بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 مايو 2012

أحكام إدارية عليا

جبــــــانات - أحكام إدارية عليا



جبــــــانات :
ـ المبدأ : سلطة المجالس المحلية في إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها :

تطبيق : " من حيث إنه بمطالعة أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات وقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية لهذا القانون أن أراضى الجبانات هى من أراضى الدولة , وأن المشرع ناط بالمجالس المحلية فى حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها , كما ناط بوزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد موافقة وزير الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية , وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه " نظراً إلى أن تشريعات الجبانات ودفن الجثث قد مضى عليها وقت طويل ويستلزم الأمر استصدار تشريع جديد يتمشى مع التطور الذى وصلنا إليه , ويسد أوجه النقص التى تشوب التشريعات المعمول بها حالياً …. " مما مفاده أن هذا القانون ( ولائحته التنفيذية ) أصبحا الشريعة العامة فى هذا الخصوص . وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون يبين أنها أوردت فى أبوابها السبعة الأحكام المنفذة للقانون رقم 5 لسنة 1966 المشار إليه وذلك فيما يتعلق بالجبانات والمدافن الخاصة والقواعد الخاصة بنقل الجثث داخل الجمهورية وتلك المتعلقة بإحراق الجثث ثم نظمت فى بابها الخامس والسادس الشئون المتعلقة بمهنتى الحانوتية والتربية , وعنيت فى الباب السابع منها بوضع نصوص للأحكام العامة والوقتية بشأن هاتين المهنتين ( الحانوتية والتُربية ) كما تضمنت اللائحــة إنشاء لجنتين الأولى : ورد ذكرها فى المادة (4) منها وتشكل بقرار من المحافظ , وتختص " بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبـانات الجديدة " وتعتمد توصياتها من مجلس المحافظة , أما اللجنة الثانية : فقد ورد النص عليها فى المادة (41) من اللائحة وتختص بالشئون الوظيفية للحانوتية والتربية ومساعديهم من حيث اختيارهم وت


إلتماس إعـــادة النظـــر- أحكام إدارية عليا



إلتماس إعـــادة النظـــر- أحكام إدارية عليا

إلتماس إعـــادة النظـــر :
المبدأ : عــدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فيها بطريق إلتماس إعادة النظر :

تطبيق : " من حيث أن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكاكم الإدارية والتأديبية بطريق إلتماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال ."
وقد خـلا هذا النص من ذكر للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا 00 ومن حيث أن مفاد النص سالف الذكر وعلى النهج الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز فيها إلتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه المحكمة 00 وجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 16 لسنة 23 ق 0 دستورية بجلسة 13/5/2005م إلى دستورية نص المادة (51) سالفة الذكر فيما قرره بمفهوم المخالفة من حظر إلتماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ وقصر ذلك على أحكام القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية على النحو الوارد تفصيلاً في الحكم المشار إليه .
( الطعن رقم 7497 لسنة 44 ق 0عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

* إلتماس إعــــادة النظر :
المبدأ : جواز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بطريق إلتماس إعادة النظر :

تطبيق : " من حيث أن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكاكم الإدارية والتأديبية بطريق إلتماس إعادة النظر في الم


إعلان- أحكام إدارية عليا

إعلان- أحكام إدارية عليا
إعـــــــلان :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه — إلا أن ذلك الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي انعقدت فيها الخصومة على وجــه صحيح قانوناً :

تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . "
وتنص المادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م على أن : " تسلَّم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلِّم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ."
وتنص المادة (11) منه على أنه : " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه الورقة طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجد من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسة أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وعلى المحضر خـلال أربع وعشرين ساعة أن يوجـه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة 00 ويعتبر الاعـلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً . "
ومن حيث أن الثابت من مطالعة ملف الدعوى رقم 665 لسنة 44 ق والصادر فيعا الحكم المطعون فيه أن مسئول الاعلان قد توجه في 26/11/1989م إلى عنوان المدعى عليها ال


إستيلاء- أحكام إدارية عليا



إستيلاء- أحكام إدارية عليا

استيـــــــلاء :
المبدأ : زوال قــرار الاستيلاء المؤقت بصدور قرار المنفعة العامة ـ أثر ذلك ـ عـدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقا لحكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة مباشرة , وأن شرط المصلحة فى الدعوى , يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور الحكم النهائى فى الطعن , حيث يملك القاضى الإدارى تقصى شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم , وعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات , ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة .
ولما كان الثابت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 860 لسنة 1985م بنزع ملكية المصنعين والاستيلاء عليهما بالتنفيذ المباشر , ومن ثم تكون مصلحة المطعون ضدهم فى إلغاء القرار رقم 298 لسنة 1980م الصادر من وزير التموين بامتداد الاستيلاء لمدة خمس سنوات قد زالت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم 859 لسنة 35 ق إلى إلغاء القرار المطعون فيه , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعينا الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة .

( الطعنين رقمي 2390 & 2553 لسنة 32 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* استيـــــلاء :
المبدأ : القرار الصادر من الوزير المختص بالاستيلاء المؤقت على العقارات يجب ألا يخرج عن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (15) من القانون 10 لسنة 1990م
:

تطبيق : " من حيث أن الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لحكم المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وينصرف إلى حالات محددة على سبيل الحصر تتمثل في درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء أو حدوث الزلال وذلك لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية ، وهي أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التي يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وفقدان التحكم في آثارها ومن ثم فإن سلطة الوزير في الاستيلاء المؤقت تقتصر على تلك الحالات التي يتم الاستيلاء فيها بمجرد انتهاء مندوبي الجهة الإدارية من إثبات صفة العقارات دون حاجة إتخاذ إجراءات أخرى ، ولما كان الاستيلاء على مساحة من الأرض الزراعية لإقامة مزرعة لتدريب طلاب المدرسة الثانوية الزراعية بطنطا لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر ، كما لا يدخل في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تقتضي الاستيلاء على الملكية الخاصة دون إتخاذ أية إجراءات ، وإذ أصدر وزير التعليم القرار المطعون فيه بالاستيلاء على الأرض محل التداعي والمملوكة لمورث المطعون ضدهم استناداً إلى نص المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990م لإقامة مزرعة تدريبية لمدرسة ناصر الثانوية الزراعية ، فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد خالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال فيكون الحكم المطعون فيه عندما قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون .
ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991م باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990م سالف الذكر والتي تجيز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة بهذه المادة ، فهذا مرود بأن هذه المادة الثانية قد بينت أنواع الأعمال التي تُعَد من أعمال المنفعة العامة ومن بينها إنشاء الطرق والشوارع والميادين ومشروعات المياة والصرف الصحي ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ، وهذه الأعمال ينظمها نص المادة (14) من هذا القانون التي تقضي بنزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على نشر القرار اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي ، وبالتالي يتعين عدم الخلط بين هذه الأعمال والتي تعد من أعمال المنفعة العامة ويصدر بالاستيلاء عليها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبين الاستيلاء المؤقت التي تصدر من الوزير المختص دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي لا يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ."

( الطعن رقم 3532 لسنة 47 ق0عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


* استيــــــلاء :
المبدأ : زوال قرار الاستيلاء المؤقت بصدور قرار المنفعة العامة :

تطبيق : " من حيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة . " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضي فيها نهائياً ، وأنه لما كان الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة في الدعوى ومن شأنه أن يطرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون فإنه يتعين استمرار هذه المصلحة حتى يتم الحكم فيه ، وإذا كان للقاضي الإداري هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة وتوجيهها فإن عليه التحقق من توافر شـرط الطلبات والخصومة فيها سواء فيما يتعلق بالخصوم وصفاتهم أو المحل وأركانه أو السبب القانوني كمصدر للحق وللدعوى أو المواعيد التي يجب مراعاتها وتقدير النتائج التي يمكن تحققها عند إصرار الأطراف على المضي في الخصومة ، وباعتبار أن الخصومة الإدارية ليست ملكاً خالصاً للأطراف فيها فإن للقاضي تقدير جدواها .

ومن حيث وإن كان للمطعون ضدهم مصلحة قائمة في الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين عند رفعها لإلغاء قرار محافظ الفيوم رقم 127/1994 الصادر بالاستيلاء على الأراضي المملوكة لهم ، إلا أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3061 لسنة 1995م بتاريخ 2/12/1995م باعتبار مشروع محطة الصرف الصحي بقرية العجميين مركز إبشواي محافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه وهى الأراضي المملوكة للمذكورين والصادر بشأنها قرار محافظ الفيوم المشار إليه ، فإن مؤدى ذلك زوال قرار محافظ الفيوم المطعون فيه من الوجود القانوني وانعدام أثره في الواقع بما لا محل معه لمتابعة طلب إلغائه إذ أضحت مصلحة المطعون ضدهم في الاستمرار في دعواهم منتفية , الأمر الذي تكون معه دعواهم غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة .
ومن حيث إن الحكم المطعون ف


عدم جواز فرض رسوم تعليم بنسبة 1% على أصحاب المدارس الخاصة ادارية عليا



رســــوم تعليــــم- أحكام إدارية عليا

رســــوم تعليــــم :
المبدأ : القرار الصــادر بفرض رسوم تعليم بنسبة 1% على أصحاب المدارس الخاصة هو أمــر مخالف لنص المادة (119) من الدستور ، ولا يعدُّ تبرعاً ، ويخرج عن اختصاص مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة
:

تطبيق : " من حيث إنه استبان للمحكمة أن أسباب الحكم المطعون فيه قد صادفت صحيح حكم القانون ومن ثم تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضاءها ، وتضيف إليها أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور مايز بنص المادة (119) منه بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ، سواء من حيث أداة إنشاء كل منها أو من حيث مناطها ، فالضريبة العامة فريضة مالية ، تقتضيها الدولة جـبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم فى الأعبــاء المالية دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها ، فى حين أن مناط استحقاق الرسم قانوناً أن يكون مقابل خدمة محددة يبذلها الشخص العام لمن يطلبها كمقابل لتكلفتها .
وبناء على ما تقدم فإنه لما كان من المقرر أن الدستور لم يستلزم لفرض الرسم صدور قانون بتقريره بل اكتفى بأن يكون فرض الرسم بناء على قانون ، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض ، وأن يكون ذلك فى حدود إجازتها ، وإلا كانت هذه القرارات منعدمة لفقد أساس الإلزام بها قانوناً .
ومن حيث أن القرار المطعون فيه رقم 526 لسنة


عدم دستورية فرض رسوم خدمات نظافة-اثرة- أحكام إدارية



رســـوم خدمــات نظافة- أحكام إدارية

رســـوم خدمــات نظافة :
المبدأ : شروط وقف تنفيذ القرار الإداري ـ الجدية والاستعجال :
ـ عدم دستورية فرض رسوم خدمات نظافة إضافية على المنازل والأنشطة التجارية والصناعية والطبية والسياحية والخدمية ـ بيان ذلك ـ فرض الرسوم لا يكون إلا بقوانين تجيز للجهة الإدارية فرضها , وأن يكون ذلك فى حدود إجازتها , وإلا كانت هذه القرارات باطلة دستورياً , وفقدت أساس الإلزام بها :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء , وفرع منها , ومردها إلى الرقابة القانونية التى بسطها القضاء الإدارى على القرار , وعلى أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية , إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إداريا إلا إذا تبين له ـ بحسب الظاهر من الأوراق , ودون مساس بأصل الحق ـ أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : أولهما : ركن الجدية : ويتمثل فى قيام القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون , تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع والثانى : ركن الاستعجال : بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (119) من الدستور تنص على أن : " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون و لا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
ولا يجوز تكليف أحــد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرســـوم إلا فى حدود القانون " .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور مايز ـ بنص المادة (119) منه ـ بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية , سواء من حيث أداة إنشاء كل منها أو من حيث مناطها : فالضريبة العامة فريضة مالية , تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها , إسهاماً من جهتهم فى الأعباء المالية , دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها , فى حين أن مناط استحقاق الرسم قانونا أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها , كمقابل لتكلفتها , وإن لم يكن بمقدارها .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم , فإنه لما كان من المقرر أن الدستور لم يستلزم , لفرض الرسم , صدور قانون بتقريره , بل اكتفى بأن يكون فرض الرسم بناء على قانون , ومن ثم , فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم , إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض , وأن يكون ذلك فى حدود إجازاتها , وإلا كانت هذه القرارات باطلة دستوريا , وفقدت أساس الإلزام بها .
ومن حيث إن المادة (12) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م ، المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981م تنص على أن : " يتولى المجلس الشعبي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون … ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة ، وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي :
(1) ……………………. (2) …………………… (7) فرض الرسوم ذات الطابع المحلي ـ وفقاً لأحكام هذا القانون ـ أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء .
( ………………………………………….. ……………….. إلخ " .
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع في قانون الإدارة المحلية ، المشار إليه ، ناط بالمجلس الشعبي للمحافظة سلطة الرقابة على المرافق و الأعمال المختلفة التي تدخل ف


عدم مشروعية قرار فرض رسوم رسوم تجارية وصناعية على الصيدليات _اداريةعليا



رسوم تجارية وصناعية- أحكام إدارية عليا

رسوم تجارية وصناعية :
المبدأ : أثر الحكم الصادر بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، عدم مشروعية قرار فرض رسوم رسوم تجارية وصناعية على الصيدليات :

تطبيق : " من حيث أن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 3/1/1998م والمنشور بالجريدة الرسمية في 15/1/1998م ويقضي بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م ، وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990م ، ومتى كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة لا منشأة ، إذ هي لا تستحث جديداً ، ولا تنشئ مراكزاًَ أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل ، بل أنها تكشف عن حكم الدستور أو



دور عبـادة (مساجد - كنائس )- أحكام إدارية عليا



دور عبـادة (مساجد - كنائس )- أحكام إدارية عليا

دور عبادة : مســــاجد :
المبدأ : بمجرَّد بناء المسجد والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه :

تطبيق : " لما كان الإسلام هو دين الدولة وفقاً للدستور ، وكان من المقرَّر في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد ولا هدمه ولا تحويله إلى غرض آخر غير المسجدية ، وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية إلى قيام الساعة ، وأنه يعتبر مسجداً بمجرَّد البناء والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه ، ومن ثم فلا يجوز هدمه ولو كان واقعاً على أرض مربعها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة 00 لما للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر ، والتزاماً بالتوجيه القرآني { " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه "} صدق الله العظيم .

( الطعن رقم 1773 لسنة 45 ق 0 عليا ـ جلسة 27/3/2002م ـ المحكمة الإدارية العليا )


* دور عبادة : مســــاجد :
المبدأ : حدود سلطة وزارة الأوقاف في ضم المساجد :

تطبيق : " لا يجوز لوزارة الأوقاف أن تضم إلى المسجد ملحقاته الكائنة إلى جِـواره أو أعـلاه أو أسفله وأن ولايتها تنصرف طبقاً للقانون رقم 272 لسنة 1957م بتنظيم وزارة الأوقاف المعدل بالقانون 157 لسنة 1960م إلى الأعيان المخصصة لإقامة الشعائر وما هو لازم له من دورات المياه وما هو ضروري لإقامة الشعائر من منقولات ( العقارات بالتخصيص ) ."

( الطعنين رقمي 5949 & 6257 لسنة 44 ق.عليا ـ جلسة 5/1/2002م الدائرة الأولى عليا )


* دور عبــادة- كنائس :
المبدأ : ترخيص إنشاء



شهــر محــررات - أحكام إدارية عليا



شهــر محــررات - أحكام إدارية عليا
شهــر محــررات :
المبدأ : تلتزم مأمورية الشهر العقارى قانوناً ببحث مدى توافر شروط وضع اليد فى الحالات التى لا يستند فيها طلب الشهر إلى أحد المحررات , وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن بحث شروط الحيازة , فإن امتناعها يعد قراراً إداريا سلبيا مخالفا لأحكام القانون :

تطبيق : " من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 22/11/1997م أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1426 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى , طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن إشهار التصرف الوارد بيانه بصحيفة الدعوى وإلزام الجهة الإدارية بالإشهار والتسجيل طبقا لأحكام القانون وذلك على سند من أن الشركة قد اشترت بموجب عقد بيـع ابتدائى مؤرخ 4/11/1964م من السيدة / 000000000 أرض فضاء مساحتها 25 س 18 ط 2 ف بزمام ناحية تاج الدول وكفر الشيخ إسماعيل بمركز إمبابة محافظة الجيزة ضمن القطعة رقم 47 بحوض النخيل والعبادية رقم 8 , بتاريخ 29/6/1989م حصلت الشركة على حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور فى الدعوى رقم 11079 لسنة 86 مدنى كلى جنوب القاهرة , وصار هذا الحكم نهائيا لعدم حصول استئناف له , وتقدمت الشركة إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة بإمبابة لشهر التصرف , إلا أن المأمورية استجابت إلى تسجيل مساحة قدرها 3/5 7 س 13ط فقط دون باقى المساحة المشتراة بحجة أن البائعة قد تجاوزت نصيبها الشرعى فى التصرف فى المساحة المبيعة , ولما كان العقد المقضى بصحته ونفاذه يتضمن فى بنده السادس أن الشركة قد تسلمت الأرض المبيعة بأكملها فى ذات يوم تحرير العقد الابتدائى فى 4/11/1964م وحازتها حيازة فعلية حتى الآن بما يربو على ثلاثة وثلاثين عاماً فإنها تكون قد اكتسبت الملكية بالتقادم عملاً بنص المادتين 968 & 969 من القانون المدنى . ومن ثم يكون امتناع مأمورية الشهر العقارى عن إشهار التصرف بمثابة قرار إدارى سلبى يحق للشركة الطعن عليه وإلغائه .
وبجلسة 20/3/2001 قضت المحكمة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على أن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى قد بنى على عدم منازعة المدعى عليهم ورثة البائعة فى شأن ما تطالب به الشركة بما يعنى التسليم منهم بطلباتها وبالتالى يكون لزاما على مأمورية الشهر العقارى بحث المحررات المتعلقة بأصل الملكية , وإذ اتضح لها أن ملكية البائعة لا تتجاوز 3/5 7 س 13 ط وهى المساحة التى تمثل حصتها ميراثا من الأب والأم , وأن ملكية باقى المساحة لم تقدم الشركة سنده وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى , وبناء عليه طلبت المأمورية من الشركة قصر طلب الشهر على ذلك القدر من المساحة فأبت الشركة ذلك فتكون الجهة الإدارية قد انتهجت صحيح حكم القانون , أما ما أوردته الشركة من أنها اكتسبت ملكية المساحة المتنازع عليها بالتقادم المكسب للملكية فإنها لم تقدم طلب بذلك , وبالتالى يكون الاستناد إلى هذا السبب الجديد أمام المحكمة غير مجد إذ يتعين إبداء هذا الطلب أمام الجهة الإدارية لتجرى فيه شئونها .
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن حكم محكمة جنوب القاهرة الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى قد تعرض لموضوع البيع بحثاً وتأصيلاً ومن ثم لا يجوز معاودة بحث مدى حجية هذا الحكم فى أى نزاع يطرح فيه هذا الحكم , فطبقا لحكم المادة (101) من قانون الإثبات تكون الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى به حجية فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز للمحكمة التى أصدرت الحكم أو لأي محكمة أخرى أن تنظر فيم


ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا



ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا

ضريبــة عقــــارية :
المبدأ : وعاء الضريبة على العقارات المبنية القيمة الإيجارية لهذه العقارات ـ بيان ذلك :
ـ الإدارة وإن كانت تملك سلطة التقدير والربط إلا أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون تقديرها مستنداً إلى أسباب موضوعية مبررة :
ـ المعوَّل عليه فى مستوى البناء وكونه إسكان متوسط أو فاخر هو بحقيقة الواقع وليس بما ورد في ترخيص البناء :
ـ عدم دستورية فرض رسم الشاغلين :

تطبيق : " من حيث إن المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954م فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته تنص على أن : " تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت ماده بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم منه دائمة أو غير دائمة , مقامة على الأرض أو الماء مشغولة بعوض أو غير عوض …. ".
وتنص المادة (3) على أن : " تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصراً عاماً كل عشر سنوات … " .
وتنص المادة (9) على أن : " تفرض الضريبــة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة (13) ويراعى فى تقدير القيمة الايجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها …. " .
وتنص المادة (15) على أن : " للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة فى قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم … " .
وتنص المادة (20) على أن : " تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية .. ".
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن المشرع في القانون رقم 56 لسنة 1954م سالف الذكر بشأن الضريبة على العقارات المبنية نظم طريقة حصر العقارات التي ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيماً شاملاً فقضى بأن تحصر العقارات حصراً عاماً ككل عشر سنوات وأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الايجارية التي تحسب الضريبة على أساسها مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إن كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة على أن يستمر الربط سارياً وغير قابل للتعديل طوال عشر سنوات إلا إذا توافرت إحدى الحالات التي حددها القانون والتي يترتب عليها تغيير في القيمة الإيجارية الخاصة بالعقار وبسنوات مدة الربط وإعادة عملية الحصر العام . وأنه ولئن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها في إعادة التقدير والربط غير أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون التعديل مستنداً لأسباب موضوعية مبررة سواء كانت تلك الأسباب راجعة إلى الحالة الاقتصادية العامة أو إلى زيادة القيمة الإيجارية للعقار أو لغير ذلك من الأسباب وإذ ما أفصحت جهة الإدارة عن هذه الأسباب التي استندت إليها في إجراء التعديل فليس من شك في أن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري .
ومن حيث أنه بإعمال ما تقدَّم على واقعات الطعن الماثل ولما كان الثابت أن مجلس المراجعة بمأمورية إيرادات حي شبرا قد أصدر القرار المطعون فيه بجلسة 22/12/1997 بتجديد القيمة الايجارية الشهرية للشقة الخاصة بالمدعي إلى 75 جنيه والربط الضريبي عليها بمبلغ 72 جنية ، كما أن الثابت من واقع الكشف المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المرفق بحافظة مستندات المدعي أنه تم تقدير القيمة الإيجارية الشهرية للشقة أسفل شقة المدعي بذات العقار بمبلغ 60 جنيهاً والربط الضريبي عليها بمبلغ 57.600 جنيه .
ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أن الإدارة تملك سلطة التقدير والربط غير أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون ذلك مستنداً إلى أسباب موضوعية مبررة ، وأنه ليس من شك في أن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري ، وإذا لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة بيان الأسس التي استند إليها القرار المطعون فيه في تقدير الإيجار والربط الضريبي عن شقة المطعون ضده وعلى وجه مغاير لما تم بالنسبة للشقق الأخرى والمثيلة بذات العقار الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر غير قائم على سبب يبرره متعين الإلغاء . ولا ينال من ذلك محاجة الجهة الطاعنة بأن الوحدة المملوكة للمطعون ضده من المساكن ذات المستوى الفاخر حسب ترخيص بناء العقار الكائنة به فذلك مردود بأنه فضلاً عن ذلك السبب قائم أيضاً بالنسبة للوحدة المثيلة ، فإن قضاء المحكمة جرى على أن المعول عليه فى مستوى البناء هو بحقيقة الواقع ، وإذا لم تقــم الجهة الطاعنة بإيداع ترخيص بناء العقار كما خلت الأوراق مما يفيد أن العقار المذكور من حيث الواقع من المستوى الفاخر ، فمن ثم يتعين الالتفات عما أثارته الجهة الطاعنة في هذا الخصوص .
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء رسم الشاغلين .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/1/1998م في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة (4) من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) بتاريخ 15/1/1998م .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وإذا صدر حكم المحكمة الدستورية المشار إليه فمن ثم فقد انتفى السند التشريعي لتقدير رسم الشاغلين مما لا يكون معه ثمة سند لمطالبة المطعون ضده بسداده .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ما تقدم ، فمن ثم يكون قد أصاب وجه الحق والقانون في النتيجة التي خلص إليها مما يتعين معه رفض الطعن الماثل لعدم استناده على أساس صحيح .
وغني عن البيان أنه لا يغير مما تقدم ما استند إليه تقرير الطعن من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه استناداً إلى أنه قضى بأكثر مما يطلبه الخصوم إذا اقتصرت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة على تعديل القرار المطعون فيه في حين قضى الحكــم بإلغائه وذلك إنه ولئن كان المطعون ضده قد طلب تعديل قرار مجلس المراجعة إلا أنه إزاء ما هو مقرر من سلطة المحكمة في إعادة تكييف الطلبات بم

الامتناع عن تنفيذ حكم فى قضاء مجلس الدولة




الامتناع عن تنفيذ حكم فى قضاء الادارية العليا

1-الامتناع عن تنفيذ حكم

لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف " مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .
( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )

2-الامتناع عن تنفيذ حكم

لما كانت القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام و العقود الرسمية تجيز لغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و إذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من البائعين له ، و كانت المادة 970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدى على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى إزالة الإعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى القضاء بعد إنتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع إستناداً إلى النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على إستعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع بإستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو إمتناع عن تنفيذه
من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - و ذلك لحكمه إستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى توقياً للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الإعتراض التى قد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها .
( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق ، جلسة 29/5/1986)


3-الامتناع عن تنفيذ حكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي
 بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2009‏.


 برئاسة المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، و رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د محمد صبح المتولي نائب رئيس‏‎ ‎مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد محمود نائب رئيس الدولة‏‎ وحضور السيد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صديق مفوض الدولة‏‎ وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر‏
 ‏أصدرت الحكم الأتي في الدعوي رقم 32821 لسنة 63ق


 المقامة من السيد عبد السعيد علي بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة عيون الليل للصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع‏
ضد رئيس المجلس الاعلي للصحافة بصفته ‏‏


الوقائع ‏


‏ أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/4/2009 طالبا في ختامها الحكم: أولا: ‏بقبول الدعوى شكلا. ‏ ثانيا : بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( ‏الدائرة الأولي ) في الدعوى رقم 20086 لسنة 62ق بجلسة 8/11/2008 مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، و ‏علي أن يكون تنفيذ الحكم بموجب المسودة دون حاجة للإعلان مع تغريم المطعون ضده بغرامة تهديديه يوميه ‏تقدرها المحكمة ، و بالتعويض المناسب لجبر الأضرار التي أصابته مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات و ‏مقابل أتعاب المحاماة . ‏ ثالثا: و في الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار . ‏ وذكر المدعي شرحا لدعواه أن هذه المحكمة أصدرت حكمها المشار اليه في الدعوى رقم 20086لسنة 62ق ‏بجلسة 18/11/2008 لصالحة و الذي قضي (برفض الدفعين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و ‏بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، و بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن ‏إصدار ترخيص لجريدة عيون الليل ، و ألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، علي أن ينفذ هذا الحكم ‏بمسودته وبدون إعلان ، و أمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و إعداد التقرير بالرأي ‏القانوني في موضوعها .).‏ وقد أعلن الحكم المذكور إلا أن المدعي عليه بدلا من أن يبادر إلي تنفيذ الحكم نزولا علي مبدأ سيادة القانون ‏واحترام أحكام القضاء ، أقام إشكالا أمام القضاء المستعجل و هو غير مختص بنظر الإشكال لان المستقر عليه ‏وفقا لاحكام الدستور و أكدته المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بنظر ‏الإشكال ، و انه لما كانت الجهة الإدارية قد دأبت علي عدم تنفيذ الإحكام القضائية ، و هو ما يشكل بالنسبة لعدم ‏تنفيذ




إشكال- أحكام إدارية عليا



إشكال- أحكام إدارية عليا

اشـــــكال ـ إعـلان :
ـ المبدأ : مناط قبول الإشكال مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ وتختص بنظره المحكمة التي أصدرت
الحكم :
ـ مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه على اعتبار أن هذا الطريق استثنائي وإلا كان الإعلان باطلاً :

تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة فى قبول الإشكال أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم بوصف ينصب على إجراءات التنفيذ ويكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى.
كما أن هذه المحكمة قد استقرت على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس أمام قاضى التنفيذ.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بأن المستشكل لا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم وأنه أحد الورثة وأن المطالبة ستكون فى حدود ما آل إليه من مورثه ، فإن الثابت من حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فى تنفيذه بالحكم الطعين والصادر فى 16/2/1969 قد صدر ضد كل من/ أمين حسن علوان، حسن علوان ( مورث المطعون ضده ) وأن إعلان الحكم المذكور إلى المطعون ضده ( المستشكل ) فى10/7/1986 بالتنبيه بالدفع قد تضمن مطالبته وحده بدفع المبلغ المذكور وليس فى حدود ما آل إليه من مورثه ومن ثم يكون هذا السبب مبرراً كافياً لوقف تنفيذ الحكم وهو قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بعدم سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 ولم يعلن إعلاناً صحيحاً للمستشكل ( المطعون ضده ) إلا فى 10/7/1986 فمن ثم يكون قد سقط بالتقادم إعمالاً لحكم المادة 385/2 من القانون المدنى بانقضاء مدة خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم ، ويترتب على ذلك عدم وجود أى سند سليم قانوناً لتنفيذه ولا يغير من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية بطعنها الماثل من أن الحكم أعلن إليه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 11/2/1984 ومن ثم لا يكون قد سقط بالتقادم ، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والمادة 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورثة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى التعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جادة فى سبيل معرفة محل إقامته و أن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أجرت التحريات اللازمة عن موطن المطعون ضده قبل إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، لذلك فإن الإعلان المشار إليه والحاصل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة يكون باطلاً، بدليل أن الجهة الإدارية عادت وأعلنت المطعون ضده فى موطنه فى 10/7/1986 وهو الإعلان الذى يرتب أثراً قانونياً يعتد به 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه المشار إليه، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .

( الطعن رقم 980 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اشـــــكال :
المبدأ : الأحــكام الصادرة في المنازعات الإدارية واجبة النفاذ كأصل عام 00 إلا أنه استثناءً من ذلك يجوز الطعن عليها ووقف تنفيذها من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، فإذا ما صارت نهائية كانت واجبة النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة عليها ما لم يُستشكل في تنفيذها 00 ومناط قبول الإشكال دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه :

تطبيق : " من حيث أن الأصل أن الحكم الصادر في المنازعات الإدارية لا يجوز وقف تنفيذه واستثناء يجوز لمحكمة الطعن وقفاً لحكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فإذا ما صار الحكم نهائياً كان واجب النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة على ذلك نزولاً على حجية الأحكام وإعلاءً لشأنها وإكباراً لسيادة القانون وأمانة النزول على مقتضياته ، بيد أن ذلك وإن كان نهاية مطاف الخصومة القضائية إلا أنه لا يحول دون ابتداء خصومة أخرى هي خصومة التنفيذ التي تعترض الوصول بالحكم بعد صدوره إلى غايته الطبيعية بتنفيذه وحسم النزاع في الدعوى واستقرار المراكز القانونية لأطرافها ، وذلك بالاستشكال في تنفيذ الحكم وهو وسيلة إجرائية تقضي إلى حماية وقتية سريعة تتمثل في وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا صادف تنفيذه عقبات مادية أو قانونية نشأت بعد صدور الحكم وتجعل تنفيذه يرتب نتائج يتعذر تداركها أو يستحيل تمام تنفيذه ، ومن ثم كانت اشكالات تنفيذ الحكم هي منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه ولا هي طعناً عليه وإنما تتعلق بمكنة تنفيذه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أن مناط الاشكال في التنفيذ أن يكون مبناه واقعات طرأت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول دون تنفيذه ، بحيث لا يسوغ إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانوناً ."
( الطعن رقم 9914 لسنة 47 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إشــــــكال :
المبدأ : إشكال التنفيذ المرفوع ممن صدر الحكم فى غير صالحه إلى محكمة غير مختصة ولائياً لا يكون له أثر واقف ولا يُعَد عقبة تبرر قانوناً الامتناع عن تنفيذ الأحكام المستشكل فيها :

تطبيق : " من حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 14/11/2000م الدعوى رقم 333 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة , وطلب فى ختام صحيفتها الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقد أقام المدعى دعواه على سند من أنه بتاريخ 29/10/2000م أجريت انتخابات مجلس الشعب (2000/2005 ) عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط , وأعلنت النتيجة يوم 30/10/2000م وذلك على الرغم من أنه صدرت عدة أحكام من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف تنفيذ القرار ال



اعتبــار الدعــوى كأن لم تكن- أحكام إدارية عليا



اعتبــار الدعــوى كأن لم تكن- أحكام إدارية عليا
* اعتبــار الدعــوى كأن لم تكن :
المبدأ : يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة شهر جزاءاً على عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذا انقضت مدة الوقف ولم يُطلَب تعجيل نظر الطعن خـلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مـدة الوقف تعَّين على المحكمة القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن :

تطبيق : " من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999م تنص على أن : " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات المطلوبة أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة …..
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم



أجــــــور - أحكام إدارية عليا



أجــــــور - أحكام إدارية عليا

* أجــــــور :
المبدأ : أحقية عضو الهيئة القضائية المريض بمرض مزمن في الأجر الإضافي ومقابل المكافأة التشجيعية وفائض الميزانية :

تطبيق : " من حيث أن المشرع قد خصَّ المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة لما يجتاجون إليه من رعاية اجتماعية خـلال فترة المرض التي تستغرق أمــداً طويلاً فوضع لهم نظاماً خاصاً للأجازات المرضية تغاير في أسسه وقواعده نظام الأجازات العامة المقررة بقوانين العاملين ويقضي هذا النظام الخاص بمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة حقاً وجوبياً في أجازة استثنائية بأجـر كامل غير منقوص مهما استطالت مدة تلك الأجــازة الاستثنائية التي لا تنتهي إلا بشفاء المريض وعودته إلى عمله أو باستقرار حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى عمله أو يبقيه عجزه عجزاً كامــلاً فيظل العامل بأجــازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش .
وقد حدَّد المشرع في قانون التأمين والمعاشات ماهية الأجر الكامل على نحو يشمل ما كان يحصل عليه العامل قبل قيامه بأجازته المرضية من مكافأت وحوافز وأجور إضافية ومنح جماعية 00 وخـــلافه ، ومن ثم فلا يجوز أن تتدنى أو تنقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن يرخص له في أجازة لظروفه المرضية وتتجلى حاجته الملحة إلى الاستزادة من الرعاية التي كان يدركها من قبل مما يمتنع معه على جهة عمله اسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه قبل حصوله على أجازته المرضية .
وليس غريباً على المشرع أن ينص صراحة على حصول المريض على جميع أجوره وحوافزه جتى الأجر الاضافي الذي كان يستحق أصلاً مقا

دعــــوى- أحكام إدارية عليا



دعــــوى- أحكام إدارية عليا
دعـــــوى :
المبدأ : إذا لم يقدِّم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم بتعيَّن الحكم بعدم قبولها ـ أما إذا تبين أن المدعى قد تم تمثيله فى الدعوى تمثيلاً قانونياً , وجب على المحكمة الاستمرار فى نظر موضوعها :

تطبيق : " من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للحقيقة الثابتة بالأوراق والمستندات من أن وكيل الطاعن حضر وأثبت سند وكالته بمحاضر الجلسات , وأنه أرفق التوكيل بملف الدعوى , كما أنه حضر أكثر من جلسة أمام محكمة الجيزة الابتدائية المقامة أمامها الدعوى ابتداء , وأثبت سند وكالته فى الدعوى مما يعد دليلاً كافياً على حضوره , وكان يتعين على محكمة القضـاء الإدارى أن تطلب من المدعى ( الطاعن ) أو وكيله ضرورة تقديم سند وكالته فى حالة عدم ثبوته بالأوراق , بدلاً من الحكم بعدم قبول الدعوى , إلا أنها لم تفعل , الأمر الذى يصم حكمها بالقصور والبطلان ويتعين معه الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن .
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى يبين أن وكيل الطاعن أثبت أمام محكمة الجيزة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/4/1998م حضوره كوكيل عن المدعى ( الطاعن ) بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 3278 / أ / 1989 مكتب توثيق الأهرام , الأمر الذى مفاده , أن المدعى قد تم تمثيله فى الدعوى تمثيلاً قانونياً , وكان يتعين على محكمة القضاء الإدارى الاستمرار فى نظر موضوعها .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الوجهة من النظر , فمن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله , ويغدو متعيناً القضاء بإلغائه .
ومن حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة غير مهيأة للفصل فيها فمن ثم تحيلها المحكمة بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة .

( الطعن رقم 3477 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

* دعــــــوى :
المبدأ : وجوب توافر المصلحة والصفة في رافع الدعوى وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لانتفــاء المصلحة والصفة :

تطبيق : " من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور مخل يعيبه ويبطله وذلك تأسيساً على أن عقد بيع شركة إبراهيم مصطفى للشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف لم يشمل عقد إيجار المحل المؤجر ذلك أن لجنة تقييم الشركة الأولى لتحديد ثمن بيعها للشركة الثانية والذى اعتمده الحارس العام فى 26/4/1969م لم يتضمن إطلاقاً تقييم عقد إيجار المحلات والجدك والاسم التجارى وهى حقوق ملكية مستقلة تقوم بالمال قانوناً , كما أن الخطاب الصادر من الحارس العام لشركة النصر للسيارات بناء على طلب شركة مصر للتأمين نص صراحة على أن الحراسة على شركة إبراهيم مصطفى وأولاده مؤداها حصة الشركاء فى الشركة المذكورة وإنها هى التى تخضع فقط لتدابير فرض الحراسة دون سائر أموالهم وممتلكاتهم الأخرى , بالإضافة إلى المستندات الأخرى التى أشار إليها تقرير الطعن من الضرائب العقارية وضريبة التركات وشركة مصر للتأمين وورثة صيدناوى وإدارة الكهرباء على النحو الوارد بالتقرير وإن مؤدى هذه المستندات جميعها أن عقد بيع أصول وخصوم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده لا يشمل مقومات المحل التجارى غير المادية وهى عنوان المحل واسمه التجارى والحق فى إجازة المحل والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والعلامات التجارية إذ لم تحدد صراحة فى عقد البيع وعليه فإن المحل التجارى وعقد إيجاره باقيان للطاعنين ومن ثم تقوم صفتهم ومصلحتهم فى الدعوى على خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه , كما أضاف التقرير أن أصحاب العقار الأصليين ( ورثة صيدناوى ) أقاموا الدعوى المدنية رقم 10686/95 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب طرد الشركتين الشارية والشاغلة للمحلات وإخلائهما من المحلات موضوع النزاع الحالى وبجلسة 31/10/1996م قضت المحكمة بإخلاء المدعى عليهم من المحلات موضوع النزاع المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ فى 31/7/1957م وتسليمها خالية للمدعين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا برفض الاستئناف المقام ضده أمام محكمة استئناف القاهرة وذلك بجلسة 31/7/1997م وانتهى الطاعنون إلى أن مؤدى ما قضى به الحكم المدنى النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى المشار إليه أن الشركة التى اشترت أصول وخصوم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده هى والشركة التابعة لها التى تشغل المحلات ليس لهما أية حقوق قانونية أو تعاقدية تربطهما بالمحـلات حيث لا سنـد لهما من واقع أو قانون فى ذلك .
ومن حيث إن الطاعنين حسب طلباتهم فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها يطلبون وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ببيع المحلات موضوع الدعوى باعتبارها من مكونات الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف فيما تضمنه من بيع المقومات غير المادية لهذه المحلات تمهيداً لإقرار ما يدعونه من حقهم فى شغل المحلات التى كان يستأجرها مورثهم من المالك يوسف سمعان صيدناوى اسم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده أى أن الطاعنين ينعون على عقد البيع المؤرخ فى 3/3/1965م إنه لم يشمل ضمن البيع مقومات المحلات غير المادية , وبالرجوع إلى العقد المشار إليه الموقع بين الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام قانون الطوارئ وبين المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية فقد تضمن البند الأول فيه ما يلى : " باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك شركة إبراهيم مصطفى وأولاده الخاضعة للحراسة بموجب القرار رقم 2445 لسنة 1964م ويشمل هذا البيع جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول فيما عدا ما هو موجود أو مستحق منها خارج الجمهورية العربية المتحدة " ويتضمن البند الخامس ما يلى : " يلتزم الطرف الأول بأن يسلم إلى الطرف الثانى جميع موجودات المنشأة المبيعة فــور التوقيع على هذا العقد وجميع أوراقها ومستنداتها وكل ما يكون تابعا لها أو متعلقا أو مخصصا لخدمتها من منقول وعقــار ويتم التسليم بموجب محضر جرد وتسلم … "
وتضمن البند السادس : " يحل الطرف الثانى محل الطرف الأول فى جميع الحقوق والتعهدات والالتزامات الخاصة بالمنشأة المبيعة بموجب هذا العقد وكذلك فى جميع الدعاوى المرفوعة منها أو عليها وذلك اعتباراً من تاريخ التوقيع على محضر الجرد والتسليم المذكور فى البند السابق " وقد ذهب الطاعنون وإلى أن الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف تضع يدها على المحلات المشار إليها واستغلتها فى الانتفاع بها فى تجارتها منذ تم البيع وحتى الآن , تم رفعت الحراسة عن شركة إبراهيم مصطفى بالقرار الجمهورى رقم 326 لسنة 1969م فى 9/3/1969م وصدر قرار الإفراج النهائى رقم 228 لسنة 1969م عن ثمن بيع الشركة المذكورة وأخطرت بكتاب الحراسة العامة رقم 24668 فى 3/6/1969م بأن من حق الشركاء الحصول على ثمن بيــع المنشأة المبيعة طبقا لعقد البيع المبرم مع الحراسة العامة حسب حصة كل منهم فى رأس المال .
ومن حيث إن مفاد ما تقدَّم أن عقد البيع إذ شمل جميع أصول أو خصوم المنشاة المبيعة من عقار ومنقول وكل موجوداتها عدا ما هو موجود أو مستحق منها خارج الجمهورية وهذا العقد وإن لم ينص صراحة على قيم المحلات غير المادية من اسم تجارى وسمعة تجارية والحق فى عقد الإيجار فإن البيع يشمل هذه القيم أيضا نظراً لعمومية الصياغة فى العقد لتشمل كل ما هو موجود للشركة داخل الجمهورية من عقار ومنقول وفى ضوء تسلم شركة وسائل النقل الخفيف للشركة المبيعة وكافة موجوداتها وكل ما يكون تابعا لها أو متعلقا بها أو مخصصا لخدمتها من منقول أو عقار ولحلول الشركة المشترية محل المالكين فى كافة الحقوق والتعهدات والالتزامات الخاصة بالمنشأة المبيعة وما ذكره الطاعنون فى الطعن من بقاء المحلات بعقد الإيجار الخاص بها من حقهم منذ إبرام عقد الإيجار الخاص مع المالك ( صيدناوى ) وحتى الآن حيث لم تشمله الحراسة ولا عقد البيع المشار إليه قول مردود لأن مقتضى عقد البيع سالف الذكر ممارسة المالك الجديد لنشاطه وكافة حقوقه على هذه المحلات بمقوماتها المادية وغير المادية منذ البيع سنة 1965م ولا يتصور فى هذه الممارسة للنشاط فصل المقومات غير المادية عن المادية .
وما ذهب إليه الطاعنون من أن صدور حكم مدنى نهائى فى الدعوى رقم 10686/95 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة بإخلاء الشركة القابضة والشركة التابعة ( الشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف ) من المحلات موضوع النزاع وتسليمها خالية لمالكها الأصلى أو الحالى ( أحد الورثة الطاعنين ) يعنى أن البيع لم يشمل تلك المقومات قول لا يرتكن ؛ إليه ذلك إن الحكم المشار إليه لم يقم هذا التمييز بين القيم المادية وغير المادية للمحلات , ولم يلزم المالك بتحرير عقد إيجار جديد ولم يثبت قيام عقد الإيجار المحرر فى 31/7/1957م بين المالك والشركة المطعون ضدها الأولى وكان يمكن للطاعنين المطالبة باستمرار العلاقة الايجارية أمام القضاء المختص وهو ما لم يحدث بل قضى الحكم بتسليم المحلات إلى المالك خالية .
ومن ثم لا تكون للطاعنين ثمة مصلحة فى الدعوى 00 وإذ انتهى الحكم الطعين إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة فإنه يكون متفقا وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض . "

( الطعن رقم 139 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

* دعــــوى :
المبدأ : إذا لم يقدِّم المحامى سند وكالته أو يثبتها في أي من جلسات المرافعة وقبل حجز الدعوى للحكم يتعين الحكم بعدم قبولها :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكم المادة 73 من قانون المرافعات يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام




ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا



ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا

ضريبــة على السلع الرأسمالية :
المبدأ : اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات :

تطبيق : ومن حيث إن قضــاء هذه المحكمة قد جــرى على أن نص الفقرة ( سادساً ) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى يقرر أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى منازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات , غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها , ســـواء بالفصل فى منازعــات الضرائب والرسوم التى لم ينظم المشرع طريقاً قضائياً للطعن ( شأن النزاع الماثل ) أو بالفصل فى القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات , ولا يتسع النص الذى يحدد اختصاص القضاء العادى ليشمله , وأنه ـ وأيا كان التكييف القانونى لتلك المنازعات ـ أي سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة فى قرار إدارى يتعلق بها ـ فإن الاختصاص بنظرها , على ما جرى عليه الحال فى النزاع الماثل , ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون المحاكم العادية , وبذلك يضحى القول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه , إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر, فمن ثم يكون قد صدر مجافياً صحيح حكم القانون , جديراً بالإلغاء , مع القضاء باختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى .
ومن حيث إنه وقد انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص , فإنها تحيل الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لنظرها للاختصاص بنظرها , عملاً بحكم الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المشار إليه الصادر فى الطاعن رقم 1352 لسنة 33 ق بجلسة 14/5/1988م , فضلاً عن كون الدعوى غير مهيأة للفصل فيها , وأبقت المحكمة الفصل فى المصروفات ."

( الطعن رقم 9222 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 11/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ضريبة على السلع الرأسمالية :
المبدأ :-ـ خضوع السلع الرأسمالية للضريبة على المبيعات :

تطبيق:
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر موضوع النزاع الماثل وأن جهة القضاء العادى هى المختصة بنظره فإنه مردود عليه – طبقاً لما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - من أن نـص الفقرة ( سادسا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى يقرر أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى منازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة، غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها سواء بالفصل فى منازعات الضرائب والرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائيا للطعن أو بالفصل فى القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات ولا يتسع النص الذى يحدد اختصاص القضاء العادى ليشمله ، وإنه وأيا كان التكييف القانونى لتلك المنازعات أى سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة فى قرار إدارى يتعلق بها، فإن الاختصاص بنظرها، على ما عليه الحال فى النزاع الماثل ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون المحاكم العادية وذلك لأن المشرع لم يعهد للقضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات مثار النزاع الماثل، كما أن هذه المنازعة بحسبانها منازعة إدارية تكون من اختصاص القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية أى القضاء الإداري، وبذلك يضحى القول بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون جديراً بالرفض .

ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدى بعدم قبول الدعوى موضوع الطعن الماثل شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى فإنه لما كان من المقرر أن تكييف محكمة الموضوع للدعوى إنما يخضع لرقابة محكمة الطعن التى يكون لها أن تزن ما انتهى إليه التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه بميزان القانون توصلاً إلى إبرام ما انتهى إليه هذا الحكم أو نقضه على ضوء ما يجب أن يكون عليه التكييف القانونى السليم لموضوع النزاع المعروض وحقيقة ما تستهدفه إرادة المدعى فى طلباته بالدعوى بحسبان أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمرتستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى لما هو مسلم به من أن هذا التكييف هو الذى يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلاً أمامها قبل الفصل فى موضوعها وكلها من المسائل الأولىة المتصلة بالنظام العام، ومن حيث إن حقيقة طبيعة المنازعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنها خلاف بين الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده حول كيفية تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات بخصوص السلع الرأسمالية التى قام باستيرادها من الخارج لأغراض تكوين شركته أى مدى خضوع السلع الرأسمالية المستوردة لغير غرض الاتجار فيها للضريبة على المبيعات وفى حالة عدم خضوعها مدى أحقية المطعون ضده فى استرداد قيمة تلك الضريبة التى تم تحصيلها منه ومقدارها 22317جنيها، ولما كان ذلك فإن الخلاف بين الطرفين إنما يتعلق بتفسير نص آمر يتم تنفيذه من جانب جهة الإدارة دون سلطة تقديرية من جانبها ومؤدى ذلك أن قيام جهة الإدارة بفرض الضريبة المشار إليها على السلع الرأسمالية التى قام المطعون ضده باستيرادها أو عدم فرض هذه الضريبة عليه يتم بمجرد تطبيق وتنفيذ لقاعدة تشريعية آمرة، تتولاه جهة الإدارة المختصة بموجب اختصاص مقيد لا تقدير لها فيه، وعلى ذلك فإن المنازعة حول مدى ملاءمة تطبيق تلك القاعدة التنظيمية إنما تتمخض عن منازعة إدارية يستمد فيها المدعى حقه من القاعدة القانونية التنظيمية مباشرة ولا تملك جهة الإدارة فى شأنها سلطة تقديرية فى المنح أو المنع، إذ إن القرار الصادر بشأنها لا ينطوى على إفصاح عن إرادة جهة الإدارة تنشئ بمقتضاها مركزاً قانونياً للمستورد وإنما هى تقوم بعمل تكشف بمقتضاه عن مدى انطباق القاعدة التنظيمية على حالة السلع الرأسمالية المستوردة ومن ثم فإن المنازعة محل هذا الطعن لا تنطوى على طلب إلغاء قرار إداري إيجابي أو سلبى وإنما تتحصل فى خلاف حول مدى ملاءمة وصحة التطبيق القانونى من جهة الإدارة بموجب سلطتها المقيدة لأحكام القاعدة التنظيمية الآمرة على واقع الحال، وهى على هذا النحو منازعة إدارية خارج إطار دعوى الإلغاء التى يتقيد رافعها بالمواعيد والإجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى بل هى دعوى منازعة فى تسوية المركز القانونى للمطعون ضده المستمد من القاعدة التنظيمية الآمرة أى من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم يكون هذا الدفع فى غير محله ، متعيناً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده بصفته قد استورد الآلات والمعدات وأجهزة تكييف وقطع غيار سيارات على النحو الموضح بالشهادات الجمركية المرفقة صورها الضوئية بحافظة مستنداته المودعة أمام هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/9/2000 والتى فرضت عليها جهة الإدارة الطاعنة الضريبة مثار النزاع الماثل.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى بيان مدى خضوع السلع الرأسمالية التى يتم استيرادها بغير قصد الاتجار – ولكن بقصد الإنتاج – لضريبة المبيعات المتنازع على استحقاقها .
من حيث إن المادة 61 من الدستور تنص على أن ( أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون ).
كما تنص المادة 119 من الدستور على أن ( إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ).
ومن حيث إنه باستعراض نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 يبين أن المادة الأولى منه جرى نصها كالآتى: ( يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها:………
المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعياً أو تاجراً أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة لغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .
السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً. ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.
البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستورد إلى المشترى.
المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.
المسجل : هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
السلع المعفاة : هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات.
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن ( تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص).
وتنص المادة 3 من القانون المشار إليه على أن ( يكون سعر الضريبة على السلع 10%……. )
وتنص المادة 5 من القانون سالف الذكر على أن ( يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون).
وأخيراً تنص المادة 6 من القانون المذكور على أن ( تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون )
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .
كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة بشأنها.
وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
ومن حيث إن القواعد الدستورية الحاكمة للضريبة العامة – طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الضريبة العامة يتم تنظيم أوضاعها بقانون يعتبر مصدراً مباشراً لبنيانها التشريع



إزالة- أحكام إدارية عليا



إزالة- أحكام إدارية عليا

إزالـــــة :
المبدأ : الترخيص بالانتفاع بجزء من المال إما أن يكون عادياً أو غير عادي ، وأن في حالة الانتفاع غير العادي يكون الترخيص قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة :
ـ الترخيص بإشغال الطــرق العامة سلطة تقديرية لجهة الإدارة :

تطبيق : " من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1956م في شأن إشغال الطرق العامة تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها وأرصفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجلس بلدية ."
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن : " لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص ما يأتي :
1 ـ 000000 2 ـ 0000000000 3 ـ 0000000000
4 ـ وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك " .
وتنص المادة (9) من ذلك القانون على أن : " للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم والأمن العام والصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قرار بإلغاء الترخيص وبإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو مساحة الإشغال حسب الأحوال ."
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الأصل في النشاط الفردي الذي يعتبر ممارسة للحرية أو كان تغيير هذا النشاط دون حظره وأبرز وسائل التقييد لذلك النشاط هو وجوب الترخيص بمزاولته ، وهذا الترخيص يختلف عما إذا كان استعمال المال استعمالاً عاماً وذلك باستعمال المال العام فيما أعد له مثل الأسواق العامة وغيرها أو استعمال المال العام في غير الغرض الذي أعد له مثل شغل الطرق العامة بالأدوات والمهمات والأكشاك ، ففي الحالة الأخيرة يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح وتتمتع الإدارة في منح الترخيص بسلطة تقديرية واسعة يكون لها إلغاء هذا الترخيص في أي وقت وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام وذلك باعتبار أن هذا الترخيص عارض وموقوت بطبيعته قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة
ومن حيث أنه وفقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن المطعون ضده كان مرخصاً له بوضع كشك لبيع السجائر والمثلجات بشارع عام بمصر القديمة اعتباراً من 20/6/1993م وتم تجديده من جانب حي مصر القديمة حتى 19/6/1999م إلى أن صدر القرار رقم 56 لسنة 1998م في 17/9/1998م من رئيس حي مصر القديمة بناء على توجيهات محافظ القاهرة بنقل جميع الأكشاك من الشوارع الرئيسية إلى شوارع جانبية للعمل على سيولة مرور المشاة بهذه الشوارع بإزالة ونقل كشك المطعون ضده وفعلاً رخص له بمكان بديل أمام شارع محمد الصغير المواجه لشارع صالح عمر ـ ومن ثم فإن جهة الإدارة تكون قد عدلت في الترخيص من حيث الموقع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن مستهدفة جمال تنسيق المدينة من غير إساءة لسلطتها المقررة في هذا الشأن مما يضقي على ما قامت به جهة الإدارة المشروعية طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر في إشغال الطرق العامة 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد جانب صواب القانون جديراً بالإلغاء وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات . "

( الطعن رقم 553 لسنة 49 ق0عليا ـ جلسة 23/3/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــة :
المبدأ : الأعمال الغير مرخص بها تكون دائماً محلاً للإزالة ، أما الأعمال المرخص بها والتي شابها بعض المخالفات فإنها تكون محلاً للتصحيح :

تطبيق : " من حيث أن مفاد نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه إقامة المباني والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو في اللائحة التنفيذية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم وتطلب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ، كما ألزم المالك عند إرتفاع أرضية أعلى طابق على ( 16 ) متراً من منسوب الشارع بعمل سلم إضافي على الأقل ليسهل للأفراد الخروج إلى الطريق العام ، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية المشار إليهما إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بعد أخـذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة ( 16 ) وتضيف هذه المحكمة أن أعمال البناء الغير مرخص بها تكون دائماً محلاً للإزالة ، أما الأعمال المرخص بها والتي شابها بعض المخالفات فإنها تكون محلاً للتصحيح طالما كان ممكناً فنياً ، وعليه فإن إزالة الأعمال كلية تمثل تجاوزاً من جهة الإدارة في استعمال سلطتها وإهدار للأموال الخاصة للأفراد التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها وبالتالي فإنها تكون جديرة بالإلغاء .
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ولما كان البادي من الأوراق أن الطاعنة حصلت على ترخيص البناء رقم 384 لسنة 1988م لتعلية الدور السابع علوي والثامن غرف غسيل مع تنفيذ اشتراطات الحريق والدفاع المدني ، بيد أنها خالفت أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه وذلك بعدم تنفيذ السلم الإضافي بالدورين السادس والسابع العلويين وتحرَّر عن ذلك محضر المخالفة رقم 100 لسنة 1993م وقد أثبت الخبير في تقريره المقدم في القضية رقم 1816 /1993م جنح سيدي جابر أن السلم الإضافي محل المخالفة هو سلِّم حديدي وأن بعض أجزائه موجودة في المخزن وأن عدم تركيبه مرده إلى اعتراض السكان ولم تدحض الجهة الإدارية ذلك وبالتالي فإن هذه المحكمة تعوِّل على هذا المستند ، وترتبياً على ما تقدم فإن عدم تنفيذ السلم الإضافي في دعوى الطعن الراهن إنما يصلح سبباً لقيام جهة الإدارة باستعمال سلطتها المخوَّلة لها قانوناً وذلك بإصدار قرارها بتصحيح العمال المخالفة دون أن تتجاوز ذلك بإزالة تلك الأعمال كلية لما في ذلك من تجاوز في استعمال السلطة وإهدار لأموال الطاعنة التي صدر بها الترخيص المشار إليه 00 وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة الدورين السادس والسابع العلويين لعدم تنفيذ السلم الإضافي فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للقانون ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازم لطلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال إذ يترتب على إزالة الدورين السادس والسابع العلويين أضراراً بالطاعنة يتعذّر تداركها ، وبالتالي يكون طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه وتقضي به هذه المحكمة ."

( الطعن رقم 855 لسنة 42 ق0عليا ـ جلسة 26/10/2002م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالـــــة :
المبدأ : القرار الصادر بإزالة التعدي على الآثار يجب أن يصدر من رئيس المجلس الأعلى للآثار بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة للآثار ، ولا يجوز لسلطةٍ منهما الانفراد به دون السلطة الأخرى أو التفويض فيه ـ أثر ذلك : بطلان التفويض الصادر من وزير الثقافة للمحافظين أو رؤساء الوحدات المحلية بإزالة التعدي على الآثار :

تطبيق : " لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم ي



القرار الصادر بفرض غرامة جمركية من مدير عام الجمارك قرار منعدم-ادارية عليا-



جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا

جمــــــارك :
المبدأ : القرار الصادر بفرض غرامة جمركية من مدير عام الجمارك قرار منعدم :

تطبيق : " من حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلستها المعقودة فى 2/8/1997م حـكماً فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق الدستورية يقضى بما يأتى : ـ
أولاً : بعدم دستورية المواد 37 و38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963م من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها , تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) من هذا القانون , ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .
ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها .
ثالثاً : بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها , والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل , ولما كان موضوع النزاع ينصب على طلب إلغاء قرار فرض الغرامة الجمركية الصادر وفقا للمــواد 37 و 38 و 117و 119 من قانون الجمارك المشار إليه , والتى قضى بعدم دستوريتها , وسقوط الأحكام التى تضمنتها النصوص المذكورة , وما يرتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها , ارتباطاً غير قابل للتجزئة , ويجعل القرار الصادر من مدير عام الجمارك بفرض الغرامة من القرارات المنعدمة , لما ينطوى عليه من تعدٍ على الحدود التى قررها الدستور لكل من السلطتين التشريعية والقضائية , وذلك دون نظر إلى المسائل الشكلية , مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا , المشار إليه , والذى كشف عن العوار الذى شابه النص وما لحقه من عدم دستورية قد ذهب غير هذا المذهب , وانتهى إلى نتيجة مغايرة , فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه ."

( الطعن رقم 6202 لسنة 47 ق . عليا جلسة 18/6/2005م الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 3479 لسنة 41 ق . عليا جلسة 11/6/2005م الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 3367 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 4/6/2005م الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 3023 لسنة 40 ق . عليا ـ جلسة 28/5/2005م الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 4431 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 1074 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 256 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 2581 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005م الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 815 لسنة 38 ق . عليا ـ جلسة 6/12/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ

* جمــــــــــارك :
ـ المبدأ : ـ عدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة على وجود عجز في شحنة سفينة :المنصوص عليها في المادة (117) على أساس أن في ذلك تعدياً على الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية :

تطبيق : " ومن حيث إن المادة (37) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن , وأوجبت المادة (38) على الربابنة إي




مدى استحقاق أعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبدل الريادة-ادارية عليا-



بـــــدلات - أحكام إدارية عليا

بـــــدلات ـ دائرة توحيد المبادئ :
ـ المبدأ : مدى استحقاق أعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبدل الريادة وتاريخ الاستحقاق فى حالة توافر مناطه وشروطه :
تطبيق : " من حيث إنه لما كان الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4940 لسنة 43 ق عليا قضى باستحقاق أعضاء هيئة البحوث بدل الريادة وكان هذا القضاء يناقض المبدأ المستقر بأحكام الدائرة السابعة التى قضت بعدم استحقاقهم هذا البدل لتخلف مناط استحقاقه فإن هذه الدائــرة تكون مختصة بالفصل فى هذا التعارض نزولا على حكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ينص فى المادة الأولى على أن ( تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تتبع وزير الصحة ويكون مقرها مدينة القاهرة وتعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ) وينص فى المادة الثانية على أن ( تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الآتية :-
أ – المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الطبية للمواطنين …… ب- إتاحة فرصة التعليم والتدريب الطبى كاملة لجيل جديد من الأطباء والفنيين ليكون قادرا على سد احتياجات المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية ….. جـ - توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية …. ) ولما كانت المادة الثالثة من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1976 تنص على أنه ( فيما لم يرد فيه نص فى اللائحة المرفقة تسرى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء الهيئة …. ) وكانت المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة تنص على أن ( يكون التعيين فى الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الآتية :-أ - استشارى وتقابل وظيفة أستاذ جامعة – ب- استشارى مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة – جـ- زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة . وتسرى على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات



تـأديب - أحكام إدارية عليا



تـأديب - أحكام إدارية عليا

تـأديب :
المبدأ : قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ـ أثر ذلك :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا هى أقرب إلى الإحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الإحكام ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للإحكام ومن هذه القواعد إلا يشوب تشكيل مجلس التأديب وجود مانع قانونى في حق احد أعضائه على نحو ما ورد بالمادة (146) من قانون المرافعات والتي تقضى بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحـــوال الآتية : ـ
1 ـ 000000000000000000000000000000000000000000
2 ـ 000000000000000000000000000000000000000000
3 ـ إذا كان وكيـلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية .
وما قضت به المادة (147) من قانون المرافعات من أنه يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة ولو تم باتفاق الخصوم ومن الجدير بالذكر إن أساس تنحية القاضى في الأحوال المشار إليها في المادة (146) مرافعات المشار إليها هو احترام مظهر الحيدة الذى يجب أن يظهر به القاضى أمام الخصوم والجمهور وليس أساس تنحيته هو الشك في استقامته ونزاهته لان القاضى المطعون في خلفه لا يكون جديراً بالبقاء فى منصبه ، وأن العبرة في الوكالة عن الخصوم كسبب لعدم صلاحيته القاضى لنظر الدعوى هى تلك الوكالة القائمة وقت قيامها وذلك حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 27/10/1967م السنة 17 ص 1592 ) .
كما أنه من ناحية أخرى فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الوكالة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل ويلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التى عينها له الموكل فلا يخرج عليها لا من ناحية سعه الوكالة ، والتصرفات القانونية التى تتضمنها ولأمن ناحية طريقه التنفيذ التى رسمها له الموكل أى إن الوكيل مقيد بإتباع رأى الموكل وملتزم بالسعى لتحقيق مصلحته لذا فإن الوكيل يكون غير صالح لنظر الدعاوى التى يكون موكله خصما فيها ( الطعن رقم 734 لسنة 49ق0ع جلسة 6/7/2003 ) .
ومن حيث إن الثابت من نسخه القرار الأصلية ومن محاضر جلسات مجلس التأديب المطعون على قراره إن الأستاذ الدكتور / 0000000000 اشترك في نظر الدعوى التأديبية بدءاً من جلسة 28/2/2002م بدلاً من الأستاذ الدكتور / 000000000000000 واستمر في نظرها حتى إصدار القرار فيها ، وكان الثابت مما سطر ته هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 437 لسنه 49ق0 عليا بجلسة 6 يوليه سنة 2003م أن الأستاذ الدكتور / 0000000000000 عضو مجلس التأديب هو محامى رئيس الجامعة بموجب التوكيل الرسمى العام في القضايا رقم 240/ ج بتاريخ 8/1/1999م وأن الأستاذ الدكتور المذكور قام بموجب التوكيل المشار إليه بتوكيل من الأستاذ ين الدكتورين / 00000000000000 و000000000000 بالتوكيلين رقمى 5428/ب في 2/6/2002 للثانى 9682 / د بتاريخ 23/2/2003م ، فإنه لأمراء في أن وكالة عضو مجلس التأديب المذكور ثابتة لدى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب واستمرت حتى صدور القرار المطعون فيه والذى شارك في إصداره رغم وكالته عن رئيس الجامعة ، الأمر الذى تفقده هذه الوكالة الصلاحية للجلوس في مجلس التأديب المطعون فيه ، ويترتب على ذلك بطلان إجراءات مجلس التأديب المطعون على قراره وما صدر عنه خاصة القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعن ومن ثم يتعين والحالة هذه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وأعاده الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 2001م إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة ومشكلة تشكيلا قانونيا سليما ."
( الطعن رقم 11194 لسنة 48ق 0 عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ


* تـأديب :
المبدأ : تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا والتعويض عنها بحسبانها أقرب إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ـ أثر ذلك :

تطبيق : " من حيث إن المسألة مثار النزاع تنحصر فى تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب التعويض عن قرار مجلس التأديب المطعون فيه وهل هى المحكمة الإدارية العليا باعتبارتها المختصة أصلاً بنظر الطعن بالإلغاء فى ذلك القرار أم أن الاختصاص ينعقد إلى محكمة القضاء الإدارى باعتباره طلباً مبتدءاً وذلك إزاء صدور الحكمين المتعارضين المشار إليهما والموضحين بقرار إحالة الطعن إلى هذه المحكمة ( دائرة توحيد المبادئ ) .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى فى ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكررًا من قانون مجلس الدولة , وذلك فى الطعن رقم 28 لسنة 29 ق . عليا بجلسة 15/12/1985م باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية , وذلك على أساس أن الشارع رأى لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين , أن يكل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكلة تشكيلاً خاصاً وفقاً لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون وتقوم أساساً على إعلان العامل مقدماً بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الد

منـــع من السفر- أحكام إدارية عليا حديثة















































 منـــع من السفر- أحكام إدارية عليا حديثة


منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :


تطبيق : " لما كان قضاء اهذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العام لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قارات بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 & 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م ."


( الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ




* منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :


تطبيق : " من حيث إن لهذه المحكمة قضاء بأن المشرع الدستورى جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه , فنص فى المادة (41) منه على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعى , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون . "


ونص فى المادة (50) منه على أنه : " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة , ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين , إلا فى الأحوال المبينة فى القانون " .


ونص فى المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "


كما نص فى المادة (52) على أن : " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج , وينظم القانون هذا الحق , وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . "


ومن حيث إنه فى ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين ( و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م فى شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أى نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعى الأسمى .


ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."


( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )


( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)


( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)


( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )


( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)


( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)


* منــــــع من السفــر:
ـ المبدأ : قــرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي يكون قراراً قضايئا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري:


تطبيق : " ومن حيث إن الوقائع تتلخص في أنه سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بتاريخ 18 / 6 / 1998 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب المحامي العام لشمال قنا بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر الإداري رقم 2779 لسنة 1998 إداري – دشنا – بناء على بلاغ شركة مصر للبترول الذي اتهمته فيه بتبديد بضاعة مسلمة إليه قيمتها مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جـنـيهاً وقد طعن على هـذا القرار بالدعوى رقم 1994 لسنة 53 ق وصدر فيها الحكم بجلسة 19/1/1999 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعـوى ثـم عاود الطعـن على القرار بعد أن أمر النائب العام باستمرار إدراجه على تلك القوائم بـتـاريـخ 23 /5/2000م بالدعوى رقم 671 لسنة 55 ق وقضى في الشق العاجل فيها بجلسة9/1/2001 بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقـف تنفيذ القـرار المطعون فيه ثم بتاريخ 23 / 11 / 2000 صدر قرار النائب العام المطعون فيه باستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين وهو يعد بمثابة قــــرار جــــديـد وليس استمراراً للقرار السابق إذ انتهت النيابة العامة من التحقيق في المحضر الإداري ســالف الذكر وقيدت الأوراق جنح
المزيد

معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة



 معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة


معاشــــــــات :
المبدأ : تختص الهيئة بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ســواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة لكونها هي صـاحبة الصفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبـات المرتبطة به :
ـ تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية , دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى ـ بيان ذلك :


تطبيق : " من حيث إنه عن الدفع الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذى تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن التأمين الاجتماعى وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة , فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أن : ( الحقوق التى تٌقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق , فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية ….. ) .


وبناء على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء التزام الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة وبالتالى فإنها تكون صاحبه صفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها .


ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش فى 22/6/1991م بعد 15/3/1990م تاريخ العمل بالتفسير الدستورى الذى يستند إليه ولم يقم الطعن إلا فى 20/1/2002م , وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية فى الإحالة إلى هذه الدائرة وفقاً لحكم المادة (54 مكرر) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م , فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أنه : ( مع عـدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 & 59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية … ) , وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت فى أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحــكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفـع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا ـ طلبات الأعضاء ـ فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق & 1 لسنة 24 ق ) .


ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمـواد 33 & 44& 46 & 48 & 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى .


ومن حيث إنه تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة إن تصدر قراراً بتسوية المعاش على أساس حكم القانون والذى قررته المحكمة الدستورية العليا , وإذ يبين من الأوراق إنها لم تصدر قراراً بإعادة التسوية وبالتالى فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه , لا يسرى فى حق الطاعن وإذ تقتضى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق فى مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقى الهيئات القضائية الأخرى فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها . "


" فلهـــذه الأســـــباب "


حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد , وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة للح

معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة



معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة


معاشــــــــات :
المبدأ : تختص الهيئة بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ســواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة لكونها هي صـاحبة الصفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبـات المرتبطة به :
ـ تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية , دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى ـ بيان ذلك :


تطبيق : " من حيث إنه عن الدفع الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذى تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن التأمين الاجتماعى وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة , فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أن : ( الحقوق التى تٌقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق , فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية ….. ) .


وبناء على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء التزام الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة وبالتالى فإنها تكون صاحبه صفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها .


ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش فى 22/6/1991م بعد 15/3/1990م تاريخ العمل بالتفسير الدستورى الذى يستند إليه ولم يقم الطعن إلا فى 20/1/2002م , وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية فى الإحالة إلى هذه الدائرة وفقاً لحكم المادة (54 مكرر) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م , فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أنه : ( مع عـدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 & 59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية … ) , وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت فى أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحــكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفـع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا ـ طلبات الأعضاء ـ فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق & 1 لسنة 24 ق ) .


ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمـواد 33 & 44& 46 & 48 & 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى .


ومن حيث إنه تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة إن تصدر قراراً بتسوية المعاش على أساس حكم القانون والذى قررته المحكمة الدستورية العليا , وإذ يبين من الأوراق إنها لم تصدر قراراً بإعادة التسوية وبالتالى فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه , لا يسرى فى حق الطاعن وإذ تقتضى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق فى مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقى الهيئات القضائية الأخرى فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها . "


" فلهـــذه الأســـــباب "


حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد , وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة للح



تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة

أ
 تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة

تخليص جمركى:
ـ المبدأ : حظر ممارسة مهنة مخلص جمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك :
ـ عدم اشتراط الحصول على المؤهل العالي لمزاولة مهنة التخليص الجمركي :
ـ القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص الجمركي :
ـ استثناء البعض من شرط الحصول على مؤهل عال يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة :

تطبيق : " من حيث أن المادة 49 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963م تنص على أنه : " يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير, ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك , ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم" , ومقتضى هذا النص أن المشرع حظر ممارسة مهنة مخلص جمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك ومنح وزير الخزانة (المالية) اختصاصا قانونياً أصيلاً فى تنظيم هذه المهنة ويتمتع فى ممارسته بسلطة تقديرية واسعة فى شأن تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص وفى وضع قواعد وأسس النظام الخاص بالمخلصين طالما أن القانون لم يفرض شروطاً محددة, ولم يتضمن ضوابط معينة يتعين الالتزام بها فى هذا الخصوص ومن ثم تظل للجهة الإدارية سلطتها التقديرية التى تمارسها فى إطار الضابط العام الذى يتعين مراعاته والالتزام به عند تحديد القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص, وكلها مستمدة من طبيعة أعمال المخلصين الجمركيين ذاتها, وفى حدود ما تمليه مصالح الدولة المالية وحقوق أصحاب البضائع موضوع التخليص ضماناً لتحقيق الصالح العام, ومن ثم تنحصر رقابة القضاء الإدارى على سلطة الإدارة فى تنظيم هذه المهنة وفى وزن قرارها بميزان المشروعية دون أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية فيما هو متروك لتقديرها ووزنها للأمور فى النطاق الذى حدده لها القانون على الوجه المتقدم ذكره.

ومن حيث إنه نفاذاً لنص المادة 49 من القانون رقم 66 لسنة 1963 سالف الذكر صدر قرار وزير الخزانة رقم 47 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 40 لسنة 1963 بتنظيـم مهنـة التخليص على البضائع ناصاً فى مادته الثانية على أنه: " يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 40 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتى : " مادة (2) يشترط فيمن يزاول أعمال التخليص ما يأتى : (1)……. (2)…………..

3- أن يكون من خريجى المعهد الجمركى أو حاصلاً على شهادة التجارة الثانوية أو شهادة الثانوية العامة أو أية شهادة أخرى معادلة .

4- ……………………..

8- أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تنظمه



هيئات رياضية فى قضاء الادارية العليا



 هيئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة

هيئـــات رياضيـــة :
المبدأ : قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه :
ـ وجوب صدور قرار حل مجلس إدارة النادي مسبباً ، ونشره بالوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وإلا كان القرار معيباً :

تطبيق : " من حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون , وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص , وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى" وكانت المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م تنص على أن : " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ……………"

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن " المادة (126) من قانون المرافعات أجازت لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه الحكم بطلب مرتبط بالدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة يثبت فى محضرها ". كما جرى قضاؤها ـ كذلك ـ على قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه , وهو الأمر الذى يتوافر فى شأن التدخل الانضمامى الماثل , حيث إن الخصمين المتدخلين انضمامياً ( الطاعنان فى الطعنين الماثلين ) لم يطلبا أكثر مما قام عليه طعن جهة الإدارة وهو رفض دعوى المدعى أصلاً , ومن ثم يقبل هذا التدخل, ولا سبيل إلى إطراحه .

ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير هذه الوجهة من النظر ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً القضاء بتعديله فيما تضمنته أسبابه من عدم جواز قبول تدخلهما والقضاء بقبول هذا التدخل من كليهما .

ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المادة (45) من قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975م , المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978م قد قصرت حق الطعن فى قرار حل مجلس الإدارة على مجلس الإدارة ولكل عضو فيه , ذلك أن هذا الحق يتعلق برفع الدعوى ابتداء , ولا يخل بحق التدخل فيها إعمالاً للأصل العام المنصوص عليه فى المادة (126) من قانون المرافعات سالفة الذكر .

ومن حيث إنه عن الطعن على القرار المطعون فيه فلقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه كلما ألزم المشرع ـ صراحة ـ فى القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها , وجب عليها ذكر الأسباب التى بنى عليها القرار واضحة جلية , ليتبينها صاحب الشأن ويتخذ فى ضوئها ما يأنسه حقا له, فإذا ما لجأ إلى السلطة القضائية للدفاع عن حقه , ونشد إقرار الشرعية من قضائها , يكون للمحكمة مباشرة رقابتها على تصرفات الإدارة أو قراراتها لتحقيق المشروعية وسيادة القانون من خلال مراجعة الأسباب التى بنى عليها القرار من حيث الصحة , ومدى استخلاص تلك الأسباب من الواقع أو مدى مطابقتها للقانون , وما إذا كانت الجهة الإدارية فى مباشرتها لمهامها قد انحرفت بها أم أنها سلكت وصولاً إلى قرارها طريق الجادة .

لما كان ذلك وكانت المادة (45) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة قد أجازت للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة , وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها, وذلك فى إحدى الحالات الثلاث التى أوردتها هذه المادة , وأوجبت نشر قرار الحل بالوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره , وكان الحاصل فى خصوصية الحالة الماثلة أنه بتاريخ 11/12/2000م عرضت المذكرة المقدمة من رئيس جهاز الرياضة على وزير الشباب تضمنت متابعته لنشاط مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى , وقد نسب إليه مجموعة من المخالفات , وقد تأشر عليها من الوزير بالموافقة على حل مجلس إدارة النادى المذكور وتعيين مجلس إدارة مؤقت , وبذات التاريخ أصدر القرار المطعون فيه رقم 1198 لسنة 2000م وجاء فى ديباجته الإشارة إلى ما عرضه رئيس جهاز الرياضة , ومن ثم نشر القرار فى عدد الوقائع المصرية رقم 297 بتاريخ 30/12/2000م ( أى بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ) دون أن يتم نشر الأسباب رفق القرار الطعين , على نحو ما جرى به قضاء هذه المحكمة أو على الأقل يبين مضمون هذه المذكرة وتاريخها إعمالاً لصريح نص المادة 45 سالف الذكر , ومن ثم يكون القرار الطعين بحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفاً للقانون على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه , ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون , ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض , ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من أسباب ووقائع ذلك أنها كانت تحت بصر المحكمة وتناولت بالرد عليها فى أسباب حكمها وتحيل إليها المحكمة تفادياً للتكرار."

( الطعنين رقمى 7972 & 8265 لسنة 47 ق 0 عليا 11/6/2005م الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ



دعوى منع التعرض فى قضاء النقض



  
دعوى منع التعرض فى قضاء النقض

الموجز:

دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . إعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداة عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض فى صورة طلب عارض فى دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلك

القاعدة:

لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضده الطاعنة بمنع تعرضها له فى إقامة السور محل النزاع وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعروفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الإستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيتة للأرض البالغ مساحتها 253.13 متر مربع وعدم تعرض الطاعنة له فى هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث فى هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيتة لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضه له ويطلب منع تعرضها لأن مقصودة من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض لإختلافة عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه .
( المواد 124 مرافعات , 961 ، 962 مدنى )
( الطعن رقم 865 لسنة 61 ق جلسة 30/ 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1280)

الموجز:

الطلب الجديد فى الاستئناف . ماهيته . دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب . استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له . لا يعد طلباً جديداً . علة ذلك .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو فى الخصومة أما تلك الطلبات التى يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلى أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلى أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التى استعملت أمام محكمة أول درجة وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له فى الانتفاع بهما لا يعدو ان يكون تقريراً قانونياً للأثر المترتب على الطلب الأصلى وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلباً جديداً مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات .
( المادة 63 ، 235 مرافعات ، 558 ، 960 ، 961 مدنى )
( الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/4 س 46 ج 1 ص 74 )

الموجز:

التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي لحمايتها . هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ، 961 مدني .

القاعدة:

لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961 مدني)
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
الموجز:

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .

القاعدة:

للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
( المواد 958 ، 959



القانون الواجب التطبيق على مايقع به من مخالفات البناء فى قضاء الادارية العليا






أحكام المحكمة الادارية العليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
 مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ/ محمد احمدالحسينى عبد المجيد   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكموعضوية السادة الاستاذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، على محمد الششتاوى/ عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثماننواب  رئيس  مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل   مفوض الدولــــة سكرتارية السيد  / سيد سيف محمـد امين الســر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7498 لسنه 45ق عليا 
المقام من
 محافظ القاهرة بصفته
رئيس حى مصر الجديدة بصفته
ضد
—————-
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانيه بالقاهرة
فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق  بجلسة 13/6/1999

فى يوم الخميس الموافق 5/8/1998 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها  نائبه عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 7498 لسنه 45ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( الدائرة الثانيه ) بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بجلسة 13/6/1999 والقاضى فى منطوقة
 بقبول الدعوى شكلا  بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات .
وطلبت الجهة الادارية الطاعنه  للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات .
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدها شخصيا على النحو الثابت بالاوراق, كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فىالطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات ..
ونظرت دائرة فحص الطعو ن بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/3/2001 وماتلاها من جلسات وبجلسة 9/4/2002 قررت الدائرة احالة الطعن  الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 30/6/2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها اودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 بالتفويض ومن محضر تنفيذ لشق من القرار المطعون فيه ومذكرة بالدفاع خلصت فى ختامها الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضدها المصروفات وبجلسة 17/5/2003كلفت المحكمة الجهة الادارية الطاعنه بالافاده عمااذا كان تقسيم الامل ثان الكائن به قطعه الارض محل النزاع معتمدا من عدمه وتقديم المستند الدال على ذلك ثم توالى التأجيل لهذا السبب كما تم توقيع اكثر من غرامه ماليه الاان الجهة الادارية الطاعنه الزمت الصمت وامسكت عن تنفيذ قرار المحكمةومن ثم قررت المحكمة بجلسة 23/10/2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدرهذا الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به
المحكمـــ



أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية



 أحكام
إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية


المادة 33 من قانون
إعادة تنظيم النيابة
الإدارية رقم 117 لسنة 1958، المادتان 116، 117 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يكون شأن أعضاء النيابة
الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء
النيابة العامة - التعيين فى
وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام
المحاكم
الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التى تدخل فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة
الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح فى ذات الوظيفة التى
توافرت له شروط التعيين فيها - أساس ذلك: المشرع
إذ جعل الأمر جوازياً فى هذا الخصوص فإنه يكون قد اعتبر
توافر هذه
الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين فى الوظيفة التى توافرت شروطها للمرشح - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح فى وظيفة أدنى من
الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها
حسبما تقدره السلطة المختصة بالتعيين أخذاً فى
ذلك بما
تمليه القواعد العامة التى تخول الجهة
الإدارية سلطة تقديرية فى هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام - تطبيق.
( الطعن رقم 1626 لسنة 26 جلسة 14/3/1992 )


خلو قانون
النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وجدول مرتبات أعضاء
النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وتعديلاته من قاعدة تنظم هذا الأمر -
يتعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين
بالدولة رقم
47 لسنة 1978 - المادة (25) من هذا القانون - خلو القانون المذكور من قاعدة
تجيز عند التعيين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية
أو ما دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى وظيفته
السابقة إذا
كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعين عليها لذلك يتعين الرجوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
- المادة
(25) من القانون رقم 47
لسنة 1978 - مفادها - استحقاق العامل
عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة - استثناء
من ذلك -
ورعاية من المشرع للعامل الذى يعاد تعيينه فى وظيفة أخرى وكان الراتب الذى يتقاضاه فى وظيفته السابقة - يزيد على بداية أجر التعيين وحتى
لا يضار بخفض راتبه فقد قرر المشرع الاحتفاظ
له بذات المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو
كان يزيد
على أول مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه فيها متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التى أعيد تعيينه فيها
وبشرط ألا يكون هناك ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفة
السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة - أساس ذلك - المادة (1) من قرار
التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الصادر من المحكمة العليا- تطبيق .


( الطعن رقم 3996 لسنة 38 جلسة 16/1/1996 )

تأديب - أعضاء النيابة الإدارية


جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرارات مجلس التأديب هي في
حقيقتها قرارات
قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و يسرى عليها ما يسري على الأحكام الصادرة من
المحاكم التأديبية ، فإذا أغفلت
هذه القرارات أحد البيانات التي يترتب على إغفالها البطلان وفقا لقانون المرافعات كان القرار
باطلا .


و من حيث أن المسلم أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية
تنشأ عن مباشرة
الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه بوسيلة الدعوى ، و قد حدد
المشرّع إجراءات الادعاء الذي
تنعقد به الخصومة ، و من ذلك بالنسبة إلى الدعوى التأديبية أن تقام من وزير العدل بناء على
طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية
على النحو الوارد
بنص المادة ( 39/2 ) من القانون
رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه ، و من ثم يكون وزير العدل هو صاحب الصفة قانونا -
دون سواه - في إقامة هذه الدعوى حتى تنعقد الخصومة وفقا للإجراءات المحددة نظاما ، و حتى لا
يكون ثمة بطلان يلحق بإجراءاتها يؤدي إلى بطلان الحكم التأديبي .


متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد موافقة وزير العدل على قرار
الإحالة الصادر من رئيس هيئة النيابة
الإدارية
قبل صدوره ، أو
إجازته له بعد هذا التاريخ ،
فإن القرار الصادر بإحالة عضو النيابة
الإدارية
إلى المحاكمة
التأديبية يكون صادرا من غير
مختص ، و بالتالي تكون الدعوى التأديبية التي ترتبت بناء عليه قد أقيمت دون مراعاة الإجراء
الجوهري الذي نص عليها القانون ألا وهو موافقة وزير العدل على إحالة الطاعن للمحاكمة
التأديبية و التصريح للهيئة بإقامة الدعوى التأديبية ضده ، وهو الأمر الذي يشوب القرار
الصادر بناء على هذه المحاكمة بالبطلان إذ أن ما يب



الغاء القرار الصادر بالمنع من السفر قضاء الادارية العليا



بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق26/1/2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفـل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى ســعيد مصطفى حنفي وأحمــــد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد .

نــواب رئيس مجلس الدولـة


بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة

ومفوض الدولــــة


وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة



أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9564 لسنة 50 القضائية عليا


المقـــام مــن


السيد / ناصر كامل عبد الله على

ضــــــــــد:


وزير الداخلية " بصفته الرئيس


الأعلى لإدارة الجوازات ومباحث الأموال العامة "


في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة


في الدعوى رقم 24796 لسنة 57 ق بجلسة 13/4/2004

الإجـــراءات

في يوم الأحـــد الموافق 9/5/2004 أودع الأستاذ / أحمد محمد الأخضر – المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 24796 لسنة 57 ق بجلسة 13/4/2004 والقاضي في منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات " .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وكافة ما يترتب عليه من آثار , والقضاء مجدداً بطلباته الواردة بأصل صحيفة أول درجة .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
وعينت جلسة 4/10/2004 لنظر الطعن وبجلسة 16/4/2007 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 1/7/2007 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم .
وبجلسة اليوم , صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكـمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 24796 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 1/7/2003 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار منعه من السفر للخارج , وإلزام الإدارة بتسليمه جواز سفره , وذكر المدعى – شرحا لدعواه – أنه يقيم بايطاليا منذ عام 1995 , وفى نهاية عام 2001 وصل إلى القاهرة لزيارة لأهله يعود – بعدها – إلى ايطاليا لمباشرة أعماله , وفوجئ باستدعائه من قبل مباحث الأموال العامة وسألوه عن بعض الأشخاص الذين يقومون بأعمال تسفير الشباب إلى الخارج بطريقة غير شرعية , فذكر أنه لا شأن لـه بذلك , ثم فوجئ باستدعائه مرة أخرى , وسحبوا منه جواز سفره , وصدر قرار باعتقاله , وأفرج عنه , ثم جرى اعتقاله مرة ثانية , وأفرج عنه من المحكمة المخت
المزيد

المنع من السفر فى قضاء الادارية العليا



 المنع من السفر فى قضاء الادارية العليا

* منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يتصدلإصداره .. وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :

تطبيق : " لما كان قضاء اهذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العام لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قارات بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 & 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م ."

( الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


* منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره — مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :

تطبيق : " من حيث إن لهذه المحكمة قضاء بأن المشرع الدستورى جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه , فنص فى المادة (41) منه على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعى , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون . "

ونص فى المادة (50) منه على أنه : " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة , ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين , إلا فى الأحوال المبينة فى القانون " .

ونص فى المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "

كما نص فى المادة (52) على أن : " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج , وينظم القانون هذا الحق , وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . "

ومن حيث إنه فى ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين (Cool و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م فى شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أى نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعى الأسمى .

ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."

( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

* منــــــع من السفــر:
ـ المبدأ : قــرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي يكون قراراً قضايئا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري:

تطبيق : " ومن حيث إن الوقائع تتلخص في أنه سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بتاريخ 18 / 6 / 1998 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب المحامي العام لشمال قنا بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر الإداري رقم 2779 لسنة 1998 إداري – دشنا – بناء على بلاغ شركة مصر للبترول الذي اتهمته فيه بتبديد بضاعة مسلمة إليه قيمتها مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جـنـيهاً وقد طعن على هـذا القرار بالدعوى رقم 1994 لسنة 53 ق وصدر فيها الحكم بجلسة 19/1/1999 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعـوى ثـم عاود الطعـن على القرار بعد أن أمر النائب العام باستمرار إدراجه على تلك القوائم بـتـاريـخ 23 /5/2000م بالدعوى رقم 671 لسنة 55 ق وقضى في الشق العاجل فيها بجلسة9/1/2001 بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقـف تنفيذ القـرار المطعون فيه ثم بتاريخ 23 / 11 / 2000 صدر قرار النائب العام المطعون فيه باستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين وهو يعد بمثابة قــــرار جــــديـد وليس استمراراً للقرار السابق إذ انتهت النيابة العامة من التحقيق في المحضر الإداري ســالف الذكر وقيدت الأوراق جنحة برقم 3963 لسنة 1998 جنح دشنا وأحيلت إلى محكمة الجنح والمخالفات بدشنا وتدوولت بجلساتها ناعياً على هذا القرار بالانعدام وأنه فاقداً لمشروعيته ويعد قراراً إداريا ينعقد الاختصاص بنظره لقضاء المشروعية إذ صدر القرار الطعين من النائب العام بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنح وزالت بذلك ولاية النيابة العامة عليها، فإنه يكون قد اغتصب سلطة المحكمة ويكون القرار صادراً من غير مختص جزاؤه البطلان .

ومن حيث إن البحث في مسألة الاختصاص الولائي يعتبر دائماً مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم ، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، وتفصل فيه قبل أي دفع أو دفاع آخر .

ومن حيث إن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قراراً إدارياً أو عملاً من الأعمال القضائية ويخرج بالتالي عن اختصاص القضاء الإداري .

ومن حيث إنه من المستقر عليه ، فقهاً وقضاءً أن النيابة العامة هي شعبة أ