بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 مايو 2012

الامتناع عن تنفيذ حكم فى قضاء مجلس الدولة




الامتناع عن تنفيذ حكم فى قضاء الادارية العليا

1-الامتناع عن تنفيذ حكم

لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف " مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .
( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )

2-الامتناع عن تنفيذ حكم

لما كانت القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام و العقود الرسمية تجيز لغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و إذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من البائعين له ، و كانت المادة 970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدى على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى إزالة الإعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى القضاء بعد إنتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع إستناداً إلى النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على إستعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع بإستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو إمتناع عن تنفيذه
من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - و ذلك لحكمه إستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى توقياً للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الإعتراض التى قد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها .
( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق ، جلسة 29/5/1986)


3-الامتناع عن تنفيذ حكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي
 بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2009‏.


 برئاسة المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، و رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د محمد صبح المتولي نائب رئيس‏‎ ‎مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد محمود نائب رئيس الدولة‏‎ وحضور السيد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صديق مفوض الدولة‏‎ وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر‏
 ‏أصدرت الحكم الأتي في الدعوي رقم 32821 لسنة 63ق


 المقامة من السيد عبد السعيد علي بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة عيون الليل للصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع‏
ضد رئيس المجلس الاعلي للصحافة بصفته ‏‏


الوقائع ‏


‏ أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/4/2009 طالبا في ختامها الحكم: أولا: ‏بقبول الدعوى شكلا. ‏ ثانيا : بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( ‏الدائرة الأولي ) في الدعوى رقم 20086 لسنة 62ق بجلسة 8/11/2008 مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، و ‏علي أن يكون تنفيذ الحكم بموجب المسودة دون حاجة للإعلان مع تغريم المطعون ضده بغرامة تهديديه يوميه ‏تقدرها المحكمة ، و بالتعويض المناسب لجبر الأضرار التي أصابته مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات و ‏مقابل أتعاب المحاماة . ‏ ثالثا: و في الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار . ‏ وذكر المدعي شرحا لدعواه أن هذه المحكمة أصدرت حكمها المشار اليه في الدعوى رقم 20086لسنة 62ق ‏بجلسة 18/11/2008 لصالحة و الذي قضي (برفض الدفعين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و ‏بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، و بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن ‏إصدار ترخيص لجريدة عيون الليل ، و ألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، علي أن ينفذ هذا الحكم ‏بمسودته وبدون إعلان ، و أمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و إعداد التقرير بالرأي ‏القانوني في موضوعها .).‏ وقد أعلن الحكم المذكور إلا أن المدعي عليه بدلا من أن يبادر إلي تنفيذ الحكم نزولا علي مبدأ سيادة القانون ‏واحترام أحكام القضاء ، أقام إشكالا أمام القضاء المستعجل و هو غير مختص بنظر الإشكال لان المستقر عليه ‏وفقا لاحكام الدستور و أكدته المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بنظر ‏الإشكال ، و انه لما كانت الجهة الإدارية قد دأبت علي عدم تنفيذ الإحكام القضائية ، و هو ما يشكل بالنسبة لعدم ‏تنفيذ




إشكال- أحكام إدارية عليا



إشكال- أحكام إدارية عليا

اشـــــكال ـ إعـلان :
ـ المبدأ : مناط قبول الإشكال مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ وتختص بنظره المحكمة التي أصدرت
الحكم :
ـ مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه على اعتبار أن هذا الطريق استثنائي وإلا كان الإعلان باطلاً :

تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة فى قبول الإشكال أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم بوصف ينصب على إجراءات التنفيذ ويكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى.
كما أن هذه المحكمة قد استقرت على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس أمام قاضى التنفيذ.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بأن المستشكل لا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم وأنه أحد الورثة وأن المطالبة ستكون فى حدود ما آل إليه من مورثه ، فإن الثابت من حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فى تنفيذه بالحكم الطعين والصادر فى 16/2/1969 قد صدر ضد كل من/ أمين حسن علوان، حسن علوان ( مورث المطعون ضده ) وأن إعلان الحكم المذكور إلى المطعون ضده ( المستشكل ) فى10/7/1986 بالتنبيه بالدفع قد تضمن مطالبته وحده بدفع المبلغ المذكور وليس فى حدود ما آل إليه من مورثه ومن ثم يكون هذا السبب مبرراً كافياً لوقف تنفيذ الحكم وهو قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بعدم سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 ولم يعلن إعلاناً صحيحاً للمستشكل ( المطعون ضده ) إلا فى 10/7/1986 فمن ثم يكون قد سقط بالتقادم إعمالاً لحكم المادة 385/2 من القانون المدنى بانقضاء مدة خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم ، ويترتب على ذلك عدم وجود أى سند سليم قانوناً لتنفيذه ولا يغير من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية بطعنها الماثل من أن الحكم أعلن إليه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 11/2/1984 ومن ثم لا يكون قد سقط بالتقادم ، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والمادة 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورثة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى التعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جادة فى سبيل معرفة محل إقامته و أن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أجرت التحريات اللازمة عن موطن المطعون ضده قبل إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، لذلك فإن الإعلان المشار إليه والحاصل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة يكون باطلاً، بدليل أن الجهة الإدارية عادت وأعلنت المطعون ضده فى موطنه فى 10/7/1986 وهو الإعلان الذى يرتب أثراً قانونياً يعتد به 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه المشار إليه، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .

( الطعن رقم 980 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اشـــــكال :
المبدأ : الأحــكام الصادرة في المنازعات الإدارية واجبة النفاذ كأصل عام 00 إلا أنه استثناءً من ذلك يجوز الطعن عليها ووقف تنفيذها من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، فإذا ما صارت نهائية كانت واجبة النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة عليها ما لم يُستشكل في تنفيذها 00 ومناط قبول الإشكال دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه :

تطبيق : " من حيث أن الأصل أن الحكم الصادر في المنازعات الإدارية لا يجوز وقف تنفيذه واستثناء يجوز لمحكمة الطعن وقفاً لحكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فإذا ما صار الحكم نهائياً كان واجب النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة على ذلك نزولاً على حجية الأحكام وإعلاءً لشأنها وإكباراً لسيادة القانون وأمانة النزول على مقتضياته ، بيد أن ذلك وإن كان نهاية مطاف الخصومة القضائية إلا أنه لا يحول دون ابتداء خصومة أخرى هي خصومة التنفيذ التي تعترض الوصول بالحكم بعد صدوره إلى غايته الطبيعية بتنفيذه وحسم النزاع في الدعوى واستقرار المراكز القانونية لأطرافها ، وذلك بالاستشكال في تنفيذ الحكم وهو وسيلة إجرائية تقضي إلى حماية وقتية سريعة تتمثل في وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا صادف تنفيذه عقبات مادية أو قانونية نشأت بعد صدور الحكم وتجعل تنفيذه يرتب نتائج يتعذر تداركها أو يستحيل تمام تنفيذه ، ومن ثم كانت اشكالات تنفيذ الحكم هي منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه ولا هي طعناً عليه وإنما تتعلق بمكنة تنفيذه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أن مناط الاشكال في التنفيذ أن يكون مبناه واقعات طرأت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول دون تنفيذه ، بحيث لا يسوغ إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانوناً ."
( الطعن رقم 9914 لسنة 47 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إشــــــكال :
المبدأ : إشكال التنفيذ المرفوع ممن صدر الحكم فى غير صالحه إلى محكمة غير مختصة ولائياً لا يكون له أثر واقف ولا يُعَد عقبة تبرر قانوناً الامتناع عن تنفيذ الأحكام المستشكل فيها :

تطبيق : " من حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 14/11/2000م الدعوى رقم 333 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة , وطلب فى ختام صحيفتها الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقد أقام المدعى دعواه على سند من أنه بتاريخ 29/10/2000م أجريت انتخابات مجلس الشعب (2000/2005 ) عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط , وأعلنت النتيجة يوم 30/10/2000م وذلك على الرغم من أنه صدرت عدة أحكام من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف تنفيذ القرار ال



اعتبــار الدعــوى كأن لم تكن- أحكام إدارية عليا



اعتبــار الدعــوى كأن لم تكن- أحكام إدارية عليا
* اعتبــار الدعــوى كأن لم تكن :
المبدأ : يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة شهر جزاءاً على عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذا انقضت مدة الوقف ولم يُطلَب تعجيل نظر الطعن خـلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مـدة الوقف تعَّين على المحكمة القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن :

تطبيق : " من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999م تنص على أن : " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات المطلوبة أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة …..
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم



أجــــــور - أحكام إدارية عليا



أجــــــور - أحكام إدارية عليا

* أجــــــور :
المبدأ : أحقية عضو الهيئة القضائية المريض بمرض مزمن في الأجر الإضافي ومقابل المكافأة التشجيعية وفائض الميزانية :

تطبيق : " من حيث أن المشرع قد خصَّ المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة لما يجتاجون إليه من رعاية اجتماعية خـلال فترة المرض التي تستغرق أمــداً طويلاً فوضع لهم نظاماً خاصاً للأجازات المرضية تغاير في أسسه وقواعده نظام الأجازات العامة المقررة بقوانين العاملين ويقضي هذا النظام الخاص بمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة حقاً وجوبياً في أجازة استثنائية بأجـر كامل غير منقوص مهما استطالت مدة تلك الأجــازة الاستثنائية التي لا تنتهي إلا بشفاء المريض وعودته إلى عمله أو باستقرار حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى عمله أو يبقيه عجزه عجزاً كامــلاً فيظل العامل بأجــازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش .
وقد حدَّد المشرع في قانون التأمين والمعاشات ماهية الأجر الكامل على نحو يشمل ما كان يحصل عليه العامل قبل قيامه بأجازته المرضية من مكافأت وحوافز وأجور إضافية ومنح جماعية 00 وخـــلافه ، ومن ثم فلا يجوز أن تتدنى أو تنقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن يرخص له في أجازة لظروفه المرضية وتتجلى حاجته الملحة إلى الاستزادة من الرعاية التي كان يدركها من قبل مما يمتنع معه على جهة عمله اسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه قبل حصوله على أجازته المرضية .
وليس غريباً على المشرع أن ينص صراحة على حصول المريض على جميع أجوره وحوافزه جتى الأجر الاضافي الذي كان يستحق أصلاً مقا

دعــــوى- أحكام إدارية عليا



دعــــوى- أحكام إدارية عليا
دعـــــوى :
المبدأ : إذا لم يقدِّم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم بتعيَّن الحكم بعدم قبولها ـ أما إذا تبين أن المدعى قد تم تمثيله فى الدعوى تمثيلاً قانونياً , وجب على المحكمة الاستمرار فى نظر موضوعها :

تطبيق : " من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للحقيقة الثابتة بالأوراق والمستندات من أن وكيل الطاعن حضر وأثبت سند وكالته بمحاضر الجلسات , وأنه أرفق التوكيل بملف الدعوى , كما أنه حضر أكثر من جلسة أمام محكمة الجيزة الابتدائية المقامة أمامها الدعوى ابتداء , وأثبت سند وكالته فى الدعوى مما يعد دليلاً كافياً على حضوره , وكان يتعين على محكمة القضـاء الإدارى أن تطلب من المدعى ( الطاعن ) أو وكيله ضرورة تقديم سند وكالته فى حالة عدم ثبوته بالأوراق , بدلاً من الحكم بعدم قبول الدعوى , إلا أنها لم تفعل , الأمر الذى يصم حكمها بالقصور والبطلان ويتعين معه الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن .
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى يبين أن وكيل الطاعن أثبت أمام محكمة الجيزة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/4/1998م حضوره كوكيل عن المدعى ( الطاعن ) بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 3278 / أ / 1989 مكتب توثيق الأهرام , الأمر الذى مفاده , أن المدعى قد تم تمثيله فى الدعوى تمثيلاً قانونياً , وكان يتعين على محكمة القضاء الإدارى الاستمرار فى نظر موضوعها .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الوجهة من النظر , فمن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله , ويغدو متعيناً القضاء بإلغائه .
ومن حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة غير مهيأة للفصل فيها فمن ثم تحيلها المحكمة بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة .

( الطعن رقم 3477 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

* دعــــــوى :
المبدأ : وجوب توافر المصلحة والصفة في رافع الدعوى وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لانتفــاء المصلحة والصفة :

تطبيق : " من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور مخل يعيبه ويبطله وذلك تأسيساً على أن عقد بيع شركة إبراهيم مصطفى للشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف لم يشمل عقد إيجار المحل المؤجر ذلك أن لجنة تقييم الشركة الأولى لتحديد ثمن بيعها للشركة الثانية والذى اعتمده الحارس العام فى 26/4/1969م لم يتضمن إطلاقاً تقييم عقد إيجار المحلات والجدك والاسم التجارى وهى حقوق ملكية مستقلة تقوم بالمال قانوناً , كما أن الخطاب الصادر من الحارس العام لشركة النصر للسيارات بناء على طلب شركة مصر للتأمين نص صراحة على أن الحراسة على شركة إبراهيم مصطفى وأولاده مؤداها حصة الشركاء فى الشركة المذكورة وإنها هى التى تخضع فقط لتدابير فرض الحراسة دون سائر أموالهم وممتلكاتهم الأخرى , بالإضافة إلى المستندات الأخرى التى أشار إليها تقرير الطعن من الضرائب العقارية وضريبة التركات وشركة مصر للتأمين وورثة صيدناوى وإدارة الكهرباء على النحو الوارد بالتقرير وإن مؤدى هذه المستندات جميعها أن عقد بيع أصول وخصوم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده لا يشمل مقومات المحل التجارى غير المادية وهى عنوان المحل واسمه التجارى والحق فى إجازة المحل والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والعلامات التجارية إذ لم تحدد صراحة فى عقد البيع وعليه فإن المحل التجارى وعقد إيجاره باقيان للطاعنين ومن ثم تقوم صفتهم ومصلحتهم فى الدعوى على خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه , كما أضاف التقرير أن أصحاب العقار الأصليين ( ورثة صيدناوى ) أقاموا الدعوى المدنية رقم 10686/95 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب طرد الشركتين الشارية والشاغلة للمحلات وإخلائهما من المحلات موضوع النزاع الحالى وبجلسة 31/10/1996م قضت المحكمة بإخلاء المدعى عليهم من المحلات موضوع النزاع المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ فى 31/7/1957م وتسليمها خالية للمدعين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا برفض الاستئناف المقام ضده أمام محكمة استئناف القاهرة وذلك بجلسة 31/7/1997م وانتهى الطاعنون إلى أن مؤدى ما قضى به الحكم المدنى النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى المشار إليه أن الشركة التى اشترت أصول وخصوم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده هى والشركة التابعة لها التى تشغل المحلات ليس لهما أية حقوق قانونية أو تعاقدية تربطهما بالمحـلات حيث لا سنـد لهما من واقع أو قانون فى ذلك .
ومن حيث إن الطاعنين حسب طلباتهم فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها يطلبون وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ببيع المحلات موضوع الدعوى باعتبارها من مكونات الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف فيما تضمنه من بيع المقومات غير المادية لهذه المحلات تمهيداً لإقرار ما يدعونه من حقهم فى شغل المحلات التى كان يستأجرها مورثهم من المالك يوسف سمعان صيدناوى اسم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده أى أن الطاعنين ينعون على عقد البيع المؤرخ فى 3/3/1965م إنه لم يشمل ضمن البيع مقومات المحلات غير المادية , وبالرجوع إلى العقد المشار إليه الموقع بين الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام قانون الطوارئ وبين المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية فقد تضمن البند الأول فيه ما يلى : " باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك شركة إبراهيم مصطفى وأولاده الخاضعة للحراسة بموجب القرار رقم 2445 لسنة 1964م ويشمل هذا البيع جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول فيما عدا ما هو موجود أو مستحق منها خارج الجمهورية العربية المتحدة " ويتضمن البند الخامس ما يلى : " يلتزم الطرف الأول بأن يسلم إلى الطرف الثانى جميع موجودات المنشأة المبيعة فــور التوقيع على هذا العقد وجميع أوراقها ومستنداتها وكل ما يكون تابعا لها أو متعلقا أو مخصصا لخدمتها من منقول وعقــار ويتم التسليم بموجب محضر جرد وتسلم … "
وتضمن البند السادس : " يحل الطرف الثانى محل الطرف الأول فى جميع الحقوق والتعهدات والالتزامات الخاصة بالمنشأة المبيعة بموجب هذا العقد وكذلك فى جميع الدعاوى المرفوعة منها أو عليها وذلك اعتباراً من تاريخ التوقيع على محضر الجرد والتسليم المذكور فى البند السابق " وقد ذهب الطاعنون وإلى أن الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف تضع يدها على المحلات المشار إليها واستغلتها فى الانتفاع بها فى تجارتها منذ تم البيع وحتى الآن , تم رفعت الحراسة عن شركة إبراهيم مصطفى بالقرار الجمهورى رقم 326 لسنة 1969م فى 9/3/1969م وصدر قرار الإفراج النهائى رقم 228 لسنة 1969م عن ثمن بيع الشركة المذكورة وأخطرت بكتاب الحراسة العامة رقم 24668 فى 3/6/1969م بأن من حق الشركاء الحصول على ثمن بيــع المنشأة المبيعة طبقا لعقد البيع المبرم مع الحراسة العامة حسب حصة كل منهم فى رأس المال .
ومن حيث إن مفاد ما تقدَّم أن عقد البيع إذ شمل جميع أصول أو خصوم المنشاة المبيعة من عقار ومنقول وكل موجوداتها عدا ما هو موجود أو مستحق منها خارج الجمهورية وهذا العقد وإن لم ينص صراحة على قيم المحلات غير المادية من اسم تجارى وسمعة تجارية والحق فى عقد الإيجار فإن البيع يشمل هذه القيم أيضا نظراً لعمومية الصياغة فى العقد لتشمل كل ما هو موجود للشركة داخل الجمهورية من عقار ومنقول وفى ضوء تسلم شركة وسائل النقل الخفيف للشركة المبيعة وكافة موجوداتها وكل ما يكون تابعا لها أو متعلقا بها أو مخصصا لخدمتها من منقول أو عقار ولحلول الشركة المشترية محل المالكين فى كافة الحقوق والتعهدات والالتزامات الخاصة بالمنشأة المبيعة وما ذكره الطاعنون فى الطعن من بقاء المحلات بعقد الإيجار الخاص بها من حقهم منذ إبرام عقد الإيجار الخاص مع المالك ( صيدناوى ) وحتى الآن حيث لم تشمله الحراسة ولا عقد البيع المشار إليه قول مردود لأن مقتضى عقد البيع سالف الذكر ممارسة المالك الجديد لنشاطه وكافة حقوقه على هذه المحلات بمقوماتها المادية وغير المادية منذ البيع سنة 1965م ولا يتصور فى هذه الممارسة للنشاط فصل المقومات غير المادية عن المادية .
وما ذهب إليه الطاعنون من أن صدور حكم مدنى نهائى فى الدعوى رقم 10686/95 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة بإخلاء الشركة القابضة والشركة التابعة ( الشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف ) من المحلات موضوع النزاع وتسليمها خالية لمالكها الأصلى أو الحالى ( أحد الورثة الطاعنين ) يعنى أن البيع لم يشمل تلك المقومات قول لا يرتكن ؛ إليه ذلك إن الحكم المشار إليه لم يقم هذا التمييز بين القيم المادية وغير المادية للمحلات , ولم يلزم المالك بتحرير عقد إيجار جديد ولم يثبت قيام عقد الإيجار المحرر فى 31/7/1957م بين المالك والشركة المطعون ضدها الأولى وكان يمكن للطاعنين المطالبة باستمرار العلاقة الايجارية أمام القضاء المختص وهو ما لم يحدث بل قضى الحكم بتسليم المحلات إلى المالك خالية .
ومن ثم لا تكون للطاعنين ثمة مصلحة فى الدعوى 00 وإذ انتهى الحكم الطعين إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة فإنه يكون متفقا وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض . "

( الطعن رقم 139 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

* دعــــوى :
المبدأ : إذا لم يقدِّم المحامى سند وكالته أو يثبتها في أي من جلسات المرافعة وقبل حجز الدعوى للحكم يتعين الحكم بعدم قبولها :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكم المادة 73 من قانون المرافعات يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام




ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا



ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا

ضريبــة على السلع الرأسمالية :
المبدأ : اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات :

تطبيق : ومن حيث إن قضــاء هذه المحكمة قد جــرى على أن نص الفقرة ( سادساً ) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى يقرر أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى منازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات , غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها , ســـواء بالفصل فى منازعــات الضرائب والرسوم التى لم ينظم المشرع طريقاً قضائياً للطعن ( شأن النزاع الماثل ) أو بالفصل فى القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات , ولا يتسع النص الذى يحدد اختصاص القضاء العادى ليشمله , وأنه ـ وأيا كان التكييف القانونى لتلك المنازعات ـ أي سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة فى قرار إدارى يتعلق بها ـ فإن الاختصاص بنظرها , على ما جرى عليه الحال فى النزاع الماثل , ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون المحاكم العادية , وبذلك يضحى القول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه , إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر, فمن ثم يكون قد صدر مجافياً صحيح حكم القانون , جديراً بالإلغاء , مع القضاء باختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى .
ومن حيث إنه وقد انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص , فإنها تحيل الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لنظرها للاختصاص بنظرها , عملاً بحكم الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المشار إليه الصادر فى الطاعن رقم 1352 لسنة 33 ق بجلسة 14/5/1988م , فضلاً عن كون الدعوى غير مهيأة للفصل فيها , وأبقت المحكمة الفصل فى المصروفات ."

( الطعن رقم 9222 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 11/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ضريبة على السلع الرأسمالية :
المبدأ :-ـ خضوع السلع الرأسمالية للضريبة على المبيعات :

تطبيق:
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر موضوع النزاع الماثل وأن جهة القضاء العادى هى المختصة بنظره فإنه مردود عليه – طبقاً لما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - من أن نـص الفقرة ( سادسا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى يقرر أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى منازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة، غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها سواء بالفصل فى منازعات الضرائب والرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائيا للطعن أو بالفصل فى القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات ولا يتسع النص الذى يحدد اختصاص القضاء العادى ليشمله ، وإنه وأيا كان التكييف القانونى لتلك المنازعات أى سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة فى قرار إدارى يتعلق بها، فإن الاختصاص بنظرها، على ما عليه الحال فى النزاع الماثل ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون المحاكم العادية وذلك لأن المشرع لم يعهد للقضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات مثار النزاع الماثل، كما أن هذه المنازعة بحسبانها منازعة إدارية تكون من اختصاص القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية أى القضاء الإداري، وبذلك يضحى القول بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون جديراً بالرفض .

ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدى بعدم قبول الدعوى موضوع الطعن الماثل شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى فإنه لما كان من المقرر أن تكييف محكمة الموضوع للدعوى إنما يخضع لرقابة محكمة الطعن التى يكون لها أن تزن ما انتهى إليه التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه بميزان القانون توصلاً إلى إبرام ما انتهى إليه هذا الحكم أو نقضه على ضوء ما يجب أن يكون عليه التكييف القانونى السليم لموضوع النزاع المعروض وحقيقة ما تستهدفه إرادة المدعى فى طلباته بالدعوى بحسبان أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمرتستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى لما هو مسلم به من أن هذا التكييف هو الذى يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلاً أمامها قبل الفصل فى موضوعها وكلها من المسائل الأولىة المتصلة بالنظام العام، ومن حيث إن حقيقة طبيعة المنازعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنها خلاف بين الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده حول كيفية تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات بخصوص السلع الرأسمالية التى قام باستيرادها من الخارج لأغراض تكوين شركته أى مدى خضوع السلع الرأسمالية المستوردة لغير غرض الاتجار فيها للضريبة على المبيعات وفى حالة عدم خضوعها مدى أحقية المطعون ضده فى استرداد قيمة تلك الضريبة التى تم تحصيلها منه ومقدارها 22317جنيها، ولما كان ذلك فإن الخلاف بين الطرفين إنما يتعلق بتفسير نص آمر يتم تنفيذه من جانب جهة الإدارة دون سلطة تقديرية من جانبها ومؤدى ذلك أن قيام جهة الإدارة بفرض الضريبة المشار إليها على السلع الرأسمالية التى قام المطعون ضده باستيرادها أو عدم فرض هذه الضريبة عليه يتم بمجرد تطبيق وتنفيذ لقاعدة تشريعية آمرة، تتولاه جهة الإدارة المختصة بموجب اختصاص مقيد لا تقدير لها فيه، وعلى ذلك فإن المنازعة حول مدى ملاءمة تطبيق تلك القاعدة التنظيمية إنما تتمخض عن منازعة إدارية يستمد فيها المدعى حقه من القاعدة القانونية التنظيمية مباشرة ولا تملك جهة الإدارة فى شأنها سلطة تقديرية فى المنح أو المنع، إذ إن القرار الصادر بشأنها لا ينطوى على إفصاح عن إرادة جهة الإدارة تنشئ بمقتضاها مركزاً قانونياً للمستورد وإنما هى تقوم بعمل تكشف بمقتضاه عن مدى انطباق القاعدة التنظيمية على حالة السلع الرأسمالية المستوردة ومن ثم فإن المنازعة محل هذا الطعن لا تنطوى على طلب إلغاء قرار إداري إيجابي أو سلبى وإنما تتحصل فى خلاف حول مدى ملاءمة وصحة التطبيق القانونى من جهة الإدارة بموجب سلطتها المقيدة لأحكام القاعدة التنظيمية الآمرة على واقع الحال، وهى على هذا النحو منازعة إدارية خارج إطار دعوى الإلغاء التى يتقيد رافعها بالمواعيد والإجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى بل هى دعوى منازعة فى تسوية المركز القانونى للمطعون ضده المستمد من القاعدة التنظيمية الآمرة أى من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم يكون هذا الدفع فى غير محله ، متعيناً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده بصفته قد استورد الآلات والمعدات وأجهزة تكييف وقطع غيار سيارات على النحو الموضح بالشهادات الجمركية المرفقة صورها الضوئية بحافظة مستنداته المودعة أمام هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/9/2000 والتى فرضت عليها جهة الإدارة الطاعنة الضريبة مثار النزاع الماثل.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى بيان مدى خضوع السلع الرأسمالية التى يتم استيرادها بغير قصد الاتجار – ولكن بقصد الإنتاج – لضريبة المبيعات المتنازع على استحقاقها .
من حيث إن المادة 61 من الدستور تنص على أن ( أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون ).
كما تنص المادة 119 من الدستور على أن ( إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ).
ومن حيث إنه باستعراض نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 يبين أن المادة الأولى منه جرى نصها كالآتى: ( يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها:………
المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعياً أو تاجراً أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة لغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .
السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً. ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.
البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستورد إلى المشترى.
المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.
المسجل : هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
السلع المعفاة : هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات.
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن ( تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص).
وتنص المادة 3 من القانون المشار إليه على أن ( يكون سعر الضريبة على السلع 10%……. )
وتنص المادة 5 من القانون سالف الذكر على أن ( يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون).
وأخيراً تنص المادة 6 من القانون المذكور على أن ( تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون )
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .
كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة بشأنها.
وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
ومن حيث إن القواعد الدستورية الحاكمة للضريبة العامة – طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الضريبة العامة يتم تنظيم أوضاعها بقانون يعتبر مصدراً مباشراً لبنيانها التشريع



إزالة- أحكام إدارية عليا



إزالة- أحكام إدارية عليا

إزالـــــة :
المبدأ : الترخيص بالانتفاع بجزء من المال إما أن يكون عادياً أو غير عادي ، وأن في حالة الانتفاع غير العادي يكون الترخيص قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة :
ـ الترخيص بإشغال الطــرق العامة سلطة تقديرية لجهة الإدارة :

تطبيق : " من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1956م في شأن إشغال الطرق العامة تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها وأرصفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجلس بلدية ."
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن : " لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص ما يأتي :
1 ـ 000000 2 ـ 0000000000 3 ـ 0000000000
4 ـ وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك " .
وتنص المادة (9) من ذلك القانون على أن : " للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم والأمن العام والصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قرار بإلغاء الترخيص وبإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو مساحة الإشغال حسب الأحوال ."
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الأصل في النشاط الفردي الذي يعتبر ممارسة للحرية أو كان تغيير هذا النشاط دون حظره وأبرز وسائل التقييد لذلك النشاط هو وجوب الترخيص بمزاولته ، وهذا الترخيص يختلف عما إذا كان استعمال المال استعمالاً عاماً وذلك باستعمال المال العام فيما أعد له مثل الأسواق العامة وغيرها أو استعمال المال العام في غير الغرض الذي أعد له مثل شغل الطرق العامة بالأدوات والمهمات والأكشاك ، ففي الحالة الأخيرة يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح وتتمتع الإدارة في منح الترخيص بسلطة تقديرية واسعة يكون لها إلغاء هذا الترخيص في أي وقت وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام وذلك باعتبار أن هذا الترخيص عارض وموقوت بطبيعته قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة
ومن حيث أنه وفقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن المطعون ضده كان مرخصاً له بوضع كشك لبيع السجائر والمثلجات بشارع عام بمصر القديمة اعتباراً من 20/6/1993م وتم تجديده من جانب حي مصر القديمة حتى 19/6/1999م إلى أن صدر القرار رقم 56 لسنة 1998م في 17/9/1998م من رئيس حي مصر القديمة بناء على توجيهات محافظ القاهرة بنقل جميع الأكشاك من الشوارع الرئيسية إلى شوارع جانبية للعمل على سيولة مرور المشاة بهذه الشوارع بإزالة ونقل كشك المطعون ضده وفعلاً رخص له بمكان بديل أمام شارع محمد الصغير المواجه لشارع صالح عمر ـ ومن ثم فإن جهة الإدارة تكون قد عدلت في الترخيص من حيث الموقع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن مستهدفة جمال تنسيق المدينة من غير إساءة لسلطتها المقررة في هذا الشأن مما يضقي على ما قامت به جهة الإدارة المشروعية طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر في إشغال الطرق العامة 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد جانب صواب القانون جديراً بالإلغاء وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات . "

( الطعن رقم 553 لسنة 49 ق0عليا ـ جلسة 23/3/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــة :
المبدأ : الأعمال الغير مرخص بها تكون دائماً محلاً للإزالة ، أما الأعمال المرخص بها والتي شابها بعض المخالفات فإنها تكون محلاً للتصحيح :

تطبيق : " من حيث أن مفاد نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه إقامة المباني والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو في اللائحة التنفيذية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم وتطلب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ، كما ألزم المالك عند إرتفاع أرضية أعلى طابق على ( 16 ) متراً من منسوب الشارع بعمل سلم إضافي على الأقل ليسهل للأفراد الخروج إلى الطريق العام ، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية المشار إليهما إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بعد أخـذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة ( 16 ) وتضيف هذه المحكمة أن أعمال البناء الغير مرخص بها تكون دائماً محلاً للإزالة ، أما الأعمال المرخص بها والتي شابها بعض المخالفات فإنها تكون محلاً للتصحيح طالما كان ممكناً فنياً ، وعليه فإن إزالة الأعمال كلية تمثل تجاوزاً من جهة الإدارة في استعمال سلطتها وإهدار للأموال الخاصة للأفراد التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها وبالتالي فإنها تكون جديرة بالإلغاء .
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ولما كان البادي من الأوراق أن الطاعنة حصلت على ترخيص البناء رقم 384 لسنة 1988م لتعلية الدور السابع علوي والثامن غرف غسيل مع تنفيذ اشتراطات الحريق والدفاع المدني ، بيد أنها خالفت أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه وذلك بعدم تنفيذ السلم الإضافي بالدورين السادس والسابع العلويين وتحرَّر عن ذلك محضر المخالفة رقم 100 لسنة 1993م وقد أثبت الخبير في تقريره المقدم في القضية رقم 1816 /1993م جنح سيدي جابر أن السلم الإضافي محل المخالفة هو سلِّم حديدي وأن بعض أجزائه موجودة في المخزن وأن عدم تركيبه مرده إلى اعتراض السكان ولم تدحض الجهة الإدارية ذلك وبالتالي فإن هذه المحكمة تعوِّل على هذا المستند ، وترتبياً على ما تقدم فإن عدم تنفيذ السلم الإضافي في دعوى الطعن الراهن إنما يصلح سبباً لقيام جهة الإدارة باستعمال سلطتها المخوَّلة لها قانوناً وذلك بإصدار قرارها بتصحيح العمال المخالفة دون أن تتجاوز ذلك بإزالة تلك الأعمال كلية لما في ذلك من تجاوز في استعمال السلطة وإهدار لأموال الطاعنة التي صدر بها الترخيص المشار إليه 00 وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة الدورين السادس والسابع العلويين لعدم تنفيذ السلم الإضافي فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للقانون ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازم لطلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال إذ يترتب على إزالة الدورين السادس والسابع العلويين أضراراً بالطاعنة يتعذّر تداركها ، وبالتالي يكون طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه وتقضي به هذه المحكمة ."

( الطعن رقم 855 لسنة 42 ق0عليا ـ جلسة 26/10/2002م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالـــــة :
المبدأ : القرار الصادر بإزالة التعدي على الآثار يجب أن يصدر من رئيس المجلس الأعلى للآثار بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة للآثار ، ولا يجوز لسلطةٍ منهما الانفراد به دون السلطة الأخرى أو التفويض فيه ـ أثر ذلك : بطلان التفويض الصادر من وزير الثقافة للمحافظين أو رؤساء الوحدات المحلية بإزالة التعدي على الآثار :

تطبيق : " لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم ي



القرار الصادر بفرض غرامة جمركية من مدير عام الجمارك قرار منعدم-ادارية عليا-



جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا

جمــــــارك :
المبدأ : القرار الصادر بفرض غرامة جمركية من مدير عام الجمارك قرار منعدم :

تطبيق : " من حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلستها المعقودة فى 2/8/1997م حـكماً فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق الدستورية يقضى بما يأتى : ـ
أولاً : بعدم دستورية المواد 37 و38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963م من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها , تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) من هذا القانون , ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .
ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها .
ثالثاً : بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها , والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل , ولما كان موضوع النزاع ينصب على طلب إلغاء قرار فرض الغرامة الجمركية الصادر وفقا للمــواد 37 و 38 و 117و 119 من قانون الجمارك المشار إليه , والتى قضى بعدم دستوريتها , وسقوط الأحكام التى تضمنتها النصوص المذكورة , وما يرتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها , ارتباطاً غير قابل للتجزئة , ويجعل القرار الصادر من مدير عام الجمارك بفرض الغرامة من القرارات المنعدمة , لما ينطوى عليه من تعدٍ على الحدود التى قررها الدستور لكل من السلطتين التشريعية والقضائية , وذلك دون نظر إلى المسائل الشكلية , مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا , المشار إليه , والذى كشف عن العوار الذى شابه النص وما لحقه من عدم دستورية قد ذهب غير هذا المذهب , وانتهى إلى نتيجة مغايرة , فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه ."

( الطعن رقم 6202 لسنة 47 ق . عليا جلسة 18/6/2005م الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 3479 لسنة 41 ق . عليا جلسة 11/6/2005م الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 3367 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 4/6/2005م الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 3023 لسنة 40 ق . عليا ـ جلسة 28/5/2005م الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 4431 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 1074 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 256 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 2581 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005م الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 815 لسنة 38 ق . عليا ـ جلسة 6/12/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ

* جمــــــــــارك :
ـ المبدأ : ـ عدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة على وجود عجز في شحنة سفينة :المنصوص عليها في المادة (117) على أساس أن في ذلك تعدياً على الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية :

تطبيق : " ومن حيث إن المادة (37) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن , وأوجبت المادة (38) على الربابنة إي




مدى استحقاق أعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبدل الريادة-ادارية عليا-



بـــــدلات - أحكام إدارية عليا

بـــــدلات ـ دائرة توحيد المبادئ :
ـ المبدأ : مدى استحقاق أعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبدل الريادة وتاريخ الاستحقاق فى حالة توافر مناطه وشروطه :
تطبيق : " من حيث إنه لما كان الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4940 لسنة 43 ق عليا قضى باستحقاق أعضاء هيئة البحوث بدل الريادة وكان هذا القضاء يناقض المبدأ المستقر بأحكام الدائرة السابعة التى قضت بعدم استحقاقهم هذا البدل لتخلف مناط استحقاقه فإن هذه الدائــرة تكون مختصة بالفصل فى هذا التعارض نزولا على حكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ينص فى المادة الأولى على أن ( تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تتبع وزير الصحة ويكون مقرها مدينة القاهرة وتعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ) وينص فى المادة الثانية على أن ( تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الآتية :-
أ – المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الطبية للمواطنين …… ب- إتاحة فرصة التعليم والتدريب الطبى كاملة لجيل جديد من الأطباء والفنيين ليكون قادرا على سد احتياجات المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية ….. جـ - توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية …. ) ولما كانت المادة الثالثة من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1976 تنص على أنه ( فيما لم يرد فيه نص فى اللائحة المرفقة تسرى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء الهيئة …. ) وكانت المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة تنص على أن ( يكون التعيين فى الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الآتية :-أ - استشارى وتقابل وظيفة أستاذ جامعة – ب- استشارى مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة – جـ- زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة . وتسرى على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات



تـأديب - أحكام إدارية عليا



تـأديب - أحكام إدارية عليا

تـأديب :
المبدأ : قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ـ أثر ذلك :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا هى أقرب إلى الإحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الإحكام ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للإحكام ومن هذه القواعد إلا يشوب تشكيل مجلس التأديب وجود مانع قانونى في حق احد أعضائه على نحو ما ورد بالمادة (146) من قانون المرافعات والتي تقضى بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحـــوال الآتية : ـ
1 ـ 000000000000000000000000000000000000000000
2 ـ 000000000000000000000000000000000000000000
3 ـ إذا كان وكيـلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية .
وما قضت به المادة (147) من قانون المرافعات من أنه يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة ولو تم باتفاق الخصوم ومن الجدير بالذكر إن أساس تنحية القاضى في الأحوال المشار إليها في المادة (146) مرافعات المشار إليها هو احترام مظهر الحيدة الذى يجب أن يظهر به القاضى أمام الخصوم والجمهور وليس أساس تنحيته هو الشك في استقامته ونزاهته لان القاضى المطعون في خلفه لا يكون جديراً بالبقاء فى منصبه ، وأن العبرة في الوكالة عن الخصوم كسبب لعدم صلاحيته القاضى لنظر الدعوى هى تلك الوكالة القائمة وقت قيامها وذلك حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 27/10/1967م السنة 17 ص 1592 ) .
كما أنه من ناحية أخرى فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الوكالة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل ويلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التى عينها له الموكل فلا يخرج عليها لا من ناحية سعه الوكالة ، والتصرفات القانونية التى تتضمنها ولأمن ناحية طريقه التنفيذ التى رسمها له الموكل أى إن الوكيل مقيد بإتباع رأى الموكل وملتزم بالسعى لتحقيق مصلحته لذا فإن الوكيل يكون غير صالح لنظر الدعاوى التى يكون موكله خصما فيها ( الطعن رقم 734 لسنة 49ق0ع جلسة 6/7/2003 ) .
ومن حيث إن الثابت من نسخه القرار الأصلية ومن محاضر جلسات مجلس التأديب المطعون على قراره إن الأستاذ الدكتور / 0000000000 اشترك في نظر الدعوى التأديبية بدءاً من جلسة 28/2/2002م بدلاً من الأستاذ الدكتور / 000000000000000 واستمر في نظرها حتى إصدار القرار فيها ، وكان الثابت مما سطر ته هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 437 لسنه 49ق0 عليا بجلسة 6 يوليه سنة 2003م أن الأستاذ الدكتور / 0000000000000 عضو مجلس التأديب هو محامى رئيس الجامعة بموجب التوكيل الرسمى العام في القضايا رقم 240/ ج بتاريخ 8/1/1999م وأن الأستاذ الدكتور المذكور قام بموجب التوكيل المشار إليه بتوكيل من الأستاذ ين الدكتورين / 00000000000000 و000000000000 بالتوكيلين رقمى 5428/ب في 2/6/2002 للثانى 9682 / د بتاريخ 23/2/2003م ، فإنه لأمراء في أن وكالة عضو مجلس التأديب المذكور ثابتة لدى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب واستمرت حتى صدور القرار المطعون فيه والذى شارك في إصداره رغم وكالته عن رئيس الجامعة ، الأمر الذى تفقده هذه الوكالة الصلاحية للجلوس في مجلس التأديب المطعون فيه ، ويترتب على ذلك بطلان إجراءات مجلس التأديب المطعون على قراره وما صدر عنه خاصة القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعن ومن ثم يتعين والحالة هذه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وأعاده الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 2001م إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة ومشكلة تشكيلا قانونيا سليما ."
( الطعن رقم 11194 لسنة 48ق 0 عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ


* تـأديب :
المبدأ : تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا والتعويض عنها بحسبانها أقرب إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ـ أثر ذلك :

تطبيق : " من حيث إن المسألة مثار النزاع تنحصر فى تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب التعويض عن قرار مجلس التأديب المطعون فيه وهل هى المحكمة الإدارية العليا باعتبارتها المختصة أصلاً بنظر الطعن بالإلغاء فى ذلك القرار أم أن الاختصاص ينعقد إلى محكمة القضاء الإدارى باعتباره طلباً مبتدءاً وذلك إزاء صدور الحكمين المتعارضين المشار إليهما والموضحين بقرار إحالة الطعن إلى هذه المحكمة ( دائرة توحيد المبادئ ) .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى فى ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكررًا من قانون مجلس الدولة , وذلك فى الطعن رقم 28 لسنة 29 ق . عليا بجلسة 15/12/1985م باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية , وذلك على أساس أن الشارع رأى لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين , أن يكل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكلة تشكيلاً خاصاً وفقاً لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون وتقوم أساساً على إعلان العامل مقدماً بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الد

ليست هناك تعليقات: