بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يوليو 2011

محمد جابر عيسى المحامى والمستشار القانونى

مذكره فى جنحه سرقه

مذكرة دفاع

مقدمة لمحكمة (جنح .........)

الدائرة (.......)

مقدمة لجلسة ...... / /

في الجنحة رقم .............

مقدمة من ....................... متـــــــــــــــــــــــــهم
ضــــــــــــــــــــــــــد



ثانيا/ النيابة العــــــــــــامة سلطــــــــــــة اتهام
(الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع)

نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين وقت الهيئة الموقره دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعــــــــــــــــــــــــــم.

قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم
(الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع)

سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسها عدالة المحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهر شبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........ وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذا القضية الملفقه وقدم المتهم فرادا إلى المحاكمه الجنائية وصف ما نسب إليه ..... ولكن حسبنا أن لنا قضاءا عدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها ...... وفقكم الله في حكمك.

وقد قضت محكمه النقض

لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر
الإثبات
الطعن رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003

الطلبـــــــــــــــــــــــــــــات
يصمم المتهم وبحق على القضاء

أصليا :- براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على احد الأسباب الاتيه أو عليها معا
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية

الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بأدانه المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى

أولا/ جاء حكم أول درجة به قصور( بين) في التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال.

جاء حكم أول درجة به قصور واضح وبين في التسبيب والفساد في الاستدلال لقد جاءت تحقيقات النيابة وحكم أول درجة دون أن يكون عن تروا وبصرا وبصيرة.

الهيئة الموقرة::

القاعدة تقرر انه على النيابة العامه وهى تبحث عن دليل للادانه إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء التحقيق واستجواب المتهم أو حتى اخذ أقوال المجني عليها أو التحري عن صحة الواقعة من عدمها واكتفت بالاستعلام الوارد من شركة المحمول( فودافون)والذي يحمل كل الشك في جميع ما ورد بهي من بيانات واستعلام والذي هو بنفسة دليل لبراءة المتهم وليس ادانتةوالذى لا يستقيم أن تقام معة الدعوى ضد المتهم للاتي:

• الأخذ بتقرير الشركة و ما جاء بها من بيانات لا يمكن الأخذ بها إلا بعد التأكد من صحتها تماما و معرفة أخر تواريخ أخر تحديثات بالنسبة لعملاء الشركة حتى يتم الوثوق بها خاصة و أن الشركة نصت في تقريرها انه " وهى لا تعنى بالضرورة أنة مالك الخط أو أنة حائز لة أو أنة هو مستعملة الفعلي ومن ثم فان هذا البيان في شقة المتقدم لا يعدوا أن يكون قرينة بسيطة لإثبات العكس والأمر الوحيد المقطوع بة أن الخط المذكور رقمة بعالية قد تم استخدامة في الجهاز المذكور رقمة بعالية في "
الأمر الذي يكون معه تقرير الشركة لا يتعدى كونه مجرد إثبات أن الهاتف المسروق قد تم استخدامه من رقم معين دون أن يكون على صاحبه اى مسئولية .
و من ناحية أخرى يجب على النيابة العامة أن لا تحرك الدعوى العمومية ضد مستخدم التليفون و إعلانه بالعنوان المذكور بتقرير الشركة وإنما يجب أولا التحري عن ذلك الشخص لضمان إعلانه حتى يتسنى له حضور الجلسات و أن يبدى ما لديه من دفاع .
* بالإضافة إلى انه تطلب القانون للحكم على شخص بعقوبة إخفاء أشياء مسروقة أن " يكون قد أخفى ذلك الشيء فعلا و إن يكون المتهم على علم بسرقة ذلك الشيء "
الا مر الذي يكون معه المتهم في تلك الدعوى لم تتوافر فيه أيا من الشروط سالفة البيان لان الشيء المزعم إخفاءه عبارة عن تليفون محمول و بتقرير الشركة أثبتت انه لا يخفيه عن الناس و القرينة على ذلك استخدامه لذلك التليفون آم بالنسبة لعلمه بسرقته من عدمه فهذا أمر يتطلب الوقوف على نية المتهم و كيفية حصوله على الهاتف و السماح له بإبداء دفاعه .

• كما أن التواريخ الواردة باستعلام شركة المحمول جاءت متناقضةكالاتى:

• تاريخ تحرير المحضر../../.... واستعلام الشركة في ../ ../.... والتاريخ الوارد بالتقرير الشركة في../../....
براءة تاريخ تحرير المحضر../.../....
واستعلام الشركة في ../../....
رد الشركة كان في ../../....
هل ترد الشركة في تاريخ قبل الاستعلام المرسل.كما أنة هل يعقل أن التليفون المذكور خلال تلك الفترة لم يستعمل الا مرة واحدة خلال شهر أو كثر لم تصدر منة اى مكالمة سوا مكالمة واحدة فقط غير محددة الاتجاة أو الوقت.

• فإذا كانت الأدلة الجنائية أمام النيابة العامة تحمل الشك والظن فأنها أمام المحكمة الجنائية يجب أن تحمل الجزم واليقين.

• وقد استقر قضاء النقض
وهذا ما أكدته محكمه النقض (وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم اليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977

(وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهم أو براءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه
نقض 17759 لسنه 64 ق جلسة 2/3/200 )

(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسة 23/3/200)

كما قضت في واحده من أهم أحكامها

لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا
لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه

الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم....لسنة ..
قضائية جلسة ../../....
سنة الحكم: .....

وقالت أيضا
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وعزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل في شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم25456 لسنة 63 ق جلسة
3يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003

ثانيا /خلو الأوراق من تحقيقات النيابة وقصورها البين الواضح.

لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق بسماع أقوال المتهم أو حتى

لم تطلب من المباحث اخذ أقوال المتهم ولم تطلب من المباحث تحريتها لبيان صحة الواقعة من عدمها أو التأكد من صدق أقوال المجني عليها من كونها تحمل الشك من عدمة كما أن الموبايل المذكور لم يستدل علية حتى أو يعثر علية أو لم يضبط بحوزت المتهم حتى تقيم ضدة النيابة العامة الدعوى الجنائية فكيف للنيابة العامة أن تتأكد هية أو المباحث العامة من الاتى :

أولا/ إن الحيازة في المنقول سند الملكية و بالتالي على المدعى ملكيته للتليفون أثبات ما يدعيه و بإثبات الملكية أمر يدعو إلى إعلان مستخدم التليفون بذلك حتى يتسنى له إثبات ما لديه من دفاع لا نه من الممكن أن يكون قد اشتراه على انه مستعمل و بالتالي لا يمكن مسألته قانونا و إنما مسألة من قام ببيعه له .
ثانيا/ علينا الخوض في ما تجريه الشركات من مسابقات للبائعين من شأنها قيام هؤلاء البائعين بإثبات بيع خطوط بصور بطاقات وهمية تستخرجها من ملفاتها ومن اى مكان آخر .. الأمر الذي تأكدت منه الشركات لذا وضعت تحفظها على البيان بعدم تأكيده .

ثالثا/ انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإخفاء في حق المتهم
- الأصل أن جريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمة ايجابية تتطلب من الجاني القيام بنشاط ارادى فلا بد أن يظهر أثم الجاني في صورة حركة إرادية إلى العالم الخارجي يكون من شانها إدخال المال. المسروق في حيازة الجاني
- أخفاء الأشياء المسروقة في المادة وقد تناول المشرع المصري الحديث عن جريمة (44/1) مكرر عقوبات والتي تنص على أنة( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين ) خلال النص يتضح لعدلكم أن لقيام جريمة الإخفاء ينبغي توافر عنصر مفترض من- ركن مادي - ركن معنوي
- أولا/ العنصر المفترض
ويعنى أن المشرع يستلزم صفة خاصة في الجاني محل الجريمة كالإنسان الحي في القتل وقد يتمثل في كالموظف في الرشوة أو في ركن مبدئي يتطلب وقوعة مثل وقوع جريمة السرقة قبل وقوع جريمة الإخفاء
الثابت بقضاء النقض
( أن من أركان جريمة أخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الشيى قد سرق وإذا فمتى قضى الحكم المطعون فية قد دان الطاعن بجريمة أخفاء مستند مسروق مع علمة بسرقتة دون أن يبين الأدلة على أن المستند قد سرق فعلا فأنة يكون قاصرا )

جلسة 10/2/1953 طعن رقم 1056 لسنة 22 ق

والثابت بقضاء النقض
( جريمة السرقة وجريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة ومقومات كل منهما عن الأخرى )
طعن رقم 1139 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 س13 ص 681








الحقيقة المستخلصة


أن وقوع جريمة سرقة ركن اساسى لقيام جريمة الإخفاء فالسرقة عنصر يتوقف عليها الوجود القانوني لجريمة الإخفاء فهي تدور معها وجودا وعدما

علاقة ذلك بالدعوى ى
جاءت الأوراق خالية من اى دليل يفيد وقوع : جريمة السرقة ويتضح ذلك من الدلالة الحرفية لنص المادة مكرر 44 عقوبات كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة...................)

وهناك عدة أسئلة ينبغي الوقوف عليها
س/ من هو المتهم في جريمة السرقة
س/ من هو المجني علية في السرقة
س/ ما هي المسروقات محل جريمة السرقة
س / هل الموبايل محل الدعوى المطروحة من ضمن هذة المسروقات
س /لماذا لم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية بشان جريمة السرقة
الإجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــة على هذة الأسئلة
أنـة لم تكن هناك سرقة ولم يتم ضبط المتهم في حالة أخفاء أو حيازة الموبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــايل

محل الاتهام ولو كان هناك سرقة لسعت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدة

مما يكون معة العنصر المفترض غير متواجد

ثانيا الركن المادي
- ويتحقق الركن المادي للجريمة بفعل الإخفاء الواقع على الشيى المسروق أو المتحصل من جناية أو جنحة
- فالركن المادي في جريمة الإخفاء لا يتحقق الا إذا أتى الجاني فعل مادي ايجابي يدخل بة الشيى المسروق في حيازتة

طعن رقم 22/6/1942 طعن رقم 1629 لسنة 12 ق

علاقة ذلك بالدعوى

- أن الركن المادي غير متوافر في حث المتهم للأسباب سالفة الذكر اعلاة




الركن المعنوي

لادعى للحديث عن الركن المعنوي لأنة بانعدام الركن المادي في حق المتهم المتمثل في فعل الإخفاء والاتصال المادي بين الشيء المسروق والجاني


(الهيئة الموقرة)

الهيئة الموقرة::::وحيث إنة من المستقر فقها وقضاء أنة يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمةالى المتهم حكما يقضى له بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة (نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17) وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق (نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44)

وقد قضت محكمه النقض
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة
3يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
بنـــــــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

(( لذا يلتمس الحاضر اصليا واحتياطيا))

أولا : وفى الشكل بقبول المعارضة لاتخاذ اجراءتها شكلا وطبقا للقانون.

ثانيا : وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه .

__________________

مذكره دفاع فى قضيه نفقه

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمه ....... لشئون الاسره
دائره الاثنين
مذكره بدفاع
تكمليه للمذكره المقدمه بجلسه ../../....
السيد / ... ...... ...... المدعى عليه
ضد
السيده/ .... ..... ..... المدعية
فى الدعوى رقم ... لسنه .... اسره ....
والمقدمه لجلسه ../../....

الوقائع
نحيل فى شائنها الى مادارت بشأنه رحايا التداعى وما دون بمحاضر الجلسات حرصا منا على ثمين وقت الهيئه الموقره
الطلبات
يصمم المدعى وبحق
اولا اصليا
وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى دعوى النشوز رقم ... لسنه .... اسره .... والمحجوزه للحكم لجلسه../../ ....
ثانيا
احتياطيا
رفض الدعوى والزام رافعتها بالمصروفات والاتعاب لتشوز المدعيه وتخلف شرط استحقاق النفقه وهو طاعه الزوج
الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
سيدى الرئيس .....عداله المحكمه
بادى ذى بدء
البدايه تملى ان نقرر لعداله المحكمه نشوز الزوجه المدعيه وخروجها عن طاعه زوجهافتخلف شرط استحقاق النفقه وهو الطاعه كما اشرط الشرع والقانون وفق ما سوف يلى
ذلك انه بعد ان خرجت الزوجه عن طاعه زوجها دون رضاءا منه او مبرر من الشرع والقانون قام بانزارها على يد محضر بتاريخ ../../.... يدعوها فيه الدخول عن طاعته والاقلاع عن معصيه النشوز الا انها لم تعود او تعترض قانونا خلال الاجل الممنوح فاصبحت بحكم القانون ناشزا
الامر الذى استخرج معه المدعى عليه شهاده من مكتب تسويه المنازعات الاسريه بسمسطا تفيد عدم قيد اى اعتراض بشأن الانزار وكذلك افاده من جدول محكمه سمسطا لشئون الاسره تفيد عدم قيد اى عاوى اعتراض من المدعيه بشأن الانزار الامر الذى معه اقام المدعى عليه الدعوى رقم ... لسته .... اسره .... بطلب الحكم ينشوزها والمحجوزه للحكم لجلسه ../../ ....
والمستقر عليه فقها
ان النشوز..... هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج ـ في غير معصية ـ وعدم القيام بحقوقه الزوجية ، كأن تمتنع عن معاشرة زوجها مع رغبته دون عذر شرعي ، أو تخرج من بيته بدون إذنه ، أو تمتنع عن السفر معه إلى بلده التي يقيم فيها، أو إلى مسكنه الجديد المناسب . وهذا النشوز محرم ، ويسقط حق الزوجة في النفقة ، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي ؛ وإن ثبت بعده بمدة .
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر :
أن كلمة ناشِز أو نشوز وردت في قوله تعالى: (واللاتي تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فعِظُوهُنَّ واهْجُروهُنَّ في المَضاجعِ واضْرِبوهُنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سبيلًا إنَّ اللهَ كان عليًّا كبيرًا) (النساء: 34).
وأصل كلمة النُّشوز.. الارتفاع، يُقال: مكان ناشز أي مُرتفع، فكأن الزوجة ترتفع عن طاعة الزوج وتتعالى عما أوجبه الله له عليها ولا تتواضع له؛ فلذلك سُمِّيَتْ ناشزًا.
وقد عَرَّفَ العلماء النشوز بأنه خروج المرأة عن طاعة زوجها في الحقوق والواجبات، فكل امرأة أَخَلَّتْ بحقوق الزوج وطاعته اعتُبِرَتْ ناشزًا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، والنشوز حرام ويَستوجب اللعنة من الله ـ سبحانه وتعالى ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ باتَتْ وزوجُها غاضبٌ عليها لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصْبِح".
ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم "اتقوا اللهَ في النساء فإنكم أَخَذْتُموهنَّ بأمانة الله واسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهنَّ بكلمة الله، لهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف"
. مع توافر شرطها أيضًا وهو الاحتباس، أو الاستعداد له وهو الطاعة وجبت لها النفقة
فإذا فَوَّتَت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس الشرعيّ بغير حق فلا نفقة لها وتُعَدُّ ناشزًا،
ومن النشوز الامتناع عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير سبب شرعيّ، وقد دعاها إليه وقد أَعَدَّه إعدادًا كاملًا يَليق به، وكذلك إذا خرجت من منزله بغير إذنه، واستمرت ناشزة مدة طالت أو قَصُرت فإنه لا نفقةَ لها في هذه المدة
. فقد جاء في المُغْني لابن قُدامة (9 / 295):
فمتى امتنعَتْ عن فراشه، أو خرَجَت من منزله بغير إذنه، أو امتنَعَت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سُكْنى في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبيّ وحماد ومالك والأوزاعيّ والشافعيّ وأصحاب الرأي وأبو ثور.
وقال ابن المنذر:
لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء. فإذا رفعت المرأة للقاضي تطالب بنفقتها فلابد أن تُثْبِتَ السبب والشرط، فإن قال الزوج: إنها ناشز؛ كان عليها أن تُثْبِتَ أنها تعيش معه وأنها مُحْتبِسة عليه، أو أنها خارجة عن بيته بسبب شرعيّ ، وعليها أيضًا أن تُثْبِتَ الزوجية والطاعة، بمعنى أن عليها أن تُثْبِتَ السبب وهو الزواج،
والشرط وهو الاحتباس أو الاستعداد له. وعمل بعض القضاة الشرعيين على أنها لا تُثْبِت إلا الزواجَ إنْ أنكره، فإن دفَع بالنشوز لا يُسمَع دفعه إلا إذا كان قد حُكِمَ له بالطاعة ولم تُنَفِّذ الحكم ؛ عملهم هذا خطأ.
يقول الإمام محمد أبو زهرة
في كتابه الأحوال الشخصية ص 233:
وهذا المنهاج لا يتفق مع الفقه والمصلحة؛ أما عن عدم اتفاقه مع الفقه فلأن شرط الاستحقاق للنفقة هو الطاعة، فالطاعة جزء من دعواها، لابد أن تُثْبِتَ أن خروجَها من المنزل بحق شرعيّ، ويكون حينئذٍ الدفع بالنشوز واجب النظر في دعوى النفقة، وأما أن مسلك القضاء لا مصلحة فيه فلأنه أدى إلى فصل حكم النفقة عن حكم الطاعة. وعلى ذلك : فإن تفويت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس أو الاستعداد له بغير حق شرعيّ يُعَدُّ نشوزًا يُسْقِطُ نفقتَها الواجبة لها شرعًا على الزوج من تاريخ تفويت حق الاحتباس الكامل لحق زوجها، وامتناعها عنه من الناحية الفعلية ، وليس من تاريخ التحقق من هذا الامتناع ، وذلك لأن النفقة في مقابل حق الاحتباس الكامل
لقوله تعالى:
(الرجالُ قَوَّامونَ على النساءِ بما فَضَّلَ اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنْفَقوا مِن أموالِهم فالصالحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ للغيبِ بما حَفِظَ اللهُ واللاتي تَخافونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُروهُنَّ في المضاجعِ واضْرِبُوهُنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سبيلًا) (النساء: 34)
وقوله تعالى: (أسْكِنوهُنَّ مِن حيثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ ولا تُضَارُّوهُنَّ لتُضَيِّقوا عَلَيهِنَّ) (الطلاق: 6) وقوله تعالى: (ليُنْفِقْ ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِه ومَن قُدِرَ عليه رزقُه فليُنْفِقْ مما آتاه الله) (الطلاق: 7)
. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
"اتقوا اللهَ في النساء؛ فإنكم أخَذْتموهنَّ بأمانة الله واسْتَحْللتم فروجَهنَّ بكلمة الله، لهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف". ولأن من المقرر شرعًا أن العقد شريعة المُتعاقدين، والحقوق متقابلة في العقد، وكل حق يقابله واجب، فإذا أخلَّ أحدُ الطرفين بما عليه من واجب سقط ما له من حق يقابله. فان هى لم تطيع الزوج سقط شرط النفقه ولا تستحق نفقه وان تحقق سببه وهو الزواج لتخلف الشرط وهو عدم الطاعه:
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .
ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
ولما كان المدعيه خارجه عن طاعه زوجها كونها تركت منزل الزوجيه خارجه عن طاعته دون اذن منه ودون مبرر شرعى الامر الذى حدا به لتوجيه انزار على يد محضر بتاريخ 8/5/2008 وامهلها ثلاثون يوما المقرره قانونا الا انها لم تعد لمنزل الزوجيه ولم تعترض خلال الاجل الممنوح لها الامر الذى باتت معه ناشزا طبقا لصحيح القانون ولا تستحق نفقه لتخلف شرط استحقاقها وهو طاعه الزوج وقد تأيد هذا الدفاع بالشهاده المقدمه من مكتب تسويه المنازعات الاسريه والتى تفيد عدم اعتراض المدعيه على الاتزار وكذلك الشهاده المقدمه من جول محكمه سمسطا لشئون الاسره
والمستقر عليه قانونا
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
وقد قضت محكمتنا العليا فى اهم احكامها
1- لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض إعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 1979/8/4 و تمسك بعدم إستحقاقتها نفقتها فترة إمتناعها عن طاعته دون حق و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب .

الطعن رقم 87 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548
بتاريخ 29-3-1988
فقرة رقم : 3

=================================
كما قضت ايضا
2- النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته
و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
فقرة رقم : 1
ولما كان ما سلف بيانه فانه يستحق للقضاء بنفقه الزوجيه تحقق السبب اولا وهو((الزواج)) ثم تحقق الشرط بعد ذلك وهو الطاعه اما وان المدعيه باتت ناشز فلا تستحق نفقه حتى تقلع عن معصيه النشوز وتعود لطاعه زوجها
بناء عليه
نصمم على الطلبات

مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجيه

محكمه.........الكليه
دائره الجنح المستأنفه
مذكره بدفاع


السيد / ...................... المتهم
ضد
النيابه العامه سلطه اتهام
فى القضيه رقم ...... لسنه .... جنح س .......
جلسه ../../....
الوقائع
نحيل فى شأنها الى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابه العامه وما دارت بشأنه رحايا التداعى حرصا على وقت عداله المحكمه
الطلبات
يلتمس الممهم وبحق الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء
اولا
بعدم اختصاص محكمه اول درجه نوعياابتدا بنظر الدعوى

ثانيا
انفاء القصد الجنائى فى جريمه التبديد فى حق المتهم لعدم اتجاه نيته الى اضافه هذا المال الى ماله
والدليل انه قام بعرض قيمه المنقولات على المدعيه بالحق المدنى وانها رفضت الاستلام بقاله فرق السعر بالنسبه للمصوغات الذهبيه فى حين ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها الزوجه للتزيين ولا تمتد يد الزوج اليها وان باقى اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدامها وقت تواجده بدوله السعوديه
ثالثا
خروج قائمه الجهاذ سند الجنحه عن دائره التجريم الجنائى كونها ليست من عقود التأثيم الجنائى وفق ما سوف يلى بيانه
رابعا
طلب سماع شهود ليثبتو امام عداله المحكمه ان اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدام المدعيه بالحق المدنى لها وان المتهم لم يستلم منها المصوغات الذهبيه وان المصوغات الذهبيه تحتفظ بها للتزيين بها

الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
بادى ذى بدء
الدفاع يقرر ان الدفاع الجدى هو الدفاع الذى لو حققته عداله المحكمه لترتب عليه تغير وجهه القضاء فى الدعوى بلوغا الى غايه الامر منه والدفاع ابتدا يتفى تهمه التبديد المقامه فى حق المتهم وايه ذلك ان القائمه حررت فى غضون عام 1983 وان طوال هذه الفتره والمتهم دائم السفر الى دوله السعوديه وان المدعيه بالحق المدنى هى التى استعملت هذه المنقولات واستهلكت بفعل استخدامها
ناهيك عن ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها الزوجه للتزيين به وقد نادت محكمه النقض بوجوب تحقيق هذا الدفع بلوغا الى وجهه الحقيقه فى الدعوى
وان نيه المتهم لم تتجه الى اضافه هذا المال الى ماله بدليل انه قام بعرض قيمه القائمه على المدعيه بالحق المدنى الا انها رفضت الاستلام
وكان يجب عليها الاستلام فهى ماذالت تملك دعوى مدنيه يجوز لها الرجوع بها على المتهم بشأن فرق سعر الذهب التى نادت به فى حين ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها للتزيين به ولا تمتد يد المتهم اليه


أصليا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.


تنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه (تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة1.......2.......3..........4-- دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة و ما في حكمها
5................
كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 و الخاص بانشاء محاكم الأسرة علي أنه ( تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
كما تنص المادة 341 من قانون العقوبات (( ... و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الأجاره أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه

مفاد ما تقدم أن الاختصاص بنظر النزاع علي منقولات منزل الزوجية و طبقا للقانون 1لسنة 2000 ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية الجزئية و التي و بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .

اما بشأن دفاعنا القانونى

اولا انتفاء واقعه التسليم وهى مناط التأثيم فى جريمه خيانه الامانه

1- ندفع بانتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم
ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم .
تنص المادة 341عقوبات " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكرأو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أوواضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارةأو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أومجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أوغيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري "
أولا : شرط التجريم في المادة 341 عقوبات بقضائها الآتي :
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقودالامانه المبينة بالمادة 341 عقوباتوقضت محكمة النقض بأن
من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة341 من قانون العقوبات ، العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع " .
هذا هو القضاء التفسيري من محكمة النقض لشروط التجريم في جريمة خيانة الأمانة ، وعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والتي لا يجوز القياس عليها أو تفسير الورقة المزعومة كونها على سبيل الأمانة على غير مقتضاها إذ يجب أن تفصح الورقة من خلال صحيح عباراتها أنها أحد عقود الخمسة الآتي بيانها [ الوديعة – الإجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة بأجر أو بدون أجر
انتفاء الركن المادي للجريمة :
من خلال استقراء نص المادة 341 عقوبات يتضح أن عناصر الركن المادي للجريمة تتمثل في "الاختلاس ، الاستعمال ، التبديد للمال المسلم بعقد الأمانة مع اتجاه نيه المبدد الى اضافه هذا المال الى ماله ولا يكفى لقيلم الجريمه على تعبير محكمه النقض العبث بملكيه الشئ المسلم بل لا بد من نيه اضافه هذا المال الى ماله
وايه
عدم توافر هذه النيه فى حق المتهم عرضه قيمه القائمه نقدا على المدعيه بالحق المدنى فى حين انها رفضتت الاستلام بقاله فرق السعر بالنسبه للمشغولات الذهبيه فى حين ان المتهم لم يستلم منها المشغولات الذهبيه وان المشغولات الذهبيه هى ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين وان الزوج لا يستعمل منها شئ ومناط التأثيم فى الجريمه انفه البيان العبث بملكيه الشئ المسلم مع نيه اضافه هذا المال الى ماله
فما بالنا وان المتهم لم يستلم من المدعيه بالحق المدنى اى مشغولات ذهبيه لانها ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين ولا يقربها المتهم من قريب او من بعيد وخاصه لتواجده بدوله السعوديه فتره طويله من الذمن وان المنقولات الزوجيه استهلكت بفعل استعمالها لها وليس استعمال الزوج
وتأكيدا لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي : " من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .
انعدام القصد الجنائي :
أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقلالشروع فيها ... إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفيدعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدامالجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد الجنائي في جريمةخيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجانيعلى سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئالمبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعةتسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصرالتي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانةأمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم توافر نيه اضافه هذا المال الى ماله إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن "
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .

مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خطله بما له . عدم كفايته لتحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد ، ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه .
لما كان من المقرر أن لحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد وكانت المحكمة قد انتهت في استخلاص سائغ إلى أن العين المؤجرة وفقاً لعقد الإيجار القائم بين الطاعنة والمستأجر تتبعها ماكينه الري موضوع النزاع فلا يجدي الطاعنة قولها أن عقد الإيجار لا يشمل هذه الماكينه .
ومن المقر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه ورحمان صاحبه منه ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في منطق سائغ عدم انصراف نية المطعون ضده إلى تلمك الأجزاء المدعى بتبديدها من الماكينة وأنه إنما قام بفك تلك الأجزاء لتصليحها وعجز عن ذلك وأن جوهر النزاع يدور حول عدم قيام المطعون ضده بالتزامه المنصوص عليه في عقد الإيجار بإصلاح الأجزاء التالفة ، فإن ما تثيرة الطاعنه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 804 لسنة 45 ق جلسة 25/5/1975م س 26 ص 454 مجموعة المكتب الفني


من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات .
والعبرة في القول بثبوت عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

الطعن رقم 592 لسنة 49ق جلسة 1/10/1979 س 30 ص 742 مجموعة المكتب الفني
ثانيا/
خروج قائمة المنقولات سند الجنحة عن دائرة التأثيم الجنائي كونها ليست من عقود الامانه المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات:-

حدد قانون العقوبات عقود الامانه التي تسبغ عليها الحمايه الجنائيه وذلك في الماده 341 من قانون العقوبات وهذه العقود مذكوره على سبيل الحصر ومنها عقدي الوديعه وعارية الاستعمال وهما العقدان الذان ينطبقان على قائمة المنقولات الزوجيه, وقد حدد القانون شروطا تنطبق على هذه العقود حتى تصبح تحت الحمايه الجنائيه (والعبره في تكييف العقد بكونه من العقود التي نصت عليها الماده 341 ع هو بطبيعته التي تستخلصها المحكمه وليس بالوصف الذي يضفيه عليه طرفاه والقاضي الجنائي مختص ببحث العقد وتكييفه وفقا للشروط القانونيه بالقانون المدني وذلك على اساس ان العقد ركن من اركان الجريمه )
( د/ نور الدين هنداوي –شرح الاحكام الخاصه لقانون العقوبات ص 413)
فعقد الوديعة طبقا للقانون المدني عقد يلتزم بموجبه ان يتسلم المودع عنده المنقول على ان يتعهد بحفظة لديه دون استعماله ويرده للمعير عينا وهو ما عبرت عنه الماده 718 من القانون المدني بقولها ( الوديعه عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشئ وعلى ان يرده عينا ) وعلى ذلك فيلزم في عقد الوديعه ثلاثة شروط (1) تسلم الشئ (2) حفظ الشئ (3) التعهد برده عينا 0وهذه الالتزمات التى يرتبها عقد الوديعه ونظمتها المواد 719,720,722من القانون المدني ويترتب على تخلف أي من هذه الشروط عدم انعقاد الوديعه اصلا وبالتالي لا يمكن القول بتحقق جريمة خيانة الامانه
وبانزال هذا النص على قائمة المنقولات سند الدعوى :-

نجد ان القائمه الموجوده بالدعوى قد تخلف عنها الشروط اللازم توافرها في عقد الوديعه فأولا" /القائمه سند الدعوى لا تعدو كونها اقرارا بأن المنقولات الموجوده بها ملك لزوجة المتهم الذي لم يقر فيها باستلامها اياها مما يفقدها شرطا اساسيا من شروط الوديعه وهو شرط الاستلام وثانيا " / تعهد فيها بتجديد ما يتلف منها وما يستهلك وهو خارج عن نطاق الوديعه اذ تستلزم الوديعه ان يحفظ المودع لديه الشئ المودع دون ان يستخدمه مما يخرجها ايضا عن ان تكون عقد وديعه وثالثا / فأن قائمة المنقولات الموجوده بالدعوى لايوجد بها التعهد بالرد وهو شرط اساسي في عقد الوديعه وبدونه تنتفي الوديعه
الامر الذي تكون معه القائمه الموجوده بملف الدعوى وفقا للتفصيل السابق ليست عقد وديعه
وفي ذلك تقول محكمة النقض ( وكان من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا" معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه باختلاس الشئ , وان الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معروف بالقانون المدني هو ان يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وانه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة )
( نقض جنائي 4002 لسنة 65 ق جلسة 18/10/2003 م )
وعلى ذلك فانتفاء شرط الالتزام بالرد وحده يكفي ليقوض العقد ويخرجه من كونه عقد وديعه طبقا للقانون
اما ثاني العقود الموجودة ضمن نص المادة 341 عقوبات فهو عقد عارية الاستعمال وهو عقد يلتزم المستعير باستلام الشئ على ان يكون غير قابل للاستهلاك ويستعمله بلا عوض ثم يلتزم برده بعد الاستعمال و قد عبرت عنه الماده 635 من القانون المدني بقولها ( العاريه عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمده معينه او في غرض معين على ان يرده بعد الاستعمال )
وعلى ذلك فان عقد عارية الاستعمال يتطاب شروطا هي (1) ان يتسلم المستعير الشئ (2) ان يكون هذا الشئ غير قابل للاستهلاك (3) ان يستعمل المستعير الشئ بلا عوض ولمده معينه (4) ان يلتزم برده بعد الاستعمال
إنزال أحكام عارية الاستعمال على قائمة المنقولات موضوع الجنحة:-

وكما في عقد الوديعه وكافة عقود الامانه الاخرى التي تدخل تحت الحماية الجنائيه فلابد من توافر شرط
التسليم وهو ما انتهينا اليه الى ان المتهم لم يتسلم المنقولات ولم يقر بالقائمه باستلامه ايها ولا تعدو هذه القائمه كونها إقرارا" بملكية الزوجه للمنقولات المثبته بها دون أن يتسلمها 0وهو احد شروط عقد عارية الاستعمال وثانيا / فلابد في الشئ المسلم الا يكون قابلا للاستهلاك وكافة المنقولات الزوجيه قابله للاستهلاك بل وعلاوه على ذلك فالنص بالقائمه محل الجنحه واضح على قابليتها للاستهلاك والا لما تعهد بتجديد ما يتلف منها او ما يستهلك , الامر الذي تفقد معه هذه القائمه ركنا اخر من اركان عارية الاستعمال ويجعلها عارية استهلاك وتخرج من تحت الحمايه الجنائيه لعدم النص صراحة عليها بالقانون فضلا على ذلك انعدام اهم ركن من اركان عارية الاستعمال وهو الالتزام بالرد بعد مده معينه وبالاطلاع على القائمه سند الجنحه نجد اولا عدم تحديد وقت للرد سواء كان ذلك بمده زمنيه معينه او عند الطلب الامر الذي تخرج معه هذه القائمه عن كونها عقد عارية استعمال او حتى عارية استهلاك 0 وكما في عقد الوديعه فان انعدام شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون المدني يفقد العقد صفته وبالتالي لايتصور قيام جريمة خيانة الامانه 0

بناءا" على ما تقدم وكانت قائمة المنقولات سند الجنحه ووفقا للتفصيل السابق لاتعد عقد وديعه كما لاتعد عقد عارية استعمال فضلا على كونها ليست من عقود الامانه الاخرى المنصوص عليها بالماده 341 ع على سبيل الحصر وهى عقد الايجار وعقد الرهن وعقد الوكاله وعقدي المقاوله والخدمات المجانيه فان عقاب المتهم بناءا على هذه القائمه يعد خطأ" في تطبيق القانون اذ لاجريمه الا بنص ولا عقوبه الا بنص واذا كانت القائمه سند الجنحه لاتدخل ضمن العقود المنصوص عليها بالماده 341 ع فلا يتصور قيام جريمة خيانة الامانه وبالتالي فلا يتصور عقاب المتهم على غير جريمه 0


اما بشأن طلب سماع شهود

ولما كان المتهم يركن الى عداله المحكمه فى طلب اجابته الى سماع الشهود لاثبات انتفاء واقعه التبديد واثبات ان اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدام المدعيه بالحق المدنى لها والدليل الدامغ على ذلك رفضها الاستلام بقاله فرق سعر الذهب فى حين ان الذهب معها على يد شهود وان المشغولات الذهبيه هى ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين
تنص المادة (110 من قانون الإجراءات الجنائي على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها : " سمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم ، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها " .
حيث أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حولهإجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى ، وأن إقرارات الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بهاالقاضى فى الخصومة الجنائية ، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة ، و الشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات
الشهادة هي : إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادراكة بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ، والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية فى المسائل الجنائية ، لأنها تنصب فى الغالب على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التى تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم ) فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهى تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى
وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود .
ومن أحكام محكمة النقض في صحة الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية
، فقضت محكـمة النقــض بأن
" من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلىطلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهمبإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم ولأن المحكمةهي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غيرمقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه منأسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشدالإباء "
نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .
وقضت أيضا " إذا نفي المتهمواقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عنمناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه فيالدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه ... والمقدم من المجنى عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتهاونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حريةالقاضي الجنائي "
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183
وقضت أيضا " طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهدإثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لمتنته إلى البراءة " .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .
وقضت أيضا " بأن خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد بهوالقول بعدم جدوي سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوالالشهود يراعي فيه كيفية أداءه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته " .
نقض 14/2/1977أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264 .
وقضت أيضا " لا يصح للمحكمة استياقالرأي بالحكم على شهادة شاهد بالقول بأنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف على حقيقةالأمر فيما أثاره المتهم من دفاع في هذا الصدد لاحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قديتغير بها وجه الرأي في الدعوى " .
نقض 28/11/1966 أحكام نقض ، س 17 ق 217 ، ص 1154 .
كما قضت أخيرا "بأنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالا معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقةمعينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها ذلك لأنها في هذه الحالة إنماتبني حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما افرضت فيدلي الشاهد بشهادةأمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعه ، كما أنتقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية إدلاءه بالشهادة " .
نقض14/6/1951، أحكام النقض س 2 ق 444 ، ص 1219 .

بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهم

المحامى