بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2010

بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وجودة محمد ابو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم. المستشارين.



* اجراءات الطعن



فى يوم الخميس الموافق 31 من يولية سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ رئيس الجمهورية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريراً قيد بجدولها تحت رقم 3226 لسنة 32 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود الادارية والتعويضات) بجلسة 29 من يونيه سنة 1986 فى الدعوى رقم 6004 لسنة 36 القضائية القاضى بالزام المدعى عليه بصفتة بأن يدفع للمدعى عشرة آلاف جنيه والمصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن، الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بسقوط الحق واحتياطيا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات.

وفى يوم الاربعاء الموافق 27 من اغسطس سنة 1986 أودع الاستاذ ……….. المحامى بصفته وكيلا عن السيد/…………… قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن بجدولها تحت رقم 3515 لسنة 32 القضائية عليا فى ذات الحكم المشار اليه، وطلب الطاعن، للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن، قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى أصابته من جراء صدور القرار الجمهورى الخاطئ رقم 1223 لسنة 1963 الذى قضى بالغائه مع الزام المطعون ضده المصروفات

وأعلن الطعنان قانونا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعنين أرتأت فيه الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا

وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16 من فبراير سنة 1987 وبجلسة 15 من فبراير سنة 1988 قررت الدائرة ضم رقم 3515 لسنة 32 القضائية عليا للطعن رقم 3226 لسنة 32 القضائية عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وتداول نظر الطعنين بالجلسات أمام الدائرة على وجه المبين تفصيلا بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4 من ابريل سنة 1988 احالة الطعنين الى المحكمة الادارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقوبة الادارية والتعويضات) وحددت لنظرهما جلسة 30 من ابريل سنة 1988. وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعنين على الوجه المبين بالمحضر وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.



* المحكمة



بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا

من حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعها الشكلية فيتعين قبولهما شكلا

ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل. حسبما يبين من الاوراق، فى أن السيد/………… اقام بتاريخ 22 من سبتمبر سنة1982 الدعوى رقم 6004 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود الادارية والتعويضات) طالبا الزام السيد / رئيس الجمهورية بصفته بأن يدفع تعويضا قدرة خمسون ألف جنيه قيمة الأضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 الصادر من الرقابة الادارية والذى قضى بالغائه بمقتضى حكم المحكمة الادارية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه بصفته المصروفات. وقال شرحا لدعواه أنه سبق له ولاخرين أن اقانموا الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى (دائرة الجزاءات) ضد السيد رئيس الجمهورية بطلب الحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 الصادر فى 27/6/1963، والذى تضمن نقله وآخرين من وظائف أعضاء الرقابة الادارية الى وظائف أخرى بالمؤسسات العامة، مع اعتبار هذا القرار كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 30/6/1977 حكمت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى المشار اليها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر فى 27/6/1963 وتم تنفيذه، ولم ينكر أحد المدعين علمه به حينه، فيكون التظلم المقدم منهم بتاريخ 5/4/1973 غير مقبول شكلا وبالتالى لا ينتج أثر فى قطع ميعاد الدعوى بالغاء القرار. فضلا عن عدم اقامة الدعوى الا فى 15/7/1973. كما أوضح الحكم بأنه لا صحة لما ذكره المدعون من أن القرار المطعون فيه صدر منعدما لأن موافقة مجلس الرئاسة عليه قد جاءت بطريق التحرير مما كان يستلزم موافقة اجماعية من أعضائه، فاذا اعترض أحدهم تعين عرض المشروع على المجلس مجتمعا، اذ على فرض صحة الزعم بان الموافقة على القرار لم تكن بالاجماع فان العيب لا بعدم القرار أو لا يقع القرار منعدما الا اذا تخلف أحد اركانه الجوهرية. واستطرد المدعى بأن بعض زملائه قاموا بالطعن على الاحكام التى صدرت ضدهم من محكمة القضاء الادارى فى دعاوى مشابهة بالطعن على ذات القرار وقيدت المطعون التى اقاموها أمام المحكمة الادارية العليا تحت أرقام 921،923،924 لسنة القضائية التى قضت بجلسة 22/5/1982 بالغاء الاحكام فيها المطعون الصادرة من محكمة القضاء الادارى وبالغاء القرار المطعون فيه وهو القرار رقم 1223 لسنة 1963 فيما تضمنه من نقل الطاعنين بتلك الطعون من الرقابة الادارية. وأقامت المحكمة الادارية العليا قضاءها على أساس ان القرار المطعون فيه قرار معدوم. اذ لا يتم القرار الصادر بالتحرير قانونا الا بتوقيع جميع أعضاء المجلس عليه بالموافقة. اذ احتجت الجهة الادارية عن تقديم محضر جلسة مجلس الرئاسة المقول بأنه وافق فيها على القرار المطعون فيه متذرعة بعدم العثور على ذلك المحضر أو أية أوراق تتعلق بالموضوع وكانت الظروف والملابسات التى أحاطت باصدار القرار على نحو ما استظرته تحقيقات المدعى العام الاشتراكى وما قرره السيد/0000000 أحد اعضاء مجلس الرئاسة فى اقواله بتلك التحقيقات، مما يؤكد القول بان موافقة مجلس الرئاسة على القرار المطعون فيه تمت بالتحرير، وأن بعض اعضائه اعترض عليه، وعلى ذلك فلا محيص من التسليم بأن مجلس الرئاسة لم يقر القرار المطعون فيه. فاذا كان رئيس الجمهورية قد اصدر القرار، فيكون منعدم الوجود قانونا، فلا يتقيد النعى عليه بميعاد دعوى الاغاء ويقول المدعى أنه وان لم يتم طعنا على الحكم الصادر فى دواه رقم 1032 لسنة 27 القضائية بجلسة 30/6/1977 الذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا ، الا انه بصدور أحكام المحكمة الادارية العليا بجلسة 22/5/1982 فى الطعون المشار اليها متضمنه الغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 الغاء مجردا فيكون من صفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء النقل لتوافر أركان مسئولية الادارة حيث كشفت الاحكام المشار اليها عن صحة نسبة الخطأ فى جانب الجهة الادارية. واستطرد المدعى بأن المذكرة التى اعدها السيد/000000 وصدر على اساسها القرار الجمهورى المشار اليه وصحته هو وزملاءه الذين نقلوا معه بعيوب أثرت عليه اجتماعيا ونفسيا وأدبياً، وانتهى الى الطلبات المشار اليها. وبجلسة 29/6/1986 حكمت المحكمة القضاء الادارى (دائرة العقود الادارية والتعويضات) بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ عشرة الاف جنيه والمصروفات. وأقامت تلك المحكمة قضاءها على أساس أن ولئن كان حق المدعى فى المطالبة بالتعويض عن القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 قد نشأ من تاريخ صدوره وأنه أقام دعواه فى 22/9/1982 الامر الذى كان من شأنه أن يسقط حقه فى المطالبة بالتعويض عما أصابه من جرائه بالتقادم طويل الأجل الا أن هذا التقادم انقطع باقامة الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى طعنا بالالغاء على هذا القرار. ولامراء فى أن كلا من طلب التعويض عن القرار وطلب الغائه يقوم على أساس قانونى واحد هو عدم مشروعيتة.فكلاهما طعن على القرار: الأول طعن غير مباشر والثانى طعن مباشر ومن ثم فان رفع دعوى الالغاء يقطع سريان المواعيد بالنسبة لدعوى التعويض، اذ هما يتنافى مع طبائع الاشياء أن يبقى الحق فى طلب الالغاء قائما بينما يكون طلب التعويض، وهو الالغاء غير المباشر، قد سقط يالتقادم. وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه اركان مسئولية جهة الادارة بأنه أورد بأنه ولئن كان من المستقر عليه قضاء أن التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء ما لم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار، وأنه ولئن كانت المحكمة الادارية العليا قد اسست قضاءها بالغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة على صدره دون سابقة موافقة واقرار مجلس الرئاسة عليه قانونا، أى ليس فى الشكل ، الا أن هذا العيب ليس هو العيب الوحيد الذى من شأنه اهدار القرار المشار اليه فالثابت من عيون الاوراق أنه لم يثبت محض قرار معدوم للأسباب التى أوردتها المحكمة العليا فى قضائها بالغائه والتى قدرتها كافية محمل قضائها بالالغاء، بل هو مشوب بعد قيامه على سبب صحيح يبرره ويؤدى اليه ويحيط به اساءة استعمال السلطة والانحراف بها. وأية ذلك أنه صدر منطويا على نقل جماعى يشمل ستة وثلاثون عضوا من أعضاء الرقابة الادارية دون دليل على عدم صلاحيتهم أو عدم كفاءتهم. بل ونوهت المذكرة الايضاحية الموقعة من رئيس المجلس التنفيذى وقتذاك بأن حسن سير العمل بهذا الجهاز الرقابى لتبغى ابعادهم حتى تؤدى الرقابة ثمرتها من ازالة الخطأ والاتجاه الى التوحيد والاصلاح. وليس من شك فى أن لهذا النقل الجماعى دلالته التى كشفت عنه سرعة اصدار القرار بعد اسبوع واحد من استصدار القرار بقانون رقم 68 لسنة 1963 بتعديل بعض احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية، وهو التعديل الذى أجبر بمقتضاه نقل أعضاء النيابة الادارية بقسميها الى وظائف عامة بالوزارات والمؤسسات ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك أن القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 تحوط به الرغبة فى التنكيل بالمنتزعين، على النحو الوارد.

الجلسة الرابعة والستين لمجلس الشعب المعقودة يوم 27/6/1976 . وبالتالى يكون ركن الخطأ قد توافر فى حق جهة الادارة. وعن ركن الضرر أورد الحكم أن ثمة أضرار مادية وأدبية مؤكدة لحقت المدعى من جراء القرار تتمثل فى حرمانه من فرص الترقى الى الوظائف القيادية العليا بالرقابة الادارية والتمتع بمزاياها، الأمر الذى يترتب أضرار مادية للمدعى. فضلا عن أنه لا شبهة فى أن ظروف النقل وملابساته وما وصف به من أنه ابعاد يحقق أضرار أدبية أصابت المدعى ، مما قدرت حق المحكمة تعويضا قدره عشرة الاف جنيه عن ذلك الاضرار بنوعيها.

ومن حيث أن طعن الجهة الادارية رقم 3226 لسنة 32 القضائية عليا يقوم على أسا الحكم المطعون فيه يخالف صحيح حكم القانون من ناحيتين: أولاهما أنه أخطأ حين رفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم الطويل، وليس صحيحا أن أقامة المطعون ضده الدعوى رقم 103332 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى بطلب الغاء الصادر بنقله وقضى فيها بعدم القبول شكلا بجلسة 30/6/1977 مما يترتب عليه قطع ميعاد تقادم دعوى التعويض اذ أن الدعوى التى تقطع التقادم قانونا هى التى يتم فيها المطالبة بذات الحق المدفوع بتقادمه عملا بنص المادة 383 من القانون المدنى وثانيها أن العيب الذى أسست عليه المحكمة الادارية العليا قضاءها بالالغاء وهو صدور القرار بالتحرير دون الموافقة الاجماعية لا يستتبع بالضرورة حكم اللزوم القضاء بالتعويض، ما لم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار

ومن حيث أن الطعن رقم 3515 لسنة 32 القضائية عليا المقام من السيد/……………. يقوم على أساس أنه لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا ومتفقا مع حكم القانون، الا أنه بالنسبة لمبلغ التعويض فقد قضى بمبلغ لا يتناسب صدقا وعدلا مع الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالطاعن. ذلك أن مجرد نقله من الرقابة الادارية خاصة وهو يشغل وظيفة من الوظائف العليا الى وظيفة اخرى دون سبب يبرر هذا النقل، من شأنه ان يصمه بعيوب فى نظر الرأى العام ونظر أصدقائه واسرته واقاربه، كما سبب له آلاما نفسية ومرضية بالاضافة الى الاضرار المادية التى أصابته والتى أوردها الحكم المطعون فيه. وعلى ذلك يكون مبلغ التعويض المقضى به غير متناسب مع الاضرار المادية والأديبة التى لحقته. كما أكد الطاعن عدم التناسب بين التعويض المقضى به وما لحقته من أضرار مادية وأدبية بالمذكرة المودعة فى 12/3/1988 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة. وانتهت فيها الى تأكيد طلباته بعريضة طعنه ورفض الطعن المقام من الجهة الادارية عن ذات الحكم.

