مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
مذكرات قانونيه ................................
--------------------------------------------------------------------------------
محكمة
دائرة أمن دولة طوارىء
مذكرة بدفاع السيد / 0000 متهم
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح أ0 د0 ط 0
جلســـة / /
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة ( ) أنتج خبزا بلدي ناقص الوزن 0
الوقائع:- حسبما سطر بمحضر الضبط حيث إن الثابت إن مفتش التموين مجرى محاولة الضبط قرر انه بمفاجئة مخبز بلدي نصف إلى صاحبه ومديره المسئول / محمد محمود الشامي حيث كانت الســـ9 ــــاعة ص وكان المخبز قائم بالإنتاج على الوجه المعتاد وبسؤالنا عن المدير المسئول للمخبز تقدم لنا احد العمال وأفاد شفاهة انه غير موجود وبالتفتيش على الخبز البلدي الساخن المنتج لتوه تبين لنا وجود عجز في وزن الخبز - وقد تم وزن عدد100 رغيف على ميزان المخبز وقام بوزن الخبز على 5 خمس وازنات ألوزنه 20 عشرون رغيف وتم الوزن وثبت على حد قوله نسبة عجز في الخبز تتراوح جرامات في الرغيف وتم التحفظ على الخبز المضبوط
ثم تم فتح المحضر بمقر مركز الشرطة السـ ساعة 0
الدفاع
أولا:- ندفع ببطلان عملية الضبط وبعدم مسئولية صاحب المخبز أو المدير المسئول لأنها تمت في غيبته لأنه كان مريض ويلازم الفراش في هذا اليوم ومعه ما يثبت ذلك يقينا وهى الشهادة الطبيبة والروشتة المعتمدة من نقابة الأطباء بالشرقية خلف الروشتة حيث أن المتهم كان مريض يوم / / ويحتاج لعلاج وراحة لمدة عشرة أيام وأكد ذلك مفتش التموين حيث اثبت عدم تواجد صاحب المخبز وهو المتهم أثناء عملية التفتيش واخذ الخبز محل الضبط وبذلك يتحقق العذر القهري وهو المرض 0
ثانيا:- لم يتم أدراج اسم خراط المخبز المسئول عن تقطيع الخبز بالأوزان المطلوبة ولم يتم ضبطه وسأوله عن ارتكابه لهذه المخالفة 0
ثالثا:- لم يثبت إن عملية الوزن تمت في حضور احد من عمال المخبز ولم يذكر اسم هذا العامل حتى يؤكد صحة إن الخبز ناتج من هذا المخبز 0
رابعا:- لم يتم سؤال المتهم في المحضر حتى يقدم دفاعه لتبرئة ساحته من هذا الاتهام 0
خامسا:- لم يتم مناظرة الخبز المضبوط وإعادة وزنه بمعرفة النيابة العامة لتحقيق صحة الدليل على المخالفة 0
وحيث أن الثابت من تحصيل الواقعة أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة صاحب المخبز أو مديره المسئول الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب مرضه 0
لما كان ذلك وكان نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على أدارته عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات ألمقرره لها 0
فإذا اثبت انه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة
الأمر الذي يتعين معه عدم مسئولية المتهم عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لعذر قهري وهو المرض مما يعد معه انه دفاع موضوعي ومؤثر في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة تمحيصه لتقف على تبليغ صحته بلوغا إلى غاية الأمر فيه 0
فأن لم تفعل وتمحص هذا الدفع الجوهري فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التشبيب وفساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة 0
( الطعم رقم 831 لسنة 45ق 1 /6 / 75 مجموعة المكتب الفني س 26 ص 478 ) 0
وحيث انه قد نصت المادة 67 من القرار رقم 712 لسنة 1987 على الاتى:- يكون التسامح فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز البلدي بنسبة 5% على الأكثر للخبز البارد 0
وحيث أن أخذ العينة كان فى تمام الســ9ــــاعة ص وتم تحرير المحضر فى الســـ ــــــاعة اى بعد مرور أكثر من 4 ساعات مما يعرض الخبز للجفاف الأمر الذي يبرهن على أن نسبة التسامح يتعين أخذها فى الاعتبار 0
وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين كما أن هذه الإجراءات قد تمت دون مراقبة من النيابة العامة وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى إتمام صحة الإجراءات0
الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادة 304 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون0
بناء عليه
نلتمس الحكم أولا:- بالبراءة لانتفاء صلة المتهم بالمخبز لعذر قهري سابق على محاولة التفتيش واخذ العينة 0وبذلك يتحقق عنصر استحالة المراقبة لعذر قهري مما يتعين معه انتفاء المسائلة القانونية 0
ثانيا:- احتياطيا:- استعمال الرأفة 0
الوكيل
مذكرات قانونيه ................................
--------------------------------------------------------------------------------
محكمة
دائرة أمن دولة طوارىء
مذكرة بدفاع السيد / 0000 متهم
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح أ0 د0 ط 0
جلســـة / /
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة ( ) أنتج خبزا بلدي ناقص الوزن 0
الوقائع:- حسبما سطر بمحضر الضبط حيث إن الثابت إن مفتش التموين مجرى محاولة الضبط قرر انه بمفاجئة مخبز بلدي نصف إلى صاحبه ومديره المسئول / محمد محمود الشامي حيث كانت الســـ9 ــــاعة ص وكان المخبز قائم بالإنتاج على الوجه المعتاد وبسؤالنا عن المدير المسئول للمخبز تقدم لنا احد العمال وأفاد شفاهة انه غير موجود وبالتفتيش على الخبز البلدي الساخن المنتج لتوه تبين لنا وجود عجز في وزن الخبز - وقد تم وزن عدد100 رغيف على ميزان المخبز وقام بوزن الخبز على 5 خمس وازنات ألوزنه 20 عشرون رغيف وتم الوزن وثبت على حد قوله نسبة عجز في الخبز تتراوح جرامات في الرغيف وتم التحفظ على الخبز المضبوط
ثم تم فتح المحضر بمقر مركز الشرطة السـ ساعة 0
الدفاع
أولا:- ندفع ببطلان عملية الضبط وبعدم مسئولية صاحب المخبز أو المدير المسئول لأنها تمت في غيبته لأنه كان مريض ويلازم الفراش في هذا اليوم ومعه ما يثبت ذلك يقينا وهى الشهادة الطبيبة والروشتة المعتمدة من نقابة الأطباء بالشرقية خلف الروشتة حيث أن المتهم كان مريض يوم / / ويحتاج لعلاج وراحة لمدة عشرة أيام وأكد ذلك مفتش التموين حيث اثبت عدم تواجد صاحب المخبز وهو المتهم أثناء عملية التفتيش واخذ الخبز محل الضبط وبذلك يتحقق العذر القهري وهو المرض 0
ثانيا:- لم يتم أدراج اسم خراط المخبز المسئول عن تقطيع الخبز بالأوزان المطلوبة ولم يتم ضبطه وسأوله عن ارتكابه لهذه المخالفة 0
ثالثا:- لم يثبت إن عملية الوزن تمت في حضور احد من عمال المخبز ولم يذكر اسم هذا العامل حتى يؤكد صحة إن الخبز ناتج من هذا المخبز 0
رابعا:- لم يتم سؤال المتهم في المحضر حتى يقدم دفاعه لتبرئة ساحته من هذا الاتهام 0
خامسا:- لم يتم مناظرة الخبز المضبوط وإعادة وزنه بمعرفة النيابة العامة لتحقيق صحة الدليل على المخالفة 0
وحيث أن الثابت من تحصيل الواقعة أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة صاحب المخبز أو مديره المسئول الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب مرضه 0
لما كان ذلك وكان نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على أدارته عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات ألمقرره لها 0
فإذا اثبت انه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة
الأمر الذي يتعين معه عدم مسئولية المتهم عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لعذر قهري وهو المرض مما يعد معه انه دفاع موضوعي ومؤثر في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة تمحيصه لتقف على تبليغ صحته بلوغا إلى غاية الأمر فيه 0
فأن لم تفعل وتمحص هذا الدفع الجوهري فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التشبيب وفساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة 0
( الطعم رقم 831 لسنة 45ق 1 /6 / 75 مجموعة المكتب الفني س 26 ص 478 ) 0
وحيث انه قد نصت المادة 67 من القرار رقم 712 لسنة 1987 على الاتى:- يكون التسامح فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز البلدي بنسبة 5% على الأكثر للخبز البارد 0
وحيث أن أخذ العينة كان فى تمام الســ9ــــاعة ص وتم تحرير المحضر فى الســـ ــــــاعة اى بعد مرور أكثر من 4 ساعات مما يعرض الخبز للجفاف الأمر الذي يبرهن على أن نسبة التسامح يتعين أخذها فى الاعتبار 0
وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين كما أن هذه الإجراءات قد تمت دون مراقبة من النيابة العامة وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى إتمام صحة الإجراءات0
الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادة 304 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون0
بناء عليه
نلتمس الحكم أولا:- بالبراءة لانتفاء صلة المتهم بالمخبز لعذر قهري سابق على محاولة التفتيش واخذ العينة 0وبذلك يتحقق عنصر استحالة المراقبة لعذر قهري مما يتعين معه انتفاء المسائلة القانونية 0
ثانيا:- احتياطيا:- استعمال الرأفة 0
الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق