بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2014

بطلان الاعلان



بطلان الاعلان                 
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 674
بتاريخ 19-04-1951

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                     
فقرة رقم : 1
يبطل الإعلان الذى تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره جميع الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و إسم هذا الشخص الذى لا غنى عنه للتثبت من صفته و إذن فمتى كان الواضح من صيغة إعلان الحكم المطعون فيه أنه ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند إنتقاله إلى مسكن الطاعن شخصا له صفة فى تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمسكنه و كانت عبارة " إمتناع تابعه عن الإستلام " التى برر بها المحضر تسليم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بالمحافظة جاءت خلواً من بيان إسم هذا التابع و وجه تبعيته للطاعن و صفته فى تسلم الإعلان عنه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً .                    

=================================
الطعن رقم  0173     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1045
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
انه وان كان بطلان الاعلان الذى لم تراع فيه الاجراءات المرسومة فى المادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات [القديم] غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الدفع به و لا تملك المحكمة اثارته من تلقاء نفسها اذا حضر الخصم ولم يتمسك بالبطلان ، الا انه اذ لم يحضر الخصم وطلب الخصم الآخر الحكم عليه فى غيبته فحينئذ يكون للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم ببطلان الاعلان ذلك لأن المادة 95 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 119 من قانون المرافعات [القديم] توجب على المحكمة ان تتحقق من صحة اعلان الخصم قبل الحكم فى غيبته ، واذن فمتى كان اعلان المطعون عليه بتقرير الطعن قد وقع باطلا كان على المحكمة ان ترتب على ذلك الحكم بعدم قبول  الطعن شكلا اذا لم يحضر المطعون عليه .
              
                     ( رقم الطعن 173 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0333     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 104
بتاريخ 29-10-1953
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
إذا كان المحضر الذى باشر الإعلان قد أثبت أنه خاطب صهر المعلن إليه لغيابه وقت الإعلان و لم يذكر أن هذا الشخص مقيم مع المراد إعلانه فى حين أن هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملا بالمادة 12 مرافعات فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقا للمادة 24 مرافعات .
                 
                  ( الطعن رقم 333 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/29 )
=================================
الطعن رقم  0193     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 102
بتاريخ 06-11-1952
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أسس دفعه ببطلان صحيفه الدعوى الإبتدائية وبطلان الإجراءات التى إتخذت فيها على أن الصحيفة أعلنت لشيخ بلدة صديق للمطعون عليه ولم يسلمها له لهذا السبب ، وأن إجراءات الدعوى إتخذت فى بلدة ليست موطنه لإقامته فى بلدة أخرى ، وكان ثابتاً بالحكم الإبتدائى أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكماً تمهيدياً بالإحالة على التحقيق وسمعت الشهود وأن كلاً من الطرفين أصر على دفاعه المدون بمحاضر الجلسات ، وأن مما أعتمدت عليه فى قضائها أن الطاعن لم يشهد أحداً لنفى الدعوى رغم حضوره وتكليفه باعلان شهوده ، الأمر الذى يستفاد منه حضور الطاعن فى الدعوى بالجلسات التالية للحكم التمهيدى المشار إليه ـ متى كان ذلك يكون الدفع الذى أسسه الطاعن على بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبطلان تكليفه بالحضور بالجلسة التى حددت للتحقيق بناء على الحكم التمهيدى قد سقط الحق فيه لزوال هذا البطلان ـ بفرض قيامه ـ بحضوره فى الدعوى وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 138 من قانون المرافعات  ( القديم ) .


=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 984
بتاريخ 24-06-1954
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
حضور المطعون عليه الذى لم يعلن بتقرير الطعن إعلانا صحيحا بناء على علمه بطريق الصدفة بحصول الطعن وتمسكه بالدفع بالبطلان بمذكرته الأولى المقدمة منه لا يسقط حقه فى التمسك ببطلان ورقة الاعلان .

                       ( الطعن رقم 227 لسنة 21 ق، جلسة 1954/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0308     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 751
بتاريخ 03-03-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
إذا كان المطعون عليه الذى وقع إعلانه باطلا قد قدم مذكرته فى الميعاد القانونى فإنه لا يصح له التمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به .


=================================
الطعن رقم  0308     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 751
بتاريخ 03-03-1955
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
متى كان موضوع الطعن هو نزاع حول بطلان عقد بيع صادر من مورث باعتباره بيعا وفائيا يخفى رهنا و هو بطلان غير قابل بطبيعته للتجزئة ، فإن بطلان إعلان الطعن لبعض المطعون عليهم من ورثة البائع و صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة إليهم يستتبع بطلانه فى حق جميع المطعون عليهم إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحا بالنسبة لبعض الورثة و باطلا بالنسبة للآخرين .

                ( الطعن رقم 308 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/3 )
=================================
الطعن رقم  0391     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 956
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص فى موطنه و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه و تبين له أنه غير موجود به ، فاذا كان المحضر قد توجه من بادىء الأمر إلى وكيل المطعون عليه فى منزله و أعلنه بتقرير الطعن فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات ، وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان فى غيبة المطعون عليه وفقا لنص المادة 95 مرافعات .

                ( الطعن رقم 391 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1256
بتاريخ 16-06-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعلان الأوراق وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 12 مرافعات ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان ، فانه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان . 


=================================
الطعن رقم  0193     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1118
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
عدم قيام المحضر بإثبات الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد و بيان الوقت الذى انتقل فيه إلى محل المعلن إليه يترتب عليه بطلان الاعلان عملا بالمواد 11 و 12 و 24 و 431 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0211     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1596
بتاريخ 22-12-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
متى كان المحضر قد أثبت أنه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن مخاطبا مع مندوب القسم لغلق مسكنه دون أن يبين الخطوات السابقة على ذلك ولم يثبت عملا بنص المادة 2/12 مرافعات أنه أخطر المعلن اليه فى ظرف 24 ساعة بكتاب موصى عليه فى موطنه الأصلى أو المختار بأن صورة الاعلان سلمت الى جهة الادارة وإنما اقتصر على اثبات تحرير الكتاب المسجل دون بيان تاريخ تحريره ـ فإن الاعلان باطلا عملا بالمواد 10 و 11 و 12 و 24 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 146
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إغفال المحضر إثبات جميع الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد من إنتقاله إلى موطن المراد إعلانه و بيان وقت الإعلان و أنه لم يجد أحدا بهذا الموطن أو وجده مغلقا أو وجد به وكيله أو خادمه أو أحد الساكنين معه ورفض الموجود منهم إستلام الإعلان - إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا للمادتين 12 و 24 مرافعات .

