية
3- بلوغه سن الأهلية الإجرائية
أن يكون المقدم الشكوى صفة المجني عليه : تدقيق صفة المجني عليه قد يثير بعض المشاكل فحين نقول المجني عليه نريد تنبيه الذهن إلي أن هناك فارق بين المجني عليه والمضرور من الجريمة أن اختلس شيء من مالكه فهو المجني عليه وهو المضرور كذلك في جريمة الضرب وفي جريمة السب والقذف فالمجني عليه هو المضرور
 أما في جريمة القتل المجني عليه هو القتيل لكن المضرور هم ورثته
 الشكوى لا تقدم إلا من المجني عليه والضرر هو مناط الإدعاء المدني المباشر ولا يقوم ا؟لإدعاء المدني المباشر إلا من الشخص الذي توافرت به صفة المضرور أما الشكوى صاحب الحق في رفعها هو المجني عليه . المشرع المصري في م 3 " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا من شكوى من المجني عليه والبعض انقد هذا الوضع " لكننا نري أن هذا المسلك منطقي لأن الشكوى ذات طبيعة استثنائية ومن هنا من الطبيعي حصر هذا الاستثناء وهو خصره في صفة المجني عليه
 الزنا فيها الزوج – المجني عليه
 أما المضرور – الأبناء
 في جرائم الشكوى لا يجوز أن ينتقل الحق في الشكوى إلي الورثة فالشكوى حق شخصي والحقوق الشخصية لا تنتقل إلي الورثة وذلك حتى أن كان المجني عليه لا يعلم بأمر الجريمة
 ابن سرق المال الذي وضعه أبوه في الخزانة وتوفي الأب وبعدها اكتشفت الأم أو الأخوة فلا يجوز تقديم شكوى من هؤلاء حتى أن قلنا أن الأب لم يعلم بارتكاب الجريمة وحتى أن كان قد علم وأراد غدم تقديم شكوى فلا تقبل الشكوى من الأم بعد وفاة الأب
 ابن فتح خزانة أبوه وسرق ما بها أثناء سفر أبوه الذي توفي أثناء السفر فإن قدمت الأم شكوى فلا تقبل منها ولا يختلف الحكم حتى لو كان الأب علم بالجريمة قبل وفاته فالشكوى حق شخصي لذلك لا تنتقل إلي الورثة أن يكون المجني عليه متمتعا بالأهلية الإجرائية : حددها المشرع 15 سنة وقبل بلوغه هذا السن لا تقبل .
 إذا كان المجني عليه في جريمة من جرائم الشكوى أقل من 15 سنة هنا لابد من الانتظار لحين بلوه 15 سنة ثم تقبل منه وقبل 15 سنة تقبل من وصية أو وليه وأن لم يكن له ولي أو وصي ترفعها النيابة العامة وأن كانت مصلحة الولي أو الوصي نتعارض مع مصلحة المجني عليه كان يكون الولي أو الوصي هو مرتكب الجريمة يحق للنيابة العامة أن تقوم مقام المجني عليه أي يمكنها تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها
 العبرة في استخلاص سن الأهلية الإجرائية – مباشرة إجراء فإن كان المجني عليه سنه 14 سنة أثناء ارتكاب الجريمة ثم انتظر وقدم شكواه بعد أن بلغ 15 سنة تقبل دعواه
القاعدة الأساسية رقم 20 : العبرة في حسم أي مشكلة تتعلق بتكييف الجريمة هي بتاريخ وقوع الفعل أما حسم أية مشكلة تتعلق بالدعوى الجنائية فالعبرة دائم بتاريخ اتخاذ الإجراء
الشكوى تقدم من المجني عليه البالغ من العمر 15 سنة وقد تقدم من وكيله لكن لا تقبل الشكوى ولا ترتب آثارها القانونية إلا إذا كانت الشكوى مقدمة من وكيل موكل وكالة خاصة
مثال :تضمنت إحدى الصحف سب وقذف في شأن أحد الأشخاص وكان مسافر وقام محاميه بتقديم شكوى وهو معه توكيل قضائي عام فهل تقبل الشكوى ؟
 لا لأن التوكيل ليس خاص
 التنازل عن الشكوى لا ينتج أثره إلا أن قدم من المجني عليه نفسه الذي قدم الشكوى أو من وكيله الموكل بتوكيل خاص . قد يكون الشخص الاعتباري مجني عليه في إحدى جرائم الشكوى وهنا تقدم الشكوى من الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري .
 أي شخص غير متمتع بقواه العقلية فلا يعتد القانون بتصرفاته فالشكوى هنا يجب أن تقدم من الولي أو الوصي أو القيم عليه
المفلس والمحكوم عليه بعقوبة جناية : شخص كان محكوم عليه بعقوبة جنائية أو كان مفلس أو محجوز عليه وكان مجني عليه في إحدى جرائم الشكوى فهل تقبل الشكوى المقدمة منه ؟
 نعم تقبل لكن إذا كان مضرور وأراد تحريك الدعوى المباشرة فلا يستطيع تقديم الشكوى منه هنا بل لابد من أن تقدم من ممثله القانوني
س : ما السبب في مغايرة الحكم ؟ فلماذا تقبل الشكوى عن جريمة من المحجوز عليه أو المفلس أو المحكوم عليه في عقوبة جناية مثلها ولا تقبل الإدعاء المباشر ؟
 الإدعاء بالحق المدني متعلق بالذمة المالية والمحكوم عليه في عقوبة جناية تنتقص من أهليته وكذلك بالنسبة للمفلس والمحجوز عليه فهؤلاء القانون يقيد من أهليتهم
والشكوى في رأينا إخطار بحدوث واقعة ولا تعد تصرف قانوني أما الإدعاء المباشر فهو تصرف قانوني  فلا يجوز أن يصدر من المفلس أو المحجوز عليه أو المحكوم عليه في جناية فلابد من أن يصدر من ممثلهم القانوني
 وليس هناك تعارض بين أن ينفذ المفلس جناية وبين أن نقبل منه بلاغ في جريمة أما الإدعاء بالحق المدني فهو ليس مجرد بلاغ وإنما تصرف يرتب مجموعة من الآثار
س : من هي الجهة التي تقدم إليها الشكوى وضد من تقدم الشكوى ؟ ( إجراءات تقديم الشكوى )
 الجهة التي تقدم إليها الشكوى – النيابة العامة أو أحد مأمور الضبط القضائي ويجوز أن تقدم الشكوى أمام محكمة عن جريمة مرتبطة بتلك التي تنظرها المحكمة لكن لا يجوز تقديمها أمام محكمة مدنية فالإدعاء بالحق المدني يستوعب الشكوى بينما الشكوى لا تستوعب الإدعاء بالحق المدني
 الشكوى لا تعني المطالبة بالتعويض بل تعني لمطالبة بتحريك الدعوى الجنائية .
 إذا كان هناك إدعاء سبق مدني أمام المحكمة الجنائية فإنه يستوعب الشكوى ولا يجوز المجني عليه تقديم شكوى أمام المحكمة المدنية
 الشكوى لا تقدم أمام الجهة الإدارية التي يتبعها الجاني وأن قدمت فإنها لا تبيح أثر فلو أن زوج رفع دعوى إنكار نسب في مواجهة زوجته أمام محكمة الأحوال الشخصية فهل هذا يعني بالضرورة أن زوجته أرتكب جريمة زنا ؟ لا فدعوى إنكار النسب لا تقوم مقام الشكوى
 الشكوى تقدم ضد من الشكوى يجب لكي يعتد بها أن تقدم إلي شخص مجرد لأنها لم تقدم كذلك فهي ليست شكوى بل هي بلاغ
مثال : فتح أب خزانة نقوده بالمنزل فوجدها فارغة مقدم للنيابة العامة شكوى اكتشفت النيابة أن الجاني هو أحد أبناؤه فاكتشفت أن السارق هو ابن له فما هو حكم القانون ؟
 الأب حين شكي فهو وكان بلاغ لأن الشكوى كانت ضد مجهول فإن أسفرت إجراءات النيابة أن السارق هو ابنه فعلي النيابة أن تتوقف عن مباشرة الإجراءات لحين تقديم شكوى من الأب
 عدة أبناء اشتركوا في سرقة خزانة أبيهم مقدم الأب شكوى ضد أحدهم فهل تعتبر الشكوى مقدمة ضد الباقين اللذين لم تشملهم شكوى الأب ؟ نعم ولا يصح لأحد الباقين أن يدعي أن الشكوى لم تقدم ضده ( عينية الشكوى )
 الجريمة قد تقع بواسطة فاعل أصلي يسهم معه مجموعة من الشركاء فماذا لو أن الابن الذي سرق أبيه كان معه صديق اصطنع له مفتاح على المفتاح الأصلي فالابن هو الفاعل الأصلي وصديقة مساهم بالمساعدة ورغم أنه فاعل أصلي لابد من شكوى لتحريك الدعوى ضده
الشكوى لكي تنتج آثارها تحريك الدعوى الجنائية فينبغي أن تكون شكوى باتة وهذا يقصد به أن تكون غير معلقة على شرط
مثال : مجني عليه في جريمة سب وقذف قدم شكوى إلي النيابة العامة لأنه يريد تحريك الدعوى يقرن ذلك بأنه يطلب تحريك الدعوى طالما لم يحصل على تعويض أو على اعتذار هذه الشكوى لا تنتج آثرها القانوني لأنها معلقة على شرط التعويض أو الاعتذار
الآثار المترتبة على الشكوى :
لابد من التفرقة بين مرحلتين :
أ- قبل تقديم الشكوى : لا يجوز أن تباشر النيابة العامة ؟أي إجراء من الإجراءات لأن الحكمة من الشكوى هو غل يد النيابة العامة عن مباشرة الإجراءات ولكن الإجراءات التي تغل يدها عنها هي الماسة بالحقوق والحريات فلا تغل يد النيابة على ذلك عن إجراءات الاستدلال فلا مانع من انتقالها لمكان وقوع الجريمة لكن لا يمكنها حبس الجاني احتياطي أو استجوابه
 السبب المباشر في جواز إجراءات الاستدلال في جرائم الشكوى قبل تقديم الشكوى ذلك لأن هذه الإجراءات لا تنطوى على مساس بالحقوق والحريات كذلك الدعوى الجنائية لا تعتبر قد تحركت بمجرد إجراءات الاستدلال كذلك يجوز ذلك حتى لا تضيع معالم الجريمة
 قبل تقديم الشكوى لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو إجراءات المحاكمة إلا في حالات معينة : أن ينص المشرع على جواز ذلك أو حالة التلبس أو كانت الجريمة مرتبطة بدعوى أخرى متطورة أمام المحكمة
أولا : الجرائم المرتبطة : نقصد بذلك الارتباط البسيط القابل للتجزئة أو ارتباط قوى غير قابل للتجزئة وسواء في الارتباط البسيط أو الوثيق فالقاعدة أنه ليس هناك ما يمنع النيابة العامة من مباشرة الإجراءات في الجريمة التي لا تحتاج الشكوى حتى أن أدى هذا الإصابة الجريمة التي تحتاج لشكوى حتى أن أدى هذا الإصابة الجريمة التي تحتاج إلي تقديم شكوى لأن هذا هو منطق الارتباط
 هامش ص 373 هام جدا للتقدير ، هامش ص 374 ، ص 375 تقدير حالة فريدة للارتباط
قضية : شخص واقع امرأة متزوجة في مكان مكشوف منشغلا منطقة لا يرتادها الناس فهذا سلوك واحد لكنه يشمل جريمتين : زنا تحتاج لشكوى – فعل فاضح في الطريق العام وهذا لا يحتاج إلي الشكوى فهل يحق للنيابة العامة مباشرة الإجراءات عن الفعل الفاضح العلني حتى أن كان يمس جريمة الزنا ؟
 أحيانا الأوصاف المتعددة تحمي مصالح مختلفة وأحيانا تحمي مصلحة واحدة فإن كانت تعني مصالح مختلفة فنحن أمام جرائم متعددة أما لو تحمي مصلحة واحدة فنحن أمام جريمة واحدة
 ففي المثال جريمة الزنا لمصلحة المعتدي عليها فيها – حق الزوج ومصلحة الأسرة فنحن أمام مصلحتين مختلفتين وفي حالة تعدد الأوصاف – هذا ينصب على مصلحة واحدة
 فإذا كان السلوك واحد والأوصاف متعددة فلابد من التفرقة بين ما أن كانت الأوصاف تحمي مصلحة قانونية واحدة أم مصالح متعددة فإن كانت تحمي مصالح جريمة واحدة
ب- نص القانون : فأحيانا المشرع ينص على جريمة مستثناة بحيث يمكن للنيابة العامة تحريك دعوى لابد فيها من شكوى ولكن المشرع يستثني فيها تقديم الشكوى
جـ- حالة تلبس : قد يكون هناك جريمة من جرائم الشكوى وقعت حالة تلبس فالمشرع أجاز في حالة التلبس تقديم الشكوى لأحد من حضر من رجال السلطة العامة ليس للنيابة العامة أو أحد مأمور الضبط القضائي


س : ما هي الآثار المترتبة على وجوب الشكوى في جرائم معينة ؟
 ما قبل تقديم الشكوى – تغل يد النيابة العامة كلية عن مباشرة أي إجراء من الإجراءات التحقيقي ومن باب أولي تغل يدها عن تحريك الدعوى الجنائية ويكون لها القيام بإجراءات الاستدلال
 بفرض أن وكيل نيابة تلقي بلاغ عن جريمة ونسب إنها جريمة من جرائم الشكوى ولم يتذكر إلا بعد إرسال الدعوى للمحكمة وهنا يتصور أن يدفع المحامي بعدم قبول الدعوى لأنه كان لازم تقديم شكوى في البداية قاعدة أنه لا يجوز اتخاذ الإجراءات في حالة دعاوى الشكاوى إلا بعد تقديم الشكوى هذا يرد عليه استثناءات : التلبس لا يجوز مباشرة التحقيق وقال المشرع يجوز تقديم الشكوى ممن له الحق في ذلك لأحد رجال السلطة العامة
 فإن ثم إدراك جريمة سب وقذف في حالة تلبس في الطريق العام فهل يجوز لرجل الشرط الذي أدرك هذا أن يقبض على من قام بذلك ؟ لا يجوز ذلك إلا بتقديم شكوى وهي قد تقدم لرجل الشرطة في الحال
 بعد تقديم الشكوى – تسترد النيابة العامة مطلق سلطاتها في مباشرة الدعوى الجنائية " إذا قدمت الشكوى أو قدم الطلب أو تم الاستحصال على إذن نعود كما لو أن الجريمة لم تكن من جرائم الشكوى أو الطلب أو الإذن "
 وليس بالضرورة أنه متى قدمت الشكوى في جرائم رفع الدعوى أمام المحكمة فقد يتوافر لدي النيابة العامة أسباب تجعلها تصدر قرار بالأوجه لإقامة الدعوى
س : أن كنا بصدد جريمة من جرائم الشكوى وقدم المجني عليه الشكوى وفي اليوم التالي توفي ؟
 تستمر النيابة العامة في مباشرة الدعوى في الشكوى مجرد عقبة إجرائية مؤقتة متى قدمت نعود لنفس الأحكام العادية
 النيابة العامة ليست ملزمة بالتكييف القانوني للواقعة مثلما كيفه الشخص في دعواه
انقضاء الحق في الشكوى :
1- مرور الزمن
2- التنازل
3- وفاة المجني عليه صاحب الحق في تقديم الشكوى
1- مرور الزمن : المشرع المصري حدد مدة معينة بقواتها يسقط الحق في تقديم الشكوى وهذه المدة هي 3 شهور ولكن هذه المدة لا تبدأ منذ يوم علم المجني عليه بارتكاب الجريمة بل بعلمه أيضا بمن ارتكبها
مرور الزمن يثير مشكلة في الجرائم المستمرة ( مثل حمل السلاح دون ترخيص ) والجرائم المستمرة بالمعني الدقيق هي الجرائم التي يكون الاستمرار المتطلب فيها يلحق الركن المادي والركن المعنوي أما لو كان الذي يستمر فقط الركن المادي دون المعنوي لا تشكل جريمة مستمرة بالمعني الدقيق .
 أن قام شخص بإخفاء شيء مسروق فهذه جريمة مستمرة في كل لحظة يخفي الشخص فيها هذا الشيء فالذي يستمر هو الركن المادي والمعنوي والجرائم الوقتية ذات الأثر المستمر قد توحي أحيانا بأنها جرائم مستمرة لكنها ليست كذلك لأن هذا النوع الأخير من الجرائم الذي يستمر الركن المادي والركن المعنوي
س : هل إذا ارتكبت جريمة مستمرة يسقط الحق في الشكوى ؟
 العبرة بالعلم بمرتكب الجريمة لحظة بدء السلوك
2- التنازل : أن كان القانون أعطى للمجني عليه في الشكوى فهو يعطيه أيضا التنازل عنها لنفس الأسباب فهذا التنازل يترتب عليه سقوط الحق في الشكوى ولكن له شروط :
أ- أن يصدر التنازل من ذات الشخص الحق في الشكوى وقد يقوم التنازل من الوكيل لكن هذا يتطلب وكالة قانونية خاصة به مستقل عن وكالة الشكوى نظرا لأن القانون يتطلب في الشكوى وكالة قانونية خاصة وليس عامة فإن قدم محامي المجني عليه شكوى بناء على وكالة خاصة ثم قام المحامي بالتنازل بموجب هذه الوكالة هنا التنازل باطل لأنه كان يحتاج لوكالة خاصة به غير تلك الخاصة بالشكوى
ب- أن تعود المجني عليهم وتنازل أحدهم فإن تنازله لا يسري على الباقين وتحتاج لتنازل خاص من كل منهم لكن أن كان المتهمون متعددين وتنازل المجني عليه عن الشكوى المقدمة ضد أحدهم فالتنازل ينصرف للباقين
جـ- الورثة لا يعتد تنازلهم إلا في جريمة الزنا فيحق للورثة التنازل عن طلب سبق فيه وطلب الأب مواجهة الزوجة الزانية
د- يجب أن يكون التنازل صريح يقرر فيه المجني عليه تنازل عن شكواه ووقف سير الإجراءات ولا يجوز أن يعلق التنازل على شرط وتقابلنا مشكلة بصدد التنازل الضمني وهو الذي لا يكون يعتبر صريح وهذا التنازل الضمني كما يقدم من الزوج الذي يقدم شكوى ومع ذلك يظل مستمر في العيش معها فهو هنا يعد متنازل ضمنيا عن شكواه
هـ- يجب أن يصدر التنازل قبل صدور حكم بات لا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية في جريمة سب وقذف قدم المجني عليه شكوى ضد المتهم وأصيل للمحكمة وصدر حكم من محكمة درجة أولي وبعد ذلك تدخل الشاكي وقدم تنازل عن شكواه فيصبح هذا التنازل لأن حكم أول درجة لا يعد حكم بات وهل يختلف الأمر أن كان الحكم بالإدانة الصادر حكم بات لا يقبل الطعن فيه ؟
 نعم لأنته بالحكم البات يسقط الحق في الشكوى إلا في جريمة الزنا وجرائم السرقة في حالة الأصول والفروع فالتنازل عن الشكوى جائز فيهم بعد الحكم البات ويملك الزوج تنازله عن شكواه في جريمة الزنا حتى أن كانت الزوجة في السجن وتقوم تنفيذ العقوبة وفي هذه الحالة تخرج من سجنها
وفاة المجني عليه : أن قدم الشاكي شكواه وبعد أن عاد إلي منزله توفاه يسقط الحق في التنازل وتستمر الدعوى
 أن اشترك مع الفعل اصلي شركاء آخرون أو مساهمون في جريمة من جرائم الشكوى فيجوز للنيابة العامة أن تباشر الإجراءات ضد الباقون اللذين لا يحتاج جريمتهم الشكوى
 القانون أورد حكم مؤداه أنه لا يقبل من الزوج الشكوى ضد زوجته الزانية أن كان قد سبق له ارتكاب جريمة الزنا في منزله الزوجية
س : هل موافقة الزوج على زنا زوجته تأخذ حكم الرضا السابق ؟
 هناك رأي فقهي يعززه حكم قضائي رأي أنه الموافقة السابقة للزوج تحل محل تنازله اللاحق ولكن الرأي الراجح – لا يمكن للموافقة السابقة أن تقوم بهذا الدور
 على ذلك تبين لنا أن جريمة الزنا لها خصوصية حيث أن أحكامها تختلف عن أي جريمة أخرى يتطلب فيها الشكوى
 أن قدمت الشكوى في إحدى جرائم الشكوى وطلب الشخص تعويض عن الضرر الناشئ من الجريمة أصبح أمام المحكمة دعويين أحدهما جنائية والأخرى مدنية ثم تنازل المجني عليه عن الشكوى فما أثر التنازل عن الدعوى المدنية ؟ القاعدة هو استمرار الدعوى التي قدم عنها الشكوى ولا يؤثر عليها التنازل عن الدعوى المدنية لكن التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا يستبعده التنازل عن التعويض المدني
ربط بين الشكوى والطلب : الطلب هو قيد يغل سلطة النيابة العامة عن مباشرة الإجراءات أو تحريك الدعوى الجنائية عن مباشرة الدعوى أن وقعت جريمة تهريب جمركي لا يحق للنيابة العامة أن تباشر إجراءات الدعوى من تلقاء نفسها فلابد من الاتصال بمصلحة الجمارك والحصول منها على موافقة على رفع الدعوى
 أحد وزراء الخارجية العرب يدخل اجتماع اعتدي عليه شخصان بالسب والجذب لملابسة والنيابة العامة بالنظر لما تعرض له هذا الشخص سرعان ما باشرت الإجراءات والشخص المعتديان لم يكونا مصريين وقامت النيابة العامة بالتحقيق معهم محاميهم علم أن دولة وزير الخارجية لم تقدم طلب فلا يجوز مباشرة الإجراءات لأن الجريمة هنا من جرائم الطلب
 عضو مجلس الشعب سب في حق القوات المسلحة وقدم طلب بأنه أهان القوات المسلحة فالنيابة العامة قالت بمباشرة الإجراءات فور تقديم الطلب وهو حاليا عقوبته في السجن فهذا أن مثاليان عمليان حدثا في الواقع
الطلب :
 الطلب قيد يرد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
س : ما هي الجرائم التي لا يحق فيها للنيابة أن تبادر بتحريك الدعوى ولابد فيها من طلب ؟ إهانة السلطات – إهانة ممثل دولة أجنبية في مصر – جرائم تقع بالمخالفة لقانون البنوك – التهرب الجمركي – التهريب الضريبي
س : ما هو الفارق بين الطلب وبين الشكوى ؟
1- الشكوى تقدم من أحد الأفراد لكن الطلب يقدم من جهة عامة أو مؤسسة ونجد أن الشكوى قد تقدم من شخص اعتباري يتصور أن يكون شخص عام
2- ونجد أن الشكوى تعكس دائما مصلحة خاصة للمجني عليه أما الطلب يعكس مصلحة عامة
3- والشكوى يمكن أن تقدم كتابة أو شفاهه لكن الطلب لابد من أن يقدم كتابة
4- الشكوى تنقضي فيها الحق من حيث التقدم بها بمرور 3 شهور من تاريخ العلم بها أو العلم بمن ارتكبها لكن الطلب ليس له مدة سقوط
يترتب على ذلك : القاعدة أنه في الجرائم المشمولة بالطلب يجوز في أي لحظة تقديم الطلب ولو تراخي ذلك عن تاريخ وقوع الجريمة بشرط إلا تكون انقضت وفقا للقواعد العامة
س : ما هي الشروط الواجب توافرها في الطلب ؟
1- أن يكون الطلب مكتوب وهذا ما يفرقه عن الشكوى
2- أن يقدم الطلب من الجهة التي حددها القانون ويوجد 3 ملاحظات على هذا الشرط
أ- يكتفي نص القانون بذكر الجهة فيحق التي يحق لها تقديم الطلب فإن اكتفي بذلك دون تحديد من له الحق في تمثيل الجهة فيحق لأي شخص في هذه الجهة أن يقدم بتقديم الطلب ففي جريمة إهانة السلطات لم يحدد المشرع ممثل السلطات فيحق لأي شخص أن يقدم الطلب
ب- أن حدد المشرع من هو الممثل القانوني على وجه التحديد الذي يحق له تقديم الطلب وهنا لا يحق أن يقدم الطلب من سواه
جـ- يجوز دائما الإنابة فيحق الشخص الذي حدده القانوني كي يقدم الطلب أن ينيب غيره في تقديم الطلب وهذا تطبيق للقواعد العامة
3- لابد من أن يكون الطلب موقع عليه القاعدة الأساسية رقم 21 كل الإجراءات الجنائية التي تفرغ في تصرف أو في تصرف أو في حكم أو في طلب أو في إذن لابد من أن يكون موقع عليها
4- استيفاء ما قد يقرره المشرع من شروط فأحيانا ينص المشرع في جرائم معينة يتطلب بأكثر من إجراء ففي جرائم البنوك والائتمان لا يكتفي المشرع بالطلب المقدم من الوزير فقط فلابد من موافقة محافظ البنك المركزي
الآثار المترتبة على الطلب :
 لا يجوز مثلا في جرائم التهرب الجمركي أن ترفع النيابة العامة من تلقاء نفسها الدعوى أو تباشر الإجراء بل عليها انتظار الطلب من مصلحة الجمارك وما يحدث في الواقع العملي هو أن تتصل النيابة العامة بمصلحة الجمارك وتسألها عن البلاغ المقدم إليها بشأن جريمة معينة
س : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 84 عقوبات إلا بعد تقديم طلب من المجني عليه أو رئيس المصلحة أو الهيئة هل معني ذلك أن المحظور هو رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة دون طلب أم تمتنع كذلك اتخاذ الإجراءات ؟
 عرض الأمر على محكمة النقض وقالت مرة أنه المحظور هو رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة وكذلك لا يجوز اتخاذ الإجراءات وذات مرة قامت النيابة بالتفتيش قبل الطلب ودفع محامي المتهم بأنه كان على النيابة الامتناع عن التحقيق دون طلب فجائتنا محكمة النقض أن المحظور فقط هو رفع الدعوى لكن يجوز مباشرة إجراءات التحقيق
 فالمحكمة أجازت التفتيش في وقت لم تكن النيابة العامة حاصلة على إذن من الجهة التي عليها الطلب ووافقت محكمة النقض على ذلك
 ذهب البعض إلي أن القضاء الأصح هو الحكم بطلان التفتيش في الوقت الذي لم تكن النيابة العامة حاصلة على هذا الطلب فلابد من التقيد بنص المادة 9
 هامش ص 397 وكذلك ص 399 هام جدا
 ولنا حرية الرأي في هذا الموضوع أن جاء سؤال بصدده في الامتحان لكن المهم أن نبني ونؤسس رأينا على أسباب
 نحن في رأينا ؟أنه يشترط تقديم الطلب ليس فقط الإمكان رفع الدعوى بل الاتخاذ إلي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بالحقوق والحريات
س : لو أن جريمة من جرائم الطلب كانت في حلة تلبس هل يجوز اتخاذ الإجراءات أم تنتظر طلب الجهة المجني عليها ؟
 المشرع نص على حكم التلبس في جريمة شكوى ونص على حكم التلبس في جريمة إذن ولم ينص على حكم التلبس في جريمة طلب
 وعلى ذلك المشرع الرشيد لدينا حسم حكم التلبس بجريمة شكوى وبجريمة إذن ولا بالصمت في جرائم الطلب فإذا كانت الجريمة المتلبس بها من جرائم الشكوى فلا يجوز مباشرة الإجراءات في أي جريمة يباشرها أحد أعضاء مجلس الشعب أو الشورى إلا في حالة التلبس
 أن تصورنا جريمة تهريب جمركي فهي من جرائم الطلب فهل يجوز مباشرة الإجراءات أم لابد من انتظار الحصول على إذن ؟ فهل يجوز القياس على الإذن أم على الشكوى ؟
 لابد من اتخاذ الإجراءات دون انتظار طلب في إحدى جرائم الطلب المتلبس بها لأن المصلحة هنا عامة ويجب إلا ننسي أنه للتلبس ضروراته ومنطقة وهذا كان رأي البعض ولقد ذهب البعض إلي التقيد بالنص وعدم اتخاذ أي إجراءات في حالة التلبس بجريمة مشمولة بالطلب ما لم يقدم هذا الطلب لأن المشرع لو أراد ذلك لنص عليه صراحة فلو أراد حظر التحقيق في الجرائم المتلبس بها الواقفة على تقديم الطلب لنص على والأمر لن يكلفه سوى عبارة
 بالإضافة لذلك جرائم الإذن الطلب والشكوى تعد استثناء ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها ويحق لنا اختيار أي من الآراء مع التأسيس على الأسباب القانونية
بعد تقديم الطلب : بتقديم الطلب يعود للنيابة العامة كامل سلطاتها في تسير الدعوى الجنائية ومباشرتها ويجوز أن تصدر قرارها بالأوجه لإقامة الدعوى أن وجدت أسباب قانونية تبرر إصدار مثل هذا القرار كأن يتصالح أفراد الدعوى أو وفاة المتهم أو صدور قانون بالعفو العام أو التقادم
 وهناك أسباب واقعية تجيز للنيابة العامة أن تصدر قرار بالأوجه لإقامة الدعوى مثل عدم كفاية الأدلة أو عدم الأهمية أو يكون سن المتهم أقل من 7 سنوات
 للطلب أثر عيني فإذا قدم الطلب فهو يجيز مباشرة الإجراءات عن هذا الفعل تحت كافة الأوصاف القانونية التي من الممكن أن يخضع لها
 فإن شخص هرب بضائع دون دفع رسوم جمركية عنها وتوصل بالتزوير لذلك كان يقدم فواتير مزورة فلا يوجد ما يمنع مباشرة الإجراءات عن كافة الأوصاف القانونية المحتمل أن يندرج تحتها الفعل مادام الطلب قد قدم
س : أن لم يكن الطلب قد قدم بعد واكتشفت النيابة العامة أن مصلحة الجمارك لا يرتد تقديم طلب فما الحكم أن كانت النيابة العامة اكتشفت جريمة تزوير ارتبطت بجريمة التهريب الجمركي وكان التزوير في أوراق رسمية ؟
 يمكن للنيابة العامة أن تباشر الإجراءات في الجريمة الأخرى المرتبطة بجريمة الطلب والنيابة العامة أن تغير من التكييف القانوني
شروط التنازل عن الطلب ؟
1- يجب أن يقدم التنازل من صاحب الصفة في تقديم الطلب
2- لابد من أن يقدم التنازل قبل صدور حكم بات والمشرع أجاز التصالح في الآونة الأخيرة حتى بعد صدور حكم بات وهو نوع من أنواع التنازل
س : فيم يختلف الإذن عن الشكوى والطلب ؟
الإذن يختلف عنهم فيما يلي :
1- الإذن المبادرة فيه في الإجراءات تقوم من النيابة العامة وتطلب من الجهة تقديم الإذن
2- الإذن يصدر عن سلطة عامة وليس أحيانا عن فرد كما في الشكوى
3- الإذن لا يجوز سحبه بخلاف الشكوى وبخلاف الطلب
4- الإذن يصدر عن الجهة المنتمي إليها الجاني وليس المجني عليه فلو عضو مجلس شعب ارتكب جريمة في غير حالة تلبس يجب أن يطلب رفع الحصانة عنه وهو يقوم مقام الإذن





الإذن :
 هناك أشخاص لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضدهم إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة التي ينتمون إليها ومنهم أعضاء مجلس الشعب والشورى سلطة تشريعية وكذلك القضاة والجرائم التي تقع منهم
أن كان احترام قواعد الاختصاص المكاني كانت تقضي محاكمته أمام المحكمة التي يرأسها فهذا غير لائق ومنها هنا يحاكم أمام محكمة خاصة
 الإذن الواجب الحصول عليه قبل اتخاذ إجراءات ضد أعضاء مجلس الشعب والشورى : هناك حصانة تتعلق بقانون الإجراءات وأجرى متعلقة بقانون العقوبات فالحصانة الموضوعية تعني أن كل عضو من أعضاء السلطة التشريعية يرتكب بسبب عمله النيابي جريمة فهي تعد من جرائم الرأي
 نحن نري أن هؤلاء لا تسير لهم عملهم الرقابي على وجه الدقة الإتقان إلا أن سمحنا لهم بحرية الرأي ومن هنا يتسامح المشرع عما يصدر منهم من سب أو قذف أو إهانة فقد يحدث حينما يقدم العضو طلب إحاطة فقد يصدر مدني ما يشكل جريمة سب أو قذف فكل ما يصدر عن هؤلاء من جرائم قولية وتقع منه أثناء مباشرة رقابته للحكومة لا يحاسبوا عليه
 فهذه الحصانة لا تنتج أثرها إلا أن كان ما صدر عن عضو مجلس الشعب صدر أثناء مباشرة عمله النيابي تحت قبة البرلمان
 البعض رأي أن الحصانة موضوعية والبعض رآها إجرائية والبعض رآها ذات طبيعة مختلطة
نحن نري أن هذه الحصانة ذات طبيعة موضوعية وذلك لأنها قبل أن تتقرر بنص القانون فهي تطبيق الأسباب الإباحة فكل شخصي يرتكب جريمة في حق خوله له القانون فلا يحاسب وأسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية فهي تنفي صفة الجريمة من الفعل وتمنع رفع الدعوى الجنائية والمدنية في وقت واحد
مثال : فنجد أن كل فعل مشمول بسب إباحة لا يجوز مباشرة الدفاع الشرعي في مواجهة فإن فتش رجل قضائي منزل مواطن عنده فهذا يعد انتهاك حرمة منازل إلا أن هذا الشخص يتوافر له سبب إباحة فهو ينفذ نصوص القانون وأوامر السلطات يجب كما سبق القول إلا نخلط بين موانع المسئولية وأسباب الإباحة وموانع العقاب والحصانة الموضوعية تتعلق بقانون العقوبات والجرائم المتصلة بالعمل النيابي وما يهمنا هو الحصانة الإجرائية
 فالمشرع قرر أنه لو أن عضو من أعضاء السلطة التشريعية ( عضو شعب أو شورى ) ارتكب في حالة التلبس جريمة من الجرائم فلا يجوز اتخاذ إجراءات ضده إلا بعد إذن من الجهة التي ينتمي إليها .
ونجد أن الحصانة التشريعية مرتبطة بصفته والمشرع بفترض سوء النية فالحصانة الإجرائية تتعلق بشخص النائب وليس بصفته أي لكونه نائب ولخشيته. التربص به فلابد من قدر من الحصانة
 والدستور قرر أنه الأعضاء مجلس الشعب حصانة ولا يجوز اتخاذ إجراءات ضدهم دون إذن في غير حالة التلبس ويترتب على : هام
1- هذه الحصانة تكون شخصية ويتمتع بها بمجرد إعلانه كفائز في الانتخابات والذي يعلن نتيجة الانتخابات هو وزير الداخلية ومن هنا يتمتع بالحصانة بمجرد ذلك بصرف النظر عن حلفه اليمين
2- وهذه الحصانة غير محدودة بجريمة فالحصانة الإجرائية تتوافر بصدد أي جريمة من الجرائم
3- العبرة في هذه الحصانة ليس بوقت ارتكاب الجريمة لكن بوقت مباشرة الإجراء
مثال : أن أصدر أ من الأشخاص شيك دون رصيد وبعد أشهر حصل على حصانة وأصبح عضو في مجلس الشعب فهل يجوز محاكمته عن هذه الجريمة التي ارتكبها في وقت لم يكن فيه عضو في البرلمان ؟
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية لأنه وقت أن طلب اتخاذ الإجراءات ضده قد أصبح عضو في البرلمان فليس العبرة بتاريخ مباشرة الجريمة وإنما في اللحظة المراد فيها اتخاذ الإجراء ضده
مثال : أصدر أ وهو عضو في البرلمان شيك دون رصيد وهو عضو وأثناء طلب اتخاذ الإجراءات كانت قد أزيلت عنه الحصانة فهنا لسنا في حاجة لإذن لأن العبرة بتاريخ مباشرة الإجراء
س : كيف يتم الحصول على الإذن في هذه المسألة ؟
يجب إلا نخلط بين :
أ- أثناء انعقاد مجلس الشعب – لا يجوز اتخاذ الإجراء إلا بعد الحصول على الإذن وفي الواقع العملي يتم هذا يصدر النائب العام خطاب الرئيس مجلس الشعب لرفع الحصانة عن العضو حتى يمكن تحريك الدعوى واتخاذ الإجراءات ضده ثم تعرضها هذا الرئيس على الأعضاء في المجلس له تصويت على رفع الحصانة عن هذا الشخص أن لم ترفع الحصانة لا يجوز اتخاذ أي إجراء مهما استمر هذا الأمر والمعيار هنا هو أن يبحث أعضاء مجلس الشعب مسألة الكيدية أو الجدية في الاتهام فإن رادا أن الاتهام كيدي من حقهم إلا يرفعوا الحصانة وأن رأوه جدى يجب إلا يحيدوا عن الحقيقية ويقوموا برفعها وفي الواقع هم يحكمون بناء على ظاهر الأوراق
ب-تقديم طلب رفع الحصانة بين أداور الانعقاد – الذي يملك البت هنا هو رئيس مجلس الشعب وعليه هنا إخطار مجلس الشعب في أول دور الانعقاد
جـ- تقديم طلب رفع الحصانة بعد انتهاء دور الانعقاد – تزول عنه الصفة النيابية ويجوز اتخاذ الإجراءات ضده
س : أن لم يتم الحصول بعد على إذن ما الذي يجوز اتخاذه ضد العضو ما الذي لا يجوز اتخاذه ؟
لا يجوز اتخاذ أي أجراء من الإجراءات الماسة بالحرية كالتفتيش والحبس والقيد ويجوز اتخاذ أي أجراء من إجراءات الاستدلال كذب الخبراء والمشرع أورد استثناء صريح في حالة التلبس فكل ما قلناه لا معني له أن كانت الجريمة متلبس بها ذلك لأنه في حالة التلبس يتخذ ضده كافة الإجراءات ؟
س : من هم الأشخاص الآخرون اللذين يعلن ضدهم القانون رفع الدعوى على إذن ؟
 القضاة وأعضاء النيابة العامة
 في غير حالة التلبس – عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى كي يقرر إذن للنيابة العامة المباشرة الإجراءات . في حالة التلبس يجوز اتخاذ الإجراءات ضده لكن المشرع ألزم بأخطار مجلس القضاء الأعلى وطبعا الأخطار يختلف عن الإذن
 ويحاكم هؤلاء بقواعد قد تخرج عن قواعد الاختصاص فلو كان القاضي هو الجاني قد يحال المحكمة غير مختصة وفقا للقواعد العامة وهذا كي نتفادى أحيانا وضع القاضي في موضع يمس هيبة ووقار واحترام السلطة التي ينتمي إليها
 قيود الشكوى والطلب والإذن هي قيود ترد على مبدأ حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بما أن النيابة هي القوامة على مصلحة المجتمع
 أن كان احتكار النيابة العامة للدعوى الجنائية هو الشق المتمم لحريتها في تقدير الملائمة فهناك من استثناءات تحد من هذا الاحتكار
 فالمشرع لاعتبارات رآها وهي منطقية ومعقولة قرر – أنه يحق لفرد عادي أن يحرك الدعوى الجنائية وكأنه أحله محل النيابة العامة من خلال آلية الإدعاء المدني المباشر أو الجنحة المباشرة أو الإدعاء بالحق المدني فالمشرع قرر الشخص ( المجني عليه – المضرور ) الدعوى الجنائية رغما عن إرادة النيابة العامة وقد تعطي سلطة تحريك الدعوى الجنائية لهيئة أو جهة معينة :
1- التصدي فعلي المحكمة التقيد بالنطاق العيني وكذلك الشخص فعليها الاقتصار على محاكمة المتهمين اللذين اتهمتهم النيابة العامة في قرار الاتهام وهذه هي القاعدة ويرد عليها استثناءات فالمشرع وجد أن أي عمل بشري قابل للنقصان فقد تكتشف المحكمة حين تبحث أوراق الدعوى أن هناك فعل أو جريمة لم تذكره النيابة العامة في قرار الاتهام فلا تجرد المحكمة من كل السلطات إزاء ذلك فالمشرع أعطي للمحكمة حالة التصدي فإن اكتشفت المحكمة في الأوراق المحالة إليها من النيابة العامة أن هناك جريمة ولم تذكرها النيابة للمحكمة أن تتصدى عن هذه الأفعال التي لم تذكرها النيابة العامة
2- جرائم الجلسات : أي محكمة في النهاية قد يرتكب فيها جريمة وأن كان هذا نادر إلا أنه قد يقع أحيان فالقانون هنا أعطي للمحكمة مباشرة الإجراءات وخرج عن الجمع بين صفتي الاتهام والحكم وأعطاها مباشرة الاتهام والحكم والقاعدة أن النيابة العامة هي التي تحتكر رفع الدعوى لكن في هذه الحالة للمحاكم حق رفع الدعوى عن جرائم الجلسات
الإدعاء بالحق المدني ( الدعوى المباشرة )
 نظام بموجب يكون للمضرور من الجريمة ( المدعى بالحق المدني ) أن تراخت النيابة العامة عن رفع الدعوى أن يرفع دعوى مدنية مطالبا فيها بالتعويض ومؤدي ذلك أن هذه الدعوى المدنية تحرك الدعوى الجنائي وبقوة القانون
 فالمدعي المدني يقدم طلب التعويض ( دعوى مدنية ) لكن هذا الطلب يحرك بقوة القانون الدعوى الجنائية نري أن المحكمة الجنائية أصبح أمامها دعويان أحدهما مدنية والأخرى جنائية
س : لماذا قرر المشرع الإدعاء بالحق المدني ؟
س : ما هي الحكمة من تقرير هذا النظام ؟
1- في الإدعاء المدني المباشر تحقيقا للرقابة على عمل النيابة العامة فلا يوجد عمل إنساني فيجب الرقابة على النيابة في حالة تقاعسها عن تحريك الدعوى الجنائية
2- ضمانا لوحدة القضاء وتوفيرا للوقت والجهد سيتاح نظر الدعويين أمام ذات المحكمة طالما أن الدعويين لهما ذات المصدر
الإدعاء بالحق المدني يمثل استثناء على قاعدتين :
1- النيابة العامة هي الجهة المخولة بتحريك الدعوى لكن خروجا على ذلك يعطي هذا الحق لفرد من الأفراد
2- مبدأ توزيع الاختصاص بين المحاكم يقتضي نظر الدعاوى المدنية أمام المحاكم المدنية وللمحكمة الجنائية نظر الدعاوى الجنائية لكن في الإدعاء بالحق المدني خروجا على ذلك تنظر محكمة الجنايات الدعوى المدنية



س : ما هي الشروط الواجب توافرها لمباشرة الإدعاء بالحق المدني ؟
 لا يجوز اللجوء الإدعاء بالحق المدني إلا أن تراخت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية وهذا يعني اتهام الشخص والنيابة العامة تتراخي عن تحريك الدعوى في حالتين :
أ- أن قدم الشخص بلاغ ولم بتالي النيابة العامة – يجوز رفع دعوى إدعاء حق المدني
ب- إصدار النيابة العامة قرار بالحفظ – يجوز رفع دعوى إدعاء بالحق المدني
 أن قلنا أن النيابة العامة حققت ثم انتهت بإصدار قرار بالأوجه لإقامة الدعوى فلا يجوز للمضرور اتخاذ طريق الإدعاء بالحق المدني لأنها هنا حركت الدعوى ولكن لم ترفعا للمحكمة المختصة ويجوز للشخص الطعن في هذا القرار وبناء على الطعن فيه هامش ص 425 – ص426 هام جدا أما أن يستجاب إلي طعنه وهنا قد حصل على ما يريد ستحال الدعوى إلي المحكمة وقد لا يقبل طعنه وهنا لا يبقي أمامه إلا أن يلجأ للمحكمة المدنية ويكتفي برفع التعويض أمامها وعلى ذلك الشروط الواجب توافرها لممارسة الإدعاء بالحق المدني :
أ- شروط موضوعية :
1- توافر صفة المضرور في الجريمة
2- أن تكون الجريمة مما يجوز فيه الإدعاء بالحق المدني
3- قبول الدعوى العمومية
1- صفة المضرور : الإدعاء بالحق المدني لا يجوز أن يقدم إلا من المضرور وأن كان في الغالب أن المضرور هو المجني إلا أنه لا يوجد ما يمنع أن يكونان شخصان فالعبرة هنا بالمضرور



 الدعوى المباشرة أو الإدعاء بالحق المدني تعد استثناء على قاعدتين :
أ- النيابة العامة هي الجهة التي تحتكر تحريك الدعوى الجنائية وجه الخروج هو إعطاء هذا الحق ( الإدعاء الجنائي ) لأحد الأفراد في حالة تراخي النيابة العامة عن القيام به
ب- القواعد العامة الاختصاص القضائي تقضي أن الدعاوى المدنية تنظر أمم المحاكم المدنية والجنائية تنظر أمام محكمة الجنايات ولكن خروجا على ذلك أباح المشرع نظر الدعوى المدنية والجنائية أمام المحاكم المدنية
تحدثنا بالأمس عن الشروط الموضوعية سنواصل الحديث عنها
1- صفة المضرور : هناك فارق بين صفة المجني عليه وصفة المضرور ففي جرائم الشكوى لا تقبل الدعاوى إلا أن قدمت من المجني عليه والذي يطلب التعويض في الدعاوى المدنية هو المضرور فلابد من أن ترفع الدعوى المدنية المباشرة من المضرور وقد تكون المجني عليه هو المضرور فلا مشكلة في الأمر لكن قد يكون المجني عليه غير المضرور وهنا لا تقبل دعوى الإدعاء إلا من المضرور ومن الذي يضار من الجريمة ؟ هو كل شخص لحقه ضرر مادي أو معنوي من كجريمة فلابد من أن يحدد في طلبه أنه مضار
س : ما هي الجرائم التي يتصور أنه لا يتمخض عنها ضرر ؟
 جرائم السلوك المجرد والشروع في السرقة والشروع في القتل فهذه جرائم لا ينشأ عنها ضرر فلا يمكن رفع دعوى إدعاء مباشر عنها لابد من أن يكون الضرر مباشر وشخص وهذا نص عليه في قانون 1998 والمشرع فيه لم تكتفي بمطلق الضرر بل لابد من أن يكون شخص ومباشر
 هم فعلا أصيبوا بضرر مما لحق بمدينهم إلا أنه ليس ضرر شخص وليس مباشر فالذي يربطهم بالمجني عليه هو عقد فهذه هي الصلة ومن هنا فهي صلة غير مباشرة
مثال : شخص أمن على حياته لدي شركة تأمين وكان هذا الشخص قد يعرض لجريمة قتل خطأ هل يجوز لشركة التأمين رفع دعوى إدعاء مدني مباشر ضد المتهم لأنه أصابها ضرر جراء دفعها مبلغ التأمين الأسرة المجني عليه ؟
 لا يجوز لها ذلك لأن العلاقة نشأت عن عقد التأمين فالضرر غير مباشر ولأنه كذلك فلا يجوز الإدعاء المدني به
س : هل يحق للورثة أن يدعوا مدينا مباشرة عن قتل مورثهم ؟
 لا لأن الضرر لابد من أن يكون شخص يتصور أن يقدم الإدعاء المدني المباشر من الشخص الاعتباري
2- أن يكون الإدعاء المباشر في الجرائم التي يجوز فيها ذلك فالمشرع استبعد جرائم معينها من الإدعاء المدني المباشر فلا يجوز فيها رفع دعوى إدعاء مدني مباشر وهذه الجرائم هي :
أ- الجرائم التي تقع في الخارج أي خارج الإقليم المصري ولم ينفذ عقوبته في الخارج وسند هذا هو نص المشرع لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب إلي جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية
ب- الجنح أو المخالفات الواقعة من موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط أثناء مباشرة عملهم فهؤلاء لا يجوز الإدعاء المباشر ضدها إلا تلك المنصوص عليها في المادة 123 قانون عقوبات
مثال : ارتكب أحد رجال الضبط جريمة بسبب وظيفته أو أثناء تأديبها فقام المضرور برفع دعوى إدعاء مباشر ضده ؟ هذا غير جائز إلا أن كانت جريمة الموظف العام من تلك الجرائم المنصوص عليها في م 123 عقوبات مثل جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ حكم ففي هذه الجريمة يجوز الإدعاء المدني المباشر ضد الموظف الذي امتنع عن تنفيذ حكم
مثال : أحد الأشخاص وحينما كان يهبط سلم منزله قابل جاره وهذا الأخير موظف عام وقام بينهم حديث انتهي بالسب والقذف الذي كان على مسمع الناس جميعا فرفع الشخص دعوى إدعاء كدمي مباشر ضد الموظف فهل هذا جائز ؟
 نعم يجوز الإدعاء المدني المباشر ضده لأن ما حدث من الموظف العام ليس بسبب تأدية وظيفته
جـ- المحاكم العسكرية والاستثنائية لا يجوز الإدعاء أمامها بالحق المدني المباشر
د- لا يجوز الإدعاء بالحق المدني المباشر عن جريمة لا زالت في حوزة سلطة التحقيق
هـ- جرائم الإحداث لا يجوز فيها الإدعاء بالحق المدني المباشر
و- الجنايات لا يجوز فيها الإدعاء بالحق المدني فهو لا يقبل إلا في الجنح والمخالفات
3- قبول الدعوى العمومية :
 نعم وهذا شرط منطقي لأن فائدة الإدعاء المدني المباشر هو تحريك دعوى تراخت عن تحريكها النيابة العامة فإن امتنع من الأساس رفعها فلا يجوز الإدعاء بالحق المدني المباشر والذي لا يجيز رفع الدعوى ابتداء هو أن يحدثا ما يسقطها كالتقادم سبق صدور حكم بات يجيز الطعن فيها
القاعدة الأساسية رقم 2 في كل حالة لا يجوز فيها رفع دعوى جنائية لا يجوز أيضا في نفس الحالة مباشرة الإدعاء مباشرة بالحق المدني ( مثال ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد سقطت بأحد أسباب السقوط أو الانقضاء الأربعة )
س : ماذا لو كانت الدعوى الجنائية معلقة على شكوى أو طلب أو إذن فهل يجوز مباشرة دعوى الإدعاء بالحق المدني ؟
 رأي البعض نعم يجوز لأنه إذا كان الشخص قد قدم إدعاء بالحق المدني فهو قد قدم إدعاء بالحق المدني فهو قد قدم شكوى ونحن نري أنه إذا كانت الجريمة محل الإدعاء المدني المباشر من جرائم الشكوى ولم تكن الشكوى قدمت بعد فإن كان المضرور هو المجني عليه فإن تقديمه الإدعاء المباشر يستوعب تقديم الشكوى لكن أن كان المضرور غير المجني عليه فلا تعد الشكوى قد قدمت أن قدم المضرور الإدعاء بالحق المدني المباشر
4-أن تكون الدعوى المدنية مقبولة :
 نجد أن فائدة هذا الشرط – الإدعاء بالحق المدني ولو أن هدفه تحريك دعوى جنائية تراخت النيابة العامة عن تقديمها إلا أنه يتضمن دعوى مدنية فلابد من أن تكون مقبولة بل نتصور أن الدعوى المدنية هي التي تجر الجنائية ومن هنا لابد من أن تكون كلاهما مقبولة والدعوى المدنية لا تقبل أن لم يتوافر فيها شرطي الصفة والمصلحة أو لم يكن المدعي أعلن المدعي عليه أو أعلنه إعلان باطل أو كان المدعي مجنون أو قاصر أو محكوم عليه السفه أو الغفلة أو محكوم عليه بعقوبة جناية فلا يحق له الإدعاء المدني المباشر
قضية : أن كان الشخص الذي أراد الإدعاء المباشر لم يوكل محامي فهذا غير جائز إذ لابد من توكيل محامي في كل مرة تكون الدعوى المدنية غير مقبولة لأي سبب فيخطر على المضرور استخدام الإدعاء بالحق المدني المباشر
 المتهم أحيانا لابد من أن يذهب بنفسه إلي المحكمة ولكن الغالب أن يوكل محاميه ونجد أن القاعدة أن المتهم يجب أن يحضر جلسة المحاكمة أن كان متهم بمخالفة أو جنحة لا يعاقب عليها بالحبس له أن يوكل محاميه ولا يحضر الجلسة بنفسه
 لكن المشرع أورد استثناء – في الإدعاء بالحق المدني للمتهم أن يوكل محامي ولا يحضر الجلسة حتى أن كانت الجريمة المنسوبة إليها جناية معاقب عليها بالحبس وذلك لأن المشرع وجد أن الكثير من الأشخاص يستغل آلية الإدعاء بالحق المدني المباشر وبالتالي يستئون استخدام هذا الحق لإجبار خصومهم على المسئول أمام المحاكم الجنائية مما يظهرهم بمظهر المتهمين بل وقد يحصلون على حكم بالبراءة من هنا أعطاهم المشرع الحق في عدم الذهاب للمحاكم
 هناك قاعدة تقول – لا يجوز محاكمة شخص لم يعلن بالحضور أمام المحكمة الجنائية إلا إذا تواجد المتهم في المحكمة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة فقبلها هنا يجوز محاكمته رغم أنه لم يعلن
س : هل يجوز للمضرور أن يوجد التهمة للمتهم فيحاكم دون إعلان ؟
 لا يجوز فهذا الأمر خوله المشرع للنيابة العامة
الشروط الشكلية :
1- تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة وهذا هو الطريق الوحيد كي تنظر المحكمة الإدعاء بالحق المدني أو الجنايات لا يجوز فيها الإدعاء بالحق المدني وهنا التكليف بالحضور سينصب على الجنح والمخالفات لا يجوز في الجنح المعاقب عليها بالحبس أن يوكل المتهم محامي عنه إلا في حالة الإدعاء بالحق المدني المباشر
2- أن يشتمل التكليف بالحضور على بيانات معينة كاسم المدعي بالحق المدني واسم المدعي عليه والتهمة
3- مراعاة إجراءات ومواعيد التكليف بالحضور ( وهي 3 أيام كاملة في الجنايات ويوم كامل في الجنح )
آثار الإدعاء بالحق المدني المباشر :
 هذه الآثار تختلف بحسب دور المدعي المدني ودور النيابة العامة ودور المحكمة ودور المدعي المدني يقتصر فقط على تكييف المتهم بالحضور وإدخال الدعوى في حوزة المحكمة ثم يتوقف دوره حيث تصبح الدعوى لجنائية ملك للمحكمة ويسري ما يسري على جميع الجرائم الجنائية
 القاعدة الأساسية رقم 2 القاعدة هي أن المدعي المدني لا يحق له الطعن إلا في الشق المدني من الدعوى لا يحق له أن يطعن في الشق الجنائي وذلك سواء تعلق الأمر بالدعاوى التي رفعت عن طريق النيابة العامة أم بالدعاوى التي رفعت بواسطة الإدعاء بالحق المدني
 يجوز لأي مضرور رفع دعوى إدعاء مباشر ضد أي شخص مادام النيابة العامة تراخت في تحريك الدعوى ولا يجوز رفع الدعوى المباشرة من المضرور أن كانت الجريمة منسوبة لموظف عام ارتكب جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات مادة 123
س : ما الآثار المترتبة على الإدعاء المباشر ؟
 نبحثها بالنسبة لدور المدعي المدني وبالنسبة لدور المحكمة ولدور النيابة العامة
1- أن توافرت شروط الإدعاء المدني فدور المدعي المدني يتوقف عند لحظة نجاحه في تحريك الدعوى الجنائية وتعود الدعوى الجنائية ملكا للمحكمة وتطبق على هذه الدعوى الجنائية نفس القواعد المطبقة على سائر الدعاوى الجنائية مثال على انحصار وتراجع دور المدعي المدني بمجرد نجاحه في تحريك الدعوى الجنائية حيث تملك المحكمة أن تصحح له التكليف القانوني الذي أعطاه للفعل ومن هذا يتبين أن دور المدعي المدني يتوقف عند نجاحه في تحريك الدعوى الجنائية
هام : كان هناك قاعدة وأورد المشرع عليها استثناء في الإدعاء المدني :
 حينما ينظر أما محكمة جنائية دعويان أحدهما جنائية والأخرى مدنية وبالتعويض ثم ترك المدعي المدني دعواه المدنية فلها أثر لذلك على الدعوى الجنائية وتظل الدعوى الجنائية مستمرة فهذه هي القاعدة يرد عليها
استثناء : يتعلق بما أن كانت الدعوى المدنية قد تحركت بطريق الإدعاء المباشر ثم تركها المدعي المدني فهذا يؤدي الوقف سير الدعوى الجنائية حيث تسقط هذه الدعوى وهذا الاستثناء يعد تعديل أتي به المشرع لسنة 1998
 وفائدة هذا التعديل في أن المشرع اكتشف هناك أفراد تستغل الإدعاء المباشر للكيد بآخرين فالمشرع حاول ترك الدعوى المباشرة للجادين فقط اللذين لديهم مشروع في ملاحقة المتهم
القاعدة رقم 2 : الأصل أن ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية بالتبع لدعوى جنائية سبق أن رفعت بالطريق العادي النيابة العامة أو قاضي التحقيق فالأصل أن ترك الدعوى المدنية هنا لا يؤثر على استمرار الدعوى الجنائية ولكن خروجا على هذا الأصل العام قرر المشرع أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد تحركت بطريق الإدعاء المباشر فإن ترك المدعي المدني للدعوى المدنية يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة السير فيها
2- دور النيابة العامة : يعود لها سلطاتها أن تحركت الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر وتباشر هذه السلطات
س : هل يحق للنيابة العامة أن تصدر قرار بالأوجه لإقامة الدعوى أن كانت الدعوى قد تحركت بطريق الإدعاء المباشر ؟
 لا يجوز بحال من الأحوال بعد تحريك الدعوى بالطريق المباشر أن تصدر النيابة العامة قرار بالأوجه وإلا بهذا أجهضنا فائدة الإدعاء المباشر ومن سلطات النيابة العامة تصحيح الوصف القانوني الواقعة وعلى ذلك يعود لها مطلق سلطاتها الأولي
3- سلطة المحكمة : بعد تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشرة يحق للمحكمة أن تطبق على هذه الدعوى ذات القواعد والأحكام التي تطبقها على سائر الدعاوى الجنائية نفترض أن الإدعاء المدني رغم فوائده ومزاياه حيث يحقق رقابة على النيابة العامة إلا أن البعض قد يسئ استخدام الإدعاء بالحق المباشر ومن هنا المشرع طلب من المحكمة أنه حكمت بالبراءة يحق للمتهم الموجه ضده الإدعاء بالحق المدني المباشرة أن يطلب تعويض من ذلك الذي أدعي عليه بالحق المدني ولكن لذلك شروط : ثبوت نية الكيد أو سوء النية وقد يقوم بالإدعاء عليه بالبلاغ الكاذب ويحق له هنا طلب التعويض
 في الواقع المشرع يعطي سلطة تحريك الدعوى الجنائية إلي المحكمة وهذا ما يسمي بحق التصدي فهو في جوهر استثناء مؤداه أن المحكمة نفسها تملك أن تحرك الدعوى الجنائية وهو يمثل خروج على أكثر من مبدأ فلا يجوز الجمع بين وظيفي الاتهام والحكم لكن في التصدي نخرج عن هذه القاعدة ونجيز للمحكمة سلطة الإدعاء بالإضافة لسلطة الحكم
 أن تأملنا حق التصدي نجده خروج على مبدأ آخر فالمفروض أن كل محكمة تلتزم بالقيد العيني والقيد الشخصي فلا يجوز للمحكمة ..العبث بالقيد الشخصي حيث لا يجوز للمحكمة حيث لا يجوز للمحكمة أن تحاكم أشخاص غير المذكورين في قرار الاتهام كذلك تقيد بالتهمة التي ذكرتها النيابة ولكن هنا نخرج عن ذلك تجيز للمحكمة أن تصنف تهمة جديدة غير تلك التي ذكرتها النيابة العامة في قرار الاتهام ونجيز لها كذلك أن تهتم آخرون غير المذكورين في قرار الاتهام
 والحكمة – مباشرة نوع من أنواع الرقابة الذكية على عمل النيابة العامة فليس هناك عمل إنساني كامل وكل عمل يحتمل قدر من النقصان والقصور والمشرع يقوم بمعالجة هذا القصور عن طريق حق التصدي
س : ما هو السند القانوني لحق التصدي ؟
 وارد في المواد 11 / 12 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 11 تقول أنه " إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أن هناك جنحة مرتبطة غير معروض عليها فعليها أن تحيلها للنيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها إذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلي المحكمة فيجب إحالتها لمحكمة أخرى
م12 " للدائرة الجنائية عن نظر الموضوع نستخلص من هاتين المادتين أن هناك حالات للتصدي ثم هناك ضوابط للتصدي وهناك مسألة أولية وهي متى ينشأ للمحكمة حق التصدي ؟ هام جدا
 أهمية الإجابة على هذا السؤال تفيد في أنه أن أحيلت الدعوى للمحكمة وقيدت في ملفها فهي هنا أصبحت في حوزة المحكمة لحين تعديد ميعاد لنظرها ونجد أن حق التصدي بناء على ذلك رآه البعض أنه ينشأ بمجرد أن تدخل الدعوى في حوزتها والبعض رأي أنه لا ينشأ لها إلا أن بدأت مباشرة الإجراءات بالفعل ونحن نري أن حق التصدي ينشأ للمحكمة بمجرد دخول الدعوى في حوزتها دون انتظار مباشرة الإجراءات بالفعل وهذا هو الأرجح وذلك للاستفادة من الأدلة التي قد تضيع بمرور الوقت أو تطمس أو يتم العبث بها
 على ذلك أن استطاعت المحكمة أن تتصدي لجريمة تجاوزت انتباه النيابة العامة عليها أن تباشر حق التصدي مباشرة خشية من زوال الأدلة
القاعدة الأساسية رقم- حق التصدي يمكن أن ينشأ للمحكمة بمجرد دخول الدعوى الجنائية في حوزتها ولو لم تبدأ المحكمة في نظر الدعوى بالفعل ومباشرة إجراءات المحاكمة
س : ما هي حالات التصدي ؟
1- أن يتبين للمحكمة وجود متهمين آخرين غير من أقامت النيابة العامة الدعوى ضدهم مثال فإن اتهمت النيابة العامة أ من الأشخاص بجناية قتل واكتشفت المحكمة أنه كان هناك شريك بالمساعدة وأعطي له سلاح الجريمة ولكن هذا فات على النيابة العامة أن تتهمه من هنا يجوز للمحكمة الحق في أن تتصدي وتتهم هذا الشخص الآخر .مثال المحكمة التي تنظر جناية سرقة بالإكراه مثلا تكشف أن هناك شخص آخر هو الذي أخفي الأشياء المسروقة ولم تتهمه النيابة العامة يحق هنا للمحكمة أن تتصدي وتهمه
2- اكتشاف وقائع أخرى منسوبة لنفس المتهمين كما لو أحالت النيابة موظف عام لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس مال عام فوجدت النيابة أنه زور محرر رسمي بالإضافة لذلك من هنا يحق للمحكمة اتهامه
3- اكتشاف جنحة أخرى تسب لمتهم آخر ويستوي أن تكون هذه الواقعة مرتبطة مع الواقعة الأصلية أو غير مرتبطة ويستوي أن يكون الارتباط بسيط أو لا يقبل التجزئة
4- أن يحدث في قاع المحكمة فعل يخل باحترام المحكمة أو بالتأثير في قضاؤها أو بشهادة الشهود
أن طعن في الحكم بالنقض للمرة الثانية تتحول محكمة النقض لمحكمة الموضوع
الأكثر يملك الأقل أي محكمة جنايات رفع أمامها جنحة يحق لها أن تفعل أحد أمرين أولهم أن تنظرها لابد
س : هل القانون يلزم أحيانا النيابة بإحالة جنحة إلي محكمة جنايات ؟
 نعم في جنح النشر فيما عدا تلك الحضرة بآحاد الناس فهو هنا قصد جنح النشر ضد رجال الضبط أو الموظفين العموم فهذه تظل داخله في اختصاص محكمة الجنح
 البعض يفهم حق التصدي على أنه مخالفة صريحة للمبادئ المعمول بها في قانون الإجراءات الجنائية والبعض يفهمه خطأ أنه يجيز للمحكمة النظر والتصدي والحكم وهذا خطأ
 فحق التصدي لا يعني أكثر من أن يكون المحكمة التي تصدت لفعل من الأفعال الأربعة فهنا يعني أنها تحرك الدعوى الجنائية لكن عليها أن تحيل الدعوى للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أو تندب أحد الأشخاص لتحقيق فيها ثم لا تفصل هذه المحكمة في ذات الدعوى
 لا يجوز للمحكمة التي تصدت أن تقوم بالتحقيق في ذات الجريمة التي تصدت فيها ولكن كل مالها أن تحيل الدعوى عن هذه الجريمة إلي النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو تندب أحد قضاتها للتحقيق فيها
 لا يحق المحكمة التي تباشر حق التصدي أن تقوم هي ذاتها بالفصل في الدعوى إلا كان ذلك باطل
 لا يحق للمحكمة التي تصدت أن يحال إليها مرة أخرى الجريمة التي سبق لها أن تصدت فيها ولكن إذا قررت النيابة العامة أو قاضي التحقيق إحالة الدعوى إلي المحكمة يجب هنا أن تتم الإحالة إلي دائرة جديدة غير الدائرة الجنائية التي تصدت الدعوى.




 حق التصدي يتمثل خروجا على قاعدة جواز الجمع بين الاتهام والحكم لكننا في التصدي بحيز للمحكمة أن تحرك عن واقعة أو شخص فكأنها تقوم بعمل النيابة العامة وحق التصدي مقرر لمحكمة الجنايات وللدائرة الجنائية في محكمة النقض
 حق التصدي لا ينتج بالمرة للمحكمة أن تفصل في الدعوى ولا حتى أن تحق فيها فسلطة المحكمة هي تحريك الدعوى الجنائية وهذا يعني إعادتها مرة أخرى لنيابة العامة لتحقق فيها وهذا يعني أن النيابة العامة ستفعل في الدعوى المحالة إليها كما تفعل في ؟أي دعوى عرضت عليها فإما تصدر قرار بالأوجه ؟لإقامة الدعوى أو قرار بإحالتها في هذه الحالة الأخيرة تحلل الدعوى إلي محكمة أخرى غير التي مارست حق التصدي وإلا من حق المحامي الدفع ببطلان كافة إجراءات المحكمة
 يجوز للمحكمة أن تحرك الدعوى الجنائية بالمخالفة لمبدأ أن الجهة التي تحرك الدعوى هي النيابة العامة وهنا يعد استثناء ويسمي بجرائم الجلسات
مثال : أن وقعت جريمة أثناء جلسة المحاكمة فهل يمتنع على المحكمة اتخاذ أي إجراء وأن تحريك الدعوى من اختصاص النيابة العامة ؟
 أجاز المشرع لكل محكمة وقع في جلستها جريمة من الجرائم أن تحرك الدعوى الجنائية عنها وأن تحقق فيها أحيانا وجرائم الجلسات تمثل استثناء لأن تحريك الدعوى من اختصاص النيابة العامة وهنا تختص المحكمة بذلك
 يجوز للمحكمة أن تحرك الدعوى في جريمة وقعت فيها حتى أن كان في هذا خروج على الاستثناء المقرر الجرائم الشكوى والطلب
مثال : في جلسة محكمة وقعت جريمة من الجرائم التي تحتاج الشكوى أو طلب فهل تغل يد المحكمة هنا لأن الجريمة في حاجة الشكوى أو طلب ؟
 لا يجوز للمحكمة تحريك الدعوى هنا فمثلا جرائم السب والقذف من الجرائم التي تحتاج إلي شكوى فإن وقعت في قاعة المحكمة يحق للمحكمة هنا أن تحرك الدعوى دون حاجة الشكوى وكذلك جرائم إهانة السلطات
 هناك نص صريح واضح بصدد جرائم الإذن لأنه لم يضف الإذن وهذا يعني أن المثال السابق متعلق بجرائم الشكوى والطلب دون الإذن الضرر
 كان مؤدي ذلك أنه شركة التأمين لا يحق أن تعود على المسئول
هل يجوز للمضرور رفع دعوى مدنية بالتعويض ضد شركة التأمين ؟
 شخص كان مؤمن لديه لدي شركة تأمين وهو متهم ( مرتكب جريمة ) وليس لديه أي أموال للتنفيذ عليها فالمشرع أجاز رفع دعوى مدنية بالتعويض في ضد شركة التأمين وهذا بنص خاص
س : ما هو الأثر المترتب على تخلف الضرر فهل أن تخلف أحد الشروط يمتنع رفع الدعوى المدنية بالتعويض ؟
س : إلي أي حد يمتنع رفع الدعوى المدنية بالتعويض ؟
 أن تخلف أحد الشروط يخطر رفع الدعوى المدنية بالتعويض أمام القضاء الجنائي لكن لا يوجد ما يمنع رفع الدعوى المدنية بالتعويض أمام القضاء المدني
س : من هم أطراف الدعوى المدنية بالتعويض ؟
 المدعي بالحق المدني في مواجهة المسئول بالحق المدني والمضرور قد يكون المجني عليه أو أحد غيره الشروط المتطلبة في المدعي بالحق المدني
 أن يكون شخص طبيعي
 سنري ذلك لاحقا في المحاضرة القادمة
 جناية قتل وقعت في حضرة محكمة الجنح فللمحكمة أن تحرك الدعوى الجنائية هنا رغم أن الجناية وقعت في محكمة جنح
الشروط الواجب توافرها كي تباشر المحكمة حقها في التصدي في حالة جرائم الجلسات :
1- وقوع جنحة أو مخالفة في جلسة المحكمة فيها تملك المحكمة أن تحرك الدعوى وأن تحقق فيها أن تصدر حكما فيها وهذا له شروط معينة .
ولا يهمنا طبيعة هذه الجريمة ولا يهمنا الشخص الذي وقعت عليه هذه الجريمة كما لا يهم أن كانت وقعت على أحد الشهود أو الخصوم فالمشرع لم يقيد هذا بقيد
س : ما هي الجلسة ؟ - هام جدا
 هناك مفهومان الجلسة أحدهما مضيق والآخر موسع
 وفقا للضيق – منذ أن يعلن الحاجب فتح الجلسة إلي أن يقول الرئيس رفعت الجلسة فكل ما بين هذا يخضع لما يسمي بجرائم الجلسات
 وقد تقع جريمة قبل أن يأخذ رئيس الجلسة فكأنه على المنصب وقد تقع الجريمة بعد إعلان رفع الجلسة وقبل خروج إمضاء هيئة ومنها فهل تخضع الجرائم هناك أحكام جرائم الجلسات ؟
 وفقا للمفهوم المضيق فالمشرع حينما قال جريمة جلسة لابد من تفسير جريمة الجلسة بأنها منذ إعلان فتح الجلسة إلي إعلان رفع الجلسة وهنا نحن في حكم استثنائي فلا يقاس عليه لا يتوسع في التفسير والحكم استثنائي لأن النسابة العامة هي التي تدعي وتحقق لكن هنا المحكمة هي من يقوم بذلك
2- سماع أقوال النيابة العامة والمتهمين فمن أهم الحقوق هو حق الدفاع ونحن في حضرة محكمة أن تستمع إلي أقوال النيابة العامة
 قرر المشرع أنه لابد على المحكمة أن تسمع أقوال المتهم أو تسمع أقوال محاميه الذي وكله وألزم المحكمة بأن تستجيب لطلب المتهم أثناء الجلسة من إعفاؤه أجل لإحضار محاميه وهذا بحكم نص القانون
3- يجب على المحكمة أن تحيل الدعوى إلي النيابة العامة أن كانت الواقعة جناية فالجنايات جرائم على قدر علي من الخطورة لا يمكن أن تباشر المحكمة كل شيء فيها وبالتالي لابد من إعادتها للنيابة العامة لكن هل هي ملزمة بإحالة الدعوى أمر يمكن للنيابة العامة لكن هل هي ملزمة بإحالة الدعوى أم يمكن للنيابة أن تصدر قرار بالأوجه لإقامة الدعوى ؟
 لا يوجد ما يمنع من أن تصدر النيابة قرار بالأوجه لإقامة الدعوى ولها الحق في أن تصدر قرار بالإحالة لكن هذه سلطات أصيلة للنيابة العامة
 أن كان هناك دائرة مدنية أو تجارية وقعت في جلستها جريمة من الجرائم فهل يجوز للمحاكم غير الجنائية أن تدعي وتحقق وتفصل في الجريمة التي وقعت في جلستها ؟
 نعم لكن لابد أن نعلم أنه في جلسات المحاكم غير الجنائية فيوجد 3 سلطات
أ- من حق المحكمة حفظ النظام في الجلسة فإن حدث شعب في الجلسة من حق المحكمة طلب الخروج من الجلسة وأن لم يفعل لها أن تأمر بحبسه 24 ساعة
ب- للمحكمة المدنية سلطة في التحقيق في الجرائم فأي جريمة تقع في جلسة المحكمة المدنية فمن حق المحكمة أن تدعي وأن تحقق في أي جريمة لكنها لا تستطيع أن تحكم فها
جـ- للمحكمة المدنية أن تحكم في جرائم معينة أثناء جنسياتها وهذا في الجرائم الواقعة على أحد أعضاء المحكمة أو هيئتها أو أحد العاملين فيها كذلك في جريمة الامتناع عن أداء الشهادة أو حلف اليمين



س : ما هي الفوارق بين المحاكم المدنية والجنائية ؟
1- المحاكم المدنية لا يحق لها الفصل إلا في جرائم معينة بعكس المحكمة الجنائية
2- المحكمة الجنائية لابد من أن تسمع أقوال النيابة العامة في الجلسة ولا يسري هذا الحكم على المحكمة المدنية إذا لا يوجد فيها نيابة عامة
3- حينما تتصدى المحكمة الجنائية لجريمة وقعت في جلستها لها أن تدعي في هذه الجلسة وتحكم في جلسة أخرى لكن المحكمة المدنية لابد من أن تحكم في ذات الجلسة ولا تملك إحالة الحكم الجلسة ثانية
س : كيف تنتهي الدعوى الجنائية ؟
 الدعوى الجنائية تجسد حق العقاب فالدعوى هي الإدارة التي يباشر عن طريقها العقاب وهذا الحق ليس مؤبد لكنه معرض الانقضاء فما هي أسباب انقضاء الحق في العقاب ؟ أن توافر أحد الأسباب التالية انقضت الدعوى الجنائية وسقط الحق في العقاب ؟
1- وفاة المتهم
2- صدور قانون بالعفو ( العفو العام )
3- سبق صدور حكم بات في الدعوى ( لا يعاقب الشخص عن نفس الفعل مرتين )
4- التقادم
 التصالح لكن لا نعتبره بالمفهوم الحقيقي سبب لانقضاء الدعوى الجنائية فالتصالح سبب خاص لانقضاء الدعوى الجنائية في جرائم معينة نص عليها القانون على سبيل الحصر
وفاة المتهم :
 طبيعي أن نقرر أنه منذ اللحظة التي يموت فيها المتهم فلا جدوى توقيع العقاب فأهم ما يميز الحق في العقاب أو الدعوى الجنائية أنها شخصية فلا يسائل جنائيا إلا ذات الشخص مرتكب الجريمة ولا أحد عيره ولا ترفع الدعوى إلا على من ارتكبها ولا تطبق العقوبة إلا على من صدرت في حقه فالقانون الجنائي لا يعرف إلا شخصية الدعوى الجنائية بخلاف قوانين أخرى
 فإن مات المتهم فلا تنفذ العقوبة لكن أن كان وفاة المتهم ينقضي الحق في العقاب وتنقضي الدعوى الجنائية فهذا يختلف بحسب اللحظة التي مات فيها المتهم
 فإن تصورنا أن المتهم مات في مرحلة جمع الاستدلالات فهنا سيصدر قرار بحفظ الدعوى وأن مات المتهم أثناء محاكمته يصدر من المحكمة قرار بسقوط الدعوى الجنائية
 وأن صدر حكم وأصبح بات ثم مات المتهم يمتنع تنفيذ الحكم ولكن هنا من باب أولي أن نقول أن الدعوى سقطت بحكم بات وليس لوفاة المتهم
 فوفاة المتهم سبب لانقضاء الدعوى الجنائية في كل الأحوال فلا يجوز لورثته أن يدخلوا في الدعوى تنفيذ العقوبة عليهم فهي تنقضي بكل آثارها
 وقبل صيرورة الحكم بات لا يجوز أحكام تنفيذ الغرامة والمصاريف لكن أن صار بات توفي المتهم يجوز تنفيذه أن صدر بغرامة أو بمصاريف وهذا بشروط وهي أن يكون الحكم بات أي لا يقبل الطعن فيه
الأحكام على 3 أنواع : ( حكم ابتدائي – حكم نهائي – حكم بات )
أ- الحكم الابتدائي : كل حكم يصدر من محكمة الجنح والمخالفات إلي المحكمة الجزئية وكذلك حكم أول درجة من محكمة الجنايات فهو يعد حكم ابتدائي
ب- الحكم النهائي : يوصف الحكم بالنهائي أن كان صادر عن محكمة الاستئناف وقد يكون نهائي أن صدر من محكمة أول درجة لكنه لا يقبل الاستئناف نجد أن المخالفات لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف أن كانت صادرة بغير الغرامة والمصاريف
جـ- الحكم البات : الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية لا يقبل الطعن فيه بالطرق غير العادية
الغرامة لا تنفذ بعد وفاة المتهم إلا في حدود تركنه أي يجب أن تنفذ في حدود ما تركه من مال
 إذا مات المتهم بعد حكم بات بالغرامة وتم تنفيذ الغرامة فيما تبقي له من تركة فلا يجوز اللجوء لطرق التنفيذ بالإكراه البدني التي يعرفها قانون المرافعات المدنية
 المصادرة يجوز تنفيذها رغم وفاة المتهم وذلك لأن المصادرة ليست عقوبة وإنما تدبير احترازي وهذه التدابير يمكن أن تنصب على الأشياء
س : متى تجب المصادرة ؟ متى يصدر الأشياء ؟ ماذا تعني المصادرة ؟
 المصادرة هي تجريد أو نزع ملكية أشياء استخدمت في ارتكاب جريمة أو كانت معدة لارتكاب جريمة أو أشياء عرضها للبيع أو صنعها يشكل جريمة في حد ذاته فالمخدرات تصادر والنقود المزيفة والسلاح كل هذا يصادر والكتب التي فيها اعتداء على حق الملكية تصادر أيضا
 رغم الوفاة يجب مصادرة هذه الأشياء فهي ليست عقوبة تنصب على الشخص وإنما تدبير احترازي
من بين الاستثناءات الواردة على شخصية العقوبة نجد لا أصر الوفاة المتهم على الدعوى المدنية بالتعويض وأن كائن الدعوى الجنائية سقطت ومرتبطة بأخرى مدنية توفي المتهم يحق للمحكمة أن تواصل نظر الدعوى المدنية
 وفاة المتهم لا تحول دون مباشرة الدعوى في مواجهة الشركاء والمساهمون فالجريمة قد تقع أحيانا بواسطة فاعل ألي معه شركاء مساهمون
 فإن وقعت جريمة قتل وكان مع الجاني من ساعدوه بالسلاح ومن أخذوه بعد وقوع الجريمة وأثناء المحاكمة مات القاتل يجوز نظر الدعوى في مواجهة من ساعده ومن أخفاه
 جريمة الزنا هي الوحيدة التي أن توفي الزوجة أو الزوج فتسقط الدعوى ضد من ارتكابها وضد شريكها في الزنا وهذا يعد استثناء فإن كانت زوجة قامت الزنا ومعها شريك وقدموا للمحاكمة توفيت الزوجة تسقط الدعوى في مواجهة شريكها
 المشرع استثني هذه الجريمة هنا لأنه هذه جريمة فاعل متعدد فهي تقع من أكثر من فاعل
الغلط في وفاة المتهم يحدث أحيانا تستمر المحكمة في نظر الدعوى غيابيا رغم أن المتهم مات وقد تسقط الدعوى في مواجهة المتهم لعلمها أن توفي لكنه على قيد الحياة
 الحكم أن صدر المتهم قد توفي في الحكم يعد منعدم لكن في الفرض العكس أي أن حكمت المحكمة بسقوط الدعوى رغم بقاء المتهم على قيد الحياة النيابة تنبيه المحكمة
انقضاء الدعوى الجنائية بالعفو العام :
 العفو قد يكون عام أو خاص والعفو الخاص ليس سبب من أسباب سقوط الدعوى الجنائية ما الفارق بين العفو العام والعفو الخاص ؟
1-العفو العام لا يكون إلا بقانون أي يصدر من السلطة التشريعية أما الخاص فيصدر من رئيس الدولة
2- العفو العام يرفع صفة التجريم عن الفعل تنقضي آثار الجريمة والدعوى لكن العفو الخاص فيه أما تخفيف العقوبة أو عدم تنفيذها . العفو العام ذو طابع عام لكن الخاص ذو طابع شخصي وعلى ذلك العفو العام يستفيد منه الفاعل والمساهمين لكن الخاص يقتصر على الجاني الذي صدر بصدده حكمة انقضاء الدعوى بالعفو نجد أن العفو بقانون باعتباره سبب انقضاء للدعوى الجنائية عادة يصدر في مراحل تمر بها الدول بثورات وحروب فكأنه فخ لصفحه جديد في مصر الحالة الشهيرة لهذا العفو هو الصادر بعد ثورة يوليو 1952 حين صدر قانون العفو عن كافة الأشخاص اللذين ارتكبوا جرائم سياسية أو جرائم ضد قوات الجيش الإنجليزي فلسفة العفو هي فتح صفحة جديدة في مرحلة اضطرابات داخلية
3-العفو العام يكون عن جرائم بينما العفو الخاص يكون عن أشخاص
العفو لا يمنع من تنفيذ الأحكام بالمصادرة ونجده لا يمنع من انحصاره من الدعوى المدنية
انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها :
فالقضاء ليس لديه وقت كي يعيد النظر في دعوى سبق الفصل فيها فالدعوى الجنائية تنقضي متى حكم بحكم بات

س : ما الذي يدعونا للتأكيد أن كل دعوى جنائية حكم فيها بحكم بات لا يجوز النظر فيها مرة أخرى ؟
1- احترام الحجية القضائية فالحكم عنوان الحقيقة
2- الحفاظ على استقرار المراكز القانونية
3- منع تضارب الأحكام فأن أجزنا نظر الدعوى مرة أخرى ضد ذات المتهم عن ذات الفعل فهذا قد يؤدي للتضارب
 من هنا قررت إحدى مواد قانون الإجراءات انقضاء الدعوى الجنائية أن سبق الفصل فيها
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطرق المنصوص عليها قانونا " والحكم الذي تقصده هذه المادة هو الحكم القابل للطعن
 علمنا المبررات التي منم أجلها نتحدث عن أن كل حكم بات يحول دون نظر الدعوى مجددا عن ذات الواقعة ضد نفس المتهم
هناك مجموعة شروط لهذا :
 وجود حكم قضائي جنائي فاصل في الموضوع بات فإن تخلف أي من هؤلاء يجوز إعادة نظر الدعوى
 وحدة الدعوى
 وحدة الأشخاص
 متى توافرت هذه الشروط يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها
س : هل يجوز أن يدفع المحامي لأول مرة أمام النقض بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها ؟
الدفع بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع متعلق بالنظم العام ويترتب على ذلك :
1- أنه يجوز الدفع بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها في أي مرحلة كانت عليا وأمام النقض إلا ما يتعلق فيها بموضوع الدعوى لأن النقض محكمة قانون وليس موضوع أن تحدثت محكمة القانون عن واقعة القتل فلا يمكنها مناقشة الواقعة وكل ما تستطيع فعله البحث في صحة الحكم واستيفاء الحكم إشكاله وأركانه من حيث تسبيب الحكم والاستجابة للحق في الدفاع
2- أن لم يدفع صاحب المصلحة بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها يجب على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها ومن تلقاء نفسها
3- حتى أن قتل الخصم نفسه للمحاكمة مرة ثانية فلا تقبل المحكمة دفعه
4- ما دام هناك تعلق بالنظام العام فيجوز الدفع أمام أي محكمة حتى أن كانت محكمة استثنائية أو محكمة أحداث فهو دفع متعلق بالنظام العام
5- دفع شكلي يجب إبداؤه قبل الموضوع والنظر فيه فإن دفع المحامي أمام المحكمة بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها جب على المحكمة أن ترد على الدفع والإجاز الطعن على حكمها
وجود حكم قضائي جنائي فاصل في الموضوع بات :
س : هل يشترط أن يكون الحكم البات أنهي الدعوى حكم صحيح
س : هل كل الأحكام الباتة تستحق لحجية وماذا أن كان هناك حكم منعدم أو باطل وفات على الجميع ذلك فهل يستحق الحجية ؟
 الفقه يفرق بين درجة العيب التي لحقت الحكم فيفرق بين العيب الجسيم الذي يلحق الحكم وهنا يسمي أنه حكم منعدم وبين العيب غير الجسيم والذي يؤدي فحسب إلي بطلان الحكم
 أن صدر الحكم من غير قاضي أو صدر بعقوبة غير منصوص عليها بالقانون وهو حكم منعدم وهو لا حجة له ولا يمنع من نظر الدعوى مجددا
 أما الأحكام الباطلة فهي تكتسب الحجية وبالتالي تفلت من إعادة نظرها مرة ثانية ونحن نري أن هذه الرؤية منطقية
رأي محكمة النقض : نجد أن المشرع لم يتعرض لهذه الظروف ومحكمة النقض لم تفتح بوجهة النظر الفقهية السابقة وكان لها رأي معاكس وهو أن :
 أي حكم يصير بات فله حجية ويصير له قوة الأمر المقضي به سواء كان صحيح أو باطل وبالتالي يمنع من نظر الدعوى
 في حالة قضية تحتاج القول رأي في هذا الموضوع في الامتحان نحتار الرأي الذي نراه مادام مثبت في الكتاب يشترط التدليل عيني ولا يجوز كتابة رأيان في القضية
 محكمة النقض قد يكون رأيها منطقي فأي حكم بتحصين بمجرد صدوره وربما المشرع يضحي بالعدالة كي يحافظ على استقرار المراكز القانونية
 يجب أن يكون الحكم قضائي وهذا يعني اشتراط صدوره من المحكمة
مثال حكم مجلس تأديب هل يمنع الفصل في الدعوى مرة ثانية ؟
 لا فهو ليس حكم قضائي
 أوامر الحفظ ليست أحكام بل قرارات إدارية تصدر من النيابة العامة وبالتالي لا يحول دون النظر في الدعوى مرة ثانية
 القرار بالأوجه لإقامة الدعوى فهي قرارات ذات طبيعة قضائية ونفرق بين نوعين من أسباب القرار بالأوجه فهل كانت أسبابه قانونية أو واقعية ؟
فإن كان أسبابه قانونية فهذا يؤدي لانقضاء الدعوى وكان صدر فيها حكم ولا يجوز إعادة نظر الدعوى مرة ثانية
 قد يكون القرار بالأوجه لأسباب واقعية فليس هناك ما يمنع إعادة نظر الدعوى عن ذات الواقعة لنفس الشخص لكن لابد من شروط كي يمتنع من نظر الدعوى مرة ثانية
1- إلا يكون القرار بالأوجه الإقامة الدعوى قد تم إلغاؤه من النائب العام
2- إلا يكون قد تم الطعن فيه
3- إلا تكون قد ظهرت دلائل جديدة
 أن كان هناك دعوى مدنية بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ورفض الفصل فيها لعدم وقوع الجريمة وقضت المحكمة المدنية بذلك وكان سبب رفض التعويض لدي المحكمة عدم رجوع الجريمة فقام المضرور برفع إدعاء مدني مباشر ودفع محامي المتهم بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها فهل يقبل دفعه ؟
يجوز نظر الدعوى لأن الحكم المدني لا يكتسب حجية أمام القضاء الجنائي كذلك ليس للأحكام الإدارية حجية |أمام القضاء الجنائي
يجب أن يكون الحكم القضائي الجنائي فاصل في الموضوع : فهناك أحكام تحضيرية وأخرى تمهيدية فهي لا تفصل في الموضوع فالحكم بعدم قبول الدعوى ليس فاصل في الموضوع فهو يتم قبل الفصل في الموضوع وكل هذه الأحكام لا تمنع من إعادة نظر الدعوى التي سبق الفصل فيها
س : ما هو الحكم الفاصل في الموضوع ؟
 هو كل حكم يصدر بالبراءة أو الإدانة وكل ماعدا ذلك ليس حكم فاصل في الموضوع يجب أن يكون الحكم بات وهو كل حكم غير قابل للطعن بكل طرق الطعن فإن صدر الحكم من محكمة الجنايات ومن محكمة الجنح المستأنفة فهو لا يمنح من إعادة نظر الدعوى التي سبق الفصل فيها ولكن من خلال الطعن في الحكم
وحدة الواقعة :
 لا معني لا جدوى أن يصدر حكم عن جريمة معينة ثم نعيد نظر الدعوى مرة ثانية عن ذات الفعل الذي شكل الجريمة
س : ما هي الواقعة ؟
 هي الفعل المتماثل في أركانه المادية والمعنوية فإن صدر حكم على شخص تقتل فلا يجوز محاكمته عن قتل من حديد لكن أن اختلف في الجريمة ركنها المادي فلا يوجد ما يمنع من إعادة النظر مرة ثانية
أن حكم بالبراءة على شخص من جريمة تزوير رفعن النيابة العامة دعوى عليه مرة ثانية لاستعماله محرر مزور ؟ هذا جائز ويقبل إدعاء النيابة العامة فالتزوير واقعة واستعمال المحرر المزور واقعة أخرى
 واقعة متماثلة في الركن المادي لكن مختلفة في الركن المعنوي فإن صدر حكم بالبراءة لصالح شخص في جريمة ضرب أفضى لموت فهل يجوز إعادة رفع دعوى عليه بتهمة القتل الخطأ ؟
 يوجد هنا اختلاف في الركن المعنوي وليس المادي فالواقعة هنا أصبحت جديدة لعدم اتحاد ركنيها المادي والمعنوي ومن هنا نصح أمام واقعتين مختلفين وبالتالي ليس هناك ما يمنع من نظر الدعوى مرة ثانية أن كان الحكم البات الصادر عن جريمة مستمرة أو عن جريمة اعتياد أو عن جريمة متعاقبة الأفعال الجريمة المستمرة هي التي سيتمر تنفيذها قدر من الزمن فإن صدر حكم ببراءة شخص سرق مصرف أخذ الأموال التي سرقها وأخفاها عن عدة أشخاص فقبض على أحدهم فالشخص هنا متهم بجريمة إخفاء أشياء مسروقة فإن حصل على حكم بات ثم اكتشف الأموال المسروقة لدي آخر فهل يمكن أن يرفع محاميه بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ؟
 لا يجوز التمسك بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فها وكل حالات الاستمرار السابقة على صدور الحكم تكون مشمولة بالحكم البات ولا يجوز إعادة رفع دعوى النظر فيها بعد سبق الفصل في الدعوى
 أن حكم في الجرائم المستمرة بحكم بات فهو يشمل حالات الاستمرار السابقة على الحكم البات ولا يجوز رفع الدعوى مرة ثانية أما اللاحقة فيجوز رفع الدعوى ضدها
 أما الجرائم متعاقبة الأفعال فمثالها أن يرتكب شخص جريمة سرقة على دفعات غابة صدر حكم عن جريمة متعاقبة الأفعال وهو بات فهل يمنع نظر الدعوى عن الأفعال الأخرى التي قد اكتشفت ؟ الأفعال المتعاقبة الجديدة التي لم تكشف إلا بعد الحكم البات فه بمثابة الأفعال الجديدة فيجوز رفع الدعوى عنها




هام : صدور حكم بات في الدعوى : ( تحدثنا في المحاضرة السابقة تفصيلا )
 أي دعوى جنائية يصدر فيها حكم بات غير قابل للطعن فهو ينهي الدعوى لا يجوز النيابة العامة أن ترفع الدعوى مرة أخرى عن ذات الفعل ضد ذات المتم
 هذه القاعدة تطلب شروط معينة وهي سبق صدور حكم قضائي جنائي فاصل في الموضوع – بات – وحدة الواقعة – وحدة الخصوم
 أن تخلف أحد هذه الشروط جاز رفع الدعوى مرة ثانية
 هناك فروض صعبة غاية في الالتباس ولم يضع المشرع لها حكم
 أن يصدر حكم بات عن جريمة متتابعة أو مستمرة – أو عن التعدد المعنوي
 أن كانت الأشياء المحصلة عن سرقة ( مجوهرات أو ضعت في حيازة أكثر من شخص أحدهم حوكم وصدر حكم بات بالبراءة أو الإدانة فهل يجوز نظر نفس الدعوى الثانية عن نفس الشخص عن فعل إخفاء الأموال المسروقة أم يتمسك بعدم قبول الدعوى سبق الفصل فيها ؟
نفرق بين فرضين :
أ‌- الأموال الجديدة التي ضبطت في حيازته وكانت واقعة الإخفاء سابقة على الحكم البات فلا يجوز رفع الدعوى عنها سواء علمتها النيابة العامة أو لم تعلمها
ب‌- أن الأموال الجديدة ضبطت في حيازته وكانت واقعة الإخفاء لاحقة على الحكم البات فيجوز رفع الدعوى عنها مرة ثانية
القاعدة الأساسية رقم : أن صدر بات في إحدى الجرائم المستمرة ( إخفاء أشياء مسروقة ) فإن وقائع الإخفاء السابقة على الحكم البات تكون مشمولة بالحجية ولو كانت تجهلها النيابة العامة وبالتالي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها أما وقائع الإخفاء اللاحقة على صدور الحكم البات فإنها لا تكون مشمولة بالحجية وبالتالي يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها مرة أخرى
 نطبق هذا الحكم على جرائم الاعتياد والجرائم المتعاقبة ا؟لأفعال ومن أمثلة الجرائم المتعاقبة السرقة التي تتم على دفعات في منزل أهل سافرين ثم اكتشفت أفعال السرقة وتم الحكم فيها فإن كانت أفعال السرقة وتم الحكم فيها فإن كانت أفعال سرقة سابقة على صدور الحكم البات كلها مشمولة بالحجية سواء كانت النيابة العامة تجهل ذلك أو تعلم بها
 أما الوقائع اللاحقة فيجوز رفع الدعوى الجنائية عنها ضد ذات المتهم في جرائم إصدار شيك دون رصيد وقد يكتب المبلغ على أكثر من شيك ولا يقدم للمحكمة في المرة الأولي إلا شيك واحد وصدر حكم بات فهل يمكن تقديم باقي الشيكات بعدها ؟
 نجد أن هذه جريمة متعاقبة الأفعال وكل الشيكات التي صدرت من نفس الشخص لصالح نفس الشخص وكانت سابقة على الحكم البات فكلها تجوز الحجية أما تلك الصادرة ولاحقة على الحكم البات يجوز رفع الدعوى عنها من جديد
الجرائم المرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة :
س : ما هي ذلك الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ؟
 هو ارتباط يقوم بين جريمتين تؤثر كل جريمة الأخرى فجريمة اختلاس المال العام وتزوير مستندات بقصد إخفاء الاختلاس فهذان جريمتان تطبقان ارتباط لا يقبل التجزئة فإن صدر حكم بات في الاختلاس فهل يجوز أن تقوم النيابة العامة أن ترفع الدعوى بعد ذلك عن التزوير ؟
هناك خلاف جاد في هذا الموضوع لكن أرجح الآراء الفقهية في هذه الحالة يفرق بين فرضين :
 لنري الحكم السابق فإن كان سابق وبات عن الجريمة الأخف فليس هناك ما يمنع من رفع الدعوى مرة ثانية ضد نفس المتهم عن الجريمة الأشد على أن يخصم من ذلك مقدار العقوبة التي قضاها الشخص عن الجريمة الأخف أن كان الحكم بات سابق صدر عن الجريمة الأشد فإنه يمنع رفع الدعوى مرة ثانية عن الجريمة الأخف
التعدد المعنوي : هام جدا
س : ما هو معني التعدد المعنوي ؟
 أن يرتكب شخص فعل واحد يشكل أكثر من جريمة أو يخضع لأكثر من وصف في القانون الجنائي مثل جريمة هتك عرض في الطريق العام فالفعل واحد لكنه يخضع لفعل فاضح في الطريق العام يشكل جريمة هتك عرض
 شخص ضرب آخر بقصد قتله ولم تقع الوفاة لكن الضرب أسفر عن عاهة تزيد علاجها عن 21 يوم فالفعل واحد لكنه تشكل أكثر من جريمة وهي الشروع في القتل وجريمة الضرب الذي أفضى العاهة سواء كان هتك العرض في الطريق العام أو الضرب الذي أفضى للعاهة كلاهما يخضع لأكثر من وصف






س : ماذا لو أن الحكم البات كان قد صدر عن أحد الوصفين وحكمت المحكمة بالبراءة لوجود خطأ في الإجراءات فهل يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى مرة ثانية عن الوصف الآخر ؟ هام جدا
 نص م455 من قانون الإجراءات الجنائية يقول الآتي :
 " لا يجوز الرجوع إلي الدعوى الجنائية تعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو على تغيير الوصف القانوني للجريمة "
فهل التعدد المعنوي هنا تعدد في الأوصاف أم الجرائم ؟
 تعدد الأوصاف يعني تعدد ظاهري ولكن نري أن المادة السابقة لا تتحدث عن تعدد الجرائم التي تعني جرائم لفعل واحد
على ذلك أن كنا بصدد حالة من حالات التعدد المعنوي فمسألة جواز أو عدم جواز رفع الدعوى مرة ثانية ضد ذات المتهم بعد سبق صدور حكم بات عن الفعل الآخر فهنا يجوز رفع الدعوى مرة ثانية بشرطين :
هام جدا :
1- أن نكون في الوضعين بصدد مصالح قانونية مختلفة يجوز رفع الدعوى الجنائية من جديد عن الفعل الآخر فهتك العرض والفعل العلني الفاضح فمهما بجوار مصلحتين مختلفين ففي الأولي يحمي حرمة الجسد الإنساني أما الثاني فهو يحمي شعور الحياء لدي العامة فيجوز على ذلك نظر الدعوى عن الفعل الجديد
الضرب بقصد الوفاة ولم تقع الوفاة وحدث إيذاء وصدر براءة عن فعل القتل فهل يجوز رفع الدعوى عن الإيذاء بعد ذلك ؟
 نعم لأن وصف الإيذاء يحمي مصلحة مختلفة عن الشروع في القتل فالأول يحمي سلامة البدن والثاني يحمي الحق في الحياة فإن صدر الحكم البات بالبراءة عن شروع في قتل فلا يوجد ما يمنع رفع الدعوى مرة ثانية عن الإيذاء لأن المصلحة القانونية مختلفة
 أوراق تحصلت عن إحدى جرائم أمن الدولة وأخفاها شخص ما فنجد أن هذا الفعل يخضع لنصين أحدهم متعلق بإخفاء أشياء في جرائم أمن الدولة ونص آخر وهو إخفاء أشياء متحصلة عن جناية أو جنحة فإن هذا الفعل معاقب عليه في جرائم أمن الدولة ومعاقب عليه في الجريمة التقليدية وهي إخفاء شيء متعلقة بجناية أو جنحة فهل أن حكم في الدعوى عن وصف معين ترفع الدعوى مرة ثانية عن الوصف الثاني ؟
 نحن نري أن هذا غير جائز إذا المصلحة واحدة فالشخص عندما يجوز شيء محصل عن جريمة أمن دولة فهو يعرقل الكشف عن الجريمة ويعرقل سير العدالة فالمصلحة واحدة ولا يجوز رفع الدعوى مرة ثانية وعلى ذلك أن كان الحكم البات السابق يحمي ذات المصلحة القانونية التي يحميها الفعل التي تريد النيابة العامة رفع الدعوى عنه فلا يجوز رفع الدعوى مرة ثانية
2- أن يكون الحكم صادر بالإدانة فهنا يمكن التمسك بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها فإن حكم عليه بالإدانة فليس مجدي عقابه مرة ثانية وكذلك لا يعاقب نفس الشخص عن ذات الفعل مرتين
فلو كان الحكم صادر بالبراءة فلا يوجد ما يمنع من نظر الدعوى مرة ثانية
على ذلك :
 يشترط للدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها يشترط أن تكون الواقعة الجديدة هي ذاتها التي صدر عنها الحكم البات
 الجرائم المستمرة وما يجري مجراها نفرق فيها بين الأفعال السابقة على صدور الحكم البات فيكون مشمولة بالحجية ولا يجوز رفع الدعوى مرة ثانية عنها أما أن كانت لاحقة على صدور الحكم البات فلا يوجد ما يمنع من رفع الدعوى مرة ثانية
وحدة الأشخاص :

س : من هم أطراف الدعوى الجنائية ؟
 النيابة العامة في مواجهة المتهم
 مسألة وحدة الخصوم لا تثور دائما إلا بالنسبة للمتهم ومعه شركاء ومساهمون وصدر حكم بات سداد بالبراءة أو بالإدانة فما حجيته في مواجهة باقي المتهمين أن أردنا رفع الدعوى من جديد ؟
 أن كان الحكم البات صادر ببراءة المتهم وأرادت النيابة العامة من جديد أن ترفع الدعوى ضد غيره من الشركاء والمساهمين حيث كشفت عنهم الأدلة من جديد
فهل يجوز رفع الدعوى من جديد ضد الشريك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة بعد أن كان صدر حكم بات ببراءة الفعل الأصلي ؟
 نفرق بين ما أن كانت أسباب البراءة لسبب موضوعي أو شخصي فإن كانت موضوعية كما هو الحال في أسباب الإباحة فلا يجوز رفع الدعوى مرة ثانية ضد الشركاء أو المساهمين
 أما لو كان شخصي كان يكون مرتكب الفعل الأصلي حدث فهنا يجوز رفع الدعوى مرة ثانية ضد الشركاء والمساهمين
 أن كان الحكم البات ببراءة الفاعل الأصلي كان سببه شخصي فلا يوجد ما يمنع رفع الدعوى من جديد ضد المساهمين لكن أسباب البراءة الموضوعية تمنع من نظر الدعوى مرة أخرى ضد الشركاء المساهمين
" أن كان الحكم البات صادر بالإدانة يجوز في جميع الأحوال رفع الدعوى الجنائية من جديد في مواجهة المساهمين والشركاء
انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم :
 التقادم مؤداه أنه إذا وقعت جريمة ولم تباشر إجراءات الملاحقة أو المحاكمة لفترة معنية فالمشرع بعد فترة معينة يفترض انقضاؤها بالتقادم فبعد مرور 10 سنوات من الجناية دون اتخاذ أي إجراء فيها تسقط الدعوى بالتقادم إذا يقال هنا أن حق العقاب قد انقضي
 الوهلة الأولي تبدو وفكرة التقادم غير عادلة فالمشرع يفترض أنه إذا مضت فترة زمنية معقولة أن حق العقاب جديد بأن ينسي والمشرع أراد بذلك أن يكفل استقرار المراكز القانونية حتى في مواجهة المتهمين كما نجد أنه بعد مرور فترة زمنية معينة تتبدد تتلاشى وتضعف أدلة ومعالم الجريمة وحتى ذاكرة الشهود نفسها لا تكون بنفس الدقة بعد مرور مدة طويلة
التقادم قد يكون تقادم للدعوى أو تقادم للعقوبة
 تقادم الدعوى في الجناية 10 سنوات
 تقادم الدعوى في الجنح 3 سنوات
 تقادم الدعوى في المخالفة سنة واحدة
أما تقادم الحكم فهي أطول من مدد تقادم الدعاوى ففي الجناية ؟
وفي الجنحة خمس سنوات وفي المخالفة يسقط الحكم بعد سنتين والحكم بالإعدام يسقط بعد 30 سنة
س : متى تبدأ مدة التقادم في السريان ؟
 هناك جرائم لا تنقضي الدعوى الجنائية عنها مطلقا بالتقادم فجرائم ضد الإنسانية لا تسقط أبدا ومشكلة هذه الجرائم أنه منصوص عليها في المعاهدات الدولية وكان المفروض إدراج هذا في القانون الوطني كما فعلت معظم الدول الكبرى كفرنسا
 ونجد أن جرائم التعذيب وكل جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة فلا تنقضي فيها الدعوى بالتقادم مهما طال الزمن وهذا منصوص عليه في الدستور المصري
 كذلك جرائم سخرة العمال لا تنقضي أبدا بالتقادم ولو طال الزمن
 نجد أن سريان التقادم في الجرائم يبدأ منذ اليوم التالي لوقوع الجريمة ففي كل الجرائم الوقتية على ذلك لا مشكلة في الأمر
 ارتكب جريمة سرقة وقدم بلاغ عن ارتكابها بعد عامين ونصف تم معرفة الفاعل وظهرت أدلة تؤكد شخصية الفاعل فهل تبدأ مدة التقادم منذ اليوم التالي لاكتشاف الواقعة أم السارق ؟
تبدأ منذ اليوم التالي الواقعة السرقة
 المشكلة تثور في الجرائم التي تتراخى منها النتيجة عن السلوك فالسلوك يقع ثم تقع النتيجة بعد فترة أمثلة ذلك جرائم القتل فالفعل قد يقع ويتوفى الشخص بعد شهور فهل سريان التقادم يبدأ من اليوم التالي للقتل أم الوفاة ؟
 اليوم التالي للوفاة لأن العبرة بالنتيجة حيث أن بالنتيجة يكتمل البناء القانوني للجريمة
 قد تثور مشكلة أيضا في الجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد ونجد أن منها لا يبدأ التقادم في السريان إلا منذ اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار أو اليوم التالي لانتهاء الفعل الأخير في حالة الاعتياد
 جنحة سرقة أخفيت الأشياء لدي آخر فالسرقة جريمة وقتية والتقادم يبدأ منذ اليوم التالي لوقوعها أما الإخفاء فالتقادم يبدأ منذ اليوم التالي للكشف وهذه مشكلة فكان السارق أفضل في موقفه من موقف المخفي
كذلك التزوير واستعمال المحرر المزور فالتزوير جريمة وقتية أما الاستعمال فهو جريمة مستمرة والتقادم في الأولي يبدأ في اليوم التالي لوقوع الجريمة لكن في الثانية يبدأ من اليوم التالي للانتهاء من آخر فعل شكل الاستمرار
 هناك الجرائم المركبة ومن أمثلتها النصب فهو مركب من فعلين وهما استخدام وسائل الاحتيالية ثم قبض المال بناء على وسائل احتيالية والتقادم لجريمة النصب لا يبدأ في السريان إلا منذ اليوم التالي للفعل الذي اكتملت به الجريمة وهو فعل قبض المال والحصول عليه



انقطاع التقادم :
 يقصد به اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الاستدلال بشروط خاصة وانقطاع التقادم أمر طبيعي حيث لا داعي لأن تثير الاضطراب في مراكز قانونية استقرت ويكفي ما عانه الجاني خلال مدة طويلة هاربا من العقاب ومن هنا كان التقادم أمر طبيعي
 أن قامت السلطات العامة بأي إجراء من إجراءات التحقيق تنقطع مدة التقادم وتبدأ مدة جديدة .
في كل مرة يتخذ إجراء من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة فهذا يقطع مدة التقادم وبعد زوال الإجراء تبدأ مدة جديدة لحين وجود سبب يقطع المدة والتقادم مرة أخرى
أولا : إجراءات الاتهام :
 تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال أن اتخذت في مواجهة المتهم وتسري المدة من جديد بانتهاء مدة الانقطاع .
 في ضوء ذلك فتوقف بالتفصيل عن كل نموذج من هذه النماذج
كل إجراءات الاتهام قاطعة للتقادم فما هي إجراءات الاتهام ؟
 رفع النيابة العامة الدعوى الجنائية يعد أحد إجراءات الاتهام وذلك عن طريق أمر الإحالة في الجنايات وتكليف المتهم بالحضور في الجنح فهذه تعد إجراءات قاطعة للتقادم باعتبارها إحدى إجراءات الاتهام
الإدعاء بالحق المدني يقطع التقادم إذ يعد من إجراءات الاتهام ولكن أن قدم المجني عليه شكوى أمام النيابة العامة فهذا يقطع التقادم ؟
 الشكوى التي لا يكون مسحوبة بالإدعاء فهي لا تكون إجراء يقطع التقادم فالشكوى التي يقدم معها طلب التعويض هي ما يقطع التقادم
 القاعدة الأساسية رقم 26 كل إجراءات الاتهام نتقطع التقادم لكن مجرد تقديم شكوى المجني عليه إلي النيابة العامة لا تعتبر إجراء قاطع للتقادم لكن هذه الشكوى تصبح إجراء قاطع للتقادم فقط إذا اقترنت بطلب التعويض أي أخذت صورة الإدعاء المباشر
ما يقدمه المتهم من طلبات ونوع وطعون في الأحكام يقطع التقادم أم لا ؟
مثال : دعوى جنائية منظورة أمام محكمة وأخر إجراء فيها هو طعن قدمه المحكوم عليه تم طواه النسيان لفترة فهل الطعن يقطع التقادم أم لا ؟
معظم الفقه يري وبحق – تقديم طعن من جانب المحكوم عليه لا يقطع التقادم
ثانيا : إجراءات التحقيق :
كلها إجراءات قاطعة للتقادم كسماع الشاهد وندب خبير أو أحد مأموري الضبط القضائي وذلك حتى أن اتخذ إجراء التحقيق في غبية المتهم
ثالثا : إجراءات المحاكمة :
س : ما هي إجراءات المحاكمة ؟
 الذي لا يحدث في المحكمة لا يخرج عن أن المحكمة تسمع لشهادة الشهود أو تقرير رجل الضبط وتستجوب المتهم أن قبل ذلك
 إذا كل إجراء من هذه السابقة يكون قاطع للتقادم ويدخل في ذلك تأجيل نظر الدعوى فإن كان ذلك هو أخر إجراء اتخذ فهو يعد قاطع للتقادم
رابعا : إجراءات الاستدلال : فما هي ؟
 هي الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط الكشف عن كل ما في شأنه أن يضيف ويفيد في معرفة الحقيقة وهذه الإجراءات ليس لها طبيعة قضائية إذا من يقوم بها ليس لهم صفة القضاة
س : هل إجراءات الاستدلال تقطع التقادم ؟
المشرع نص على أنها تقطع التقادم بشرطين :
1- أن اتخذت في مواجهة المتهم
2- أن خطر بها على نحو رسمي
 أحد رجال السلطة العامة ذهب ليعلن المتهم الإجراء المتخذ بحتة فلم يجده لمنزله فترك الأخطار عند المكوجى الذي تحت مسكنة فهل هنا يقطع التقادم ؟
 هذا لم يؤخذ في مواجهة المتهم رسميا ومن هنا لا يقطع التقادم
 قيام موظف الجمارك بسؤال المتهم عن التهمة بمحضر الجمارك فهذا يعد إجراء قاطع التقادم إذا من قام به له صفة الضبطية القضائية كما أنه وجد بطريقة رسمية
س : ما هي الأوامر الجنائية كي يتضح أمرها كإجراء قاطع للتقادم ؟
 هي صورة من صور الإجراءات أو الدعاوى الموجزة فالأوامر الجنائية ليس بها محاكمة ولا قضاة ولا دفاع لا محامين لا إعلان بالإحالة للمحكمة ولا حكم ولا طعن لهذا الحكم
 المشرع يري أنه في بعض الجرائم البسيطة لا ضرر من الخروج عن بعض القواعد
الطرق العامة للمحاكمة وذلك بإعطاء وكيل النيابة أو القاضي الحق في إصدار أمر جنائي على ورقة بناء على التهمة المسندة للشخص
 فهي صورة موجزة ومبسطة من الإجراءات الجنائية يستدعي منها عن نظر الدعوى بالطريق العادي وإنما يقوم القاضي الجزئي أو وكيل النيابة بتوقيع العقوبة وهذا في المخالفات والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة ولا يعاقب عليها بالحبس
س : هل يجوز إصدار أمر جنائي في جنحة معاقب عليها بالحبس شهر أو الحبس أسبوع ؟
 لا يجوز أبدا في أي جنحة معاقب عليها بالحبس أيا كانت مدته .
 فالأوامر الجنائية لا حاجة فيها لسماع تحقيقي ولا المرافعة هذه الأوامر تقطع التقادم والبعض يري أنه يشترط فيها اتخاذها في مواجهة المتهم أو إخطار بها رسميا لكن المشرع لم يشترط ذلك
 أن حدث أحد الإجراءات القاطعة للتقادم فهل هنا كل إجراء من هذه الإجراءات يقطع التقادم في حد ذاته أم لابد من شروط معينة ؟
 لابد من أن يكون الإجراء صحيح
مثال : ارتكبت جنحة وبعد عامين و10 شهور تذهب النيابة العامة إلي هذه الجنحة فأصدرت أمر تفتيش للمتهم وحيث ذهب مأمور الضبط القضائي يقوم بالتفتيش حصل على أمر التفتيش وأعطاه لزميل شرطة في القسم المجاور وقام بالتفتيش وبعد 3 أشهر قامت النيابة العامة بتكليف المتهم بالحضور فإذا كنت محامي فما الرأي القانوني في هذا الإجراء
 إذا كانت القاعدة أن إجراءات التحقيق تعد إجراءات قاطعة للتقادم وحيث أن التفتيش يعد إجراء من إجراءات التحقيق وحيث أنه وفقا لذلك يقطع لتقادم ويشترط أنه يكون صحيح وحيث أن التفتيش هنا تم من مأمور ضبط غير مختص وهذا يجعل التفتيش باطل فمن هنا الإجراء لا يعد قاطع التقادم لأنه ليس إجراء صحيح فالإجراء الباطل بناء على ذلك لا يقطع التقادم
رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة :
المفروض أن هذا الإجراء باطل فالمفروض أنه لا يقطع التقادم لكن المشرع خرج عن ذلك وجعله إجراء صحيح قاطع للتقادم
آثر انقطاع التقادم :
 أثر الانقطاع في حالة تعدد الإجراءات
 أثر الانقطاع في حالة تعدد المتهمين
 أثر الانقطاع في حالة تعدد الجرائم
1- أثر انقطاع التقادم في حالة تعدد الإجراءات :
 الذي يحدث في الواقع العملي – اتخاذ إجراءا ما قاطع التقادم وينتهي ونعود لعدم متابعة الجريمة ثم تذكر وتتخذ إجراء أخر قاطع للتقادم ثم لا من نتابع الجريمة وهكذا ..
س : هل هناك حكم في تعدد الإجراءات القاطعة فإن في كل فترة زمنية بادرت النيابة باتخاذ إجراء يقطع التقادم ثم أغفلت عن المتابعة فما الحل ؟
 بعض القوانين عالجت هذا الفرض مثل الإيطالي في حالة تعدد الإجراءات القاطعة للتقادم فلا يجوز أن يترتب عليها أن تزيد مدة التقادم عن النصف
 والقانون المصري قبل سنة 52 كان يتضمن هذا الحكم يتضمن هذا الحكم ونجد أن كل المشاكل التي تشكو فيها في قانون الإجراءات الجنائية وكل ما نعتبره الآن دون المستوي المطلوب بالمقارنة في التشريعات المتقدمة كان يؤخذ به في القانون المصري سنة 52
2- أثر انقطاع التقادم في حالة تعدد المتهمين :
 فاعل أصلي معه شركاء ومساهمون فقام وكيل النيابة باستجواب الفاعل الأصلي بعد عامين و10 أشهر فهذا لا شك يقطع التقادم بالنسبة للفاعل الأصلي وماذا بالنسبة للمتهمين ؟ التقادم له أثر عيني وعلى ذلك انقطاع التقادم له أثر عيني وعلى ذلك انقطاع التقادم يسري في مواجهة المتهمين
 القاعدة الأساسية رقم 27 للتقادم أثر غيني يسري على كافة الضالعين في الجريمة سواء بوصفهم فاعلين أصيلين أو بوصفهم شركاء ولا نقطع التقادم أيضا أثر عيني يطبق في مواجهة الفاعلون الأصليون كما يطبق في مواجهة الشركاء
3- أثر الانقطاع في حالة تعدد الجرائم :
 القاعدة أن انقطاع الجرائم لا يسري إلا على الجريمة التي اتخذ الإجراء بشأنها ولا ينصرف إلي غيرها من الجرائم إلا في حالة حيدة هي وجود ارتباط وثيق بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فإن كان الارتباط غير وثيق فلا انقطاع لا يسري على الجريمة الأخرى

وقف التقادم :
 هناك فارق بينه وبين انقطاع التقادم فالانقطاع يترتب عليه إنه إذا حدث السب القاطع للتقادم تلغي مدة التقادم السابقة وتبدأ مدة تقادم جديدة
 أما في حالة وقف التقادم فهو يعني أنه بزوال السبب الذي أو قف التقادم نبدأ في استكمال مدة التقادم الباقية سبب التقادم قد يكون واقعي أو قانوني فإن حدث ظرف واقعي كانتشار وباء وزلزال أو فيضان تعبر أن طيلة هذه الفترة مدة التقادم توقف
س : هل المشرع المصري يأخذ بوقف تقادم الدعاوى ؟
 بعض يخلط بين ما نصت عليه م 532 من قانون الإجراءات وهي مستحدثة بقانون سنة 97 تقرر وقف التقادم فاللبس الذي يقع فيه البعض أو قف التقادم المستحدث بمقتضى هذه المادة خاص بوقف تقادم الأحكام وليس بوقف تقادم الدعاوى
 وهذه المادة تنص على أنه " يقف تقادم الدعوى لأي سبب قانوني أو واقعي يحول دون التنفيذ ويدخل ضمن ذلك وجود الشخص في دولة أجنبية "
 يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ "
 المقصود هنا بالتنفيذ – تنفيذ الحكم أو العقوبة سواء كان مادي أو قانوني المشرع حين انتشرت ظاهرة سارقوا الشعوب ويذهبون بالأموال الخارج أبتدع هذا الحكم فطالما هم موجودين بالخارج فهو بذلك يحولون دون التنفيذ ومن هنا المشرع يقول أنه طالما متواجد بالخارج ومهما طالت مدة الإقامة فهذا يعد سبب موقف التقادم العقوبة
س : هل للتقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية له أثر على الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ؟
 الأمر متوقف على مدة تقادم الدعوى المدنية ومدة تقادم الجنائية فنجد أن الدعوى الجنائية في القانون المصري 10 سنوات في الجنايات 3 في الجنح وسنة في المخالفات أما مدة تقادم الدعوى المدنية بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع هي 3 سنوات تبدأ من تاريخ العلم الضار وبمن أحدث هذا الضرر وفي كافة الأحوال تنقضي الدعوى المدنية بالتعويض بمرور 15 سنة
 وعلى ذلك انقضاء الجنائية لا يعني بالضرورة انقضاء الدعوى المدنية بالتعويض فكل منهم مدة تقادمها طبيعة الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم – متعلقة بالنظام العام فيجوز إبداء هذا الدفع في أي مرحلة كانت عليها الدعوى – المحكمة واجب عليها الحكم بسقوط الدعوى بالتقادم من تلقاء نفسها ودون طلب الخصوم ولا يجوز الأطراف الاتفاق على مخالفتها فهي من النظام العام
بذلك انتهت الدعوى الجنائية بموضوعها كله
هام جدا : التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ؟
كيف يمكن أن نرفع دعوى مدنية بالتعويض وإلي أي حد يمكن هذا ؟
 المشرع خرج على قاعدة توزيع الاختصاص القضائي بين المحاكم المدنية والجنائية وأجاز رفع دعوى مدنية بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة الجنائية
 فإن وقعت جنحة سرقة وتنظرها محكمة العطارين فلا يوجد ما يقع أن يدفع المضرور أمام هذه المحكمة دعوى تعويض مدني عن الضرر الذي أصابه جزاء ذلك





س : لماذا يتم الخروج عن القواعد العامة ؟
الحكمة من ذلك :
 وحدة المصدر فالدعوى الجنائية مصدرها الجريمة والدعوى المدنية بالتعويض وأن كان مصدرها المباشر هو الضرر إلا أنه ناشئ عن الجريمة ومن هنا أجاز المشرع نظر الدعويين أمام لمحكمة الجنائية
الحيلولة دون تضارب أحكام القضاء فإن تركنا كل دعوى أمام محكمة فهذا قد يؤدي المضرور حكمين متعارضين فمن هنا كان لابد من التوحيد بين الأمرين
 لأنه يوجد خروج على القواعد العامة فعلي ذلك نحن بصدد استثناء ومن هنا لابد من التفسير الدقيق جدا وليس معني تخلف أحد الشروط الآتية أن المضرور سينفذ حقه في التعويض وهذا التشدد لكونه لجأ للمحكمة الجنائية بخلاف الاختصاص
س : ما هي الشروط الواجب توافرها لتقديم الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية ؟
 هذه الشروط انتفي أحدها جاز رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية
1- ضرر ناشئ عن جريمة ارتكبها المتهم
2- أن يكون الضرر محقق
3- أن تتوافر صلة السببية بين الجريمة الضرر وسنعلم أن المشرع خرج عن هذا الشرط
تعلق الأمر فهل يوصف بأنه جريمة وهذا شرط بديهي ومفترض
 الإخلال بما في عقد التبديد يشكل جريمة خيانة أمانة وأن وجد إخلال من جانب البائع أو المشتري وأصاب الطرف الأخر ضرر جراء هذا الإخلال فهنا لا توجد جريمة
 هناك جرائم كثيرة فمثلا في جرائم الشروع والجرائم المشمولة بسبب إباحة كالدفاع الشرعي استعمال الحق فهل يجوز للمضرور من جريمة صاحبها كان مشمول بسبب إباحة أن يطالب أمام القضاء المدني بالتعويض ؟ لا يجوز ذلك إذا أن الفعل لم يعد حرم فالتالي لا يستخدم التعويض عنه
 لا يمكن توافر جريمة بمجرد ارتكاب السلوك المادي فلابد من ركن معنوي فإذا وقعت جريمة نشأ عنها ضرر ولم يكن لها ركن معنوي فلا يجوز رفعها أمام القضاء الجنائي لانتفاء جريمة لا يجوز رفع الدعوى مدنية بالتعويض أمام القضاء الجنائي
 لابد أن ينشأ الضرر عن جريمة ارتكبها المتهم فإن تصورنا وقوع جريمة من الجرائم التي لا يعاقب عليها إلا أن ارتكبت عمدا فإن انتفى ركن العمد لدي الجاني فهل يجوز رفع دعوى مدنية ؟
 محكمة النقض قالت يجوز رفع دعوى مدنية بالتعويض عن جريمة لو انتفي فيها العمد وبعض الفقه يذهب والبعض عارضة ونحن لدي محكمة النقض ذلك لأن الفعل وأن كان لا يشكل جريمة عمدية فلا يمنع ذلك من أن يشكل ضرر كذلك عناصر المسئولية الجنائية تختلف عن عناصر المسئولية المدنية فإن لم تتوافر الجريمة فلا يوجد ما يمنع من منشأة دعوى مدنية أضف إلي ذلك أنه إذا كان يجوز رفع الدعوى مدنية بالتعويض على المجنون فلماذا لا يجوز رفع دعوى مدنية بالتعويض عن جريمة إلي ركن العمد كي تقوم
الدعوى المدنية بالتعويض ترفع ضد المتهم نفسه ولا ترفع ضد أي شخص آخر
أن يكون الضرر محقق :
س : ما هو الضرر ؟ كل ضرر مادي أو معنوي الحق بالشخص من جزاء ارتكاب جريمة من الجرائم وهناك جرائم لا يتصور بالمرة أن ينشأ عنها ضرر كجرائم حيازة السلاح دون ترخيص وجرائم الشروع
س : هل الضرر على نوع واحد أم على أنواع ؟
 الضرر أما يكون مادي كما في جريمة القتل فالضرر يلحق الورثة بما فاتهم من مصدر رزق كان المجني عليه وقد يكون الضرر معنوي ونجد أنه يشمل على صورتين :
أ‌- ضرر معنوي ممثل في المساس بالشرف والاعتبار
ب‌- ضرر معنوي ممثل في إيذاء المشاعر
 وبالنسبة الأول فهو يظهر في جرائم العرض والسب والقذف فالضرر هنا مساس بشرف واعتبار الشخص والثاني كما في حالة الأم التي فقدت ولدها فيمكنها طلب تعويض عن الضرر المادي والمعنوي معا
س : هل أجاز القانون المصري بصدد ضرر المشاعر رفع دعوى مدنية بالتعويض لكل من تأذت مشاعره المشرع ورد نص في قانون المدني يقرر عدم جواز رفع دعوى مدنية بالتعويض لإيذاء المشاعر إلا لقريبي المجني عليه للدرجة الثانية
 لا يكفي مطلق الضرر بل لابد من أن يكون الضرر محقق وهو أيا يكون وجود بالفعل أو يكون وجد لكن عناصر تقديره تتحقق في المستقبل وقد يوجد ضرر محتمل وقوعه مستقبلا فالضرر قد يكون حال أو مستقبلي أو محتمل وما يجيز التعويض هو الضرر الحال أو المستقبلي
 مثال على الضرر الحال – هو الضرر الذي تأكد وتحددت عناصره في الحال كما في حالة القتل وهذا الضرر يتوجب التعويض .
مثال :على الضرر المستقبلي – هو ضرر يدرك بالحس والمنطق أنه يقع لكن لا يمكن تحديد مداه فالمجني عليه في جريمة إحداث عاهة فالضرر تحقق لكن لا نعلم مدة العلاج حتى تبين نسبة العاهة فالضرر هنا تحقق لكن حدوده تحتاج إلي وقت وهذا يجيز رفع دعوى مدنية بالتعويض
 مثال على الضرر المحتمل – هو ضرر ليس يقيني فقد يقع وقد لا يقع وهو لا يجيز رفع الدعوى المدنية بالتعويض
يجب أن تكون هناك صلة سببية مباشرة بين الجريمة والضرر :
 في جريمة القتل لا شك أن القتل كجريمة أن القتل كجريمة الضرر الذي بالزوجة والأولاد بينهم صلة سببه مباشرة لكن أحيانا ضرر موجود وله صلة بالجريمة لكن لا توجد صلة سببه مباشرة بينه وبين الجريمة في جريمة إصدار شيك دون رصيد نجد أن الساحب مثلا حرر لآخر شيك بمبلغ معين وحينما ذهب المستفيد للبنك وجد أنه دون رصيد وأبلغ النيابة فهل يجوز هنا المجني عليه أو المضرور رفع دعوى مدنية بالتعويض مطالبا فيها بتعويض قدره هو مبلغ الشيك الذي ضاع عليه
 الدعوى المدنية هنا لا تقبل لأنه مبلغ التعويض المطالب به سببه المباشر ليس الجريمة بل العلاقة العقدية التي وجدت بينهم والتي تسبب في تحرير الشيك والمفروض أن يطلب المحامي تعويض عن الضرر الذي الحق بموكله لأنه بم يقبض مبلغ الشيك في الميعاد فعلية الانتباه وعدم جعل سبب دعوى التعويض هو مبلغ الشيك وشخص مؤمن لديه لدي شرك تأمين والشركة رأته صغير في السن فقالت أنها ستؤخذ أقساط تغطي مبلغ التأمين فإن توفى في حادث فعلي الشركة أن ترفع له المبلغ فهل يحق للشركة أن تعود على المتهم بالمبلغ ؟
 فهل المبلغ والذي يمثل الضرر الذي لحق بالشركة نشأ عن الجريمة ؟ لا فهي تدفع المبلغ بسبب التأمين وليس بسبب الجريمة فليس هناك صلة سببية فلابد من أن تكون الجريمة هي السبب المباشر في إحداث






أطراف الدعوى المدنية بالتعويض :
س : من هو المدعي بالحق المدني ؟ قد يكون شخص طبيعي وقد يكون شخصي معنوي فالشخص الطبيعي هو كل شخص أضير من جزاء الجريمة الدعوى المدنية بالتعويض لا تدفع إلا من المضرور أن تصورنا أن مساهمين في شركة ما ذات يوم أن مديروا الشركة المساهمون فيها قد ارتكبوا جريمة من الجرائم فهل يجوز للمساهمين رفع دعوى مدنية بالتعويض على مدير الشركة ؟
 لأن الضرر ليس شخصي
هل يجوز لأي شخص عادي أن يهين قاضي ؟
 عليه إثبات أن الضرر شخصي حتى يمكن رفع الدعوى المدنية بالتعويض مطلق الضرر لا يكفي القبول الدعوى الشخصية بالتعويض بل لابد من أن يكون قد أصيب حق مشروع
س : هل يحق للعشيقة أن ترفع دعوى مدنية بالتعويض وكان العشيق هو الذي يتفق عليها فهل ان قتل لها الحق في رفع الدعوى ؟
 لا فإن كان هناك ضرر فهو لا يحمي حق مشروع لأن علاقتها بالمجني عليه غير مشروعة
س : هل يجوز الشخص المعنوي أن يرفع دعوى مدنية بالتعويض عن جريمة وقعت عليها ؟
 نعم فإن اقتحمت شركة وتسرق ما فيها فهذه جريمة ويحق للشركة رفع الدعوى المدنية بالتعويض فكل شخص معنوي يحق له أن يرفع دعوى تعويض مدني بشرط أن يقدم الطلب من ممثل قانوني للشركة وإلا فلابد من رفع الدعوى شخصيا من كل شخص ينتمي لشركة
س : هل النقابات من حقها رفع دعوى مدنية بالتعويض ؟ ( هام )
 نعم لكن النقابة حينما ترفع دعوى مدنية بالتعويض عن جريمة فيجب أن يكن الضرر .انصب على المصالح المشروعة للنقابة فلابد من تأسيس طلبها بالتعويض على ضرر أصاب المصالح المشروعة للنقابة نفسها فالنقابة مهمتها حماية المصالح المشروعة
 الأشياء التي نمر عليها سريعا نحن مطالبون بقراء تها أما ما نهتم به بالتفصيل فعلينا مذاكرته جيدا
س : هل يجوز لدائني المضرور رفع دعوى مدينة بالتعويض عن الجريمة التي حاقت عنهم ؟
 لا كقاعدة عامة لكن استثناء يجوز لدائني المضرور الذي كان مجني عليه في جريمة ضده أو عجز أن كان عمل مدينهم هو السبب الوحيد لحصولهم على حقهم وسداد الدين وأن يترتب على الضرر زوال و نقصان الضمان
ورثة المضرور يقال بصددهم كلام كثير وهناك فروض عديدة يجب أن نفرق بينهما :
 أن كان المورث كان قد رفع الدعوى قبل وفاته فيحق للورثة هنا أن يستمروا في هذه الدعوى
وقوع الجريمة قبل وفاة المورث : يحق للورثة هنا المطالبة بتعويض عن الأضرار التي حاقت بهم بسبب الجريمة التي وقعت على المورث ويحق لهم طلب التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي
 إذا كانت الجريمة قد وقعت بعد وفاة المورث ( جرائم السب والقذف ) والورثة حين يرفعون دعوى مدنية بالتعويض عن سب أو قذف في حق مورثهم الذي مات هم يؤسسوها على الضرر الذي حاق بسمعتهم هم باعتبارهم امتداد لسمعة الميت ولا يمكن تأسيسها على الضرر الذي حاق بسمعة الميت نفسه
المحال له من قبل المضرور
 الحوالة لا تجيز رفع دعوى مدنية بالتعويض من المحال إليه لأن الضرر الذي يعتبر سبب الدعاوى التعويض هو فقط الضرر الناشئ عن الجريمة وفي حالة المحال إليه الضرر نشأ عن عقد الحوالة وليس عن الجريمة وبالتالي لا يجوز للمحال له رفع دعوى مدنية بالتعويض عن جريمة وقعت على المحيل
المدعي عليه :
س : من هو المدعي عليه ؟
 المدعي عليه أما المتهم أو المسئول بالحق المدني والمتهم هو كل من اتهم في ارتكاب الجريمة سواء كان شريك أو مساهم فيها لكن المسئول عن الحق المدني هو كل شخصي توافر في حقه شرطان : س : متى يمكن رفع دعوى مدنية بالتعويض على المسئول عن الحق المدني ؟
1- أنه مسئول بحكم القانون أو الاتفاق عن تابعة الذي ارتكب الجريمة فالمسئول بحكم لقانون قد يكون الولي أو الوصي المسئول بالاتفاق قد يكون المعلم في مواجهة الصبي الذي يقوم بالعمل لديه
2- هام جدا : لا تكفي محض صلة التبعية سواء كانت قانونية أو اتفاقية ولكن لابد أن تكون الجريمة التي ارتكبها التابع قد ارتكب بسبب تأدية وظيفته أو أثناء تأديتها
 ليس هناك ما يمنع إطلاقا أي مضرور أن يرفع دعوى مدنية بالتعويض أمام القضاء المدني ونحن لا نتحدث عن حق اللجوء للقضاء المدني وإنما نتحدث عن رفع الدعوى المدنية بالتعويض أمام المحكمة الجنائية وهذا خارج عن قواعد الاختصاص وبالتالي لابد فيه من قيود وشروط
 الورثة – أن مات المتهم انقضت الدعوى الجنائية وكان قد سبق رفع المدنية تواصل المحكمة نظر الدعوى المدنية أما لو كانت الدعوى المدنية سبق رفعها أمام الدعوى الجنائية وسقطت الدعوى الجنائية ففي هذه الحالة تستكمل نظر الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي
 المؤمن لديه – أجاز قانون المصري اختصام شركات التأمين بقانون خاص
الرد : إعادة الحال لما كان عليه قبل وقوع الجريمة خصوص رد المال المسروق أو رد المال المختلس
فالرد هو بصفة عامة إعادة الحال لما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة وبصفة خاصة رد المال المتحصل عن الجريمة
 التعويض – تعويض عن الضرر المادي والمعنوي والضرر هو كل ما حاق الشخص من ضرر وكل ما فاته من كسب وما لحقه ومن خسارة
 التعويض سببه الجريمة وقد تحكم المحكمة بتعويض مؤقت وفيه تحكم المحكمة بتعويض رمزي لحين يذهب المضرور للمحكمة المدنية يطالب بحقه التعويض المؤقت معناه أن القاضي الجنائي يقر مبدأ التعويض ويترك تقرير مداه للمحكمة المدنية
 المصاريف – كافة الأعباء المالية التي انفقت في سبيل الدعوى المدنية كالرسوم القضائية وأتعاب المحامين وأتعاب الخبراء
س : هام : كيف تباشر الدعوى المدنية بالتعويض أمام القضاء الجنائي ؟
1- تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية : وفي هذا الفرض ستكون أمام المحكمة الجنائية دعويان أحدهما دينه والأخرى جنائية فإلي أي حد ستكون الدعوى المدنية تابعة ؟ القاعدة أن المدنية تابعة فالفرع يتبع الأصل
2- حق الخيار : فحين يوجد مضرور من جريمة فإن أراد طلب تعويض عن الجريمة فله ذلك
3- أن رفعت دعوى في جريمة قتل عن جريمة قتل بعد رفع دعوى مدنية بالتعويض فهل يجوز للمحكمة المدنية أن تواصل نظر دعوى التعويض ؟ الجنائي يوقف المدني فلابد من وقف نظر الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية وحكمة ذلك منع تضارب الأحكام
4- ما هي حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية ؟ إلي أي حد القاضي المدني يتقيد بالحكم الجنائي ؟ أن حكمت المحكمة الجنائية بالإدانة استناد السكون الفعل سرقة فإن اكشف القاضي المدني أن الجريمة خيانة امانه فهل يمكنه الحكم بالتعويض على أساس أن الفعل خيانة أمانة ؟
في هذه الفروض الأربعة لابد من شيء من التفصيل :
1- تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية

ما هي الشروط الواجب توافرها لكي تتبع الدعوى المدنية الجنائية
أ- أن تكون دعوى مدنية قائمة عمومية ومقبولة تختص بنظرها المحاكم الجنائية : فإن كانت الجريمة من جرائم الشكوى والطلب ولم تقدم الشكوى أو الطلب فلا تقبل الدعوى العمومية بالتالي لا تقبل دعوى التعويض
 وقد تكون الدعوى العمومية تحركت بغير الطريق القانون فالطبع كل ما بني على باطل فقد يكون هناك جنحة ولم يتم تكليف المتهم بالحضور ومع زحمة الإجراءات لم يتبين ذلك لأحد فلا يجوز رفع دعوى مدنية بالتعويض أمام القضاء الجنائي
 ويجب أن تكون الدعوى قائمة ومستمرة ولم تسقط لأي سبب من أسباب السقوط فإن سقطت الدعوى العمومية بأحد أسباب السقوط نفرق بين ما أن كانت الدعوى المدنية قد سبق رفعها وبعدها سقطت الجنائية فتستمر المحكمة في نظر المدنية لكن أن سقطت الجنائية في وقت لم تكن المدنية قد رفعت فنذهب أمام القضاء المدني لرفعها قد ترفع دعوى جنائية أمام المحكمة ثم ترفع دعوى مدنية بالتعويض فإن تبين أن الدعوى الجنائية جنحة وليست جناية ومطلوب إحالتها فلا تقبل الدعوى المدنية بالتعويض أمام محكمة الجنايات
 إذا رفعت الدعوى المدنية بالتعويضات أمام المحكمة الجنائية فلابد أن يفصل في الدعويين بحكم واحد فإن حكمت المحكمة الجنائية بالإدانة فلابد من الفصل في موضوع التعويض لأنها أن حكمت في الجنائية ونست الحكم في الدعوى المدنية بالتفويض فلا يجوز أبدا أن ترجع وتحكم فيها لأنها تكون قد استنفذت ولايتها
القاعدة الأساسية رقم 28 : إذا رفعت دعوى مدنية بالتبع لدعوى جنائية فالقاعدة أنه لابد من أن يفصل في الدعويين بحكم واحد فإذا فصلت المحكمة الجنائية في الشق الجنائي وحدة تكون بذلك قد استنفذت ولايتها فلا يحق لها أن تفصل في الشق المدني
القاعدة الأساسية رقم 29 : إذا أراد المحكمة الجنائية أن الفصل في الدعوى المدنية قد يؤخر إجراءات الفصل في الدعوى الجنائية فلها أن تحيل الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف
وهناك استثناءات على تبعية الدعوى المدنية للجنائية بمعني أن تنظر دعوى مدنية بالتعويض أمام محكمة جنائية دون أن تكون تابعة لدعوى جنائية فمتى يتحقق هذا الفرض .
1- أن طعن في الشق المدني في الحكم دون الشق الجنائي
2- سقوط الدعوى العمومية بعد رفع الجنائية
3- أن تنظر المحكمة الجنائية التعويض المضار
في الأمر تفصيل :
1- الطعن في الشق المدني دون الشق الجنائي :
 فإن وجدت دعوى ولم يطعن إلا في الشق المدني فقط ففي هذه الحالة هل الدعوى المدنية تنظر بالتبع لأخرى جنائية ؟ لا فالمحكمة لا تنظر هنا سري الشق المدني وكأننا أمام دعوى مدنية وليست تابعة لدعوى جنائية
2- سقوط الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية :
 يفترض أن دعوى جنائية منظورة أمان المحكمة الجنائية ومعها دعوى مدنية بالتعويض ثم سقطت الدعوى الجنائية هنا يجب على المحكمة الجنائية أن تستمر في نظر الدعوى المدنية
3- التعويض المضاد :
س : فماذا يعني ؟ في حالة الإدعاء بالحق المدني من شخص وحركت الدعوى الجنائية عن طريق الإدعاء بالحق المدني المباشر ثم حكم ببراءة المدعي عليه فالمشرع هنا حماية للمجني عليه الذي كان متهم قال أنه أن لم يكن المدعي واثق من المدعي عليه فيجيز لهذا المدعي عليه أن يتحول المدعي بالحق المدني ويطالب هو بالتعويض ضد من أدعى عليه وعلى ذلك قلب المدعي لمتهم المدعي ولذلك سميناه بالتعويض المضاد وعلى ذلك تنظر الدعوى الجنائية دعوى مدنية غير ناشئة عن الجريمة لكن يتم إعمال حق التعويض المضاد لابد من شروط :
1- صدور حكم ببراءة المتهم والمشرع لم يقيد البراءة بأسباب معينة والاجتهاد مع صراحة النص فا يا كانت البراءة يمكن وجود التعويض المضاد ( هام جدا )
2- ثبوت تجاوز المدعي المدني في دعواه ( هام جدا ) وليس هناك معيار نوضح به أن المدعي المدني قد تجاوز دعواه وهذا متروك للمحكمة فعليها استخلاص وجود تجاوز من عدمه
3- يجب تقديم طلب التعويض المضاد قبل الفصل في الدعوى المدنية
خلاصة : الأصل أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي تكون تابعة لدعوى جنائية ومظاهر التبعية تستخلص من وجود دعوى عمومية قائمة مرفوعة وداخله في اختصاص المحكمة ولابد من الفصل في الدعويين بحكم واحد وخروجا على هذا ممكن نظر الدعوى المدنية بالتعويض دون تبعية الدعوى جنائية في حالة الطعن في الشق المدني دون الطعن في الشق الجنائي وسقوط الدعوى العمومية بعد رفع المدنية وكذلك في حالة التعويض المضاد