ومن حيث ان الثابت أنه بتاريخ 15/7/1973 أقام السادة/……….و……….و………. (الطاعن والمطعون بالطعنين الماثلين) أمام محكمة القضاء الادارى ( دائرة الجزاءات) الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية ضد السيد/ رئيس الجمهورية طالبين الحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة1963 الصادر فى 27/6/1963 الذى قضى بنقلهم من وظائف أعضاء الرقابة الادارية الى وظائف بالمؤسسات العامة واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه المصروفات. وبجلسة 30/6/1977 حكمت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت الدعين المصروفات. وبتاريخ 22/9/1982 أقام السيد/………….. الدعوى رقم 6004 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى( دائرة العقود الادارية والتعويضات) طالبا الحكم بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وادبية من جراء نقله بمقتضى القرار رقم 1223 لسنة 1963 المشار اليه

ومن حيث ان المحكمة المشكلة بالدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة معدلا قضت بجلسة 15/12/1985 أن دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمس عشر سنة، واذا كان الثابت فى وقعة المنازعة الماثلة ان جهة الادارة رفعت أمام محكمة القضاء الادارى اثناء نظر الدعوى بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل استنادا لحكم المادة 374 من القانون المدنى، كما اسست أحد وجهى طعنها فى الحكم المطعون فيه علىأن الحكم المطعون خالف القانون اذ لم يقض بسقوط الحق فى التعويض الذى يمثل ركن الخطأ، على ما يدعى الطاعن/…………، وقد صدر فى 27/6/1963 ولم يقم دعواه بطلب التعويض عنه الا فى 22/9/1982، فيكون قد اقامها بعد سقوط الحق فى التعويض،بافتراض قيامه، بعد اذ أدركه حكم التقادم المسقط المنصوص عليه بالمادة 383 من القانون المدنى - ولا يغير من هذا النظر اقامة الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية بتاريخ 15/7/1973 بطلب الغاء القرار ذلك ان تلك الدعوى قضى فيها بجلسة 30/6/1977 بعدم قبولها شكلا. ايا كان الرأى فى اعتبار المطالبة بالغاء القرار مما يقطع تقادم الحق فى التعويض عنه فى مفهوم حكم المادة 383 من القانون المدنى ومفاده أن الاصل فى المطالبة القضائية التى يكون من شأنها قطع التقادم فى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد اقتضاؤه، وان قطع التقادم لا يتناول الا الحق الذى اتخذ بشأنه الاجراء القاطع للتقادم وكما التحق به من توابع مما تجب بوجوبه ويسقط بسقوطه ، فانه وان كان مؤدى عبارة المادة 383 ان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة الا أن مناط ذلك ان تكون الدعوى قد تمت باجراء صحيح: وعلى ذلك فان كان رفع الدعوى بأصل الحق يكفى لقطع التقادم ولو رفعت الى محكمة غير مختصة ولائيا أو نوعيا أو قيميا أو محليا ويظل التقادم متقطعا طوال نظرها فان قضى فيها بعد الاختصاص دون احالتها الى محكمة اخرى سرى تقادم جديد من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، ولكن اذا قضى برفض الدعوى أو بعدم قبولها أو بترك الخصومة فيها أو بسقوط الخصومة أو بانقضائها الى غير ذلك من صور القضاء التى تمحو أثر الصحيفة زال أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم فيستمر وكأنه لم ينقطع التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفع الدعوى مازال ساريا لم ينقطع. ومؤدى ذلك أن القضاء فى 27/6/1977 بعدم قبول الدعوى بطلب القرار التى كان قد اقامها الطاعن/………… فى 15/7/1973 من شأنه أن يمحو أثر الصحيفة، فيزول بالتالى أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم. ويعتبر التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفع تلك الدعوى مازال ساريا لم ينقطع . وعلى ذلك واذا كان الطاعن/………. لم يقم دعواه بطلب التعويض عن القرار بنقله من جهاز الرقابة الادارية الصادر فى 27/6/1963 الا بتاريخ 22/9/1982 فتكون الدعوى قد اقيمت بعد أن سقط الحق بالتعويض المطالب به فيها مما يتعين معه الحكم برفضها. واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير هذا النظر فيكون قد جانب صحيح الحكم القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه وبرافض الدعوى مع الزام رافعها المصروفات أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.



* فلهذه الاسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من القانون رقم47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984فى الطعن رقم 567 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 15/12/1985 والذى يقضى بسقوط دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون بمضى خمسة عشر سنة.








مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
من أحكام المحكمة الإدارية العليا :حول تقادم المسئولية الإدارية


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عادل عبد العزيز بسيونى ودكتور محمود جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبدالله المستشارين.



اجراءات الطعن



فى يوم الاثنين الموافق 11 من مايو سنة 1981 ، اودع الاستاذ محمد جابر عيسى المحامى بصفته وكيلا عن السيد /....... قلم كتاب المحكمه الادارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 928 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات بجلسة 12 من مارس سنة 1981 فى الطعن رقم 15 لسنة 15 القضائية ، القاضى برفض الطعن.

وطلب الطاعن ، للاسباب المبينة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء بالحكم المطعون فيه والحكم له بتعويض قدرة 3000 ثلاثة آلاف جنية عن الاضرار التى اصابتة نتيجة فصله من الخدمة مع الزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب .

واعلن تقرير الطعن الى الهيئة المطعون ضدها على الوجه المبين بالاوراق .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/12/1985 وبجلسة 22/01/1986 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة

الرابعة ) لنظره بجلسة 15/02/1986 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .



المحكمة



بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعة الشكلية .

ومن حيث ان عناصر هذة المنازعة تتحصل - حسما يبين من الاوراق - فى انة بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات فى 4 من ديسمبر سنة 1974 اقام السيد /........الدعوى رقم 54 لسنة 22 القضائية ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية طالبا الحكم باحقيتة فى تعويض قدرة ثلاثة الاف جنية عن الاضرار التى اصابتة نتيجة فصلة من الخدمة بالقرار رقم 31 الصادر فى 30/1/1961 وهو القرار الذى الغتة المحكمة الادارية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 27 من ابريل سنة 1986 فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية .

وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1980 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات حيث قيدت بجدولها برقم 15 لسنة 15 القضائية .

وبتاريخ 12 من مارس سنة 1981 اصدرت المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات حكمها برفض الطعن .

واقامت المحكمة قضاءها على ان التعويض عن الاخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الالتزام ، لانه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الاصلى فاذا كان التعويض مطلوبا مقابل حرمان الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه حق سقطت دعوى التعويض بمضى مدة التقادم المسقطة للراتب وهى خمس سنوات طبقا للمادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تنص على أن الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة .

وهذا النص يعتبر قاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموطفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن بينها تلك اللائحة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها .

واضافت المحكمة ان الثابت ان قرار فصل الطاعن الذى يطلب التعويض عنه لحرمانه من مرتبه خلال مدة فصل قد ألغى بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية بتاريخ 27/04/1968 ومن ثم فانه كان يتعين على الطاعن اقامة طعنه بطلب التعويض خلال خمس سنوات من هذا التاريخ أى فى ميعاد غايته 26/04/1973 اما وقد اقام طعنه بايداع صيفته قلم كتاب المحكمه الادارية لوزارتى النقل والواصلات بتاريخ 4/12/1974 ، ولم يقدم ما يثبت انه سبق ان تقدم بطلب الى اجهة الادارية سابقا على هذا التاريخ للمطالبة بهذا الحق فان حقه فى طلب التعويض يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، الامر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن .

ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله للاسباب الآتية :

1 - تستند دعوى الطاعن الى طلب التعويض عن قرار ادارى مخالف للقانون وبالرجوع الى القواعد العامه فى القانون الدنى والقوانين الاداريه نجد ان التقادم الخمسى لا يلحق طلب التعويض عن القرار الادارى الخاطىء .

وقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 321 لسنة 27 القضائية بتاريخ 11/04/1963 بان مسئولية الادارة عن القرارات الادارية المخالفه للقانون لا تنسب الى العمل غير المشروع وانما تنسب الى المصدر الخامس من مصارد الالتزام وهو القانون ، باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونيه وليست اعمالا ماديه ومن ثم فان مسئولية الادارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط الا بالتقادم العادى اى بعد خمسة عشر عاما وقد رفعت الدعوى خلال المدة القانونيه .

2 - ان التعويض المطالب به هو تعويض شامل لحق الطاعن عن اضرار ماديه وادبيه ولم يقل الطاعن انها مرتبات بل ما فاته من وسائل كسب وما اصابه من ضرر ادى نتيجة حرمانه من عمله مدة فاقت ثمانى سنوات .

3 - من المعروف ان طلب المعافاة يقطع التقادم ، وقد سبق ان تقدم الطاعن الى هيئة مفوضى الدوله بالمحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات بطلب لاعفائه من الرسوم القضائية وم ثم صدر قرار باعفاته منها ..

ومن حيث أن الهيئة المشكلة بالمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1985 فى الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية بان دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمسة عشرة سنة .

وأقامت المحكمة قضاءها على ان القانون قد تكفل فى المواد من 347 الى 388 ببيان انواع مختلفه للتقادم والمسقط وارسى فى المادة 374 منه القاعدة العامه وتنص على انه يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه .

فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .

وحكمة تقرير هذا التقادم العام هى ضرورة استقرار الحق بعد مدة من الزمن فاعتبر المشرع مجرد مضى المدة على الحق المطالب به سببا قائما بذاته لانقضاء الدين بقطع النظر عما اذا كان الدين قد وفاه او كان يفترض انه وفاه ثم اورد بعد هذا الاصل العام استثناءات محددة لانواع مختلفة لحقوق تتقادم بمدد اخرى اقصر من المدة الاولى منها الاستثناء الذى نصت عليه المادة 375 من انه يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين كأجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكم وكالفوائد والايردات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات والواضح من هذه المادة انه يشترط لاعمال حكمها ان يكون الحق المطالب بسقوطه بالتقادم دوريا متجددا .

يقصد بالدورية ان يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية كل شهر او كل ثلاثة اشهر او كل سنة او اقل او اكثر كما يقصد بالتجديد ان يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع 0 ومؤدى ما تقدم ان المشرع بعد اذ قرر الاصل العام التقادم المسقط فى المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة وم ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيرا ضيقا بحيث لا تسرى الا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتنها وما خرج عن هذه الحالات فانه يرجع الى اصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمسة عشرة سنة .

وترتيبات على ذلك فان مسئولية الجهة الادارية فى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون انما تنسب الى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها فى

القانون المدنى وذلك يخسبان ان تلك القرارات من قبيل التصرفات القانونية وليست افعالا مادية هما لا يسرى فى شأنها حكم المادة 172 من القانون المدنى التى تتكلم عن التقادم الثلاثى بالنسبه الى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع والتى وردت بخصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث .

وليس صحيحا فى هذا المقام الاسنتاد الى نص المادة 375 من القانون المدنى التى تتناول حالات التقادم الخمسى كالمهايا والاجور لان حكمها بصريح النص لا يصدق الا بالنسبه الى الحقوق الدورية المتجددة بالمعنى المتقدم كا لايجوز الاتكان الى نص المادى 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تقضى بان الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة الا ان مدلولها لا يسرى الا على ما ينعت بالماهيات فحسب دونها توسع او قياس وغنى عن البيان ان التعويض عن القرار الادارى المخالف للقانون ليس بمرتب بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمه جزافا ليست له بأية حال صفة الدورية والتجدد ويراعى عند تقديرة عدة عناصر اخرى غير المرتب كالاضرارالأدبيه والمعنوية كما انه - اى التعويض - ليس فى حكم المرتب اذ انه فضلا عن التباين والواضح فى طبيعة وجوهر كل منهما واختلاف اسس وعناصر تقدير ايهما عن الاخر فقد وردت النصوص التشريعيه بصدد تقادم الحق فى المطالبة واضحة صريحة مقصورة المدلول اما التعويض المنوه عند فيرجع فى شأن تقادم الحق فى المطالبة به الى الاصل العام فى التقادم ومدته خمس عشرة سنة .

ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع اى يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة وان يلحق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببيه بين الخطأ والضرر فى ان يترتب الضرر على القرار غير المشروع .

ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 27 من ابريل سنة 1968 اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية المقام من السيد / 00000 ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية ويقضى بقبول الطعن شكلا وفى موضوعة بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 31 الصادر بتاريخ 30/01/1961 بفصل الطاعن والزام الجهة الادارية بالمصروفات .

واقامت المحكمة قضاءها على ان المستفاد من الاوراق ومما ابدته الهيئة المدعى عليها من دفاع ان قرار فصل المدعى قد قام على اساس وصف المخالفة المسندة اليه بانها اهمال جسيم يندرج تحت البند الثالث من المخالفات المجموعة الاولى المنصوص على عقوباتها فى المادة الاولى من لائجة الجزاءات الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 108 والتى نصت على عقاب مرتكبها بعقوبات اخفها خفض المرتب واشدها العزل من الوظيفة والاهمال المنصوص عليه فى البند الثالث عشر المشار اليه هو الاهمال فى تأدية واجبات الوظيفة اهمالا جسيما يؤدى الى خسارة الارواح او خسائر فى الممتلكات .

وفضلا عن ان المخالفة المسندة الى المدعى قد وقعت قبل العمل بلائحة الجزاءات المشار اليها فان ما وقع منه من اخلال بواجبات وظيفية يتمثل حسبما سبق البيان فى عدم مراقبة عملية صرف الاروات الكتابية وعدم مراجعة موجودات المخزن ولا سيما الاصناف ذات القيمة من حين الى آخر والثابت من الرجوع الى ملف خدمته والى التحقيق الذى أجرى معه انه كان مسندا اليه اعمال اخرى كثيرة تقتضى تغيبه عن المخزن مدد متفاوتة وانه ولئن كانت كثرة الاعمال المعهود بها اليه ليس من شأنها ان تعفيه من المسئولية عما وقع منه من تقصير فى القيام بواجباته الا ان هذا التقصير فى الظروف التى حدث فيها لا يرقى الى مرتبة الاهمال الجسيم المنصوص عليه فى البند الثالث من جدول مخالفات المجموعة الاولى والذى سوت اللائحة فى العقوبة بينه وبين المخالفات العمدية المنصوص عليها فى الجدول المذكور ومن بينها سرقة اموال الهيئة او ما يسلم الى الموظف بحكم وظيفته اواتلافها أو اختلاسها .



وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بفصل المدعى اذ قام على تكييف المخالفة المسندة اليه بما يجعلها من الذنوب الادارية التى تتدرج تحت البند الثالث من جدول مخالفات المجموعة الاولى واذ اختار لها اشد الجزاءات وهو الفصل فانه يكون قد خالف القانون وانطوى على غلو فى تقدير الجزاء بما لا يتناسب مع درجة جسامة تلك المخالفة الامر الذى يتعين معه الغاء القرار المذكور لاعادة التقدير ينتاسب عدلا مع ما قام فى حق المدعى من ذنب لا يعتبر جسيما فى الظروف التى وقع فيها وقد افادت الجهة الادارية فى مذكراتها رقم 666/42/4036 المودعة ردا على الدعوى التى اقامها المدعى امام المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات - انه تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 27/04/1968 فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية صدر القرار الادارى رقم 237 فى 03/09/1968 بالغاء قرار فصل المدعى رقم 31 الصادر فى 30/01/1961 واعادته إلى عمله وقد استلم عمله فى 04/09/1968 واخلى طرفه اعتبارا من 23/03/1969 لتجاوزه السن القانونى وبلوغة سن الاحالة الى المعاش فى 02/07/1967 وكان المدعى يتقاضى اجرا يوميا قدره 320 مليما قبل فصله من الخدمة وبعد الغاء قرار فصله وعودته الى ان سويت حالته ومنج الدرجه التاسعة من 1/7/1964 وتدرج اجره حتى وصل الى 178 و21 جنيها شهريا فى 1/5/1968 .

وأضافت الجهة الادارية انه جاء بتحريات ادارة شرطة السكة الحديد والمواصلات انه ثبت ان المدعى له صلة قرابة بالسيد /0000000صاحب محلات الروائح العطرية بشارع المعز لدين الله بالازهر وكان يتردد عليه للعمل كمحصل منذ ان انقطعت صلته بالهيئه الا انه لم يستدل على الاجرالذى كان يتقاضاه وقد قرر السيد /0000000 بانه لم يكل اليه اعمالا بصفة منتظمة وانما كان يكلفه بأعمال ادارية ويساعدة ماديا لصلة القرابة التى تربطة به .

ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان قرار فصل الطاعن من الخدمة صدر فى 30/1/1961 وقد الغى هذا القرار بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 27/4/19 وقد اقام المدعى دعواه بطلب التعويض عن الاضرار التى اصابته نتيجة فصله من الخدمه فى 24/12/1974 اى فى الميعاد القانونى قبل سقوط التعويض بالتقادم الطويل .

ومن حيث انه فى مجال تجديد مسئولية الهيئة القوميه لسكك حديد مصر وهى التى حلت محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بموجب القانون رقم 152 لسنة 1980 عن قرار فصل الطاعن رقم 31 الصادر فى 30/1/1961 فان الخطأ فى هذا الخصوص متحقق بناء على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية بجلسة 27 من ابريل سنة 1968 بالغاء هذا القرار لمخالفتة للقانون وانطوائه على غلو فى تقدير الجزاء اما الضرر فواقع نتيجة ابعاده عن عمله وحرمانه من اجره طيلة مدة فصله وقد انتج الخطأ هذا الضرر بطريق مباشر وبذا تكون قد قامت علاقة السببيه بين الخطأ والضرر مما يتعين معه تعويض الطاعن عما اصابه من ضرر .

ومن حيث انه لما تقدم واذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فانه يكون قد خالف القانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بالغاء وبأحقية الطاعن فى التعويض الذى تقدره المحكمة وتقدر المحكمة التعويض المناسب بمبلغ 1000 الف جنيه لقاء ما اصاب الطاعن من اضرار مادية وادبية بمراعاة حالته الوظيفية وحريته فى التكسب من العمل الحر طيلة مدة فصله .



فلهذه الاسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن تدفع للمدعى تعويضا قدره 1000 الف جنيه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الحكم الصادر من الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلا نالقانون رقم 136 لسنة 1981 بجلسة 15/12/1985 فى الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية والذى انتهى الى أن دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمس عشر سنة .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
من أحكام المحكمة الإدارية العليا : تقادم مسقط


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.



* الإجراءات



فى يوم الاثنين 19/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة العقود الإدارية والتعويضات فى الدعوى رقم 411 لسنة 51ق بجلسة 23/3/1997 الذى قضى بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت المستشكلين المصروفات، وطلب الطاعنون فى ختام تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 15/4/1979 لسقوط الحكم بالتقادم.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين كل بصفته بالمصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 5/5/1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 13/7/1999، وتدول نظر الطعن أمام هذه المحكمة حيث قررت بجلسة 7/11/2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/1/2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.



* المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الإشكال رقم 1411 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت بتاريخ 19/11/1996 طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال وفى موضوعه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مع إلزام المستشكل ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال الطاعنون (المستشكلون) شرحا لإشكالهم أنه بجلسة 15/4/1979 أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات حكمها فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق قاضيا بإلزام المدعى عليهم (المستشكلون) بأن يدفعوا للمدعى مبلغا مقداره 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977 حتى تمام السداد وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة، وقد قام المستشكل ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الحكم فى 5/8/1996 بإعلان صورته التنفيذية أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاما من صدور الحكم، وعليه فإن الالتزام الذى قضى به الحكم يكون قد انقضى بالتقادم طبقا لنص المادة (374) من القانون المدنى، ولما كان انقضاء الالتزام بالتقادم هو واقعة لاحقه على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، كما أن الطعن على هذا الحكم لا يترتب عليه وقف التقادم، وأن ما يقدمه صاحب الشأن لاستصدار صورة تنفيذية من ذلك الحكم بدل الصورة الفاقدة لا يعد طلبا قاطعا للتقادم.

وبجلسة 23/3/1997 قضت المحكمة بقبول الإشكال وفى الموضوع برفضه وإلزام المستشكلين المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالبه بحقه، ولو كان هذا المانع أدبيا طبقا للمادة (382) مدنى، والثابت أنه صدر لصالح المستشكل ضده حكم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 24/5/1979، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذه نظرا لعدم تمكنه من استلام صورة تنفيذية من هذا الحكم لفقد ملف الدعوى فى حينه، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق طالبا الحكم بتسليمه صورة تنفيذية من ذلك الحكم، وقد قضت المحكمة بطلباته تأسيسا على أنه لم يثبت من الأوراق استلام المدعى صورة تنفيذية من هذا الحكم، وبالتالى فإن مدة التقادم تقف منذ 14/5/1979 تاريخ صدور ذلك الحكم المطلوب الحصول على صورته التنفيذية وحى 25/2/1996 صدور الحكم القاضى بتسليمه هذه الصورة والذى يبدأ منه حساب مدة التقادم الطويل، ومن ثم فإن التقادم لم يكتمل وبالتالى لم ينقص الالتزام.

وإذ لم يرتض الطاعنون ذلك الحكم فقد أقاموا طعنهم الماثل لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه تأسيسا على أن الطلب الذى يقدمه صاحب الشأن باستصدار صورة تنفيذية بدل الصورة الفاقدة منه لا يعد طلبا قاطعا للتقادم، كما أن فقد ملف الدعوى ليس من حالات وقف سريان التقادم كما ذهب الحكم المطعون فيه.

ومن حيث أن المادة (374) من القانون المدنى تنص على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى التقادم…".

وتنص المادة (381) منه على أنه "(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح الدين مستحق الأداء…".

وتنص المادة (382) على أنه "(1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا…".

وتنص المادة (383) على أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى".

وتنص المادة (385) على أنه "إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول…".

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الأصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما، ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأنه لا يسرى التقادم ويوقف إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب، وقد يرجع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بشخص الدائن، أو لظروف اضطرارية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة، بحيث لا يعد مانعا كل سبب يكون ناشئا عن خطأ الدائن أو جهله أو تقصيره فى المطالبة، ويترتب على وقف التقادم عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية.

كما ينقطع التقادم لأسباب عدة من بينها المطالبة القضائية، وأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، ويترتب على ذلك بقاء الانقطاع قائما مادامت الدعوى قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائى للدائن بطلباته بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم، أما إذا انتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن.

ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده كان قد استصدر حكما لصالحه من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق يقضى بإلزام الطاعنين المستشكلين فى الحكم المطعون فيه بأن يدفعوا له مبلغ 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977، وقد قام كل من المطعون ضده الجهة الإدارية بالطعن على الحكم المذكور بالطعنين رقمى 891، 916 لسنة 25ق.ع. وقد قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/5/1985 بإجماع الآراء، برفض الطعن وإلزام كل طاعن مصروفاته طعنه، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون المشار إليه يبدأ سريان تقادم جديد بذات مدة التقادم السابقة (خمسة عشر سنة) أى اعتبارا من 15/5/1985، ولما كان ذلم وكان الثابت أن المستشكل ضده- فى الحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل- قد قام باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بإقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بتاريخ 24/10/1995 اختصم فيها المدعى عليهم (الطاعنون فى الطعن الماثل) السابق اختصاصهم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق بالإضافة إلى آخرين طالبا تسليمه صورة تنفيذية من الحكم فى الدعوى رقم 621 لسنة 31ق المشار إليها، وبجلسة 25/2/1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام المدعى عليه الخامس بمنح المذكور صورة تنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها، وأنه قام بإعلان صورة الحكم التنفيذية بتاريخ 5/8/1996، لذلك يكون المستشكل ضده، قد تقدم بطلب بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه قبل اكتمال فترة التقادم بالنسبة لذلك الحكم وهى خمسة عشر سنة والتى تبدأ من 15/5/1985- تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون برفض الطعنين وتأييد الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الإشكال المقام من الجهة الإدارية غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة المتقدمة، فإنه يكون قد صادف الصواب فى قضائه مما لا وجه للنعى عليه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية مع إلزامها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.



* فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
التقادم المسقط (( نصوص // أحكام))

نظمت المواد الاتية من القانون المدنى التقادم المسقط.....


المادة 374



يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستئناءات التالية .





المادة 375



1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين ، كاجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات .

2- لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة .





المادة 376



تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .



المادة 377



1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل المرافعة .

2- ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها .

3- ولا تخل الاحكام السابقة باحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة .



المادة 378



1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية :

(ا) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فى هذه الاشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .

(ب) حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .

2- ويجب على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ان كانوا قصرا بانهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء .



المادة 379



1- يبدا سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم . ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى .

2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة .



المادة 380



تحسب مدة التقادم بالايام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الاول ، وتكمل المدة بانقضاء اخر يوم منها .



المادة 381



1- لا يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء .

2- وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الاجل .

3- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته .



المادة 382



1- لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب .

2- ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الاهلية او فى حق الغائب او فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .



المادة 383



ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وباى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى .



المادة 384



1- ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا .

2- ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تامينا لوفاء الدين .



المادة 385



1- اذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الاول .

2- على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم .



المادة 386



1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى .

2- واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولم لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه المخالفات امام المحكمة الاستثنائية .



المادة 387



1- لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

2- ويجوز التمسك بالتقادم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .





المادة 388



1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون .

2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم .



احكام النقض الخاصة بالتقادم المسقط

الموجز:



تقادم الحق فى المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها م 337 / 2 مدنى . شرطه . ان يكون الملبغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة اورسما وان يكون تحصيله قد بغير حق



القاعدة:



النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على ان - يتقادم بثلاث سنوات ايضا سنوات ليضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التىدفعت بغير حق ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها - يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على انه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة ان يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة اورسما و ان يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق .

( المادة 377 مدنى)

( الطعن رقم 736 لسنة 59 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 411 )

لموجز:



التقادم المسقط . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع .



القاعدة:



المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها .

( المادتان 374 ، 387 مدنى )

( الطعن رقم 1830 لسنة 85 ق جلسة 1995/03/20 س 46 ص 506 ج 1 )

الموجز:



التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني . عدم سريانه علي الالتزامات التي مصدرها القانون . سريان التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني علي هذه الالتزمات .



القاعدة:



4- التقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم إستثنائي خاص بدعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري علي الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وأنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص بتقادم أخر .

( المادتان 172و 374 مدني)

( الطعنان 2445 ، 2650 لسنة 59 جلسة 27-12-1994 ق س 45 ج 2 ص 1697 )

الموجز:



دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً أو منقولاً . عدم سقوطها بالتقادم .



القاعدة:



دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن .

( المادتان 374 ، 968 مدنى )

( الطعن رقم 2030 لسنة 58 ق - جلسة 1993/4/29 س44 ع2 ص286 ق 186 )

الموجز:



وجود مانع قانوني أو مادى أو أدبي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه . أثره . وقف سريان التقادم . م 382 مدني . احتسابه من تاريخ زوال المانع . القانون رقم 1 لسنة 1991 اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1987/7/1 من المطالبة بحقهم في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987 . القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون المذكور . أثره . بدء سريان التقادم المنصوص عليها بالمادة 375 مدني من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية .



القاعدة:



النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي - ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 1987 - ونص في المادة الثانية على أن - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 - وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 1986 /1/24 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 1994/6/20 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1987/7/1 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان .

( المواد 375 ، 382 من القانون المدني ، 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ، 1 ، 2 من القانون 107 لسنة 1987 ( عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 )

( الطلب رقم 47 لسنة 65 ق رجال قضاء جلسة 1997/12/9 س 48 ج 1 ص 59 )



الموجز:



الدفع بالتقادم الخمسى. مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء لبيان مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه



القاعدة:



المقرر- وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض- انه يتعين على الحكم ان يفصل فى الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للاجرة باعتباره مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .

( المادتان 375 مدنى ، 18 ق 136 لسنة 1981 )

( الطعن رقم 1590 لسنة 65 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 124 )

الموجز:



الاشتراكات التى يلزم صاحب العمل بأدائها شهريا عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتصافها بالدورية والتجدد. تقادمها بخمس سنوات وتتقادم تبعا لها المبالغ الاضافية كالفوائد والغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها. أسباب الانقطاع سريانها على هذا التقادم . لايغير من ذلك مانصت عليه المادة 156 من القانون 79 لسنة 1975. علة ذلك.



القاعدة:



جرى قضاء هذه المحكمةـ على أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها فى المادتين 1/375 ، 2/386 من القانون المدنى فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسرى على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها فى المواد 383،384 من القانون المدنى ، 155 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هى مدة التقادم الأول. على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى ولا يغير من ذلك مانصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 1975/79 من أنه -.............- ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التى قد يمتد فيها التقادم الخمسى عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه فى مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدنى إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ماأوردته المادة 156 من القانون رقم 1975/79 من سقوط حقوق الهيئة بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

( المواد 375 ، 383 ، 384 ، 385 ،386 مدنى و 155 ، 156 ق 79 لسنة 1975 و 178 مرافعات )

( الطعن رقم 1546 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/16 السنة 44 ع3 ص412 )

الموجز:



الحائز سئ النية . التزامه برد الثمرة و هى الريع . سقوط الحق فى المطالبة به بالتقادم الطويل . م 2/375 مدنى . لا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة . إلزام الغاصب بالتعويض لحرمان صاحب الحق من الانتفاع بها . اقتران الحيازة بحسن نية . لا إلزام برد الثمرة . المادتان 978 ، 979 مدنى .



القاعدة:



تطبيق المادتان 978 ، 979 من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية و الحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكما ، فالثمرة و هى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية و الحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى ، أما إذا كان أخذها حائزا للعين و اقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة .

( المواد 375 ، 978 ، 979 مدنى )

( الطعن رقم 1813 لسنة 57 ق - جلسة 1993/1/21 س44 ع1 ص273 ق 52 )

الموجز:



حق المحامي في الأتعاب عند عدم وجود سند بها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل سريان هذا التقادم من وقت اتمام المحامي للعمل.



القاعدة:



النص في المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي علي أن يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس الا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط ، والمنصوص عليها في المواد 376 و 379 و 381 من التقنين المدني وعلي ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضي التوكيل الصادر اليه علي تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت .

(م 376 ، 379 ، 381مدنى )

( الطعن رقم 171 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/2 س 26 ص744 )

( الطعن رقم 68 لسنة 42 ق جلسة 1982/4/15 س 33 ص417 )

الموجز:



الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التىدفعت بغير وجه حق . تقادمه بثلاث سنوات تبدا من يوم دفعها دون توقف على علم الممول بحقه فى الرد . م 377 مدنى . علة ذلك .



القاعدة:



النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على ان يتقادم بثلاث سنوات ايضا فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها - يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان التقادم فى هذه الحالة يبدا من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحق فى الرد ذلك ان حكم هذه المادة يعتبر استثناء واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من القانون المدنى والتى تقضى بان سقوط دعوى استرداد مادفع بغير حق بثلاث سنوات تبدا من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غيرالمستحق بحقه فى الاسترداد . ( المادتان 187 ، 377 مدنى )

( الطعن رقم 2725 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ص 1532 )

الموجز:



الضريبة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و التاجر تحددها القوانين التى تفرضها ليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها للتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .



القاعدة:



لا ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والتاجر وانما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

( المادة 377 / 2 من القانون المدنى ، المواد 103 ،174 ، 175 ق 187 لسنة 1993 ، المادة 128 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل )

( الطعن رقم 253 لسنة 30 ق جلسة 1965/12/29 س 16 ص 1353)

( الطعن رقم 355 لسنة 33 ق جلسة 1972/1/5 س 23 ص 39)

( الطعن رقم 20 لسنة 35 ق جلسة 1972/11/15 س 23 ص 1236)

( الطعن رقم 210 لسنة 35 ق جلسة 1973/2/21 س 24 ص 301)

( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق جلسة 1980/6/10 س 31 ص 1717)

( الطعن رقم 743 لسنة 44 ق جلسة 1981/5/25 س 32 ص 1579)

الموجز:



التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة . م 375 مدنى . اختلافه فى أحكامه ومبناه عن التقادم الحولى . م 378 مدنى . المقصود بالمهايا والأجور . شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين .



القاعدة:



لما كان التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع فى أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين فى ذمته ، بينما يقوم التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء وهى مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته وكان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر فى أحكامه ومبناه ، وكان التعبير بكلمتى - المهايا والأجور - فى نص المادة 375 المشار إليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصا لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح ، وكان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال وما يضاف إليها من علاوات دورية تخضع لكل من التقادم الخمسى والتقادم الحولى المنصوص عليهما فى المادتين 375 ، 378 سالفتى الذكر .

( م 375 ، 378 مدنى )

( الطعن رقم 1470 لسنة 52 ق - جلسة 1987/3/8 س 38 ص 359 )

الموجز:



التقادم المسقط . بدء سريانه من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . م 1/381 مدنى ( مثال بشأن حق العامل ـ الذى أحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو أوقف عن العمل ـ فى المطالبة بترقياته والفروق المالية بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ) .



القاعدة:



مفاد النص فى المادة 1/381 من القانون المدنى أن لا تبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين ما إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين ، وكان مؤدى نصوص المواد 86 و 87 و 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمقابلة لنصوص المواد 57 و 58 و 10 على الترتيب من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمتفقة فى حكمها معها أنه لا يجوز النظر فى ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف ، وأنه إذا أوقف عن العمل صرف له نصف راتبه فقط ويتوقف صرف النصف الآخر أو عدم صرفه على نتيجة التحقيق أو المحاكمة ، فإذا ثبت عدم إدانته جنائياً وانتفت مسئوليته التأديبية أو تم توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب الذى لا يتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، أما إذا جوزى تأديبياً بجزاء أشد فتقرر الجهة التى وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الأجر الموقوف صرفه ، ولازم ذلك أن حق العامل فى المطالبة بترقياته وما يستتبع ذلك من فروق مالية والمطالبة بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره يمثل التزاما غير موجود فى جانب جهة العمل خلال فترة وقفه عن العمل والمحاكمة وإن أحتمل وجوده مستقبلاً على ضوء ما تسفر عنه هذه المحاكمة ومسئوليته التأديبية وبالتالى لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه إلا من وقت أن ينقلب من التزام احتمالى إلى التزام محقق .

( المادة 381 / 1 مدنى 131 لسنة 1948 و المواد 86 ، 87 ، 90 ق 48 لسنة 1978 )

( الطعن رقم 186 لسنة 60 ق ـ جلسة 1992/09/14 س 43 ع 2 ص 1070 ق 217 )





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
التقادم ... بين الشريعة والقانون








--------------------------------------------------------------------------------



محمد جابر عيسى المحامى



--------------------------------------------------------------------------------





هل للتقادم أثر في إقامة الدعوى؟

تقسيم التقادم

التقادم في القانون الجنائي

التقادم في القانون المدني





كلمة أخيرة

المدة المحدودة لسقوط أحد

أثر التقادم في سقوط العقوبة





التقادم: هو مبدأ من المبادئ ذات الأثر الكبير المرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمور الحياة، هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية الغراء، وكذلك الحال بالنسبة للقانون الوضعي. وبما أننا قد التزمنا بتقديم دراسات مبسطة لقضايا منتقاة نقارن فيها بين وضع الموضوع المنتقى في كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، فقد وقع اختيارنا هذه المرة على موضوع التقادم.



ونحن لا نريد أن نطيل في تقديم المعنى اللغوي للتقادم بما قد يمل منه القارئ الكريم: فان التقادم لغة مأخوذ من (القدم وهو التقدم والسبق).



ولكن الأمر المهم في الموضوع هو المعنى الاصطلاحي لمفهوم التقادم.



أن تعريف التقادم ليس واحداً، وذلك أن التقادم يختلف بحسب قسم القانون الذي يحكمه وينظم قواعده إذ أن هناك تقادما يقع في القانون المدني، وآخر يقع في القانون الجنائي.



فالتقادم في القانون المدني وان كان ـ من حيث طبيعته ـ عين ما هو في القانون الجنائي، إلا أن الأثر المترتب على التقادم في الحقوق المدنية يختلف عن أثره في القضايا الجنائية.



بناءاً على ما تقدم يجب أن يكون هناك نوع من الاختلاف بين كل منهما بحسب القانون الواقع فيه.



التقادم في القانون المدني





يمكن تعريف التقادم في القانون المدني بالتالي:



(هو مضي فترة معينة من الزمن على وضع أحدهم يده على حق دون أن يعرف له مالكاً، أو مضي تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه فيمن وضع يده عليه في تلك الفترة الزمنية).



التقادم في القانون الجنائي





أما التقادم في القانون الجنائي فيعرف بالتالي:



(هو مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ، ومعه يمتنع تنفيذ العقوبة).



أن هذا التعريف هو مستقىً من التعريف الذي ساقه صاحب اللمعة الدمشقية (قدس سره)، وعليه فلا يؤخذ عليه تجاهله لمن ينكر كون التقادم مسقطاً للحد، فهذا التعريف هو بناءاً على ما يلتزم به من قدمه، إذ انه يلتزم على ما يبدو بإسقاط التقادم للحد. اما من لا يلتزم بإسقاط التقادم للحد فعليه أن يقتطع الجزء الأخير من التعريف وهو (ومعه ـ مع التقادم ـ يمتنع تنفيذ العقوبة) أو يضيف للتعريف ما يخالف هذه الفقرة منه علاوة على حذفها.



تقسيم التقادم





1) في القانون المدني:



يقسم التقادم في القانون المدني إلى قسمين هما:



التقادم المكسب: ومؤدى هذا النوع من التقادم هو تملك من وضع يده على عقار مثلاً ـ دون أن يعرف له مالكاً ( لهذا العقار ) فيما لو مضت المدة التي يحددها القانون لاكتسابه حق التملك، ولم يظهر خلال هذه المدة من يطالب بالعقار المذكور وهذه المدة القانونية تختلف باختلاف القوانين والغالب انها تتراوح بين خمسة عشر، وعشرين عاماً وذلك بحسب قانون الدولة التي تقع الحالة فيها.



فهذا النوع من التقادم أذن يمنح واضع اليد حق التملك للعين التي وضع يده عليها.



التقادم المسقط: فكما تقدم كون التقادم المكسب هو من جانب واضع اليد على العين، يكون التقادم المسقط من جانب مالك العين التي وضعت اليد عليها ومرت المدة المحددة في القانون دون أن يطالب بالعين التي يملكها فهذه المدة تسقط حقه فيها بعد مرور هذه المدة القانونية.



هذا في القانون المدني. وهناك تقادم أيضا في قانون المرافعات كذلك. وهذا مما يقر في القانون الإسلامي والوضعي على حد سواء. فالمعروف مثلا أن خيار العيب قد حددت له فترة زمنية معينة لأقامة الدعوى ضد البائع لإخفائه العيب في المبيع، فلو مرت هذه المدة فان حق المشتري يسقط في إقامة الدعوى على البائع وذلك حسب التفصيلات المذكورة في الكتب الفقهية والقانونية بين كون العيب ظاهراً أو خفياً مما لا غرض لنا في التعمق فيه.



2) في القانون الجنائي:



تقدم تقسيم التقادم بالنسبة للقانون المدني. اما في القانون الجنائي فلا يتصور تقسيم التقادم، التقسيم المتقدم في القانون المدني وانما لا يمكن الا تصور التقادم المسقط فيه.



3) في الشريعة الإسلامية:



جميع ما تقدم ذكره إنما كان في القانون الوضعي، اما في الشريعة الإسلامية فان الأمر مختلف نوعاً ما وان كانت هناك بعض الموارد التي تلتقي أحكام الشريعة الإسلامية فيها مع قواعد القانون الوضعي.



فالشريعة الإسلامية قد تمنح حق التملك لشخص وضع يده على عين ما ولكن هذا الأمر ليس مطلقاً وهو خلاف ما عليه القوانين الوضعية تماماً.



فالشريعة تملك كل شخص وضع يده على عين لم تكن مملوكة لأحد أصلا. من قبيل الأرض البور التي لم تكن ملكيتها عائدة في الأصل لأحد فقد ورد في هذا المقام:



(من أحيا أرضاً ميتةً فهي له).



وان كان هناك من يرى أن هذه الأرض الميتة وان كانت مملوكة فان من يحييها يمتلكها.



هذا في الوقت الذي لا تبيح القوانين الوضعية مثلاً حق تملك الأراضي التي ليس لها مالك وانما تعد هذه الأراضي أملاكا للدولة لذا فان من يحيي أرضا غير مملوكة لاحد فان ملكيته لتلك الأرض في ظل القوانين الوضعية غير تامة.



هذا بالنسبة للتقادم في الحقوق المدنية وفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية. أما بالنسبة للقضايا الجنائية في الشريعة الإسلامية واثر التقادم فيها من عدمه فان هناك خلافا طويلا عريضا في المسألة اختلف فيه علماء المذهب الواحد فيما بينهم علاوة على ذلك الخلاف القائم بين المذاهب في هذا الخصوص.



فمن ناحية تعريف التقادم: تقدم أن هذا الأمر هو أمر مبنائي أي أن التعريف فيه يتبع الرأي الذي يتبناه صاحب التعريف من حيث أثر التقادم في إسقاط الحد المقرر للعقوبة من عدمه.



فقد عرف بأنه: (مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ، ومعه ـ مع التقادم ـ يمتنع تنفيذ العقوبة).



كما قيل فيه بأنه بمعنى: (القدم وهو التقدم والسبق، أي لا يضر تقدم الزنا ومضي زمانه في صحة الشهادة)(اللمعة الدمشقية: ج9 ص56).



هل للتقادم أثر في إقامة الدعوى ؟





تقدم ان آراء الفقهاء كانت قد انقسمت في هذا الموضوع إلى قسمين، حتى لقد طال هذا الانقسام آراء فقهاء المدرسة الواحدة بل ورأي التلميذ وأستاذه.



لقد ورد عن أصحاب أبي حنيفة انهم يردون شهادة الشاهد فيما يوجب الحد فيما لو مضى زمن على ذلك الجرم الذي يوجب الحد، ولكنهم استثنوا من ذلك بعض الشهادات الخاصة ببعض ما يوجب الحد فقبلوا شهادة الشهود فيها لو مضى وقت على ذلك الجرم. إذ جاء عنهم في ذلك (رد الشهادة بما عدا حد القذف من الحدود القديمة وعدم قبولها).



هذا بالنسبة للجرم الذي يراد إثباته بالبينة، أما في الإقرار فقد ورد عنهم قبول إقرار الإنسان على نفسه في كل ما يوجب الحد وان مضى على ذلك فترة معينة من الزمن، والظاهر أن ذلك هو من باب (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) وقد نسب هذا القول إلى كل من أبي حنيفة، وأبي يوسف.



أما محمد بن الحسن الشيباني فقد ورد عنه مثل ذلك في مقام الشهادات ولكنه خالف من تقدم في مسألة الإقرار إذ انه قبل بإقرار المقر على نفسه فيما لو مضى على جرمه زمن معين ولكن رد إقرار المقر في ذلك فيما لو كان المقر مقترفاً لشرب الخمر.



والذي ذهب إليه أبو حنيفة يوافق رأي الشيعة الأمامية في عدم قبول الشهادة في كل جرم مضى عليه وقت عدا ما يوجب حد القذف فإنها تقبل وهذا فيه تشديد على مسألة اتهام الناس في أعراضهم وذلك لعظم خطره وللحد من إقدام الناس عليه، وكذلك في مسالة الإقرار فانهم قبلوا إقرار المقر على نفسه فيما يوجب الحد ولو بعد حين وذلك أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.



وخالف رأي الأمامية، وأبي حنيفة في ذلك كل من الظاهرية، والمالكية، والشافعية، الحنبلية، والأباضية. فقد ورد عنهم في ذلك ما مضمونه:



(قبول الشهادة والإقرار بجميع الحدود القديمة كالحدود الجديدة على حد سواء).



لقد علل من رد الشهادة في ذلك فيما لو مضى عليها وقت باحتمال إقدامه عليها بعد مرور الوقت ولم يكن قد اقدم عليها قبل ذلك نشوء الضغينة والعداوة بين الشاهد والمشهود عليه، وإلا فلماذا لم يقدم عليها قبل ذلك.



وما يرد على هذا أن حكمهم في هذا الشأن أن كان مستنداً إلى دليل شرعي موثوق فلا غبار على كلامهم من هذه الناحية أبداً فنحن والدليل.



ولكن لو كان هذا الرأي مستندا إلى رأي شخصي أو إلى القياس وغيره، يرد عليه بأنه لماذا خصص القذف بالقبول دون غيره ـ مما يوجب الحد ـ في قبول الشهادة ولو تقادم الزمن عليها، فهذا ترجيح بلا مرجح، وحال الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد.



اثر التقادم في سقوط العقوبة





كل ما تقدم من كلام كان في مرحلة إقامة الدعوى ـ سواء المدنية منها والجنائية ـ واثر التقادم فيه.



اما الآن فنبحث في مسالة نتجاوز فيها مرحلة إقامة الدعوى، إذ أن الغرض فيها هو وجود دعوى قائمة ثبت الحكم فيها سواء بالبينة أو بالإقرار، وسواء مضى عليها زمن أم لم يمض على اختلاف ما تقدم آنفاً.



ففي فرض صدور حكم في مسالة من المسائل المذكورة بالحد بحسب الجرم المرتكب، ثم أن هذا الحكم الصادر بالحد على الجاني ـ وبسبب ما ـ تأخر تنفيذه مدة من الزمن حتى صدق عليه حكم التقادم بحسب القانون الذي تخضع له الحالة. فهل يا ترى ـلهذا التقادم أثر في سقوط ذلك الحد الذي تقادم عليه الزمن، أم أن التقادم لا أثر له في ذلك؟



اما في القوانين الوضعية فان الغالب في اكثر القوانين أن هناك مدة ـ يتفاوت مقدارها بحسب قانون الدولة ـ مقررة في القانون تحدد لتنفيذ العقوبة، تسقط العقوبة بعدها فيما لو هرب المجرم فيها عن وجه العدالة.



ولكن هل أن الأمر كذلك في الشريعة الإسلامية، لعدم إبقاء الأحكام معلقة كما في القوانين الوضعية أم أن الوضع في الشريعة الإسلامية يختلف عنه في القوانين الوضعية فيدخل الأمر في باب تعطيل حدود الله وهو ما توعد الله عليه في كتابه الكريم بقوله تعالى: ( ومن يعطل حدود الله فأولئك...) .



فيرى الأمامية في ذلك بأنه (لا أثر للتقادم مطلقاً على الحد، ولا يسقط بعد الحكم به)، وذلك أن الحدود هي لله وليس لأحد التنازل عن أقامتها أو تعطيلها.



وقد وافق الأمامية في رأيهم هذا المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض من فقهاء الحنفية.



أما رأي الأمام أبي حنيفة في ذلك فانه لو حكم بالحد ثم تأخر تنفيذ ذلك الحكم مدة تقادم بها الحكم فان الحكم بالحد يسقط بناءاً على مضي تلك المدة. ووافق أبا حنيفة في رأيه كل من صاحبيه، أبي يوسف، وأبي محمد.



المدة المحدودة لسقوط الحد





أما عن المدة المحدودة لسقوط الحد بين مضي مدة صدق عليه فيها التقادم ـ مورد البحث ـ فان الفقهاء اختلفوا في تحديد تلك المدة.



فبعض من الفقهاء المسلمين جعل مسألة تحديد المدة المقررة لسقوط الحد من المسائل التقديرية التي يرجع إلى البت فيها للحاكم الذي يقدرها بالقدر الذي يراه مناسباً وفقاً للعصر، أو الأعذار التي تحيط بالجرم.



فعن أبي حنيفة ورد: (أن الأقرب أن تقدير المدة مفوض للحاكم وفي كل عصر يقدرها بالقدر الذي يراه معتبراً حسب الأعذار ومدى تأثيرها في المدة و تفويضه للحاكم لان الوقائع تختلف والبلدان تختلف أعرافها وأحوالها). أما البعض الآخر فقد حدد المدة اللازمة لسقوط الحد الذي ثبت الحكم به بستة اشهر.



كما حدد البعض لسقوط الحد مدة شهر فاكثر اما لو كانت المدة اقل من شهر فإنها لا أثر لها في سقوط الحد فقد ورد:



(انه لو سأل القاضي الشهود: متى زنا بها فقالوا منذ اقل من شهر، أقيم الحد، وان قالوا شهر أو اكثر درئ عنه الحد).



كلمة أخيرة





بعد الانتهاء من هذا العرض الموجز الذي قدمناه لمبدأ التقادم، لابد لنا في ضوء الواقع المتناقض الذي نعيشه ـ في مجال الحقوق وحفظها من كلمة نقولها ـ إذ إننا نرى أن البعض ممن يتولى أمور الناس من المسلمين يضع قواعد أو مدة معينة يسقط حق الفرد بعد مضيها مما لم يؤخذ من أحكام الإسلام أيضا، ويتعامل معها معاملة الثوابت التي لا يتسنى تغييرها ، في الوقت الذي لا تضيع فيه بعض الحقوق عند من لم يدع ما ادعاه الأول وهو ما يتحلى به الإسلام فاتخذه الثاني مع عدم التزامه بالدين الإسلامي وتركه الأول مع تمسكه بالإسلام.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
انقضاء الدعوى الجنائيه ( في القانون المصري)


المبحث الأول : وفاة المتهم



أولا : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية



إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائيه فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابه العامه أمرا بحفظ الأوراق



ثانيا : إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوى



فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تنقضي بأية عقوبة



ثالثا : وفاة المتهم بعد صدور حكم غير بات.



إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم يمحى بسقوط الدعوى وفي هذه الحالة يجب رد العقوبات المالية التي تم تنفيذها فيرد مبلغ الغرامة والأشياء التي صودرت



رابعا : وفاة المتهم بعد صدور حكم بات



إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي بها



خامسا : ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته



إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال علي قيد الحياة فإن هذا الحكم لا يعد فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية ومن ثم فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه



سادسا : استمرار نظر المحكمة للدعوى الجنائية لجهلها بوفاة المتهم



إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائية وأصدرت فيها حكما غيابيا في حين أن المتهم قد توفي قبل إصدار الحكم ولم تكن المحكمة على علم بوفاته فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائها قانونا بوفاة المتهم



سابعا: أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية



لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية ( وهذي نتيجه مهمه جدا على فكره )



ثامنا : أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة



إذا توفي المتهم سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا في الجريمه فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له ولا أثر لوفاته على بقية المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة



المبحث الثاني: العفو الشامل



النوع الأول : العفو عن العقوبة

وهي صلاحية مخولة للرئيس الجمهوريه ويكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأحرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك



النوع الثاني: العفو عن الجريمة



العفو عن الجريمة أو العفو الشامل أو العام يعنى تجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلا مباحا وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك فلا يكون إلا بقانون

أثر العفو العام أو الشامل :



أولا : بالنسبة للدعوى الجنائية



إذا صدر العفو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة

بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوطها بالعفو الشامل يتعلق بالنظام العام أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم

بات في الدعوى الجنائية بالإدانة فإنه يمحى بسقوط الدعوى بالعفو الشامل وتزول كل آثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة والمصاريف أما

إذاكان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنه يمحو أثر الحكم محوا تاما وإذا سقطت الدعوى الجنائية بالعفو

العام عن الفعل فإنه لا يجوزتحريكها مرة أخرى



ثانيا: بالنسبة للمساهمين في ارتكاب الجريمة



للعفو الشامل صيغة عينية لأنه يصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معينة من الجرائم بغض النظر عن شخصية مرتكبيها ولذلك يترتب

عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين فيها سواء في ذلك الفاعل أو الشريك

ثالثا: بالنسبة للحقوق المدنية

لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنية فإذا لم تكن الدعوى المدنية قد أقيمت فيجوز إقامتها أمام المحكمة المدنية ما لم يتضمن العفوالشامل النص على سقوط الدعوى المدنية أيضا

المبحث الثالث: مضي المدة ( التقادم )

أولا: مبدأ التقادم وتبريره

يرتب القانون على مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة يؤدى إلى نسينها

ثانيا : مدة التقادم

تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة

ثالثا : نطاق التقادم

استثنى المشرع الجرائم الآتية : 1. جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف 2. جريمة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم عليها بها 3. جريمة القبض بغير وجه حق من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة 4. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن

رابعا : بدء سريان مدة التقادم



الأصل أن تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ويستثنى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ولا تستكمل المدة إلا بانقضاء اليوم الأخير ويختلف ميعاد بدء سريان التقادم باختلاف نوع الجريمة وطبيعتها على التفصيل الآتي : 1. الجرائم الوقتية : تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوعها 2. الجرائم المستمرة : تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي ينتهي فيه النشاط الإجرامي المكون لحالة الاستمرار 3. الجرائم متتابعة الأفعال : كجريمة سرقة التيار الكهربائي فإن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب أخر فعل من أفعال التتابع 4. جرائم العادة : وهى الجرائم التي لا تقوم إلا بتكرار فعل واحد أكثر من مرة كجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش فإن مدة التقادم تبدأ من يوم تمام تكوين الجريمة

خامسا : وقف مدة التقادم

يقصد بوقف التقادم قيام مانع يؤدى على وقف سريان مدة التقادم حتى زوال هذا المانع ثم استئناف سريان التقادم استكمالا للمدة

التي انقضت قبل قيام مانع وقد حسم المشرع الأمر بنصه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان باستثناء

جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر



سادسا : انقطاع مدة التقادم



انقطاع مدة التقادم يعني سقوط المدة التي انقضت منه وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية التي حددها القانون على سبيل الحصر



سابعا: مالا يقطع مدة التقادم



لا يقطع مدة التقادم أي إجراء من الإجراءات التي عن نطاق الدعوى الجنائية كالإبلاغ عن الجريمة



ثامنا : شروط الإجراء القاطع لمدة التقادم



يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا مستوفيا لكافة الشرائط الشكلية والموضوعية التي عيناها القانون حتى يرتب أثره بقطع مدة التقادم وعلى ذلك فلا ينقطع التقادم بالتحقيق الذي يجاوز حدود الاختصاص لمن باشره



تاسعا: أثر انقطاع مدة التقادم



يترتب على انقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من يوم وقوع الجريمة إلي يوم الانقطاع ووجوب احتساب مدة جديدة كاملة من اليوم التالي لهذا الإجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين



عاشرا : آثار تقادم الدعوى الجنائية



يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم عدم جواز اتخاذ أي إجراء من

إجراءاتها ولكن انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يحول دون الحكم بالمصادرة ولا يؤثر على سير الدعوى المدنية الناشئة عن

الجريمة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام



المبحث الرابع : الحكم البات



الحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية فتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة

فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة



شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه



الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع



الدعوى فينبغي أن نكون أولا ببصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي

حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى

التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجنائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون

متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم البات فاصلا في الموضوع



الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية



يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة

الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية

إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد

وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها

جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس

صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم البات تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها

أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم البات وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري



الثالث: وحدة الخصوم



تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الإدعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما

المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محكمة بقية

المساهمين أما إذا كان قد سبق لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين



الحالة الأولي : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية



إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم البات ببراءة المتهم

قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين



الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية



إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم البات ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه

في ارتكاب الجريمة



تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام :



يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها بالنظام العام و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت

عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به



مكتب / محمد جابر عيسى  المحامى
تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
بحث في تفسير الأوراق التجارية الخاضعة للتقادم الخمسي




1 - يشمل الفصل الثامن من الباب الثاني من القانون التجاري الأهلي مادة واحدة هي المادة (194) التي تنص على أن:

(كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجاريًا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتبارًا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد، وإنما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينًا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبقَ شيء مستحق من الدين).

2 - والنقطة التي أريد معالجتها في هذا البحث هي مدى الأوراق التجارية التي تخضع لهذا التقادم الخمسي، وبألفاظ أخرى نريد أن نعرف المراد بعبارة (الأوراق المحررة لأعمال تجارية)، وهل هذا المصطلح يتناول كل ورقة بالمعنى اللغوي أو هو يقف عند أوراق معينة لها خصائص قانونية لا تشاركها فيها سائر الأوراق التجارية بالمعنى اللغوي الواسع ؟ وتوضيحًا لنقطة البحث نسوق هذا المثال، فاتورة بضاعة اشتراها تاجر من تاجر للاتجار بها ومضى على آخر تاريخ مبين بها ست سنين، أقام الدائن دعوى على المدين مطالبة برصيد الفاتورة، ودفع المدين الدعوى بالتقادم الخمسي، هل يقبل دفعه أو يرفض ؟

سوف أحاول الإجابة عن هذا السؤال، أو علاج هذا الموضوع بالترتيب الآتي:

( أ ) رأي القضاء المختلط.

(ب) رأي القضاء الأهلي قبل محكمة النقض.

(ج) رأي القضاء الأهلي بعد محكمة النقض.

(د) موقف الفقه المصري.

(هـ) موقف القانون الفرنسي.

(ز) عيب المادتين المصريتين (194) و(201) ورأيي في تعديلهما.



( أ ) القضاء المختلط



إذا استعرضنا أحكام المحاكم المختلطة وجدنا أكثرها - أو إجماعها تقريبًا - على تضييق نطاق الورقة التجارية التي يسري عليها التقادم الخمسي وقصره على ما تنتقل ملكيته بالتظهير أو التسليم.

والتقادم الخمسي لا ينطبق إلا على الكمبيالات والأوراق التجارية التي لا يعتبر منها التزام استحقاقاته مقسطة [(1)].

(محكمة استئناف المختلطة - 14 - 11 - 1889 - مجموعة التشريع 1 - ص 321).

والفاتورة التي وقعها تاجر ولكن ملكيتها لا تنتقل بالتظهير؛ هذه الفاتورة لا تكون - حتى عندما يكون موعد الدفع معينًا بها - أكثر من التزام تجاري لا ينطبق عليه التقادم المبين في المادة (201) [(2)] (أي التقادم الخمسي).

(محكمة الاستئناف المختلطة - 16 يونيو 1920 - مجموعة التشريع 32 - صـ 356).

والمادة (201) لا تسري على سند تستحق قيمته على أقساط لأن مثل هذا السند لا يمكن اعتداده سندًا إذنيًا منظمًا (محكمة الاستئناف المختلطة في 6 ديسمبر 1927 - مجموعة التشريع س 40 - صـ 66). [(3)]

والسند الإذني المنظم الذي يحرره المفلس لدائنيه بعد وفاء لديونهم قبل الإفلاس لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر عامًا.

(محكمة الاستئناف المختلطة في 22 مارس 1893 - مجموعة التشريع س 5 صـ 182).

ولكني وقفت على حكمين قديمين ذهبا إلى عكس الرأي الذي أطردت به الأحكام المتقدمة.

فالحكم الأول يقرر أن (التقادم الخمسي ينطبق على كل ورقة تجارية مهما يكن شكلها وليس مقصورًا على الكمبيالات والسندات الإذنية).

(محكمة الاستئناف في 23 - 1 - 1890 - مجموعة التشريع س 2 صـ 228).

على أنا نلاحظ أن هذا الحكم قد عبر عن الورقة التجارية بتعبير Effets de commerce ، ومن هنا يمكن اعتبار هذا الحكم متفقًا مع الرأي الغالب.

أما الحكم الثاني فقد عرض للأوراق التجارية غير المنظمة Effect de commerce irréguliers وقال إنها خاضعة للتقادم الخمسي (22 نوفمبر 1916 - مجموعة التشريع س 29 صـ60). [(4)]

وهذا الحكم أيضًا - ولو أنه يعارض الأحكام التي أخرجت السندات غير المنظمة كالمقسطة الاستحقاق من التقادم الخمسي - وقف عند (الورقة التجارية) بالمعنى القانوني الضيق لا المعنى اللغوي الواسع والفاتورة التجارية مثلاً ليست effet de commerce ابتداءً حتى يمكن اعتبارها effet de commerce irrégulier، ونتيجة ذلك أنها تظل خاضعة للتقادم الطويل - أي تقادم الخمسة عشر عامًا - حتى في رأي هذا الحكم الأخير.



(ب) القضاء الأهلي قبل النقض



ذهبت جميع الأحكام الأهلية المنشورة التي اطلعت عليها إلى قصر التقادم الخمسي على الكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات لأن هذه هي المرادة بتعبير الورقة التجارية effet de commerce فالأحكام الجزئية ترى (أن الأوراق التي تسقط بمضي خمس سنوات هي الأوراق التجارية التي تنتقل ملكيتها بالتحويل وهي الكمبيالات والسندات تحت الإذن والشيكات وأما ما سواها فلا تنطبق عليه هذه المادة (194 ت) دمياط في 10 مارس سنة 1932 المحاماة س 13 صـ 339.

وكذلك طنطا في 8 يناير سنة 1930 (ملحق مرجع القضاء صـ 1441 ن 5575)، والموسكي في 29 مايو سنة 1938.[(5)]

والأحكام الكلية تذهب إلى عين الرأي (بني سويف - استئناف جزئي 25 يونيو سنة 1928 (ملحق مرجع القضاء صـ 1441 ن 5580).

ومحكمة استئناف القاهرة العليا تعرض لهذا الأمر عرضًا مفصلاً وتقرر أن: (الأوراق التجارية المعبرة عنها بالاصطلاح الفرنسي effets de commerce، والتي يسقط الحق في رفع الدعوى بها بمضي خمس سنين من اليوم التالي ليوم حلول دفعها هي الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم كما يتداولون أوراق النقد وتقوم مقام الدفع النقدي في المعاملات التجارية فلا يدخل فيها كل ورقة تجارية أخرى تثبت دينًا لتاجر على تاجر كالفواتير التي يشتري بها التاجر بضاعة من زميله التاجر). (المحاماة س 14 صـ692).



(ج) النقض الأهلي



وقد سنحت لمحكمة النقض والإبرام فرصة الفصل في هذه النقطة عندما طعن أمامها في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة وجاء رأي النقض مؤيدًا لرأي الاستئناف ولرأي القضاء الأهلي عامة وإليكم بعض أسباب حكم النقض:

(ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادة (194) من قانون التجارة وتساءل عن المراد من قول الشارع فيها (والأوراق المحررة لأعمال تجارية)، ورجع إلى ترجمة هذه العبارة في الطبعة الفرنسية للقانون التجاري وإلى أصلها في القانون المختلط والقانون الفرنسي، أجاب بأن المراد بهذه العبارة الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفًا عن الدفع النقدي في معاملاتهم التجارية واعتبر المعنى الجامع فيها أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذرًا ولذلك منع الأوراق التي لا تنتقل الحقوق الثابتة بها بمجرد التظهير والسندات التي يكون الدين الثابت بها مقسطًا والسندات التي تتصل بأمور أخرى بعيدة عن مجرد ثبوت الدين بذمة المدين وميعاد دفعه كتعليق حلول أجل السداد على أمر خارجي غير مضي ميعاد الاستحقاق وكالتزام المدين بأداء عمل معين لشخص دائنه مع تعهده بسداد الدين - منع هذه الأوراق من أن تعتبر من (الأوراق المحررة لأعمال تجارية).

(وحيث إن الحكم المطعون فيه فيما أخذ به من تفسير المادة (194)، وفيما أجراه من عدم الأخذ بحكمها في موضوع الدعوى لم يُخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه).

(20 ديسمبر سنة 1934 - المحاماة س 15 صـ 183).



(د) الفقه المصري



لم يعرض الفقه المصري، فيما أعلم، لهذه النقطة وغاية ما وقفت عليه أن مؤلف كتاب التقادم في القانون المدني قد أشار إلى بعض الأحكام الأهلية الجزئية التي أشرنا إليها دون أن يعقب عليها باعتراض أو تحبيذ أو يذكر أن حول هذا الموضوع خلافًا.

كذلك راجعت المؤلف الجديد الذي وضعه بالفرنسية الدكتور محمد كامل أمين ملش بالاشتراك مع العالم الفرنسي (فاهل) عن (القانون التجاري المصري المختلط والأهلي علمًا وعملاً) فوجدت أن المؤلفين قد أجملا تصوير موقف القانون المصري من مدة التقادم التجاري بقولهما:

(إن مدة التقادم هي - بوجه عام - خمسة عشر عامًا سواء من القانون التجاري أو المدني)

(صـ 137 فقرة 229 - من المرجع المشار إليه).[(6)]

ولو كانت كل ورقة تجارية - بالمعنى الواسع الذي ينتظم الفاتورة والدفتر والخطاب إلخ - يسقط بخمس سنين لكان الأستاذان مخطئين خطأ كبيرًا في قولهما إن مدة التقادم في مصر هي خمسة عشر عامًا في القانونين التجاري والمدني، ولكان واجبًا أن يقولا (إن مدة التقادم في المدني هي بوجه عام 15 سنة ولكنها في التجاري خمس سنين بوجه عام).



(هـ) الفقه الفرنسي



ومع أن مدة التقادم العادي في فرنسا ثلاثون عامًا لا خمسة عشر فقط، ومع أنه لا نزاع في أن دعاوى الكمبيالات تسقط بالتقادم القصير في مصر وفرنسا، فإنا نرى الأستاذين ليون كان، ورينو يفسران مادة السقوط القصير تفسيرًا ضيقًا حتى ليقرران صراحةً أن بعض الدعاوى المتعلقة بالكمبيالات لا تسقط بالتقادم القصير وإنما تسقط بثلاثين عامًا وضربا مثلاً لذلك دعوى حامل الكمبيالة ضد البنك الذي حولها إليه - أي إلى البنك - لتحصيلها ودعوى من أقرض المسحوب عليه قيمة الكمبيالة لسدادها التي يرفعها استيفاءً لهذا القرض ضد المسحوب عليه.

أما تفسير (الورقة التجارية) أي معالجة هذا الموضوع الذي نعرض له فلم يتناوله الأستاذان.

(ز) صياغة المادة (194)

اكتب هذا البحث بعد تأليف هيئة لتعديل القانون التجاري، فمن الواجب أن أشير إلى ما في صياغة المادة (194 ت. أ) من عيب فإن قولها: (كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجاريًا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها)، ثم إرداف ذلك بقولها: وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية) - من شأنه إحداث لبس بل من شأنه الإغراء بإجراء حكم المادة على أوراق أخرى مستعملة في الشؤون التجارية مثل الفاتورة وإلا فما معنى قول المشرع (وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية) بعد إذ أحصى الكمبيالات والسندات بنوعيها (إذنية ولحاملها) والشيكات ؟ وإذا كان من القواعد المنطقية أن إعمال الكلام خير من إهماله، فإلى أي نتيجة يؤدي بنا إعمال هذه الإضافة الأخيرة ؟

والأصل الفرنسي يشترك - لسوء الحظ - مع هذه الترجمة في هذا الخطأ أو الفضول المضلل ولكن المادة المختلطة المقابلة، وهي المادة (201) بريئة من هذا العيب ولكنها ليست خالية من عيب آخر فهي تقول:



(Toutes actions relatives aux lettres de change et aux effets de commerce souscrits par des négociants marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans).



فهذه المادة تذكر (الكمبيالات والأوراق التجارية الموقعة من تجار أو لأعمال تجارية) فهي لم تسقط سقطة المادة الأهلية ولكنها يؤخذ عليها نصها على الكمبيالات ثم ذكرها اصطلاحًا أعم وهو الأوراق التجارية وكان أولى بها أن تحصي الأوراق التجارية إحصاءً دقيقًا، أما موقفها الحالي فيمكن تفسيره بأنها ذكرت الكمبيالات ثم قصدت بالأوراق التجارية السندات والشيكات.

وما دام القانون التجاري، أو القانونان التجاريان، في طريق التعديل فإن الفرصة قد سنحت للتخلص من هذا الغموض أو هذه العيوب كيفما كانت ولتستبدل بالمادتين الحاليتين مادة واضحة تفصح لنا عن إرادة المشرع وتحدد مدى (التعلق) المشار إليه لأنا قد رأينا عند عرض رأي الأستاذين ليون كان ورينو أن بعض الدعاوى المتعلقة بالكمبيالات تبقى خاضعة للتقادم العادي ثم تخلصنا من هذه التعبيرات الواردة في المادة الأهلية مثل:



mandat de payment, assignation a vue.



والقضاء المصري جدير بالشكر لأنه قد ناب عن المشرع في رفع التناقض وتصحيح الصياغة وعلى المشرع الآن أن يستفيد من هذا المجهود ويكمله ويضعه في شكله التشريعي الرسمي.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
التقادم








تعريفه وأنواعه



التقادم: هو مضي المدة. وهو في القانون الوضعي على نوعين: مسقط ومكسب، فالأول يؤدي إلى سقوط الحق، والثاني سبب لكسبه. وإذا كانت الحقوق الشخصية (الالتزامات) لا يمكن أن تكون إلا محلاً للتقادم المسقط، فإن الحقوق العينية كما يجوز سقوطها (إلا حق الملكية) عن طريق التقادم، فإنه يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب. وعلى حين أن التقادم المسقط يفترض وضعاً سلبياً هو عدم مطالبة الدائن بحقه أو عدم استعمال الحق، فإن التقادم المكسب يستلزم وضعاً إيجابياً هو الحيازة. وإنما يشترك النظامان في عنصر مضي الزمن.



أولاً ـ التقادم المسقط (المبرئ).



1ـ مدد التقادم المختلفة:



آ ـ القاعدة العامة والاستثناءات: يتقادم الالتزام ـ قاعدة عامة ـ بانقضاء خمس عشرة سنة في معظم القوانين العربية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص يقرر مدة أطول أو أقصر. من ذلك سقوط الحق في طلب إبطال العقد بسبب نقص الأهلية أو عيب الإرادة بثلاث سنوات. وسقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وعن الإثراء بلا سبب بثلاث سنوات، وإلى جانب النصوص القانونية الخاصة بعض الاستثناءات من القاعدة العامة، فقد أورد التقنين المدني بعد القاعدة العامة التي وضعها استثناءات أخرى. فثمة حقوق تتقادم بخمس سنوات، وهي الحقوق الدورية المتجددة كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، والفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات. كما تتقادم بخمس سنوات أيضاً حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات. وتتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء ورّدوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم، وكذلك حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. على أنه يجب على من يتمسك بهذا التقادم الحولي أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً.



ولا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.



ب ـ كيفية حساب مدد التقادم: تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الأول، وتكتمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. ولا يبدأ التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص، إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدَّين مستحق الأداء. وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلَّق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يكتب فيه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.



ج ـ وقف التقادم: لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسرى التقادم بين الأصيل والنائب. وأيضاً لا يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً. ويترتب على وقف التقادم في هذه الحالات أن المدة التي يقف التقادم خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم، وتحسب المدة السابقة والمدة التالية.



د ـ انقطاع التقادم: ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه أو بالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه في إحدى الدعاوى. كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. ومن قبيل الإقرار الضمني أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين، ووفاء المدين بقسط من الدين أو فوائده، وطلبه مهلة للوفاء. ويترتب على الانقطاع سقوط المدة السابقة على قيام سببه والمدة التي تمضي خلال قيامه. فإذا زال السبب بدأ تقادم جديد مماثل في طبيعته ومدته للتقادم الأصلي. على أنه إذا انقضى السبب الذي قطع التقادم بحكم نهائي تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، أياً كانت مدة التقادم. وكذلك إذا انقطع التقادم الحولي بإقرار من المدين كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة.



2ـ إعمال التقادم المسقط وأثره:



آ ـ الدفع بالتقادم: يجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بالتقادم، ولا يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه. ومعنى ذلك أن التقادم ليس من النظام العام. وصاحب المصلحة هو المدين والكفيل وحائز العقار المرهون ضماناً لذات الدين والمدين المتضامن بقدر حصة شريكه ودائن المدين. ويجوز التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عليها الدعوى. ولكن لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.



ب ـ النزول عن التقادم: لا يجوز النزول عن التمسك بالتقادم قبل ثبوت الحق فيه أي قبل اكتمال مدته. أما إذا اكتملت هذه المدة كان للمدين أن ينزل عن التمسك به. ويكون النزول صريحاً بتعبير صادر من المدين باللفظ أو بالكتابة. ويخضع إثبات النزول الصريح للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية.



وقد يكون النزول ضمنياً إذا أمكن استخلاصه من مسلك للدائن يقطع حتماً بقصد النزول، كأن يطلب المدين بعد التقادم مهلة لوفاء الدين أو يقدم كفيلاً أو رهناً. وعند الشك لا يفترض النزول. والأهلية اللازمة لصحة النزول هي أهلية التصرف، فلا تكفي أهلية الإدارة، ولا تلزم أهلية التبرع. ـ هذا ولا يسري النزول في حق دائن المدين إذا صدر إضراراً بهم.



ج ـ أثر التقادم المسقط: إذا اكتملت مدة التقادم ولكن لم يتمسك به المدين بعد فإن الالتزام يبقى التزاماً مدنياً لا تتغير طبيعته. ويترتب على ذلك صحة الوفاء به ولو كان الموفي جاهلاً اكتمال مدة التقادم، وصحت كفالته وجازت المقاصة به. فإذا تمسك المدين بالتقادم سقط الالتزام مدنياً ولكن تخلف عنه التزام طبيعي لا يجوز جبر المدين على الوفاء به، ويسقط مع الدين توابعه من كفالة أو رهن أو اختصاص أو امتياز. كذلك يسقط مع الدين ملحقاته كالفوائد، حتى ولو كانت تلك الملحقات لم يمض عليها مدة التقادم الخاص بها. ويستند سقوط الدين بالتقادم إلى الوقت الذي بدأ فيه التقادم. على أن سقوط الالتزام بالتقادم عن طريق الدعوى لا يمنع من التمسك بوجوده عن طريق الدفع.



ثانياً ـ التقادم المكسب



التقادم المكسب: هو سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية قائم على حيازة ممتدة فترة من الزمان يحددها القانون.



1ـ مجال التقادم المكسب:



آ ـ الحقوق الجائز كسبها بالتقادم: الحقوق العينية هي وحدها الجائز كسبها بالتقادم، دون الحقوق الشخصية التي لا تقبل الحيازة (وذلك عدا السندات لحاملها)، والحقوق العينية الأصلية جميعاً يجوز كسبها بالتقادم، سواء كانت ملكية أو حقوقاً متفرعة عن الملكية كالانتفاع والارتفاق وحق الاستعمال وحق السكن. على أنه يلاحظ أنه في البلاد التي يؤخذ فيها بنظام السجل العيني (العقاري) لا يجوز أن يتملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل.



ب ـ الأشياء التي يرد عليها التقادم المكسب: يرد التقادم المكسب على جميع الأشياء المادية، سواء أكانت عقاراً أم منقولاً. ويلاحظ أن المنقولات لا يرد عليها التقادم الخمسي، فهو تقادم خاص بالعقارات وحدها، ولأن شروطه إذا اجتمعت بالنسبة للمنقول اكتسبت الملكية أو الحق العيني بمجرد الحيازة.



ويخرج عن دائرة التقادم المكسب الأموال العامة، وتحظر قوانين بعض الدول تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم أيضاً. كما تمنع بعضها كسب أموال الأوقاف الخيرية بالتقادم. ومن ذلك نص القانون السوري على عدم جواز اكتساب أي حق على العقارات المستغلة مسجداً أو كنيسة أو معبداً أو مستشفيات أو معهداً تعليمياً أو المخصصة لاستعمال العموم عن طريق التقادم. كما أن تشريعات الدول التي تأخذ بنظام السجل العيني تمنع اكتساب الحقوق المقيدة في السجل العقاري بالتقادم.



2ـ شروط التقادم المكسب:



آ ـ وجوب توافر الحيازة القانونية الخالية من العيوب: لاكتساب الحق بالتقادم يجب أن تكون هناك حيازة قانونية تجمع إلى التسلط المادي عنصراً معنوياً هو قصد مباشرة الحيازة لحساب الحائز نفسه، أي بقصد كسب ومباشرة حق ملكية أو حق عيني. فالحيازة العرضية أي الحيازة لحساب الغير كحيازة المستأجر لا تصلح أساساً للتقادم المكسب. ويجب فضلاً عن هذا أن تخلص الحيازة من العيوب، بأن تكون هادئة ظاهرة لا غموض فيها.



ب ـ شرط المدة: هناك مدتان للتقادم: فهناك التقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة، والتقادم القصير ومدته خمس سنوات. أما التقادم الطويل فهو: تقادم يسري على العقار وعلى المنقول، ولا يشترط فيه فوق الحيازة والمدة السبب الصحيح أو حسن النية. فمن حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة. ومن هذا التقادم أيضاً ما نصت عليه المادة 919 من القانون المدني السوري التي تقضي بأنه يكتسب حق تسجيل التصرف في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند، بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.



وثمة تقادم قصير مدته خمس سنوات، وهو تقادم خاص بالعقار فقط دون المنقول، ويشترط فيه فضلاً عن المدة السبب الصحيح وحسن النية.



وأياً كانت مدة التقادم المكسب فإنها تخضع من حيث حسابها ومن حيث وقفها وانقطاعها للأحكام التي سبق بيانها في خصوص التقادم المسقط. على أنه يلاحظ أن هناك صورة للانقطاع ينفرد بها التقادم المكسب، وهو الانقطاع الطبيعي الناشىء عن تخلي الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير. فتخلي الحائز عن حيازته وفقدها بفقد عنصريها أو أحدهما يقطع التقادم. أما إذا فقدت الحيازة بفعل الغير وكان المال عقاراً فإن الحائز لا يفقد الحيازة إلا إذا لم يستردها أو لم يرفع الدعوى باستردادها خلال سنة.



ج ـ شرطان خاصان بالتقادم الخمسي: حسن النية والسبب الصحيح:لا يسري التقادم الخمسي إلا إذا توافر للحائز حسن النية والسبب الصحيح.



(1) حسن النية: هو جهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير أو هو اعتقاده انه تلقى الحق عن صاحب حق، وبشرط ألا يكون هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم. ولا يشترط حسن النية إلا وقت تلقي الحائز لحق، فإذا ساءت نيته بعد ذلك لم يمنعه هذا من إتمام التقادم الخمسي. وحسن النية مفترض ما لم يثبت العكس.



(2) السبب الصحيح: هو السند القانوني الذي يستند إليه الحائز في حيازته والذي كان من شأنه أن ينقل الملكية لو أن الحائز كان قد تلقاه عن مالك أو صاحب حق. وهو في القانون المصري وقوانين أخرى تصرف قانوني acte Juridique من شأنه نقل الملكية أو الحق العيني، كعقد أو وصية، فالبيع أو الهبة أو المقايضة أو تقديم حصة في شركة أو الوفاء بمقابل يعتبر سبباً صحيحاً. كذلك حكم رسو المزاد بعد الحجز. وقد توسع القانون السوري في فكرة السبب الصحيح إذ أدخل فيه الاستيلاء على الأرض الموات والإرث. وإثبات السبب الصحيح يقع على الحائز.



3ـ إعمال التقادم المكسب وأثره:



يخضع التقادم المكسب من حيث وجوب التمسك به وجواز النزول عنه بعد تمامه للأحكام التي يخضع لها التقادم المسقط. ويترتب على التقادم المكسب اكتساب الملكية والحق العيني، وجواز التمسك بهذا الاكتساب عن طريق الدفع والدعوى. ويرجع تاريخ الكسب إلى وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. ويترتب على ذلك عدم إلزام الحائز برده وسقوط الحقوق التي قررها المالك السابق خلال سريان التقادم، ونفاذ الحقوق التي رتبها الحائز.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات