بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2012

اثبات فى الاستئناف



الاثبات فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0185     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة الإستئنافية قد إستنتجت إستنتاجاً سليماً من ظروف النزاع و من موقف الخصوم فيه و من الغرض المقصود من الحكم القاضى بندب قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة أن هذا الحكم تمهيدى لا تحضيرى و بناء على ذلك رفضت الدفع بعدم قبول الإستئناف المرفوع عنه فلا يصح النعى عليها بأنها أخطأت فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0423     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 6
إذا كانت محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فى طلب توجيه اليمين الحاسمة و إنما ندبت خبيراً فى الدعوى فحتى لو إعتبر ذلك رفضاً ضمنياً بطلب توجيه اليمين فإن ذلك لايمنع من التمسك به أمام محكمة الإستئناف عملاً بالمادة 410 مرافعات .

                    (الطعن رقم 423 لسنة 26 ق، جلسة 1962/4/12)
=================================
الطعن رقم  0280     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 948
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
على محكمة الإستئناف ـ طبقا للمادة 410 من قانون المرافعات ـ أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحته وذلك دون حاجة لرفع إستئناف فرعى من جانبه ما دام الحكم الابتدائى قد إنتهى إلى القضاء لصالحه فى الدعوى ولن يثبت أنه قد تنازل عن تلك الأوجه .


=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1039
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
متى  كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العلاقة القانونية التى كانت تربطهما     و قطعت بأنها علاقة وكالة و لم يطعن الطاعن بالإستئناف فى هذا القضاء القطعى إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ليس لمحكمة الإستئناف بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة فى الإستئناف الذى رفع إليها عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى لأن هذا الإستئناف لا يطرح عليها ما تضمنه الحكم الصادر بتعيين الخبير من قضاء قطعى فى شأن تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً و حائز لقوة الأمر المقضى قبل رفع هذا الإستئناف و يتعين لذلك على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى إيراد أسباب لتأييده فإذا إشتمل حكمها المطعون فيه على أسباب خاصة بتكييف العلاقة القانونية بين الطرفين فإن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة و بالتالى يكون النعى عليها بالخطأ فى القانون و القصور - على فرض صحته - غير منتج .

                    ( الطعن رقم 364 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0406     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 924
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 6
لمحكمة الإستئناف أن تكتفى بمراجعة أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و تستخلص منها ما تطمئن إليه و لو كان مخالفا لما إستخلصته تلك المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 349
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 3
لمحكمة الإستئناف أن تعتمد على التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى إذا رأت أنه حقق الغاية منه ، و أن فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و ذلك دون أن تلتزم بإجراء تحقيق جديد .

                        ( الطعن رقم 47 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )

=================================
الطعن رقم  009      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 270
بتاريخ 06-02-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعنون قد تخلفوا عن إعلان شهودهم أمام محكمة أول درجة و قرروا بلسان محاميهم أمام تلك المحكمة بإستغنائهم عن إحضار شهود لنفى تلك الصورية إكتفاء بما قدموه من دفاع فى الدعوى ، و لم يطلبوا من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينهم من نفى الصورية بشهادة الشهود ، فإنه لا يكون لهم بعد ذلك أن يعيبوا على محكمة الإستئناف عدم إتخاذ الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فيه يصبح فى هذه الحالة من إطلاقاتها .

                       ( الطعن رقم 9 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/6 )


=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 706
بتاريخ 01-05-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
لا إلزام على محكمة الإستئناف بالأحذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و حسبها أن يتضمن حكمها بيان أسباب عدم أخذها بهذه النتيجة ، كما أنه لا تثريب عليها إذا هى لم ترد إستقلالا على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته ما دام حكمها محمولا على أسباب تسوغ النتيجة التى إنتهى إليها كما أنه لا وجه لتعييب حكمها لأخذه بقرينة لم تقدم إلى المحكمة الإبتدائية ذلك لأنه يجب على محكمة الإستئناف وفقا للمادة 410 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى .


=================================
الطعن رقم  0363     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 540
بتاريخ 22-04-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 3
لمحكمة الإستئناف أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ، و لا يكون عليها فى هذه الحالة أن تبين الأسباب الداعية لذلك ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يحمله ، فلا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود ما إطمأنت إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته محكمة الدرجة الأولى التى سمعتهم .


=================================
الطعن رقم  026      لسنة 38  مكتب فنى 22  صفحة رقم 917
بتاريخ 17-11-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
للمحكمة الإستئنافية أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته محكمة الدرجة الأولى التى سمعتهم .


=================================
الطعن رقم  1111     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 527
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الإستئنافية - بل عليها - أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية ، و أنه لا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود .

                     ( الطعن رقم 1111 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )
=================================
الطعن رقم  1044     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1751
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 6
لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى رفضت طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، إذ أن محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها متى كانت أسباب الحكم المؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق .


=================================
الطعن رقم  1079     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 354
بتاريخ 31-01-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 221 من قانون المرافعات مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف إستهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الإستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الإستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الإستئناف أو خلال ميعاد الإستئناف الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 من قانون المرافعات و هو ما لا يغنى عن إيداعها بعد ذلك - فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

               ( الطعن رقم 1079 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/31 )

=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 6
طلب التحقيق بشهادة الشهود حائز تقديمه فى أى حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده ، فإنه لا على محكمة الإستئناف أن لم تستجب إلى طلبه إجالة الدعوى للتحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة 

=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 5
لئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده
و تقاعس خصمه عن إحضار شهود النفى فإنه لأعلى محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 204
بتاريخ 13-04-1933
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 2
محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الحجج ، ما دام حكمها مبنياً على أسباب واضح منها كيف كونت إعتقادها فيما قضت به .

                       ( الطعن رقم 19 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 191
بتاريخ 02-03-1933
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
إذا إعتمد الخصم لدى المحكمة الإبتدائية فى ملكيته على وضع اليد و لكنه لدى محكمة الإستئناف قدم مستندات يستدل بها على أيلولة الملكية له بطريق الشراء فمن الواجب على محكمة الإستئناف أن تبين فى حكمها رأيها فى هذه المستندات . فإذا هى أغفلتها كلياً و إقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها كان حكمها معيباً لقصوره عن تحقيق الغرض الذى ترمى إليه المادة 103 من قانون المرافعات و تعين نقضه .

                        ( الطعن رقم 92 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 171
بتاريخ 03-06-1937
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الذى صدر فى الدعوى قطعياً فى جزء من الخصومة و تمهيدياً فى جزء آخر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فإنه بالنسبة للجزء القطعى لا يصبح إنتهائياً بمجرد عدم إستئنافه مع قبول من له الحق فى إستئنافه تنفيذ الجزء التمهيدى القاضى بالتحقيق ، و إنما هو يصبح كذلك إما بفوات ميعاد إستئنافه بعد إعلانه و إما بقبول المحكوم عليه له و التنازل عن حقه فى الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 788
بتاريخ 02-06-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
القانون لا يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تعيد التحقيق الذى تم لدى محكمة الدرجة الأولى إلا إذا قدرت هى ضرورة لذلك . و هو لا يوجب عليها مواجهة الشهود المختلفين بعضهم ببعض و لا لفت نظر الخصوم إلى ما فى شهادة شهودهم من نقص ليستكملوه .

                       ( الطعن رقم 15 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/6/2 )
=================================



اعلان الاستئناف



اعلان الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 28  مكتب فنى 13  صفحة رقم 478
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 3
توجب المادة 406 مكرر مرافعات على المستأنف أن يعلن إستئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الإستئناف و إلا كان الإستئناف باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .

                    (الطعن رقم 145 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/4/18)


=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 750
بتاريخ 29-05-1963
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 2
متى كان اعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف قد تم فى موطنهم المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم وكان هذا الموطن هو مكتب المحامى الموكل عنهم و الذى باشر الخصومة عنهم فى مرحلتى التقاضى فى نطاق الوكالة المشار إليها  فإن النعى ببطلان هذا الإعلان يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0301     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
كانت المادة 406 مكرر المضافة لقانون المرافعات بالقانون رقم 264 لسنة 1953 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . و هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - متعلق بالنظام العام و لا يزول بحضور الخصم الذى لم يعلن ، لأن إعلان الاستئناف إلى المستأنف عليهم المقرر بالمادة 406 المذكورة ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التى تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن العيوب المبينة فى هذه المادة يزول بحضور الخصم أمام المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1189
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 و قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أنه أشار إلى بيانات عامة تتعلق بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم و إلى بيانات خاصة تتعلق بالإستئناف . و البطلان المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة إنما ينصب على إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالإستئناف دون البيانات العامة التى تركها المشرع للقواعد فى البطلان . و إذ كان الغرض الذى رمى إليه الشارع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومهم فى الدعوى و صفته و محله علما كافيا ، فان كل تبيان من شانه أن يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع . فاذا كان الطاعن قد اتخذ له محلا مختارا بعريضة استئنافه فقد انتفى وجه الضرر من إغفاله بيان موطنه الأصلى بها و تحقق غرض الشارع إذ أنه باتخاذ المستأنف هذا الموطن المختار فى عريضة الاستئناف يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالاستئناف وفقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المدنى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان عريضة الاستئناف لإغفال بيان الموطن الأصلى للمستأنف فإنه يكون قد خالف القانون .

                    ( الطعن رقم 80 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0401     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 476
بتاريخ 08-04-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 3
متى كان الإستئناف قد رفع بتكليف بالحضور على إعتبار أن الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف دعوى شفعة يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وقد إختصم المستأنف فى صحيفه الاستئناف الشفيع المحكوم له إبتدائياً والبائعين وقام بإعلان الإستئناف إلىالبائعين بعد فوات هذا الميعاد فإن إعلان الإستئناف إلى البائعين بعد فوات هذا الميعاد لا يترتب عليه سقوط الحق فى الاستئناف لا بالنسبه لجميع المستأنف عليهم ولا بالنسبه لأيهم ، وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0394     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1350
بتاريخ 09-06-1966
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 3
البطلان المترتب على عدم إعلان ورثة المستأنف عليه المتوفى بالإستئناف و إختصامه هو فيه دونهم ، بطلان نسبى لا يجوز لغير هؤلاء الورثة التمسك به لأنه إنما شرع لمصلحتهم


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1405
بتاريخ 16-06-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
توجب المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات إعلان الإستئناف إلى جميع من رفع الإستئناف عليهم خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الإستئناف وإلا كان الإستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ومن ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف - بعريضة - على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . فإذا كان الثابت أن الإستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الخامسة فى الميعاد فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليها ولما كان الحكم المستأنف صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة لأنه يدور بطلان وصحة حكم مرسى مزاد فإن بطلان الإستئناف بالنسبة للمستأنف عليها المذكورة يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم .

                   ( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0442     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 257
بتاريخ 06-02-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
توجب المادة 406 مكررا من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على المستأنف إعلان الإستئناف إلى جميع المستأنف عليهم خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته و إلا كان باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام و لا يزول بحضور الخصم الذى لم يعلن لأن إعلان الإستئناف إلى المستأنف عليهم المقرر بالمادة المذكورة ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات . و لا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات التى ينصب نصها على ميعاد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد المقرر لإعلانه لأن المادة المذكورة لا تعفى المستأنف من واجب مراعاة هذا الميعاد الأخير فى الأحوال المنصوص عليها فيها .

                    ( الطعن رقم 442 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/2/6 )


=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 522
بتاريخ 27-03-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأن ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور ، هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوة المبتدأة ، و هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم و السقوط . و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر قبل إلغائها بالقانون رقم 100 سنة 1962 ، حيث كانت توجب على المستأنف إعلان إستئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الإستئناف و إلا كان الإستئناف باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، مما يؤكد أن الجزاء فى صورته الجديدة لا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم . و لا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور ، إذ أن هذا معناه أنه يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه ، و لصاحب المصلحة أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا .


=================================
الطعن رقم  0526     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 262
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
الموطن المختار الذى يعتد به عند إعلان الإستئناف ، هو ذلك الذى يعينه الخصم فى ورقه إعلان الحكم الإبتدائى ، عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات السابق .


=================================
الطعن رقم  0566     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 440
بتاريخ 12-03-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
إذ كان الطاعن قد رفع الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد و اختصمهم جميعاً فى صحيفتة المقدمة إلى قلم المحضرين ، فإنه يتعين طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و التى رفع الإستئناف فى ظلها تكليف المستأنف عليهم بالحضور خلال ثلاثين يوما من تقديم صحيفتة إلى قلم المحضرين وإلا اعتبر الإستئناف كأن لم يكن ، و لا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات لأن نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد .


=================================
الطعن رقم  0566     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 440
بتاريخ 12-03-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن الإستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الثالثه و دفع الحاضر عنها باعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإنه يتعين على المحكمة قبول هذا الدفع . و لما كان الحكم المستأنف صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة هو صحة و نفاذ القسمه التى تمت بين أطراف الخصومة فإن بطلان الإستئناف بالنسبة لها يستتبع بطلانه بالنسبه لجميع المستأنف عليهم .

                 ( الطعن رقم 566 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 558
بتاريخ 27-04-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 140 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره ، أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ، و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزام هذا النظر ، و قرر أن حضور المطعون عليه لا يسقط حقه فى التمسك ببطلان صحيفة الإستئناف ، لأنه لم يحضر فى الجلسة المحددة التى دعى إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة ، و إنما حضر جلسة تالية على إعادة إعلانه ، كما قرر الحكم أنه لا يجدى الطاعن قيامه بإعادة إعلان المطعون عليه فى ميعاد الثلاثين يوما الذى قررته المادة 405 من قانون المرافعات السابق ، لأن ورقة إعادة الإعلان لم تستوف البيانات التى تتطلبها المادة سالفة الذكر من وجوب إشتمالها على بيان الحكم المستأنف و أسباب الإستئناف ، و إنما إقتصرت هذه الورقة على دعوة المطعون عليه للحضور للجلسة المحددة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 764
بتاريخ 17-06-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962 على أنه " لا تسرى القاعدة الخاصة بالإستئناف إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذا القانون ، أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك ، فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه" و لما كان الثابت من الأوراق أن الإستئناف قد رفع قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر ، فإنه تسرى فى شأنه أحكام المادة 406 مكرر مرافعات ، قبل إلغائها و التى تقضى بوجوب إعلان الإستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى ميعاد الثلاثين يوماً التالية لتقديم الإستئناف و إلا كان الإستئناف باطلاً ، و حكمت المحكمة به من تلقاء نفسها .


=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1194
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
متى كان إعادة إعلان الإستئناف قد تم فى ظل القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى ألغى كقاعدة عامة المعارضة كطريق من طرق الطعن بعد أن أوجب كأصل عام إعادة الإعلان - فى غير الدعاوى المستعجلة - حتى يعتبر الحكم حضورياً بقوة القانون فى تلك الأحوال ، فإن بطلان هذا الإعلان ، و تخلف الطاعنين - المستأنف عليهم - عن الحضور فى جميع جلسات الإستئناف يترتب عليه فى هذا الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه على إجراء باطل أثر فى الحكم .

                   ( الطعن رقم 362 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 840
بتاريخ 09-05-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 4
ترك المشرع للمستأنف تقدير ما يرى بيانه فى صحيفة الإستئناف من الأسباب التى يستند إليها فى طلب إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله ، و لا يعيب الصحيفة إشتمالها على أوجه الدفاع التى سبق للمستأنف التمسك بها أمام محكمة أول درجة ، و التى لم يأخذ بها الحكم المستأنف . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة لم تعول على دفاع المطعون عليه الذى أثاره أمامها ، فإن إستناده فى صحيفة الإستئناف إلى هذا الدفاع لا يجعلها خالية من الأسباب . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0679     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 838
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 2
إن ما يقوله الطاعنون عن بطلان صحيفة الإستئناف إنما كان منهم بقصد تأييد دفعهم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد المحدد فى المادة 70 من قانون المرافعات التى قررت جزاء لا يتصل بالنظام العام وإنما هو مقرر لمصلحة المستأنف عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض ، والثابت أن هذا الدفع لم يثر أمام محكمة ثانى درجة فلا يقبل من الطاعنين التمسك به للمرة الأولى فى طعنهم بالنقض على حكمها ، ولا يغير من هذا النظر التحدى بأنه لم يكن فى مكنة الطاعنين الحضور أمام محكمة الإستئناف للتمسك بالدفع إذا لم يعلنوا إعلاناً صحيحاً ، ذلك أنه كان فى مكنتهم أن يضمنوا صحيفة الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل هو الإعلان الباطل لصحيفة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0761     لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 407
بتاريخ 29-12-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 1/63 ، 240 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الإستئناف قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة ، إلا أن إعلان صحيفة الإستئناف إلى المستأنف عليه يبقى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها و يكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفة الإستئناف قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم  الإستئنافى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، و من ثم تبطل الخصومة التى لم تعلن صحيفتها هى و جميع الأحكام التى تصدر فيها فيقع باطلاً الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقاً بصحيفة الإستئناف ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول رفع الإستئناف محل التداعى بصحيفة أودعها قلم الكتاب لم تعلن إلى الحارس الطاعن ، و إذ فصلت المحكمة  الإستئنافية فى هذا الإستئناف بالحكم المطعون فيه على الرغم من عدم إجراء ذلك الإعلان فإن الحكم يكون باطلاً .


=================================
الطعن رقم  078      لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 884
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه القانون عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلاله إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و لا يسقط حضوره
- بناء على تكليفه بالحضور بعد فوات هذا الميعاد - حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة ، لأن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع الطعن فى الأحكام و إعلانه لا يزول بحضور المعلن إليه ، كما أن مجرد فوات الميعاد دون إعلان صحيفة الإستئناف للمستأنف عليه يقطع فى عدم تحقق الغاية منه .


=================================
الطعن رقم  0727     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 404
بتاريخ 05-02-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                   
فقرة رقم : 4
إعلان صحيفة الدعوى أو صحيفة الإستئناف إجراء لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، إلا أنه إجراء مشروط بميعاد و مؤدى ذلك أن المادة 240 من قانون المرافعات ، إذ تقضى بأن يسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام إنما تقصد الإجراءات الخاصة بالدعوى بصفة عامة ، و إعلان صحيفة الإستئناف إجراء مشروط حصوله فى ميعاد فإحالتها تشمل هذا الإجراء مشروطاً بميعاده و هو ما تقضى به المادة 70 من قانون المرافعات .

                    ( الطعن رقم 727 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/2/5 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه ، و لما كان الخصم الذى قرر الطاعنان تخلف إعلانه بالبطلان المترتب على ذلك فإن نعيهما على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول .

                    ( الطعن رقم 43 لسنة 39 ق ، جلسة 1980/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1614
بتاريخ 14-11-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
ميعاد الثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد - بفعل المستأنف - جاز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ،
و حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة متى أبدى قبل التكلم فى الموضوع و لم ينزل عنه صارحة أو ضناً .


=================================
الطعن رقم  0395     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1089
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 3
 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا أمام محكمة الإستئناف و لم يقدموا فيها مذكرة بدفاعهم ، فيجوز لهم التمسك ببطلان إعلانهم بصحيفة الإستئناف أمام محكمة النقض .

                ( الطعن رقم 395 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/28 )

=================================
الطعن رقم  1984     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 571
بتاريخ 28-10-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص و الذى يسرى على الإستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن و تقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 147
بتاريخ 08-12-1932
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                  
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعلان الأوراق هو وجوب تسليمها لنفس الخصم المقتضى إعلانها إليه أو لمحله ، و إنما رخص القانون للمستأنف عليه فى إعلان الأوراق للمستأنف بقلم الكتاب .     و مقصود الشارع من هذا الترخيص إنما هو التيسير على المستأنف عليه ، و دفع ما يكون عليه من مشقة لو أنه أعلن الأوراق للمستأنف بمحله الأصلى البعيد عن محله هو و محل المحكمة . و تعاطى رخص القانون يجب أن يقع موافقاً لمقصود الشارع منها من جلب المصلحة أو دفع المفسدة ، فإذا تعوطيت ، لا بقصد تحصيل مقصودها المشروع ، بل يقصد الإضرار ، كان العمل بها باطلاً .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 224
بتاريخ 23-12-1937
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
يجب أن يضاف إلى ميعاد الإستئناف مواعيد المسافة بين محل المستأنف و مقر محكمة الإستئناف ، ثم بين هذه المحكمة و محل خصومه الذين يعلن إليهم إستئنافه . و لا يمنع من ذلك حصول إعلان الحكم الإبتدائى المراد إستئنافه فى المحل المختار للمستأنف ، لأن تعيين هذا المحل فى أية مرحلة من مراحل التقاضى ليس فيه تفويض ممن عينه للقائم به من محام أو قلم كتاب أو غيرهما بالطعن فى الأحكام ، كما أنه ليس فيه تنازل من جانبه عن مواعيد المسافة التى أوجب القانون إضافتها لميعاد الطعن .

                      ( الطعن رقم 36 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/23 )
=================================