بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2011

إجراءات جنائية

متى يستأهل الشخص العقوبة ؟
1- وقوع جريمة
2- توافر مسئولية جنائية عنها
3- إمكان رفع دعوى جنائية عنها .
 فالجريمة قد تقع ويكون الشخص مسئول عنها ولكن لا يعاقب لأن القانون لا يبيح رفع دعوى جنائية عنها مثلا فهذا يعد مانع من رفع الدعوى الجنائية وقد تكون الدعوى الجنائية تقادمت وانقضت بمرور الزمن
س : ماذا يقصد بالجريمة ؟
 الجريمة هي كل فعل أو امتناع منصوص عليها في قانون العقوبات والجريمة لها ركن شرعي ( نص يجرم الفعل ويعاقب عليه وهذا الركن هو أهم ما يميز الجنائي عن غيره من كل فروع القانون الأخرى " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " فلابد من تكييف الفعل وتقييده تحت إحدى المواد القانونية ) وركن مادي ( لا جريمة دون سلوك مادي فلا عقاب لدينا في الجنائي على النوايا والمادة 48 ألغيت لأنها كانت تجريم للنوايا وليست كل الجرائم جرائم نتيجة وهو قد يأخذ صورة خطأ مقصود أو غير مقصود وهذا بالنسبة للخطر والجريمة يمكن أن تقضي في حالة أسباب الإباحة . دفاع شرعي – رضاء المجني عليه – إذا عرف السبب – استعمال الحق ) وركن معنوي
س : هل تكفي هذه الأركان ( مادي – معنوي ) فقط ؟
 لا فلابد من وجود مسئولية جنائية وهي تعني أن يكون الجاني لحظة ارتكاب الجريمة متمتع بالوعي والإرادة فإن ارتكاب جريمة حتى لو وصلت لحد القتل وثبت أن الجاني غير مميز أو معدوم الإرادة فلا يساءل جنائيا أما لو كان لا يعلم فيسأل .
أسباب تجرد الشخص من الوعي : ( صغر السن – الجنون – السكر الاضطراري ) :
الإرادة – هناك سببان يعتبران مانعان للإرادة : ( الضرورة – الإكراه )
 الشخص دون الخامسة عشرة لا توقع عليه عقوبة وأن كان يوقع عليه تدبير احترازي ومن 15 إلي 18 سنة المسئولية جنائية مخففة ومن هو دون السابعة فلا مسئولية تماما .
 الجنون مانع من موانع المسئولية كذلك الغيبوبة بشرط أن تنشأ عن تناول مادة تذهب العقل سواء كحولية أو مخدرة سواء بعلمه أو دون علمه وأكره على تناولها .
 أن توافر لدي الشخص العلم والإرادة أصبح مسئول مسئولية جنائية ولازال يلزم التأكد من جواز رفع الدعوى الجنائية أو تحريك الإدعاء .
موانع رفع الدعوى الجنائية :
1- موانع ترجع إلي تعليق الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن
2- موانع تتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية
3- موانع تتعلق بحصانات يضيفها المشرع على الأشخاص
1- تعليق رفع الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن :
 النيابة العامة اعتبرها المشرع إنها هي الأمينة على الدعوى الجنائية فأي جريمة تقع النيابة العامة هي التي تحركها لكن المشرع جاء بشأن جرائم معينة ووجد أنه قد يكون عدم رفعها أمام المحكمة تنطوي على منفعة أكثر من التي ستحدث أن رفعت أمام المحاكم وهذا الاعتبارات معينة وذلك كان يكون رفع الدعوى تنطوي على التشهير بأسر معينة أو اعتبارات أخرى وجد المشرع الثاني بشأن رفعها .
أمثلة لقيد الشكوى : جرائم الزنا – الثروة بين الأصول والفروع – السب والقذف فهذه لا تملك فيها النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها بل لابد من انتظار موقف المجني عليه .
قيد الطلب : جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي فهى لا تملك النيابة العامة تحريك الدعوى من تلقاء نفسها فلابد من طلب من رئيس مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية ومغزى المشرع من هذا هو المصالح
قيد الإذن : جرائم أعضاء المجالس النيابة فلو أن عضو ارتكب جريمة في غير حالة التلبس لا تملك النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية من نفسها فلابد من إذن من رئيس المجلس وهذا حفظا لمبدأ استقلال السلطات .
2- انقضاء الدعوى الجنائية :
 الدعوى الجنائية تنقضي أما بالتقادم – وفاة المتهم – سبق الفصل في الدعوى – صدور قانون بالعفو
3- الحصانات :
 هناك أشخاص يتمتعوا بحصاته معينة تمنع من رفع الدعاوى الجنائية عليهم وذلك كتلك التي يتمتع بها الدبلوماسيين فالمشرع عطل رفع الدعوى الجنائية عنهم والأساس القانوني لذلك – اتفاقية فينيا للعلاقات الدبلوماسية .
معني ذلك أنه لا يجوز القول بأن الشخص يستحق العقوبة متى ارتكب الجريمة فلابد من وجود 3 شروط التي تكلمنا عنها .


متى تطبق العقوبة ؟
 لا يصح القول بأنها تطبق متى ارتكب الشخص الجريمة بل لابد من 3 شروط التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة وهي :
1- وقوع الجريمة
2- توافر المسئولية الجنائية
3- إمكان رفع الدعوى الجنائية
جريمة = عقوبة × الإرادة في حالة الضرورة والإكراه
المسئولية الجنائية تعني : لكي يعاقب الشخص لابد من أن يكون لحظة ارتكابه الجريمة لديه وعي وإرادة والوعي ينتفي بصغر السن والغيبوبة والسكر الاضطراري والشخص يتجرد منه
ووقوع الجريمة : يعني توافر الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي
عدم إمكان تحريك الدعوى : هناك حالات تمنع من رفع الدعوى الجنائية وذلك أن :
1- تعلقت الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن مثل جرائم الزنا والسرقة وانتهاك حرمة المنازل السب والقذف وهذه أمثلة للدعاوى المعلقة على شكوى أما المعلقة على طلب كدعاوى التهريب الجمركي وكذلك يوجد قيد الإذن وهو خاص بالجرائم التي يرتكبها أعضاء المجالس النيابة فلابد فيها من الحصول على إذن من مجلس الشعب أو مجلس الشورى
2- هناك حالات تنقضي فيها الدعوى الجنائية وهم أربع حالات :
أ- التقادم فالجناية تتقادم بمرور 10 سنوات والجنحة تنقضي بمرور 3 سنوات والمخالفة تنقضي بمرور سنة واحدة
ب- وفاة المتهم وليس وفاة المجني عليه لأنه حتى لو المجني عليه مات فالجريمة قد وقعت ولابد من معاقبته .
ج- سبق صدور حكم : كل حكم حائز لقوة الأمر المقضي به يمنع من رفع الدعوى مرة أخرى
د- حالة العفو : هناك عفو صادر عن رئيس الجمهورية ويسمي بالعفو الخاص وهناك عفو يصدر عن السلطة التشريعية ويسمي بالعفو الشامل ونجد أن العفو الخاص لا يستفيد منه إلا مرتكب الجريمة والصادر بشأنه العفو وحدة لكن العفو الشامل يستفيد منه الفاعل وشركاؤه فهو له طبيعة موضوعية بعكس الأول فله طبيعة شخصية .
هـ- نحن نري أن التصالح أصبح في الوقت الحالي يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية وهو سبب خاص بجرائم معينة وأن كان المشرع دائما يضيف إلي جرائم التي يمكن التصالح فيها ومن أمثلتها جرائم الضرب البسيط الذي لا ينشأ عنه مرض أو عاهة مستديمة والتصالح في بعض الجرائم خاصة وأنها تتزايد يثير التساؤل بأنه هل هو يؤدي إلي خصخصة العدالة ؟ وكذلك تساملوا عن شرعيته ولكن نجد أنه في نهاية المطاف يعد وسيلة لمكافحة العدالة البطيئة التي يراها البعض ظلم
3- الحصانات : تعني أن المشرع يضفي على أشخاص معينين مجموعة من الحصانات تمنع من رفع الدعوى الجنائية ومنها حصانات الدبلوماسيين وكذلك الحصانة النيابية .
يجب عدم الخلط بين مفاهيم : مفهوم الجريمة ومفهوم المسئولية الجنائية ومفهوم الدعوى الجنائية فكل منهم فكرة تختلف تماما عن الأخرى .
س : ما هي الإجراءات الجنائية ؟
 قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي ينظم كيفية فلا حقه مرتكب أو المتهم بارتكابها والتحقيق معه حتى صدور حكم ببراءته أو إدانته
فكل ما يقع بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة صدور حكم في الدعوى بشأنها ينظمه قانون الإجراءات الجنائية
وقانون الإجراءات الجنائية شكلي وإجرائي ويحدد القواعد الواجبة الإتباع منذ لحظة وقوع الجريمة لحين صدور حكم بالبراءة أو الإدانة . فهو ينظم كيفية الملاحق والتفتيش والمحاكم ومبادئها تحريك الدعوى الجنائية وانتقال رجال الضبط القضائي لمكان وقوع الجريمة
هناك 3 مراحل تمر بها الدعوى الجنائية :
1- المرحلة التي يسمي بمرحلة التقصي أو الاستدلال فهو بين من الذي يقوم بها وكيف تنتهي
2- مرحلة التحقيق ومن الذي يقوم بها وكيف تنتهي
3- مرحلة المحاكمة من حيث أجزاءاتها ومن يقوم بها وكيف تنتهي
مرحلة جمع الاستدلالات :
س : من الذي يقوم بجمع الاستدلالات ؟
 يقوم بها رجال الضبط القضائي وسنعلم في المحاضرات اللاحقة من هم وسنجد أن معظمهم من رجال الشرطة وهناك مدينون لهم حقه الضبط القضائي وهم موظفي الجمارك فلهم تفتيش الأشخاص وأمتعتهم كذلك مفتشو وزارة التموين فلهم صفة الضبط القضائي للتفتيش على المحال المراقبة تطبيق القوانين كذلك موظفي وزارة السياحة لهم القيام بالضبط القضائي . حين نطلق صفة الضبط القضائي فهناك عدد كبير من مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة وكذلك هناك رجال مدينين يقوموا بها ولابد من احترام قواعد الاختصاص المحلي .
س : ماذا عن إجراءات مرحلة جمع الاستدلالات ؟
 حين نقول مرحلة جمع الاستدلالات نقصد بها أنها المرحلة التي تتضمن كافة الإجراءات التي هدفها الكشف عن الحقيقة والمجرمين وسماع أقوال المتواجدين وأخذ البصمات وتحرير المحضر ومعانيه مكان وقوع الجريمة وبعدها يقوموا بتفريغ هذه الإجراءات كلها في محضر يسمي بمحضر جمع الاستدلالات وتنتهي بذلك هذه المرحلة
 في هذه المرحلة الأولي نحن بعيدين تماما عن أي إجراءات قضائية لأنهم رجال ضبط قضائي فلا يمكنهم استجواب متهم كأصل عام فهذه المرحلة ليست مرحلة قضائية وكل ما يتخذ فيها يسمي بإجراءات في هذه المرحلة الأولي تحرر في محضر جمع الاستدلالات ويأخذ الضابط القضائي هذا المحضر ويعرضه على النيابة العامة .
وهناك قواعد أساسية :
1- لا يجوز لرجل الضبط القضائي تحليف المتهم اليمين
س : كيف تنتهي مرحلة جمع الاستدلالات ؟
 وبعد أن تضطلع النيابة العامة على محضر الاستدلال متخذ موقف من اثنين :
1ذ- موانع تمنع من تحريك الدعوى الجنائية فتصدر أمر بحفظ القضية وهنا هي اضطلعت على محضر الاستدلال ولم تباشر بعد أي أمر من إجراءات التحقيق فالنيابة العامة بعد التحقيقي يحق لها أن تصرف النظر عن رفع الدعوى وتصدر قرار بالأوجه لإقامة الدعوى فهو لا يصدر إلا بعد التحقيق الابتدائي
س : اذكر ما هو الأمر بالحفظ والقرار بالأوجه لإقامة الدعوى ووضح الفارق بينهم ؟
س : اكتب في الأمر بحفظ القضية والتمييز بينه وبين بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ؟
2- تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية وتواصل نظرها .
س : ما الذي يجعل النيابة العامة تستصدر أمر بحفظ القضية ؟
أ- أسباب واقعية :
1- عدم الأهمية أي أن الجريمة بسيطة كإشعال الطريق مثلا أو مشاجرة بسيطة بين طلاب أي أن النيابة العامة تري أن المسألة تافهة كشغل مساحات القضاء بها .
2- عدم كفاية الأدلة أي يتبين للنيابة العامة ؟أن محضر الاستدلال لا دليل به أو شبه دليل كأن يشكو شخص أن آخر شبه دون أن يعلم اسم هذا الآخر ولم يشاهدهما أحد
ب- أسباب قانونية :
1- أن تتبين أن الدعوى قد انقضت بالتقادم
2- وجود قانون العفو .
2- مرحلة التحقيقي الابتدائي :
رجال الضبط القضائي سلطاتهم محدودة وهي قد تتسع فجأة في حالات معينة وذلك كما في حالة التلبس كان يدرك مأمور الضبط القضائي شخص يطلق الرصاص على آخر أو يكون المتهم متبوع لناس يتصايحون خلفه وهنا يجوز لرجال الضبط القضائي اتخاذ إجراءات لا يحق لهم اتخاذها في غير حالة التلبس
وهذه الإجراءات هي القبض والتفتيش .
2- من القواعد الأساسية : لا يجوز لرجل الضبط القضائي القبض أو التفتيش لأنها من مراحل التحقيقي الابتدائي لكن يحق لهم ذلك في حالتين :
1- حالة التلبس
2- حالة صدور إذن بالقبض أو التفتيش من سلطة التحقيق
س : هل يعتد بالدليل الناشئ عن التفتيش من رجل ضبط قضائي ووجد معه مخدرات أو سلاح غير مرخص ؟
 لا يعتد به لعدم وجود حالة تلبس وعدم وجود إذن فهذان فقط هم الذي يعتد فيهم بالدليل الناتج عن تفتيش صدر من رجل ضبط قضائي ودونهم لا يعتد بأي أدلة .
س : من الذي يقوم بالتحقيق ؟
 في مصر الذي يقوم بالتحقيقي الابتدائي بصفة عامة النيابة العامة فهي السلطة الأصيلة ويجوز أن يقوم به قاضي التحقيقي وهذا لا يلجأ إليه إلا في أحوال نادرة لأن السلطة الأصيلة المنوط بها هذا الاختصاص هي النيابة العامة ومن الصعب أن يأتوا بقاضي التحقيقي دون رضاء النيابة العامة .
 فالنيابة العامة في مصر تجمع بين وظيفتين هم الإدعاء والتحقيق . وهذه هي القاعدة الأساسية رقم 3 فالنيابة العامة هي الجهة التي تقوم بالتحقيقي الابتدائي وأن كان هذا لا يمنع من جواز ندب أحد قضاة التحقيقي لكي يتولي عملية التحقيق .
س : أيهما أفضل تخصيص قاضي للتحقيقي أم أن تجمع النيابة العامة بين التحقيقي والإدعاء ؟
 مبدئيا تخصيص قاضي للتحقيقي أفضل لأن به استقلال بينما عضو النيابة العامة نخضع لتسلسل إداري وعليه الخضوع لرؤساؤه فتخصيص قاضي للتحقيقي ويبدو أفضل للوهلة الأولي .
 ولكن نحن نري أن الأساس هو الضمير المهني فمهما وضعت قواعد وضمانات فالمسئول عليه في النهاية هو ضميره المهني ولذلك نحن نري أنه قد يكون قاضي التحقيقي ليس لديه ضمير مهني فالقوالب القضائية ليست هي التي يعتد بها بل لابد من أن تعقد بالضمير المهني وفي سالف العصر والأوان لم تكن النيابة العامة جامعة بين الإدعاء والتحقيق
س : ما هي إجراءات التحقيق ؟
 هي كل إجراء يهدف لكشف الحقيقة في الجريمة الواقعة من :
تفتيش شخص أو منزله والقبض والاستماع للأقوال وندب الخبراء لمعرفة كيفية حدوث الوفاة أو ميعادها وكذلك تسجيل المكالمات وضبط الأشياء تحريزها جميعها إجراءات تحقيقي ويعد الاستجواب تحقيقي كذلك وندب الخبراء . ويضاف إلي ذلك أوامر التحقيقي ومن أشهرها – أوامر الحبس الاحتياطي
س : كيف تنتهي مرحلة التحقيق ؟
 تنتهي بحد أمرين :
محضر التحقيقي الابتدائي له قيمة أكبر من محضر جمع الاستدلالات لأن الذي أعده هم قضاة .
أ- تصدر النيابة العامة قرار بالأوجه لإقامة الدعوى أما الأسباب واقعية أو قانونية نجد أنه الأمر بالحفظ إداري لا يجوز الطعن فيه فهنا لا تصدر النيابة أمر بالحفظ لما أن الأمر بالحفظ لا يجوز الرجوع فيه لأن له حجية قانونية فلا يجوز الرجوع عنه كأصل عام إلا في حالات معينة والأمر بالحفظ يكون قبل الاضطلاع على المحضر بعكس الحال هنا .
ب- وقد تري النيابة العامة مواصلة التحقيقي في الدعوى وأن كان التحقيق قد تم في جناية لابد من أن تتم الإحالة عن طريق رئيس نيابة أو أكثر للمحكمة وأن كان التحقيقي في جنحة فتقوم النيابة العامة مباشرة بإحالة الدعوى .











 الشخص يستأهل العقوبة :
1- بارتكاب جريمة
2- توافر المسئولية الجنائية في حقه
3- إمكان رفع الدعوى
 وهناك فارق بين ارتكاب جريمة جنائية وبين المسئولية الجنائية فالجريمة فلابد فيها من توافر ركن شرعي وهو نص التجريم وركن مادي فالقانون لا يعاقب على لنوايا بجانب الركن المعنوي فلا يعاقب من يرتكب جريمة دون وعي أو من هو غير عالم بصلاحية السلوك لإحداث النتيجة .
 والركن المعنوي جزء أساس في الجريمة . ولابد كذلك لوجود جريمة أن يتواجد المسئولية الجنائية وهي شروط تتعلق بالفاعل ولا عقاب إلا أن ثبت أن الجاني كان واعيا ومميزا – ولديه إرادة أو اختيار وكل ما يؤدي لإنقاص الوعي والإدارة يؤدي لإنقاص المسئولية الجنائية :
1- فقد الوعي – صغر السن – جنون – سكر اضطراري أو غيبوبة اضطرارية
2- فقد الإرادة – إكراه – ضرورة
 هناك دعاوى يتوقف تحريكها من النيابة العامة لوجود :
أ- قيود الشكوى والطلب والإذن
ب- موانع تتعلق بسقوط الحق في العقاب ذاته (س) تكلم
ج- الحصانات التي يمتنع بها بعض الأشخاص .
أ- قيود الشكوى والطلب والإذن :
 المشرع اختار مجموعة من الجرائم وقرر أن تنتظر فيها النيابة العامة ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب أو إذن . ومن الجرائم التي لابد فيها من طلب – التهرب الضريبي – التهريب الجمركي وهي جنايات . والنيابة العامة تنتظر ولا ترفع دعوى إلا أن قدم مدير الجمارك طلب .
س : هل تملك النيابة العامة بناء على ما نشر في الصحف أن ترفع في حالة تهريب جمركي ؟
لا تملك ذلك إلا بطلب . كذلك أن قام بالجريمة عضو مجلس شعب أو شوري لابد فيها من إذن المجلس .
 هناك قسم ثاني من الموانع – انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط الحق في العقاب لا يوجد حق مطلق بل قد يكون نسبي أو مطلق . حتى الحق في العقاب يسقط أحيانا بتوافر أسباب معينة وسقوط الحق في العقاب يؤدي لسقوط الدعوى الجنائية .
تسقط الدعوى الجنائية أو الحق في العقاب بالعفو العام أو الخاص بقانون صادر عن السلطة التشريعية
وقد تنقضي الدعوى بوفاة المتهم
وقد تنقضي بسبق صدور حكم .
 هناك سبب خامس – التصالح وهو استجد بظروف الحياة وهو سبب خاص جاء به المشرع في بعض الجرائم البسيطة حيث قرر أنه بالتصالح فيها تنقضي الدعوى الجنائية .
 البعض رآه شيء منطقي وشيء واقعي لأن العدالة البطيئة رآها البعض ظلم .
فالبعض يري في جرائم السب والقذف أو خيانة الأمانة أو الشيك دون رصيد والضرب البسيط أن يكون حلها هو التصالح ، فالبعض أضاف أن التصالح يرسي قيم العدالة التسامحية والتي فيها تشجيع للناس عن البعد عن الخصومات والتأثر .
 لكن هناك من انتقد نظام التصالح لأنه قد يكون وسيلة في يد الأغنياء للتحلل من جرائمهم فالبعض رآه إخلال بمبدأ المساواة لأن الشخص الغني يمكنه فرض التصالح بتقديم مبلغ مالي .
إلا أن المشرع يضيف إليه ويوسع من نطاقه وهناك مادة في من الإجراءات الجنائية بها تعداد لجرائم التصالح وهو خاص بهذه الجرائم وحدها
الحصانات :
 قد يري البعض أنها إخلال بمبدأ المساواة لأن هناك أشخاص لهم حصانة تحول دون رفع الدعوى الجنائية عليهم
إلا أنه لو دققنا النظر نجد أن هذه محصورة في ضرورات تقتضي ذلك فأعضاء المجالس التشريعية هناك مبدأ الفصل بين السلطات وعضو مجلس الشعب ينتمي للسلطة التشريعية ولابد لهم من حياد واستقلال حتى يطمئنوا أثناء أداء أعمالهم والتي تتمثل في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية .
هل تسير تحقيق استقلال السلطة التشريعية وقيامهم بالرقابة على السلطة التنفيذية أن يقيض عليهم أثناء جلسة ؟
 المشرع قرر إعطائهم حصانة بحيث لا يجوز تفتيشهم أو القبض عليهم أثناء قيامهم بجرائم أثناء تأدية وظائفهم ويجب عدم الخلط بين هذه الجرائم وبين الجرائم التي لابد لها من إذن فهنا حتى أن كان هناك إذن فالعضو لديه حصانة وهذه تتبدى في جرائم الرأي
فعضو مجلس الشعب له حصانتان :
أ- حصانة موضوعية نيابية ( جرائم الرأي والقول المرتبطة بوظيفته )
ب- إجرائية – إذن
 إذن هناك مبرر منطقي عطاء العضو هذه الحصانات .
الحصانات الدبلوماسية كالدولة بها ممثلين دبلوماسيين لدولة أخرى ولا يمكن ملاحقة عضو دبلوماسي لدولة في دولة أخرى وهذا لمبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيات الدولية والعرف الدولي هما اللذان أدي لهذه الحصانات
س : ما هي مراحل الدعوى الجنائية ؟
1- مرحلة الاستدلال
2- مرحلة التحقيق
3- مرحلة المحاكمة
 لابد من أن اهتم بالجزئيات المتعلقة بالتعديلات التي تمت العام الماضي
1- مرحلة الاستدلال : ( المحاضرة السابقة ) ، هل يجوز تفتيش الطلبة في الامتحان ؟
قضية : مدرس يمر فوجد أن طالبا ظهرت عليه حالة ارتباك فشك فيه فطالبه أن يظهر ما يخفيه رفض فتشه عنوه هل هذا جائز أن وجد معه محرر مزور أو مخدرات ؟ أن كان الموظف ليس له صفة الضبطية القضائية فلن يعتد بالمخدرات أو المحرر المزور أما لو كان له صفة الضبطية القضائية يعتد بما وجه معه .
2- مرحلة التحقيقي الابتدائي : ( المحاضرة السابقة )
س : ما الفارق بين التظلم والطعن .
التظلم لا يكون إلا في القرارات الإدارية والطعن يكون في قرار إداري
التظلم مجرد بوقت والطعن كذلك
التظلم – التماس مراجعة القرار أمام جهة إدارية أعلى
الطعن – القانون هو الذي يحدد آليته وأمام أي جهة سينظر .
القاعدة الأساسية رقم 4 : التحقيقي في الجنايات إجباري فلا يجوز إحالة دعوى جنائية أمام المحكمة في جناية إلا بعد التحقيقي فيها أما الجنح فيجوز إحالتها مباشرة إلي المحكمة دون التحقيقي الابتدائي فيها .
3- مرحلة المحاكمة :
 المحاكم الجنائية تختلف من حيث طبيعتها ونوعها ودرجتها .
فمن حيث الطبيعة : محاكم جنائية عادية ومحاكم جنائية استثنائية ( محاكم آمن الدولة – المحاكم العسكرية )
ومن حيث النوع : محاكم تنظر جرائم من نوع معين فمحاكم الجنايات لا تنظر سوي الجنايات وهناك محاكم أخرى تنظر الجنح فلا يجوز لمحكمة الجنح نظر جناية لكن محكمة الجنايات يحق لها نظر جنحة لأن من يملك إلا على يملك الأقل .
ومن حيث الدرجة : هناك محاكم درجة أولي ( لنظر الجنح والمخالفات وهناك لنظر الجنايات ) – محاكم استئناف ( فهناك محكمة جنح مستأنفة حيث يطعن أمامها في أحكام محاكم الجنح ) – محكمة نقض واحدة ( يطعن أمامها بالنقض في أحكام محاكم الجنايات في وبعض الجنح )
 أحكام الجنايات لا يطعن فيها إلا بالنقض فقط .
كيف تنتهي مرحلة المحاكمة ؟
 بإصدار حكم أما بالبراءة أو بالإدانة .
من هي السلطة التي تملك مباشرة حق العقاب ؟
 الذي يباشره هو النيابة العامة فهي وكيلة المجتمع وهي القواعد على الدعوى الجنائية وهي الأمنية عليها وهي التي تحرك الدعوى مع الأخذ في الاعتبار بقيود الإذن والطلب والشكوى والإدعاء بالحق المدني وهذا الأخير سنعرفه لاحقا .
ماذا لو لم تكترث النيابة العامة بأمر الجريمة وتجاهلتها ؟
ماذا لو أصدرت أمر بحفظ الدعوى الجنائية فهل هي تعدم صاحب الحق من مباشرة حقه ؟
 القانون أحيانا يعطي المجني عليه وسيلة أخري يواجه بها عدم أكثراث النيابة العامة بقضيته وقرر المشرع ما نسميه الإدعاء بالحق المدني وهو ما يسمي بالدعوى المباشرة أو الجنحة المباشرة
 فمتي لم تباشر الدعوى الجنائية أو أصدرت أمر بحفظها يحق للمدعي بالحق المدني أن يقدم طلب التعويض وهذه تحرك الدعوى الجنائية رغما عن إرادة النيابة العامة ولهذا شروط .
وهذا الإدعاء خطيرة لأنه يحرك الدعوى الجنائية بقوة القانون رغما عن إرادة النيابة العامة
ما العلاقة بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ؟
 هناك صلة بينهم باعتبار أن كلاهما قانون شكلي أو إجرائي وهما بذلك يختلف عن القانون الموضوعي لأن القانون الموضوعي هو الذي يكرس الحقوق وينظم الإجراءات من حيث موضوعها أما الشكلي لا يمنح حقوق لكن بين الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية هذه الحقوق .
كيف نميز بين القواعد الجنائية الإجرائية والقواعد الجنائية الموضوعية ؟
 المعيار الصحيح والدقيق للتمييز بينهما ليس المكان الذي ولدت فيه هذه القواعد وإنما المعيار هو – القاعدة الجنائية الموضوعية هي كل قاعدة تتعلق بحق العقاب في نشأته أو تعديله أو انقضاؤه – وهذه هي القاعدة الأساسية رقم 5 فالقاعدة التي تحدد أركان الجريمة موضوعية لكن القواعد المتعلقة بكيفية القبض على المتهم واختصاص والمحاكم واستجواب المتهم وكيفية تنظيم شهادة الشهود وكيفية الطعن كلها قواعد إجرائية .
 أما القاعدة الإجرائية فهي كل قاعدة لا تنشئ حق العقاب أو تعديله أو تنهيه لكنها تقتصر على تحديد الإجراءات الواجبة الاتباع منذ لحظة وقوع الجريمة حتى لحظة صدور الحكم سواء بالبراءة أو بالإدانة
ما الفارق بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية ؟
 هما يتفقان في أن كلاهما قانون إجرائي شكلي لا تثور الحاجة لتطبيق إلا بهدف تطبيق قانون آخر
لكنهما يختلفان فيما يلي :
1- تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتمي عند وقوع الجريمة بينما تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية ليس حتمي لأنه ممكن أن يتصالح المدعي والمدعي عليه بدلا من الذهاب للمحاكم ففي الجنائي لو لص سرق آخر في كل الأحوال لا محال من رفع الدعوى الجنائية لكن في المدني أن المستأجر قرر ترك المنزل لأن المؤجر هدده بدفع الأجرة أو الطرد فدفع الأجرة فلا مشكلة ولا حاجة المرافعة مدنية فالإخلال بالتزام مدني أو تجاري لا يحتم تطبيق المرافعات لأنهم قد يتراضيا
2- الدعوى الجنائية دور القاضي فيها دور نشيط بينما الدعوى المدنية التي تطبق في إطار قانون المرافعات دور القاضي فيها دور سلبي فهناك مبدأ الدعوى ملك الخصوم فبعد رفع الدعوى المدنية لمدعي قد يترك دعواه وهذا مستحيل في الجنائي فالدعوى الجنائية ملك المجتمع وليست ملك الخصوم فلا يجوز ترك الدعوى الجنائية ولا التنازل عنها وهذا راجع لاختلاف طبيعة كلا منهم
3- القاضي الجنائي مطالب بكشف الحقيقة بمعزل عما يقوله المجني عليه أو االمتهم بينما القاضي المدني ملزم بما هو مدون أمامه في الأوراق ويمكن التعبير عن ذلك بأن القاضي الجنائي بحث عن الحقيقة الواقعية بينما المدني يبحث عن الحقيقة الورقية والقاضي المدني ملزم بترتيب معين للأدلة فلا يجوز الإثبات في قانون المدني فيما يجاوز مبلغ معين إلا بالكتابة إلا أن القاضي الجنائي سيد دليله فله الأخذ بالشهادة أو لا يأخذ بها وقد يأخذ بالتقرير الصادر من الخبير أو لا يأخذ به .
هل هذا يظل صالح مع ما كشف عنه التطور العلمي الصحيح والحديث من رسائل البصمة الوراثية



 القاعدة الأساسية رقم 6 في الإثبات الجنائي المبدأ هو حرية القاضي الجنائي في الاقتناع فيأخذ بدليل أو لا يأخذ به كما أنه ليس مقيد بترتيب معين للأدلة وهذا على خلاف دور القاضي المدني إذا أنه ملزم بأدلة معينة وبترتيب معين لهذه الأدلة فالقاضي الجنائي باحث عن الحقيقة الواقعية والقاضي المدني ينشغل بالحقيقة المستند أو الحقيقة القانونية المجردة
4- الدعوى الجنائية غالبا مسبوقة بإجراء أولي وهو التحقيق الابتدائي أما الدعوى الجنائية فهي مسبوقة بذلك بل تعرض مباشرة على المحكمة .
5- الدعوى الجنائية لا يجوز التنازل عنها أو تركها بينما الدعوى المدنية يمكن ذلك فيها ولكن في جرائم التصالح المحددة على سبيل الحصر أصبح ممكن أن يتصالح المدعي والمدعي عليه . وفي جريمة الزنا يملك الزوج أن يتنازل عن دعواه حتى بعد صدور حكم بات على زوجته وهي الجريمة الوحيدة التي يمكن أن يتم ذلك فيها .
6- القاضي الجنائي يأخذ في الاعتبار الجانب النفسي لدي الجاني أما القاضي المدني لا ينشغل إلا بالتصرفات والأفعال لا يهمه بقليل أو كثير نفسية الجاني وهذا ليس فقط لمعرفة قصد الجاني بل لتطبيق العقوبة أيضا لابد للقاضي الجنائي البحث في نفسية الجاني وكل هذه جوانب لا وجود لها في القانون المدني
7- الحكم الجنائي يختلف الحكم عن الحكم المدني فنجد أن الأصل أن الحكم الجنائي يصدر بعقوبة قد تتعلق بحياة المحكوم عليه كالإعدام أو بذمته المالية كالغرامة أو بحرية الشخصية كالسجن أما الحكم المدني يتعلق بالذمة المالية فالحكم النهائي يتعلق بالحقوق والحريات أما المدني فلا يتصرف إلا للذمة الحالية للشخص .
8- الحكم الجنائي ينفذ بالإكراه أي بالقوة الجبرية أما الحكم المدني فقد ينفذ بالتراضي فإن صدر حكم بالتعويض النقدي أو بإخلاء منزل فقد يقوم به المدين مختارا أو تحجز على أمواله .
س : مدى جواز لجوء القاضي الجنائي إلي مواد المرافعات المدنية والتجارية ؟
 المبدأ أن الدعوى الجنائية تطبق عليها القواعد الإجرائية الجنائية والدعوى المدنية تطبق عليها قواعد المرافعات المدنية
 وإذا عرض على المحكمة الجنائية دعوى مدنية كالتي يرفعها ورثة بالتعويض أمام محكمة الجنايات التي تنظر دعوى قتل مورثهم ودعوى التعويض ناشئة عن ذات الجريمة هنا القاضي الجنائي سيطبق قانون الإجراءات الحنائية إلا أنه استثناء من هذا المبدأ يجوز للمشرع أحيانا أن يحيل القانون المرافعات في شئون معينة وبنص صريح :
س : ماذا لو لم يحل المشرع صراحة بقانون صريح القانون المرافعات ؟
 نجد نص في المدني – الخطأ في اسم أحد الخصوم أو خطأ جسيم في إحدى البيانات سبب لبطلان الدعوى .
أما في الجنائي فلا يوجد نص يجيز مثل هذا إلا أنه طبقت محكمة الجنايات هذا النص في مسألة عرضت عليها . وحين نحيل القاعدة من قواعده المرافعات فهذه الإحالة تكون لأنه هو الشريعة الإجرائية العامة
 استعاضة حكم من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتطبيق في الدعوى الجنائية نحن نري أن لابد له من ضوابط ثلاثة وهي :
1- وجود إحالة صريحة أو ضمنية
2- أن لم تكن هناك إحالة موجود يمكن للقاضي الجنائي الأخذ بالحكم بشرط إلا يكون قاعدة استثنائية لأن القاعدة الاستثنائية لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها
3- إلا يكون القاعدة المأخوذة من قانون المرافعات المدنية والتجارية ونريد تطبيقها في الدعوى الجنائية تمثل انتهاك للحقوق والحريات الفردية .
 متى توافرت هذه الضوابط فلا مانع من تطبيق حكم منصوص عليه في المرافعات المدنية أو التجارية على دعوى جنائية


س : هل قانون الإجراءات الجنائية يعد من تقسيمات القانون العام أم الخاص ؟
 لم يعد حاليا التقسيم التقليدي للقانون واضح وخاص كما كان قديما خاص مع اختلاط فروع القانون وتداخلت فروع القوانين وقانون الإجراءات الجنائية يعتبر قانون عام من الأرجح حيث ينظم العلاقة بين السلطة العامة كذلك أهم ما في هذا القانون أن الدعوى الجنائية تسمي أحيانا الدعوى لعمومية مما يدل على إدراجه ضمن مجموعة القانون العام .
النتائج المترتبة على اعتبار قانون الإجراءات الجنائية قانون عام ؟
 يترتب على ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعده فقواعد آمرة .
تتبدى أهمية التفرقة بين القاعدة الإجرائية الجنائية في القاعدة الموضوعية الجنائية في التفسير والمدي الزمني
1- التفسير : النصوص الجنائية لا تفسر أبدا تفسير موسعا أو بطريق القياس أو القياس هو إعطاء حكم مسألة منصوص عليها لمسألة غير منصوص عليها لاشتراكهما في العلة . أي نص قانوني غير جنائي يجده القاضي غامضا يمكن أن يتوسع فيه القاضي ويقيس من أجله إلا في القانون الجنائي لأن هناك مشاكل معقدة تثور بصدد ذلك
مثال في القرن 19 : ظهور التيار الكهربائي وكان الأفراد يسرقوا أسلاك من العمومي حتى لا يدفعوا ثمن الكهرباء وهؤلاء يعتبروا سارقين ولم تتمكن المحكمة مع ذلك توقيع عقوبة السرقة لأن السرقة هي اختلاس شيء منقول مملوك للغير والكهرباء ليست كذلك وأضطر المشرع أن يتدخل ويضع نص مخصوص يواجه هذه الحالة لاحترام مبدأ التفسير الضيق بالقاعدة الموضوعية في الجنائي
مثال 2007 : خيانة الأمانة تعني الاستيلاء على شيء بنية تملكه أن كان هذا الشيء تحت يده وهي لا تقوم قانونا إلا أن كان الشيء قد سبق وضعه في يد الشخص وتحت حيازته بمقتضى عقد من عقود الأمانة أما السرقة فيها يستولي الشخص على شيء دون أن يكون موجود في حيازته بعكس خيانة الأمانة التي توضع فيها الشيء تحت حيازة الشخص الذي ارتكب خيانة الأمانة الموضوعة تحت يده وفق عقد أمانة أو وكالة أو وديعة أو .........
 أما عقد القرض فليس وارد ضمن هذه العقود وأن وجدت مشكلة بصدده لابد من الذهاب للمحكمة المدنية بصدده ولا يجوز للقاضي أن يقيس على الجنائي هنا
 أن تكلمنا عن جريمة الاستيلاء على سيارة للنزهة ثم تركها في الشارع أو يعيدها لمكانها فهذا لديه نية استعمال وليس نية التمسك فلا يعد الشخص سارق ومن هنا تدخل المشرع بنص أيضا حتى لا يعد مفسر بتوسع
س : هل تفسر نصوص قانون الإجراءات الجنائية بذات طريقة تفسير النصوص الموضوعية في قانون الجنائي ؟ أي هل يمكن التوسع في تفسيرها ؟
 الأصل العام أنه يجوز التوسع في تفسير النصوص الإجرائية والقياس عليها بخلاف النصوص الموضوعية في قانون العقوبات ذلك لأن هذا الأخير يتعلق بحقوق وحريات وحياة الأفراد أما قانون الإجراءات الجنائية فليس كذلك
أما الاستثناء والذي نراه ليس دقيق أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الإجرائية أو القياس أن كانت تتعلق بالتشكيل القضائي أو بقواعد الاختصاص للمحاكم .
 كذلك لا يجوز تفسير النصوص الإجرائية بطريق القياس أن كانت تتعلق بالحقوق والحريات الفردية مثل التفتيش وقد ثارت واقعة بصدد التفتيش أنه كان هناك إذن تفتيش منزل للبحث عن بندقية استخدمت في جريمة ولم يجدها مأمور الضبط القضائي وأثناء البحث وجد في حافظة صغيرة قطعة مخدرات فلا يعتد بها لأن التفتيش قد تجاوز غرضه إذ أنه لا يعقل البحث في محفظة صغيرة عن بندقية
 يجوز التفسير بطريق القياس في النصوص التي تنطوى على مصلحة للمتهم .
تحديد النطاق الزماني للقواعد الإجرائية : درسنا تحديد نطاق السريان الزماني للقواعد الجنائية وهناك قاعدة تقول أن أي قانون جنائي موضوعي يصدر لا يطبق على أي واقعة تمت قبله أبدا إلا أن كان أصلح للمتهم فالأصل أنه لا أثر رجعي للقانون الجنائي .
 القانون يمر بمراحل أولها مقترحات القوانين أو مقترحات مشروعاتها والذي يقترح القوانين هو رئيس الجمهورية أو 1/3 أعضاء مجلس الشعب ومتى اقترح بهذه الطريقة فهو قد ولد مشروعا. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي حصول القانون على الأغلبية المطلوبة وبالتالي يعد قانون صادر .
ثم المرحلة الثالثة وهي التصديق على القانون من رئيس الجمهورية وبعدها ينشر في الجريدة الرسمية وبعد فوات الفترة الزمنية التي نص عليها لسريانه يعتبر نافذ بمجرد حلولها ( مرور الفترة الزمنية بين النشر وبين تطبيقه )




س : هل أن صدر قانون إجرائي جديد يمكن أن يطبق على الماضي بأثر رجعي وهل يمكن أن يطلق بأثر رجعي أن كان أصلح ؟
 القاعدة الأساسية رقم 7 : لا يجوز القاضي الجنائي أن يطبق على دعوى على دعوى جنائية حكم منصوص عليه في قانون المرافعات إلا إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يحيل صراحة أو ضمنا إلي هذه الحكم وبشرط إلا يكون الحكم المرافعات حكم استثنائي وبشرط آخر إلا يكون منطوى على انتهاك وحقوق وحريات الأفراد .
 القاعدة الأساسية رقم 8 : النصوص الجنائية الموضوعية الجديدة لا تسري على الماضي بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم .
 القاعدة الأساسية رقم 9 : القواعد الإجرائية الجديدة تسري فورا على كافة الدعاوى المنظورة أمام القضاء حتى ولو كانت الدعوى رفعت أمام المحكمة قبل صدور هذا القانون بل حتى ولو كانت الجريمة سبب الدعوى قد ارتكبت قبل صدور هذا القانون ( فالقوانين الإجرائية الجديدة محكومة بتاريخ مباشرة الإجراء تطبق سواء كانت أصلح أم أسوأ أما القوانين الجنائية الموضوعية فهي محكومة بتاريخ وقوع الجريمة )
مثال : حين يرتكب جريمة حدثا يقل سنة عن 15 سنة بيوم ومر عليه التحقيقي والمحاكمة فكان قد مر عليه وقت وأصبح تعدي 15 سنة ومن هنا لا توقع عليه عقوبة لأن العبرة بتاريخ وقوع الجريمة لأن القاعدة موضوعية أما أن افترضنا أن الشخص أصيل للمحكمة 17 فبراير 2007 وكان صدر قانون جديد خصوصا وأنه كان أسوأ فهي يطبق نعم لأن العبرة بتاريخ مباشرة الإجراء .
هناك نوع من القواعد الجنائية الملتبسة المختلطة التي يقول البعض أنها موضوعية ويقول البعض أنها إجرائية :
 نجد أن هناك قواعد تعد من ناحية إجرائية لأنها مرتبطة بالإجراءات الواجبة الاتباع وفي ذات الوقت تعد موضوعية لأنها تؤثر على حق العقاب من ؟أمثلة ذلك التقادم فيراها البعض موضوعة والبعض يراها إجرائية كذلك قيود الشكوى والطلب والإذن ونجد أنه إذا أضاف المشرع جريمة جديدة القيود الشكوى يري البعض أنها تعد موضوعية لأنها تؤثر على الحق في العقاب بينما يري آخرون في الفقه أنها إجرائية لا تطبق إلا بعد وقوع الجريمة وهكذا أمور كثيرة نحن مختلفون حول ما أن كانت قواعد موضوعية أم إجرائية
س : هلا تعبر قواعد الإثبات الجديدة إجرائية أم موضوعية ؟
 الأرجح أن الفقه يراها إجرائية .
نحن نري أن هناك قواعد إجرائية ذات أثر موضوعي ونلحق بها قواعد التقادم وتلك المتعلقة بقيود الشكوى والطلب والإذن وكذلك الإثبات ويكون على ذلك لدينا 3 أنواع : قواعد إجرائية خالصة وقواعد موضوعية خالصة وقواعد إجرائية ذات أثر موضوعي وهذه الأخيرة تسري على الماضي أن كانت أصلح ولا تسري أن كانت أسوأ
من هي السلطة المنوطة بها تكييف القاعدة ما أن كانت إجرائية أم موضوعية ؟
 هي السلطة التي تحتل بهذه المسألة هي قد تكون النيابة العامة وتتبدى في هذه تكامل عمل الفقه مع القضاء






















النطاق الذاتي والزماني للقواعد الإجرائية :
والنطاق الذاتي نقصد به تفسير القواعد الإجرائية أن كانت غامضة
هل هنا منهج يتبعه القاضي لتفسير النص الغامض ؟
النصوص نوعين :
a. جنائية
b. غير جنائية
 والجنائية لها منهج مختلف في التفسير عن كل النصوص الأخرى حيث أن النصوص الجنائية تمس الناس في حرياتها وشخصيتها وفي غير النصوص الجنائية يمكن التفسير عن طريق القياس
النص الجنائي الموضوعي – لا يجوز تفسير بطريق القياس ولابد من التفسير الضمنية لها
النصوص الجنائية الإجرائية :
 القاعدة وفقا للراجح في الفقه تري أنه لا مشكلة في تفسير النصوص الجنائية الإجرائية بطريق القياس ولم يتردد القضاء المصري في تطبيق ذلك
 وهناك جرائم تعلق على شكوى من المجني عليه ومن أشهر هذه الجرائم السرقة بين الأزواج أو يمكن تعليق رفع الدعوى على شكوى قياسا على السرقة ؟ القضاء لم يتردد في تطبيق القيد والتعليق على شكوي وهذا دليل على أن النصوص الإجرائية تقبل التفسير بطريقة القياس
 رغم أن هذا الاتجاه يكاد يكون الراجح لكن نحن شخصيا نري أنه ليس دقيقي تعليل القول على إطلاقه والزعم بأن النصوص الإجرائية تفسر بطريق القياس لأنها أيضا تتعلق بحقوق وحريات الأفراد ونحن لا نري التوسع فيها لأنها تتعلق بصلب حقوق وحريات الأفراد فالعلة في ذاتها التي يمنع التفسير بطريقة القياس من أجلها في تفسير النصوص الموضوعية الجنائية .
 وذلك لأن مبدأ الشرعية الجنائية لا يقتصر على قانون العقوبات وهذا المبدأ له شق موضوعي وهو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وله شق إجرائي وهو أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات غير قابل للطعن فيه في أعقاب محاكمة توافرت للمتهم فيها بكافة ضمانات الدفاع عن نفسه .
 يجب تطبيق النصوص على النحو الوارد في القانون فلماذا نفسر القواعد الموضوعية تفسير ضيق والإجرائية تفسير موسع رغم أن كلاهما يتعلق بحقوق وحريات الأفراد أن كان صحيح أن عموم القواعد الإجرائية يجوز أن تفسر بطريق القياس إلا أن هناك ضوابط لابد من الالتزام بها وهناك 4 أصناف من القواعد الإجرائية اثنان لا يمكن فيهم التفسير بطريقة القياس وهي :
1- القواعد التي تتضمن قيود على حقوق وحريات الأفراد فهذه لا يجوز تفسيرها بطريقة القياس مثل التفتيش فلا يجوز التوسع في تفسيرها .
2- القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل جهات القضاء وتحديد اختصاصات المحاكم فلها يجوز فيها أيضا التفسير الموسع ولا القياس لمتعلقها بالنظام العام وهناك قواعد إجرائية يجوز فيهما التفسير :
1- كل قاعدة إجرائية تقتصر على تحقيق سير العدالة والكشف عن الحقيقة دون أن تتضمن قيود على حقوق وحريات الأفراد ودون الارتباط بتشكيل القضاء وتحديد الاختصاص وذلك كالقواعد التي تنظم الحكم الجنائي بالطعن في الأحكام .
2- القواعد التي تنطوي على مصلحة للمتهم من حيث تفسيرها فيجوز التوسع في تفسيرها
النطاق الزماني للقواعد اجرائية :
 إذا عدل قانون أو ألغي إلي أي حد يمكن تطبيق القانون الجديد على مسألة بدأت في ظل القديم ؟
 يجب التفرقة بين النطاق الزماني للقواعد غير الجنائية والنطاق الزماني للقواعد الجنائية وفيما يتعلق بالقواعد الجنائية فنجد أن كل قانون جديد يسري بأثر فوري ومباشر على كل التصرفات القانونية والأفعال بعد نفاذه ونفاذ القانون يتطلب نشر القانون في الجريدة الرسمية ومرور الفترة الزمنية التي يحددها قانون الإصدار في النشر وعلى ذلك فهي لا تطبق بأثر رجعي هل هذا عليه
 نعم في حالة أن ينص القانون نفسه على التطبيق بأثر رجعي كذلك في حالة المراكز القانونية المستمرة التي نشأت في ظل القانون القديم واستمرت حتى نفاذ القانون الجديد ومن هذه المراكز القانونية المستمرة قانون الإيجار والأهلية
حكم النطاق الزماني للقواعد الجنائية الموضوعية ؟
 كل قانون جنائي جديد لا يسري إلا على الجرائم التي تقع بعد نفاه ويرد على هذا استثناء مؤداه – القواعد الجنائية الموضوعية تطبق على الماضي بأثر رجعي استثناء أن كانت أصلح للمتهم , وهل هذا يطبق على إطلاقه ؟
لا لابد من توافر شروط :
1- إلا يكون قد صدر فيها حكم بات إلا إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل أي يعيد الفعل المحرم فعل مباح . ذلك كما حدث في العملة فبعد أن كان هذا ممنوع أصبح نشاط تجاري مشروع طالما التزام صاحبه بالقيود التي نص عليها المشرع كذلك جريمة تقاضي مبالغ مالية خارج عقد الإيجار ( خلة الرجل ) فهذا الفعل كان جناية إلا أنه المشرع رأي أنه بما أن العقد شريعة المتعاقدين منهم أحرار وأصبحت خلو الرجل مباحة
حكم النطاق الزماني للقواعد الجنائية الإجرائية :
 نجد أن هناك رأي راجح في الفقه يري أنه أي قانون إجرائي جديد يجب تطبيق فورا على كافة الدعاوى القائمة حتى أن كانت مرفوعة قبل صدور القانون وحتى أن كانت الجريمة مرتكبة قبل نفاذ القانون فالحبس الاحتياطي أصبح خاضع للتسبيب ويجوز الطعن فيه فماذا لو شخص بدأ حبسه الاحتياطي في ظل القانون القديم الذي لم يبيح هذا التسبب أو الطعن وصدر قانون جديد يبيح الطعن فيه ويخضع للتسبيب
يجوز لهذا الشخص الاستفادة بحكم القانون الجديد .
 شخص ارتكب جريمة وأصيل للمحكمة بعد شهر من وقتها وبعد 3 شهور صدر قانون جديد يمنع الطعن بالنقض في الجنح فنجد أن هذا القانون الجديد يطبق عليه لأن القاعدة إجرائية ولأنها كذلك فهي تطبق على كافة الدعاوى ولو كانت دخلت في حوزة المحكمة قبل صدور القانون الجديد
القاعدة الأساسية رقم 9 : القاعدة الإجرائية محكومة بلحظة تاريخ مباشرة الإجراء سواء كانت أصلح أو سواء وبصرف النظر عن تاريخ وقوع الجريمة
القاعدة الأساسية رقم 10 : القواعد الجنائية الإجرائية يمكن كأصل عام أن تفسر بطريقة القياس لكن هناك ضوابط معينة يتعين رغم ذلك الالتزام بها فيخطر تفسير القواعد الإجرائية بطريقة القياس إذا كانت تقيد حقوق وحريات الأفراد وتتعلق بتشكيل جهات القضاء أو اختصاصات المحاكم ولكن على العكس من ذلك يمكن تفسير القواعد الإجرائية بطريقة القياس في حالتين :
1- أن تقتصر القاعدة الإجرائية على تنظيم سير العدالة
2- أن تنطوى على مصلحة للمتهم
متى تعتبر القاعدة إجرائية ومتى تعتبر موضوعية ؟
 تطرح هذا السؤال لأن هناك قواعد ملتسبة ومختلطة فالبعض يراها موضوعية والبعض يراها إجرائية وذلك كما في حالة القواعد الخاصة بتعليق الدعوى على شكوى أو طلب أو إذن وكذلك قواعد التقادم وكذلك قواعد الإثبات
مثال عملي : رجال المباحث الضريبية كانوا يدخلوا على محلات الملابس المستوردة ويطلبوا فواتير إثبات جمركي وظلت كذلك إلي أن جاء محامي وقال أن القاعدة – البينة على من أدعى وعلى ذلك المفروض أن مصلحة الجمارك هي التي تقدم ما يثبت أنه لم يسدد الرسوم ومطالبة الشخص بالفواتير يعد قلب لعبء الإثبات
 ومن هنا قررت المحكمة الدستورية العليا أن عدم حيازة الفواتير لا يعد حريته على التهرب الجمركي وعلى النيابة العامة تقديم الدليل أنه لم يسدد الرسوم وانتقد البعض هذا الحكم ولكن رد عليهم أن باستخدام الكمبيوتر سيؤدي لمعرفة ما أن كان هذا التاجر سدد أو لم يسدد
 على ذلك أصبحت النيابة العامة هي التي عليها تقديم الدليل وهذه القاعدة رآها موضوعية لأنها تؤثر على العقاب إلا أن البعض رآها إجرائية
 نحن شخصيا نري أن القواعد الجنائية لا تصنف الإجرائية وموضوعية فقط فلابد من إضافة نوع ثالث – قواعد إجرائية ذات أثر موضوعي
 لأنه أن كان ظاهرها إجرائي ؟إلا أن آثارها موضوعية




متى ينطبق قانون إجرائي جديد ؟
 على كل إجراء يتخذ بعده بصرف النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة وعن تاريخ رفع الدعوى وهو يطبق سواء كان أصلح للمتهم أو أسوا .
النطاق المكاني للقاعدة الإجرائية :
القواعد الجنائية الموضوعية تطبق وفقا لإحدى المعايير الآتية :
1- معيار الإقليمية
2- معيار الشخصية في شفة الإيجابي
 المشرع المصري يحاكم المصري خارج مصر كان جانياً ولكنه لا يحرص على محاكمة الجاني أن كان المجني عليه مصريا ؟
 المشرع المصري يعاقب الجاني لأنه هرب من العقاب هناك أما في حالة المجني عليه مصري يفترض أن الجاني في الخارج ويهتم بعقابه دولة الخارج
 في عام 1972م حدث في دورة الألعاب الأوليمبية أقتحم مجموعة من العرب الفندق الذي به الوفد الإسرائيلي وقتلوا عدة أشخاص منه .
 إسرائيل طلبت من ألمانيا تسليمها شخص وهو المخطط لهذه الجريمة ورفضت ألمانيا لأن قانون الإسرائيلي لم يأخذ بالشخصية في شقة السلبي لكنه بعدها أخذ به
3- مبدأ العالمية : وهو يعني أن أي دولة يتواجد الجاني على إقليميها تختص بمحاكمته بغض النظر عن جنسيته
4- معيار الذاتية : أي هناك جرائم معينة تمس بالمصالح الجوهرية للدولة المصرية فيحاكم الجاني أمام المحاكم المصرية بصرف النظر عن جنسية الجاني وعن مكان وقوع الجريمة
 إذا ما حوكم شخص أمام المحاكم المصرية فأي قانون إجراءات يطبق ؟
 قانون الإجراءات الجنائية المصري وهذا لتلازم السيارة التشريعية والقضائية على الإقليم المصري قانون أجنبي
 إذا كان القاضي المصري الجنائي لا يطبق إلا قانون الإجراءات الجنائية المصري فهل هذه قاعدة مطلقة بل يرد عليها استثناءات :
 هناك استثناءات وما هي تلك التي يتصور بسببها تطبيق قانون إجراءات أجنبي ؟
أولا : حالة انعدام تطبيق القانون المصري في الإقليم المصري :
 الحصانات فأي شخص له حصانة معترف بها قانونا أن ارتكب جريمة على الإقليم المصري فلا يطبق القانون المصري وذلك كما في حالة رؤساء الدول الأجنبية والقوات الأجنبية المتواجدة في إقليم الدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي
 حصانات رؤساء الدول : رئيس الدولة حينما يزور دولة أجنبية فله حصانة ديبلوماسية تمنع من عقابه وأساسا فرض ارتكابه جريمة هو فرض نادر وحينما لا يطبق عليه ذلك القانون فهذا ليس الشخصية بل لصفته لأنه يمثل دولة ذات سيادة
 المشاكل تثور أحيانا بصدد الوفد الموجود معه فإن ارتكب جريمة فمسألة عقابه من عدمها تخضع للاتفاق بين الدولتين .
أعضاء السلك الديبلوماسي والسياسي والقنصلي : لا يطبق عليهم قانون الإجراءات الجنائية المصري متى ارتكب أحدهم جريمة لأنهم ذات حصانة
 هذه المسلمات بدأت منها البعض في الفترة الأخيرة خاصة في المرور في أمريكا واتفقوا على تعليق لائحة بين فيها مخالفات المرور من أعضاء الوفود .
 أي سفير لدولة أجنبية في مصر فلن يحاكم أمام المحاكم المصرية لأن لديه حصانة ومن مظاهر احترام ذلك أنه سفير إحدى الدول الأفريقية كان يقود سيارته بسرعة 120 كم على طريق المفروض عدم تجاوز 60 كم فصدم طفلين وخلال ¼ ساعة كان قد خرج من القسم بعد ما أبرز صفته الديبلوماسية واتفقت الدولتين على إقالته من وظيفته بعد تجريده من الحصانة معاد لدولته وثم ذلك هناك بالفعل وجود قوات أجنبية على الإقليم المصري : أن قامت بارتكاب جريمة لن تعاقب ولكن بشروط :
1- وجود ترخيص يسمح بوجودهم على هذا الإقليم وقوع الجريمة في الحدود المرخص فيها بالتواجد لهذه القوات
كيف يتم تكييف الحصانة الإجرائية هل تكييف على أنها تبيح الجريمة أم على أنها تمنع فقط من الملاحقة الجنائية ؟
1- أن اعتبرنا أن الحصانات أسباب إباحة الجرائم فمعني ذلك أنه لا يجوز ملاحقة مرتكب الجريمة لأن سبب الإباحة ذات طبيعة موضوعية يستفيد منه الفاعل والمساهمون فإن كان سفير دولة أجنبية في القاهرة قد قام بتزوير عملة مصرية واستعان بأحد المصريين بأن أمده الماكينة التي سيزور بها العملة فهذا الديبلوماسي لن يعاقب لأن له حصانة لكن المصري الذي ساهم معه يعاقب وذلك لأن الحصانة الديبلوماسية مانع إجرائي وليست سبب إباحة كذلك درسنا أنه لا يجوز الدفاع الشرعي أمام فعل مشمول بأسباب إباحة فلا يجوز أن يعتدي صاحب المنزل على رجل الضبط لقضائي الذي لديه إذن تفتيش المنزل ودرسنا الحقيقي التأديب والذي لابد فيه من لزوم وتناسب وحسن النية فإن كان أب يؤدي ابنه في الحدود المقررة قانونا فأتي جاره وضربه بعصا لاعتدائه على ابنه ........... الجار غير جائز لأن أب يقوم بممارسة حقه
وعلى ذلك كل فعل مشمول بسبب إباحة فلا يجوز الدفاع الشرعي في مواجهته الدفاع الشرعي على الدفاع الشرعي لا يجوز
 لو أن ديبلوماسي في مصر ارتكب جريمة على مصري فماذا لورد المصري الاعتداء ؟ فعل المصري مشروع لأن الحصانة لا تبيح الفعل بل تمنع المحاكمة
2- حالات يمكن تطبيق القانون الإجرائي على إقليم دولة أخرى ( الإنابة القضائية )
س : هل يمكن في الأقلية المصري تطبيق قانون إجرائي لدولة أخرى ؟
 موضوع الإنابة القضائية حديث جدا والإنابات القضائية تجيز للدولة قبول الإنابة القضائية على إقليميها لدولة أخرى وفقا للمادة 151 من الدستور المصري فإن كل اتفاقية دولية مصر تصدق عليها وتنشر تصبح وكأنها جزء لا يتجزأ من القانون المصري
 واتفاقية الإنابة القضائية مصر صدقت عليها ونشرت في الجريدة الرسمية
 الإنابة القضائية – في مصر يستمع لشاهد لحساب دولة أجنبية وترسل إليها شهادة هذا الشاهد ؟أو العكس فهذا معمول به على سبيل التبادل .
 شخص وهو كاتب مصري اتهم بالتحريض العنصري من إحدى الجمعيات الفرنسية واتهم بأنه معادي للسامية وطلب من مصر القيام بالإنابة القضائية أي سماع أقواله في مصر وإرسالها للخارج وانتهي الموضوع بأنه الأوجه لإقامة الدعوى
 السبب القانوني للإنابة القضائية حتى الآن الاتفاقيات الدولية .
3- هل يتصور أن ينفذ على الإقليم المصري حكم جنائي أجنبي ؟ نعم يتصور تطبيق حكم أجنبي صادر من محكمة أجنبية ولكن في القانون الجنائي الأصل أنه لا يجوز أن يطبق على الإقليم المصري حكم جنائي أجنبي ذلك لأن الأحكام الجنائية ترتبط ارتباط وثيقة بفكرة السيادة في مصر لا نفذ إلا أحكام جنائية صادرة عن محاكمنا وهذه هي القاعدة ويرد عليها استثناءات :
 نجد أن هناك شق إيجابي في الحجية – تنفيذ ما اشتمل عليه الحكم
الحجية في شقها السلبي – عدم معاقبة الشخص عن نفس الجريمة التي سبق الحكم فيها
س : على ماذا يشمل الحكم الجنائي ؟ ( الحجية في شقها الإيجابي )
يشمل على الآتي :
1- عقوبات أصلية ( إعدام – سجن – غرامة )
2- عقوبات تبعية أو تكميلية ( العزل من الوظيفة – المصادرة – الحرمان من الحقوق السياسية )
3- آثار ناشئة عن الحكم : اعتباره سابقة في العود – المراقبة )
س : هل يتصور أن حكم جنائي صادر من محكمة أجنبية يطبق على الإقليم المصري سواء في عقوباته الأصلية أو التبعية أو آثاره الناشئة عنه ؟
 لا يمكن أبدا تطبيق عقوبة أصلية صادرة من محكمة أجنبية وأما العقوبات التبعية أو التكميلية لا تطبق أصلا وذلك لأنها تتبع العقوبة الأصلية أما الآثار غير المباشرة فيجوز الاعتداء بها حكم أجنبي على الإقليم المصري .
 وهناك حالة وحيدة يقال فيها أن كل مصري أو دين خارج مصر بعقوبة فاسد بالشرف أو الأمانة أو الاعتبار لا يجوز له التمسك لمدرسة خاصة في مصر أو يعمل بالتدريس
الحجية في شقها السلبي : هل يمنع حكم جنائي أجنبي في مصر من محاكمة شخص داخل مصر ؟
 لو أن مصري ارتكب جريمة وحكم عليه خارج مصر فإن كان الحكم بالإدانة ونفذ العقوبة فلا يمكن محاكمته فهذا يعد اعتراف بالشق السلبي لحجية حكم أجنبي ولو حكم بالبراءة فلا يجوز معاقبته لأن الفعل الذي ارتكبه مباح
تسليم المجرمين :
 هذا الموضوع اكتسب أهمية متزايدة في الآونة الأخيرة ويسمح لدولة أن تطلب تسليم المجرمين الموجودين على إقليم دولة أخرى وذلك أما مرتكب للجريمة أو لانه حكم عليه وتريد الدولة استرداده لكي تنفذ عليه العقوبة
تسليم المجرمين : إجراء من إجراءات التعاون القضائي الدولي يهدف إلي تسليم شخص لمحاكمته أو لتنفيذ الحكم عليه وهذا آثار إجراء هام لمكافحة الجريمة مع سقوط الحدود بين الدول ومع ظاهرة إفلات المجرمين من العقاب وكان لابد أن تتعاون الدول للقضاء على هذه الظاهرة فهو إجراء من إجراءات التعاون الدولي تطلب دولة بين أخرى تسليم شخص متواجد على إقليميها أما لأنه فلت من عقابها أو لأنها تريد عقابه لأنه فلت هناك من العقوبة وأساس هذا هو الاتفاقيات الدولية الثانية أو الإقليمية أو العربية وليس لدينا تشريع داخلي ينظم تسليم المجرمين لكن إي اتفاقية تصدق مصر عليها وتنشر تصبح جزء لا يتجزأ من قانون المصري .
 وهناك دول حاليا تلزم على القيام بإجراءات جنائية قضائية لابد مفهوم السيادات القضائية قد تغير عما هو كان موجود قديم
س : ما هي الشروط الواجب توافرها يحق لمصر طلب مجرم موجود في الخارج وتريد استرداده التنفيذ الحكم عليه ؟
 من أشهر قضايا تسليم المجرمين على المستوي العالمي قضية بينوشيه
1- شروط تتعلق بالدولة التي تطلب التسليم
2- شروط تتعلق بالدول المطلوب فيها تسليم المجرم
3- شروط تتعلق بالجريمة ذاتها
4- شروط تتعلق بالمجرم نفسه المطلوب تسليمه
1- شروط تتعلق بالدولة التي تطلب التسليم :
 لا يعقل أن تطلب دولة استرداد مجرم هي ذاتها غير مختصة بمحاكمته فلابد من أن تكون الدولة مختصة بمحاكمة المجرم المطلوب تسليمه أما وفقا لمبدأ الإقليمية أو الشخصية أو العالمية أو الذاتية
 فالمهم هو أن يثبت للدولة طالبة التسليم توافر اختصاصها ولكن يجب أن يتوافر الاختصاص الفعلي وذلك بأن تكون قد شرعت بالفعل في محاكمة الشخص .
ماذا لو طلب تسليم أكثر من دولة ؟
 ليس هناك نص حاسم لهذه المسألة لكن جرت العادة على أن نفرق بين ما أن كان الشخص المطلوب تسليمه مطلوب ذلك الجريمة واحدة أو لعدة جرائم فلو كان متهم بأكثر من جريمة فالراجح هو الاستجابة للدولة التي سبقت وقدمت طلب التسليم أولا
2- الشروط المتعلقة بالدولة المطلوب فيها تسليم المجرم :
 يجب أن تكون الدولة المطلوب منها التسليم غير مختصة بنظر الدعوى أو بالمحاكمة ويترتب على ذلك أن الدولة المطلوب منها التسليم أن كانت هي المختصة بمحاكمة الشخص طبيعي أن ترفض التسليم
أصبح المطلق حاليا مبدأ شهير أما التسليم وأما المحاكمة والعكس ومنصوص عليه في كل الاتفاقيات المبرمة بين مصر وغيرهم من الدول وهذان الشرطان لا يثيران مشاكل
3- الشروط التي تتعلق بالجريمة :
1- حظر التسليم في جرائم معينة
2- ازدواج التجريم
3- توافر جسامة معينة في الجريمة
1- حظر التسليم في جرائم معينة : لا يجوز التسليم في جرائم معينة فيمتنع التسليم في الجرائم العسكرية والسياسة والجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة مخالفة للنظام العام في الدولة المطلوب منها التسليم أن اكتشفت الدولة المطلوب منها التسليم أن الجريمة من هؤلاء لها الامتناع عن التسليم
الجريمة العسكرية : هي كل جريمة تخالف الأحكام المنصوص عليها في قانون العسكري أو يرتكبه شخص له صفة عسكرية وهذه الجريمة لا يثير مشكلة
الجريمة السياسية : هي التي تثير المشاكل من حيث حدودها وبدايتها ونهايتها فتعريفها غائم
 فيما مضي كانت هي كل فعل يرتكبه شخص ليس بهدف ذاتي أو أناني أو نفعي إنما لأنه يؤمن بعقيدة أو فكرة أو مبدأ ما وهذا التعريف كان معقول في أوقات الاحتلال وحركات مقاومتها وفائدة تعريف الجريمة بأنها سياسية هي أنها لا يجوز التسليم منها وكذلك في تشريعات الدول التي تأخذ بالإعدام – لا يجوز إعدام السياسيين وحاليا التشريع المصري لا يتضمن تعريف للجريمة السياسية رغم أن تشريعات أخرى تضمنته
 ونحن نري أن الجريمة تكون سياسية أما وفقا لمعيار شخصي أو موضوعي فتكون كذلك وفقا للمعيار شخصي – أن كان الهدف من ارتكابها هدف سياسي حتى أن كانت الجريمة نفسها جريمة قانون عام
 وتكون كذلك وفقا للمعيار الموضوعي – أن كانت تمثل اعتداء على السلطة السياسية في الدولة كمحاولة قالبا نظام الحكم
 وفي ظل غياب نص تشريعي في قانون المصري يعرف الجريمة السياسية فنحن نراها تكون كذلك بالعيارين الشخصي والموضوعي معا
 أن كانت الجريمة سياسيين فالتسليم غير جائز وأن كانت إرهابية ولكن الوضع اختلف بعد أحداث 11 سبتمبر وأصبحت تطالب بالتسليم في الجرائم السياسية
 ما يهمنا – الجريمة تكون سياسية وفقا لمعيار ذاتي أو لمعيار موضوعي ولا يجوز التسليم في الجريمة السياسية
 الجرائم المعاقب عليها بعقوبة مخالفة للنظام العام في الدولة المطلوب منها التسليم
 ومن أمثلتها قطع يد السارق والجلد فهي عقوبات مطبقة في السعودية ولكنها مخالفة للنظام العام في مصر معظم دول العالم ألغت عقوبة الإعدام وحين تطلب مصر من دولة أوروبية تسليم مجرم وسيعاقب في مصر بالإعدام ترفض الدولة تسليمه لأن هذا مخالف لنظامها العام .
2- ازدواج التجريم : التسليم لا يجوز لا يقبل إلا في جريمة مزدوجة التجريم أي مجرمه في الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم ولا يعني وحدة الوصف القانوني للفعل فقد يختلف الوصف في الدولة الطالبة عن المطلوب منها التسليم
3- لابد من أن يكون الفعل منطوي على درجة من الجسامة : وما هي هذه الدرجة من الجسامة ؟ نستبعد التسليم في المخالفات لأنها جرائم تافهة لا يعقل أن تكون محل طلب التسليم قديما كانت الدول تأخذ بنظام القائمة الحصرية للتسليم وبعد الحرب العالمية الثانية بدءوا في الأخذ بالحد الأدنى للعقوبة وهذا الحد الأدنى أن كان التسليم بهدف معاقبة متهم فالعقوبة سنتين بحد أدنى أما لو كان لتنفيذ حكم سبق صدوره فالعقوبة 6 شهور حبس بحد أدنى
4- الشروط المطلوب توافرها في الجاني : لا يجوز تسليم الوطنين أي الحاملين جنسية الدولة المطلوب منها التسليم ولا يجوز إجبار دولة على تسليم رعاياها ولكن هذه القاعدة قد انتهكت في قضية ليبيان أنهما بتفجير قاموا بها وطول تسليمهم . هل الأشخاص اللذين طلبوا حق اللجوء السياسي يجوز تسليمهم ؟ الشخص الذي يطلب اللجوء السياسي يجوز تسليمه وهذا الحل ظهر مؤخرا لأن الكثيرون كانوا يتحايلون على حق اللجوء السياسي ولا يمكن قياس هؤلاء على الأشخاص المتمين لجنسية الدولة
س : هل يجوز تسليم شخص إذا تمسك أمام الدولة المتواجد فيها بأن ملاحقته تمت بسبب أفكاره السياسية ؟
 يجوز الامتناع عن تسليمه ولكن هذا متروك للدولة المطلوب منها التسليم
إجراءات التسليم :
س : من هي الجهة التي عليها البت في التسليم :
هناك نظامان التسليم
أ-إداري ( يبت في المسألة عن طريق جهة إدارة الحكومة ومصر تأخذ بهذا النظام )
ب-قضائي ( طلب التسليم يعرض على محكمة وتبت فيها )
طلب التسليم يقدم عن طريق القنوات الديبلوماسية ويحال لوزارة العدل ثم للنيابة العامة وأن ثم البت فيه يتم تسليم الشخص مع مراعاة قيدان :
أ‌- قيد شخصي
ب‌- قيد موضوعي
1-الشخصي – هل يجوز لمصر تسليم شخص محتوم الدولة طالبة التسليم لتسليمه لدولة أخرى ؟ لا يجوز هذا حتى لا تخفي دولة وراء أخرى
2- الموضوعي – إذا سلم الشخص يجب أن يحاكم عن ذات الجريمة التي تضمنها طلب التسليم ولا يجوز محاكمته عن جريمة أخرى لم ترد في الطلب فتسليم المجرمين إجراء أما للمحاكمة أو للحكم عليه ويجب أن تكون الدولة طالبة التسليم مختصة بالمحاكمة وأن تكون الدولة المطلوب منها التسليم غير مختصة بمحاكمته
الجزاء الإجرائي :
 يقصد به الجزاء المترتب على مخالفة أي قاعدة إجرائية وهذا الجزء هام جدا من الناحية العملية أكثر من النظرية أن استطاع المحامي أن يثبت أن التفتيش الإذن الذي صدر به باطل فكل ما بني على هذا التفتيش باطل .
 لا يجوز إدانة أشخاص بناء على أدلة غير مشروعة بذاتها فمشروعية الدليل أساس وجد في الدين والأخلاق قبل أن تجد طريقة في القوانين الوضعية أي محامي يبحث عن ثغرة في الإجراءات أو عن بطلان فيها يمكنه التوصيل بهذا الإبطال كل الإجراءات بالتالي الحصول على البراءة
 فالقواعد الإجرائية وضعت لكي تطبق على النحو الذي حدده القانون فهي قواعد ملزمة ووضعية ويقصد بالقاعدة الملزمة أن من يخالفها يوقع عليه جزاء
ما هو الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة الإجرائية ؟
 أن صدر أمر بتفتيش متهم وأخذه مأمور الضبط القضائي ولم ينفذه إلا بعد 7 شهور مثلا نعثر على محررات مزورة وأسلحة غير مرخص فالتفتيش باطل لأن التفتيش لابد من تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الإذن به
 أن صدر حكم دون معاقب للمتهم فهو يسقط وتسقط وتبطل معه كل الإجراءات التي نبيت عليه
 أن كان اسم المتهم ناقص وأصيل المتهم بمحاكمة فالمحاكمة باطلة لأن الإحالة باطلة لأن اسم الشخص ناقص
 أن لم تكن المحاكمة علينه تبطل الأحكام الصادرة فيها أو التي ترتب عليها
 أن نسي من أصدر الحكم أن يوقع عليه فالحكم باطل لمخالفته قاعدة إجرائية
 عدم إيداع أسباب الحكم بعد 30 يوم يبطل الحكم أن كان فقط بالإدانة أما أن كان بالبراءة فلا يبطل
 على النيابة العامة الطعن في أحكام الإعدام وهذا وجوبي عليها حتى أن لم يطعن فيه المحكوم عليه
بطلان الإجراء الجنائي :
 القاعدة الإجرائية شأنها شأن كل قاعدة قانونية فهي ملزمة وما هو الجزاء المترتب إذا على مخالفة القاعدة الإجرائية ؟
مخالفة أي قاعدة إجرائية ترتب جزاء من 3 جزاءات
1- جزاء جنائي
2- جزاء مدني
3- أداري أو تأديبي
4- جزاء إجرائي
س : متى يترتب على مخالفة قاعدة إجرائية جزاء جنائي ؟
 حبس شخص دونت وجه حق أو بأكثر من المدة القانونية وأقصي حد يمكن الحجز به أمام الشرطة أن ارتكبت الجريمة في ظروف عادية 24 ساعة وأن احتجز مأمور شخص بأكثر من هذه المدة يعد الحجز باطل ويعد هو ذاته مرتكب جريمة
 وهناك إجراءات أن خولفت لا يتوفر فقط الجزاء الإجرائي المتوفر في البطلان بل أيضا الجزاء الجنائي المتوفر في حالة المسئولية
2- الجزاء المدني : هل تتوافر المسئولية المدنية الموجبة للتعويض عن الحبس الاحتياطي الذي اتضح التعسف فيه فيما بعد ؟
 في مصر لا يجوز التعويض المدني عن الأخطاء القضائية إلا في حالات نص عليها المشرع أسباب الإباحة – موانع عقاب – أسباب تخفيف للعقوبة – موانع مسئولية – الأعذار القانونية هذه مفاهيم خمسة لا يجب أبدا الخلط بينها
أسباب الإباحة : أسباب تطهر الفعل متعددة فعل مباح كالدفاع الشرعي وممارسة السلطة وهذه الأسباب تعيد الفعل كما لو أنه مباح مرة أخرى فلا جريمة وبالتالي ستفيد منه الفاعل والمساهمين و لا يجوز رفع دعوى مدنية بالتعويض ضد مرتكب فعل مشمول به أسباب الإباحة ولا يجوز التعويض عن فعل مباح ولا يجوز رفع دعوى جنائية
موانع المسئولية : لا تبيح الفعل بل تمنع من المسئولية الجنائية للجاني وهي صغر السن والجنون والسكر الاضطراري والإكراه والضرورة ولا يجوز رفع دعوى جنائية ضده ولكن يجوز رفع دعوى مدنية بالتعويض وهي تمنع من مساءلة الفاعل لكن لا تحول دون مساءلة المحرض أو الشريك المساهم وفيها يظل الفعل جريمة ورفع الدعوى المدنية بالتعويض وجائزا ملاحقة المساهمين
موانع العقاب : فيها يبقي الفعل جريمة والشخص مسئول جنائية لكن المشرع في جرائم معينة يعفي الشخص من العقاب أن قام بفعل معين وذلك كما هو الحال في جريمة الرشوة فالراشي الذي يبلغ السلطات لا يعاقب ومانع العقاب لا يقدر من المشرع على سبيل الأغراء بل على سبيل الإنسانية والتبرع وعلى ذلك الزوجة التي تخفي زوجها من المسئولية لا تعاقب
العذر القانوني : سبب مخفف للعقوبة لكنه سبب وجوبي وعذر الزنا تكييفه الصحيح هو أنه سبب مخفف للعقوبة وجوبا فإن ضبط رجل زوجته المتلبسة بالزنا وقتلها هي وشريكها يطبق عليه أقل عقوبة للحبس (23 ساعة )
أسباب تخفيف العقوبة : القاضي ليس ملزم بتخفيف العقوبة وإنما له أن يقوم بذلك أو لا يقدم به طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وللقاضي النزول في الجريمة درجة في سلم العقوبات



بطلان الإجراءات الجنائية :
 يجب التفرقة بين الجزاء الذي يلحق الأجزاء المعيب مثلا وبين غيره من الجزاءات وكل قواعد الإجراءات الجنائية يجب أن تطبق على النحو الذي حدده المشرع
س : ما هي المسئولية القانونية التي قد تترتب على شخص من باشر الإجراء ؟
س : هل يتصور أحيانا أن تترتب المسئولية الجنائية على شخص من باشر الإجراء وهذا بخلاف بطلان الإجراء ؟
 نعم يتصور مسئوليته الجنائية أو الإدارية أو المدينة . فمن جهة المسئولية الجنائية عندما يقبض مأمور القبض على شخص ودون إذن فبالإضافة لبطلان القبض وبطلان ما يترتب عليه فإن مأمور الضبط قد يسأل عن جريمة انتهاك حرمة منزل بالإضافة لبطلان التفتيش
 بالنسبة للمسئولية المدنية فأحيانا من باشر الإجراء الجنائي الباطل قد يعرض نفسه للمسئولية المدنية بالتعويض فإن عذب مأمور ضبط قضائي أحد الأشخاص كي يعترف فالاعتراف باطل ويمكن أن يساءل بالتعويض المدني
 مسئولية مأمور الضبط عن الذي يسببه للغير مقررة بحكم القواعد العامة وليس له أي حصانة فكل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض فهذه قاعدة تطبق لا تردد
مدى مسئولية رجال النيابة العامة والقضاة فهل يسألوا مدينا أن قاموا بإجراء باطل ؟
 كقاعدة عامة لا يجوز مساءلتهم عن أخطاؤهم المهينة لأن لو تم مساءلتهم سيؤدي هذا لترددهم عن المجازفة فالقاعدة أنه لا مسئولية مدنية عن الأخطاء المهينة التي ترتكبها هذه الفئة وهناك استثناءات يجوز فيها قيام المسئولية المدنية في مواجهة رجال النيابة والقضاء إلا أنها تعد دربا من دورب الصعوبة والمستحيل
 منهم لا يسألوا إلا إذا اقترن عملها بغش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو عذر ونجد أنه من الصعب جدا إثبات اقتران هذا بعملهم
 وفي فرنسا يجوز قيام المسئولية المدنية عن أخطاء القضاء وهناك صندوق ملئ بالمال مخصص لتعويض من يضار من الأخطاء المهنية الناشئة عن أعمال تلك الفئة
 وأقر القانون التعويض المعنوي والذي يتمثل في نشر الحكم الصادر في جريدتين واسعتين الانتشار أن حكم على تخص في هذا الصدد ثم عد برئ
 أما المسئولية الإدارية أو التأديبية فهي مقررة بنصوص عديدة في قانون الإجراءات الجنائية فمثلا كل مأموري الضبط القضائي يخضعون للنائب العام ويجوز له رفع دعوى تأديبية .
بطلان الإجراء الجنائي :
س : متى يكون الإجراء الجنائي ؟
الإجراء الجنائي يكون باطل وفقا لإحدى هذه النظريات :
أ‌- نظرية البطلان القانوني
ب‌- نظرية البطلان الشكلي
جـ- نظرية البطلان الجوهري أو الذاتي
أ‌- نظرية البطلان القانوني : كل مخالفة القاعدة إجرائية ولدت في قانون الإجراءات الجنائية يترتب عليها البطلان وهذا كان في القانون الروماني إلا أنه بهذا الشكل معوقا للإجراءات فهناك مخالفات بسيطة لا يترتب عليها أدنى ضرورة يترتب عليها فوات أي غاية الإجراءات وهذا بأن أدي البطلان الإجراء فهذا مظهر يعطل العدالة وبالتالي تقترب للظلم وهي لمن تعد موجودة حاليا
ب‌- نظرية البطلان الشكلي : لا بطلان إلا بنص فالمشرع نفسه ووحده هو الذي يقدر ويقرر هل يترتب البطلان بمخالفة الإجراء أم لا .
 فالمشرع نص على أنه على مأمور الضبط القضائي إبراز ما يؤكد شخصيتين وأن لم يحدث فهذا يترتب مسئوليتهم المدنية مع عدم ترتيب البطلان على الإجراء وهناك حالات نص المشرع صراحة على أن مخالفتها توجب البطلان وأخرى مخالفتها لا توجب البطلان
 ونص المشرع أيضا على أنه " أن كان البطلان راجع لعدم مراعاة ما يقرره القانون في تشكيل المحكمة أو اختصاصها ... جاز التمسك بالبطلان في أي حالة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة أن تقضي به من لقاء نفسها "
س : كيف نقيم نظرية البطلان الشكلي :
المزايا : الحسم – الوضوح – التحديد فالعبرة بنص المشرع
عيوبها : من حيث التطبيق العملي لا تخلو من صعوبات فيصعب على المشرع تقصي جميع حالات البطلان والنص عليها فقانون الإجراءات يحتوي على 560 مادة فغير معقول أن منهم يتنأ المشرع لحسم مسألة البطلان لكل حالة على حدة خاصة وأن النصوص تتغير فهذه النظرية لا تتسم بالمرونة وأن كانت ظاهريا تتسم بالجسم والتحديد
جـ- نظرية البطلان الذاتي أو الجوهري : أخذ بها المشرع المصري
س : ما هي السياسة التشريعية لبطلان الإجراء الجنائي التي أخذ بها المشرع المصري نظرية البطلان الذاتي أو الجوهري وهذه النظرية تعني أنه يكون للمحكمة سلطة إبطال أي إجراء منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أن رأت المحكمة أن هذا الإجراء جوهري أما أن رأته المحكمة غير جوهري فلا تحكم بذلك . وعلى ذلك الذي يقرر البطلان هنا هي المحكمة وهذا وفقا لمعيار معين فما هي المعايير التي تحكم ذلك ؟
 المحكمة تقدر البطلان من عدمه بحسب ما تري البطلان جوهري أو غير جوهري على ذلك يصنف البطلان الجوهري وغير جوهري والإجراءات الجوهرية يترتب على مخالفتها البطلان والإجراءات غير الجوهرية والتي تسمي بالتنظيمية أو التوجيهية أو الإرشادية لا يترتب البطلان على مخالفتها .
إجراءات المحاكمة الجنائية شفهية فهي تعم من خلال مرافعات شفوية فيجب الاستماع للمتهم وللمرافعة عنه ومأمور الضبط القضائي يجب الاستماع إليه شفاهه وهذه القاعدة قضاء استقرت عليه محكمة النقض فهذه إجراء جوهري
س : هل يمكن استناد المحكمة في الحكم بالإدانة على قراءتها تقرير الخبير دون إلقاؤه شفاهه ؟
 لا يجوز ذلك وعليها أن تقدر أن كان الدليل الذي بني عليه حكم الإدانة قد اكتفت المحكمة باستخلاصه من الأوراق دون أن تطرحه شفاهه على الخصوم فالمحكمة تكون قد خالفت القانون ويكون الحكم باطل لمجرد عدم طرحها الدليل أمام الخصوم ومهما كان اقتناعها مؤسس بحق
 أن أخذ القاضي تقرير مأمور الضبط القضائي وقرأه في منزله وأخذ أساس للإدانة بعد أن سمع لكل شخص أن يبري ما لديه وكان هذا التقرير هو الدليل الوحيد فهو باطل ويؤدي لبطلان الحكم الجنائي لعدم إلقاؤه شفاهه .
 على ذلك على تعد هذه القاعدة جوهرية فلو أن القاضي استخلص الدليل من الأوراق مهما كان الدليل فما أدرانا أنه لو طرح هذا الدليل على الخصوم أن يشكو فيه وهذه قاعدة جوهرية شفهية الإجراءات يترتب على مخالفتها البطلان
 الإخلال بمبدأ سنوية المحاكمة لا يؤدي للبطلان إلا أن كان الدليل الذي لم يطرح على الخصوم هو الدليل المتخذ أساسا للحكم بالأدانه
 حكم جنائي صدر وليس به حيثيات أسباب فهذه كارثة وكل تاريخ في الأوراق الرسمية لم يذكر قد يؤدي البطلان الإجراء لأهمية في حساب التقادم ونجد أن الحكم الصادر خالي من أسبابه يعد مخالفة لقاعدة جوهرية ويرتب البطلان
س : هل ترتيب الإجراءات في الجلسة بأن نستمع للخصوم على نحو معين إجراء جوهري ؟
 لا بطلان في الأمر لأن هذه قواعد تنظيمية أو إرشادية أي غير جوهرية أن لم يذكر في الحكم الصادر بالإدانة اسم عضو النيابة العامة فهذا إجراء غير جوهري فقضاة المحكمة اللذين أصدروا الحكم هم اللذين يجب ذكر أسماؤهم في الحكم والمهم أن يذكر في الحكم أن النيابة العامة كانت حاضرة أيا كان اسم من يمثلها والنيابة العامة وحده لا تقبل التجزئة فطالما ظهر في الحكم حضور النيابة العامة فالإجراء صحيح دون أن يشترط ذكر اسم من مثلها .
 أن ذكرت المحكمة اسم المتهم ولم يذكر محل أقامته أو حالته الاجتماعية فهذه إجراءات غير جوهرية
وذكر السن أن كان سنة أقل من 18 فالإجراء جوهري أما أن جاوزها فذكر السن ليس إجراء جوهري فالمسئولية الجنائية تتراوح بحسب سن الشخص وتختلف بحسب الآتي :
 تحت سن 7 سنوات لا مسئولية عليه على الإطلاق فلا عقوبة ولا تدابير احترازي
 من 7 – 15 سنة فالشخص مسئول مسئولية جنائية دون أن توقع عليه عقوبة ويمكن توقيع تدبير احترازي
 من 15 – 18 يسأل مسئولية جنائية كاملة وتطبق عليه العقوبة وكل ما هنالك أن مسئولية الجنائية مخففة تحفيد وجوبي وليس جوازي وللمشرع الهبوط درجة في سلم العقوبات ولا يمكن تطبيق الإعدام عليه أبدا ونجد أنه سنة الشخص يجب أن يذكر في الحكم أن كان أقل من 18 سنة لأن هناك آثار قانونية موضوعية وإجرائية تترتب على ذلك مثل أنه لن يحكم عليه بالإعدام كما أنه يحاكم أمام محاكم الأحداث
إذا كان الشخص تجاوز 18 سنة ولم يذكر سنة في الحكم فالبيان ليس جوهري
س : ما هو معيار التفرقة بين الإجراء الجوهري وبين الإجراء غير الجوهري ؟
 المشرع المصري لم يضع معيار وأن ذهب البعض لأنه المادة 331 تكلم من البطلان للإجراء الجوهري والمشرع ذكر النظام العام في تشكيل المحاكم واختصاصها في المادة 332 ونجده استبعد الاختصاص المكاني والشخص
س : هل مخالفة قواعد الاختصاص الشخص ترتب البطلان أم لا ؟
 من أمثلة ذلك محاكمة الإحداث فهي تعد تطبيق للاختصاص الشخص محكمة الإحداث تحاكم عن جرائم معينة بحسب شخص مرتكبها فيجب أن يكون حدثا بالنظر إلي أن المادة ورد على سبيل المثال لأنه ورد بهذه المادة جملة " أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام " أي أنه لم يرد على سبيل الحصر ورد على سبيل المثال والمادة 332 لا يمكن تحميلها بأنها استوعب كل حالات البطلان الجوهري ولكنها عددت أمثلة وكل ما رأت قوله أن هذه حالات بطلانها مطلق فهو متعلق بالنظام العام وهذا يدل على وجود حالات أخرى في مواد أخرى توجب البطلان لكنه غير متعلق بالنظام العام .
 إذن المادة 332 حين أشارت لهذه الصور من حالات البطلان فهي أثارت لها باعتبارها تتعلق بالنظام العام والمشرع لم يستعبد بذلك وجود حالات بطلان أخرى ولكنها لا تتعلق بالنظام العام
نأتي المعيار التفرقة بين القواعد الجوهرية والقواعد غير الجوهرية :
1- النظام العام
2- حقوق الدفاع
3- الغاية من الإجراء
 والمعيار الراجح هو معيار الغاية من الإجراء .
 معيار النظام العام فيه يري البعض الأحكام للنظام العام كمعيار يفرق بين القواعد الجوهرية وغير الجوهرية وبالتالي كل قاعدة تتعلق بالنظام العام قاعدة جوهرية مخالفتها توجب البطلان ولكن المعيار منتقد لأنه النظام العام فكرة نسبية مختلفة أحيانا فالاحتكام إليها يوقعنا في حرج وأن كنا ........ بأنه يمكن الاحتكام إليه بصدد البطلان المطلق ولكن فيما عدا ذلك فكرة النظام العام قلقة فلا يجوز الاحتكام إليها لتمييز ما هو جوهري عما هو غير جوهري .
معيار حقوق الدفاع : البعض قدمه لتمييز الجوهري وغير الجوهري من الإجراءات لكن نجد أن هذه الفكرة غير دقيقة وهي فكرة ترتبط بمجمل مفاهيم سياسية وثقافية وتختلف من مجتمع لآخر وهناك تطور ثقافي لمفهوم حقوق الإنسان وحقوق الدفاع يتفاوت من مجتمع لآخر
الغاية من الإجراء – كل إجراء جنائي له وظيفة تجعله مرتبط بغاية معينة فالإجراءات وضعت لهدف معين أو غاية
 فإن ترتب على مخالفة الإجراء فوات الغاية منه فيكون هناك بطلان وتكون القاعدة جوهرية فهي كل قاعدة ترتبط غاية معينة أو القواعد غير الإجرائية فهي كل قاعدة تنظيمية وضعها المشرع لتنظيم شيء معين دون أن يكون لها غاية وضعت من أجلها
مثال لقاعدة غير جوهرية : ترتيب الإجراءات في الجلسة مجرد إجراء تنظيمي لكن ليس هناك غاية معينة يستهدفها المشرع من إجراءات الجلسة وعلى ذلك أن خالف فيها القاضي نص القانون فلا مخالفة لأن القاعدة تعد تنظيمية وجوب استصحاب كاتب لتدوين إجراءات التحقيق فلا يتصور أن تقوم بذلك المحقق لأن المشرع تصور أن هذا سياعد على الشفافية والركاب على التحقيقي وحتى يتخصص بذلك شخص ويتفرغ المحقق لتحقيقه ونجد أن هذا إجراء جوهري لكن إصدار مجرد إصدار أمر بالتفتيش لا يشترط أن يكتسبه كاتب ويكتفي أن يصدر من محقق ومخالفة يعد مخالفة قاعدة تنظيمية وليس إجرائية





 المشرع المصري جمع أحكام البطلان ووضعهم في المواد من 331 – 337
 المشرع أخذ بنظريتي البطلان القانون والبطلان الذاتي فهو أخذ الأولي حينما ذكر حالات يوجب القانون البطلان أن خولت ومن أشهر الحالات التي ينص على أن مخالفتها يوجب البطلان " إذا كان البطلان راجع لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو الاختصاص النوعي فهذا البطلان وهو متعلق بالنظام لعام "
 يحرر الحكم بأسبابه خلال 8 أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها .. فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب يبطل الحكم لخلوه من الأسباب "
 في مجال الجنح يحال المتهمين للمحكمة بموجب آلية تسمي التكليف بالحضور وفي الجنح تسمي أمر الإحالة والمشرع اشترط ذكر بيانات معينة في ورقة التكليف بالحضور إلا عدت باطلة .
س : هل هذه هي فقط حالات البطلان ؟
لا فبالإضافة لهذه الحالات التي نص صراحة على أن مخالفتها توجب البطلان فهناك مبدأ عام فيه يجوز إبطال كل الإجراءات الأخرى أن كانت غير جوهرية المشرع المصري جمع بين النظرتين
س : ما هي جدوي المشرع من وضع حالات معينة ونص عليها بالبطلان رغم أن هناك مبدأ عام ؟
 لأن المشرع أعطي هذه الإجراءات أمثلة فهو بشر يخطئ ويعدل نفسه ونحن لا نري أي أهمية تذكر لهذا الموقف وربما أنه يريد ترسيخ حكم بطلان هذه الإجراءات وليس هناك ما يمنع أن تكون هناك إجراءات غير واردة بالنصوص ومخالفتها تستوجب البطلان
 المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية اشتملت حالات غير تلك الواردة في قانون 332 كمخالفة علنية المحاكمات وعدم وجود محامي للمتهم وعلى ذلك على المحكمة إذا ما دفع أمامها ببطلان إجراء أن تقرر ما أن كان الإجراء جوهري أو غير جوهري ويمكن للمحكمة إبطال أي إجراء خولف ولو لم يكن منصوص عليه صراحة ما دام الإجراء جوهري وهذه هي القاعدة
كيف تستطيع المحكمة أن تفرق بين الإجراء الجوهري والإجراء غير الجوهري أو التنظيمي ؟
 تحدثنا بالأمس عن 3 معايير نعف المحكمة في هذه التفرقة .
 عرضنا لمعيار النظام العام والمعيار حقوق الدفاع ومعيار الغاية من الإجراء وتلك الأخير هو أكثر المعايير واقعية أو منطقية فإن كان الإجراء مرتبط بتحقيق فإن يكون جوهري وأن كان لا تربط بغاية معينة فلا تكون جوهري
 فمثلا يشترط أن تكون الجلسة علنية وهذا لتحقيق رقابة الرأي العام ولا لقاء الاطمئنان في نفوس المتقاطعين فهذه غاية هامة ومن هنا القاعدة جوهرية وأي مخالفة تستوجب البطلان
 تسبب الحكم بالإضافة أنه يحقق الرقابة على عمل القضاء فإنه يفيد في حالة الطعن بالحكم وهذه قاعدة لها غاية ومن هنا أن نسي قاضي وأصدر حكم دون أسباب أو أصدره بأسباب لكن غير كافية أو متناقصة وبالتالي قاعدة تسبيب الحكم جوهرية مخالفتها تستوجب البطلان
 على المحكمة أن تقدم طعن الاستئناف الدائرة المختصة خلال 30 يوم وبفرض أن المحكمة أحالت الطعن بالاستئناف للدائرة المختصة بنظره بعد 30 يوم فلا بطلان لأن القاعدة تنظيمية مقصودة منها تنظيم عمل داخلي أو تنظيم إداري لا يستهدف غاية معينة بالتالي مخالفته لا تستوجب البطلان
 على المحقق أن يستصحب كاتب لتدوين التحقيقي فهذه قاعدة تستهدف غاية وهي تفرغ المحقق لمناقشة الشاهد فلابد من كاتب يتولي التدوين المادي للإجراءات وعلى ذلك مخالفة هذه القاعدة توجب البطلان لأن القاعدة جوهرية
 أحيانا المشرع ينص عنه تحرير الأشياء على عمل معين مخالفته لا تستوجب البطلان أنه تنظيم إجرائي
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة الجنايات والجنح المتلبس بها أن ينتقل فورا لمكان وقوع الجريمة فإن لم ينتقل فورا لا يرتب عليه البطلان وأن جاز مساءلة المأمور تأديبيا
 قواعد الإجراءات الجنائية الواردة في قانون الإجراءات منها ما هو جوهري يستهدف تحقيق غاية معينة وما هو ليس كذلك ومن هنا كان طبيعي ترتيب البطلان على مخافة القواعد الجوهرية
الأمثلة الموجودة في هامش الكتاب ممكن تأتي في الامتحان .
س : ما هي أحكام البطلان ؟
 هناك أحكام البطلان بحسب نوعي البطلان من ناحية وبحسب الآثار من ناحية أخرى المادة 332 ذكرت 3 أنواع من البطلان واعتبرتهم متعلقين بالنظام العام من حيث تشكيل المحكمة وولايتها واختصاصها النوعي إذا كان البطلان مطلق في قانون الإجراءات الجنائية يترتب على ذلك أنه :
1- يمكن آثاره أي إجراء باطل بطلان مطلق لأول مرة ولو أمام محكمة النقض .
س : هل تتواجد حالات بطلان مطلق ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام النقض ؟
فهل يعمل بالقاعدة على إطلاقها ؟ أم أن هناك حالات قد يتوافر فيها البطلان المطلقة ولا يجوز أثارتها ؟
محكمة النقض دورها رقابة تطبيق القانون فهي محكمة قانون وليس محكمة واقع وعلى ذلك إذا كان البطلان المثار أمام النقض يتطلب إجراء تحقيق موضوعي فلا يجوز الدفع به لأن محكمة النقض ليس محكمة موضوع
 ومن هنا يجوز الدفع أمام محكمة النقض بالبطلان المطلق لأي إجراء جنائي ولو لأول مرة بشرط إلا يترتب على هذا الدفع إجراء تحقيق موضوعي وذلك لأن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع أو واقع ( مهمتها رقابة صحة تطبيق القانون ولا يحق لها البحث في موضوع الدعوى ) وهذه هي القاعدة الأساسية رقم 11
3- يجب على المحكمة أن تقضي بالبطلان المطلق من تلقاء نفسها
4- يجوز لأي خصم التمسك بالبطلان المطلق ولو لم يكن صاحب مصلحة
5- لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة ذلك :
مثال : أثناء نظر إحدى محاكم الإسكندرية لإحدى الجنايات اكتشفت أنه ليس هناك محامي وحينما سالت المتهم قال انه بم يوكل محامي ولا يريد ذلك ومن هنا واصلت المحكمة المحاكمة وأصدرت حكم بالإدانة ثم جاء محاميه أمام المحكمة ودفع بالبطلان لأن المتهم أمام محكمة الجنايات دون محامي
 لا يجوز لهذا الشخص المتهم أن يتنازل عن ذلك لأن وجود محامي أمام محكمة الجنايات هذه قاعدة جوهرية مخالفتها ترتب البطلان المطلق والذي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها حتى أن كان ذلك مملة شرع البطلان لمصلحته
 البطلان النسبي لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلف نفسها
 لا يقبل الدفع بالبطلان النسبي إلا أن قدم ممن له المصلحة
 لا يجوز آثاره البطلان النسبي أمام النقض لأول مرة
 يجوز التنازل عن القاعدة التي مخالفتها تستوجب البطلان النسبي ممن له المصلحة في ذلك
مثال : إذا كلف شخص بالحضور أمام محكمة الجنح مالية الإحالة في الجنح ورقة التكليف بالحضور وهذه الورقة لابد من أن تضمن بيانات معينة وإلا بطلت لكن المشرع في نص أنه إذا حضر المتهم بموجب ورقة تكليف بالحضور باطلة أمام محكمة التي أحيل إليها يسقط حقه في التمسك ببطلان هذه الورقة ذلك لأن مجرد واقعة حضوره المادي أمام المحكمة تصحيح البطلان حيث يفترض منها أنه تنازل عن بطلان ورقة التكليف بالحضور
 هذا هو حكم القانون ولكن ليس معني ذلك أنه حكم منطقي فهو غير معقول لأن الشخص كي يتمسك ببطلان التكليف بالحضور لابد من أن يحضر أمام المحكمة .
 وفي هذا المشرع الجنائي كان أقل اعتناء من تنظيمه لهذه الورقة من المشرع التجاري وهذا المشرع الجنائي وهذا يعد مثال على التنازل الصريح عن ورقة التكليف بالحضور الباطلة
 التنازل الضمني نص فيه المشرع على أنه " أن اتخذ إجراء معيب في التحقيق في جناية أو جنحة أو مخالفة هنا نفرق بين ما أن تعلق التحقيق بجناية أو جنحة وأن حضر المتهم ومعه محامي ولم يتمسك بالبطلان لا يفترض تنازله لكن أن حضر دون محامي هنا يفترض أنه تنازل عن حقه في البطلان
 أن تعلق الأمر بضبط أشياء تم فيها التفتيش على غير النحو المقرر قانونا فإن كنا بصدد جناية أو جنحة فعلي محامي المتهم التمسك بالبطلان لأنه أن فوتها لا يجوز التمسك بها أمام المحكمة لأنه يفترض أنه تنازل عن البطلان
آثار البطلان :
 القاعدة " أن كل ما بني على ما هو باطل فهو باطل "
 أن من تفتيش باطل وكان قد أسفر عن ...... وحيد علي ارتكاب الجريمة كان يكون أسفر عن سلاح الجريمة فالتفتيش الباطل يجرد الإجراء من الآثار القانونية وهناك 3 أنواع من الإجراءات ما يصدر الإجراءات السابقة للإجراء الباطل وما مصير الإجراءات اللاحقة عليه وما مصير الإجراء المعيب ؟
الأجراء المعيب لا يعتد بالدليل الناشئ عنه فإن تم القبض باطل صدر من غير مختص فلا يعتد به كذلك أمر التصنت على المحادثة الخاصة باطل لصدوره من غير مختص ولا يعتد بما توصل إليه من هذا التصنت ويبطل كل ما نشأ عن الإجراء من اعتراف أو أي بمعومات ومن هنا فالإجراء المعيب متى اتضح أنه كذلك بطل الإجراء ولا يعتد بأي آثار قانونية نشأت عنه وكان يمكن الاعتداد به أن كان الإجراء صحيح
أثر الإجراء المعيب على الإجراءات التي سبقته : هل بطلان الاعتراف بسبب تعذيب المتهم يبطل التفتيش الذي تم قبل الإجراء الاستجواب ؟ لا يصح هذا فالإجراء الباطل لا يبطل ما سبقه من إجراءات
 المشكلة قد تثور في الإجراءات اللاحقة على الإجراء الباطل : كل ما بني على باطل فهو باطل لكن قاعدة إبطال الإجراءات اللاحقة على إجراء سابق باطل لا تطبق إلا أن كان الإجراء اللاحق مبني على الإجراء السابق وهذه هي القاعدة رقم 12 فبطلان الإجراء الجنائي لا يترتب عليه بطلان الإجراءات السابقة عليه متى كانت هذه الإجراءات صحيحة فالاعتراف الباطل بسبب تعذيب المتهم أثناء الاستجواب لا يبطل الدليل المستمر من تفتيش سابق على الاستجواب متى وقع هذا التفتيش صحيح
 القاعدة الأساسية رقم 13 الإجراء الباطل يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة عليه إعمالا القاعدة ما بني على باطل فهو باطل بشرط أن يكون الإجراء اللاحق مبني على الإجراء الباطل
القاعدة الأساسية رقم 14 كلما بطل القبض بطل التفتيش وكلما صح القبض صح التفتيش وهذا بصدد تفتيش الأشخاص وليس المنازل
س : متى يعتبر الإجراء اللاحق مبنيا على إجراء سابق فيبطل ببطلانه ؟ ومتى يعتبر اللاحق مستقل عن السابق فلا يبطل ببطلانه ؟
 ليس هناك معيار موضوع من المشرع وفي ظل عدم وجود نص تشريعي فلا مناص من الاجتهاد وبذلك يكون الإجراء اللاحق مبني على المعيب أن كان الإجراءان يتمان في فترة زمنية واحدة ومرتبطان من الناحية الموضوعية بحيث لا يمكن تجزئة أحدهم عن الأخر ومن أمثلة ذلك القبض والتفتيش فإن بطل أحدهما بطل الأخر لا متهم مرتبطين من الناحية الموضوعية ويتمان في ذات الفترة الزمنية
كذلك إجراءات المحاكمة والحكم الجنائي بينهم ارتباط فالحكم مبني على المحاكمة فإن كانت المحاكمة باطلة لكونها ليست علانية أو لأنها لم تراعي حق الدفاع فالمحاكمة الباطلة تبطل الحكم المبني عليها
 أما أن كان الإجراء اللاحق مستقل تماما عن الإجراء المعيب فلا يبطل بطلانه فإنه كان هناك تفتيش باطل بعده تم اعتراف صحيح من المتهم فلا يبطل الاعتراف ببطلان التفتيش فكلاهما إجراء مستقل
س : هل البطلان قدر لا يمكن الفكاك منه في كافة الأحوال فإن بطل إجراء ليس هناك أو وسيلة للحد من آثار البطلان ؟
 الحماس في البطلان ليس مطلوب لأن كل إبطال في الإجراء يؤدي لعرقلة الكشف عن الحقيقة ويؤدي للبطء في الفصل في الدعوى وتأخير الإجراءات الجنائية فالعدالة البطيئة قد تقترب من الظلم .
ومن أجل هذا يحرص المشرع كلما أمكن أن يحد من آثار البطلان بل ويحرص على إعادة الإجراء الباطل وتصحيحه ويجوز إعمال نظرية تحول العقد ولكن في الجنائي تسمي نظرية تصحيح الإجراء الباطل
س : هل يجوز تصحيح الإجراء الباطل ؟
 هناك عدة أنواع من الإجراءات التي يجوز تصحيحه فكل الأخطاء المادية يجوز تصحيحها فإن حدث خطأ مادي في اسم المتهم أو المدعي بالحق المدني فليس ثمة ما يمنع من التصحيح وكذلك الخطأ المادي في تاريخ وقوع الجريمة يمكن تصحيحه .
 كذلك يمكن تصحيح الإجراء الباطل نفسه فإن كان التكليف بحضور المتهم باطل ومع ذلك حضر الجلسة فإن مجرد حضوره كواقعة مادية يصحح الإجراء الباطل
س : هل يجوز إعادة إجراء باطل ؟
 نعم أن قام مأمور الضبط القضائي بتحليف الشاهد فهذا ليس من حقه لكن يمكن أن تعطيه له المحكمة فيعاد هذا الإجراء ويصح صحيح .
 أن قام المحقق بسماع الشاهد دون أن يحلفه اليمين أو تم التفتيش دون حضور المتهم هنا يقدموا بإعادة الإجراء فيستمعوا للشاهد بعد تحليفه اليمين وينشوا المنزل بعد أن يحضر المتهم .
فكل إجراء باطل لا يوجد ما يمنع من إعادته كي لا يكون الإجراء الباطل سبب لعرقلة الإجراء ولكن يتم هذا بشروط :
1- أن تكون إعادة الإجراء ممكنة فإن كان من المستحيل إعادته فلا تجوز الإعادة
2- توافر الاختصاص لمن قام بالإجراء الباطل ويريد إعادته
تحول الإجراء الباطل :
 من مظاهر التوازن بين الإجراءات الجنائية أن يتحول الإجراء الباطل الذي قد يؤدي لعرقلة سير العدالة والتأخير الفصل فلابد من القيام بإجراء جنائي رشيد فبدلا من إهدار الإجراء الباطل كلية يمكن الاعتراف به في حدود آخر له قيمة قانونية أمل
 فالشهادة الصحيحة إجراء تحقيقي فإن نسي تحليف الشاهد اليمين والشاهد سافر فهل تهدر الشهادة كلية ؟
الاستدلال أقل في القيمة القانونية من إجراءات التحقيق
 التصحيح ولإعادة والتحول كلها محاولات للحد من البطلان حتى لا يهدر الدليل
 كل إجراء جنائي له موضوع وله شكل : ويبطل الإجراء أن افتقر الموضوع أحد المقومات أو افتقر الشكل أحد شروط صحته
 فكل إجراء لابد له من محل وسبب قانوني فلا يجوز القبض إلا في حالتين الإذن أو التلبس فهذه أسباب  كذلك الطعن أن لم يقدم خلال المدة التي حددها القانون فلا يقبل
مضمون الإجراء :
 هناك أطراف يتخذوا الإجراء ومحل يرد عليه الإجراء وهناك سبب
أطراف الإجراء – شخص خوله القانون مباشرة الإجراء
 شخص يباشر هذه الإجراء – الأشخاص اللذين يدورون في فلك العمل الإجرائي ( أفراد لهم صلة بالعمل الإجرائي )
 واضح في الإجراءات الجنائية أن هناك مجموعة أشخاص خولهم القانون سلطة مباشرة الإجراء منهم أمور الضبط القضائي والذي يقوم بإجراءات الاستدلال ودور هام جدا أما في مشروعية الإجراء أو عدم مشروعيته
 كذلك يوجد أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيقي وقضاة الحكم ولا نعتقد إمكان مباشرة الإجراء الجنائي سوي من هؤلاء
 من يباشر ضده الإجراء هو المتهم
 الأشخاص الدائرين في فلك العمل الإجراء مثل الكاتب – الشاهد – الخبير – المحامي ومن أجهزة التشويش على العدالة هم الخبراء والشهود وربما 90 % من الحالات التي فيها العدالة الكاذبة التي ترجع لما يقوم به الخبير أو لما يدلي به الشاهد فقد يتواجد حكم جنائي بني على خبير مرتشي أو على شهادة زور
وإصلاح نظام العدالة الجنائية يعتمد كثيرا على إصلاح نظام الخبراء والشهود
أولا من يقومون بمباشرة الإجراء :
أ‌- مأمور الضبط القضائي يؤثر على صحة أو بطلان الإجراء بالتزامه بحدود اختصاصه أو الخروج عنه وكل ما يقوم به مأمور الضبط القضائي خارج حدود اختصاصه يبطل الإجراء
ب‌- عضو النيابة العامة يجب توافر صفات معينة فيه باعتباره الشخص الذي يباشر الإجراء فإن لم يكن مختص بطل الإجراء مهما كان مستجمع بشروطه
 لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية من قام فيها بالاتهام فإن كان عضو نيابة استجوب متهم 2007 وفي 2008 أصبح هذا العضو قاضي فلا يجوز له الاشتراك في نظر هذه الدعوى وإلا تبطل كل إجراءات الدعوى فإن اشترك المحقق بعد ذلك كقاضي حكم فهذا غير حائز وإلا تبطل الإجراءات
 أن أصدر رئيس نيابة باب شرق أمر تفتيش المتهم في قضية قتل ثم أصبح رئيس النيابة في العام الذي يليه قاضي وعرضت أمامه ذات الدعوى فهل هذا يجيز ادفع ببطلان المحاكمة ؟
 لا يجوز الدفع بالبطلان إذا أن المحقق الذي يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى هو المحقق الذي تكون لديه امتناع معين يميل لإدانة المتهم ومن هنا هذا قد يؤثر على الحكم إلا أن الفرض أمامنا أن المحقق أصدر أمر بالتفتيش فقد لا يكون اشترك في التحقيق ولا يعني إصداره الأمر بالتفتيش أنه اقتنع بإدانة المتهم
ليس العضو النيابة الجمع بين صفة المحقق والقاضي في ذات الدعوى
جـ- قاضي الحكم لابد من توافر صفته كقاضي ويجب إلا يتوافر فيه سبب من أسباب عدم الصلاحية والرد وإلا يجمع بين صفتين متعارضتين هناك من يري أن إجراءات المحاكمة التي لم يشرك شخص له صفة القاضي فيها تخدر لمرحلة الانعدام وليس البطلان فقط
كيف تتوافر في القاضي صفتين متعارضتين ؟
 قاضي كان قد اشترك في إصدار الحكم الذي طعن فيه فيما بعد ثم أصبح عضو في المحكمة التي تنظر الطعن فهذا براهة و غير جائز وهذا يعتبر سبب يجيز الدفع ببطلان لمحاكمة وبطلان الحكم
ثانيا : من يباشر ضده الإجراء :
هو المتهم فهل يمكن سبب في بطلانه إجراءات التحقيق ؟
 نعم لأنه لابد من توافر شروط فيه فهناك أهلية إجرائية يجب توافرها في المتهم أي لابد من صلاحيته لأن يكون متهم فالمتهم أن كان مجنون لا يمكن رفع الدعوى عليه وإلا بطلت جميع الإجراءات
ثالثا : الأشخاص اللذين يدورون في ملك العمل الإجرائي :
 الخبير والشاهد من هؤلاء الأشخاص فالشهادة قد يبطل لسبب لا يتعلق بالإجراء بل تتعلق بشخص من هؤلاء كما أن الشاهد عليه حلف اليمين وهناك أحوال معينة ترك فيها المشرع تقدير رؤية لشهود للقاضي  ونص صراحة المشرع الاستماع لشهادة من يقل سنهم عن 15 سنة لا يجوز أن تكون إلا على سبيل الاستدلال
 لابد من أن يحلف الخبير اليمين وأن يكون مقيد في جدول لدي المحكمة وأن استعين بخبير من خارج الأشخاص المرخص لهم بذلك ولابد من أن يحلف الخبير اليمين
 المحامي لابد من أن يكون متخرج من كلية الحقوق وأن يكون مسجلا في جدول نقابة المحاميين وهناك درجت للمحامي فقد يكون بالنقض والإدارية العليا أو استئناف دستورية مثلا وأن وقع محامي استئناف على صحيفة نقض فهذا يبطل النقض وأن قام محامي تحت التمرين بالتوقيع على صحيفة دعوى فهذا أن يبطل الصحيفة
 الكاتب لابد من أن يستصحب المحقق كاتب يتولى عملية التدوين المادي للتحقيق ويجب أن يكون هناك شخص آخر ينتدبه المحقق ليتولى التحقيق من حيث تدونيه ولا يشترط أن يشغل وظيفة الكاتب المهم هو التفرغ لعملية الكتابة
مثال : في جناية قتل متلبس بها وآثر المحقق أن يتسرع في استجواب المتهم فورا ولم يكن السكرتير المختص بإجراءات التحقيقي من حيث تدونيها متواجد فطلب وكيل النيابة هذا من أحد العاملين بالعلاقات العامة فهذا لا يجيز الدفع بالبطلان
 محل الإجراء – الأجزاء ذاته لابد من أن ينصب على محل معين ويجب أن يتواجد محل مع توافر الشروط المنصوص عليها قانونا وهي لابد من أن يكون ممكنا وأن يكون محددا فلا يجوز أن يكون مجهول وإلا كان الإجراء باطل لتجهيل محل التفتيش
 سبب الإجراء – لا إجراء جنائي إلا بسند من القانون فالقبض سببه التلبس أو الإذن والحبس الاحتياطي فإن ارتكب شخص جريمة جنحة وعقوبتها 6 شهور لا يجوز حبسه احتياطيا وأن حكم به عليه فهو باطل
أن جاء أم الإحالة خالي من أحد بياناته الجوهرية فهو باطل



















النطاق الذاتي والزماني للقواعد الإجرائية :
والنطاق الذاتي نقصد به تفسير القواعد الإجرائية أن كانت غامضة
هل هنا منهج يتبعه القاضي لتفسير النص الغامض ؟
النصوص نوعين :
a. جنائية
b. غير جنائية
 والجنائية لها منهج مختلف في التفسير عن كل النصوص الأخرى حيث أن النصوص الجنائية تمس الناس في حرياتها وشخصيتها وفي غير النصوص الجنائية يمكن التفسير عن طريق القياس
النص الجنائي الموضوعي – لا يجوز تفسير بطريق القياس ولابد من التفسير الضمنية لها
النصوص الجنائية الإجرائية :
 القاعدة وفقا للراجح في الفقه تري أنه لا مشكلة في تفسير النصوص الجنائية الإجرائية بطريق القياس ولم يتردد القضاء المصري في تطبيق ذلك
 وهناك جرائم تعلق على شكوى من المجني عليه ومن أشهر هذه الجرائم السرقة بين الأزواج أو يمكن تعليق رفع الدعوى على شكوى قياسا على السرقة ؟ القضاء لم يتردد في تطبيق القيد والتعليق على شكوي وهذا دليل على أن النصوص الإجرائية تقبل التفسير بطريقة القياس
 رغم أن هذا الاتجاه يكاد يكون الراجح لكن نحن شخصيا نري أنه ليس دقيقي تعليل القول على إطلاقه والزعم بأن النصوص الإجرائية تفسر بطريق القياس لأنها أيضا تتعلق بحقوق وحريات الأفراد ونحن لا نري التوسع فيها لأنها تتعلق بصلب حقوق وحريات الأفراد فالعلة في ذاتها التي يمنع التفسير بطريقة القياس من أجلها في تفسير النصوص الموضوعية الجنائية .
 وذلك لأن مبدأ الشرعية الجنائية لا يقتصر على قانون العقوبات وهذا المبدأ له شق موضوعي وهو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وله شق إجرائي وهو أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات غير قابل للطعن فيه في أعقاب محاكمة توافرت للمتهم فيها بكافة ضمانات الدفاع عن نفسه .
 يجب تطبيق النصوص على النحو الوارد في القانون فلماذا نفسر القواعد الموضوعية تفسير ضيق والإجرائية تفسير موسع رغم أن كلاهما يتعلق بحقوق وحريات الأفراد أن كان صحيح أن عموم القواعد الإجرائية يجوز أن تفسر بطريق القياس إلا أن هناك ضوابط لابد من الالتزام بها وهناك 4 أصناف من القواعد الإجرائية اثنان لا يمكن فيهم التفسير بطريقة القياس وهي :
3- القواعد التي تتضمن قيود على حقوق وحريات الأفراد فهذه لا يجوز تفسيرها بطريقة القياس مثل التفتيش فلا يجوز التوسع في تفسيرها .
4- القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل جهات القضاء وتحديد اختصاصات المحاكم فلها يجوز فيها أيضا التفسير الموسع ولا القياس لمتعلقها بالنظام العام وهناك قواعد إجرائية يجوز فيهما التفسير :
3- كل قاعدة إجرائية تقتصر على تحقيق سير العدالة والكشف عن الحقيقة دون أن تتضمن قيود على حقوق وحريات الأفراد ودون الارتباط بتشكيل القضاء وتحديد الاختصاص وذلك كالقواعد التي تنظم الحكم الجنائي بالطعن في الأحكام .
4- القواعد التي تنطوي على مصلحة للمتهم من حيث تفسيرها فيجوز التوسع في تفسيرها
النطاق الزماني للقواعد اجرائية :
 إذا عدل قانون أو ألغي إلي أي حد يمكن تطبيق القانون الجديد على مسألة بدأت في ظل القديم ؟
 يجب التفرقة بين النطاق الزماني للقواعد غير الجنائية والنطاق الزماني للقواعد الجنائية وفيما يتعلق بالقواعد الجنائية فنجد أن كل قانون جديد يسري بأثر فوري ومباشر على كل التصرفات القانونية والأفعال بعد نفاذه ونفاذ القانون يتطلب نشر القانون في الجريدة الرسمية ومرور الفترة الزمنية التي يحددها قانون الإصدار في النشر وعلى ذلك فهي لا تطبق بأثر رجعي هل هذا عليه
 نعم في حالة أن ينص القانون نفسه على التطبيق بأثر رجعي كذلك في حالة المراكز القانونية المستمرة التي نشأت في ظل القانون القديم واستمرت حتى نفاذ القانون الجديد ومن هذه المراكز القانونية المستمرة قانون الإيجار والأهلية
حكم النطاق الزماني للقواعد الجنائية الموضوعية ؟
 كل قانون جنائي جديد لا يسري إلا على الجرائم التي تقع بعد نفاه ويرد على هذا استثناء مؤداه – القواعد الجنائية الموضوعية تطبق على الماضي بأثر رجعي استثناء أن كانت أصلح للمتهم , وهل هذا يطبق على إطلاقه ؟
لا لابد من توافر شروط :
1- إلا يكون قد صدر فيها حكم بات إلا إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل أي يعيد الفعل المحرم فعل مباح . ذلك كما حدث في العملة فبعد أن كان هذا ممنوع أصبح نشاط تجاري مشروع طالما التزام صاحبه بالقيود التي نص عليها المشرع كذلك جريمة تقاضي مبالغ مالية خارج عقد الإيجار ( خلة الرجل ) فهذا الفعل كان جناية إلا أنه المشرع رأي أنه بما أن العقد شريعة المتعاقدين منهم أحرار وأصبحت خلو الرجل مباحة
حكم النطاق الزماني للقواعد الجنائية الإجرائية :
 نجد أن هناك رأي راجح في الفقه يري أنه أي قانون إجرائي جديد يجب تطبيق فورا على كافة الدعاوى القائمة حتى أن كانت مرفوعة قبل صدور القانون وحتى أن كانت الجريمة مرتكبة قبل نفاذ القانون فالحبس الاحتياطي أصبح خاضع للتسبيب ويجوز الطعن فيه فماذا لو شخص بدأ حبسه الاحتياطي في ظل القانون القديم الذي لم يبيح هذا التسبب أو الطعن وصدر قانون جديد يبيح الطعن فيه ويخضع للتسبيب
يجوز لهذا الشخص الاستفادة بحكم القانون الجديد .
 شخص ارتكب جريمة وأصيل للمحكمة بعد شهر من وقتها وبعد 3 شهور صدر قانون جديد يمنع الطعن بالنقض في الجنح فنجد أن هذا القانون الجديد يطبق عليه لأن القاعدة إجرائية ولأنها كذلك فهي تطبق على كافة الدعاوى ولو كانت دخلت في حوزة المحكمة قبل صدور القانون الجديد
القاعدة الأساسية رقم 9 : القاعدة الإجرائية محكومة بلحظة تاريخ مباشرة الإجراء سواء كانت أصلح أو سواء وبصرف النظر عن تاريخ وقوع الجريمة
القاعدة الأساسية رقم 10 : القواعد الجنائية الإجرائية يمكن كأصل عام أن تفسر بطريقة القياس لكن هناك ضوابط معينة يتعين رغم ذلك الالتزام بها فيخطر تفسير القواعد الإجرائية بطريقة القياس إذا كانت تقيد حقوق وحريات الأفراد وتتعلق بتشكيل جهات القضاء أو اختصاصات المحاكم ولكن على العكس من ذلك يمكن تفسير القواعد الإجرائية بطريقة القياس في حالتين :
3- أن تقتصر القاعدة الإجرائية على تنظيم سير العدالة
4- أن تنطوى على مصلحة للمتهم
متى تعتبر القاعدة إجرائية ومتى تعتبر موضوعية ؟
 تطرح هذا السؤال لأن هناك قواعد ملتسبة ومختلطة فالبعض يراها موضوعية والبعض يراها إجرائية وذلك كما في حالة القواعد الخاصة بتعليق الدعوى على شكوى أو طلب أو إذن وكذلك قواعد التقادم وكذلك قواعد الإثبات
مثال عملي : رجال المباحث الضريبية كانوا يدخلوا على محلات الملابس المستوردة ويطلبوا فواتير إثبات جمركي وظلت كذلك إلي أن جاء محامي وقال أن القاعدة – البينة على من أدعى وعلى ذلك المفروض أن مصلحة الجمارك هي التي تقدم ما يثبت أنه لم يسدد الرسوم ومطالبة الشخص بالفواتير يعد قلب لعبء الإثبات
 ومن هنا قررت المحكمة الدستورية العليا أن عدم حيازة الفواتير لا يعد حريته على التهرب الجمركي وعلى النيابة العامة تقديم الدليل أنه لم يسدد الرسوم وانتقد البعض هذا الحكم ولكن رد عليهم أن باستخدام الكمبيوتر سيؤدي لمعرفة ما أن كان هذا التاجر سدد أو لم يسدد
 على ذلك أصبحت النيابة العامة هي التي عليها تقديم الدليل وهذه القاعدة رآها موضوعية لأنها تؤثر على العقاب إلا أن البعض رآها إجرائية
 نحن شخصيا نري أن القواعد الجنائية لا تصنف الإجرائية وموضوعية فقط فلابد من إضافة نوع ثالث – قواعد إجرائية ذات أثر موضوعي
 لأنه أن كان ظاهرها إجرائي ؟إلا أن آثارها موضوعية




متى ينطبق قانون إجرائي جديد ؟
 على كل إجراء يتخذ بعده بصرف النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة وعن تاريخ رفع الدعوى وهو يطبق سواء كان أصلح للمتهم أو أسوا .
النطاق المكاني للقاعدة الإجرائية :
القواعد الجنائية الموضوعية تطبق وفقا لإحدى المعايير الآتية :
5- معيار الإقليمية
6- معيار الشخصية في شفة الإيجابي
 المشرع المصري يحاكم المصري خارج مصر كان جانياً ولكنه لا يحرص على محاكمة الجاني أن كان المجني عليه مصريا ؟
 المشرع المصري يعاقب الجاني لأنه هرب من العقاب هناك أما في حالة المجني عليه مصري يفترض أن الجاني في الخارج ويهتم بعقابه دولة الخارج
 في عام 1972م حدث في دورة الألعاب الأوليمبية أقتحم مجموعة من العرب الفندق الذي به الوفد الإسرائيلي وقتلوا عدة أشخاص منه .
 إسرائيل طلبت من ألمانيا تسليمها شخص وهو المخطط لهذه الجريمة ورفضت ألمانيا لأن قانون الإسرائيلي لم يأخذ بالشخصية في شقة السلبي لكنه بعدها أخذ به
7- مبدأ العالمية : وهو يعني أن أي دولة يتواجد الجاني على إقليميها تختص بمحاكمته بغض النظر عن جنسيته
8- معيار الذاتية : أي هناك جرائم معينة تمس بالمصالح الجوهرية للدولة المصرية فيحاكم الجاني أمام المحاكم المصرية بصرف النظر عن جنسية الجاني وعن مكان وقوع الجريمة
 إذا ما حوكم شخص أمام المحاكم المصرية فأي قانون إجراءات يطبق ؟
 قانون الإجراءات الجنائية المصري وهذا لتلازم السيارة التشريعية والقضائية على الإقليم المصري قانون أجنبي
 إذا كان القاضي المصري الجنائي لا يطبق إلا قانون الإجراءات الجنائية المصري فهل هذه قاعدة مطلقة بل يرد عليها استثناءات :
 هناك استثناءات وما هي تلك التي يتصور بسببها تطبيق قانون إجراءات أجنبي ؟
أولا : حالة انعدام تطبيق القانون المصري في الإقليم المصري :
 الحصانات فأي شخص له حصانة معترف بها قانونا أن ارتكب جريمة على الإقليم المصري فلا يطبق القانون المصري وذلك كما في حالة رؤساء الدول الأجنبية والقوات الأجنبية المتواجدة في إقليم الدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي
 حصانات رؤساء الدول : رئيس الدولة حينما يزور دولة أجنبية فله حصانة ديبلوماسية تمنع من عقابه وأساسا فرض ارتكابه جريمة هو فرض نادر وحينما لا يطبق عليه ذلك القانون فهذا ليس الشخصية بل لصفته لأنه يمثل دولة ذات سيادة
 المشاكل تثور أحيانا بصدد الوفد الموجود معه فإن ارتكب جريمة فمسألة عقابه من عدمها تخضع للاتفاق بين الدولتين .
أعضاء السلك الديبلوماسي والسياسي والقنصلي : لا يطبق عليهم قانون الإجراءات الجنائية المصري متى ارتكب أحدهم جريمة لأنهم ذات حصانة
 هذه المسلمات بدأت منها البعض في الفترة الأخيرة خاصة في المرور في أمريكا واتفقوا على تعليق لائحة بين فيها مخالفات المرور من أعضاء الوفود .
 أي سفير لدولة أجنبية في مصر فلن يحاكم أمام المحاكم المصرية لأن لديه حصانة ومن مظاهر احترام ذلك أنه سفير إحدى الدول الأفريقية كان يقود سيارته بسرعة 120 كم على طريق المفروض عدم تجاوز 60 كم فصدم طفلين وخلال ¼ ساعة كان قد خرج من القسم بعد ما أبرز صفته الديبلوماسية واتفقت الدولتين على إقالته من وظيفته بعد تجريده من الحصانة معاد لدولته وثم ذلك هناك بالفعل وجود قوات أجنبية على الإقليم المصري : أن قامت بارتكاب جريمة لن تعاقب ولكن بشروط :
1- وجود ترخيص يسمح بوجودهم على هذا الإقليم وقوع الجريمة في الحدود المرخص فيها بالتواجد لهذه القوات
كيف يتم تكييف الحصانة الإجرائية هل تكييف على أنها تبيح الجريمة أم على أنها تمنع فقط من الملاحقة الجنائية ؟
1- أن اعتبرنا أن الحصانات أسباب إباحة الجرائم فمعني ذلك أنه لا يجوز ملاحقة مرتكب الجريمة لأن سبب الإباحة ذات طبيعة موضوعية يستفيد منه الفاعل والمساهمون فإن كان سفير دولة أجنبية في القاهرة قد قام بتزوير عملة مصرية واستعان بأحد المصريين بأن أمده الماكينة التي سيزور بها العملة فهذا الديبلوماسي لن يعاقب لأن له حصانة لكن المصري الذي ساهم معه يعاقب وذلك لأن الحصانة الديبلوماسية مانع إجرائي وليست سبب إباحة كذلك درسنا أنه لا يجوز الدفاع الشرعي أمام فعل مشمول بأسباب إباحة فلا يجوز أن يعتدي صاحب المنزل على رجل الضبط لقضائي الذي لديه إذن تفتيش المنزل ودرسنا الحقيقي التأديب والذي لابد فيه من لزوم وتناسب وحسن النية فإن كان أب يؤدي ابنه في الحدود المقررة قانونا فأتي جاره وضربه بعصا لاعتدائه على ابنه ........... الجار غير جائز لأن أب يقوم بممارسة حقه
وعلى ذلك كل فعل مشمول بسبب إباحة فلا يجوز الدفاع الشرعي في مواجهته الدفاع الشرعي على الدفاع الشرعي لا يجوز
 لو أن ديبلوماسي في مصر ارتكب جريمة على مصري فماذا لورد المصري الاعتداء ؟ فعل المصري مشروع لأن الحصانة لا تبيح الفعل بل تمنع المحاكمة
2- حالات يمكن تطبيق القانون الإجرائي على إقليم دولة أخرى ( الإنابة القضائية )
س : هل يمكن في الأقلية المصري تطبيق قانون إجرائي لدولة أخرى ؟
 موضوع الإنابة القضائية حديث جدا والإنابات القضائية تجيز للدولة قبول الإنابة القضائية على إقليميها لدولة أخرى وفقا للمادة 151 من الدستور المصري فإن كل اتفاقية دولية مصر تصدق عليها وتنشر تصبح وكأنها جزء لا يتجزأ من القانون المصري
 واتفاقية الإنابة القضائية مصر صدقت عليها ونشرت في الجريدة الرسمية
 الإنابة القضائية – في مصر يستمع لشاهد لحساب دولة أجنبية وترسل إليها شهادة هذا الشاهد ؟أو العكس فهذا معمول به على سبيل التبادل .
 شخص وهو كاتب مصري اتهم بالتحريض العنصري من إحدى الجمعيات الفرنسية واتهم بأنه معادي للسامية وطلب من مصر القيام بالإنابة القضائية أي سماع أقواله في مصر وإرسالها للخارج وانتهي الموضوع بأنه الأوجه لإقامة الدعوى
 السبب القانوني للإنابة القضائية حتى الآن الاتفاقيات الدولية .
3- هل يتصور أن ينفذ على الإقليم المصري حكم جنائي أجنبي ؟ نعم يتصور تطبيق حكم أجنبي صادر من محكمة أجنبية ولكن في القانون الجنائي الأصل أنه لا يجوز أن يطبق على الإقليم المصري حكم جنائي أجنبي ذلك لأن الأحكام الجنائية ترتبط ارتباط وثيقة بفكرة السيادة في مصر لا نفذ إلا أحكام جنائية صادرة عن محاكمنا وهذه هي القاعدة ويرد عليها استثناءات :
 نجد أن هناك شق إيجابي في الحجية – تنفيذ ما اشتمل عليه الحكم
الحجية في شقها السلبي – عدم معاقبة الشخص عن نفس الجريمة التي سبق الحكم فيها
س : على ماذا يشمل الحكم الجنائي ؟ ( الحجية في شقها الإيجابي )
يشمل على الآتي :
4- عقوبات أصلية ( إعدام – سجن – غرامة )
5- عقوبات تبعية أو تكميلية ( العزل من الوظيفة – المصادرة – الحرمان من الحقوق السياسية )
6- آثار ناشئة عن الحكم : اعتباره سابقة في العود – المراقبة )
س : هل يتصور أن حكم جنائي صادر من محكمة أجنبية يطبق على الإقليم المصري سواء في عقوباته الأصلية أو التبعية أو آثاره الناشئة عنه ؟
 لا يمكن أبدا تطبيق عقوبة أصلية صادرة من محكمة أجنبية وأما العقوبات التبعية أو التكميلية لا تطبق أصلا وذلك لأنها تتبع العقوبة الأصلية أما الآثار غير المباشرة فيجوز الاعتداء بها حكم أجنبي على الإقليم المصري .
 وهناك حالة وحيدة يقال فيها أن كل مصري أو دين خارج مصر بعقوبة فاسد بالشرف أو الأمانة أو الاعتبار لا يجوز له التمسك لمدرسة خاصة في مصر أو يعمل بالتدريس
الحجية في شقها السلبي : هل يمنع حكم جنائي أجنبي في مصر من محاكمة شخص داخل مصر ؟
 لو أن مصري ارتكب جريمة وحكم عليه خارج مصر فإن كان الحكم بالإدانة ونفذ العقوبة فلا يمكن محاكمته فهذا يعد اعتراف بالشق السلبي لحجية حكم أجنبي ولو حكم بالبراءة فلا يجوز معاقبته لأن الفعل الذي ارتكبه مباح
تسليم المجرمين :
 هذا الموضوع اكتسب أهمية متزايدة في الآونة الأخيرة ويسمح لدولة أن تطلب تسليم المجرمين الموجودين على إقليم دولة أخرى وذلك أما مرتكب للجريمة أو لانه حكم عليه وتريد الدولة استرداده لكي تنفذ عليه العقوبة
تسليم المجرمين : إجراء من إجراءات التعاون القضائي الدولي يهدف إلي تسليم شخص لمحاكمته أو لتنفيذ الحكم عليه وهذا آثار إجراء هام لمكافحة الجريمة مع سقوط الحدود بين الدول ومع ظاهرة إفلات المجرمين من العقاب وكان لابد أن تتعاون الدول للقضاء على هذه الظاهرة فهو إجراء من إجراءات التعاون الدولي تطلب دولة بين أخرى تسليم شخص متواجد على إقليميها أما لأنه فلت من عقابها أو لأنها تريد عقابه لأنه فلت هناك من العقوبة وأساس هذا هو الاتفاقيات الدولية الثانية أو الإقليمية أو العربية وليس لدينا تشريع داخلي ينظم تسليم المجرمين لكن إي اتفاقية تصدق مصر عليها وتنشر تصبح جزء لا يتجزأ من قانون المصري .
 وهناك دول حاليا تلزم على القيام بإجراءات جنائية قضائية لابد مفهوم السيادات القضائية قد تغير عما هو كان موجود قديم
س : ما هي الشروط الواجب توافرها يحق لمصر طلب مجرم موجود في الخارج وتريد استرداده التنفيذ الحكم عليه ؟
 من أشهر قضايا تسليم المجرمين على المستوي العالمي قضية بينوشيه
5- شروط تتعلق بالدولة التي تطلب التسليم
6- شروط تتعلق بالدول المطلوب فيها تسليم المجرم
7- شروط تتعلق بالجريمة ذاتها
8- شروط تتعلق بالمجرم نفسه المطلوب تسليمه
1- شروط تتعلق بالدولة التي تطلب التسليم :
 لا يعقل أن تطلب دولة استرداد مجرم هي ذاتها غير مختصة بمحاكمته فلابد من أن تكون الدولة مختصة بمحاكمة المجرم المطلوب تسليمه أما وفقا لمبدأ الإقليمية أو الشخصية أو العالمية أو الذاتية
 فالمهم هو أن يثبت للدولة طالبة التسليم توافر اختصاصها ولكن يجب أن يتوافر الاختصاص الفعلي وذلك بأن تكون قد شرعت بالفعل في محاكمة الشخص .
ماذا لو طلب تسليم أكثر من دولة ؟
 ليس هناك نص حاسم لهذه المسألة لكن جرت العادة على أن نفرق بين ما أن كان الشخص المطلوب تسليمه مطلوب ذلك الجريمة واحدة أو لعدة جرائم فلو كان متهم بأكثر من جريمة فالراجح هو الاستجابة للدولة التي سبقت وقدمت طلب التسليم أولا
2- الشروط المتعلقة بالدولة المطلوب فيها تسليم المجرم :
 يجب أن تكون الدولة المطلوب منها التسليم غير مختصة بنظر الدعوى أو بالمحاكمة ويترتب على ذلك أن الدولة المطلوب منها التسليم أن كانت هي المختصة بمحاكمة الشخص طبيعي أن ترفض التسليم
أصبح المطلق حاليا مبدأ شهير أما التسليم وأما المحاكمة والعكس ومنصوص عليه في كل الاتفاقيات المبرمة بين مصر وغيرهم من الدول وهذان الشرطان لا يثيران مشاكل
3- الشروط التي تتعلق بالجريمة :
4- حظر التسليم في جرائم معينة
5- ازدواج التجريم
6- توافر جسامة معينة في الجريمة
1- حظر التسليم في جرائم معينة : لا يجوز التسليم في جرائم معينة فيمتنع التسليم في الجرائم العسكرية والسياسة والجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة مخالفة للنظام العام في الدولة المطلوب منها التسليم أن اكتشفت الدولة المطلوب منها التسليم أن الجريمة من هؤلاء لها الامتناع عن التسليم
الجريمة العسكرية : هي كل جريمة تخالف الأحكام المنصوص عليها في قانون العسكري أو يرتكبه شخص له صفة عسكرية وهذه الجريمة لا يثير مشكلة
الجريمة السياسية : هي التي تثير المشاكل من حيث حدودها وبدايتها ونهايتها فتعريفها غائم
 فيما مضي كانت هي كل فعل يرتكبه شخص ليس بهدف ذاتي أو أناني أو نفعي إنما لأنه يؤمن بعقيدة أو فكرة أو مبدأ ما وهذا التعريف كان معقول في أوقات الاحتلال وحركات مقاومتها وفائدة تعريف الجريمة بأنها سياسية هي أنها لا يجوز التسليم منها وكذلك في تشريعات الدول التي تأخذ بالإعدام – لا يجوز إعدام السياسيين وحاليا التشريع المصري لا يتضمن تعريف للجريمة السياسية رغم أن تشريعات أخرى تضمنته
 ونحن نري أن الجريمة تكون سياسية أما وفقا لمعيار شخصي أو موضوعي فتكون كذلك وفقا للمعيار شخصي – أن كان الهدف من ارتكابها هدف سياسي حتى أن كانت الجريمة نفسها جريمة قانون عام
 وتكون كذلك وفقا للمعيار الموضوعي – أن كانت تمثل اعتداء على السلطة السياسية في الدولة كمحاولة قالبا نظام الحكم
 وفي ظل غياب نص تشريعي في قانون المصري يعرف الجريمة السياسية فنحن نراها تكون كذلك بالعيارين الشخصي والموضوعي معا
 أن كانت الجريمة سياسيين فالتسليم غير جائز وأن كانت إرهابية ولكن الوضع اختلف بعد أحداث 11 سبتمبر وأصبحت تطالب بالتسليم في الجرائم السياسية
 ما يهمنا – الجريمة تكون سياسية وفقا لمعيار ذاتي أو لمعيار موضوعي ولا يجوز التسليم في الجريمة السياسية
 الجرائم المعاقب عليها بعقوبة مخالفة للنظام العام في الدولة المطلوب منها التسليم
 ومن أمثلتها قطع يد السارق والجلد فهي عقوبات مطبقة في السعودية ولكنها مخالفة للنظام العام في مصر معظم دول العالم ألغت عقوبة الإعدام وحين تطلب مصر من دولة أوروبية تسليم مجرم وسيعاقب في مصر بالإعدام ترفض الدولة تسليمه لأن هذا مخالف لنظامها العام .
2- ازدواج التجريم : التسليم لا يجوز لا يقبل إلا في جريمة مزدوجة التجريم أي مجرمه في الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم ولا يعني وحدة الوصف القانوني للفعل فقد يختلف الوصف في الدولة الطالبة عن المطلوب منها التسليم
3- لابد من أن يكون الفعل منطوي على درجة من الجسامة : وما هي هذه الدرجة من الجسامة ؟ نستبعد التسليم في المخالفات لأنها جرائم تافهة لا يعقل أن تكون محل طلب التسليم قديما كانت الدول تأخذ بنظام القائمة الحصرية للتسليم وبعد الحرب العالمية الثانية بدءوا في الأخذ بالحد الأدنى للعقوبة وهذا الحد الأدنى أن كان التسليم بهدف معاقبة متهم فالعقوبة سنتين بحد أدنى أما لو كان لتنفيذ حكم سبق صدوره فالعقوبة 6 شهور حبس بحد أدنى
4- الشروط المطلوب توافرها في الجاني : لا يجوز تسليم الوطنين أي الحاملين جنسية الدولة المطلوب منها التسليم ولا يجوز إجبار دولة على تسليم رعاياها ولكن هذه القاعدة قد انتهكت في قضية ليبيان أنهما بتفجير قاموا بها وطول تسليمهم . هل الأشخاص اللذين طلبوا حق اللجوء السياسي يجوز تسليمهم ؟ الشخص الذي يطلب اللجوء السياسي يجوز تسليمه وهذا الحل ظهر مؤخرا لأن الكثيرون كانوا يتحايلون على حق اللجوء السياسي ولا يمكن قياس هؤلاء على الأشخاص المتمين لجنسية الدولة
س : هل يجوز تسليم شخص إذا تمسك أمام الدولة المتواجد فيها بأن ملاحقته تمت بسبب أفكاره السياسية ؟
 يجوز الامتناع عن تسليمه ولكن هذا متروك للدولة المطلوب منها التسليم
إجراءات التسليم :
س : من هي الجهة التي عليها البت في التسليم :
هناك نظامان التسليم
أ-إداري ( يبت في المسألة عن طريق جهة إدارة الحكومة ومصر تأخذ بهذا النظام )
ب-قضائي ( طلب التسليم يعرض على محكمة وتبت فيها )
طلب التسليم يقدم عن طريق القنوات الديبلوماسية ويحال لوزارة العدل ثم للنيابة العامة وأن ثم البت فيه يتم تسليم الشخص مع مراعاة قيدان :
ت‌- قيد شخصي
ث‌- قيد موضوعي
1-الشخصي – هل يجوز لمصر تسليم شخص محتوم الدولة طالبة التسليم لتسليمه لدولة أخرى ؟ لا يجوز هذا حتى لا تخفي دولة وراء أخرى
2- الموضوعي – إذا سلم الشخص يجب أن يحاكم عن ذات الجريمة التي تضمنها طلب التسليم ولا يجوز محاكمته عن جريمة أخرى لم ترد في الطلب فتسليم المجرمين إجراء أما للمحاكمة أو للحكم عليه ويجب أن تكون الدولة طالبة التسليم مختصة بالمحاكمة وأن تكون الدولة المطلوب منها التسليم غير مختصة بمحاكمته
الجزاء الإجرائي :
 يقصد به الجزاء المترتب على مخالفة أي قاعدة إجرائية وهذا الجزء هام جدا من الناحية العملية أكثر من النظرية أن استطاع المحامي أن يثبت أن التفتيش الإذن الذي صدر به باطل فكل ما بني على هذا التفتيش باطل .
 لا يجوز إدانة أشخاص بناء على أدلة غير مشروعة بذاتها فمشروعية الدليل أساس وجد في الدين والأخلاق قبل أن تجد طريقة في القوانين الوضعية أي محامي يبحث عن ثغرة في الإجراءات أو عن بطلان فيها يمكنه التوصيل بهذا الإبطال كل الإجراءات بالتالي الحصول على البراءة
 فالقواعد الإجرائية وضعت لكي تطبق على النحو الذي حدده القانون فهي قواعد ملزمة ووضعية ويقصد بالقاعدة الملزمة أن من يخالفها يوقع عليه جزاء
ما هو الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة الإجرائية ؟
 أن صدر أمر بتفتيش متهم وأخذه مأمور الضبط القضائي ولم ينفذه إلا بعد 7 شهور مثلا نعثر على محررات مزورة وأسلحة غير مرخص فالتفتيش باطل لأن التفتيش لابد من تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الإذن به
 أن صدر حكم دون معاقب للمتهم فهو يسقط وتسقط وتبطل معه كل الإجراءات التي نبيت عليه
 أن كان اسم المتهم ناقص وأصيل المتهم بمحاكمة فالمحاكمة باطلة لأن الإحالة باطلة لأن اسم الشخص ناقص
 أن لم تكن المحاكمة علينه تبطل الأحكام الصادرة فيها أو التي ترتب عليها
 أن نسي من أصدر الحكم أن يوقع عليه فالحكم باطل لمخالفته قاعدة إجرائية
 عدم إيداع أسباب الحكم بعد 30 يوم يبطل الحكم أن كان فقط بالإدانة أما أن كان بالبراءة فلا يبطل
 على النيابة العامة الطعن في أحكام الإعدام وهذا وجوبي عليها حتى أن لم يطعن فيه المحكوم عليه
بطلان الإجراء الجنائي :
 القاعدة الإجرائية شأنها شأن كل قاعدة قانونية فهي ملزمة وما هو الجزاء المترتب إذا على مخالفة القاعدة الإجرائية ؟
مخالفة أي قاعدة إجرائية ترتب جزاء من 3 جزاءات
5- جزاء جنائي
6- جزاء مدني
7- أداري أو تأديبي
8- جزاء إجرائي
س : متى يترتب على مخالفة قاعدة إجرائية جزاء جنائي ؟
 حبس شخص دونت وجه حق أو بأكثر من المدة القانونية وأقصي حد يمكن الحجز به أمام الشرطة أن ارتكبت الجريمة في ظروف عادية 24 ساعة وأن احتجز مأمور شخص بأكثر من هذه المدة يعد الحجز باطل ويعد هو ذاته مرتكب جريمة
 وهناك إجراءات أن خولفت لا يتوفر فقط الجزاء الإجرائي المتوفر في البطلان بل أيضا الجزاء الجنائي المتوفر في حالة المسئولية
2- الجزاء المدني : هل تتوافر المسئولية المدنية الموجبة للتعويض عن الحبس الاحتياطي الذي اتضح التعسف فيه فيما بعد ؟
 في مصر لا يجوز التعويض المدني عن الأخطاء القضائية إلا في حالات نص عليها المشرع أسباب الإباحة – موانع عقاب – أسباب تخفيف للعقوبة – موانع مسئولية – الأعذار القانونية هذه مفاهيم خمسة لا يجب أبدا الخلط بينها
أسباب الإباحة : أسباب تطهر الفعل متعددة فعل مباح كالدفاع الشرعي وممارسة السلطة وهذه الأسباب تعيد الفعل كما لو أنه مباح مرة أخرى فلا جريمة وبالتالي ستفيد منه الفاعل والمساهمين و لا يجوز رفع دعوى مدنية بالتعويض ضد مرتكب فعل مشمول به أسباب الإباحة ولا يجوز التعويض عن فعل مباح ولا يجوز رفع دعوى جنائية
موانع المسئولية : لا تبيح الفعل بل تمنع من المسئولية الجنائية للجاني وهي صغر السن والجنون والسكر الاضطراري والإكراه والضرورة ولا يجوز رفع دعوى جنائية ضده ولكن يجوز رفع دعوى مدنية بالتعويض وهي تمنع من مساءلة الفاعل لكن لا تحول دون مساءلة المحرض أو الشريك المساهم وفيها يظل الفعل جريمة ورفع الدعوى المدنية بالتعويض وجائزا ملاحقة المساهمين
موانع العقاب : فيها يبقي الفعل جريمة والشخص مسئول جنائية لكن المشرع في جرائم معينة يعفي الشخص من العقاب أن قام بفعل معين وذلك كما هو الحال في جريمة الرشوة فالراشي الذي يبلغ السلطات لا يعاقب ومانع العقاب لا يقدر من المشرع على سبيل الأغراء بل على سبيل الإنسانية والتبرع وعلى ذلك الزوجة التي تخفي زوجها من المسئولية لا تعاقب
العذر القانوني : سبب مخفف للعقوبة لكنه سبب وجوبي وعذر الزنا تكييفه الصحيح هو أنه سبب مخفف للعقوبة وجوبا فإن ضبط رجل زوجته المتلبسة بالزنا وقتلها هي وشريكها يطبق عليه أقل عقوبة للحبس (23 ساعة )
أسباب تخفيف العقوبة : القاضي ليس ملزم بتخفيف العقوبة وإنما له أن يقوم بذلك أو لا يقدم به طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وللقاضي النزول في الجريمة درجة في سلم العقوبات



بطلان الإجراءات الجنائية :
 يجب التفرقة بين الجزاء الذي يلحق الأجزاء المعيب مثلا وبين غيره من الجزاءات وكل قواعد الإجراءات الجنائية يجب أن تطبق على النحو الذي حدده المشرع
س : ما هي المسئولية القانونية التي قد تترتب على شخص من باشر الإجراء ؟
س : هل يتصور أحيانا أن تترتب المسئولية الجنائية على شخص من باشر الإجراء وهذا بخلاف بطلان الإجراء ؟
 نعم يتصور مسئوليته الجنائية أو الإدارية أو المدينة . فمن جهة المسئولية الجنائية عندما يقبض مأمور القبض على شخص ودون إذن فبالإضافة لبطلان القبض وبطلان ما يترتب عليه فإن مأمور الضبط قد يسأل عن جريمة انتهاك حرمة منزل بالإضافة لبطلان التفتيش
 بالنسبة للمسئولية المدنية فأحيانا من باشر الإجراء الجنائي الباطل قد يعرض نفسه للمسئولية المدنية بالتعويض فإن عذب مأمور ضبط قضائي أحد الأشخاص كي يعترف فالاعتراف باطل ويمكن أن يساءل بالتعويض المدني
 مسئولية مأمور الضبط عن الذي يسببه للغير مقررة بحكم القواعد العامة وليس له أي حصانة فكل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض فهذه قاعدة تطبق لا تردد
مدى مسئولية رجال النيابة العامة والقضاة فهل يسألوا مدينا أن قاموا بإجراء باطل ؟
 كقاعدة عامة لا يجوز مساءلتهم عن أخطاؤهم المهينة لأن لو تم مساءلتهم سيؤدي هذا لترددهم عن المجازفة فالقاعدة أنه لا مسئولية مدنية عن الأخطاء المهينة التي ترتكبها هذه الفئة وهناك استثناءات يجوز فيها قيام المسئولية المدنية في مواجهة رجال النيابة والقضاء إلا أنها تعد دربا من دورب الصعوبة والمستحيل
 منهم لا يسألوا إلا إذا اقترن عملها بغش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو عذر ونجد أنه من الصعب جدا إثبات اقتران هذا بعملهم
 وفي فرنسا يجوز قيام المسئولية المدنية عن أخطاء القضاء وهناك صندوق ملئ بالمال مخصص لتعويض من يضار من الأخطاء المهنية الناشئة عن أعمال تلك الفئة
 وأقر القانون التعويض المعنوي والذي يتمثل في نشر الحكم الصادر في جريدتين واسعتين الانتشار أن حكم على تخص في هذا الصدد ثم عد برئ
 أما المسئولية الإدارية أو التأديبية فهي مقررة بنصوص عديدة في قانون الإجراءات الجنائية فمثلا كل مأموري الضبط القضائي يخضعون للنائب العام ويجوز له رفع دعوى تأديبية .
بطلان الإجراء الجنائي :
س : متى يكون الإجراء الجنائي ؟
الإجراء الجنائي يكون باطل وفقا لإحدى هذه النظريات :
ت‌- نظرية البطلان القانوني
ث‌- نظرية البطلان الشكلي
جـ- نظرية البطلان الجوهري أو الذاتي
ت‌- نظرية البطلان القانوني : كل مخالفة القاعدة إجرائية ولدت في قانون الإجراءات الجنائية يترتب عليها البطلان وهذا كان في القانون الروماني إلا أنه بهذا الشكل معوقا للإجراءات فهناك مخالفات بسيطة لا يترتب عليها أدنى ضرورة يترتب عليها فوات أي غاية الإجراءات وهذا بأن أدي البطلان الإجراء فهذا مظهر يعطل العدالة وبالتالي تقترب للظلم وهي لمن تعد موجودة حاليا
ث‌- نظرية البطلان الشكلي : لا بطلان إلا بنص فالمشرع نفسه ووحده هو الذي يقدر ويقرر هل يترتب البطلان بمخالفة الإجراء أم لا .
 فالمشرع نص على أنه على مأمور الضبط القضائي إبراز ما يؤكد شخصيتين وأن لم يحدث فهذا يترتب مسئوليتهم المدنية مع عدم ترتيب البطلان على الإجراء وهناك حالات نص المشرع صراحة على أن مخالفتها توجب البطلان وأخرى مخالفتها لا توجب البطلان
 ونص المشرع أيضا على أنه " أن كان البطلان راجع لعدم مراعاة ما يقرره القانون في تشكيل المحكمة أو اختصاصها ... جاز التمسك بالبطلان في أي حالة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة أن تقضي به من لقاء نفسها "
س : كيف نقيم نظرية البطلان الشكلي :
المزايا : الحسم – الوضوح – التحديد فالعبرة بنص المشرع
عيوبها : من حيث التطبيق العملي لا تخلو من صعوبات فيصعب على المشرع تقصي جميع حالات البطلان والنص عليها فقانون الإجراءات يحتوي على 560 مادة فغير معقول أن منهم يتنأ المشرع لحسم مسألة البطلان لكل حالة على حدة خاصة وأن النصوص تتغير فهذه النظرية لا تتسم بالمرونة وأن كانت ظاهريا تتسم بالجسم والتحديد
جـ- نظرية البطلان الذاتي أو الجوهري : أخذ بها المشرع المصري
س : ما هي السياسة التشريعية لبطلان الإجراء الجنائي التي أخذ بها المشرع المصري نظرية البطلان الذاتي أو الجوهري وهذه النظرية تعني أنه يكون للمحكمة سلطة إبطال أي إجراء منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أن رأت المحكمة أن هذا الإجراء جوهري أما أن رأته المحكمة غير جوهري فلا تحكم بذلك . وعلى ذلك الذي يقرر البطلان هنا هي المحكمة وهذا وفقا لمعيار معين فما هي المعايير التي تحكم ذلك ؟
 المحكمة تقدر البطلان من عدمه بحسب ما تري البطلان جوهري أو غير جوهري على ذلك يصنف البطلان الجوهري وغير جوهري والإجراءات الجوهرية يترتب على مخالفتها البطلان والإجراءات غير الجوهرية والتي تسمي بالتنظيمية أو التوجيهية أو الإرشادية لا يترتب البطلان على مخالفتها .
إجراءات المحاكمة الجنائية شفهية فهي تعم من خلال مرافعات شفوية فيجب الاستماع للمتهم وللمرافعة عنه ومأمور الضبط القضائي يجب الاستماع إليه شفاهه وهذه القاعدة قضاء استقرت عليه محكمة النقض فهذه إجراء جوهري
س : هل يمكن استناد المحكمة في الحكم بالإدانة على قراءتها تقرير الخبير دون إلقاؤه شفاهه ؟
 لا يجوز ذلك وعليها أن تقدر أن كان الدليل الذي بني عليه حكم الإدانة قد اكتفت المحكمة باستخلاصه من الأوراق دون أن تطرحه شفاهه على الخصوم فالمحكمة تكون قد خالفت القانون ويكون الحكم باطل لمجرد عدم طرحها الدليل أمام الخصوم ومهما كان اقتناعها مؤسس بحق
 أن أخذ القاضي تقرير مأمور الضبط القضائي وقرأه في منزله وأخذ أساس للإدانة بعد أن سمع لكل شخص أن يبري ما لديه وكان هذا التقرير هو الدليل الوحيد فهو باطل ويؤدي لبطلان الحكم الجنائي لعدم إلقاؤه شفاهه .
 على ذلك على تعد هذه القاعدة جوهرية فلو أن القاضي استخلص الدليل من الأوراق مهما كان الدليل فما أدرانا أنه لو طرح هذا الدليل على الخصوم أن يشكو فيه وهذه قاعدة جوهرية شفهية الإجراءات يترتب على مخالفتها البطلان
 الإخلال بمبدأ سنوية المحاكمة لا يؤدي للبطلان إلا أن كان الدليل الذي لم يطرح على الخصوم هو الدليل المتخذ أساسا للحكم بالأدانه
 حكم جنائي صدر وليس به حيثيات أسباب فهذه كارثة وكل تاريخ في الأوراق الرسمية لم يذكر قد يؤدي البطلان الإجراء لأهمية في حساب التقادم ونجد أن الحكم الصادر خالي من أسبابه يعد مخالفة لقاعدة جوهرية ويرتب البطلان
س : هل ترتيب الإجراءات في الجلسة بأن نستمع للخصوم على نحو معين إجراء جوهري ؟
 لا بطلان في الأمر لأن هذه قواعد تنظيمية أو إرشادية أي غير جوهرية أن لم يذكر في الحكم الصادر بالإدانة اسم عضو النيابة العامة فهذا إجراء غير جوهري فقضاة المحكمة اللذين أصدروا الحكم هم اللذين يجب ذكر أسماؤهم في الحكم والمهم أن يذكر في الحكم أن النيابة العامة كانت حاضرة أيا كان اسم من يمثلها والنيابة العامة وحده لا تقبل التجزئة فطالما ظهر في الحكم حضور النيابة العامة فالإجراء صحيح دون أن يشترط ذكر اسم من مثلها .
 أن ذكرت المحكمة اسم المتهم ولم يذكر محل أقامته أو حالته الاجتماعية فهذه إجراءات غير جوهرية
وذكر السن أن كان سنة أقل من 18 فالإجراء جوهري أما أن جاوزها فذكر السن ليس إجراء جوهري فالمسئولية الجنائية تتراوح بحسب سن الشخص وتختلف بحسب الآتي :
 تحت سن 7 سنوات لا مسئولية عليه على الإطلاق فلا عقوبة ولا تدابير احترازي
 من 7 – 15 سنة فالشخص مسئول مسئولية جنائية دون أن توقع عليه عقوبة ويمكن توقيع تدبير احترازي
 من 15 – 18 يسأل مسئولية جنائية كاملة وتطبق عليه العقوبة وكل ما هنالك أن مسئولية الجنائية مخففة تحفيد وجوبي وليس جوازي وللمشرع الهبوط درجة في سلم العقوبات ولا يمكن تطبيق الإعدام عليه أبدا ونجد أنه سنة الشخص يجب أن يذكر في الحكم أن كان أقل من 18 سنة لأن هناك آثار قانونية موضوعية وإجرائية تترتب على ذلك مثل أنه لن يحكم عليه بالإعدام كما أنه يحاكم أمام محاكم الأحداث
إذا كان الشخص تجاوز 18 سنة ولم يذكر سنة في الحكم فالبيان ليس جوهري
س : ما هو معيار التفرقة بين الإجراء الجوهري وبين الإجراء غير الجوهري ؟
 المشرع المصري لم يضع معيار وأن ذهب البعض لأنه المادة 331 تكلم من البطلان للإجراء الجوهري والمشرع ذكر النظام العام في تشكيل المحاكم واختصاصها في المادة 332 ونجده استبعد الاختصاص المكاني والشخص
س : هل مخالفة قواعد الاختصاص الشخص ترتب البطلان أم لا ؟
 من أمثلة ذلك محاكمة الإحداث فهي تعد تطبيق للاختصاص الشخص محكمة الإحداث تحاكم عن جرائم معينة بحسب شخص مرتكبها فيجب أن يكون حدثا بالنظر إلي أن المادة ورد على سبيل المثال لأنه ورد بهذه المادة جملة " أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام " أي أنه لم يرد على سبيل الحصر ورد على سبيل المثال والمادة 332 لا يمكن تحميلها بأنها استوعب كل حالات البطلان الجوهري ولكنها عددت أمثلة وكل ما رأت قوله أن هذه حالات بطلانها مطلق فهو متعلق بالنظام العام وهذا يدل على وجود حالات أخرى في مواد أخرى توجب البطلان لكنه غير متعلق بالنظام العام .
 إذن المادة 332 حين أشارت لهذه الصور من حالات البطلان فهي أثارت لها باعتبارها تتعلق بالنظام العام والمشرع لم يستعبد بذلك وجود حالات بطلان أخرى ولكنها لا تتعلق بالنظام العام
نأتي المعيار التفرقة بين القواعد الجوهرية والقواعد غير الجوهرية :
1- النظام العام
2- حقوق الدفاع
3- الغاية من الإجراء
 والمعيار الراجح هو معيار الغاية من الإجراء .
 معيار النظام العام فيه يري البعض الأحكام للنظام العام كمعيار يفرق بين القواعد الجوهرية وغير الجوهرية وبالتالي كل قاعدة تتعلق بالنظام العام قاعدة جوهرية مخالفتها توجب البطلان ولكن المعيار منتقد لأنه النظام العام فكرة نسبية مختلفة أحيانا فالاحتكام إليها يوقعنا في حرج وأن كنا ........ بأنه يمكن الاحتكام إليه بصدد البطلان المطلق ولكن فيما عدا ذلك فكرة النظام العام قلقة فلا يجوز الاحتكام إليها لتمييز ما هو جوهري عما هو غير جوهري .
معيار حقوق الدفاع : البعض قدمه لتمييز الجوهري وغير الجوهري من الإجراءات لكن نجد أن هذه الفكرة غير دقيقة وهي فكرة ترتبط بمجمل مفاهيم سياسية وثقافية وتختلف من مجتمع لآخر وهناك تطور ثقافي لمفهوم حقوق الإنسان وحقوق الدفاع يتفاوت من مجتمع لآخر
الغاية من الإجراء – كل إجراء جنائي له وظيفة تجعله مرتبط بغاية معينة فالإجراءات وضعت لهدف معين أو غاية
 فإن ترتب على مخالفة الإجراء فوات الغاية منه فيكون هناك بطلان وتكون القاعدة جوهرية فهي كل قاعدة ترتبط غاية معينة أو القواعد غير الإجرائية فهي كل قاعدة تنظيمية وضعها المشرع لتنظيم شيء معين دون أن يكون لها غاية وضعت من أجلها
مثال لقاعدة غير جوهرية : ترتيب الإجراءات في الجلسة مجرد إجراء تنظيمي لكن ليس هناك غاية معينة يستهدفها المشرع من إجراءات الجلسة وعلى ذلك أن خالف فيها القاضي نص القانون فلا مخالفة لأن القاعدة تعد تنظيمية وجوب استصحاب كاتب لتدوين إجراءات التحقيق فلا يتصور أن تقوم بذلك المحقق لأن المشرع تصور أن هذا سياعد على الشفافية والركاب على التحقيقي وحتى يتخصص بذلك شخص ويتفرغ المحقق لتحقيقه ونجد أن هذا إجراء جوهري لكن إصدار مجرد إصدار أمر بالتفتيش لا يشترط أن يكتسبه كاتب ويكتفي أن يصدر من محقق ومخالفة يعد مخالفة قاعدة تنظيمية وليس إجرائية





 المشرع المصري جمع أحكام البطلان ووضعهم في المواد من 331 – 337
 المشرع أخذ بنظريتي البطلان القانون والبطلان الذاتي فهو أخذ الأولي حينما ذكر حالات يوجب القانون البطلان أن خولت ومن أشهر الحالات التي ينص على أن مخالفتها يوجب البطلان " إذا كان البطلان راجع لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو الاختصاص النوعي فهذا البطلان وهو متعلق بالنظام لعام "
 يحرر الحكم بأسبابه خلال 8 أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها .. فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب يبطل الحكم لخلوه من الأسباب "
 في مجال الجنح يحال المتهمين للمحكمة بموجب آلية تسمي التكليف بالحضور وفي الجنح تسمي أمر الإحالة والمشرع اشترط ذكر بيانات معينة في ورقة التكليف بالحضور إلا عدت باطلة .
س : هل هذه هي فقط حالات البطلان ؟
لا فبالإضافة لهذه الحالات التي نص صراحة على أن مخالفتها توجب البطلان فهناك مبدأ عام فيه يجوز إبطال كل الإجراءات الأخرى أن كانت غير جوهرية المشرع المصري جمع بين النظرتين
س : ما هي جدوي المشرع من وضع حالات معينة ونص عليها بالبطلان رغم أن هناك مبدأ عام ؟
 لأن المشرع أعطي هذه الإجراءات أمثلة فهو بشر يخطئ ويعدل نفسه ونحن لا نري أي أهمية تذكر لهذا الموقف وربما أنه يريد ترسيخ حكم بطلان هذه الإجراءات وليس هناك ما يمنع أن تكون هناك إجراءات غير واردة بالنصوص ومخالفتها تستوجب البطلان
 المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية اشتملت حالات غير تلك الواردة في قانون 332 كمخالفة علنية المحاكمات وعدم وجود محامي للمتهم وعلى ذلك على المحكمة إذا ما دفع أمامها ببطلان إجراء أن تقرر ما أن كان الإجراء جوهري أو غير جوهري ويمكن للمحكمة إبطال أي إجراء خولف ولو لم يكن منصوص عليه صراحة ما دام الإجراء جوهري وهذه هي القاعدة
كيف تستطيع المحكمة أن تفرق بين الإجراء الجوهري والإجراء غير الجوهري أو التنظيمي ؟
 تحدثنا بالأمس عن 3 معايير نعف المحكمة في هذه التفرقة .
 عرضنا لمعيار النظام العام والمعيار حقوق الدفاع ومعيار الغاية من الإجراء وتلك الأخير هو أكثر المعايير واقعية أو منطقية فإن كان الإجراء مرتبط بتحقيق فإن يكون جوهري وأن كان لا تربط بغاية معينة فلا تكون جوهري
 فمثلا يشترط أن تكون الجلسة علنية وهذا لتحقيق رقابة الرأي العام ولا لقاء الاطمئنان في نفوس المتقاطعين فهذه غاية هامة ومن هنا القاعدة جوهرية وأي مخالفة تستوجب البطلان
 تسبب الحكم بالإضافة أنه يحقق الرقابة على عمل القضاء فإنه يفيد في حالة الطعن بالحكم وهذه قاعدة لها غاية ومن هنا أن نسي قاضي وأصدر حكم دون أسباب أو أصدره بأسباب لكن غير كافية أو متناقصة وبالتالي قاعدة تسبيب الحكم جوهرية مخالفتها تستوجب البطلان
 على المحكمة أن تقدم طعن الاستئناف الدائرة المختصة خلال 30 يوم وبفرض أن المحكمة أحالت الطعن بالاستئناف للدائرة المختصة بنظره بعد 30 يوم فلا بطلان لأن القاعدة تنظيمية مقصودة منها تنظيم عمل داخلي أو تنظيم إداري لا يستهدف غاية معينة بالتالي مخالفته لا تستوجب البطلان
 على المحقق أن يستصحب كاتب لتدوين التحقيقي فهذه قاعدة تستهدف غاية وهي تفرغ المحقق لمناقشة الشاهد فلابد من كاتب يتولي التدوين المادي للإجراءات وعلى ذلك مخالفة هذه القاعدة توجب البطلان لأن القاعدة جوهرية
 أحيانا المشرع ينص عنه تحرير الأشياء على عمل معين مخالفته لا تستوجب البطلان أنه تنظيم إجرائي
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة الجنايات والجنح المتلبس بها أن ينتقل فورا لمكان وقوع الجريمة فإن لم ينتقل فورا لا يرتب عليه البطلان وأن جاز مساءلة المأمور تأديبيا
 قواعد الإجراءات الجنائية الواردة في قانون الإجراءات منها ما هو جوهري يستهدف تحقيق غاية معينة وما هو ليس كذلك ومن هنا كان طبيعي ترتيب البطلان على مخافة القواعد الجوهرية
الأمثلة الموجودة في هامش الكتاب ممكن تأتي في الامتحان .
س : ما هي أحكام البطلان ؟
 هناك أحكام البطلان بحسب نوعي البطلان من ناحية وبحسب الآثار من ناحية أخرى المادة 332 ذكرت 3 أنواع من البطلان واعتبرتهم متعلقين بالنظام العام من حيث تشكيل المحكمة وولايتها واختصاصها النوعي إذا كان البطلان مطلق في قانون الإجراءات الجنائية يترتب على ذلك أنه :
1- يمكن آثاره أي إجراء باطل بطلان مطلق لأول مرة ولو أمام محكمة النقض .
س : هل تتواجد حالات بطلان مطلق ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام النقض ؟
فهل يعمل بالقاعدة على إطلاقها ؟ أم أن هناك حالات قد يتوافر فيها البطلان المطلقة ولا يجوز أثارتها ؟
محكمة النقض دورها رقابة تطبيق القانون فهي محكمة قانون وليس محكمة واقع وعلى ذلك إذا كان البطلان المثار أمام النقض يتطلب إجراء تحقيق موضوعي فلا يجوز الدفع به لأن محكمة النقض ليس محكمة موضوع
 ومن هنا يجوز الدفع أمام محكمة النقض بالبطلان المطلق لأي إجراء جنائي ولو لأول مرة بشرط إلا يترتب على هذا الدفع إجراء تحقيق موضوعي وذلك لأن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع أو واقع ( مهمتها رقابة صحة تطبيق القانون ولا يحق لها البحث في موضوع الدعوى ) وهذه هي القاعدة الأساسية رقم 11
6- يجب على المحكمة أن تقضي بالبطلان المطلق من تلقاء نفسها
7- يجوز لأي خصم التمسك بالبطلان المطلق ولو لم يكن صاحب مصلحة
8- لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة ذلك :
مثال : أثناء نظر إحدى محاكم الإسكندرية لإحدى الجنايات اكتشفت أنه ليس هناك محامي وحينما سالت المتهم قال انه بم يوكل محامي ولا يريد ذلك ومن هنا واصلت المحكمة المحاكمة وأصدرت حكم بالإدانة ثم جاء محاميه أمام المحكمة ودفع بالبطلان لأن المتهم أمام محكمة الجنايات دون محامي
 لا يجوز لهذا الشخص المتهم أن يتنازل عن ذلك لأن وجود محامي أمام محكمة الجنايات هذه قاعدة جوهرية مخالفتها ترتب البطلان المطلق والذي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها حتى أن كان ذلك مملة شرع البطلان لمصلحته
 البطلان النسبي لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلف نفسها
 لا يقبل الدفع بالبطلان النسبي إلا أن قدم ممن له المصلحة
 لا يجوز آثاره البطلان النسبي أمام النقض لأول مرة
 يجوز التنازل عن القاعدة التي مخالفتها تستوجب البطلان النسبي ممن له المصلحة في ذلك
مثال : إذا كلف شخص بالحضور أمام محكمة الجنح مالية الإحالة في الجنح ورقة التكليف بالحضور وهذه الورقة لابد من أن تضمن بيانات معينة وإلا بطلت لكن المشرع في نص أنه إذا حضر المتهم بموجب ورقة تكليف بالحضور باطلة أمام محكمة التي أحيل إليها يسقط حقه في التمسك ببطلان هذه الورقة ذلك لأن مجرد واقعة حضوره المادي أمام المحكمة تصحيح البطلان حيث يفترض منها أنه تنازل عن بطلان ورقة التكليف بالحضور
 هذا هو حكم القانون ولكن ليس معني ذلك أنه حكم منطقي فهو غير معقول لأن الشخص كي يتمسك ببطلان التكليف بالحضور لابد من أن يحضر أمام المحكمة .
 وفي هذا المشرع الجنائي كان أقل اعتناء من تنظيمه لهذه الورقة من المشرع التجاري وهذا المشرع الجنائي وهذا يعد مثال على التنازل الصريح عن ورقة التكليف بالحضور الباطلة
 التنازل الضمني نص فيه المشرع على أنه " أن اتخذ إجراء معيب في التحقيق في جناية أو جنحة أو مخالفة هنا نفرق بين ما أن تعلق التحقيق بجناية أو جنحة وأن حضر المتهم ومعه محامي ولم يتمسك بالبطلان لا يفترض تنازله لكن أن حضر دون محامي هنا يفترض أنه تنازل عن حقه في البطلان
 أن تعلق الأمر بضبط أشياء تم فيها التفتيش على غير النحو المقرر قانونا فإن كنا بصدد جناية أو جنحة فعلي محامي المتهم التمسك بالبطلان لأنه أن فوتها لا يجوز التمسك بها أمام المحكمة لأنه يفترض أنه تنازل عن البطلان
آثار البطلان :
 القاعدة " أن كل ما بني على ما هو باطل فهو باطل "
 أن من تفتيش باطل وكان قد أسفر عن ...... وحيد علي ارتكاب الجريمة كان يكون أسفر عن سلاح الجريمة فالتفتيش الباطل يجرد الإجراء من الآثار القانونية وهناك 3 أنواع من الإجراءات ما يصدر الإجراءات السابقة للإجراء الباطل وما مصير الإجراءات اللاحقة عليه وما مصير الإجراء المعيب ؟
الأجراء المعيب لا يعتد بالدليل الناشئ عنه فإن تم القبض باطل صدر من غير مختص فلا يعتد به كذلك أمر التصنت على المحادثة الخاصة باطل لصدوره من غير مختص ولا يعتد بما توصل إليه من هذا التصنت ويبطل كل ما نشأ عن الإجراء من اعتراف أو أي بمعومات ومن هنا فالإجراء المعيب متى اتضح أنه كذلك بطل الإجراء ولا يعتد بأي آثار قانونية نشأت عنه وكان يمكن الاعتداد به أن كان الإجراء صحيح
أثر الإجراء المعيب على الإجراءات التي سبقته : هل بطلان الاعتراف بسبب تعذيب المتهم يبطل التفتيش الذي تم قبل الإجراء الاستجواب ؟ لا يصح هذا فالإجراء الباطل لا يبطل ما سبقه من إجراءات
 المشكلة قد تثور في الإجراءات اللاحقة على الإجراء الباطل : كل ما بني على باطل فهو باطل لكن قاعدة إبطال الإجراءات اللاحقة على إجراء سابق باطل لا تطبق إلا أن كان الإجراء اللاحق مبني على الإجراء السابق وهذه هي القاعدة رقم 12 فبطلان الإجراء الجنائي لا يترتب عليه بطلان الإجراءات السابقة عليه متى كانت هذه الإجراءات صحيحة فالاعتراف الباطل بسبب تعذيب المتهم أثناء الاستجواب لا يبطل الدليل المستمر من تفتيش سابق على الاستجواب متى وقع هذا التفتيش صحيح
 القاعدة الأساسية رقم 13 الإجراء الباطل يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة عليه إعمالا القاعدة ما بني على باطل فهو باطل بشرط أن يكون الإجراء اللاحق مبني على الإجراء الباطل
القاعدة الأساسية رقم 14 كلما بطل القبض بطل التفتيش وكلما صح القبض صح التفتيش وهذا بصدد تفتيش الأشخاص وليس المنازل

ليست هناك تعليقات: