بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 يونيو 2011


س & ج

سؤال >> ما المقصود بالطرق ؟
الإجابة :
يقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى .

السؤال >> ما المقصود بقسم المرور المختص ؟
الإجابة :
يقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب

السؤال >> ما المقصود بالمركبات النقل السريع ؟
الإجابة :
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته

السؤال >> ما المقصود بمركبات النقل البطئ ؟
الإجابة :

مركبات النقل البطئ
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى :
1.الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز إستعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق .


2.العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى :


◦سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية
◦عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص .
◦عربة كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .
◦عربة نقل الموتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .

السؤال >> ما المقصود بالسيارة خاصة ؟
الإجابة :
وهى المعدة للإستعمال الشخصى .

السؤال >> ما المقصود بالسيارة الآجرة ؟
الإجابة :
هى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلةويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تسحب رخصة التسيير لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة تسحب رخصة التسيير لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تلغى الرخصة .

السؤال >> ما المقصود بسيارة نقل الركاب ؟
الإجابة :
وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها :


1.سيارة نقل عام للركاب ( أتوبيس – أو تروللى باص ) .
2.سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص )
3.أتوبيس سياحى
4.أتوبيس رحلات


سيارة نقل عام للركاب
وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين .


أتوبيس سياحى
وهو سيارة معدة للسياحة و يجوز أيضا إستعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .


سيارة نقل مشترك
وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا فى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .


سيارة نقل
وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء


سيارة نقل خفيف
وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلوجرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية


السؤال >> ما المقصود باالتقاطع ؟
الإجابة :
هو كل تلاقى أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملا المساحة المكشوفة التى تكونت نتيجة لذلك .

السؤال >> ما المقصود باالمزلقان ؟
الإجابة :
هو تقاطع فى مستوى واحد بين الطريق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها .

السؤال >> ما المقصود باإتجاه المرو ر ؟
الإجابة :
هو الجانب الأيمن من الطريق فى نفس إتجاه سير المركبة أو المشاة .

السؤال >> ما المقصود بالإتجاه المقابل أو المضاد ؟
الإجابة :
هو إتجاه المرور العكسى فى نفس الطريق بالنسبة لإتجاه المرور الذى تسلكه المركبة أو المشاة فعلا فى لحظة معينة ويكون قادما من الإتجاه المقابل أو المضاد لإتجاه مرور السالك .

السؤال >> ما المقصود باالمركبة المقابلة ؟
الإجابة :
المركبة القادمة من الإتجاه المضاد أو المقابل لإتجاه المركبة .

السؤال >> ما المقصود بالمرور اللاحق ؟
الإجابة :
هو مرور المركبات الآتية فى نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير فى نفس إتجاهها

السؤال >> ما المقصود باالتوقف ؟
الإجابة :
وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها .

السؤال >> ما المقصود بالإنتظار ؟
الإجابة :
تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة فى مكان ما لغير الأسباب المذكورة فى البند ( 12) وفى غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقا لأنظمة المرور .

السؤال >> ماهى رخص القيادة والمستندات المطلوبة لأستخراجها ؟
الإجابة :
أنواع رخص قيادة مركبات النقل السريع
شروط منح رخصة القيادة

أنواع خاصة من رخص القيادة للتجربة
مدد سريان الرخص




المستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة
•نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة و تقديمه الى القسم المختص
•ما يثبت ( شخصية الطالب - محل الإقامة - سن الطالب )
•اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( خاصة - جرار زراعى - دراجة نارية خاصة )
•اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - شرطة - للتجربة )
•شهادة دراسية
•نجاح الطالب فى الاختبار الفنى ( الاعفاء من الاختبار الفنى )
•رسم اصدار الرخص المؤمنة
•سداد الرسوم المقررة
•شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون ( فى حالة التجديد )
•بالنسبة الى رخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - للتجربة ) يلزم تقديم بالاضافة الى ما سبق
•أنواع خاصة من رخص القيادة ( للتجربة - مؤقتة للتعلم - قيادة عسكرية - قيادة شرطية )


أنواع رخص قيادة مركبات النقل السريع :
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .

أنواع رخص القيادة كالآتى :
(1) رخصة قيادة خاصة :
تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام .

(2) رخصة قيادة درجة ثالثة :
تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .

(3) رخصة قيادة درجة ثانية :
تجيز لحاملها ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا ، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة بالبندين السابقين .
ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) .
ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) .

(4) رخصة قيادة درجة أولى :
تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ( 3 ) .

(5) رخصة قيادة جرار زراعى :
تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .

(6) رخصة قيادة مترو أو ترام :
تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .

(7) رخصة قيادة دراجة نارية خاصة :
وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة نارية .


(8) ملغاة

(9) ملغاة

(10) رخصة قيادة عسكرية :
وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الحربية .

(11) رخصة قيادة شرطة
وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .


(12) رخصة قيادة للتجربة :
تمنح للمنوط بهم إختبار صلاحية مركبات النقل السريع .

(13) رخصة قيادة مؤقتة للتعلم :
وتمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات .

السؤال >> ما هى الشروط الواجب توافرها للطالب الترخيص ؟
الإجابة :

1.إلا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
2.لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .
3.أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
4.إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه .
5.بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .

وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .


وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.
يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة .


وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .

السؤال >> ما هى شروط منح رخصة القيادة؟
الإجابة :
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :


1.إلا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
2.لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .
3.أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
4.إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه .
5.بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .

وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .


وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.


يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة . وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .


السؤال >> ما هى مدد سريان الرخص ؟
الإجابة :
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة ( 34 ) من هذا القانون كما يلى :


1.عشرة سنوات بالنسبة للبند ( 1)
2.خمس سنوات بالنسبة للبنود ( 5، 7، 12) .
3.ثلاثة سنوات بالنسبة للبنود ( 2، 3 ، 4 ، 6 )
4.ستة أ شهر بالنسبة للبند ( 13 ) .
5.مدة الخدمة بالنسبة للبندين ( 10 ، 11 ) .

ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم ( 4 ) من المادة 35 من هذا القانون .


السؤال >> كيفية اثبات شخصية الطالب؟
الإجابة :
يقبل فى إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتى :
1.البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى الصادرة طبقا لقانون الأحوال المدنية .
2.جواز السفر .
3.وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .
4.البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة عند عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية .


يقبل فى إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتى :
1.البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى .
2.جواز السفر .
3.البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة فى حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية أو بطاقة الرقم القومى .
4.إذا تعدد محل الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت فى البطاقة الشخصية أو العائلية ومع ذلك يجوز الاعتداد بالمحل الآخر إذا قام عليه دليل جدى بأى سند رسمى يقبله قسم المرور المختص وفى هذه الحالة يتعين التأشير فى ملف المركبة وفى الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت بالبطاقة بالإضافة إلى المحل الآخر .
5.بالنسبة للأشخاص الإعتبارية السجل التجارى للمقر الرئيسى أو فروعه وبالنسبة للأجهزة الرسمية المقر المعتمد لأجهزة الدولة أو فروعها .

يقبل فى إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتى :
1.إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفى إقرار بذلك وتقديم البطاقة العائلية له التى يكون المالك مدرجا فيها .
2.إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك يكفى إقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص وبعد تقديم البطاقة العائلية المثبت بها الزوجية .
3.إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكا وجب عليه أن يقدم المستند الذى تقوم عليه صفته .
4.إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل فى هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة بإسمه .
5.إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقراراهم بإختياره مصدقا على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذى يتم الترخيص فيه أو من ينيبه .


محل الاقامة :
تسرى أحكام المادة 211 من هذه اللائحة فى إثبات شخصية طالب الترخيص أما بالنسبة لمحل الإقامة الثابت بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية لرجال القوات المسلحة للحصول على رخصة قيادة من المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون .
يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .


سن الطالب :
يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .

اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( خاصة - جرار زراعى - دراجة نارية خاصة ) :
تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 1، 5 ، 7 من المادة 34 من القانون بشهادتين طبيتين .
(أ) إحداهما صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهات التى تؤثر على صلاحية القيادة المعتادة ، ونوع فصيلة الدم ، وإذا كان طالب الترخيص يعانى من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييزالأصوات متوسطة القوة حتى إرتفاع 90 وحدة شدة صوت سواء كان ذلك بإستخدام المعينات السمعية ( السماعات ) أوبدونها .
(ب) والأخرى صادرة من طبيب عيون عن حالة النظر ودرجة الإبصار ويجب أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب بخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية .
ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن 6/12 فى إحدى العينين و 6/36 فى العين الأخرى أو 6/18 فى كل من العينين ويجوز أن تكون درحة الإبصار أقل من هذه النسب بموافقة القومسيون الطبى المختص ويسمح بالحصول على هذه النسبة من الإبصار بإستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين .


اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - شرطة - للتجربة ):
يختص القومسيون الطبى بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبى على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبى عليه .
ويسقط قرار القومسيون الطبى إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال ثلاث أشهر من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا .


يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون أن تثبت اللياقة الطبية المحددة طبقا لنوع الرخصة .
لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة فى المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة فى البندين 10 ، 11 إلى القومسيون الطبى المختص لتوقيع الكشف الطبى متى تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص .


شهادة دراسية :
يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

السؤال >> ما هو الاختبار الفنى ؟
الإجابة :
يكون إختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرور المختص ومهندس السيارات به على النموذج المعتمد ملصقا علية صورة شمسية للطالب ومختومة بخاتم القسم الذى يحمل شعار الدولة ويتناول الإختبار قيادة المركبة التى يرغب فى الترخيص بقيادتها وكذلك فى قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته .


يتم إختبار الطالب فنيا على النحو التالى :

أولا : يبدأ الإمتحان بإختبار الطالب شفويا فى قواعد وآداب المرور وخاصة فى علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكا السيارات على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثالثة فيكون الإمتحان أيضا فى مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التى يقيم فيها ومعرفة إتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشآت العامة والهامة والأثرية .

فإذا لم ينجح فى هذا الإمتحان لا يسمح له بدخول الإمتحان العملى وتحسب هذه إحدى مرات الإختبار .

ثانيا : إذا نجح الطالب فى الإمتحان الشفوى يجرى إمتحانه عمليا وتضع لحنة الإختبار خطة الإمتحان العملى فى الطرق وتتضمن على الإقل الخطوات الآتية :
1.إدارة المحرك وإنطلاق المركبة على خط مستقيم ثم خط منعطف .
2.التوقف فى الحالات العادية وفى الحالات الطارئة .
3.تخطى مركبة أخرى ومقابلتها على طريق واحد على طرق متقاطعة .
4.الدوران إلى اليمين وإلى اليسار فى تقاطعات الطرق .
5.إجتياز تقاطعات طرق .
6.إجراء الإشارات اللازمة فى الوقت الملائم للإعلام عن تعديل أوضاع السير بإستعمال اليد أو الإشارات الضوئية .
7.الإلتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والإشارات التى يقوم بها قائدى المركبات الأخرى وكذلك مدى الإنتباه إلى تعليمات وأوامر رجال المرور .
8.الرجوع بالمركبة إلى الخلف .
9.دوران المركبة فى حيز محدود من الطريق .
10.الإنتظار بين المركبات .
11.الوقوف فى المنحدرات .
12.ويؤخذ فى الإعتبار مكان للإختبار يتضمن أنواع الطرق والمفارق والإنحدارات والمستديرات وإشارات المرور والحواجز والعقبات وعراقيل السير المفتعلة .


ثالثا : تحدد اللجنة خط سير معين للطالب وتعطى لكل حركة أو إشارة أو تغيير فى السرعة أو بدء فى الحركة أو التوقف أو الإنتظار أو السير ..... إلخ درجة معينة ويعتبر راسبا كل من لا يحصل على 80 % من مجموع الدرجات .


السؤال >> من الذى يعفى من الاختبار الفنى؟
الإجابة :
يعفى من شرط الإختبار الفنى المبين فى القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عند إنقضائها بإنتهاء الخدمة وذلك بالنسبة للرخصة المعادلة للرخصة الأصلية وتحسب له مدة القيادة مستعملا الرخصة المذكورة فى حساب المدة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون .

السؤال >> ماهى رسوم إصدار الرخص المؤمنة ؟
الإجابة :
بعد نجاح الطالب وإستيفاء سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص .
وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص ، ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا لنموذج المرفق وذلك مقابل مبالغ لا يجاوز عشرة جنيهات ، ويجوز لمالك الجرار الزراعى بدون مقطورة قيادتها برخصة قيادة خاصة .


سداد الرسوم المقررة :
رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع :

تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتى :



مليم جنية
400 .. عن الرخصة التى تسرى لمدة سنتين
600 .. عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر .
200 .. عن بدل الفاقد أو التالف .




رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ :



مليم جنية
500 .. عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات و يحصل مثل هذا الرسم عند التجديد .
100 .. عند بدل الفاقد أو التالف .



رسوم أخرى :

مليم جنية
400 .. رسم فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع
400 .. رسم سنوى مقابل إستعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة .
200 .. رسم سنوى مقابل إستعمال لوحة المقطورة ولوحة الدراجة النارية .
100 .. رسم سنوى مقابل إستعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ .
250 .. رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل .
100 .. رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق .
50 .. رسم بدل فاقد أو تالف رخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد .
.. 10 عن الرخصة التى تسرى لمدة عشرة سنوات .

السؤال >> شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون
الإجابة :
يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من القانون .
إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2، 3 ، 4 ، 6 ، 12 من المادة 34 من القانون لمزاولة المهنة خلال مهلة الثلاثين يوما لأسباب خارجة عن إرادة الطالب وكان قد بدأ إتخاذ إجراءات التجديد فى موعد مناسب قبل إنتهاء المدة القانونية فيجوز صرف تصريح مؤقت على النموذج المعتمد إلى حين إتمام إجراءات الترخيص


بالنسبة الى رخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - للتجربة ) يلزم تقديم
يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 2، 3 ، 4 ،6 ،12 من المادة 34 من القانون فضلا عما هو منصوص عليه فى المادة السابقة :
تقديم صحيفة الحالة الجنائية ويكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه تقديم شهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق . كما يلزم بالنسبة لهؤلاء تقديم موافقة الجهة التى يعملون بها على تجديد رخصة القيادة ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها .

السؤال >> ما هى أنواع خاصة من رخص القيادة للتجربة؟
الإجابة :
تصرف رخص القيادة للتجربة للمنوط بهم إختبار صلاحية المركبة لتجربتها من العاملين بالحكومة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة وفروعها العاملة فى صناعة وإصلاح مركبات النقل السريع وكذلك شركات ووحدات القطاع الخاص المشتغلة بنفس الغرض إذا كانت قيدت فى السجل التجارى بهذه الصفة ويشترط فى الطالب فضلا عن الشروط المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون أن يكون عضوا بنقابة المهن الهندسية ( ميكانيكا السيارات ) أو من مساعدى المهندسين وأن يقدم موافقة من الجهة التى يعمل بها لمنحه الرخصة المذكورة وأن يستوفى إجراءات الترخيص المنصوص عليها فى هذه اللائحة ثم يختبر فنيا فى قيادة سيارات النقل ذات أكثر من محورين .

السؤال >> أنواع خاصة من رخص القيادة مؤقتة للتعليم
الإجابة :
يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتى :
1.بالنسبة إلى رخصة قيادة سيارة خاصة أن تتوافر فى الطالب فى الشروط المنصوص عليها فى البنود 1، 2 ، 3 من المادة 35 من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 248 ، 251 من هذه اللائحة .
2.بالنسبة إلى رخصة درجة ثالثة : أن تتوافر فى الطالب الشروط المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 35 من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 248 ، 253 من هذه اللائحة .
3.بالنسبة إلى رخصة درجة ثانية : أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثالثة لا زالت سارية المفعول ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل .


يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم على النموذج المعد لذلك وتصرف بعد التحقق من توافر الشروط المقررة فى القانون وفى هذه اللائحة بعد أداء الرسم المقرر ويوضح بالرخصة إسم المرخص له وسنه ومحل إقامته ويلصق بها صورة شمسية مع ختمها بخاتم قسم المرور الذى يحمل شعار الدولة كما يذكر بها إسم مركز أو مدرسة تعليم القيادة ويثبت بها إسم المعلم ورقم رخصته وذلك بعد أخذ موافقته كما يذكر بها أماكن التعليم ويكون التعليم فى الأماكن غير المزدحمة التى تحددها أقسام المرور بالرخصة .


أنواع خاصة من رخص القيادة العسكرية :
تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها شرط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية وأن تثبت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة فى هذه اللائحة بعد إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته وذلك بمعرفة اللجان العسكرية المختصة ولا يجوز للمرخص له قيادة غير المركبة العسكرية وتصرف له الرخص على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمى .


أنواع خاصة من رخص القيادة الشرطية :
تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها ويشترط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية ويقدم طلب للحصول على الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مصحوبا بموافقة الجهة التى يعمل بها الطالب وبعد ثبوت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة فى هذه اللائحة وبعد إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته فى أقسام المرور وغيرها من اللجان المختصة بوزارة الداخلية وتصرف الرخصة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمى .

ولا يجوز للمرخص قيادة غير مركبات الشرطة


السؤال >> ما هى حالات الغاء و سحب رخص التسيير و رخص القيادة و سحب اللوحات المعدنية ؟
الإجابة :
حالات الغاء رخص التسيير
1.إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات
ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
2.تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة
3.عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون
4.عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون
5.مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص
6.تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون
7.عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص
8.تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ
9.فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة
10.تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى
11.عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور
12.عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر
ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
13.فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر
ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة

السؤال >> ماهى حالات سحب رخص التسيير الآجرة؟
الإجابة :

1.عدم إستيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل إنقضاء مدة ثلاثين يوما
وتظل الرخصة مسحوبة حتى إستيفاء إجراءات التجديد ووفقا للمادة 24 من القانون
2.عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه فى المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة ثلاثين يوما كما يجب ضبط العداد وفقا للمادة 28/3 من القانون .
3.عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين إستيفاء هذه الشروط وفقا للمادة 33 من القانون
4.عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك
ويكون السحب لمدة تسعين يوما من تاريخ الضبط وفقا للمادة 72 من القانون .
ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
5.تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 7 على مركبات النقل البطئ .
6.عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص ، ويكون سحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما .
7.عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها ، ويكون السحب لمدة لا تزيد على تسعين يوما ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .


السؤال >> ما هى حالات سحب اللوحات المعدنية ؟
الإجابة :
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز إستعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة وفى جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغيا من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص

السؤال >> ما هى حالات الغاء رخص القيادة ؟
الإجابة :

1.عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص
2.عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص
3.عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون
4.عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا
ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب
5.تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها
6.إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر
7.فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر
8.عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر
9.فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء

السؤال >> ما هى حالات الغاء رخص القيادة ؟
الإجابة :

1.عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند إمتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصة طبيا أو إحالته للفحص الطبى للإشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما
2.عند ضبط قائد المركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الضبط
3.تسرى أحكام البندين 1 ، 2 من هذه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطئ وعند وقوع الفعل المبرر لها من قائد دراجة ركوب أو عربة يد فتسحب رخصة تسيير المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة
4.فى حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادها خلل خلال ستة أشهر يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة ثلاثين يوما
5.كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما
6.كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى ، وكل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما فإذا إرتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما ، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من إرتكاب الفعل الثانى تسحب رخصة قيادته لمدة عام

السؤال >> ما هى السرعات المقررة ؟
الإجابة :
السرعة داخل المدن و التجمعات الصناعية و الزراعية
مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى
داخل المدن :
•40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات
•60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية :
•40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات

الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى
•60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر (( نصف المقطورة ))
•70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل
•80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
•90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات

الطرق الصحراوية
القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين
•70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر )) نصف المقطورة
•80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل
•90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
•100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات

الحد الآدنى لسرعة سير مركبات النقل السربع
يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلومترا فى الساعة وخارج المدن 30 كيلومترا فى الساعة ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلومترات فى الساعة على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق

السؤال >> ما هى علامات و أشارات المرور ؟
الإجابة :
أولوية علامات و أشارات المرور
1. تكون التعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى التعليمات التى تدل عليها إشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق ، وخطوط تنظيم المرور .
2. التعليمات التى توضحها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التى تدل عليها علامات الطرق .
3. على مستعملى الطريق إتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة أو السلطات العسكرية عند توليها أعمال المرور .
أشارات رجال المرور اليدوية

تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتى :
1. مد الذراع الأيسر مرفوعا إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام فى مواجهة بطن الكف .
2. مد الذراع الأيمن أفقيا على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف فى مواجهة ظهر الكف .
3. مد الذراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى الكتف أو الذراعين يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من أى إتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين . ويجوز خفض الذراعين أو إحداهما بعد التأكد من الوقوف الفعلى للمركبات .
4. تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية يعنى السماح بمرور المركبات فى الإتجاه الذى يشير إليه إتجاه دوران الذراع فى حركة من أعلى إلى أسفل .
5. تحريك النور الأحمر بحركة ترددية يعنى إيقاف مستعملى الطريق الموجه إليهم هذا النور .
أنواع علامات المرور

تكون علامات المرور وفقا لما يأتى
1. أولا : علامات التحذير من الخطر : تنبه مستعملى الطريق إلى مواقع الخطر على الطرق .
2. علامات الأولوية : تبين لمستعملى الطرق القواعد الخاصة ببعض الأولويات فى التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أى خطر .
3. علامات الأولوية : تبين لمستعملى الطرق القواعد الخاصة ببعض الأولويات فى التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أى خطر .
4. علامات المنع والإلزام : وتستعمل لمنع مستعملى الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى يقتضيها نظام المرور .
5. علامات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه : تعطى مستعملى الطريق بعض الإرشادات أو التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم أثناء إستخدامهم الطريق .
6. علامات الوقوف والإنتظار : تبين المناطق التى يسمح أو يمنع فيها الإنتظار أو الوقوف أو كلاهما أو تحدد مكان أو وقت الإنتظار أو تسمح به لفترة معينة .وتكون جميع هذه العلامات طبقا للأشكال المرفقة والمواصفات الواردة فى الإتفاقية المشار إليها .

السؤال >> ما هى الاشارات الضوئية المخصصة لتنظيم سير المركبات ؟
الإجابة :
تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتى :
1. الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة ) :

o النور الأخضر : يعنى إستمرار سير المركبات .
o النور الأحمر : يعنى وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذى يكون فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة .
o النور البرتقالى : ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو فى نفس الوقت مع النور الأحمر ويعنى أنه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذى فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو تخطى منطقة عبور المشاة وفى حالة عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر فى السير .
2. الإضاءة المتقطعة

o النور الأحمر : وجوب التوقف عند خط الوقوف أو فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطى منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التى على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكبارى المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ .
o النور البرتقالى : ويعنى السماح لقائدى المركبات بالإستمرار فى حركتهم مع توخى الحرص والحذر الشديدين ويكون ترتيب أنوار الإشارات الضوئية كالآتى :
إذا كانت فى وضع رأسى يكون الترتيب ( أحمر – برتقالى – أخضر ) ويجوز تزويد الإشارات بعدسات ذات أسهم خضراء تشير إلى إتجاهات المرور التى تدل عليها الإشارة .إذا كانت فى وضع أفقى يكون النور الأخضر على اليمين بالنسبة إلى إتجاه حركة المرور .

السؤال >> ما هى الاشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاه ؟
الإجابة :

1. الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة ) :

o النور الأخضر : يعنى السماح للمشاة بعبور الطريق
o النور الأحمر : يعنى حظر عبور الطريق على المشاة ويمكن إستخدام النور البرتقالى للدلالة على نفس هذا المعنى .
2. الإضاءة المتقطعة
o النور الأخضر : يظهر عند قرب إنتهاء النور الأخضر المشار إليه تحت ( 1) من ( أ) فى الفقرة السابقة المحددة لعبور المشاة لحث العابرين على سرعة العبور .
o النور البرتقالى : وتزود به أماكن عبور المشاة فى غير التقاطعات وتكون أولوية المرور فى هذه المناطق للمشاة .
الاشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية


يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصول المركبة الحديدية وأمر قائدى المركبات الأخرى بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس للتنبيه عند قدوم القطارات .

السؤال >> ما هى الخطوط الموضحة على سطح الطريق ؟
الإجابة :

1. خط الوقوف : ويحدد الأماكن التى يجب على المركبات الوقوف خلفها إستجابة لعلامة "قف " أو النور الأحمر فى الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور فى التقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات .
2. خطوط عبور المشاة : وتحدد الأماكن التى يجب على المشاة عبور الطريق منها وهى على نوعين :

o خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية .
o خطوط عرضية متوازية بيضاء وسوداء ولا ينظم عبور المشاة فيها رجل مرور أو إشارة ضوئية وللمشاة الأولوية فى عبور الطريق من خلالها .
3. خطوط أخرى : كالأسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعنى تكرار التعليمات التى تعطيها علامات المرورالدولية

السؤال >> ما هو مطلوب عند تغيير ..... ؟
الإجابة :
محل الاقامة فى : رخصة التسيير :
على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول فى إثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة .
إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به :
1.سند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة .
2.سند يثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا ( شهادة الوفاء بالغرامات ) .
3.ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقا للقانون الخاص بذلك .

ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به .
محل الاقامة فى : رخصة القيادة :
عند إخطار المرخص له تغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد فى الرخصة وفى الملفات والسجلات ويكون الإخطار فى ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير ويجب تقديم سند مقبول لإثبات ذلك فى حكم هذه اللائحة .
عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التى كان يقيم فى دائرتها عليه أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول فى حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى رقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة .
انتقال ملكية المركبة :
فى حالة إنتقال ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وبسند مقبول فى إثبات نقل الملكية فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين فى المواد 211/ 213 من هذه اللائحة وكذلك ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما يفيد آداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والجزاءات المالية الأخرى وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات وتفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك .
آجزاء جوهرية :
أجزاء المركبة الجوهرية فى حكم المادة 17 من القانون هى القاعدة والمحرك وجسم المركبة . ويعتبر تغييرا جوهريا فى أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة فى رخصة المركبة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أى بيان آخر ثابت فى الرخصة .
عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يشترط الآتى :
1.أن يتوافر بالجزء الجوهرى المستبدل شروط المتانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف .
2.بالنسبة لتغيير القاعدة ( الشاسية ) يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس لجزء منها فإذا كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء يمكن تغيير جزء منها فى حالة تلفه وفى جميع الأحوال يجب أن يتم التغيير بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة فى هذا المجال من وزارة الصناعة .
3.لا يجوز تغيير القاعدة ( الشاسيه ) وجسم المركبة ( الكاروسيرى ) معا .
4.ألا يؤدى تغيير الموتور عند ضرورة تغييره إلى تغيير فى أماكن تثبيته بالمركبة طبقا للتصميم الأصلى .
5.أن يتم إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير لفحص المركبة .
6.عند تغيير الجزء الجوهرى يجب تقديم سند إنتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة على أن يكون من المستندات المقبولة فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة .

فإذا كان هذا الجزء جديدا وجب تقديم شهادة المصنع الذى قام بتصنيعه فى البلاد أو شهادة الإفراج الجمركى إذا كان مستوردا .
أما إذا كان مستعملا فإن كان مستوردا وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركى فإن لم يكن مستوردا فيجب بيان المركبة الأصلية التى أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة من قسم المرور المختص الذى كانت تلك المركبة مرخصا منه فى آخر ترخيص لها .
وفى جميع الأحوال يجب رفع رقم هذا الجزء إذا كان مدموغا عليه وإثباته بتقرير الفحص الفنى فإذا كان غير مدموغ عليه ولكن كان مرافقا له وجب دمغه عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ وفى الحالتين يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى .
ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة .