بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 مايو 2012

المانع الادبى


=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 240
بتاريخ 11-01-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 1
اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول علـــــى دليل كتابى هو من الأمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها مـــــن محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنتين أقامتا دعواهما على المطعون عليــه تطلبان القضاء لهما بريع حصتهما فى تركة مورثهما ، فدفعا المطعون عليه بأنه وقد كان أرشد عائلته بعد وفاة أخيه مورث الطاعنتين - وهو والد الأولى منهما و زوج الثانية - كــان يتولــــــى بالاشتراك مع زوج الأولى إدارة الأطيان المطالب بريعها و كان يسلم الطاعنتين نصيبهما فى كــل محصول ولم يكن يأخذ عليهما محررا بذلك لقيام رابطة القرابة بينه وبينهما ، وكـان الحكـــــم إذ قضى بجواز إثبات تسلم الطاعنتين نصيبهما من الريع بأى طريق من طرق الاثبات بما فيها البينة قد أقام قضاءه على أساسين : الأول - أن المسائل المطلوب إثباتها بالبينة تعتبــر ماديـــــــة . و الثانى - أن صلة القرابة بين أطراف الخصومة تعتبر من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى . و كان مبنى ما نعته الطاعنتان على الحكم أنه إذ قرر وجود روكية واشتراكا فى الريع الناتج قد شابه القصور ، لأنه فهم دفاع المطعون عليه على غير حقيقته واستخلص منه ما لا تحتمله عبارته ، كذلك أخطأ فى تطبيق القانون إذ اتخذ من قيام المانع الأدبى بينهما وبين المطعون عليه تكأة لاجازة إثبات تسليم الريع بالبينة بالنسبة إلى الوكيل مع أنه لم يقل بقيــــــام هذا المانع بين هذا الوكيل والمطعون عليه ولم يورد ثمه دليلا عليه . فان الطعن برمته يكـــــــون متعين الرفض ، ذلك لأن الأساس الثانى مما يستقيم به الحكم وحده فى قضاءه بجواز التحقيـــق بالبينة .                                                                                     
               
                          ( الطعن رقم 83 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/01/11 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 2
قيام المانع الأدبى لايوجب على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لها ذلك ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الإحالة على التحقيق ، متى كان قد بان لها من ظروف النزاع عدم الجد فى هذا الادعاء .

                    ( الطعن رقم 60 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
=================================
الطعن رقم  0654     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 680
بتاريخ 16-11-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
التحدى بقيام المانع الأدبى لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابى فى الأحوال التى يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التى يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 654 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/11/16 )


=================================
الطعن رقم  0423     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
تقدير المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 6
متى كان الطاعن "المشترى" قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بقيام مانع أدبى بينه و بين البائعة - و هو إنه كان يعمل خادماً لديها و أن هذه العلاقة تحول بينه و بين الحصول على كتابة بما أوفاه من الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 55 
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع المادى أو الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان قد بين فى حكمه الظروف التى إعتبرها مانعة وكان هذا الإعتبار معقولاً ومتى إنتهى الحكم صحيحاً إلى قيام مانع مادى حال دون الحصول على دليل كتابى على إنقضاء الدين فإن إثبات هذا الإنقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزاً قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0395     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1865
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق - الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى - وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسباب قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعتبار علاقة الزوجية مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطها كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له ولم يرده الشارع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 395 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1517
بتاريخ 12-12-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 1
لئن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفضه هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب أحد العاقدين إثبات صورية العقد بالبينة لقيام مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى على هذه الصورية - على أنه لا يمكن القول بقيام المانع الأدبى طالما أن العقد بين الطرفين قد ثبت بالكتابة فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى القانون و لا يسوغ رفض طلب الإثبات بالبينة ، ذلك بأن وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ،      و متى تحقق هذا المانع لدى العاقد الذى يطعن على العقد بالصورية فإنه يجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة و القرائن عملا بالمادتين 403 و 407 من القانون المدنى .

                 ( الطعن رقم 451 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 3
صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .


=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 4
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه المتمسك بهذا المانع .

                      ( الطعن رقم 236 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 )

=================================
الطعن رقم  0456     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 35 
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 1
تقدير المانع من الحصول على سند كتابى و إن كان من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0587     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 271
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 3
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و حسبها ما تقرره فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الاحالة إلى التحقيق .


=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 305
بتاريخ 16-03-1971
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1/384 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع و لو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق ، و يدخل تقدير المانع من سريان التقادم فى سلطة محكمة الموضوع و متى كان إستخلاصها سائغاً . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت فى كنف مورث الطاعن منذ طفولتها ، إذ كان زوجاً لوالدتها و يعد ذلك من محارمها ، و قد ظلت فى مقام البنوة منه تقوم على رعاتيه حتى وفاته ، ثم رتب على هذه الإعتبارات قيام مانع أدبى لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته ، مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث فى سنة 1959 ، و هو إستخلاص سائغ إستنبطه الحكم من أوراق الدعوى و ظروفها ، و كان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثة إقرارات بديونها ، إذ لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة و قيام المانع الأدبى من المطالبة به ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0759     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 533
بتاريخ 02-03-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 3
إنه وإن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك ، و لما كان ما قرره الحكم المطعون فيه من إنتقاء قيام المانع الأدبى فى حالة وجود سند كتابى يمثل فى كشوف الحساب التى وقع عليها الطاعن بإستلام نصيب زوجته فى  الريع هو خطأ فى القانون لأن وجود محرر مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و كان التوكيل الصادر إلى الطاعن من زوجته لتحصيل نصيبها فى الريع  و توقيعه على كشوف الحساب التى تسلم بموجبها هذا النصيب ممن يتولى إدارة العقار ليس من شأنه أن ينفى قيام المانع الأدبى فى علاقة الطاعن مع زوجته ، و متى تحقق هذا المانع لدى الطاعن فإنه يجوز له إثبات الوفاء بالبينة و القرائن عملاً بالفقرة أ من المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطىء من إعمال سلطتها فى تقدير الظروف التى ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبى الذى تمسك به و عن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الوفاء الذى إدعاه أو غير مانعه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

                ( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/2 )

=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1801
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 4
صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 1
لئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه و تقضى بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع التمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينه أو لا تجيزه .


=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
مجال المانع الأدبى هو التصرفات القانونية ، و يترتب على ذلك أن المانع الذى يبرر قيامه ليس مطلقا و إنما هو نسبى لا يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف التى إنعقد فيها أو لحقته ، فصلة النسب مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع . و من ثم فإن تقدير قيام المانع الأدبى من المسائل التى تستقل بها تلك المحكمة بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 536
بتاريخ 17-01-1935
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
على أن مسألة كون القرابة المدعاة مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة هى من المسائل الواقعية التى تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 39 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 954
بتاريخ 14-11-1935
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
مسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع الفصل فيها .

                      ( الطعن رقم 40 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 )
=================================
الطعن رقم  038      لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 47 
بتاريخ 11-01-1940
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 2
إن إعتبار علاقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من الأمور الموضوعية التى تختلف فى الدعاوى بحسب ظروفها . و القضاء فيها لا يخضع لرقابة محكمة النقض .

              ( الطعنان رقما  38 ، 50 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التى تملك محكمة الموضوع تقديرها . فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لظروف الدعوى ، و كانت القرابة قائمة حقيقة ، فإنها تكون قد بينت بما فيه الكفاية ما أسست عليه قضاءها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 697
بتاريخ 06-01-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه .

                      ( الطعن رقم 141 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/6 )
=================================

الـــقــــــــــرائــن



 =================================
الطعن رقم  0202     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 21 
بتاريخ 24-11-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 14 
بتاريخ 03-11-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .


=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 297
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .

                     ( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0210     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح  .                             

=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 93 
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس .             


=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 93 
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 894
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها .
[ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات .           
[ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج
عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس  .  

                   ( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )               

=================================
الطعن رقم  0088     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 795
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى .                   
 

=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 750
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون .                                                          
                 ( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة  الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .                
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف .                                                                                     و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .                                                                                              
   2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.                     

                    ( الطعن رقم 139  لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0154     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون . 


=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .                                            

=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 71 
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة  من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0130     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .


=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 472
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها .


=================================
الطعن رقم  0206     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .

                      ( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 )
=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 834
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
ذهاب الطاعن قبل  نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة .

                      ( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 ) 

=================================
الطعن رقم  0333     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها  .


=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 5
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .

                     ( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 )
=================================
الطعن رقم  0207     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 2
إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن .

                      ( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0282     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 162
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .

                  ( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 ) 

=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 316
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 79 
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع

                     ( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0299     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 994
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للإنتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء .

                     ( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/
=================================
الطعن رقم  001      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 4
قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله  و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .


=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم .


=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه  من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع  من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  028      لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 597
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .

               ( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0154     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .

                  ( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0130     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث .


=================================
الطعن رقم  001      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 5
ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية       و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم .


=================================
الطعن رقم  001      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 6
الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة .


=================================
الطعن رقم  0592     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ .

                    ( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.


=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1214
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله  ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية  و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به .


=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                    (الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق .

                     ( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28)
=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من  القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية .


=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 4
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها  .


=================================
الطعن رقم  0459     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 7
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى .


=================================
الطعن رقم  0459     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 8
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه      و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع .


=================================
الطعن رقم  0459     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 9
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


=================================
الطعن رقم  0341     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 75 
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس .

                 ( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 )
=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته     و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .


=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


=================================
الطعن رقم  0232     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 6
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .
    
                 ( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 )
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 57 
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 405
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع .

                      ( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 )

=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .


=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الإنتفاع .


=================================
الطعن رقم  0462     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1036
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .

                 ( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 )
=================================
الطعن رقم  0171     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


=================================
الطعن رقم  0135     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع حر فى  إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة  917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

                    ( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )
=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة  على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


=================================
الطعن رقم  0343     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1855
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى  أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر  المقضى .


=================================
الطعن رقم  043      لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 666
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 8
من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .

                      ( الطعن رقم 43 سنة 33  ق ، جلسة 1966/3/23 )
=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 78 
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 6
لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله .

                      ( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 )

=================================
الطعن رقم  0164     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


=================================
الطعن رقم  0164     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى .


=================================
الطعن رقم  0305     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل إخطار كتابى بالهلاك أو التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع     و إن كان قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها .


=================================
الطعن رقم  0305     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 3
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و جـ " من تلك الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع  المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .


=================================
الطعن رقم  0171     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 406
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية بإعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم .


=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى .


=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1668
بتاريخ 14-11-1937
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة  للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .


=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 32  مكتب فنى 19  صفحة رقم 14 
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا .

                   ( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 982
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن  " المستأجر " لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى .


=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 8
إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع .

                 ( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .

                     ( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 801
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين : هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع ، إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ، من إستعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالا على أحكام الإرث .

                  ( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 460
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك .

                   ( الطعن رقم  322 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 2
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0483     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-11-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه .

                  ( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750
بتاريخ 10-04-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .


=================================
الطعن رقم  0285     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .


=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 22 
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث و إن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

                  ( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها .


=================================
الطعن رقم  0394     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه .


=================================
الطعن رقم  0483     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 119
بتاريخ 15-01-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف .


=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية .

                  ( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0181     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها .


=================================
الطعن رقم  0181     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه .


=================================
الطعن رقم  0277     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1328
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين ، الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف .


=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 3  
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 4
عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .


=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 3  
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 5
إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها إقتضت الثمن المسمى فيه .

                   ( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5 )



=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 809
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للإحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات .

                   ( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوراث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية ، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فإنه يكون للوراث عند عدم توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، أن يدلل بكافة طرق الإثبات ، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى  يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء أو قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  025      لسنة 38  مكتب فنى 22  صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1142
بتاريخ 21-06-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
أقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة .


=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0


=================================
الطعن رقم  0471     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع .


=================================
الطعن رقم  0471     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان  الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ،  و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين [الأول] هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ،  [والثانى] احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون .


=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بشرطيها ، و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض 

=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 542
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى  قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أيا كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا إلى عوامل طبيعية أو ضعف فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .


=================================
الطعن رقم  369      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 5
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .


=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1216
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض خوله الحق فى إقامة منشآت و يملكها و فى هذه الحالة يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق .


=================================
الطعن رقم  0537     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 7
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .


=================================
الطعن رقم  0537     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 8
إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

                   ( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18 )


=================================
الطعن رقم  0561     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1722
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج .

                    ( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 )
=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1580
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 42  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم .


=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 3
من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .


=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


=================================
الطعن رقم  0134     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 240
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى بإعتبار التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0164     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 945
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محلة أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

                    ( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0711     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك بالقاعدة التى تفرض عليه ألا يبنى إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع و وقوع إعتداء على حيازتها ، و إستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التى إستخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من أقوال الشهود الذين سمعوا فيه و كان إستنباطه فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من الأقوال الثابتة فى الصورة الرسمية لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه إلى  هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها و هو ما لم يجوز أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0711     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل .


=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1661
بتاريخ 25-11-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا  قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الإجتماعية - على عجزها عن إثبات خطأ المطعون عليه - أمين  المخزن - فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد .

                  ( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4 )

=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها    و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة
نظرها .

                     ( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 )
=================================
الطعن رقم  0448     لسنة 40  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1862
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

                     ( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0839     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1428
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار .


=================================
الطعن رقم  0394     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0442     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1731
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0855     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1781
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدنى و طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم إذ إلتفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

                  ( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28 )


=================================
الطعن رقم  0721     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 593
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 345 سنة 1956 على أنه " على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها بالخاتم الموجود  بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و إذا تعذر على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جهة إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على أن المشرع أراد إيجاد وسيلة لإثبات توصيل شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ بمقتضاها قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية للأختام على النحو المشار إليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها .

                  ( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22 )
=================================
الطعن رقم  0113     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 27 
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
دلت المادة 917 من القانون المدنى على أنه من بين شروط أعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف و إذ كانت هذه الصفة لا تتخذ إلا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة ، فإن المورث لا يفيد من القرينة التى أقامتها هذه المادة .


=================================
الطعن رقم  1290     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من أى تحقيق قضائى أو إدارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية  و  إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى الأوراق .

                       ( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13)
=================================
الطعن رقم  0877     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطارا كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم  البضاعة المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن تحديداً للعجز أو التلف المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى 1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام الطاعنة [ المرسل إليها ] للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

                     ( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 806
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه إتخذ من إدعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى ... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و من عدم تقديمه دليل هذا الإدعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات . و إذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ، لأن القاعدة فى الإثبات هى أن اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه إشتراها منه .

                    ( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 )

=================================
الطعن رقم  0682     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2458
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 3
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0248     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2346
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية .


=================================
الطعن رقم  0728     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1396
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته .


=================================
الطعن رقم  0826     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع        و الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0908     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته،
و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ،       و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه .


=================================
الطعن رقم  0908     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


=================================
الطعن رقم  0608     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه      و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها .


=================================
الطعن رقم  0676     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 199
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن .

                ( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
=================================
الطعن رقم  047      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 6
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب .

                  ( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0475     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 593
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى - فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0088     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1174
بتاريخ 16-12-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

                 ( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 )
=================================
الطعن رقم  0419     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 555
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة  917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة العين المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0834     لسنة 47  مكتب فنى 34  صفحة رقم 926
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 97 
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 97 
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 7
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى إنما يكون من صاحب المصلحة و ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 97 
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 9
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر .

                   ( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2 )  

=================================
الطعن رقم  0307     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1524
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0376     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إنه إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


=================================
الطعن رقم  0748     لسنة 46  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1706
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت        و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

                   ( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21 )
=================================
الطعن رقم  1442     لسنة 47  مكتب فنى 35  صفحة رقم 151
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .
                                           

=================================
الطعن رقم  1088     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 5
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة .


=================================
الطعن رقم  1778     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


=================================
الطعن رقم  0434     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها        و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .

                  ( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27 )
=================================
الطعن رقم  1058     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها .

                  ( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7 )
=================================
الطعن رقم  1531     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1263
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها .

                ( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31 )
=================================
الطعن رقم  1783     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة .


=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 673
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار و بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما       و  أحتفظ  لنفسه بحيازته للعقار و الإنتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى إستخلاص نية التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه ، و كان القانون لا يمنع من إلتزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته .

                      ( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1717     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر
و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان .


=================================
الطعن رقم  2256     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 882
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك.


=================================
الطعن رقم  1258     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى  الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  0181     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن         و المشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها .


=================================
الطعن رقم  2488     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .


=================================
الطعن رقم  0190     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 744
بتاريخ 14-03-1990
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط .


=================================
الطعن رقم  1561     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 102
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 1
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها .


=================================
الطعن رقم  3267     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 973
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .


=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 75 
بتاريخ 29-02-1940
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
إن الدليل لا إرتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و إنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة و القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء " Obligation de ne pas faire " عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية    و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش فى غير المواد التجارية و الأحوال الأخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الأمانة .


=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 398
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                           
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب إمتناع المجلس عن تنفيذ ما إلتزم به له مقابل إستيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للإنتفاع به فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان إستند فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن ، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما إرتأته الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب بأى تعويض ، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه فى تصقيع أرض الوقف ، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فإن كل هذا الذى استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه .

                      ( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، فإن هذا لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها .

                     ( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 742
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : القرائن                                          
فقرة رقم : 2
متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .

                     ( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
=================================