                       ( الطعن رقم 236 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 ) 
   

=================================
الطعن رقم  0282     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 162
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
عدم إثبات المحضر الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن للضابط المنوب من توجهه فعلا إلى محل إقامة المراد إعلانه وتاريخ هذا الإنتقال و ساعته - يترتب عليه بطلان الإعلان .


=================================
الطعن رقم  0345     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 776
بتاريخ 07-11-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
متى تبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه و محضر إعلانها أن المحضر أثبت فيها أنه أعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور [ مخاطبا مع شخصه و امتنع عن التوقيع ] دون أن يرد فى المحضر شىء عن سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون المرافعات أو الاشارة إلى رفضه الافضاء له بهذا السبب فإن الاعلان يكون باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وجوب إثبات جميع الخطوات التى يتبعها المحضر فى الاعلان فى محضره .


=================================
الطعن رقم  0212     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 703
بتاريخ 26-11-1959
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجده المحضر فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 12 من ذلك القانون ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملا بالمادة 24 من ذلك القانون ، فإذا كان يبين من الإطلاع على أصل إعلان تقرير الطعن المطعون عليهما الثانى و الثالثة لم يعلنا شخصيا بتقرير الطعن و أن كلا منهما يقيم فى محل يختلف عن محل إقامة الآخر كما يختلف عن محل إقامة أخيهما الذى أعلنا فى مواجهته دون أن يثبت المحضر فى محضره أنهما غير موجودين فى محل إقامته و أن من إستلم عنهما صورة الإعلان مقيم معهما ، و كانت المطعون عليها الخامسة لم تعلن هى الأخرى شخصيا بتقرير الطعن و إنما أعلنت فى مواجهة زوجها و لم يوضح المحضر فى محضره أنها غير موجودة فى محل إقامتها ، فإن إعلان المطعون عليهم الثانى و الثالثة و الخامسة بتقرير الطعن يكون باطلا  .


=================================
الطعن رقم  0283     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 324
بتاريخ 21-04-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إذا كان المحضر الذى باشر الإعلان قد أثبت أنه أعلن المطعون عليها الرابعة فى شحص زوجها و المطعون عليها الخامسة فى شخص أخيها و لم يذكر ان هذين الشخصين يسكنان مع المراد إعلانهما فى حين ان هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملا بالمادة 12 مرافعات ، فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقا للمادة 34 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 614
بتاريخ 26-10-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 و 12 مرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان طبقا للمادة 24 مرافعات .

                 ( الطعن رقم 122 لسنة 16 ق ، جلسة 1961/10/26 )
=================================
الطعن رقم  0158     لسنة 27  مكتب فنى 12  صفحة رقم 725
بتاريخ 29-11-1961
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسبما تقضى المادة 11 من قانون المرافعات - أنه يجب أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجده فى هذا الموطن جاز له - عملا بالمادة 12 من قانون المرافعات - أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه وأصهاره . و إذن فإذا كان المحضر الذى باشر الإعلان لم يثبت عدم وجود المعلن إليه و إقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته فى الاستلام فإن إغفال هذه البيانات الجوهرية يؤدى إلى بطلان الإعلان .


=================================
الطعن رقم  0134     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 34 
بتاريخ 04-01-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                     
فقرة رقم : 2
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات - أن تسلم الأوراق الطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه و أصهاره وفقا للمادة 12من هذا القانون . فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان الطعن عملاً بالمادة 24 مرافعات.


=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1932
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى وإلا سقط الحق فيه طبقا للمادة 141 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وطبقا للمادة 132 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون المذكور .


=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1796
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
إذا لم يبد الطاعن دفعه ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لبطلان إعلانها إلا فى آخر جلسات المرافعة وبعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيها فإن حقه فى هذا الدفع يسقط  - عملا بنص المادة 141 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0548     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 84 
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 و 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره و لا يكون للمحضر أن يسلم الورقة إلى أى من هؤلاء أو لجهة الإدارة إلا إذا لم يجده فى موطنه و على المحضر أن يثبت فى هذه الحالة فى محضره عدم وجود الشخص المراد إعلانه فى موطنه الذى طلب إعلانه فيه و يترتب على إغفال هذا البيان بطلان الإعلان عملا" بالمادة 24 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0526     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 262
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
حضور الطاعن - المستأنف عليه - بالجلسه الاولى المحددة لنظر الإستئناف بناء على الإعلان الباطل ، يزيل البطلان الذى لحق الإعلان الحاصل خلال الميعاد المحدد قانونا لإعلان الإستئناف ، و ذلك عملاً بالمادة 140 من قانون المرافعات السابق بعد الغاء الماده 406 مكرر و بعد تعديل المادة 405 منه بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، ويعتبر بذلك الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله  ، تأسيساً على ما تقضى به المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها من أن رفع الإستئناف يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحا إذ قضى برفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن .


=================================
الطعن رقم  0194     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1138
بتاريخ 17-11-1970
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
البطلان المترتب على إعلان المطعون ضده الثانى فى غير موطنه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فليس لغيره أن يتمسك به ، ول ا يقدح فى ذلك ما يقوله المطعون ضده الأول من وجود مصلحة له فى هذا الدفع لما يستتبعه القضاء ببطلان الدفع بالنسبة للمطعون ضده الثانى من بطلان الطعن برمته  بسبب صدور الحكم فى دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها " دعوى استرداد " ذلك أن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون ضدهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صحاب الشأن فيه و تحكم به المحكمة ، وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبه لمن لم يصح إعلانه من المطعون ضدهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع .


=================================
الطعن رقم  0340     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 38 
بتاريخ 07-01-1971
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و 12 من قانون المرافعات و الذى جرى الإعلان فى ظله أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بينه و بين من تسلم صورة الإعلان أو أن هذا الأخير يقيم معه ، فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان .


=================================
الطعن رقم  0165     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 740
بتاريخ 12-05-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام . و إذا كانت المطعون ضدها الثانية - هيئة التأمينات الإجتماعية - بإعتبارها صاحبة المصلحة فى هذا الدفع لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة - الشركة - لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1132
بتاريخ 31-05-1975
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالى الذى رفع الطعن فى ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقيق الغاية من الإجراءات ، و كان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالطعن المقرر به فى الميعاد
و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التى يبتغيها الشارع من إعلانه ، فإن الدفع ببطلان الطعن - أياً كان وجه الرأى فى إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن - يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
حضور الخصم الذى يزول به الحق فى التمسك بالبطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هى إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها .


=================================
الطعن رقم  0326     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1017
بتاريخ 20-05-1975
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 140 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه و ذلك بغير إخلال بحقه فى التأجيل لإستكمال ميعاد الحضور ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها .


=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1583
بتاريخ 16-11-1976
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول علم بالطعن المودع صحيفته فى الميعاد ، و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التى يبتغيها المشرع من إعلانه ، فإن الدفع ببطلان الطعن - لأن صحيفته لم تشتمل على بيان الموطن الصحيح للمطعون عليه - يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 569
بتاريخ 24-02-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إذ تنص المادة 6/13 من قانون المرافعات أنه فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يسلم "الإعلان " بواسطة النيابة العامة إلى الإداره القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، فقد أفادت بذلك أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة لها بواسطة النيابه التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الإستئناف و إن صحيفة الإستئناف قد وجهت إليه بإعتباره من رجال القوات المسلحة ، و سلم الإعلان لوكيل نيابة بورسعيد الجزئية بمقر النيابة بالمنصورة ، و لا يوجد ما يفيد تسليم الإعلان إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فإن إعلان الطعن بصحيفة الإستئناف يكون باطلاً .

                  ( الطعن رقم 25 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0461     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1496
بتاريخ 25-06-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
إعلان  صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ( المطعون ضده ) - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة .


=================================
الطعن رقم  0698     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1230
بتاريخ 17-05-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
تنص المادة  114 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق على أن ,, بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان الحكم أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه ،، و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حضور الخصم الذى يعينه المشرع لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان ، هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها .


=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 909
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 6
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0327     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 882
بتاريخ 02-04-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
يترتب على القضاء ببطلان إعلان الطاعن - أحد الورثة - بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة إنفتاح الميعاد و قبول طعنه شكلاً أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين بإعتبار أن موضوع الطعن و هو  نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة .

                    ( الطعن رقم 327 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1556
بتاريخ 26-07-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المطعون عليه الأول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض ، أياً كان وجه الرأى فيه ، طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 224
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
أنه وإن كان الواجب على المحكمة أن تتحقق من إعلان الخصم الذى لم يثبت حضوره وقت النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعتبارا بأن آخر إجراء تم فى مواجهته هو إقفال باب المرافعة فيصير لزاماً إعلانه بفتحها من جديد ، ولئن كان الثابت أن المطعون عليها الأولى لم تعلن بهذا القرار رغم أنها لم تكن حاضرة النطق به ، إلا أنه لما كانت الخصومة قد إنعقدت فى الأصل صحيحة قبل حجز الدعوى للحكم ثم طرأ عليها عيب عارض فى إجراء من إجراءاتها هو تخلف الإعلان لأحد الخصوم فيما بعد إعادة الدعوى للمرافعة ، وكان ما يترتب على ذلك من بطلان لا يتعلق بالنظام العام ويتمخض لمصلحة المطعون عليها الأولى وحدها فلا يجوز للطاعنين التمسك به .


=================================
الطعن رقم  0419     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1313
بتاريخ 30-05-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحكم الإبتدائى لإغفال المحضر الذى باشر إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى إثبات أنه لم يجد الطاعن فى موطنه وقت الإعلان و هو أحد البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإعلان ثم رتب الحكم على ذلك بطلان ماثلاً الإعلان من إجراءات و منها الحكم المستأنف و إذ إسترسل الحكم فى نظر الموضوع و الفصل فيه بمقولة أن العيب فى الإعلان لا يصل بالخصومة إلى حد الإنعدام فى حين أنه يترتب على بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة إفتتاح الدعوى زوال الخصومة التى بدأت معلقة على شرط الإعلان الصحيح مما كان يقتضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لا يحرم الطاعن - و هو من تقرير البطلان لعدم صحة إعلانه - من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من أصول التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن محكمة أول درجة إستنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى بينما الخصومة أمامها لم تنعقد و زالت فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                 ( الطعن رقم  419 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من نص المادتين 108 ، 114 من قانون المرافعات ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها  و إنما يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحتة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع و يجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص المادة 22 من القانون نفسه ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به  . لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن طرفى الدعوى قدما مذكرات شارحة لوجهة نظرهم بعد إتمام التحقيق و بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية فإنه ذلك كاف للقول بنزول الطاعن الأول ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصفته من رجال الجيش ، و لا يجوز له العوده للتمسك به أمام محكمة الإستئناف ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه ما أورده بشأن التعويل على قبول شقيقة الطاعن الأول الإعلانات الموجهة إليه دون أعتراض لأنه يعد إستطراداً زائداً عن حاجة الدعوى و يستقيم الحكم بدونه .


=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
إذ كان مؤدى المادة 108 من قانون المرافعات إنه وقع التكليف بالحضور فى الخصومة أمام محكمة أول درجة باطلاً و لم يصحح البطلان لسبب أو لآخر بحيث أنتقل إلى الحكم ، و قام المحكوم عليه بالطعن فيه فإن حق الطاعن يسقط  فى الدفع ببطلان التكليف و كذلك سائر الدفوع المتعلقة الإجراءات إذا لم يبديه فى صحيفة الطعن ، و كان الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على نقص أهلية أحد الخصوم فى الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و ليس من الدفوع الموضوعية ، باعتباره وسيلة موجهة إلى الخصوم أو إلى بعض إجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به أو المتنازعة فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية شاركت فى رفع الإستئناف بوصفها وصية على أبنتيها الطاعنتين الرابعة و الخامسة ، و كانت لم تقدم صورة رسمية من صحيفة الإستئناف كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يشير إلى تضمن الصحيفة التمسك بالبطلان المدعى به ،فإن الإشاره فى المذكرة الشارحة المقدمة أمام محكمة الإستئناف لا يحول دون سقوط الحق فى التمسك بالبطلان أياً كان وجه الرأى فيه .


=================================
الطعن رقم  569      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 705
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين ، يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة و البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " و فى المادة 22 منه على أن " يزول البطلان إذ انزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً و ذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام مفاده أن المشرع - و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - قدر أن الشكل ليس سوى  وسيله لتحقيق غاية معينة فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان و إذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ، كما رأى المشرع أن يجيز لمن شرع البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً إلا إذا تعلق بالنظام العام ، و إذ أن الثابت أن إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وجهه الطاعنان إلى المطعون ضده الأخير بتاريخ 1971/10/20 فى محل تجارته و ليس فى موطنه فرد عليه بإعلان وجهه إليهما فى 1971/11/3 أقر فيه أنه تلقى إعلان الرغبة و لاحظ على بياناته مجانبتها للحقيقه فسارع إلى تصحيحها ، و عرض على الطاعنين الحلول محله فى عقد البيع بالثمن الحقيقى و النفقات الحقيقية دون أن يتمسك بأى أعتراض أو تحفظ فى شأن بطلان إعلان الرغبة مما يدل على تحقق الغاية التى يبتغيها المشرع من وراء هذا الإجراء و على نزول من وجه إليه عما أعتراه من بطلان نسبى شرع لمصلحته ، فإن الحكم المطعون فيه أذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى تأييد القضاء بسقوط الحق فى الشفعة لبطلان إعلان الرغبة فيها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                     ( الطعن رقم 569 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 ) 








=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1225
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى و لم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه - فى ورقة إعلان صحيفة الطعن - فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت و تنتفى معه المصلحة فى الدفع بالبطلان .


=================================
الطعن رقم  0220     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1888
بتاريخ 27-12-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإن لم يجده المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار . و لما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذ إتجه إلى موطن الطاعنين سلم صورة الإعلان إلى . . . . إبنة خالة الطاعنة الأولى و زوجة عم الطاعن الثانى دون أن يثبت عدم وجودهما و من غير أن يذكر أنها تقيم معهما ، و كان إغفال المحضر لهذين البيانيين الجوهرين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات . فإن إعلان الطاعنين بالإستئناف يكون قد وقع باطلاً ، و إذ إعتد الحكم  المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 220 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/27 )
=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1759
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين التاسعة و التاسعة عشرة من قانون المرافعات أن الشارع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ و وقت حصول الإعلان و بيان بإسم المحضر الذى  يباشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من الصورة و الأصل ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة إليه تقوم مقام الإعلان ، و لا يجوز تكملة النقص الموجود بورقة التكليف بالحضور بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات التحقيق أمام محكمة الإستئناف المقدمة من الطاعن أنه حدد لإجرائه جلسة 1974/2/4 ، و لما إستبان عدم إعلان الطاعن أجلت لجلسة 1974/4/8 و فيها سمعت شهود المطعون عليها وحدها لأنه لم يحضر و كان المفروض فى الإجراءات أن تكون قد روعيت ، و كان الطاعن لم يقدم دليلاً على عدم إعلانه لتلك الجلسة ، فإن النعى فى هذا الشق يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                     
فقرة رقم : 3
إذ كان الوارد بأصل إعلان الطاعن للجلسة التى حددت للمرافعة بعد التحقيق أن المحضر أثبت إنتقاله إلى مسكنه و وجده مغلقاً فسلم صورة الإعلان لمندوب الإدارة بقسم شبرا و أخطر عنه بكتاب مسجل ، و كانت البيانات التى أثبتها المحضر دالة على أنه إتبع القواعد المقررة فى القانون و ترتب عليه جميع الآثار القانونية و منها إفتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه ، و لا سبيل لإثبات زعم الطاعن بأن إعلانه لم يتم لتلك الجلسة إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير .


=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 41  مكتب فنى 29  صفحة رقم 821
بتاريخ 21-03-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون عليهما الثانى و الثالث يتمسكان ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بصحيفة الطعن و كان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته .


=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 773
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه طبقاً للنص المادة 114 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزول البطلان فى ورقة التكليف بالحضور الناشئ عن عيب إعلانها بحضور المعلن إليه بالجلسة المحددة فى هذا الإعلان . و لئن كان حضور الخصم الذى يسقط الحق فى التمسك بالبطلان هو الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها ، إلا أن مجرد الحضور فى الزمان و المكان المعينين فى الورقة يقيم قرينة قضائية على أن الحضور بناء على الورقة ، و من ثم يقع على التمسك ببطلانها عبء إثبات العكس .


=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1197
بتاريخ 09-05-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
بطلان التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو تستند فى ذلك إلى وجه لم يتمسك به الخصم . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قصر النعى ببطلان إعلانه فى 1971/8/24 بصحيفة الإستئناف على عدم صحة البيان الخاص بإخباره بإعلانه لجهة الإدارة بكتاب مسجل . و إدعى إثباتاً لهذا الدفاع بتزوير ورقة الإعلان بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ، فإن المحكمة الإستئنافية إذ قضت ببطلان الإعلان إستناداً إلى أن المحضر أغفل بيان الخطوات التى سبقت تسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة و هو وجه لم يتمسك به المطعون عليه الثانى ، فإنها تكون قد خالفت القانون .

                     ( الطعن رقم 236 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/9 )

=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1088
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
عدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذى تسبب فيه - وفقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات - قاصر على حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام ، أما إذا كان بطلان الإجراء متعلقاً بالنظام العام أو كان الإجراء معدوماً فإنه لا يرتب أثراً و يجوز لهذا الخصم التمسك بإنعدام آثاره فى جميع الأحوال . و لما كان إعلان صحيفة أفتتاح الدعوى الحالية قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة و هى لا تنوب عن الشركة الطاعنة فإن هذا الإعلان يعتبر معدوماً و يكون الحكم الصادر بناء عليه معدوماً هو الآخر .

                     ( الطعن رقم 823 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/24 )

=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 16 
بتاريخ 06-11-1979
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها  قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0842     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1619
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ، و يستوى أن يكون من تسبب فى البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر بإسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ ، بل يكفى مجرد الواقعة التى تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل بإسمه ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أوضحا فى صحيفة إفتتاح الدعوى الإبتدائية المرفوعة منهما ضد الهيئة الطاعنة و فى ورقة إعادة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهما يقيمان فى الشارع ... ... ... و لما وجهت الهيئة إليهما الإعلان بصحيفة الإستئناف  على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنهما غير مقيمين به بل إن محل إقامتهما كائن ... ... ... فوجهت  إليهما الإعلان بتلك الصحيفة فى هذا العنوان الأخير ، لكن المحضر أثبت فيه أنه لم  يستدل عليهما و لا يوجد لهما أى موطن به ، كما أن الهيئة الطاعنة إستعانت بضابط الشرطة  المختص للتحرى عن محل إقامة المطعون ضدهما فأخطرها بذات بيانات المحضر الواردة فى الإعلان المشار إليهما ، مما أدى إلى إعلانها المطعون ضدهما بصحيفة الإستئناف - المودعة قلم الكتاب بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1971 - فى مواجهة النيابة العامة يوم 30 من سبتمبر سنة 1971 ، فدفع المطعون ضدهمان بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعهما قلم الكتاب ، بمقولة أن  محل إقامتهما البساتين لتصدر الأثاث التى تلتزم الهيئة بإعلانهما فيه بتلك الصحيفة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول ذلك الدفع و إعتبار الإستئناف كـأن لم يكن تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدهما فى مواجهة  النيابة العامة بغير الرد على دفاع الهيئة الطاعنة الذى أبدته أمام المحكمة الإستئنافية بعدم أحقيتها فى التمسك بهذا البطلان بالتطبيق  للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات ، حالة أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الإستئناف، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

                    ( الطعن رقم 842 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 324
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 10 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه ، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم صورة الإعلان أو أغفل إثبات أنه من أقارب أو أصهار المطلوب إعلانه المقيمين معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات. لما كان ذلك ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل صحيفة الإستئناف التى قدمها الطاعن أن المحضر أثبت فيها إنتقالها إلى محل إقامة الطاعن و لم يجده لإعلانه بها فأعلنه بصورتها مخاطباً مع إبن عمه ... ... دون أن يثبت أنه مقيم مع الطاعن ، و كان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات الإستئنافية أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة و لم يقدم خلالها مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون معيباً بالبطلان لصدوره بناء على إجراءات باطلة .

                     ( الطعن رقم 56 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/1/28 )
=================================
الطعن رقم  0591     لسنة 40  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1887
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع فى تحريرها لإجراءات معينة و بيانات خاصة حددتها المادة التاسعة و رتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها و أهم هذه البيانات التى يجب أن تشتمل عليها الورقة تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان و يعتبر تاريخ الإعلان بياناً جوهرياً و إذ كان يجب فى صورة الإعلان أن تكون مطابقة للأصل متضمنة جميع البيانات المطلوبة فى الورقة بخط يمكن قراءته فإنه إذا إعتور الصور نقص أو خطأ و إشتملت على بيان لا يمكن قراءته - كتاريخ حصوله - مثلاً بطل الإجراء و لو كان الأصل صحيحاً و كان البيان مكتوباً فيه بخط واضح و لا يجوز فى هذه الحالة الرجوع إلى الأصل ، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز تكملة النقص فى بيانات ورقة الإعلان بأى دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل ، لما كان ذلك و كان البين من صورة إعلان الحكم الإبتدائى إلى الطاعنة و المقدمة بملف الطعن الماثل - أن المحضر حرر فيها تاريخ الإعلان بخط يستحيل قراءته بل إن ما خطه فيها بصدد هذا البيان لا يمكن أن يدل بذاته على كنة هذا التاريخ و من ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً حتى و لو كان الأصل قد إشتمل على تاريخ الإعلان بخط واضح مقروء .


=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 41  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2299
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
الحضور الذى يزول به الحق فى التمسك ببطلان الإعلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها ، أما حضور الخصم من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .


=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 386
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                     
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، و تقوم على إعتبارات خلقية        و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال ، و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات ،      و لذا يبطل الإعلان إذ ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش ، رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه ، لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين تمسكا فى صحيفة الإستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف و إعلان صحيفة الدعوى و إعادة الإعلان لأن المطعون ضدهما الأول و الثانى الصادر لصالحهم الحكم المستأنف بصحة و نفاذ عقد البيع بالتواطؤ مع المطعون ضدهما الثالثة و الخامس وجها تلك الإعلانات بطريقة تنطوى على الغش فيها ، بأن إستلمها الأخير فى غير موطن الطاعنتين بمقولة إنهما تقيمان معهما ، و أخفياها عنهما حتى لا تعلما بالدعوى و لا بالحكم الصادر فيها ، و طلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليها و قضى بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، يكون معيباً بالقصور .
         
                     ( الطعن رقم 183 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/1/28 )
=================================
الطعن رقم  0638     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1479
بتاريخ 16-05-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
الأصل فى إعلان أورا ق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجد المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى لم يحضر أمام محكمة الإستئناف ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان  الإستئناف أن المحضر إذا إتجه إلى موطن المستأجر الأصلى سلم صورة الإعلان للمستأجر من الباطن دون أن يثبت عدم وجود الأول و من غير أن يذكر صفة من تسلم صورة الإعلان و أنه يقيم معه و كان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهريين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات ، فإن إعلان المستأجر الأصلى بالإستئناف يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0638     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1479
بتاريخ 16-05-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 1/21 من قانون المرافعات أن الحق فى التمسك ببطلان إعلان أوراق المحضرين يقتصر على من شرع البطلان لمصلحته ، فلا يكون لغيرنه التمسك به و لا يجوز لمن صح إعلانهم من الخصوم التمسك ببطلان إعلان غيرهم ، إلا أنه إذ كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن لمن صح إعلانهم من الخصوم الإفادة من هذا البطلان إذا تمسك به من تعيب إعلانه  وقضت به المحكمة .

            ( الطعنين رقمى 638 ، 1094 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0769     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1994
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
البطلان المترتب على عدم إعلان أى من المستأنف ضدهم بصحيفة الإستئناف أو بتعجيل السير فيه بعد إنقطاع الخصومة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من لم يعلن و ليس لغيره أن يتمسك به .


=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1714
بتاريخ 04-06-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
إذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان إعادة الإعلان بصحيفة الإستئناف - إستناداً إلى عدم كشف المحضر عن إسمه فيه و التوقيع عليه فإن النعى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 42  مكتب فنى 33  صفحة رقم 752
بتاريخ 14-06-1982
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى و لم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت و تنتفى هذه المصلحة فى الدفع بالبطلان .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 662
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به .


=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1134
بتاريخ 09-12-1982
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                     
فقرة رقم : 2
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، و إن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .


=================================
الطعن رقم  1623     لسنة 46  مكتب فنى 34  صفحة رقم 866
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أودع صحيفة إعتراضه على القائمة فى الميعاد ، و لم يبين وجه مصلحته فى البطلان الذى يدعيه ، فإن الغاية من وجوب أن تشتمل ورقة الأخبار على تاريخ إيداع القائمة تكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد تحققت ، و هى إبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة قبل الجلسة المحددة لذلك بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقه ، و تنتفى بذلك مصلحته فى الدفع بالبطلان .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1365
بتاريخ 05-06-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
أوجب المشرع فى المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و منها صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيانات جوهرية منها بيان إسم المحضر الذى يباشر الإعلان و توقيعه على كل من الأصل و الصورة و إلا كان الإجراء باطلاً .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1365
بتاريخ 05-06-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
المقرر أن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و كانت هذه الغاية لا تتحق إلا بإشتمال صورة الإعلان على التوقيع و لا يسقط البطلان بالحضور و لا بالنزول عنه و لا أن يكون الخصم حضر بالجلسة و لم يتمسك به .

              ( الطعن رقم 32 لسنة 50 ق ، جلسة1983/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0323     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 2000
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته ، أو لمن يكون ساكناً معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، و أن المحضر إذا إنتقل إلى موطنه المراد إعلانه و أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين و ذكر أنه يقيم مع المراد إعلانه لغيابه دون أن يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسليم الإعلان فإن هذا الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً .


=================================
الطعن رقم  0503     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1687
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
لئن كان يبين من ورقة إعلان إنذار العرض المؤرخ 1979/1/18 و المقدم  بحافظة مستندات الطاعنين أنه ذكر إسم الطاعن الأول أنه " ...... " بينما أن إسمه الصحيح ..... إلا أن هذا الخطـأ ليس من شأنه - على ما حوته الورقة المعلنة من بيانات و مخاطبة المحضر للمعلن إليه سالف الذكر مع شخصه - التجهيل بالطاعن المذكور ولا يؤدى بالتالى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى بطلان هذه الورقة .


=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1614
بتاريخ 14-11-1983
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بنص المادة 114 من قانون المرافعات
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليها هذه المادة .

               ( الطعن رقم 584 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0720     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1092
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
إذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الإستئناف و لم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 720 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0108     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1073
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 4
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب  فى الإعلان و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى فإنه يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع و إلا سقط حقه فى إبدائه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0395     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1089
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ و وقت حصول الإعلان و بيان بإسم المحضر الذى باشرالإعلان و المحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من أصل الإعلان و صورته و رتب البطلان على عدم مراعاة ذلك .


=================================
الطعن رقم  0395     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1089
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل .


=================================
الطعن رقم  2420     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1514
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .


=================================
الطعن رقم  1355     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1164
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم علموا بالطعن و أودعوا مذكرة بدفاعهم رداً على أسبابه فى الميعاد القانونى مما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت فإن التمسك ببطلان الإعلان يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  1671     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2000
بتاريخ 09-12-1984
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف المعلنة إلى الطاعن و المقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان إنتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم ... فوجده مغلقاً و من ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة و أخطر الطاعن بذلك ، و كان الطاعن لا يجادل فى إقامته بالعنوان الذى إنتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الإستنئاف على هذا النحو يكون قد تم صحيحاً وفقاً للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات و لا ينال منه ما يكون قد وقع من خطـأ فى إسم الشارع الوارد فى بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذاا الموطن .


=================================
الطعن رقم  0393     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1310
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم الإعلان لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر البطلان لمصلحته .


=================================
الطعن رقم  047      لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1076
بتاريخ 04-12-1985
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ، و هو ما يترتب عليه ، كأثر إجرائى بدء الخصومة ، إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ، ذلك أن الخصومة إنما وحدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ، و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه ، إذ البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه ، إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة .


=================================
الطعن رقم  1184     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 246
بتاريخ 20-02-1986
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                     
فقرة رقم : 5
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة و البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء مفاده أن المشرع - و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان . لما كان ذلك و كان البين من الإعلان الذى وجهه المطعون ضده الأول إلى الطاعن - المشترى - و باقى المطعون ضدهم البائعين أنه ينذرهم فيه بإتخاذ الإجراءات الكفيلة للأخذ بالشفعة فى الحصة المبيعة و المعرفة فيه تعريفاً نافياً للجهالة و الثمن المقدر لها . فإنه يكون قد تحققت به الغاية التى إبتغاها المشرع من إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة و هى إبلاغ الطاعن - المشترى - الرغبة فى أخذ الحصة المبيعة بالشفعة و الحلول محله فى الصفقة بشروطها و من ثم يكون النعى على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 464
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
البطلان الناشىء عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بما فى ذلك إجرائه فى غير موطن المعلن إليه هو بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام ، فلا يملك التمسك به إلا من شرع ذلك البطلان لمصلحته و ليس لغيره ممن صح إعلانهم أن يتمسك بالبطلان الذى لا شأن له به ، فلا  يقبل منه تقديم الدليل على  قيامه ، و لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أنه فى حالة عدم التجزئة فإن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من الخصوم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون ،  فيتمسك به صاحب الشأن فيه و تحكم به المحكمة و عندئذ يستتبع الحكم بالبطلان بالنسبة لمن لم يصح إعلانه ، بطلانه أيضاً بالنسبة لباقى الخصوم .


=================================
الطعن رقم  1063     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 961
بتاريخ 15-11-1987
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات تنص على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه ... و كانت عبارة " من تاريخ إعلان الحكم " الواردة فى هذا النص قد جاءت فى صيغة عامة مطلقة فينصرف مدلولها إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو بصورته التنفيذية بإعتبار أن هذه الأخيرة ليست إلا صورة رسمية للحكم ذيلت بالصيغة التنفيذية على ما تقضى به المادة 181 من قانون المرافعات و كان المناط فى إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق علم المحكوم عليه به بالطريق المبين فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات فإن بطلان إعلان صورة الحكم الرسمية الذى لا ينفتح به ميعاد الطعن لا أثر له على سريان هذا الميعاد بناء على إعلان صورة الحكم التنفيذية الذى تم صحيحاً وفقاً للقانون .

                    ( الطعن رقم 1063 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/11/15 )
=================================
الطعن رقم  1264     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 740
بتاريخ 24-05-1987
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يصح تسليمها إليه ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ، فإذا سلمها المحضر لأحدهم دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه ترتب على ذلك بطلان الورقة .


=================================
الطعن رقم  0878     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 60 
بتاريخ 01-01-1987
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                     
فقرة رقم : 2
أوجب المشرع فى المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و منها صحف الدعاوى و الإستئناف على بيانات جوهرية منها بيان أسم المحضر الذى باشر الإعلان و توقيعه على كل من الأصل و الصورة و إلا كان الإجراء باطلاً ، و أن للمعلن إليه التمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 278
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد .


=================================
الطعن رقم  1201     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 335
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                     
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم . و الثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى . و فى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الأصل - و على ما جرى بها نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة - أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلى ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أعلنوا المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بصحيفة الإستئناف فى  العقار رقم ..... الكائن به مكتب محاميهم .......... فسلكوا بذلك الطريق الصحيح فى إعلان هذه الصحيفة حين وجهوه إلى المطعون ضدهم المذكورين فى موطنهم المختار فىغير الحالتين الواردتين على سبيل الإستثناء فى المادة 214 من قانون المرافعات . فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ، و لا يمنع من التمسك بهذا البطلان و إعمال مقتضاه فى الدفع المبدى من المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين عدم تمسكهم أمام محكمة أول درجة ببطلان إعلانهم بصحيفة إفتتاح الدعوى الموجه إليهم فى ذات موطنهم المختار سالف الذكر ، ذلك بأن الخصومة فى الإستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها و السير فيها مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة و متميزة عنها ، فما يجرى على إحداهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، و لذلك فإن النزول عن التمسك بسبب بطلان الإعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذى الشأن ببطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  2003     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 43 
بتاريخ 06-04-1989
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 130 و المادة 19 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى تسليم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية بالقوات المسلحة ، و يرتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان ، و كان شرط ذلك أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه علماً يقينياً و إلا صح الإعلان صدقاً للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 389
بتاريخ 20-12-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان بطلان نسبى قرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى فإنه يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع و إلا سقط حقه فى إبدائه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن يكون التعرض للموضوع قد تم أمام المحكمةالمرفوع أمامها الدعوى أو المحكمة المختصة المحال إليها الدعوى و ذلك لإتصال الخصومة أمام محكمة أول درجة فى الحالتين و إتحاد علة السقوط فيها فى هذه الحالة .



=================================
الطعن رقم  2090     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 12
 بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحضور المعلن إليه الجلسة فى الزمان و المكان المعينين لحضوره ، إعتباراً بأن حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ، و يعد تنازلاً منه عن التمسك ببطلانها و إذ أقام الحكم المطعون فيه ............. قضاءه بعدمم قبول الإدعاء بتزوير إعلانى الطاعن الأول بصحيفتى الدعويين رقمى 2254 لسنة 1975 ، 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية لكون هذا الإدعاء غير منتج ، على أن حضور المعلن إليه الجلسة المحددة بالإعلان يزيل البطلان الناشئ عن التزوير المدعى به فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 679
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى و الإستئنافات على البيان الخاص بإسم المحضر الذى بأشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من أصل الإعلان و صورته و رتب البطلان على عدم مراعاة ذلك .


=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 679
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
إذا كان أصل الإعلان هو وحده - دون الصورة - الذى يرفق بملف الدعوى بإعتباره من أوراقها ، أما صورة الإعلان فقد أعدت لإخطار المعلن إليه بالدعوى فإن إعمال هذا النظر مشروط بأن تكون الورقة التى يقدمها المعلن إليه تأييداً لدفاعه هى صورة الإعلان التى قام المحضر بتسليمها إليه ، و هذه مسألة أولية لازمه للفصل فى صحة الإعلان أو بطلانه و على محكمة الموضوع أن تتحقق منها و يقع عبء الإثبات على المعلن إليه إذ من المقرر أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و يقع عبء إثبات العكس على من يدعيه .


=================================
الطعن رقم  1499     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 868
بتاريخ 04-04-1991
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
خلو صورة ورقة الإعلان مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه ، بأن جاءت مجردة من أى كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه ، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً له ، فإذا بأن لها من أصل ورقة الإعلان أنه إشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1499     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 868
بتاريخ 04-04-1991
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من  تلقاء نفسها . و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، و لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يتخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الإستئناف أو قدم مذكرة بدفاعه أمامها .


=================================
الطعن رقم  1499     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 868
بتاريخ 04-04-1991
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 3
المقرر أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان لسبب ما ، فلا يجوز له التحدى أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلانه لسبب آخر .


=================================
الطعن رقم  1499     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 868
بتاريخ 04-04-1991
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 4
عدم بيان صفة مستلم الإعلان ، و أقامته معهما ، و غيابهما عن موطن الإعلان ، لا يتعلق البطلان الناشئ عن تخلفها بالنظام العام . و لا يجوز من ثم التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة ، و يكون النعى بهذا السبب غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 69 
بتاريخ 28-01-1932
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
لا نزاع فى أن المقصود بكلمة " لمحله " الواردة بالمادة 6 من قانون المرافعات إنما هو المحل الأصلى ، إذ أن الشارع عند ما أراد إجازة الإعلان للمحل المختار نص على ذلك صراحة ، كما يتبين ذلك من مراجعة المواد 332 و 365 و 404 و 405 و غيرها من قانون المرافعات . و هذه القاعدة و إن كانت عامة و يتعين الحكم بموجبها ببطلان الطعن شكلاً عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات فى حالة عدم إعلانه إلى الخصوم شخصياً أو فى محلهم الأصلى ، إلا أنه يجب حتماً مع ذلك أن ينظر فى الأمر : فإن كان الإعلان على غير مقتضى تلك القاعدة حصل بفعل الخصوم كان غير باطل ، لأن البطلان المترتب على عدم الإعلان فى المحل الأصلى لا يتعلق بالنظام العام ، و يكفى لزواله قبول الإعلان فى المحل المختار ، خصوصاً مع عدم ذكر المحل الأصلى فى الأوراق المعلنة بمعرفة الخصم الذى يتمسك بهذا البطلان .


=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 164
بتاريخ 12-01-1933
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
إذا أعلن الطعن إلى بعض الخصوم بأسمائهم دون صفاتهم ، و كان الحكم المطعون فيه، و قد بين صفة هؤلاء الخصوم فى سرده للوقائع ، لم يبينها فى منطوقه ، فلا يكون هذا الإعلان باطلاً بالنسبة لهم ، إذ المفهوم أن الطاعن إنما قصد إعلانهم بصفاتهم الملحوظة فى الحكم المطعون فيه .


=================================
الطعن رقم  0088     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 510
بتاريخ 20-12-1934
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 1
إن الدفع بالبطلان الذى جوزت المادة 133 من قانون المرافعات إبداءه قبل الدخول فى موضوع الدعوى ، و قضت المادتان 138 و 139 مرافعات بسقوط الحق فيه بالحضور أو بالرد على الورقة الباطلة بما يفيد إعتبارها صحيحة ، إنما هو الدفع الخاص ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى و بطلان أوراق الإجراءات و المرافعات . فليس يصح تعدية هذه الأحكام إلى الدفع ببطلان العقود ، لأن الدفع يكون عندئذ من الدفوع الموضوعية التى يجوز تقديمها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و تطبق عليه أحكام الإجازة الخاصة إذا كان البطلان نسبياً لا مطلقاً .


=================================
الطعن رقم  0132     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 414
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                     
فقرة رقم : 1
إن المادة 7 من قانون المرافعات أوجبت على المحضر عند تسليم صورة الإعلان لشيخ البلدة أن يثبت فى أصل الورقة و فى صورتها حصول الإجراءات المتعين إتباعها فى هذه الحالة . فإذا كان أصل ورقة إعلان الحكم المطعون فيه و صورتها المسلمة لشيخ البلدة خاليتين كلتاهما من أى بيان لتلك الإجراءات ، فإن الإعلان يكون باطلاً لا يبتدئ منه ميعاد الطعن .


=================================
الطعن رقم  0134     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 424
بتاريخ 01-05-1947
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                    
فقرة رقم : 2
إن البطلان المترتب على مخالفة المحضر لمقتضى المادة 7 من قانون المرافعات من بيان الخطوات التى خطاها فى إعلان المطلوب إعلانه بمحضر الإعلان ليس مما يتعلق بالنظام العام ، و الحق فى التمسك به يسقط إذا لم يبد قبل غيره من وجوه الدفع و الدفاع . فإذا كان المطعون عليه قد قصر دفعه الطعن فى أول مذكرة قدمها على ما إدعاه من تزوير زعم أنه وقع فى ذات محضر الإعلان ، و لم يذكر شيئاً عما شاب هذا المحضر من قصور فى البيان ، فإن حقه فى الدفع بالبطلان الناشئ عن هذا القصور يكون قد سقط .


=================================
الطعن رقم  0190     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 768
بتاريخ 12-05-1949
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان                                     
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و صفة هذا الشخص     و إسمه إن وجد . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه على لسان المحضر الذى تولى الإعلان أنه إنتقل فى تاريخ كذا إلى محل إقامة المطعون عليه المقيم بناحية كذا مخاطباً عمدة الناحية لغيابه فى ذلك الحين عن البلد و عدم وجود من يتسلم عنه قانوناً ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، إذ كان يجب أن يثبت المحضر فى محضره إنتقاله فعلاً إلى محل المطعون عليه مع تعيين الوقت الذى تم فيه هذا الإنتقال طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات إلى غير ذلك من البيانات المنصوص عليها بهذه المادة و التى جعل البطلان جزاءاً بمخالفتها أيضاً بحسب المادة الثانية و العشرين من هذا القانون .

                     ( الطعن رقم 190 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/12 )
=================================