بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يونيو 2010

مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى




مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى



محكمة جنايات الإسكندرية

حكم إعدام ريــــا وسكينة

أصدرت الحكم الآتى :

فى قضية النيابة العمومية نمرة (---) لبان سنة 1921 .

" ضــــــــــــد"







10 متهمين ، ريا وسكينة وثمانية آخرون





بعد سماع أمر الإجابة وطلبات النيابة العمومية وطلبات المدعى بالحق المدني وأقوال المتهمين ودفاع المحامين عنهم وشهادة الشهود والاطلاع على ورق الدعوى وأخذ رأى فضيلة مفتى مدينة الإسكندرية والمداولة قانوناً .

................" وطلب محامى المتهمين الأولى والثانية استعمال الرأفة معهما وترك تقدير قيمة التعويض قبلهما للمحكمة . وطلب المحامى عن المهتم الثالث إجراء الكشف على قواه العقلية لمعرفة درجة مسئوليته وطلب فى الموضوع الحكم ببراءته . و طلب محامى المتهم الرابع اعتباره شريكاً ومعاملته بالمادة 199 عقوبات أو باستعمال الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات وإبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة فوض الرأى فى تقدير التعويض قبله . و طلب المحامون عن باقى المتهمين الحكم ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وذلك للأسباب الواردة بمحضر الجلسة .









" الــمــحــكــمـــــة"



حيث أنه قد تبين من التحقيقات التى حصلت فى الدعوى ومن شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة أنه فى غضون المدة من يناير إلى 14 نوفمبر سنة 1920 ورد بوليس قسم اللبان بالإسكندرية عشرة بلاغات عن إختفاء عشر نسوة من الطبقة القاطنة بدائرة المذكور ، قدمت هذه البلاغات من ذوى قرابتهن وحفظتها النيابة لعدم الاهتداء إلى معرفة مقر تلك النسوة ولا أسباب غيبتهن . وكانت الحرمة سكينة بنت (---) ثانية المتهمين تسكن فى ذلك العهد منزلاً لوالدة من يدعى أحمد (---) كائناً بحارة ماكوريس نمرة (5) خلف قسم اللبان وكان مؤجراً لشخص يدعى محمد (---) الذى أجر منه غرفة لسكينة بالدور الأرضى ثم أخلى هذا المنزل واستلمه المؤجر فى 30 أكتوبر سنة 1920 فأخذ يجرى فيه بعض تحسينات طلبها منه مستأجر جديد وقد اتفق أنه فى يوم 15 نوفمبر سنة 1920 بينما كان أحمد (---) يحفر فى أرضية الغرفة التى كانت تقيم بها سكينة لأجل تركيب مواسير المياه إذ عثر على جثة إمرأة كانت مدفونة فيها فأخطر القسم بذلك وباستمرار الحفر بأرضية تلك الغرفة وجدت بها أيضاً جثتان لامرأتين خلاف الجثة الأولى . ثم حفرت أرضية غرفة أخرى لسكينة بمنزل موجود بحارة النجاة نمرة (5) بقسم اللبان فوجدت بها جثة رابعة وقد علم وقتئذ أن لسكينة أخت تدعى رية وهى المتهمة الأولى وريا هذه متزوجة بحسب الله (---) ثالث المتهمين وكانت تسكن غرفة بالدور الأرضي بمنزل كائن بشارع على بك الكبير بالقسم المذكور وتكثر من التردد إلى غرفة بمنزل آخر كائن بحارة النجاة نمرة (8) بدوره الأرضي تشغلها الحرمة أمينة (---) المتهمة الثامنة وقد وجدت أثنتى عشرة جثة نسائية مدفونة بالغرفة الأولى وجثة أخرى لامرأة مدفونة بالغرفة الثانية وتلك الجثث البالغ مجموعها سبع عشرة هي جثث النسوة المبينة أسماؤهن بأمر الإحالة وهذه المحلات جميعها أعدت للدعارة سراً وكانت البغايا من النساء تترددن إليها تارة من تلقاء أنفسهن وطوراً بطلب من ريا وسكينة لتعاطى المسكرات وارتكاب الفحشاء فيها وكانت إدارة المحلات المذكورة مشتركة بين ريا وسكينة وأرباحها تقسم بينهما .

ودل التحقيق على أن ثمانى جثث من السبع عشرة التي اكتشفت بالكيفية المتقدم ذكرها لنسوة من اللائى حصل عنهن التبليغ وهن نظلة بنت (---) وسليمة (--- ) ، ونبوية (---) ، وزنوبة (---) ، وفاطمة (---) ، وفردوس(---) ، وتبين أيضاً أنه كان لتلك النسوة مصوغات معلومة عند ذويهن لم يعثر عليها في محلات سكنهن .

وحيث إنه باستجواب سكينة أمام النيابة قررت بأنها اشتركت بالاتفاق مع أختها ريا فى قتل عشر نسوة من اللائى وجدت جثثهن بالمنازل المذكورة وبأن مطلقها محمد عبد العال وحسب الله - زوج رية - وعرابى وعبد الرازق (---) صاحبهم قتلوا منهم هانم ونظلة وعزيزة وزنوبة وبأنهم ما عدا محمد (---) قتلوا أنيسة بنت (---) وبأن حسب الله (---) اشترك مع عرابى (---) فى قتل نبوية زوجة السماك وسليمة ينت (---) الشهيرة بأم عرفات بائعة الغاز ونبوية القهوجية وفاطمة بنت المخدمة ومع عبد العال فى قتل فردوس وقررت بأن المجنى عليهن كانت تجىء بدعوة منها وأختها رية إلى تلك المنازل للالتقاء بالرجال حيث يكون هؤلاء المتهمون فى انتظارهن مصرين باتفاقهم معها ومع أختها رية على قتل تلك النسوة وسرقة ما يكون عليهن من المصوغات . ولأجل تسهيل قتلهن بواسطة من ذكروا من المتهمين كانت تقدمان إليهن الخمور القوية المفعول ما يكفى القليل منها لإسكارهن سكراً شديداً لا يستطعن معه محاولة أية مقاومة أو استغاثة فكان أولئك المتهمون ينتهزون فرصة لاغتيالهن بواسطة كتم النفس والخنق وقررت أيضا بأن أحدهم كان يخنق كل امرأة منهن بمنديل يشده حول عنقها أو بيديه بينما كان الآخرون ممسكين بيديها و رجليها وصدرها أو فمها لمنعها من إبداء أى حركة إلى أن يتم زميلهم فعلته وتزهق نفس المرأة وبأن عرابى هو الذى كان يباشر الخنق فى معظم تلك الحوادث ثم يدفنون جثثهن بالأمكنة التى وجدت فيها بعد تجريدهن من مصوغاتهن ومما يجدونه معهن من النقود وكانت المصوغات تباع بعد ارتكاب الجرائم بمعرفة سكينة ورية إلى المتهم (---) الصائغ وغيره وأثمانه توزع بينهم







وحيث أن الإقرار الصادر من سكينة أمام حضرة قاضى الإحالة وأمام هذه المحكمة لم يخرج عن هذا المعنى غير أنها قررت بأن القاتلين لسليمة هم حسب الله ومحمد (---) وعبد الرازق وسلامة الكيت وقد كررت اعترافها أمام هذه المحكمة.

وحيث أن رية بعد أن اختلفت فى أقوالها أمام النيابة اعترفت أثناء استجوابها من حضرة قاضى الإحالة باشتراكها هى وسكينة بطريق الاتفاق فى قتل ستة من تلك النسوة وهن هانم ونظلة وأمينة و أنيسة و فهيمة و فردوس وقرر بأن القاتلين لهن هم زوجها حسب الله (---) ومحمد (---) عرابى (---) وعبد الرازق (---) واتفقت روايتها مع رواية سكينة فيما يختص بكيفية حصول القتل ودفن الجثث والتصرف فى المصوغات المسروقة وقد كررت اعترافها أمام هذه المحكمة أيضاً . وحيث أن حسب الله (---) اعترف أمام النيابة بأنه قتل من النسوة ثمانية وهن نظلة و سليمة و نبوية بنت (---) الشهيرة بفهيمة باشتراكه مع محمد (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) وفاطمة بنت (---) المخدمة ونبوية (---) باشتراكه مع عرابى (---) وسليمة بنت (---) بإشتراكه مع محمد (---) -

و أنيسة مع اشتراك عرابى حسان وعبد الرازق (---) ، و قرر بأن القاتل لفردوس هو محمد (---) وحده .

وحيث أن محمد (---) اعترف بتحقيق النيابة بقتله هانم ونظلة بالاشتراك مع حسب الله (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) وبأنه اشترك معهم أيضاً في قتل امرأة لها سنة من ذهب لا يعرف اسمها ورابعة يبلغ عمرها 36 سنة بيضاء نوعا متوسطة الجسم والقامة وامرأة خامسة وهى التى دفنت فى غرفة سكن المتهمة أمينة بنت (---) ومحمد (---) أنكروا ما أسند إليهم . وحيث أن حسب الله (---) عدل أمام حضرة قاضى الإحالة عن الاعتراف الصادر منه فى تحقيق النيابة مدعياً أنه أعترف من الإهانة والجزع ولكن لا يمكن الاعتداد بهذا الادعاء لأن اعترافه تكرر منه مراراً بالتحقيقات يحتوى على وقائع مطولة وظروف مختلفة لا يمكنه ذكرها إلا إذاكان الاعتراف صادراً منه بمحض إرادته وفوق ذلك فإنه اعتراف مؤيد بالنسبة إليه أولاً: من ملازمته لزوجته رية فى تلك المنازل الملازمة التى لا تجعلها تتداخل فى هذه الجرائم إلا بإشراكه معها فى الأعمال الشديدة التى لا تقوى عليها النساء أو على الأقل بتحريض منه .

ثانياً : من شهادة السيدة بنت (---) التى قررت بأنه أعطاها جنيهين لأجل أن تتجاهل دخول فاطمة بنت (---) فى البيت الذى تقيم فيه سكينة بشارع ماكوريس وعدم خروجها منه أى البيت الذى قتلت فيه .

ثالثاً : من وجود ختمه فى التراب وقت النبش على الجثث المستخرجة من هذا البيت .

رابعاً : من رؤية (---) أحد الشهود له بعد حادثة فاطمة بنت (---) خارجاً من البيت ومعه صرة ملابس .

خامساً : من شهادة عزيزة بنت (---) التى أقامت فترة من الزمن ببيت سكينة بشارع ماكوريس بأنها تواجدت يوماً وقت المساء عند رية فكلفها حسب الله بحمل شوال مربوط كانت تنبعث منه رائحة كريهة فذهب معها عند ملتقى شارع عبد المنعم بشارع أبى الدرداء وهناك أمرها بترك الشوال ثم تبين من التحقيقات التى حصلت بمناسبة البلاغات التى تقدمت بشأن اختفاء النساء وجد بتاريخ 11 ديسمبر 1920 بالمكان الذى ألقى فيه الشوال هيكل امرأة يرجع تاريخ وفاتها إلى شهرين .

سادساً : من ضبط محبس ذهب لفردوس وملابس لها أيضاً فى البيت الذى يسكنه مع زنوبة بنت (---) زوجته الجديدة .

وحيث أن المتهم محمد (---) قرر أمام قاضى الإحالة بخصوص الاعتراف الصادر منه فى تحقيقات النيابة أنه أغرى من رجال البوليس على هذا الاعتراف وأنه لا دخل له فى جرائم القتل المسندة إليه ولكن اعترافه مؤيد على كل حال من ضبط فنيلة صوف لفردوس عنده ومن إقرار على (---) الصائغ بحضوره إليه مع حسب الله ورية وسكينة عند عرض المصوغات المسروقة عليه ومن ملازمته فى كل وقت لزوجته سكينة ولأختها رية ولزوجها حسب الله (---) ومن شهادة زنوبة بنت (---) زوجة حسب الله الثانية بأنه جاء إليها بصحبة حسب الله ومعهما ما ضبط عندها من ملابس فردوس بنت (---).

وحيث أن المحكمة تستنتج من الوقائع المتقدمة بأنها ومن كون المتهمين المعترفين اشتروا فى بحر المدة التى ارتكبت فيها هذه الجرائم من المصوغات ما لم يمكنهم شراؤها إلا من ثمن ما سرقوه من حلى المجنى عليهن ومن كون حالة الجثث دلت على أن تاريخ القتل لم يكن سابقاً على إقامتهم فى البيوت التى وجدت بها تلك الجثث أن المتهمين المذكورين لم يشتركوا فقط فى قتل النسوة الوارد ذكرهن فى اعترافاتهم بل قتلوا أيضاً النسوة الأخرى المبينة أسماؤهن بأمر الإحالة .

وحيث أن المتهم عرابى (---) مع إنكاره ما أسند اليه من التهم ادعى أنه لم يتوجه مطلقاً عند رية وسكينة من عهد إقامتهما بالمنازل التى استخرجت منها الجثث وإن كان يوجد سابق معرفة بينه وبينهما وبين حسب الله (---) ومحمد (---) بمناسبة تردده عليهم بالمحل المشهور بالكامب الذى كانت تديره رية بسوق الجمعة بالإسكندرية ولكن قد كذبه فى ذلك شهود منهم السيدة بنت (---) بغرفة المنزل الكائن بشارع ماكوريس في اليوم نفسه الذى اختفت فيه فاطمة المذكورة ورأت تراباً مكوماً بجوار باب الغرفة وهذا التراب كان قد استخرج من أرضية الغرفة بعد دفن جثة فاطمة فسألت عنه فأخبرها حسب الله ورية أن المرأة قد تقيأت فنقلت التراب الى تحت سلم المنزل ومنهم زينب بنت (---) التى شهدت بأن ابنتها نظلة إحدى إحدى المجنى عليهن كانت تجتمع كثيراً بالمتهم المذكور عند رية وكانت تخشى بأسه لأنه فتوة ومشهور بأنه يخنق ومنهم شفيقة بنت (---) وعبد المحسن (---) اللذين قررا رؤيتهما عرابى (---) يتردد على منزل رية الكائن بشارع على الكبير وقد شهد غيرهم بأن نظلة المقتولة كانت خليلة عرابى وكان يريد الزواج بها ولما أختفت لم يهتم بأمرها وأخذ يقول لكل من كان يسأله عنها بكرة تحضر .

وحيث فيما يتعلق بالمتهم عبد الرازق (---) فإنه ثبت من أقوال الشهود أنه كان معاشراً للحرمة أنيسة بنت (---) إحدى المجنى عليهن وكان يجتمع بها فى منزل رية بشارع على بك الكبير وكانت أنيسة المذكورة نسبت إليه قبل اختفائها سرقة قرط من ذهب ونقود لها و وسطت بعض أصدقائها فى استرداد هذه الأشياء منه فرفض و أظهر غضبه عليها خصوصاً لما رأى أن تهمة السرقة الملصقة به أخذت تنتشر فى القهاوى التى كان يذهب إليها فكان حينئذ من مصلحته أن يقتل أنيسة للتخلص من تشهيرها به والاستفادة بجزء من حليها وقد ثبت منها أيضاً أن عبد الرازق كان معاشراً لرية وسكينة و حسب الله ومحمد (---) من بدء سكنهم بالمنازل التى وجدت بها الجثث ومرتبطاً بهم كل الارتباط وكان يرى من واجبه أن يدافع مع عرابى (---) عن سمعة تلك المنازل كلما وجد لذلك فرصة مع عملهما بما هو حاصل فيها من القبائح وكان به عند رية وسكينة من المنزل والمكانة ما يجعله يتصرف فى محلاتهما كيف يشاء ويضاف إلى ذلك أنه من أجلها هذه الدعوى بمبلغ لا يمكنهما الحصول عليها من المكاسب التى كانت تأتيهما بالوسائل المباحة.

وحيث أنه يستنتج من هذه الظروف والظروف السابق بيانها ومن الكشوف الطبية الموقعة على الجثث المؤيدة لما ورد فى أقوال المتهمين المعترفين من حصول القتل بطريق الخنق ومن يد عدة أشخاص ومن القرائن القوية التى تعزز أقوال رية وسكينة وحسب الله (---) ومحمد (---) بالنسبة لكل من عرابى(---) وعبد الرازق (---) ما يحمل المحكمة على الاعتقاد التام بأنهما باشرا قتل السبع عشرة نسوة المتقدم ذكرهن .

وحيث أنه متى تقرر ذلك يكون عقاب حسب الله (---) ومحمد (---)وعرابى(---) وعبد الرازق (---) بصفتهم فاعلين أصليين للجرائم المذكورة وهى سفكهم دماء السبع عشرة نسوة عمداً مع سبق الإصرار فى الظروف المتقدم بيانها واستباحة أموالهن بتبديدها فى المنكرات وذلك فى المدة الواقعة بين نوفمبر سنة 1919 و 12 نوفمبر 1920 بجهة حى اللبان بالإسكندرية هاته الآثام التى لم يشاهد مثلها فى القسوة والفظاعة من عهد تأسيس المحاكم للآن منطبقاً على نص مادتى 39و194 عقوبات .

وعقاب رية وسكينة بصفة كونهما اشتركتا مع الفاعلين الأصليين فى التاريخ والمكان السابق ذكرهما فى تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة فى الأعمال المسهلة لإرتكابها بأن أحضرتا المجنى عليهن إلى محلاتهما وأسكرتهن ليتمكن الفاعلون الأصليون من خنقهن بدون أدنى مقاومة منهن فوقعت جرائم القتل بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة منطبقاً على نص المادة40 فقرة ثانية وثالثة و 41و14و199 من القانون المشار إليه .

وحيث أن أوراق هذه الدعوى قد أرسلت بتاريخ 12 مايو سنة 1921 إلى حضرة صاحب الفضيلة مفتى مدينة الإسكندرية لإبداء رأيه طبقاً للمادة 49 من قانون تنظيم محاكم الجنايات ووردت منه مشفوعة برأيه فى 15 منه بنمرة 401 .

وحيث عن تهمة سلامة(---) الملقب بالكيت فإنه لم يوجد ضده سوى أقوال سكينة وحسب الله (---) التى لم تؤيد بأى دليل من الأدلة المقنعة حتى يمكن الأخذ بها والتعويل عليها فى الحكم بإدانة الشخص المذكور فيما هو متهم به كما وأن المحكمة ترى فيما يختص باتهام كل من أمينة بنت (---) ومحمد (---) الشهير بالنص زوجها بالاشتراك فى قتل نبوية بنت (---) بالاتفاق والمساعدة أن الأدلة التى وصلت إليها التحقيقات لا تكفى لإثبات التهمة الموجهة إليهما ويتعين الحكم حينئذ ببراءة الثلاثة المتهمين المذكورين لعدم ثبوت التهمة المسندة إليهم ثبوتا كافياً عملاً بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

وحيث أن تهمة إخفاء المصوغات المسروقة المنسوبة إلى على (---) فإنه ثابت من اعترافه أنه اشترى جانباً من مصوغات المجنى عليهن على أربع دفع من رية وسكينة بحضور حسب الله (---) ومحمد (---) وذلك أثناء المدة من نوفمبر سنة 1919 لغاية 12 نوفمبر سنة 1920 بالإسكندرية ولكنه يدعى أنه كان يجهل مصدر تلك المصوغات الحقيقى .

وحيث أنه مع التقدير المذكور لم يشتر تلك المصوغات إلا فى أربع دفع كما يقول وليست فى ست دفع كما قالت سكينة فقد تبين للمحكمة أنه كان يعلم بسرقة المصوغات عند شرائه إياها بدليل حصول الشراء خفية وبثمن يقل عن نصف قيمتها الحقيقية وبدون أن يحتاط فى أخذ الضمانات التى يكون من شأنها إخلاء مسئوليته عند الاقتضاء وإسراعه بكسر معظم تلك المصوغات لإضاعة معالمها .

وحيث أنه مما تقدم تكون تهم الجرائم المسندة إلى محمد (---) ثابتة قبله فى الأربع وقائع المعترف بها فقط وعقابة ينطبق على نص المادة 279 فقرة أولى من قانونه العقوبات مع مراعاة المادة 36 منه بالنظر إلى تعدد الجرائم .................." " .............



"فلهذه الأسباب "



وبعد الاطلاع على النصوص القانونية المتقدم ذكرها حكمت المحكمة حضورياً:

أولا : على كل من رية وسكينة بنتى (---) وحسب الله (---) ومحمد (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) بعقوبة الإعدام .

ثانياً : على .... على (---) الصائغ بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات .

ثالثا : ببراءة كل من سلامة (---) والحرمة أمينة (---) الشهيرة بأم أحمد وزوجها محمد (---) الشهير بالنص مما أسند إليهم فى هذه الدعوى ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وقبل على محمد (---) الصائغ ".............

هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة بسراى محكمة الإسكندرية الأهلية فى يوم الأثنين 16 مايو سنة 1921 الموافق 8 رمضان سنة 1339).



رئيس المحكمة













" مــــلاحــظـــــــــة "





هذه القضية قيدت بجدول النقض تحت رقم 1937 سنة 38 قضائية وحكم فيها من محكمة النقض والإبرام برفض الطعن فى 30 أكتوبر سنة 1921 .

ونفذ حكم الإعدام داخل الإسكندرية فى 21 و 22 ديسمبر سنة 1921





 مكتب /  محمد جابر عيسى المحامى

محكمة النقض


الدائرة الجنائية

مذكرة





بأسباب الطعن بالنقض





مقدمة من

السيد / 00000000000000000 المتهم والمحكوم عليه الطاعن ومحله المختار مكتب الأستاذ / 000000000000000 المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا والسابق التقرير من المتهم بشخصه من سجن القطا الجديد بالهرم التابع لجنوب الجيزة برقم 161 في 29/4/2006 في القضية رقم 22582 لسنة جنح السلام 2004 المستأنفة برقم 16033 لسنة 2005 مستأنف شمال القاهرة

ضد

النيابة العامة ممثل الاتهام

طعنا في الحكم الصادر في الجنحة رقم 16033 لسنة 2005 مستأنف شرق القاهرة الصادر بجلسة 26/3/2006 والقاضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه والمصروفات والسابق صدور حكم في 3/7/2005 غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصروفات وذلك طعنا في الحكم الصادر في الجنحة رقم 22582 لسنة 2004 جنح السلام الصادر بجلسة 27/4/2005 والصادر من محكمة جنح السلام الجزئية والقاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية وذلك طعنا في الحكم الصادر16/2/2005 غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ و المصاريف 0

الطلبات

الطاعن يلتمس الحكم ب :

 قبول الطعن شكلا للتقرير به في المواعيد القانونية 0

 بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن بطريق النقض الماثل مع التكرم بعرض الأوراق بملف الدعوى علي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض للتفضل سيادته بتحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ سالف الذكر تعلن به النيابة0

 وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون عليه وإلغائه علي أن يكون الحكم مقرونا بالإحالة إلي المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة 0

o علي سبيل الاحتياط : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة 18 مكرر ( أ ) إجراءات جنائية لتنازل المجني عليها وتصالحها

نصوص مواد القيد والوصف من النيابة العام

تقيد بالمواد : المادة 244 , 238 عقوبات والمواد 1و3 و67 و 74 و 77 و 78 و 79 من القانون 66 لسنة 1977 المعدل بالقانوني 210 لسنة 82 والمواد 2 و 116 من اللائحة التنفيذية 0

حكم محكمة أول درجة

حكمت المحكمة بجلسة 16/2/2005

غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف 0

حكمت المحكمة بجلسة 27/4/2005

بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية 0

حكم المحكمة الاستئنافية

حكمت المحكمة بجلسة 3/7/2005



غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف

حكمت المحكمة بجلسة 26/3/2006

حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه 0

وقائع الدعوى والتي هي جزءا لا يتجزأ من أسباب الطعن ومكملا لها

o بتاريخ 14/7/2004 الساعة 7.30 صباحا بطريق مصر الإسماعيلية المتجه إلي القاهرة عند الكيلو 24 كان المتهم وهو أحد المصابين يقود سيارته علي سرعة لم تتجاوز 90 كيلو متر ساعة ( والسرعة المسموح بها 100 كيلو متر ساعة ) وبالجانب الأيمن من الطريق كانت سيارة أمامه ( فيات أو لادا ) ملاكي تسير أمامه وفجأة ضغط علي الفرامل فحاول المتهم العبور من جانبه إلا ان كانت سيارة نقل قلاب خلفه فصدمته من الخلف فدفعت للجانب الأيمن من الطريق بمصادفة اندفاعه قبل عمود إنارة ذو قاعدة خراسانية مرتفعة جدا فانقلبت السيارة وحدثت الإصابات والوفاة لعدد أثنين من الركاب وأصيب السائق المتهم أيضا ضمن المصابين 0

o اخلي سبيل المتهم وقدمته النيابة متهما علي الرغم من انه مجني عليه ومصاب إلا أنها عجزت عن إحضار المتهم الحقيقي فقدمت المتهم بدلا منه

o تحدد 16/2/2005 موعد الجلسة إلا أنه خلت الأوراق من ثمة ما يفيد إعلان المتهم بموعد الجلسة وبهذه الجلسة صدر الحكم الاتي أسبابه ومنطوقه وهو من الأحكام السابقة التجهيز حيث انه حكم مطبوع :

وحيث ان النيابة العامة أسندت ألي المتهم بوصف أنه يوم 14/7/2004 بدائرة قسم السلام:

1. تسبب خطأ في ( إصابة – قتل ) عبد الشافي فتح الله محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق طيه بالأوراق

2. نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب

3. قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعرض الأرواح والأموال للخطر 0

وطالبت النيابة العامة عقابه بالمادة 244 و 238 من قانون العقوبات والمواد 1و3 و67 و 74 و 77 و 78 و 79 من القانون 66 لسنة 1977 المعدل بالقانوني 210 لسنة 82 والمواد 2 و 116 من اللائحة التنفيذية 0

وحيث ان الدعوى تخلص فيما أبلغ وقرره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا أن جريمة القتل 00000000000000000

وحيث أن قضاء النقض قد استقر علي أن المحكمة الموضوع أن تأخذ 0000000000

وحيث انه وهديا لم تقدم فقد توافرت لجريمة الإصابة الخطأ – القتل أركانها الثلاثة القانونية وثبت للمحكمة يقينا ارتكاب المتهم لهذه الجريمة المسندة إليه ثبوتا كافيا لأدانته لعدم تبصره الطريق أمامه وكذلك لعدم مراعاته للوائح والقوانين حال قيادته للسيارة مما تسبب عنه ما قد سلف ذكره ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 304 / 2 إجراءات جنائية وحيث أنه يتعين تطبيق المادة 32 للارتباط بين الاتهامات المسندة إلي المتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة وأنها تكون جريمة واحدة وتقضي المحكمة تبعا لذلك بالعقوبة الأشد 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف 0

ملحوظة : قانون المرور صدر سنة 1972 وتعديله صدر سنة 1980 ونص المادة 116 من اللائحة لا تنطبق علي الواقعة

0 عارض المتهم لجلسة 27/4/2004 وبهذه الجلسة صدر الحكم التالي

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية :



حيث أن الثابت للمحكمة أن المتهم صدر ضده حكم غيابي فلن يرتضي بهذا الحكم فطعن عليه بطريق المعارضة وذلك في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم يكون المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية الأمر الذي يتعين علي المحكمة أن تقضي بقبولها شكلا 0

حيث أن وقائع الدعوى قد سردها الحكم الغيابي في أسبابه فمن ثم تحيل إليه هذه المحكمة مكملا لأسبابها منعا للتكرار وحيث أنه عن موضوع المعارضة فان الحكم الغيابي المعارض في محله للأسباب الواردة به التي انتهت إلي إدانة المتهم لثبوت الاتهام قبل المتهم 0

وحيث أنه وهديا لما تقدم وكانت المحكمة قد اقتنعت بالأسباب التي تضمنها الحكم الغيابي فتأخذها مكملة لأسبابها متضمنة إلي ثبوت إدانة المتهم الأمر الذي تقضي معه المحكم برفض المعارضة من حيث الموضوع وكذا تأييد الحكم الغيابي المعارض فيه 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول المعارض شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية 0

o وقد استأنف المتهم وتحدد لجلسة 4/7/2005 لنظر الاستئناف وبهذه الجلسة صدر الحكم التالي :



بجلسة الجنح والمخالفة المستأنفة المنعقد علنا بسراي المحكمة في 3/7/2005

برئاسة السيد الأستاذ / أيمن رمضان رئيس المحكمة

وبحضور السيدين / حازم صالح , محمد صلاح القاضيين

وبحضور السيد / إسامة عيسي وكيل النيابة

بعد تلاوة التقرير التلخيصي بمعرف السيد عضو اليسار 0

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0

وحيث انه من المقرر قانونا 0 وعلي ما جري به قضاء النقض انه يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تحيل إلي الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء أكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغاؤه أو تعديله 0

( نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد ج 1، 249 رقم 315 قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض الدكتور مأمون سلامة طبعة 1980 س 1175 ) 0

ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة سبق وان حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن و تحيل إليه منعا للتكرار 0

وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو المبين بمحاضرها حيث قضت المحكمة بجلسة 16/2/2005 غ حبس المتهم سنه مع الشغل وك 500 ج والمصاريف 0

وحيث أن المتهم عارض في ذلك الحكم وقضي بجلسة 27/4/2005 قبول ورفض وتأييد والمصاريف 0

وحيث أن المتهم لم يقبل ذلك الحكم فستأنف لجلسة 3/7/2005 0

وحيث أن الاستئناف تداول بالجلسات علي النحو المبين بمحاضره ولم يمثل المتهم بشخصه ولم يسدد الكفالة المقررة بموجب الحكم المستأنف القاضي بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ 0

وحيث أنه لما كانت المادة 12/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي ان( يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ) وفي ذلك استقر قضاء النقض علي ان الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ مناءلة – عدم التقدم للتنفيذ حتى وقت النداء علي قضيته ( طعن رقم 6965 لسنة 55 ق جلسة 27/3/1988 س39 ص 508 ) ولما كان ما تقدم وبالبناء علي الأصول والمقررات القانونية سالفة البيان وكان المتهم المستأنف قد قضي قبله بموجب الحكم المستأنف بعقوبة مقيدة للحرية واجل تنفيذها حين سداد الكفالة المقررة إلا أنه لم يتقدم للتنفيذ حتى وقت النداء علي قضيته دون عذر ولم يثبت عدم علمه بتاريخ الجلسة مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بسقوط الاستئناف عملا بالمادة 412/1 من قانون الإجراءات الجنائية 0

وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم المتهم بها عملا بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف 0





ألا أن هذا الحكم قد أصابه البطلان المطلق الذي يجعله منعدما حيث بمطالعة محضر الجلسة في ذات اليوم حيث صدر بالاتي :

بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقد علنا في سراي المحكمة يوم 3/7/2005



تحت رئاسة السيد / حسن جبريل رئيس المحكمة

وبحضور السيدين / وسيم سو يلم و أياد طوسون

وبحضور السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــ وكيل النيابة

والسؤال يطرح نفسه ما هو تشكيل المحكمة الصحيح والتي حضرت المرافعة والمداولة والتي أصدرت الحكم ؟؟؟؟؟ الأولي أم الثانية ؟؟؟؟؟؟ وفي محضر الجلسة من هو وكيل النيابة الذي حضر الجلسة ؟؟؟؟؟؟؟وهذا ليس من قبيل الخطأ المادي !!!!!!!!!

o عارض المتهم استئنافيا لجلسة 26/3/2006 والذي صدر الحكم التالي :



ضـــد

محمد محي الدين حسن يس

اتهمت النيابة العامة المذكور في القضية رقم 22582 جنح السلام لسنة 2004 لأنه في 14/7/2004 بدائرة القسم

إصابة خطأ

وطلبت عقابه بالمواد 66/72

0000000

ومحكمة أول درجة الجزئية حكمت غ بتاريخ 16/2/2005 حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه والمصاريف

عارض : قبول ورفض وتأييد في 27/4/2005

استأنف بجلسة 3/7/2005 غ سقوط الحق في الاستئناف والمصاريف

عارض المتهم في 2/2/2006

وبالجلسة طلبت النيابة التأييد

000000000

والمتهم حضر

المحكمة



وبعد سماع التقرير الذي تلاه السيد / رئيس المحكمة

وطلبات النيابة والمدعي بالحق المدني السالفة

وبعد الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا

حيث ان المعارضة مقدمة في الميعاد القانوني فهي مقبول شكلا

وحيث ان الحكم المعارض في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده

فلهده الأسباب

وبعد رؤية المواد المذكورة السالفة

حكمت المحكمة حضوريا بقبول ألمعارضه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه

تلك هي الأحكام الأربع التي صدرت في هذه القضية بدأ من الحكم الغيابي ثم المعارضة فيه والتي أحالت إلي الأسباب الواردة فيه ثم الاستئناف الذي أحال للحكم الذي يسبقه وهو حكم المعارضة الذي أحال إلي الأسباب الواردة في الحكم الغيابي ثم المعارضة الاستئنافية والذي أحالت إلي أسباب حكم الاستئناف الغيابي الذي أحال إلي حكم المعارضة في الحكم الغيابي والذي أحال حكم المعارضة إلي الحكم الغيابي لتصبح جميع الأحكام الصادرة في هذه الدعوى قد أسست أسبابها علي أسباب الحكم الغيابي والذي أصابه العوار والبطلان

مع الأخذ في الاعتبار أن الحكم الصادر في الاستئناف والذي قضي غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف قد أصابه البطلان كون الهيئة المصدرة للحكم ليست هي الهيئة التي استمعت للمرافعة والذي بطل تشكيلها أيضا لعدم وجود وكيل نيابة في محضر الجلسة الذي يتناقض مع الحكم الصادر في تشكيل الهيئة وهذا للتنويه عن تلك المخالفة القانونية 0

ويضاف علي ذلك أن حكم الاستئناف قد استند إلي القانون 66/72 الخاص بقانون المرور والذي لم يحال إليه في قيد ووصف النيابة التي أحالت بالقانون 66 لسنة 19977 والذي لا وجود له ساحة القانون والقضاء كما ان الحكم لم يحل إلي قانون العقوبات وبذلك تكون النتيجة التي انتهي إليها الحكم في المعارضة الاستئنافية قد خالف القانون وخالف سابقة علي الرغم من انه أحال إلي الحكم السابق وكذلك حتى الحكم الغيابي الذي استند إلي قيد ووصف النيابة العامة الباطل وبذلك يكون هذا الحكم قد أصابه العوار والبطلان المطلق الذي يندرج إلي درجة الانعدام ويجعله غير صالح للتنفيذ فكل حكم من الأحكام الأربع استند إلي واقعة مخالفة عن الاخري فتارة إصابة خطأ وتارة قتل خطأ بالمخالفة للحقيقة في أسماء المصابين أو المتوفين كذلك فذكر أن المتوفى واحد فقد في حين أنه يوجد عدد اثنين وأيضا ذكر الحكم الغيابي بأن المتهم نكل عن مساعدة المجني عليه في حين أن المتهم كان ضمن المصابين ومجني عليه ولم ينكل لمساعدة أحد من المصابين كونه أيضا هو مصاب ضمن المصابون في السيارة وتم نقله بواسطة الإسعاف إلي مستشفي السلام ولم ينكل بنقل أحد وبهذا يكون الحم قد خالف صحيح الواقعة والوقائع مما يبطل ذلك الحكم الطعين بل يفسده فسادا يجعل غير صالح للتنفيذ ليصبح المتهم ينفذ عليه بحكم منعدم 0

أسباب الطعن

أولا : مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويلهأ

الحالة أو السبب الأول من حالات أو أسباب الطعن بالنقض هو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله 0

هذه الحال أو السبب الأول يتضمن في الواقع ثلاثة أوجه للطعن بالنقض وهي :

الوجه الأول : مخالفة القانون : ويمكن تعريفه بأنه الخطأ المباشر في القانون , ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق , وعدم إعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه , مثل إغفال تطبيق القانون الأصلح للمتهم أو عدم تطبيق عقوبة الجريمة الأشد في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة 0

الوجه الثاني : الخطأ في تطبيق القانون : ويتحقق بإعمال نص قانوني لا ينطبق علي الواقعة أو علي إجراءات الخصومة الجنائية , مثل الحكم علي غير العائد بالعقوبة المقررة للعائد 0

الوجه الثالث : الخطأ في تأويل القانون : ويمكن تعريفه بأنه يرجع إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب تطبيقه , بأن تعطي المحكمة معني غير معناه الحقيقي مثل الخطأ في تفسير معني السلاح والليل كظرفين مشددين في السرقة أو الخطأ في تفسير معني المسكن عند الدفع ببطلان التفتيش 0

الخطأ في تطبيق القانون :

وهو إعمال نص قانوني لا ينطبق على الواقعة أو على إجراءات الخصومة الجنائية . وينتقد بعض الفقه إعمال هذا الوجه من النقض علي إجراءات الخصومة ، ويخالف الرأي الذي ذهب إلى جعل تعبير (( القانون )) في هذا الوجه للنقض ، شاملا كذلك قانون الإجراءات الجنائية ، فيما يتضمنه من قواعد موضوعية ، وطبقه بالنسبة لقواعد الاختصاص والقبول والحدود الإجرائية.وحجة هذا الرأي بأن حكم النقض الذي أخذ بالرأي السابق ، يجعل من العسير جدا رسم الفواصل بين أوجه النقض المختلفة ،مع أهمية ذلك في تحديد سلطة محكمة النقض إذا نقضت الحكم ... ذلك أن الوجهين الثاني والثالث يشيران إلي مخالفة قواعد إجرائية أنبني عليه بطلان الحكم أو الإجراءات التي استند إليها ...، لا تفرقة بين أنواع القواعد الإجرائية فمخالفتها تؤدي في النهاية إلي بطلان الحكم أو الإجراءات باعتبار أن دورها هو تحديد شروط صحة الإجراءات .

أمثلة للحالات التي تندرج في هذا الوجه :

1- خطأ الحكم في الوصف القانوني للجريمة : كأن يثبت أن تسلم المال كان ناقلا لحيازته الناقصة بناء علي عقد من عقود الأمانة ، ثم يصف الواقعة بأنها سرقة ، ويدخل في هذه الحالة ، أن يخطىء الحكم في تحديد أحد أركان الجريمة مما ينبني عليه خطؤه في وصفها ....كما لو وصف محررا عرفيا بأنه محرر رسمي ،وأدان المتهم بجريمة التزوير في محرر رسمي.

وقد قضت محكمة النقض :

o تقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع المطروحة علي محكمة أول درجة وفصلت فيها , مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه 0

( نقض 11/3/1990 مجموعة أحكام النقض س 41 رقم 11226 ص 519 )

o قضاء المحكمة بمعاقبة المتهمين بجريمة الخطف بالأشغال الشاقة تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 288 من قانون العقوبات , ينطوي علي خطأ في تطبيق القانون , لا علي مجرد خطأ مادي في الحكم بالمعني المقصود بالمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تملك المحكمة تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى بإصدار الحكم فيها ولا يسوغ قانون تدارك هذا الخطأ إلا عن طريق الطعن في الحكم بطريق النقض 0

( نقض 19/5/1958 مجموعة إحكام النقض س 9 رقم 315 ص 550 )

وبمراجعة ما جاء بوقائع الدعوى من مقارنة للأحكام الأربع نجد أن الحكم الطعين قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيق القانون وأن ما طرحته محكمة أول درجة في الحكم الغيابي خالفته محكمة الاستئناف المطعون عليه للأسباب السابق ذكرها في الوقائع مما يبطل هذا الحكم ويستوجب إلغائه والقضاء مجددا بإحالته إلي المحكمة المصدرة لإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري 0

الخطأ في تأويل القانون :

المقصود بالخطأ في تأويل القانون :

الوجه الثالث من السبب ألأول للطعن بالنقض هو الخطأ في تأويل القانون , أي الخطأ في تأويل النصوص الواجبة التطبيق , وتتوافر هذه الصورة حيث يكون خطأ المحكمة في فهم المقصود من الاصطلاحات والتعبيرات المستخدمة في النص الواجب التطبيق أو أن تعمل المحكمة القياس في غير الأحوال التي يجوز فيها أعماله 0

وقد ترجع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالمعني السالف بيانه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق إلا أن هذه الصورة الحالية تتميز عن الصورتين السابقتين في ان المحكمة لا تتجاهل القانون الواجب التطبيق بل تطبقه علي الواقعة أو علي إجراءات الخصومة الجنائية ولكنها عند هذا التطبيق تعطي للقانون معني غير معناه الحقيقي أي تسيء إلي تفسيره وهذا ما يسمي بالخطأ في تأويل القانون 0

وبإعمال ذلك علي الواقعة نجد أن الحكم الطعين قد أخطأ في تأويل القانون كونه استند إلي نص قانون المرور رقم 66 لسنة 1972 بالمخالفة لما جاء بمواد القيد والوصف واستبعد نصوص قانون العقوبات في المواد 238 و 244 ما استندت إليه محكمة أول درجة في حكمها الغيابي والذي استند إليه وأعتبره مكملا لأسبابه مستندا للأسباب الواردة فيه فإذا كانت تلك الأسباب باطله وفاسدة في الاستدلال مخطئة في تطبيق القانون حيث أتي ذلك الحكم بوقائع ليس لها أصل في الأوراق وهي

o تسبب خطأ في ( إصابة – قتل ) عبد الشافي فتح الله محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق طيه بالأوراق

o نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب

o قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعرض الأرواح والأموال للخطر

وبالتطبيق علي ما جاء بالأوراق نجد أن المتهم لم يصطدم بالمتوفى المذكور وأنه هو شخصه مجني عليه وأنه أصيب وتم نقله إلي المستشفي فكيف نكل عن مساعدة المجني عليه المذكور وهو كان بحاجه لمن يعينه علي إصابته وهذا واضح البيان أن المحكمة عندما كانت تحكم في هذه الدعوى كان إمام ملف دعوى أخري أم ان الحكم الذي حرر من المحكمة في هذه الدعوى لم يكن يخص تلك الدعوى أو أنه من الأحكام سابقة التجهيز وهو ما يطلق عليه الحكم المطبوع الذي لا ينطبق والواقعة مما يدل علي أن المحكمة لم تطرح الدعوى أمامها الطريق الذي يؤكد اكتمال إطلاعها علي الدعوى وأحاطتها بها الاحاطه الكافية لكي تصدر مثل هذا الحكم مما يجعل هذا الحكم الطعين جدير بالإلغاء والقضاء مجددا بإحالة الدعوى للمحكمة المصدرة لتعيد نظرها أمام دائرة أخري لتقضي بالبراءة

ثانيا : وقوع بطلان في الحكم الطعين

تنص المادة 30/2 من قانون النقض علي ان :

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح و ذلك في الأحوال الاتيه :

السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض 0000 هو بطلان الحكم المطعون عليه , أي أن الحكم قد شابه عيب البطلان سواء من حيث إجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وهي ما تسمي بديباجة الحكم ويعني ذلك أن الحكم كأجراء تنتهي به الخصومة قد خالف قاعدة قانونية يقتضيها وجوده وصحتها ومن ثم لم يعد حكما صحيحا وإنما صار منعدما أو باطلا 0

والتالي هي بيانات الحكم وديباجته :

1. بيان باسم الشعب

2. تاريخ الحكم

3. بيان المحكمة التي أصدرت الحكم

4. أسماء إطراف الدعوى وسن المتهم وصفته

5. بيان وصف التهمة

6. بيان علانية النطق بالحكم

7. بيان تاريخ ارتكاب الجريمة ومكان وقوعها

8. بيان الواقعة المستوجبة للعقاب

9. القانون الواجب التطبيق بيان نص القانون الذي طبقه الحكم 0

تدوين الحكم :

1. أسباب الحكم والشروط الواجب توافرها فيها

2. تسبيب الحكم

3. الحكم بالبراءة

4. ضوابط تسبيب الحكم في الدعوى المدنية

5. عيوب تسبيب الحكم

6. منطوق الحكم

7. التوقيع علي الحكم

ونحن في هذا الصدد سوف نتعرض إلي المخالفة للبيانات السابقة فقط دون التعرض لما جاء صحيحا حيث جاء الحكم الطعين به مخالفات تبطله بل تعدمه وهي واردة فيما بعد ما تطبيق النص الصريح علي تلك المخالفات وهي :

أولا : بيان المحكمة التي أصدرت الحكم :

بمطالعة الحكم الطعين نجد أنه استند في أسبابه وجعلها مكملة له علي ما جاء بالحكم الصادر في الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف 0

وبمطالعة هذا الحكم الصادر بجلسة 3/7/2005 نجد أنه ذكر تشكيل الهيئة المصدرة للحكمة كما جاء بوقائع الدعوى أن الهيئة التي استمعت للمرافعة وهي مشكلة من رئيس المحكمة وعضوين اليمين واليسار وخلا من وجود وكيل النيابة وذلك مسطر بمحاضر الجلسة تختلف عن الهيئة التي أصدرت الحكم وهي مشكلة من رئيس المحكمة وعضوين اليمن واليسار وهي كالأتي :

م البيان ما جاء بالحكم ما جاء بمحضر الجلسة

1 اسم رئيس المحكمة ايمن رمضان حسن جبريل

2 عضو اليمني حازم صالح وسيم سو يلم

3 عضو اليسار محمد صلاح أياد طوسون

4 أسم وكيل النيابة إسامة عيسي لا يوجد اسم

وواضح وبين المخالفة التي وردت بين الحكم ومحاضر الجلسات والتي تبطل الحكم بل تجعله منعدما

وقد قضت محكمة النقض :

من الأمور المتعلقة بالنظام العام معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم بطريقة واضحة للتحقق من أن القضاة اللذين أصدروه لهم السلطة القانونية في ذلك , فإذا كان بين محضر الجلسة والحكم خلاف لا يمكن معه معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم عد ذلك من أوجه البطلان الجوهري التي يترتب عليها بطلان الحكم

( نقض 6/2/1923 المجموعة الرسمية س 24 رقم 81 )

من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى 0

( النقض 11/1/1979 مجموعة إحكام النقض س 30 رقم 10 ص 67 )

اسم القاضي هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم أو محضر الجلسة الذي يكمله في هذا الخصوص وخلوهما من هذا البيان يجعل الحكم باطلا كأنه لا وجود له لما كان ذلك وكان من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتما إلي كافة أجزائه – أسباب ومنطوق - وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي الباطل آخذا بأسبابه فانه يكون مشوبا بذلك البطلان لاستناده إلي حكم باطل 0

( نقض 2/12/1981 مجموعة أحكام النقض س 32 رقم 180 ص 1029 )

وبأعمال ما تقدم يتضح بطلان الحكم بطلانا يجعله منعدما مما يوجب إلغائه والقضاء مجددا بالإحالة إلي المحكمة التي أصدرته لإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخري لتقضي بالبراءة

__________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
خلاف بين خبراء القانون حول جواز تصوير الأشخاص والضحايا فى المستشفيات




كتب هشام عمر عبدا لحليم



المصري اليوم 23/12/2008



اختلفت آراء أساتذة القانون حول تجريم التصوير فى المستشفيات، وقالت الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون، وكيلة مجلس الشعب الأسبق إن المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات تجرم التقاط صورة لشخص فى مكان خاص، وبمفهوم المخالفة للنص يتضح أنه لا عقاب للتصوير فى مكان عام،

والسؤال هل المستشفى مكان عام أم لا فالقانون لم يحدد الأماكن العامة وعرف الفقهاء بأن المكان يكون عاما فى ثلاث صور الأولى أن يكون عاما بطبيعته مثل الطريق العام أو عاما بالتخصيص مثل المساجد والكنائس وهى أماكن عامة تقفل فى بعض الأوقات أبوابها أمام المواطنين وأخيراً مكاناً عاماً بالمصادفة كالمطاعم والمحال التجارية.

وأضافت فى تصوري أن التقدير النهائي يخضع لقرار القاضي فإن المستشفى مكان عام يسمح فيه بالتقاط الصور دون أخذ إذن.

وفى المقابل قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري إن تصوير الضحايا من جانب أي شخص يعتبر جريمة يجب معاقبته عليها، ولا يجوز قانوناً ولا شرعاً ولا أخلاقياً، وتعتبر جزءاً من انهيار الأخلاق فى المجتمع المصري، وأنها من الجرائم المستجدة على المجتمع خاصة بعد انتشار الموبايلات وبعض التقنيات. الحديثة مشيرا إلى أن التصوير يعتبر من أدوات النشر

وقال إن القائم بالتصوير يعاقب بالعديد من القوانين منها السب والقذف وهتك العرض والتعرض للأذى مضيفا أن القانون لا يفرق بين ما إذا كان الضحية ميتاً أو حيًا فالعقوبة واحدة، وحتى حامل هذه الصور أو الفيديوهات تتم معاقبته لما لذلك من امتهان لكرامة الميت أو المصاب.

وانتقدت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة نشر صورة المفترض أنها لابنة ليلى غفران قائلة إنها كانت تتمنى عدم نشر الصورة والاكتفاء بصور لا تظهر وجه الضحية، لمعارضتها للذوق العام فى المجتمع الذي يضع مكانة وحرمة للموتى لا يجب تعديها.

ووصفت القائم بالتصوير بـ«المجرم القائم بشيء غير محترم» لما قام به من اعتداء على الخصوصية ومطالبة بمعرفته ومحاكمته مطالبة المؤيدين لتصوير الموتى فى الحوادث المشابهة بإعادة مراجعة أنفسهم قائلة: «إنه إذا حدث تعارض بين حرمة الميت وأي اعتبارات أخرى فلابد من اختيار حرمة الموتى لما لها من قدر وقدسية».

وقالت الدكتور ماجدة عدلي، المسؤولة فى مركز النديم لضحايا العنف والتأهيل النفسي: ليس من حق أحد أن ينشر صوراً لأي شخص إلا بعد الرجوع لإذنه سواء كان الشخص سليماً أو مصاباً أو متوفياً، وأن يراعى استخدامها فى الغرض الذي تم إبلاغه به، مشيرة إلى أنه فى حالة غياب الوعي أو الوفاة لابد من أخذ موافقة من محاميه أو أقاربه أو من يمثله قانوناً.





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مكتب   /   محمد جابر عيسى المحامى
حكم محكمة الجنايات
في قضية حريق قطار الصعيد سنة 2002






حكم محكمة الجنايات
 في قضية حريق قطار الصعيد سنة 2002



باسم الشعب

محكمة جنايات الجيزة

المشكلة علنا برياسة المستشار/ سعد عبد الواحد "رئيس المحكمة"

وحضور السيدين الأستاذين: جلال عبد الرحيم، مجدى حسين المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة

والسيد/ محمد حمدي مدير النيابة والسيد/ محمد عبد العزيز أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي:

فى قضية النيابة العامة رقم 2816 سنة 2002، ورقم 598 سنة 2002 م كلى)

ضـــد

1. على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي - بورش أبى غاطس

2. محمد أحمد إبراهيم متولي 57 سنة ملاحظ وردية بورش أبى غاطس

3. ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار.

4. فتحي راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف.

5. شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف.

6. محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف.

7. جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف.

8. أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدني بورش أبو غاطس.

9. أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدني بورش أبى غاطس.

10. محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس.

11. صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 43 سنة مسئول الطفايات.

حضر المتهمون جميعا ومعهم للدفاع الأساتذة/ فاروق المحلاوى - المحامى الموكل عن المتهم الأول والثاني، والثامن والتاسع، والعاشر والحادي عشر - وحضر عنهم أيضا الأساتذة/ ثروت عامر، بهاء عبد الخالق وحضر الأستاذ/ محمد جابر عيسىالمحامى عن جميع المتهمين موكلا وحضر الأستاذ/ خلف الله ربيع الخلايلى - المحامى للدفاع عن جميع المتهمين وقدم تفويض صادرين النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية وحضر الأستاذان، نبيل طاهر حجازي، محمد عبد الرحمن البرعى - عن المتهمين - الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وحضر من النقابة العامة للدفاع عن جميع المتهمين كلا من الأساتذة/ أحمد نبيل الهلالي، أحمد يسرى، سعيد الفار، أحمد كامل عواد، خلف الخلايلى، ربيع راشد، محمود المحلاوى، حمدى الأسيوطى، جمال عبد العزيز، صفاء زكى مراد، يوسف عبد العال، وماجدة فتحى، إسامة محمد خليل، مها يوسف، يوسف عواض، حلمى الرواى، أمين الحمراوى، خليل أبو الحسن، محسن بشير، صالح فريد، فاروق الحملاوى، ثروت محمد عامر، بهاء عبد الخالق عمر، رضا مرعى، احمد نبيل أبو علم، أمين حلمى، إبراهيم بكرى، رحمة رفعت، طارق عبد العال، أحمد سيف الإسلام حمد، خالد على عمر وكلهم مفوضين من النقابة العامة لمحامى القاهرة من لجنة الحريات، وحضر الأستاذ/ خالد شافعى - المحامى عن المدعى بالحق المدنى مختار على مهدى- وادعى مدنيا عما فقد من أموال تقدر بحوالي أثنين مليون جنيه ومائة ألف جنيه قبل السيد/ وزير النقل والمواصلات ورئيس هيئة سكك حديد مصر والمتهمون الحاضرين بالجلسة بطريق التضامن فيما بينهم مجتمعين أو منفردين وسدد رسم الدعوى المدنية.

اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين بأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة:

أولاً: المتهمان الأول والثاني:

بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكبا تزويراً فى محرر رسمي هو سجل إستعداد القطارات بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ثانياً: المتهمون جميعاً:

1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن، حتى الأخير عن تزويد ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجود به منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن أثبتا بسجل إستعداد القطارات - خلافا للحقيقة - صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار - والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب. وحال تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات

2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

3- بصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:

بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الإهمال من جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وقد أحيل المتهمين المذكورين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها تفصيلا

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما حصلتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين:

1- على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي بورش أبى غاطس

2- محمد أحمد إبراهيم متولى 57 سنة ملاحظ الوردية الثانية بورش أبى غاطس

3- ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار

4- فتحى راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف

5- شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف

6- محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف

7- جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف

8- أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدنى بورش أبو غاطس

9- أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدنى بورش أبى غاطس

10- محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس

11- صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 42 سنة مسئول الطفايات.

لأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة

أولاً: المتهمان الأول والثاني:

بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر" ارتكبا تزويرا فى محرر رسمي هو سجل إستعداد القطارات بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهمون جميعاً:

1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن حتى الأخير عن تزويد ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجود به منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن اثبتا بسجل إستعداد القطارات - خلافا للحقيقة صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب، وحال تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين الأخيرين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3- بصفتهم موظفين عموميين "موظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر" تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملوا بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهم واخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:

بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الأهمال من جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابهم طبقا لمواد الاتهام 116 مكرر أ فقرة 1، 116 مكرر ب 1، 2 ،119 مكرر هـ ، 213، 238، 244 من قانون العقوبات وحيث أن النيابة العامة ركنت فى إسناد الاتهام وأدلة الثبوت إلى شهادة كل من:

1- العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.

2- مقدم/ على سيد عبد العال - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.

3- دكتور/ بولس نجيب سلامة - أستاذ التخطيط والنقل والسكك الحديدية - شعبة الهندسة جامعة القاهرة.

4- دكتور/ ثروت وزير أبو عرب عطية - أستاذ ومدير معمل القياسات والمعايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

5- دكتورة/ الهام أبو الفتوح الزناتى - رئيس شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث وأستاذ الهندسة الكيمائية.

6- دكتور/ محمد عبد الرحيم محمد بدر - أستاذ القوي الكهربائية بجامعة عين شمس.

7- العميد/ محمد أحمد عامر أمين - مدير إدارة الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية بوزارة الداخلية.

8- دكتور/ بدران محمد بدران - أستاذ/ البرلى ميراتسا بالمركز القومي للبحوث.

9- لواء شرطة/ محمد حسن حسين - مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بمديرية أمن الجيزة.

10- سعيد أحمد محمود عبد الرحيم - ناظر حوش ورشة أبو غاطس - ومعاون قسم الحركة بالورشة









مكتب  /   محمد جابر عيسى المحامى

جريمة سرقة التيار الكهربائي








جريمة سرقة التيار الكهربائي



إذا كانت جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة – أي جريمة سرقة تقتضي وجود ( مال منقول - أن يكون هذا المال مملوكا للغير - وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول - أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك )



والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية



المشكلة الأولى



هل التيار الكهربائي مال ، وإذا كان كذلك فهل هو مال منقول



أساس هذه المشكلة الخلاف في فهم طبيعة التيار الكهربائي ، والثابت علمياً أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبر الأسلاك ، فللكهرباء طبيعة مادية بحتة إلا أن طبيعة استخدامها يقتضي تحويلها من صورتها المادية البحتة إلى صورة طاقة تتدفق عبر الأسلاك وصولا إلى استخدامها ، وكما سلف فان ثمة إجماع على اعتبار المنقول ، كل شيء له قيمة يمكن نقله من مكان إلى أخر وحيازته وتملكه دونما اعتبار لطبيعته أو لصورته ، فقد يكون المنقول جسما صلبا أو سائلا أو غازيا ، وعلى ذلك يعد التيار الكهربائي مالا منقولا على أساس أن له قيمة مالية ، وهو أمر لا خلاف عليه ، ويعد التيار الكهربائي كذلك منقولا لإمكان نقله من مكان لأخر فضلا عن إمكان تملكه وحيازته.



وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية منذ أمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائي من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " لا يقتصر وصف المال المنقول على مكان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعة ، بل يتناول كل شيء يقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، فالتيار الكهربائي – وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " ( مجموعة القواعد القانونية ج4 ص 63 نقض 5/4/1937 ) .



وعليه فإن التيار الكهربائي من الأموال المنقولة التي يمكن حيازتها وتملكها ونقلها من مكان لأخر، والقول بعكس ذلك على اعتبار الكهرباء ليست جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية قول خاطئ تماما مرده عدم الفهم الصحيح لطبيعية وماهية المنقول وطبيعة وماهية التيار الكهربائي ، فالكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تتدفق عبر الأسلاك لمقتضيات الاستعمال وهي مال لأنها ذات قيمة مالية وهي كذلك منقول لإمكان حيازتها وملكيتها ونقلها من مكان لأخر .



المشكلة الثانية



اختلاس التيار الكهربائي



مادام التيار الكهربائي مالا منقولا ، فمن المتصور بل ومن الممكن اختلاسه أي سرقته ، وقد أكد قضاء النقض هذا المعني " أن التيار الكهربائي منقول قابل للملك والحيازة وبالتالي للسرقة " ( نقض جنائي 244 لسنه 17 ق جلسة 16/4/1931 ) .



التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة :



ثمة رأي له وجاهته يري أن الكهرباء منفعة لا منقول وأن السرقة لا ترد قانونا على المنفعة ، وبالتالي لا يمكن العقاب على اختلاس التيار الكهربائي ، ويدعم هذا الرأي قول أنصاره " أن الكهرباء ليست منقولا بل مجرد منفعة وأن محاولة الفقه إضفاء صفات المنقول عليها من إمكان تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ، هي مجرد قياسات حكميه ، لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة لأن أساس فكرة المنقول هو الوجود المحسوس والتحيز والقابلية للوزن حسب النظريات الطبيعية ، والكهرباء ليس لها وجود خاص محسوس أو تحيز مستقل بل تتماثل في الآلات والمعدات التي تنتجها وتولدها (أحمد الصاوي – سرقة المنفعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – طبعة 1992 ص 452) .



وعليه فإنه ووفقا للرأي الراجح والذي يدعمه قضاء النقض فإن التيار الكهربائي منقول يمكن حيازته ونقله من مكان لأخر فضلا عن تملكه ومن ثم يمكن سرقته ، والأدق أن السرقة يكون محلها تلك الآلات والمعدات فقط دون الكهرباء التي تنتج منها وتتولد عنها لاستحالة تصور وجودها منعزلة عن أدوات ومعدات إنتاجها وتوليدها



ووفقا للرأي الأخر فان الكهرباء ليست منقولا بل منفعة – مجرد منفعة – وسرقة المنفعة ليس معاقب عليها قانونا فهي ليست جريمة.



المشكلة الثالثة



ملكية التيار الكهربائي



لما كان التيار الكهربائي – على نحو ما استقر – مالا منقولا قابل للحيازة والملكية والنقل من مكان لأخر فان التساؤل يدور حول ملكية التيار الكهربائي.



أهمية التيار الكهربائي – دفع الدولة إلى تملك شركات إنتاج الكهرباء ، فملكية التيار الكهربائي بصفة أساسية حكر على الدولة ، ودراسة ملكية الدولة للتيار الكهربائي محله دراسة عقد التوريد ، كما سيرد في القسم الخاص بتوريد التيار الكهربائي.



أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي :



الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :



يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي في استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع ( وهو كل مستهلك للتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد ) للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته.



فجريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تتم غالبا بثلاث طرق :-



الأولي :- استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل.



الثانية :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهربائي.



الثالثة :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.



ومن ثم فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي بمعرفة الشركة المالكة ، ولا سرقة إذا تم توصيل التيار تحت إشرافها حتى قبل التعاقد وتركيب العداد ، لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا في حالة الضرورة وبموافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه . م/12 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ، ولا سرقة إذا كان عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي تسجيلا صحيحا راجعا إلى عيوب صناعية أو فنية بالعداد، ولا سرقة إذا تمت إعادة التيار بمعرفة الشركة في حالة قطعة كما في حالة احتراق العداد بناء على بلاغ مسبق.



صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :



تتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكن حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأي من هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن تعداد صور بعينها هي الأكثر شيوعا لسرقة التيار الكهربائي.



1- سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر



تحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق في إحدى الحالتين.



الحالة الأولى :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من الكوفريه العمومي الموصل للتيار – سواء كان الكوفريه داخل العقار أو خارجه – وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد وهى الطريقة أو الحالة الأكثر شيوعا في المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية.



الحالة الثانية :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصال سلك تكون نهايته على شكل هلب أو خطاف للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وهذه الطريقة أو الحالة الأكثر انتشارا في ريف مصر وصعيده.



2- سرقة التيار من مصدره المباشر مع وجود عداد



في هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيام المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود في الفتحة اليسرى للعداد من الناحية العليا ، أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالة أكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيك أو السخانات.



3- تعطيل العداد عن أداء وظيفته



ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي من شانه العبث في الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك اقل للتيار الكهربائي.



وتعطيل العداد الكهربائي نوعان ، تعطيل كلي عن أداء وظيفته ، أو تعطيل جزئي.



أولا :- التعطيل الكلي للعداد عن أداء وظيفته.



يقصد بالتعطيل الكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار المستهلك ، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المشترك – المتهم – بنزع السلكين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد ، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد ، كما تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أن يقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف .



وقد قضي بأن : " أن صاحب المنزل إذا استعان بكهربائي في تركيب مفتاح بإدارته يعطل سير العداد أثناء سحب الكهرباء ، فان صاحب المنزل يقوم بإدارة المفتاح المذكور يعد فاعلا أصليا في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، أما الكهربائي الذي ساعد على ذلك فيعد شريكا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي " . ( نقض 8/12/1952 المجموعة س 4 رقم 81 ص 255 - نقض 10/10/1961 س 12 رقم 153 ص 788 )



ثانيا :- التعطيل الجزئي للعداد عن أداء وظيفته



يتحقق التعطيل الجزئي للعداد وظيفته بقيام المتهم – المشترك – بفعل مادي من شانه تقليل سرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي ، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي ، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم ، أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.



وقد قضي بأنه : " 000 وفى حالة تعطيل العداد عن العمل أو العبث به لإبطاء حركة تارة العداد فان هذا الفعل ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل فعل مؤدي إليه " ( نقض 9/11/1951 المجموعة س 4 رقم 89 ص 211 ) .



الخلاف حول العبث بالأرقام الدالة على كمية التيار الكهربائي المسحوب بوصفه



أحد صور الاعتداء على ملكية التيار الكهربائي هل هي جريمة سرقة التيار الكهربائي000؟



الرأي الأول :



يذهب أنصار هذا الرأي( محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعة 1975 ص 462 ويمثل غالبية الفقه ) إلى أن العبث بالعداد الكهربائي بإرجاع الأرقام الدالة على كمية التيار المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية التي تم استهلاكها بالفعل ، من قبيل الغش في كمية الشيء المبيع ، ولا يندرج الفعل فى هذه الحالة تحت وصف الجريمة ، فلا يعد الفعل مكونا لجريمة سرقة ، مرد ذلك أن كمية التيار الكهربائي التي تم استهلاكها قد تم تسجيلها فى العداد وهو ما يتوافر به عنصر الرضاء بالتسليم من جانب الشركة الموردة للتيار الكهربائي وبما تتحقق به التسليم الإرادي النافي لركن الاختلاس والأمر يختلف إذا لجأ المشترك إلى تعطيل العداد حتى لا يسجل الكمية المستهلكة أو فعل ما من شأنه تبطئ الإبرة في سيرها فانه يكون قد استهلك مالا بغير رضاء الشركة ودون أن تحاسبه عليه فيعد مختلسا - واستند هذا الرأي إلى حكم محكمة بور سعيد الجزئية الصادر بجلسة 30/7/1930 والذي قضي بان " تغير الرقم الحقيقي المبين بعداد المياه ( والوضع لا يختلف بالنسبة لعداد الكهرباء) إلى رقم أقل بواسطة فك العداد وختمه ثانية لا يعتبر سرقة ، لأنه وأن كانت المياه التي أخذت بهذه الطريقة وأخفيت معالم أخذها – منقولا مملوكا للغير – لأنها في حوزة الشركة ، ولا تبيح استهلاكها إلا بمقابل ، إلا أن ركن الاختلاس غير متوافر ، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت بصورة صحيحة 000 فلم تأخذ بغير رضاء صاحبها ، وإنما حدث أنه يعد أخذها – بوسائل لا غبار عليها ان استعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاص مقدار ما يجب دفعه من الثمن ، وهذا يعتبر غش غير مشروع في مقدار دين الشركة على مدينها ولكنه ليس بسرقة ".



الرأي الثاني :



ويري أنصاره وعليه جرت أحكام المحاكم ان العبث بالعداد بإرجاع الأرقام المبينة لكمية التيار الكهربائي المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية الحقيقية يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي ، ويؤسس أنصار هذا الرأي رأيهم على ان تسليم التيار الكهربائي يتم بمجرد توريده من الشركة ، وان الرضاء بالتسليم معلق على صحة ما يثبته العداد.



الرأي الثالث :



ويري أنصاره أن العبث بالعداد يجعله يثبت الكمية المستهلكة أقل من القيمة الحقيقية بطريق إرجاع الأرقام لا يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي تم تسليمه فعلا للمشترك بعد مروره على العداد ولو كانت الكمية المستهلكة قد حسبت على نحو غير حقيقي ، إلى أن الأمر لا يخرج عن أركان جريمة النصب.



4- تجاوز عدد اللمبات المصرح بها للزينات



الزينات الكهربائية المصرح بها هي تلك الزينات التي صدر ف شأنها القرار الإداري الرقيم 186 لسنه 1985 الصادر على المفوض بإدارة شركة توزيع الكهرباء والمؤرخ 18/7/1985.



نص القرار



أولا :- المدة المصرح بها كحد أقصي للمناسبات التالية.



المناسبة

المدة بالليالي كحد أقصي



المولد النبوي الشريف



الموالد



الحج



الأعياد القومية



احتفالات الافتتاح



الأفراح



المآتم

2 ( اثنين )



7 ( سبعة ) لكل مولد



3 ( ثلاثة ) لكل حاج



1 ( واحد ) لكل عيد



1 ( واحد ) افتتاح



2 ( اثنين ) لك فرح



1 ( واحد ) لكل مأتم





مع التصريح بإقامة الزينات الكهربائية في شهر رمضان المعظم على أن يكون الحد الأقصى لعدد اللمبات الكهربائية هو 200 قدره كل منها في حدود 40 وات.



ثانيا :- يحصل مبلغ 50 جنيها عن كل ليلة واحدة للحد الأقصى المصرح به أو جزء منه.



ثالثا :- يحصل نبلغ 50 جنيها لكل مائة لمبة أو جزء منها فى حالة:



أ- تجاوز العدد المصرح به.



ب- توصيل الزينة على عددا المشترك.



ويحصل مبلغ مائة جنيه لكل 100 لمبة أو جزء منها في حالة توصيل الزينة بدون عداد.



رابعا :- المبالغ الواردة بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) شاملة مصاريف التركيب وقيمة استهلاك التيار والدمغات وكذا المبالغ المنصوص عليها بعقود التوريد واللائحة التجارية فى حالة سرقة التيار أو توصيله إلى مكان أخر، ولا يحصل مقابل تأمين الاستهلاك ولا ترد أية مبالغ بعد رفع العداد المؤقت.







والقاعدة العامة المعمول بها أنها لا يتم تعاقد أو تركيب عداد للزينات وعلى المشترك أن يتوجه لإدارة الشبكة التابع له حيث يقدم طلب لتركيب زينة مقابل مبلغ خمسين جنيه لعدد 200 لمبة فى حدود 40 وات لكل لمبة وهو الحد الأقصى الذي صرح به القرار المنوه عنه (الأستاذ ، عبد الهادي صقر – جريمة سرقة التيار الكهربائي – أم القرى للطبع والنشر طبعة سنه 1997 ص 89 ) .



وقد استقر الرأي على أن تجاوز العدد المصرح به أو تركيب لمبات تزيد فوتها على المسرح به لا تعد سرقة تيار كهربائي لأن الكمية موضوع الاستهلاك قد زادت عن المتفق عليه أو المصرح به من الشركة ، إلا ان العمل قد جري على أن التجاوز من حيث العدد أو قوة اللمبات لا يكون محلا لجريمة سرقة ، أما تجاوز حدود المدة المصرح بها المدة فقط فيعد سرقة لتيار كهربائي لانتفاء الرضا من جانب الشركة المالكة للتيار الكهربائي وتوافر ركن الاختلاس في حق الفاعل.



القصد الجنائي في جريمة سرقة التيار الكهربائي :



إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل في فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل في نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.



أولا :- القصد العام :



القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت ان الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.



ثانيا :- القصد الخاص :



القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.



ويشترط في القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تملك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجـاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ) والقاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع في جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ، فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقال من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لاتقاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.



متى يشترط توافر القصد الجنائي 000؟



يجب ان يتوافر القصد الجنائي في السرقة عند الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك لغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.



الشروع في سرقة التيار الكهربائي :



الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ، وفى مجال بحثنا هو البدء في سرقة التيار الكهربائي والقاعدة في الشروع في الجريمة أنه يوقف أو يخيب أثره لسبب لا إرادة للمتهم فيه ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الشروع في السرقة – ومنها سرقة التيار الكهربائي – يكفي لتحققه أن يكن الفعل إذا باشره المتهم هو الخطورة الأولي في سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون هذا الفعل مؤديا بذاته إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا ، ويخضع الشروع في جريمة سرقة التيار الكهربائي للأحكام العامة في الشروع في ارتكاب الجرائم ، ولا يتميز من ثم بأحكام خاصة .







عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي :



تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما في الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي



أولا :- جنح السرقة



الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات ، ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات على أن الشروع في جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.



والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه " المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.



أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة.



1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا ، وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.



2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.



ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.



وقد قضت محكمة النقض



( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فإنهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع في السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )



[ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]



ب-الظروف المشددة لعقوبة السرقة.



( يعاقب بالحبس مع الشغل 000



أولا :- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.



ثانيا :- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.



ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني .



رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.



خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.



سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.



سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد إتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.



ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).



[ المادة 317 من قانون العقوبات ]



( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:



أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.



ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.



ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ )



[ المادة 316 من قانون العقوبات ]



ثانيا :- جنايات السرقة



قد تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات.



والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.



وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.



ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.



2.ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :



أ.تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.



ب.حمل السلاح والليل والطريق العام.



جـ.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.



د.تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.



3.ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :



أ.الليل.



ب.تعدد السلاح.



جـ.حمل السلاح.



د.المكان المسكون أو المعد السكني.



هـ.التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.



و.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.



سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي



تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :



( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )



ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.



ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.



ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 000



ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال.



أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى


محكمة


دائرة أمن دولة طوارىء

مذكرة بدفاع السيد / 0000 متهم

ضـــــــــــــــد

النيابة العامة

في الجنحة رقم لسنة جنح أ0 د0 ط 0

جلســـة / /

الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة ( ) أنتج خبزا بلدي ناقص الوزن 0

الوقائع:- حسبما سطر بمحضر الضبط حيث إن الثابت إن مفتش التموين مجرى محاولة الضبط قرر انه بمفاجئة مخبز بلدي نصف إلى صاحبه ومديره المسئول / محمد محمود الشامي حيث كانت الســـ9 ــــاعة ص وكان المخبز قائم بالإنتاج على الوجه المعتاد وبسؤالنا عن المدير المسئول للمخبز تقدم لنا احد العمال وأفاد شفاهة انه غير موجود وبالتفتيش على الخبز البلدي الساخن المنتج لتوه تبين لنا وجود عجز في وزن الخبز - وقد تم وزن عدد100 رغيف على ميزان المخبز وقام بوزن الخبز على 5 خمس وازنات ألوزنه 20 عشرون رغيف وتم الوزن وثبت على حد قوله نسبة عجز في الخبز تتراوح جرامات في الرغيف وتم التحفظ على الخبز المضبوط

ثم تم فتح المحضر بمقر مركز الشرطة السـ ساعة 0

الدفاع

أولا:- ندفع ببطلان عملية الضبط وبعدم مسئولية صاحب المخبز أو المدير المسئول لأنها تمت في غيبته لأنه كان مريض ويلازم الفراش في هذا اليوم ومعه ما يثبت ذلك يقينا وهى الشهادة الطبيبة والروشتة المعتمدة من نقابة الأطباء بالشرقية خلف الروشتة حيث أن المتهم كان مريض يوم / / ويحتاج لعلاج وراحة لمدة عشرة أيام وأكد ذلك مفتش التموين حيث اثبت عدم تواجد صاحب المخبز وهو المتهم أثناء عملية التفتيش واخذ الخبز محل الضبط وبذلك يتحقق العذر القهري وهو المرض 0

ثانيا:- لم يتم أدراج اسم خراط المخبز المسئول عن تقطيع الخبز بالأوزان المطلوبة ولم يتم ضبطه وسأوله عن ارتكابه لهذه المخالفة 0

ثالثا:- لم يثبت إن عملية الوزن تمت في حضور احد من عمال المخبز ولم يذكر اسم هذا العامل حتى يؤكد صحة إن الخبز ناتج من هذا المخبز 0

رابعا:- لم يتم سؤال المتهم في المحضر حتى يقدم دفاعه لتبرئة ساحته من هذا الاتهام 0

خامسا:- لم يتم مناظرة الخبز المضبوط وإعادة وزنه بمعرفة النيابة العامة لتحقيق صحة الدليل على المخالفة 0

وحيث أن الثابت من تحصيل الواقعة أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة صاحب المخبز أو مديره المسئول الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب مرضه 0

لما كان ذلك وكان نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على أدارته عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات ألمقرره لها 0

فإذا اثبت انه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة

الأمر الذي يتعين معه عدم مسئولية المتهم عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لعذر قهري وهو المرض مما يعد معه انه دفاع موضوعي ومؤثر في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة تمحيصه لتقف على تبليغ صحته بلوغا إلى غاية الأمر فيه 0

فأن لم تفعل وتمحص هذا الدفع الجوهري فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التشبيب وفساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة 0

( الطعم رقم 831 لسنة 45ق 1 /6 / 75 مجموعة المكتب الفني س 26 ص 478 ) 0

وحيث انه قد نصت المادة 67 من القرار رقم 712 لسنة 1987 على الاتى:- يكون التسامح فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز البلدي بنسبة 5% على الأكثر للخبز البارد 0

وحيث أن أخذ العينة كان فى تمام الســ9ــــاعة ص وتم تحرير المحضر فى الســـ ــــــاعة اى بعد مرور أكثر من 4 ساعات مما يعرض الخبز للجفاف الأمر الذي يبرهن على أن نسبة التسامح يتعين أخذها فى الاعتبار 0

وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين كما أن هذه الإجراءات قد تمت دون مراقبة من النيابة العامة وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى إتمام صحة الإجراءات0

الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادة 304 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون0



بناء عليه

نلتمس الحكم أولا:- بالبراءة لانتفاء صلة المتهم بالمخبز لعذر قهري سابق على محاولة التفتيش واخذ العينة 0وبذلك يتحقق عنصر استحالة المراقبة لعذر قهري مما يتعين معه انتفاء المسائلة القانونية 0

ثانيا:- احتياطيا:- استعمال الرأفة 0



الوكيل






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى 

مذكرة في جنحة اصابة خطأ




محكمة جنح .......

مذكرة



بدفاع / ............مــتــهـــــــــــــــــــــم

ضـــــد / – بصفته ولى طبيعي على ابنه القاصر.... مدعي بالحق المدني

في القضية رقم ......لسنة 2007 جنح مركز دمياط والمنظورة بجلسة 16/2/2008

الطلبات

* قبول المعارضة شكلا

* وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات .

الوقائع



قدمت النيابة العامة المتهم على سند من القول أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه / .. زكان ذلك نتيجة إهماله ورعونته مما أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي .

الدفاع



يؤسس المتهم دفاعه على الآتي :

أولا : استغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم :

•حيث وكما ورد بالأوراق أن الواقعة كات على طريق ( المنصورة / دمياط ) السريع أمام قرية الشعراء وذلك الطريق هو الطريق الرئيسي للدخول والخروج من وإلى مدينة دمياط فالمنطقة ليست من المناطق التي تتطلب القيادة بسرعة أقل من السرعة القانونية كما أنه لا يفترض أن يعبر طفل في السابعة من العمر هذا الطريق بمفرده دون أن يكون معه من يرعاه من أهليته .

•وذلك ما أكدته و أقرته أحكام محكمة النقض " من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة . ولما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي لموقف المجني عليه وكيفية سلوكه وإلى دفاع الطاعن الذي بناه على أن المجني عليه ادفع فجأة تجاه السيارة فاصطدم بها ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سكت عن بحث كل ما تقدم يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة .

( الطعن رقم 1148 لسنة 40 ق – جلسة 8/11/1970 س 21 ص 1069 )

ثانيا : ورود تقرير المهندس الفني بعدم وجود خلل بالدراجة يمكن أن يكون أدى لوقوع الحادث :

* بمطالعة المحكمة الموقرة لتقري المهندس الفني المنتدب من إدارة المرور يتضح بجلاء أن الدراجة ليس بها أي خلل يمكن أن يكون سبب لوقوع الحادث وذلك بعد فحص أجهزة التحكم والفرامل وآلة التنبيه كما يقرر بتوافر شروط الأمن والمتانة .

ثالثا : عدم جدية تحريات المباحث في ظل عدم وجود ثمة شهود للواقعة :

حيث وردت تحريات المباحث عارية وخالية من بيان كيفية إجراء تلك التحريات في ظل خلو الأوراق من ثمة شهود للواقعة حتى أهلية المجني عليه لم يشاهدوها فكيف بمجري التحريات الذي لم يكن متواجد من الأساس لمعرفة حقيقة الواقعة وكيفية حدوثها فتكون تلك التحريات منعدمة ولا تعدو أن تكون رأيا لمجريها

رابعا : إهمال أهلية الطفل في رعايته بالمخالفة للمادة 64 من القانون 13 لسنة 1996 :

وذلك بتشغيل طفل في السابعة من عمره على الرغم من حظر القانون المذكور تشغيل الأطفال دون الرابعة عشر إلا أن أهلية الطفل خالفوا القانون ودليل ذلك أن أيا من أهلية الطفل لم يكن موجودا عند حدوث الواقعة ولا حتى بعد دخوله المستشفى ، ليس هذا فحسب بل أنه صدر خطاب تحويل للطفل لمستشفى الطوارئ بالمنصورة ولم يكن أيا من أهليته قد علم بالحادث بعد .. فالمخطئ هنا ليس المتهم وإنما القائم على تربية ورعاية هذا الطفل المسكين والذي يدعي مدنيا اليوم قبل المتهم .

* مما سبق وبمطالعة الأوراق يبين خلو الأوراق من ثمة خطأ ارتكبه المتهم مما يكون معه طلب البراءة على سند صحيح من الواقع والقانون.

بناء عليه



لما سبق ولما تراه المحكمة الموقرة من أسباب أفضل نصمم على الطلبات

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


عقد بيـع حـق رقبـة مع الأحتفـاظ بحـق الأنتفـاع


انه فى يوم الموافق

قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من -

اولاً

المقيم

( طرف أول )

ثانياً

المقيم

( طرف ثانى )

بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى-



البنــد الأول

باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو حق الرقبة مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع لمدة بالعقار التالي بيانه

البنــد الثــانى

يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب



البنــد الثــالــث

تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره جنيه فقط .

دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن .



البنــد الرابــع

يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه .



البنــد الخـامــس

يقـر الطرف الثاني بأنه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بشيء بسبب ذلك .



البنــد السـادس

يلتزم الطرف الأول أن يقدم للطرف الثاني سندات الملكية في موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور أمام مكتب الشهر العقاري التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائي أو الحضور أمام المحكمة المختصة لإقرار هذا العقد و إقرار صحته و نفاذه .



البنــد السـابــع

ببمجرد التوقيع على هذا العقد يكون للطرف الثاني الحق في تسلم العقار فورا و تحصيل إيجاره و يكون عليه دفع العوائد و باقي الضرائب القانونية و المصروفات كل ذلك ابتداء من اليوم كما يعترف بتسلمه عقود الإيجار بعد تحويلها أليه .



البنــد الثـامــن

على الطرف الثاني أن يستعمل العقار بحالته الراهنة و بحسب ما اعد له و أن يديره إدارة حسنة و أن يبذل من العناية في المحافظة عليه و صيانته ما يبذله الشخص المعتاد وفى حالة مخالفة ذلك يكون للطرف الأول الحق في نزع العقار من تحت يده و إقامة نفسه حارسا قضائيا عليه بدون اجر و قد قبل الطرف الثاني ذلك صراحة من الآن كما قبل اختصاص السيد قاضى الأمور المستعجلة هذا فضلا عن حق الطرف الأول في حالة خطورة المخالفة في اعتبار حق الانتفاع منتهيا من تلقاء نفسه دون أن يلتزم بدفع أي تعويض عن ذلك للطرف الثاني .



البنــد التـاســع

اتفق الطرفان في حالة إخلال أي منهما ببند من بنود هذا العقد أن يدفع للطرف الأخر مـــبلغ دون حاجة للجوء للقضاء



البنــد العـاشــر

يقر كل من الطرفان بأنهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كي ترسل عليه جميع المراسلات و الإعلانات فيما بين الطرفين .



البنــد الحادى عـشــر

اتفق الطرفان أن جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثاني (المشترى) .



البنــد الثـانـى عشــر

اتفق الطرفان على انه في حـالة أي نزاع أو في تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه مـن اختصاص محكمة



البند الحادى عشر

البنــد الثـالـث عشــر

تحرر هذا العقد من نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .



الطرف الأول الطرف الثانى

اسم البائع اسم المشترى

رقم البطاقة رقم البطاقة

التوقيع التوقيع


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


مذكرة بدفاع السيد / متهم


ضــــــــــــــــــــد

النيابة العامة

فى الجنحة رقم لسنة

جلسة / /

الاتهام :- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم 22/4/2002 بدائرة حاز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة" بدون مسوغ ضرورة شخصية وطالبة عقابه بالمادة 25 مكرر من القانون رقم 165 لسنة 81 .

""""""""""""

الوقائع:- حسبما جاء بأوراق المحضر الأتى :-

1- محضر تحريات من المباحث محرر بتاريخ / / 2002الساعة 1،30 مساءا بمعرفة رئيس مباحث.

مفاد بأن وردت معلومات من مصادرة السرية الموثوق فى صحة وجدية معلوماتها مفادها قيام المدعو / " خفير " قام بحيازة وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص أثناء عمله وبعمل تحرياتنا السرية حول ما ورد من معلومات تأكدنا من صحتها .

2- وطلب استصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن ملحقات مسكن المتحرى عنه .

3- وأذنت النيابة العامة به حسبما هو ثابت بإذن النيابة العامة الساعة 11 صباحا بسراى النيابة يوم 22/4/2002 .

لذلك ندفع ببطلان إذن التفتيش وما أسفر عنه من مضبوطات لأن الإذن قد صدر على بياض والدليل على ذلك إن الإذن صدر يوم 22/4/2002 الساعة 11 صباحا فى حين أن الثابت فى محضر التحريات الجدية السابق على صدور الإذن أنه تحرر بتاريخ 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .

4- فتح المحضر بتاريخ 23/4/2002 الساعة 3،30 ص صباحا بمعرفة رئيس مباحث مشتول السوق الذى أفاد بأنه قام بنفسه بتنفيذ عملية الضبط والتفتيش أثناء تواجد المتهم بعمله بالمعهد الدينى وبتفتيشة أسفر التفتيش عن عثورة علة مطواة قرن غزال فى جلباب الصديرى أسفل الجلباب الذى يرتدية [ سطر رقم 13 ص 1 بمحضر الشرطة ]

5- تم تحريز المطواة القرن غزال ولم يتم تحريز الصديرى الذى ضبطت بجيبه .

6- تم عرض المتهم رفقة الحرز على النيابة ولم تقم النيابة العامة بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم وما إذا كان يرتدى صديرى جيب يمكن للمطواة أن تستقر به من عدمه .

7- وبسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه نفى ذلك واستشهد بزميله النوبتجى فى هذا اليوم وقررت النيابة ذلك وطلبت سماع أقوال هذا الشاهد .

8- وبسؤال الشاهد إلى تم سؤاله بمعرفة الشرطة وهذا أمر مخالف لما استقرت عليه الأوضاع والعرف بأن يقوم مأمور الضبطية القضائية بضبط المتهم ويسمع شاهد النفى بمعرفة الشرطة أقر الشاهد وهو عامل نوبتجى فى هذه الليلة بالأتى :-

س/ وهل شاهدت السيد رئيس المباحث أثناء قيامه بضبط المتهم المذكور وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال ؟

ج/ أنا مشفتش حاجة ومعرفش أى حاجة عن هذا الموضوع سوى أننى كنت موجود نوبتجى وكان معى أيضا المتهم المذكور لأننا أحنا الاثنين كنا نوبتجية فى





الدفاع



أولا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه كان على بياض أو سابق على محضر التحريات والدليل على ذلك إن إذن التفتيش صادر يوم 22/4/2000الساعة 11 صباحا ومحضر التحريات صادر يوم 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .

ثانيا:- كما ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه لم يبين به اسم وصفة ومحل اختصا مصدر إذن التفتيش فكان يتعين أن يصدر إذن التفتيش على النحو الأتى :- نحن فلان الفلانى وكيل نيابة مشتول السوق حتى يتبين أن مصدر إذن التفتيش وكيل نيابة فى دائرة اختصاصه حتى يتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة الإذن من عدمه .

ثالثا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه صادر بناء على تحريات غير جديه والدليل على ذلك بأن ما جاء بمحضر التحريات طلب استصدار إذن الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المأذون بتفتيشه لضبط حيازته لسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص وما ضبط سوى خف حنين مطواة قرن غزال أتى بها من مصادره الموثوق بها .

رابعا :- كما ندفع ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل حيث أن ما أسفر عنه التفتيش المزعوم جاء نتيجة إذن تفتيش باطل لصدوره على بيض ودون أن تسبقه تحريات صحيحة وجادة أية الصدق على ذلك تاريخ التفتيش سابق على تاريخ محضر التحرى كما أن ما أسفر عنه التفتيش يكن السلاح النارى والطلقات التى أسفرت عنه التحريات المزعومة والذى صدر الإذن لضبطها .

خامسا :- كما ندفع ببطلان إجراءات الاستجواب حيث أن الذى استجوب المتهم وتم سؤاله فى صورة س، ج هو مأمور الضبطية القضائية فى حين كان يتعين أن يكون شاهد على واقعة الضبط والتفتيش فى استجوابه إمام النيابة العامة .

حيث أن المنوط بالاستجواب هى سلطة التحقيق وسلطة التحقيق تتمثل فى النيابة العامة أو قاضى التحقيق وكل إجراء يخالف ذلك يعد باطلا والدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل .

سادسا :- ندفع ببطلان الإجراءات حيث إن مأمور الضبطية القضائية لم يتم سؤاله إمام سلطة التحقيق وتحليفه اليمين عن صحة الواقعة وقد خلت الأوراق من هذا الإجراء الأمر الذى يترتب عليه بطلان المحضر ويترتب على ذلك بطلان أقوال المتهم .

سابعا:- ندفع بتلفيق التهمة أية ذلك إن ما أسفر عنه التفتيش لم يثبت وجود السلاح النارى والطلقات الغير مصرح بحيازتها إلا بالتصريح بذلك وما ورد بمحضر التحريات المزعوم وإصرار مأمور الضبطية القضائية على ألا يرجع بخف حنين فاصطنع واقعة العثور على المطوة القرن غزال بجيب الصديرى للمتهم وعدم تحريز الصديرى محل ومستقر هذه المدية يؤكد عدم وجود صديرى يرتديه المتهم وبالتالى يؤكد عدم وجود المطواة المزعومة بحيازة المتهم بل والأدهى من ذلك إصرار مأمور الضبطية القضائية الصادر له بالإذن إلى استجواب المتهم يخالف بذلك القانون فجعل من نفسه نأمر ضبطية قضائية وسلطة تحقيق فى أن واحد مخالف بذلك القانون الأمر الذى يؤكد على تلفيق إسناد الاتهام .





بناء عليه



نلتمس من عدالة المحكمة اصليا واحتياطيا براءة المتهم مما اسند إليه

الوكيل

التوقيع:

أ / محمد جابر عيسى
       المحامى



 

مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى

محكمة


دائرة جنح أحداث









مذكرة بدفاع القاصر / متهم

ضـــــــــــــد

نيابة الأحـــــــداث

فى الجنحة رقم 23 لسنة 2000 جنح أحداث

جلســـــــــة 9 / 7 / 2002

""""""""*

الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم / / 2000 بدائرة مركز ( ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .

الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-

1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ / / 2000 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-

(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .

(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .

(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .

2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى

س/ ما تفصيلات شكواك ؟

ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .

س/ متى وأين حدث ذلك ؟

ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .

س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟

ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .

س/ أمام من حدث ذلك .

ج/ أمام كل من :-

س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟

ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .

س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟

ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟

3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .

حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .

أولا:- يصرف كلا من :-

ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .

ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.

رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .

خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .





الدفـــــــــاع



أولا:- الدفوع الشكلية :-

1-

2-

ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-

1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-

2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2000 الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9 /2000 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا يقبله منطق ولا عقل .

3- ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-

أ- أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .

ب- أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح علامة تعجب .

ج- أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟

الدفاع الموضوعي :-

1- عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء

2- ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول هذه البلكونة ؟

3- وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل

4- وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .

5- ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها أو أحد جيرانها .

6- لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.

7 - لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .

8 - طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على عدم صحة الواقعة .

9- ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-

- أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .

- الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .





بنــــــــاء عليه



نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .

أولا:- لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .

ثانيا:- عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .

ثالثا:- كيدية الاتهام .

خامسا:- عدم معقولية التهمة .

سادسا:- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .

ثامنا:- عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله .

تاسعا:- الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .

عاشرا:- مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه .

الحادى عشر:- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .

الثانى عشر :- ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .

الثالث عشر :- النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .



الوكيل