بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أكتوبر 2010

شكرا لجميع المشاركين
الباب الأول: أحكام عامة








مادة(1):

تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي



مادة (2):

تثبت اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن اتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير



مادة(3):

لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي اتعابا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي



مادة (4):

يكون للمحكمة-في اطار تهيئة الدعوي للحكم-تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي ومنحهم اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية



مادة (5):

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب - في غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي وتنطق بالاحكام والقرارات في جلسة علنية



مادة (6):

مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الاحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوي ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا



مادة (7):

لا تقبل عند الانكار دعوي الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء



مادة (8): لاتقبل دعوي الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون

ولا تقبل دعوي الوقف او الارث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق الا اذا قام عذر حال دون ذلك

واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقته الي ان يفصل في الدعوي بحكم نهائي









 قانون الأحوال الشخصية الجديد




الباب الأول: أحكام عامة







مادة(1):

تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي



مادة (2):

تثبت اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن اتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير



مادة(3):

لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي اتعابا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي



مادة (4):

يكون للمحكمة-في اطار تهيئة الدعوي للحكم-تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي ومنحهم اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية



مادة (5):

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب - في غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي وتنطق بالاحكام والقرارات في جلسة علنية



مادة (6):

مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الاحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوي ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا



مادة (7):

لا تقبل عند الانكار دعوي الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء



مادة (8): لاتقبل دعوي الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون

ولا تقبل دعوي الوقف او الارث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق الا اذا قام عذر حال دون ذلك

واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقته الي ان يفصل في الدعوي بحكم نهائي
الباب الثاني: أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية






الفصل الأول: الاختصاص النوعي



مادة(9):

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف مالم ينص علي نهائيته وذلك كله علي الوجه التالي

اولا :المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به

الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها

الدعاوي المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق

دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي

تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق

توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا

الاذن بزواج من لا ولي له

تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع



ثانيا المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم

أثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل الغائب زمراقبة اعماله وعزله واستبداله

تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله

استمرار الولاية او الوصاية الي ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لإدارتها وفقا لاحكام القانون والاذن بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التي يلزم القيام بها الحصول علي اذن وسلب اي من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها

تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال

تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس او ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيته او العناية به

اعفاء الولي في الحالات التي يجوز اعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال

طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها

الاذن بما يصرف لزواج القاصر في الاحول التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها

جميع المواد الاخري المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال

تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية



مادة (10):

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الاحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الورادة عليه ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاق او التطليق او التفريق الجسماني دون غيرها الاختصاص الحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات او الاجور وما في حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع امامها دعوي بأي من هذه الطلبات باحالتها الي تلك المحكمة حتي يصدر فيها حكم قطعي واحد وللمحكمة اثناء سير هذه الدعوي ان تصدر احكاما مؤقته واجبة النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان فيها



مادة(11):

تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج او طلب الحجز علي احد طرفي العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ويترتب علي اقامة الدعوي وقف اتمام الزواج حتي يفصل نهائيا فيها كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه واستبداله والاذن للمحجور عليه بتسلم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق علي المحجور عليه



مادة (12):

اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الي من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الي من يليه بالتتابع فان امتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية فعلي المحكمة ان تعهد بالولاية لأي شخص امين او لاحدي المؤسسات الاجتماعية وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية



مادة (13):

تختص المحكمة التي تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب او المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب



مادة (14):

تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الاموال وذلك حتي تمام الفصل فيهما كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن

الباب الثاني: أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية






الفصل الثاني: الاختصاص المحلي



مادة(15): يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدني وبمراعاة احكام المادتين10و11من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي

واذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال في المواد التالية

أ - النفقات والاجور وما في حكمها

ب - الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما

ج - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها

د - التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة

يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو التالي

أ - في مواد الولاية بموطن الولي او القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي او للقاصر

ب - في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا

ج - في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب او التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته

د - اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن او النيابة العامة ان تحليل القضية الي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد

هـ - تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا او وصيا الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر

فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه او الاكبر قيمة اذا تعددت او المحكمة الكائن في دائرتها موطن ناظر الوقف او المدعي عليه































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى