بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 أغسطس 2011

اجراءات ترخيص السيارات






اولا : إجراءات ترخيص سيارات الملاكى لأول مرة و هى كالتالى:

1 - إثبات شخصية المالك ومحل إقامته .
2 - سند الملكية ( عقد بيع مسجل أو فاتورة شراء من تاجر أو شركة معتمده لدى إدارات المرور للترخيص ) .
3 - شهادة بيانات أو رخصة سارية الضريبة من أى إدارة مرور على مستوى الجمهورية إلى إدارة مرور المحافظة .
4 - نموذج 51 + طابع شرطه 3 جنيه .
5 - طلب فحص فنى + طابع شرطة 1.50 جنيه .
6 - سداد الضرائب والرسوم المقررة .
7 - الفحص الفنى لمركبات الملاكى كل ثلاث سنوات .
8 - يجوز ترخيص السيارة الملاكى لمدة عام أو ثلاث أعوام .
9 - تقديم شهادة مخالفات فى حالة التجديد السنوى .
10 - إقرار ملكية وقيادة المركبه الملاكى .

ثانيا : اجراءات ترخيص او تجديد السيارات الاستعمال
أ ـ يتوجة مالك المركبة أو نائبة الى قسم المرور المختص بمحل إقامة المالك ومعة المركبة ومستندات الملكية وإثبات الشخصية والصفة .

ب ـ يتم شراء نموزج طلب الترخيص (51 ) من خزينة قسم المرور ، ودمغة شرطة ، وعدد 2 دمغة ، ونموزج فحص فنى (101 مرور ) ويقوم بإستيفاء بيانات النماذج 0

ج ـ يقوم المالك بعد ذلك بعرض السيارة أو الدراجة البخارية على لجنة الفحص المشكلة من ضابط مرور ومهندس فنى والتى تتولى فحص المركبة فنياً للتأكد من توافر الإشتراطات المتطلبة فنياً وإستيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وتقوم اللجنة بتحديد السعة اللترية بالنسبة للمركبات التى تحصل ضريبتها على اساس السعة اللترية وتحديد عدد المقاعد بالنسبة للمركبات التى تحدد فيها الضريبة على اساس عدد الركاب وتحديد وزن السيارة بالنسبة للمركبات التى تحدد فيها الضريبة على اساس الوزن 0
اذا تبين للجنة عدم صلاحيةو المركبة يوضح السبب كتابة على نموزج الفحص الفنى ويجوز للمالك او نائبة إعادة عرض المركبة بعد إصلاحها على نفس اللجنة على ان يكون الفحص فى كل مرة بعد سداد رسم الفحص 0



د ـ التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وذلك بأى مكتب من مكاتب شركات التأمين المعتمدة والموجودة أمام قسم المرور وويتم التأمين وفقاً لبيانات المركبة الثابتة بنموزج الفحص الفنى 0

ه ـ يتوجة المالك او نائبة الى مكتب الرخص ويقدم النموزج 51 مرور ومرفق بة إثبات الشخصية ـ إثبات الإقامة ـ إثبات الصفة ـ مستندات ملكية المركبة 0 وسنولى شرح ذلك
إثبات الشخصية : يتم إثبات الشخصية إما بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر وبالنسبة للأجانب تكون بطاقة الإقامة ، وبالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة تكون البطاقة العسكرية ( الكار نية ) عند عدم وجود بطاقة شخصية 0
إثبات الإقامة : يتم إثبات محل الإقامة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو كتاب من القوات المسلحة او الشرطة بالنسبة للعاملين بها 0
اذا تعددت محال الإقامة فالعبرة دائماً بالمحل الثابت بالبطاقة الشخصية ومع ذلك يجوز الإعتداد بالمحل الأخر اذا قدم الطالب دليل جدى لإثبات هذا المحل مثل إيصال الكهرباء أو فاتورة تليفون أو عقد إيجار أو غير ذلك من المستندات الجدية 0
إثبات الصفة : يتم إثبات الصفة لطالب الترخيص بأحد المستندات التالية
ـ اذا كان ولى طبيعى فيكون بالبطاقة العائلية
ـ اذا كان وصى أو حارس قضائى فيكون بمستند الوصاية او الحراسة الصادر من المحكمة
ـ اذا كان وكيلاً وجب تقديم أصل التوكيل
ـ إذا كانت المركبة مملوكة لأكثر من شخص وجب تقديم إقرار بالشريك المسئول ومعتمدة فى الشهر العقارى او من رئيس قسم المرور او من ينيبة وكذا يتم إرفاق مستند الملكية ويقبل فى إثبات الملكية أحد المستندات الأتية

المستندات المقبولة لإثبات الملكية
1ـ عقد الشراء الصادر من إحدى وكالات البيع او احد التجار المعتمدين بالسجل التجارى بهذة الصفة
2ـ العقد الصادر من مالك السيارة أو نائبة مصدقاً على توقيع البائع فية من الشهر العقارى
3ـ الحكم الصادر قضائياً بعد الفصل فى ملكية المركبة او الحكم بوضعها تحت الحراسة
4ـ الحكم الصادر بإثبات صحة توقيع البائع اذا رفض التوقيع فى الشهر العقارى على المستند الذى آلت بة ملكية المركبة للمشترى
5ـ الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر جرد التركة
6ـ اى عقد او تصرف قانونى ناقل للملكية كعقد الهبة او عقود إنشاء الشركات او تصفية التركات
7ـ الإفراج الجمركى بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج 0
يتم إرفاق نموزج الفحص الفنى 101 مرور بعد ثبوت صلاحية المركبة فنياً
ـ اذا كان طالب الترخيص بالمركبة من العاملين بالحكومة او القطاع العام يجب إرفاق موافقة جهة العمل سواء كان مالك المركبة او وصياً طبيعياً على المالك او قيماً او وصياً على قاصر وكانت المركبة غير خاصة وذلك عند الترخيص وكذا عند التجديد
تجارة الأسلحة



"تجارة السلاح" تعتبر من أهم أنواع التجارات المنتشرة في كل مناطق العالم لما تعيده على اصحابها من مكاسب ماليه بالإضافة لما تعطيه لصاحبها من سلطه في مجتمعه ودولته.ولان الكثيرون يؤمنون بان"السلاح هو الشرف ومن لا يمتلك السلاح لا شرف له".الإنسان بدون السلاح عاجز عن الدفاع عن نفسه وارضه وبيته وماله واسرته وعرضه ومن الممكن استضاحة ذلك مما حدث في العراق وسجن أبو غريب لو ٌافترض ان لسجناء أبو غريب قبل سجنهم اسلحه ما تم اسرهم.واسواق السلاح في الوطن العربى منتشره وعلى نطاق واسع وخصوصا اليمن والسودان والصومال ومصروالعراق وفلسطين كما أن أفغانستان وباكستان وفنزويلا وكولومبيا من أشهر اسواق السلاح الخفيف والمتوسط.
[عدل]
تجارة السلاح في مصر

المركز الرئيسى لسوق السلاح هو الصعيد وفى عشوائيات القاهرة ومن أسباب البحث عن السلاح الثأر والسرقة والانتخابات البرلمانيه وغيرها من مطالب الدنيا الطاحنه، وهذه الاسلحه المهربه منتجه في إسرائيل وروسيا وبعضه مصري مهرب عن طريق كبار رجال الدوله وخصوصا في الداخليه وفي كل دوله يلعب الكبار دور هام في تامين هذه التجاره لانها مربحه جدا جدا.ولست ادل على ما اقول الا بما حدث في عام 2003م من دخول المدرعات والامن المركزى المصري لقريتى النخيله ونجه عبد الرسول لانهاء فوضى المخدرات والسلاح التي بحوزة التجار وعلى راسهم عزت حنفى والذي اعدم بعد ذلك في محاكمة شغلت الراى العام ولان مصر من الدول التي تؤمن بالقوانين وبتطبيقها فلابد من ترخيص السلاح إلا أن لكل قاعده شذوذ.وقد قيل وقتها وحتى على لسان عزت حنفى ان الدوله هي التي صنعت عزت حنفى ودمرته وقد قال في محاكمته ان كل شيء كان على ما يرام إلى ان حدث شقاق بينه وبين بعض اللواءات فكان كبش الفداء، وكحصر مبدئى للاسلحه الموجوده في سوق السلاح المصري:
المطواة:سلاح أبيض وسعره من 15-20جنيها
السنج وهي حوالي 40 جنيها
طبنجه فرد أو خرطوش:وسعرها حوالي500 جنيها، وهذه تعمل بطلقه واحده وسعر الطلقه ما بين 2-3جنيه
طبنجه9مم:ولها عدة ماركات وسعرها في حوالي9000-1500جنيه
المسدسات واسعارها مختلفه
البنادق الالى وهي نوعان مشهوران 54,56ومنها الإسرائيلى والتشيكى والروسى الصنع
البنادق الاليه الإسرائيليه التي تعمل بضغط الهواء عن طريق مكبس وهي من النوع الحديث وسعرها 6000-7000جنيه
البنادق الخمسة الذاتيه التعمير وتحمل خزنتها 5طلقات ناريه ومصرح بترخيصها وسعرها 4000-6500جنيه
بنادق الحداشر سعرها 5000-6500جنيه
البنادق الخرطوش سعرها 2400-3600جنيها
البنادق النصف اليه ولا يسمح بترخيصه وسعرها 4500
رشاش بورسعيد وهو ضعيف الإمكانيات قليل السعر
جارانوف وهو سلاح روسى وهو مدفع رشاش ليس له خزنه بل شريط طويل ملئ بالطلقات ويتعدى سعره25 الف جنيه

ان السلاح في مصر قوة لا يستهان بها وان التجار الكبار أيضا قوة لا يستهان بها وان الزخائر تخرج من الكيار في وزارة الداخليه في المنيا وصل فرد الخرطوش 500جنية والطبنجة الحلواني 10000الاف جنيه والالي الصيني 4000جنيه والروسي 7000جنيه والطلقات 9م 7ج- خرطوش 7ج الالي (7.62)10ج مصري

كيفية الحصول على ترخيص سلاح فى مصر

أولاًـ تعليمات الحصول على ترخيص السلاح
1 ـ الأسلحة المسموح بترخيصها:
لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد/ + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد+ 250 طلقة لكل بندقية.


2 ـ مدة الترخيص:
يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.


3 ـ المحظورات:
أ ـ لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية وهي:
1- المناطق السكنية.
2- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).
3 – المناطق الصناعية.
4- المناطق النفطية.
5- كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:
- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.
- الموانئ والمطارات.
- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.


4 ـ أحكام عامة:
ـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.
ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.
ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.


5 ـ الجهة المخولة بمنح الترخيص:
تمنح التراخيص من قبل:
1 ـ قادة شرطة المحافظات وذلك:
أ ـ بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.
ب ـ تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية المرتبطة مباشرة بمركز المحافظة.
2 ـ من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.


6 ـ شروط الترخيص:
يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية:
1 ـ أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.
2
ـ أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية، أو بجنحة
شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو
بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات، أو
بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.
3 ـ أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:
- خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.
- ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.
- إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً ويشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.


7 ـ الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص:
1 ـ طلب ترخيص سلاح بقيمة 25 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
2 ـ استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 50ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
3 ـ ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.
4 ـ بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).
5 ـ إشعار بتسديد الرسوم.
6 ـ وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.
7 ـ وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.


8 ـ الرسـوم:
- رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.
- رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح.
- رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.
- رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.
- رسم تراخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.
- رسم تراخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.
- تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.


ـ يعفى من رسم حمل السلاح وحيازته:
1 ـ العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.
2 ـ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.


9 ـ الفقدان والتلف:
في
حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال
سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.
إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.
ـ
في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة
أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. وبمنح ترخيصاً جديداً بديلاً
لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.


10 ـ إلغاء الترخيص:
يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:
1- تقديم المرخص له، طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص بها أو بتصفية محله.
2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.
3- شهر إفلاس المرخص له.
4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.
6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.


ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:
1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.
2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.
3- وفاة المرخص له.
4- حل الشخص الاعتباري.


11- تسليم السلاح:
إلى
الجهة المانحة: يجب تسليم السلاح خلال 15 يوماً من تاريخ أخطاره إلى فروع
وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:
1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخصة بها.
2- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
3- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
4- عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.
5- إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.
6-
وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء
الحكمي للسلاح بالبيع أو /بالتنازل/ إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص
وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.


12-في حال وفاة المرخص له:
على
من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا
ًأم ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين
من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن
يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:
1- أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
2- حصر إرث.
3- أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
4- إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .
5- إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.
في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.


13- تجديد رخصة السلاح:
ـ على من يرغب أن يتقدم لتجديد الترخيص خلال الشهر الأخير من صلاحية الترخيص الممنوح له.
ـ
على المرخص له أن يتقدم إلى الجهة المانحة للترخيص خلال الشهر الذي يلي
نهاية كل سنة من سنوات الترخيص بدءاً من تاريخ منحه بالأوراق الثبوتية
المطلوبة.


14- التنازل عن السلاح:
يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:
ـ شروط الترخيص:
1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص .
2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص .
3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.
4-
يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع
الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية أما بالنسبة لبواريد
الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.


ثانياًـ معلومات عامة عن ترخيص السلاح:
ـ
يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر
أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من
حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.
ـ يجوز بموافقة
مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون
أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها
شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بادارة الأمن الجنائي
(( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).
ـبموجب قرار وزير
الزراعة رقم 53/ق تاريخ 13/12/1999 يمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها في جميع
مناطق القطر لمدة خمس سنوات اعتباراً من 23/10/1999 .

الحكم الخاص برسم النظافة الوارد على فواتير الكهرباء




أصدرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى ) بجلستها المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضو الأستاذين المستشارين / احمد محمد الشاذلي / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمد عبد الرحيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
الحكم الأتي في الدعوى رقم 1980 لسنة 57 ق
المقامة ضد :
1 - وزير الكهرباء .
2 - محافظ الجيزة .
3 - رئيس الشركة القابضة لهيئة الكهرباء .
4 - رئيس الهيئة العامة للنظافة بالجيزة .

المقامة ضد :
1 - وزير الكهرباء والطاقة .
2 - الممثل القانوني لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بالدقي .
3 - الممثل القانوني للشركة القابضة للكهرباء .
4 - محافظ الجيزة .
5 - رئيس حي جنوب الجيزة .
6 - رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .
7 - وزير الدولة للإدارة المحلية .
8 - رئيس مجلس الشعب .
9 - زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية


الوقائع :

فوجئ سكان الجيزة بفواتير تحصيل الكهرباء مضافاً إليها بند ( جمع المخلفات ) دون سابق إنذار أو توجيه أو الإعلان عن ذلك وقد بدأ التحصيل من أول شهر مايو لعام 2003 وبالاستفسار عن ذلك تم بيان بأن ذلك قد تم بناء على قرارات صادرة من المدعي عليهم .........
و أضاف المدعي شرحاً للدعوى أن نظام التحصيل المعمول به ( المطعون عليه ) و الذي ربط تحصيل قيمة جمع القمامة باستهلاك الكهرباء أدى إلى زيادة هذه القيمة مع زيادة إستهلاك الكهرباء والذي أدى بدورة إلى ارتباك بين المواطنين لإختلاف أوضاع الدفع وهذه الإجراءات قد جاءت بالمخالفة للقانون وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والتي تحميهم من أي قرارات مجحفة تؤدى إلي الأضرار المادي والمعنوي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع وبصفة خاصة محدودي الدخل ................
وكل ذلك يمثل مخالفة لحكم المادة ( 119 ) من الدستور وقد طلب المدعون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ تحصيل جمع المبالغ المالية المطالب بها لجمع المخلفات على فاتورة الكهرباء وفي الموضوع بإلغاء القرار والزام المدعي عليهم بالمصروفات .


وقد حددت المحكمة جلسة 17 / 6 / 2003 لنظر الشق العاجل في الدعوى وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن الهيئة العامة للنظافة والتجميل مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام رافعها بالمصروفات استناداً إلي أن القرارات الصادرة بشان موضوع الدعوى هي قرارات اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 1 / 4 / 2000 وبهذه الجلسة طلب الحاضر عن المدعين ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع . وقد قررت المحكمة ضم الدعويين معاً وتداولت الجلسات بالمحكمة وبجلسة 18 / 11 / 2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9 / 12 / 2003 .



المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً :
حكمت المحكمة



أولا : بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع و ألزمت المدعين بالمصروفات إعمالا لحكم المادة ( 184 ) مرافعات .

ثانيا: بقبول طلب تدخل الخصوم المنضمين إلى المدعين وبعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثامن0 وبرفض الدفع المبدئي من المدعى عليهم بعدم قبول الدعويين لرفعها على غير ذي صفة و بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ( قرار محافظ الجيزة رقم 7351 لسنة 2003 ) مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تحصيل قيمة رسوم النظافة المحملة على فواتير الكهرباء وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

اثر ضم الدعويين





=================================

الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100

بتاريخ 22-05-1952

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

متى كانت الطلبات فى كل من الدعويين متميزة عن الأخرى سببا و موضوعا مما يجعل كلا منهما مستقلة عن الأخرى و كان لا يغير من هذا النظرقرار محكمة الدرجة الأولى بضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى و الفصل فيهما بحكم واحد لإتحاد الخصوم فيهما ، لما كان ذلك فإنه يكون صحيحا ما قضت به المحكمة من عدم قبول الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعويين لعدم رفع إستئناف أصلى عن هذا الحكم .





=================================

الطعن رقم 005 لسنة 26 مكتب فنى 11 صفحة رقم 234

بتاريخ 17-03-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب صدور الأمر لها بصفتها منفذة لوصية زوجها لتسلم تركته مع تعيينها مديرة مؤقتة لها و ذلك عملاً بالمادة 2/941 مرافعات فصدر الأمر لها ، ثم قدم الطاعنون طلباً بتعيين مدير مؤقت لهذه التركة و قبل نظره علموا بالأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بتعيين المطعون عليها مديراً مؤقتاً على التركة ، فتظلموا منه لدى غرفة المشورة طالبين إلغاءه و تعيين أخرى مديرة مؤقتة بالمجان على تركة المتوفى أن إلى يفصل فى النزاع الخاص بتزوير الوصية ، و قد أمرت المحكمة بضم الطلب إلى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم أصدرت حكمها بقبول التظلم شكلاً و فى موضوع التظلم و الدعوى برفضهما و تأييد الأمر المتظلم منه ، و قد إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن هذا الطلب قد صدر قرار بضمه للتظلم فأصبح مندمجاً فيه و أن قرار المحكمة فى التظلم عن الأمر إذ كان نهائياً عملاً بالمادة 872 مرافعات فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعنين قد إنحصرت طلباتهم فى تعيين مديرة مؤقتة للتركة بدلاً من المطعون عليها و سلكوا للوصول إلى هذه الغاية سبيل الطلب الذى قدموه إبتداء ، ثم التظلم من الأمر الصادر لمصلحة المطعون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ضم الطلب إلى دعوى التظلم قد ترتب عليه إندماجه فيها لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق من وحدة الدعوتين .



( الطعن رقم 5 لسنة 26 ق ، جلسة 1960/3/17 )

=================================

الطعن رقم 0227 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 928

بتاريخ 27-06-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

ضم الدعويين لا يفقد كلا منهما استقلالا و لا يؤثر على مركز الخصوم فيها .





=================================

الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947

بتاريخ 07-07-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .





=================================

الطعن رقم 0305 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1295

بتاريخ 31-12-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما و فصلت فيهما بحكم واحد فان ذلك ليس من شانه أن يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها و استقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفا .





=================================

الطعن رقم 0369 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 170

بتاريخ 31-01-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0126 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 184

بتاريخ 01-02-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

القول بأن ضم قضيتين ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلالها عن الأخرى محله أن تكون القضيتان مختلفتين سببا أو موضوعا أما حيث يكون الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى فإنه لا يمكن القول بإستقلال إحداهما عن الأخرى .



( الطعن رقم 126 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/1 )

=================================

الطعن رقم 228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 898

بتاريخ 10-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها و يكون تحريك إحداهما بعد إنقطاع سير الخصومة فيهما شاملا للقضيتين .



( الطعن رقم 228 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0236 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

ضم الدعويين لما بينهما من وحدة فى الموضوع و فى الخصوم و إشتراك فى المستندات يجعل للمحكمة الحق فى أن تتخذ من المستندات المودعة فى إحدى الدعويين دعامة لقضائهما فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 236 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0319 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 926

بتاريخ 16-05-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى ، فضلا على إتحادهما سببا و خصوما فإنها تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0221 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1105

بتاريخ 13-05-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة - بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب - إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج .



( الطعن رقم 221 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0556 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 524

بتاريخ 20-02-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى- فضلاً عن إتحادهما سبباً و خصوماً - فإنهما تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن موضوع الإستئنافين ... ... ... ... ... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف للطاعن ، و السبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية فى حق المطعون ضدها أو إنتفاؤها ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها ، فإن ضم الإستئنافين يؤدى إلى إندماجهما و يفقد كل منهما إستقلاله ، و من ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لإندماج أحدهما فى الآخر .





=================================

الطعن رقم 0894 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 199

بتاريخ 16-01-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات ، لا يترتب عليه إندماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين ، هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحدا خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان ، و تفقد كل منهما إستقلالها و كان الثابت أنه موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة هو ذات موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة ، و هو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة ... ... ... ... ... و عين بدلاً منه المطعون ضده الأول أم أن الطاعن مازال قائماً بأعمال التصفية ، و من ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه إندماجهما و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0269 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1566

بتاريخ 27-06-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها ، و من ثم فإن صدور حكم فى إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها و يجوز الطعن فيه على إستقلال دون إنتظار لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 269 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/27 )



=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها إستناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فىالدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن إستئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .





=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318

بتاريخ 31-12-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع فى الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطـأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .



( الطعن رقم 1357 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/12/31)

=================================

الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها إستقلالها و لو أتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة .... بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً فى دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ فى حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين فإنه ينبنى على ذلك إندماج دعوى عدم سريان البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى و صيرورتها خصومة واحدة و يصبح الأعتداد فى خصوص الطعن هو بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوة ثبوت الملكية .





=================================

الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704

بتاريخ 28-06-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً و موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضموتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما إعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منها إستقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل إحداها بعد إنقطاع سير الخصومة فيها يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن دعوى مورث الطاعنين على المطعون ضدها بإخلاء شقة النزاع لإنفساخ عقد إستئجار المطعون ضده الأول لها و بطلان تنازله عنها للمطعون ضده الثانى و دعوى الأخير على مورث الطاعنين بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لصحة التنازل عنها الصادر له من المستأجر الأصلى هما وجهان نزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما إندماجهما وفقدان كل منها إستقلالها و من ثم فإن تعجيل المطعون ضده الثانى لدعواه بعد الإنقطاع يتضمن تعجيلاً لدعوى الأخرى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن البطلان .





=================================

الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315

بتاريخ 13-12-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً

و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج أحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحداهما هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحد خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0080 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 630

بتاريخ 07-03-1935

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا رفع شخص على وكيله دعوى مطالبة بمبلغ يقول هو إنه نتيجة حساب قدمه له الوكيل ، و لم يعترف خصمه بهذه النتيجة ، بل إدعى أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو بدعواه الفرعية التى رفعها على الموكل و ضمت إلى الدعوى الأولى ، فهاتان الدعويان مرتبطتان ، و المسألة مسألة حساب بين الطرفين متى بحثته المحكمة و ثبتت لها نتيجته فلا محل للقول بأن الحكم لم يبين موضوع الدعوى الفرعية و لم يذكر أسباب قضائه فيها .



( الطعن رقم 80 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/7 )

=================================





اثر ضم الدعويين





=================================

الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100

بتاريخ 22-05-1952

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

متى كانت الطلبات فى كل من الدعويين متميزة عن الأخرى سببا و موضوعا مما يجعل كلا منهما مستقلة عن الأخرى و كان لا يغير من هذا النظرقرار محكمة الدرجة الأولى بضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى و الفصل فيهما بحكم واحد لإتحاد الخصوم فيهما ، لما كان ذلك فإنه يكون صحيحا ما قضت به المحكمة من عدم قبول الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعويين لعدم رفع إستئناف أصلى عن هذا الحكم .





=================================

الطعن رقم 005 لسنة 26 مكتب فنى 11 صفحة رقم 234

بتاريخ 17-03-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب صدور الأمر لها بصفتها منفذة لوصية زوجها لتسلم تركته مع تعيينها مديرة مؤقتة لها و ذلك عملاً بالمادة 2/941 مرافعات فصدر الأمر لها ، ثم قدم الطاعنون طلباً بتعيين مدير مؤقت لهذه التركة و قبل نظره علموا بالأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بتعيين المطعون عليها مديراً مؤقتاً على التركة ، فتظلموا منه لدى غرفة المشورة طالبين إلغاءه و تعيين أخرى مديرة مؤقتة بالمجان على تركة المتوفى أن إلى يفصل فى النزاع الخاص بتزوير الوصية ، و قد أمرت المحكمة بضم الطلب إلى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم أصدرت حكمها بقبول التظلم شكلاً و فى موضوع التظلم و الدعوى برفضهما و تأييد الأمر المتظلم منه ، و قد إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن هذا الطلب قد صدر قرار بضمه للتظلم فأصبح مندمجاً فيه و أن قرار المحكمة فى التظلم عن الأمر إذ كان نهائياً عملاً بالمادة 872 مرافعات فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعنين قد إنحصرت طلباتهم فى تعيين مديرة مؤقتة للتركة بدلاً من المطعون عليها و سلكوا للوصول إلى هذه الغاية سبيل الطلب الذى قدموه إبتداء ، ثم التظلم من الأمر الصادر لمصلحة المطعون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ضم الطلب إلى دعوى التظلم قد ترتب عليه إندماجه فيها لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق من وحدة الدعوتين .



( الطعن رقم 5 لسنة 26 ق ، جلسة 1960/3/17 )

=================================

الطعن رقم 0227 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 928

بتاريخ 27-06-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

ضم الدعويين لا يفقد كلا منهما استقلالا و لا يؤثر على مركز الخصوم فيها .





=================================

الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947

بتاريخ 07-07-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .





=================================

الطعن رقم 0305 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1295

بتاريخ 31-12-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما و فصلت فيهما بحكم واحد فان ذلك ليس من شانه أن يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها و استقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفا .





=================================

الطعن رقم 0369 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 170

بتاريخ 31-01-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0126 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 184

بتاريخ 01-02-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

القول بأن ضم قضيتين ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلالها عن الأخرى محله أن تكون القضيتان مختلفتين سببا أو موضوعا أما حيث يكون الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى فإنه لا يمكن القول بإستقلال إحداهما عن الأخرى .



( الطعن رقم 126 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/1 )

=================================

الطعن رقم 228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 898

بتاريخ 10-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها و يكون تحريك إحداهما بعد إنقطاع سير الخصومة فيهما شاملا للقضيتين .



( الطعن رقم 228 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0236 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

ضم الدعويين لما بينهما من وحدة فى الموضوع و فى الخصوم و إشتراك فى المستندات يجعل للمحكمة الحق فى أن تتخذ من المستندات المودعة فى إحدى الدعويين دعامة لقضائهما فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 236 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0319 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 926

بتاريخ 16-05-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى ، فضلا على إتحادهما سببا و خصوما فإنها تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0221 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1105

بتاريخ 13-05-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة - بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب - إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج .



( الطعن رقم 221 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0556 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 524

بتاريخ 20-02-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى- فضلاً عن إتحادهما سبباً و خصوماً - فإنهما تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن موضوع الإستئنافين ... ... ... ... ... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف للطاعن ، و السبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية فى حق المطعون ضدها أو إنتفاؤها ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها ، فإن ضم الإستئنافين يؤدى إلى إندماجهما و يفقد كل منهما إستقلاله ، و من ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لإندماج أحدهما فى الآخر .





=================================

الطعن رقم 0894 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 199

بتاريخ 16-01-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات ، لا يترتب عليه إندماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين ، هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحدا خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان ، و تفقد كل منهما إستقلالها و كان الثابت أنه موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة هو ذات موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة ، و هو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة ... ... ... ... ... و عين بدلاً منه المطعون ضده الأول أم أن الطاعن مازال قائماً بأعمال التصفية ، و من ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه إندماجهما و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0269 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1566

بتاريخ 27-06-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها ، و من ثم فإن صدور حكم فى إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها و يجوز الطعن فيه على إستقلال دون إنتظار لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 269 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/27 )



=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها إستناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فىالدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن إستئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .





=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318

بتاريخ 31-12-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع فى الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطـأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .



( الطعن رقم 1357 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/12/31)

=================================

الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها إستقلالها و لو أتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة .... بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً فى دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ فى حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين فإنه ينبنى على ذلك إندماج دعوى عدم سريان البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى و صيرورتها خصومة واحدة و يصبح الأعتداد فى خصوص الطعن هو بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوة ثبوت الملكية .





=================================

الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704

بتاريخ 28-06-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً و موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضموتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما إعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منها إستقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل إحداها بعد إنقطاع سير الخصومة فيها يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن دعوى مورث الطاعنين على المطعون ضدها بإخلاء شقة النزاع لإنفساخ عقد إستئجار المطعون ضده الأول لها و بطلان تنازله عنها للمطعون ضده الثانى و دعوى الأخير على مورث الطاعنين بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لصحة التنازل عنها الصادر له من المستأجر الأصلى هما وجهان نزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما إندماجهما وفقدان كل منها إستقلالها و من ثم فإن تعجيل المطعون ضده الثانى لدعواه بعد الإنقطاع يتضمن تعجيلاً لدعوى الأخرى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن البطلان .





=================================

الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315

بتاريخ 13-12-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً

و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج أحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحداهما هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحد خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0080 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 630

بتاريخ 07-03-1935

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا رفع شخص على وكيله دعوى مطالبة بمبلغ يقول هو إنه نتيجة حساب قدمه له الوكيل ، و لم يعترف خصمه بهذه النتيجة ، بل إدعى أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو بدعواه الفرعية التى رفعها على الموكل و ضمت إلى الدعوى الأولى ، فهاتان الدعويان مرتبطتان ، و المسألة مسألة حساب بين الطرفين متى بحثته المحكمة و ثبتت لها نتيجته فلا محل للقول بأن الحكم لم يبين موضوع الدعوى الفرعية و لم يذكر أسباب قضائه فيها .



( الطعن رقم 80 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/7 )

=================================





أسباب إخفاق اتفاقية الجات 47




منذ نشأتها في عام 1948م، اعتبرت اتفاقية الجات47 ..GATT 47 حلاً مؤقتاً لتطلعات الدول الأعضاء فيها أو مرحلة انتقالية تحاكي شؤون وشجون التجارة الدولية. إلا أن هذه الاتفاقية لم تف بأغراض عولمة التجارة Trade Globalization بكامـل جذورهـا وفروعهـا وأخفقت في إزالـة السياسـات المشوهـة للتجـارة Trade Distorting Measures، التي استشرت بين أطرافها المتعاقدة وانتهت بفشلها الذريع في كسب احترامها.
كانت اتفاقية الجات47 تهتم في فحواها القانوني بتحرير التجارة في كافة السلع الزراعية والصناعية، إلا أنها أخفقت فعلياً في تطبيق هذا التحرير على السلع الزراعية التي بقيت، بالإضافة إلى السلع الصناعية الخاصة بالمنسوجات والملابس، خارج هذه الاتفاقية، علماً بأن العديد من الدول النامية كانت تملك ميزة نسبية في إنتاجها. ولقد أدى إخفاق اتفاقية الجات47 في معالجة تجارة المنسوجات والملابس Textiles and Clothing، التي خرجت من أحكام الاتفاقية منذ عام 1962م، إلى خضوع التجارة الدولية في هذه السلع لاتفـاق خاص بالمنسـوجات القطنية، اتسـع في عام 1974م ليشمل كافة المنسوجات والمـلابس القطنية وغيـرها من الألياف الطبيعـية والصناعية التي تستخدم كمدخلات لإنتاجها، وأصبح هذا الاتفاق الضعيف قانونياً يعرف باتفاقية الألياف المتعددة Multi - Fiber Agreement . كان هـذا الاتفاق ودياً بيـن الدول المصدرة والدول المستوردة للمنسوجات والملابس، حيث تم تحديد حصص التصدير Export Quotas لكل دولة مصدرة لهذه المنتجات، ما ضاعف مخالفة ذلك الاتفاق لأحكام اتفاقية الجات47 التي تدعو إلى استخدام السقـوف الجمركية Bound Tariffs فقط لحماية أسواقها وليس عن طريق فرض القيود الكمـية Quota Systems . كما أن الاتفاقيـة فشلت في تخفيض العوائق غير الجمركية Non-Tariff Barriers، مثل استخدام نظام حصص الاستيراد Import Quotas وغيرها.

لم تحظ هذه العوائق باهتمام الأطراف المتعاقدة في جولات المفاوضات السبع التي سبقت جولة أوروجواي، باستثناء جولة طوكيو (1973 - 1979)م التي لمست هذا الجانب بشكل ضعيف، لذا جاء إخفاق هذه الاتفاقية نتيجة حتمية للأسباب التالية:
1 ـ كانت اتفاقية تحدها عدة أحكام دون وجود تنظيم أساسي واضح لها.
2 ـ اشتملت الاتفاقية على قوانين وأحكام خاصة بتجارة السلع فقط.
3 ـ ازدياد التكتلات الإقليمية Regional Trade Agreements وتفاقم سياساتها المشوهة للتجارة على حساب الاتفاقية.
4 ـ تطور الخلافات بين الأطراف المتعاقدة دون وجود هيئة مختصة لفض وتسوية المنازعات التجارية.
5 ـ انتفاء مبدأ الالتزام الشامل الموحد Single Undertaking لظهور اتفاقيات محدودة الأطراف Plurilateral لا تخضع لاتفاقية الجات47 المتعارف على أنها اتفاقية متعددة الأطراف Multilateral .
6 ـ تمادي الدول الصناعية، منذ تأسيس الاتفاقية، في مخالفة القواعد والأحكام الرئيسية للاتفاقية، حيث أوضح التقرير السنوي لاتفاقية الجات في عام 1992م سلسلة من الانتهاكات الدولية أهمها:
أ ـ قيام الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية على زيادة العوائق غير الجمركية بالتزامن مع تخفيض التعريفات الجمركية على وارداتها لتصل هذه العوائق إلى (27) عائقاً، فاق مردودها المادي في بعض الأحيان أضعاف ما تنازلت عنه هذه الدول جراء تخفيض التعريفات الجمركية.
ب ـ ازدهار التجارة في الأسواق الداخلية الإقليمية Regionalism كما حدث في أسواق منظمة بلدان جنوب شرق آسيا ASIAN ودول المجموعة الأوروبية EEC التي وصلت ذروتها عند توقيع معاهدة ماستريخت Treaty of Maastricht في عام 1992م.
ج ـ استغلال الأطراف المتعاقدة للمواصفات القياسية Standards لتكون ستاراً تحمي من ورائه الإنتاج المحلي المماثل للواردات وهذا نوع من العوائق الفنية أمام التجارة Technical Barriers to Trade .
د ـ زيادة حصة الدول الكبرى (الدول المتقدمة) في الأسواق الاستهلاكية العالمية على حساب حصص الدول الصغرى (الدول النامية) مما أسهم ذلك في تدهور وضع الإنتاج الزراعي والصناعي في الدول النامية. فبينما كانت الدول المتقدمة تنفق عشرات المليارات من الدولارات على إتلاف الفائض من المنتجات الزراعية لديها، كان نقص الغذاء ينتشر في الدول النامية. حيث كان إنتاج الاتحاد الأوروبي من الحبوب يصل إلى ما يعادل (128 في المائة) من استهلاكها ومن الحليب المجفف (148 في المائة) ومن اللحوم (115 في المائة) ومن السكر (124 في المائة).
7 ـ تمادي الدول الصناعية الكبرى في خرق أحكام اتفاقية الجات47 دون حسيب أو رقيب بسبب تناقض مصالح هذه الدول مع مبادئ الاتفاقية، حيـث لجأت معظم الدول الصناعية إلى تطبيق ما يعرف بالإجراءات الضبابية أو التدابير الرمادية Gray Measures بقصد حماية مصالحها التجارية. وتخضع هذه الإجراءات لاتفاقيات ثنائية لا تقع في المنطقة الخضراء، المسموح بها، ولا في المنطقة الحمراء، المحظورة،. ومن أشهر هذه الإجراءات قيام الدول المتقدمة بتطبيق الحصص الكمية في اتفاقية الألياف المتعددة Multi-Fiber Agreement التي وقعت في عام 1962م كإجراء قصير الأمد يطبق لمدة عام واحد ويجدد تلقائياً. ولقد أدى هذا التطبيق إلى تقييد منتجات الدول النامية من المنسوجات والملابس المصدرة إلى أسواق الدول الصناعية بحصص كمية Export Quotas . وتنطوي هذه الإجراءات على خرق صريح لاتفاقية الجات47.
8 ـ إصدار قوانين تجارية خاصة بالدول الكبرى، لا علاقة لها باتفاقية الجات، مثل قانون التجارة الأمريكي الصادر في عام 1974م ويحتوي على قسم شهير يعرف بالقسم 301 Section 301 ، الذي يخول الإدارة الأمريكية فرض عقوبات من جانب واحد Unilateral ضد صادرات الدول الأخرى التي تمارس أعمال يعتبرها الجانب الأمريكي غير عادلة أو ضارة بالمصالح الأمريكية، مثل عدم احترام حقوق الإنسان أو إلصاق تهمة الإرهاب بالكفاح المسلح أو أي إجراءات أخرى تحرمها الحكومة الأمريكية، فأصبح القانون التجاري الأمريكي يعلو بأحكامه على النظام التجاري الدولي.
9 ـ مبالغة الدول الصناعية الكبرى في قيمة الحماية الوقائية Safeguards المفروضة على الدول التي تمارس الزيادة غير المسوغة في الصادرات. حيث تحولت هذه القيمة في نهاية المطاف إلى حاجز قوي يمنع نفاذ السلع الأجنبية إلى أسواق الدول الصناعية.
10 ـ لجوء التكتلات الاقتصادية Regional Trade Agreements إلى زيادة الدعم الزراعي المحلي Aggregate Measures of Support المخالف لمبادئ الاتفاقية الخاصة بالمنافسة Competition وحرية التجارة Free Trade والمعاملة الوطنية دون تمييز National Treatment ، حيث وصل هذا الدعم في الإتحاد الأوروبي إلى (133) مليار دولار في عام 1992م وهو ما يعادل (2.2%) من إجمالي الناتج المحلي لدول الإتحاد.
11 ـ تراجع الكفاءة الصناعية Industrial Efficiency في أوروبا وأمريكا أمام القوة الاقتصادية الصاعدة للمنتجات اليابانية والدول الآسيوية الأخرى، التي استطاعت غزو أسواق الدول العالمية بأسعارها الرخيصة وجودتها المميزة على نحو هدد استقرار الكثير من صناعات الدول الصناعية الكبرى في قطاعات تقنية المعلومات والحديد والصلب والسفن والملابس والمنسوجات. كما ازداد تخوف الإتحاد الأوروبي من قيام منتدى التعاون الاقتصادي الدولي لدول آسيا والباسفيك APEC بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أجبر دول الاتحاد لاحقاً، من خلال القمة الاقتصادية التي عقدت بين الدول الآسيوية والأوروبية في 1 مارس 1996م بمدينة بانكوك عاصمة تايلند، على الاعتراف بالقوة الاقتصادية للدول الآسيوية. وكان الهدف من هذه القمة الدعوة إلى إطلاق إتحاد اقتصادي عالمي حر بشراكة أوروبية آسيوية ليواجه وينافس منتدى التعاون الاقتصادي الدولي لدول آسيا والباسفيك.
12 ـ الاضطراب الذي كان سيؤدي إلى اختلال النظام المالي لمؤسسات (بريتون وودز) بسبب انهيار أسعار الصرف الثابتة والأخذ بنظام الأسعار القائمة من خلال تعويم أسعار الصرف في عام 1982م. وكذلك انتشار موجات الكساد والتضخم في الدول الصناعية والنامية معاً، مما أدى إلى لجوء الدول الصناعية الكبرى، بحكم خبراتها القانونية الواسعة، إلى وضع أساليب حمائية مضادة لحرية التجارة الدولية والتي عرفت باسم العوائق التجارية الجديدة New Trade Barriers .
13 ـ انتشار ظاهرة التصرفات الفردية Unilateral Actions للدول على غرار اليابان التي أوقفت الأخذ بمبدأ التعددية Multilateral Principle في التعامل التجاري، الذي تحكمها اتفاقية الجات47، وقامت بإصدار قوانين داخلية لتحقق أهدافها المخالفة للاتفاقية مثل منع دخول ما يقرب من مائة سلعة أجنبية إلى أراضيها وفي مقدمتها الأرز والقمح واللحوم لكونها تتعارض مع أمنها الغذائي.
14 ـ ابتداع الدول الأوروبية والأمريكية لأساليب حمائية مع فرض قيود عقابية اختيارية ضد واردات الدول الأخرى ليطلق عليها " الانتقاء الاختياري للواردات من الدول الآسيوية ". كما جاء قرار الكونجرس الأمريكي بإجراء عدة تعديلات على قانون التجارة الأمريكية في عام 1984م ومن ثم في عام 1988م مخالفاً لأحكام الاتفاقية لأنه منح الرئيس الأمريكي سلطة فرض عدد من القيود على الواردات الآسيوية في كل حالة يرى فيها أن منافسة هذه السلع للمنتجات الأمريكية أصبحت غير عادلة.
15 ـ ازدياد حالة الركود التضخمية Stagflation للاقتصاد العالمي في الثمانينات والذي تميز بارتفاع معدلات التضخم والبطالة المصاحبة لانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتفاقم أزمات الديون في عام 1982م. وتبنت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سياسة انكماشية انعكست على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ (1.3%) خلال عام 1981م وانخفض إلى (0.3%) خلال عام 1982م مما أدى إلى انهيار أسواق المال في عام 1987م.

الجات GATT

، هي أختصار عن اللغة الإنجليزية :الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة وعقدت في تشرين الأول /أكتوبر 1947م، بين عدد من البلدان تستهدف التخفيف من قيود التجارة الدولية وبخاصة القيود الكمية مثل تحديد كمية السلعة المستوردة وهو ما يعرف بنظام الحصص وقد تضمنت خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع.

وتشتمل هذه الاتفاقية على بعض أحكام ميثاق هافانا فأن الأمم المتحدة تساعد الدول الأعضاء في الاتفاقية على أدارتها ويرجع اسمها إلى الأحرف الأولى من اسمها بالأنجليزية. تطورت لتصبح اليوم إلى ما يعرف بمنظمة التجارة العالمية WTO.

وأتخذت مـن مدينة جنيف في سويسرا مقراً لها وهي اتفاقية غير ملزمة لأعضائها وهي اتفاقية للتجارة في السلع (السلع الصناعية) و نجد أن أهداف اتفاقية الجات هي:العمل على تحرير التجارة الدولية.
إزالة العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول.
حل المنازعات التجاريه الدوليه عن طريق المفاوضات.
تهيئة المناخ الدولي والإعداد لإنشاء منظمة التجارة العالمية.
كما تضمنت في طيتها فقرات ذات نبرة قانونية دولية، أهمها التعامل بالمثل فيما يخص نقل البضائع والحرص عليها من قبل الدول التي تمر من خلالها كما لو كانت بضاعتها، هذا وألزمت جميع دول الاتفاقية بمبدأ عدم التمييز بين بضاعة وأخرى، وحل المشاكل عن طريق ميثاق (جيت) الذي يربط الدول التي صادقت عليه.


نبدة اتفاقية الغات (General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt)) الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة,منظمة تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1948م بهدف تشجع التجارة الحرة بين الأمم عن طريق فرض تعرفة جمركية قليلة.وإلغاء نظام الحصص وكبح الدعم و الإعانات الحكومية. وقد بدأت آخر جولة من المباحثات في أورغواي عام 1986م,بهدف وقف القيود المفروضة على تجارة المواد المصنعة و الزراعة و الأنسجة والخدمات وكان من المتوقع حسب الخطة أن تنتهي المحادثات عام 1990م ,ولكنها انتهت إلي طريق مسدود في ديسمبر عام 1990م بعد فشل المفاوضات في الوصول إلي اتفاق لتقليل دعم المزارع,ومع ذلك وافق مفاوض المجموعة الأوربية في نوفمبر 1992م على تخفيض مبرمج للمعونات الزراعية,ولكن لم يحظ بدعم الحكومة الفرنسية ,وقد احتج المزارعون في فرنسا والمجموعة الأوربية على إلغاء الدعم.

جولات الجات

1947 في جنيف وشاركت بها 23 دولة.

1949 في انسي / فرنسا وشاركت بها 33 دولة.

1950- 1951 تورقواي / بريطانيا وشاركت بها 34 دولة.

1956 في جنيف وشاركت بها 22 دولة.

1960-1961 في ديلون وشاركت بها 45 دولة.

1964-1967 في كنيدي وشاركت بها 48 دولة.

1973-1979 في طوكيو وشاركت بها 99 دولة.

1986-1993 في أوروجواي نظمت بواسطة منظمة التجارة العالمية وشاركت بها 125 دولة.

2001 في الدوحة بقطر

اتفاقية بازل المضمون – الأهمية – الأبعاد التأثيرات – التحديات





تمهيد :
يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الاقتصادية الأكثر حساسية للتغيرات والتطورات في العالم، وتشهد الصناعة المصرفية في وقتنا الراهن حالة من المتغيرات الهامة نتيجة تحديات تواجهها البنوك منها تراجع دور البنوك في الوساطة المالية ومتطلبات الرقابة المتزايدة وزيادة حدة المنافسة بين البنوك وزيادة مهارات العملاء التفاوضية.
واتجهت العديد من بلدان العالم إلى قبول وتبني سياسات ووسائل وإجراءات تسعى إلى تحسين أداء القطاع المصرفي وتفعيل دوره للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء برنامج متكامل ومترابط ومتناسق في الإصلاح الاقتصادي، وتمثلت أهم التطورات الاقتصادية والمصرفية في عنصرين:

أولا: التطورات الاقتصادية:
تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى والتحول نحو اقتصاد السوق، أما بالنسبة لتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى مثل التضخم، تقلبات أسعار الصرف، تقلبات أسعار الفائدة، هذه التوازنات كانت متفاوتة مما أدى إلى المزيد من المخاطرة وتعرض البنوك والمؤسسات المالية لأخطار السيولة والتوظيف، أما بالنسبة للتحول نحو اقتصاد السوق فانه يلاحظ أن غالبية البلدان تبنت فلسفة العولمة وقامت بخصخصة القطاع العام وزيادة حرية القطاع الخاص المنتج، لذلك زادت الحاجة إلى تطوير وتحرير النظم المالية بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة وذلك من منطلق أن هذه السياسات لن تحقق أهدافها النهائية طالما كان القطاع المالي مقيدا ويعاني من عقبات تخصيص موارد لتمويل أنشطة وقطاعات معينة.

ثانيا : التطورات المصرفية :
اتخذت التطورات المصرفية عدة أشكال من خلال جملة من العناصر ومنها :
ظاهرة التحرر من القيود والعراقيل: وذلك نحو إيجاد تشريعات ولوائح لإخراج البلدان من الشكليات والمعوقات التي تقف عائقا في وجه النشاط الاقتصادي، مع التركيز على المنافسة وانفتاح السوق المالي المحلي على الأسواق الدولية، وتخفيض الضرائب والرسوم أو الإعفاء منها، وهذا كفيل بتحسين وتطوير الجهاز المصرفي لمواجهة عناصر وعوامل المنافسة والمخاطرة.
زيادة حدة المنافسة: ظهر تصاعد في حدة المنافسة التي تواجهها البنوك في نشاطها بسبب ظهور تقنيات بنكية عصرية ومنها المشتقات المالية ودخول شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وقيامها بدور مهم على الساحة المصرفية الدولية في منافسة القطاع المصرفي.
التطور التكنولوجي: تحقق تقدم كبير في نظم الاتصالات والمعلومات والذين كان لهما تأثير كبير على العمل المصرفي وكذلك التجارة بحيث زادت أحجام التجارة الإلكترونية، وهذا التطور أدى إلى انخفاض تكلفة إنجاز المعاملات المالية عبر الحدود وتحسن معالجة البيانات والنظم المحاسبية، وهذا التطور أدى إلى العديد من الفوائد سواء بالنسبة للمصارف أو لعملائها فقد أصبحت تشكل إحدى القوى الرئيسية الدافعة للتغيير والتطور في النشاط المصرفي.
بنك التسويات الدولية
بنك التسويات الدولية هو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي وتقدم خدماتها للبنوك المركزية لدول العالم.
ويقومالبنك بتلك الخدمات من خلال:
1. إقامة ندوات ومؤتمرات ومنتديات اقتصاديةلمناقشة القرارات التي تهم البنوك المركزية.
2. القيام بدور الشريك للبنوك المركزية في صفقاتها المالية.
3. مركز للبحوث الاقتصادية والنقدية.
4. وكيل في العمليات المالية الدولية لتسهيل مختلف العمليات المالية الدولية.
5. يقوم ك بنك مركزي للبنوك المركزية في العالم.
لمحة تاريخية:
بدأ بنك التسويات الدولية نشاطه في مدينة بازل بسويسرا في: 17/5/1930م ويعتبر بذلك أقدم منظمة مالية دولية في العالم ويتخذ بنك التسويات الدولية من مدينة بازلبسويسرا مقراً له ولديه مركز تمثيل آسيا والمحيط الهادئ في مدينة هونجكونج.


الجمعية العمومية لبنك التسويات الدولية :
تنعقد الجمعية العمومية للبنك سنوياً خلال مدة (4) أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للمصرف في 31مارس من كل عام.
خمسون بنكاً مركزياً عالمياً لديها حقوق التصويتوالتمثيل في الجمعيات العمومية ومن ضمن هذه البنوك البنك المركزي السعودي ويعتبر البنك العربي الوحيد في الجمعية العمومية لبنك التسويات الدولية.
لجنة بازل
تأسست لجنة بازل في نهاية عام 1974م "بازل Basel مدينة تقع شمال سويسرا على الراين وتعتبر مرفأ نهري ومركز صناعي" من مجموعة الدول الصناعية العشر Group of ten "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، هولندا، السويد، سويسرا، اليابان، بالإضافة إلى لكسمبرج"، وأطلق على تلك اللجنة مسميات ثلاثة، لجنة بال نسبة إلى مكان انعقادها بمدينة بال بالفرنسية، أو لجنة بازل نسبة إلى مدينة بازل بالإنجليزية، أو لجنة كوك نسبة إلى رئيسها "مدير بنك إنجلترا المركزي". وذلك تحت إشراف بنك التسويات الدولية، وقد كان الباعث لتأسيس تلك اللجنة هو تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث وازدياد حجم ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها وتعثر بعض هذه البنوك وانتشار فروع البنوك خارج الدولة الأم، بالإضافة المنافسة القوية التي خلقتها البنوك اليابانية إزاء البنوك الغربية نتيجة لتدني رؤوس أموالها كان ذلك في العام 1988م.



رأس المال
مفهوم رأس المال بقطاع البنوك ومكوناته.
معدل كفاية رأس المال وفق المعايير التقليدية.
معدل كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل.

أولا: مفهوم رأس المال بقطاع البنوك ومكوناته:
لقد ارتبط حجم رأس المال في قطاع البنوك بقدر المخاطر التي تتعرض لها , وذلك لان البنوك تعمل أساسا بأموال المودعين ومن خلال استخدامها لدى الغير في شكل قروض وتسهيلات واستثمارات بما يجعلها تتحمل مخاطرها ومخاطر الآخرين.
لذلك يعطى رأس المال الثقة للمتعاملين مع البنوك ولجهات الرقابة, بل ويعزز الثقة في قدرتها على العمل ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها باعتبار أن رأس المال هو خط الدفاع الأول عن أموال المودعين لمقابلة مخاطر الائتمان والتمويل وتقلبات سعر الصرف والفوائد ومخاطر البلاد التي تعمل فيها ومخاطر السوق.
"الشواربي عبد الحميد ، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية, ط1,منشأة المعارف الإسكندرية,2002"
ويمكن تعريف رأس المال عموما بأنه الفرق بين الأصول والخصوم في أية منشأة وهناك مفهومان لرأس المال احدهما يقتصر على رأس المال المدفوع وثانيهما يتسع ليشمل جميع حقوق المساهمين المعلنة وغير المعلنة ويمثل رأس المال المدفوع عادة النواة الأولى لموارد أي منشأة اقتصادية التي تبدأ به نشاطها لتكوين ما يلزمها من أصول ثابتة وتمويل المستلزمات المباشرة لهذا النشاط, وتسعى المنشات عادة إلي زيادة رأسمالها المدفوع عبر مسيرتها الإنتاجية مع تعزيزه بتراكم الاحتياطات لدعم مقدرتها على التوسع ومواجهة مختلف المخاطر التي قد تعترضها .
ويختلف دور رأس المال في المنشات الاقتصادية غير المصرفية عنه في المنشات المصرفية حيث أننا نجد أن المهمة الأساسية لرأس المال في المنشات غير المصرفية تنصب على تمويل وشراء المباني والآلات والمعدات اللازمة للمشروع في العمليات الإنتاجية كهدف أولي, وتكون حماية حقوق الدائنين كهدف ثانوي. فيما تنصب مهمة رأس المال في المنشآت المصرفية بصورة أساسية في حماية وتأمين أموال المودعين تجاه أي خسارة أو عارض خارجي قد تتعرض له المنشأة المصرفية,في حين يكون دور رأس المال في تمويل وشراء الأصول الثابتة ثانوياً.

ثانيا: معدل كفاية رأس المال وفق المعايير التقليدية:
كان الفكر المستقر عليه في مجال كفاية رأس المال يتمثل في أنها علاقة بين حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المحتجزة بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى.
ولقد كانت نسبة حقوق المساهمين إلى الودائع أولى المعايير المعمول بها لقياس كفاية رأس المال منذ 1914م خاصة المصارف الأمريكية بمعنى فرض حد أدنى لهذه النسبة حيث أنه بزيادة الودائع يتطلب الأمر زيادة حقوق المساهمين باعتبار أنها ضمان للودائع, مع اعتماد المصارف المركزية نسبة 10% كمقياس ملائم ومقبول لمدى كفاية رأس المال دون النظر إلى اختلاف درجة مخاطر المصرف تبعا لطبيعة الأصول التي توظف فيه الودائع.
"الشواربي عبد الحميد, إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية, ط1, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2002"
وبدأ استخدام معيار رأس المال إلى إجمالي الأصول بشكل واسع على نطاق المصارف والسلطات النقدية بعد الحرب العالمية الثانية خاصة المصارف الأمريكية التي تخلت عن هذه النسبة عام 1942م في ضوء قيامها بشراء السندات الحكومية وخلق الودائع لأغراض تمويل المجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية, ويأخذ هذا المعيار استخدامات الأموال واعتباره مؤشرا مقبولا لمواجهة أية خسائر قد يتكبدها المصرف في حدود تلك النسبة, إلا أن هذا المعيار لم يمثل المعيار الأمثل لعد التمييز بين أنواع الأصول من حيث المخاطر التي تتفاوت فيما بينها.
وقد أسفرت التجارب اعن أن ما قد يواجه بعض البنوك من عقبات إنما ينشأ نتيجة نوعية الأصول وتوافر أصول رديئة, ومن ثم اتجه أسلوب قياس كفاية رأس المال إلى أن يكون قياس كفاية رأس المال من خلال العلاقة بين حقوق المساهمين والأصول التي تنطوي على مخاطر, إلا أن هذا المعيار لم يأخذ في الاعتبار تباين درجة مخاطر الأصول التي تختلف تبعا لطبيعة الأصول التي توظف فيها الأموال من مخاطر عالية ومخاطر متدنية.
وفي ضوء تطور التجارب انتهت السلطات الرقابية في بعض الدول خاصة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى أن المخاطر تتفاوت بين أصل وآخر, وفي هذا الإطار وضعه أوزان ترجيحية متفاوتة لمخاطر الأصول بحيث يعاد حساب قيمة الأصول مرجحة بالأوزان قبل أن تنسب حقوق المساهمين إليها, وقد كان النظامان الأمريكي والإنجليزي هما الأساس للنظام الذي وصلت إليه لجنة بازل.
"الشواربي عبد الحميد, إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية".

ثالثا: معدل كفاية رأس المال وفقا لاتفاقية بازل:
لقد أرست لجنة بازل معدلا موحدا لكفاية رأس المال بأن وضعت حدا أدنى للعلاقة بين رأس المال بمفهوم أكثر شمولا من ناحية وبين الأصول والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان من ناحية أخرى قدرها 8% مع إتاحة الحق لأي دولة بأن تكون أكثر تشددا, وأصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملاءة البنوك في مجال المعاملات الدولية يرتبط بمدى استيفائها لحدود هذا المعيار الذي انصبت على المخاطر الائتمانية كما تعني ضرورة الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها.
ويتضح من إعادة صياغة هذا المعيار وفق آخر تعديل لكل من المخاطر الائتمانية وهي مخاطر عدم وفاء المدين بالتزاماته إلى جانب مخاطر الدول وكذلك مخاطر السوق, ومنها مخاطر سعر الفائدة والصرف ومخاطر الاستثمار في الأوراق المالي, إلى جانب الاهتمام بنوعية الأصول ومستوى المخصصات واجبة التكوين للأصول المشكوك في تحصيل قيمتها وغيرها من المخصصات. مع مراعاة النظر إلى كافة البنود داخل ميزانية البنك وخارجها, والمقصود بالبنود خارج الميزانية الالتزامات العرضية التقليدية الناشئة عن إصدار خطابات ضمان لقروض أو لتنفيذ أعمال وفتح اعتمادات مستنديه وخلافه بجانب الالتزامات الناشئة عن التعامل في عقود المشتقات.


رابعا: مكونات رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل:
يتكون رأس المال من شريحتين الأولى تمثل رأس المال الأساسي Core capital والثانية تمثل رأس المال المساند أو التكميلي Supplementary capital بما لا يزيد عن 100% من رأس المال الأساسي.
¨ كما لا تسمح بشمول كامل احتياطات ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ضمن الاحتياطات المحتجزة المخصصة, ولا تسمح أيضا بشمول الفارق الناشئ عن إعادة تقييم العقارات أو المباني التي تملكها المصارف أو التي تستثمر أموالها فيها والتي مرهونة لديها والتي تفوق قيمتها السوقية بكثير التكلفة النقدية لها.
¨ كما واشترطت المقررات أن لا يزيد رأس المال المساند عن 100% من رأس المال الأساسي كحد أقصى, وأن لا يزيد بند المديونية للغير (أي سندات رأس المال) عن 50% كحد أقصى من رأس المال المساند.
¨ كما تنص المقررات على طرح فقرة "الشهرة" من هيكل رأس المال الأمر الذي يعني تخفيضه لدرجة كبيرة في بعض المصارف العربية.
¨ واستثنت المقررات الاستثمارات في المنشآت المصرفية والمالية التابعة من جانب الأصول على أن تطرح من رأس المال, وذلك عندما لا تكون هذه الميزانيات موحدة.

قامت مقرَّرات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين، الأولى متدنِّية المخاطر، وتضمُّ دول منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE / OECD ، يضاف إلى ذلك دولتان هما: سويسرا والمملكة العربيَّة السعوديَّة. أمَّا المجموعة الثانية فهي عالية المخاطر، وتضم بقية دول العالم.

وتتحدد كفاية رأس المال وفقا للاعتبارات التالية :
- ربط احتياطيات رأس المال لدى البك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة، بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته.
· تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين :
أ- رأس المال الأساسي: يشمل حقوق المساهمين + الاحتياطيات المعلنة والاحتياطيات العامة والقانونيَة + الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة.
ب- رأس المال التكميلي: يشمل احتياطيات غير معلنة + احتياطيات إعادة تقييم الأصول + احتياطيات مواجهة ديون متعثرة + الإقراض متوسط وطويل الأجل من المساهمين + الأوراق المالية (الأسهم والسندات التي تتحول إلى أسهم بعد فترة).

ويجب احترام الشروط الآتية في رأس المال:
· ألا يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي.
· ألا تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن هذا الإطار عن 50 % من رأس المال الأساسي.
· ألا تزيد المخصصات العامة كحد أقصى عن 2 % مرحليا، ثم تحدد ب 1,25 من الأصول والالتزامات العرضية مرجحة الخطر، لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكية.
· تخضع احتياطيات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معينة (خصم بنسبة 55 % لاحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول)، وكذا الأوراق المالية التي تتحول إلى أسهم (يتم سدادها بعد حقوق المودعين وقبل المساهمين).
· يشترط لقبول أيَة احتياطيات سرية ضمن قاعدة رأس المال المساندة أن يكون موافقًا عليها ومعتمدة من قبل السلطات الرقابيَة، وأن تكون من خلال حساب الأرباح والخسائر، وأن لا يكون لها صفة المخصص، وبعض الدول لا تسمح بها.






تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصول كما يلي :
أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة بازل
درجة المخاطرة
نوعية الأصول
- صفر
- النقدية + المطلوبات من الحكومات المركزية والبنوك المركزية والمطلوبات بضمانات نقدية وبضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات + المطلوبة أو المضمونة من حكومات وبنوك مركزية في بلدان OCDE.
- 01 إلى 05 %
- المطلوبات من هيئات القطاع العام المحلية (حسبما يتقرر وطنيا)
- 02 %
- المطلوبات من بنوك التنمية الدولية وبنوك دول منظمة OCDE + النقدية في الطريق.
- 05 %
قروض مضمونة برهونات عقارية، ويشغلها ملاكها.
- 100 %
- جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية + مطلوبات من قطاع خاص + مطلوبات من خارج دول منظمة OCDE ويتبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام + مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصادية + مساهمات في شركات أخرى + جميع الموجودات الأخرى.

تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضية (التعهدات خارج الميزانية) كما يلي:
بالنسبة لهذه الالتزامات يتمُّ ضرب معامل ترجيح الخطر للتعهُّد خارج الميزانيَّة في معامل الترجيح للالتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانيَّة، ومعاملات الترجيح للتعهُّدات خارج الميزانيَّة هي كالآتي :
أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج الميزانية
أوزان المخاطر
البنود
- 100 %
- بنود مثيلة للقروض (مثل الضمانات العامة للقروض).
- 50 %
- بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء (خطابات الضمان، تنفيذ عمليات مقاولات أو توريدات).
- 20 %
- بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تتم بالتصفية الذاتية (الإعتمادات المستنديَّة).

يصبح معدل كفاية رأس المال حسب مقرَّرات لجنة بازل كما يلي :
رأس المال (الشريحة 1 + الشريحة 2) £ 8 %
مجموع التعهدات والالتزامات بطريقة مرجحة الخطر

بالنسبة لكفاية رأس المال سمحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق، والتي قد تختلف من بنك لآخر، كما منحت لها المرونة في التطبيق، إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيداً في هذا التحديد حسب حجم المصارف وقدرتها على التعامل مع تلك المخاطر. ومع أن الاتفاق الجديد أبقى على معدل الملاءة الإجماليَّة عند 8 % كما ورد في اتفاق بازل I لعام 1988م إلا أنه أدخل بعض التعديل على مكونات النسبة كما يلي :
- سمح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال، وذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية، وبهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكون من:
الشريحة الأولى (رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة) + الشريحة الثانية (رأس المال المساند أو التكميلي).
وهذا كما هو محدد في اتفاقية 1988م + الشريحة الثالثة (الدين متأخر الرتبة قصير الأجل)، وهذا الأخير، أي: رأس المال من الطبقة الثالثة يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
· أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين، وأن تكون في حدود 250 % من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية.
· أن يكون صالحاً لتغطية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي.
· يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال، وذلك حتى نضمن الحد وهو 250 % .
· الخضوع لنص (التجميد) الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان ذلك الدفع سوف يخفض رأس مال البنك إلى حدِ أدنى من متطلباته الرأسمالية.
· أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال £ الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة.
· وقد قرَرت اللجنة أن يكون هذا القيد رهناً بالإرادة الوطنية.
عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 12,5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة.
وبما أن المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقاً إحصائية نمطية لقياس هذه المخاطرة، منها القيمة المقدرة للمخاطرة (Value at Risk ( VAR.

تصبح إذن العلاقة المعدلة لحساب كفاية رأس المال كما يلي :
إجمالي رأس المال ( شريحة 1 + شريحة 2+ شريحة 3 ) £ 8 %
الأصول المرجّحة بأوزان المخاطرة + مقياس المخاطرة السوقيَّة × 5, 2 1

للتوضيح فإن اللجنة ترى أنه يتعين على البنوك المستخدمة لنماذج داخلية أن يكون لديها نظام متكامل لقياس المخاطرة يعبر عن كل مخاطرها السوقية، وبالتالي يجب قياس المخاطرة باستخدام منهج واحد، أي: باستخدام النماذج الداخلية، أو باستخدام النموذج الموحد الصادر عن اللجنة.
وبناءً على تقييم الجهات الرقابية لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها، فإن الاتفاق الجديد المقترح (اتفاق بازل II) يمنح الخيار للبنوك في اعتماد إحدى النماذج الثلاثة لتحديد رأس المال لمواجهة المخاطر، وهي :
1. النموذج الموحد الذي يعتمد على التقييم الخارجي للائتمان.
2. نموذج التصنيف الداخلي Internal Rating Board (IRB).
3. نموذج IRB المتقدم أو المنهج القائم على النماذج.
ولكن البنوك التي ترغب في تبني مناهج BRI عليها أن تخضع نظامها في تسيير المخاطر لجهات رقابية، وعلى ضوء تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك أن تتخطى النموذج الموحد إلى نموذج IRB أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي، ومنه إلى نموذج IRB المتقدِم.
ويلاحظ أن الاقتراح الجديد (بازل II) يتخلى عن التمييز بين المقترضين السياديين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن غير الأعضاء في المنظمة والبنوك، وذلك بإرجاع ترجيح المخاطر إلى النوعية وليس إلى عضوية المنظمة، كما يعترف الاقتراح بتقنيات الحد من مخاطر الائتمان.
اتفاق بازل 2
المضمون – الأهمية - الأبعاد
يمثل اتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال الشغل الشاغل لرجال المصارف والرقابة والإشراف حول العالم في الوقت الحاضر. فهو يشكل فرصة وتحدياً في آن بالنسبة لصناعة المصرفية, مع العلم بأن التحديات التي يطرحها لا تقل شأناً عن الفرص التي يوجدها.
صحيح أن معايير بازل الجديدة تعتبر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح, من حيث تحسين سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى المصارف وأيضاً سياسات وممارسات إدارة رأس المال, وتعزيز ركائز الاستقرار المصرفي, وتطوير أدوات مالية جديدة في العمل المصرفي مثل التوريق(Securitization) .
إلا أنه من الصحيح أن هذه المعايير ستوجد صعوبات أمام المصارف عموماً في استقطاب مصادر التمويل الدولية, بسبب التصنيفات الائتمانية المتدنية لبعض المصارف, كما أنها ستفرض ضغوطاً على المصارف لتدعيم مستويات رسملتها ومعدلات كفاية رأس المال بسبب المخاطر الجديدة لاسيما مخاطر التشغيل (Operational Risk). أضف إلى ذلك الضغوط أيضاً على المصارف من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المالية على تنوعها والانتقال تدريجياً من أسلوب التقييم الائتماني الخارجي (Standardized Approach) إلى أسلوب التقييم الائتمان الداخلي (IRB) الذي يصنف زبائن المصارف. "دكتور نبيل حشاد"

خلفية تاريخية :
شهد كثير من دول العالم أزمات مصرفية خلال عقدي الثمانينات والتسعينات, وقد اختلفت حدة تلك الأزمات من دولة إلى أخرى وقد زادت حدة تلك الأزمات اعتبارا من الأزمة المالية التي أصابت المكسيك في أواخر عام 1994 وأوائل عام 1995, وكانت أكثر الأزمات المالية والمصرفية شدة هي أزمة دول جنوب شر آسيا في النصف الثاني من عام 1997 وعام 1998 والتي أثرت تأثيرا ملحوظا على الاقتصاد العالمي وخصوصا على القطاعات المالية والمصرفية.
كانت تلك الأزمات المالية والمصرفية بمثابة ناقوس خطر هدد بتقويض العولمة المالية وأظهر سلبياتها بوضوح, حيث إن حدوث أزمات مالية ومصرفية في بعض الدول أثر سلبا على القطاعات المالية والمصرفية في دول أخرى, فعلى سبيل المثال أثرت الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا سلبا على البنوك اليابانية والبنوك الأوروبية وخاصة البنوك الألمانية والتي انخرطت بشدة في التعامل مع البنوك والأسواق المالية في دول جنوب شرق آسيا.
لم تقف المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية) والدول العشر الكبرى (G-10) مكتوفة الأيدي حيال تلك الأزمات خصوصا أن تلك المؤسسات والدول التي تتبنى تسارع خطى العولمة الاقتصادية والمالية وتشجعها, وأن تلك الأزمات المالية والمصرفية تؤثر سلبا على العولمة وتمثل حججا واضحة يستشهد بها المناهضون للعولمة. لذا كثفت تلك المؤسسات المالية الدولية والدول العشر الكبرى مجهوداتها لمحاولة تقوية ودعم القطاعات المالية والمصرفية على المستوى الدولي لتجنب تلك القطاعات المالية والمصرفية على المستوى الدولي لتجنب تلك القطاعات الأزمات المالية والمصرفية أو تخفيف آثارها السلبية في حاله حدوثها.
في إطار ما سبق, ركزت المؤسسات المالية الدولية والدول العشر الكبرى مجهوداتها في أربعة محاور هي:
1. تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي, وأهم ما تم اتخاذه في هذا الصدد إصدار لجنة بازل للرقابة على البنوك للأسس المحورية للرقابة المصرفية الفعالة (Core principles for effective banking supervision) في عام 1997. وأصدرت في عام 1999 منهجيات أو طرق تطبيق الأسس المحورية للرقابة المصرفية الفعّالة (Core principles methodology) كذلك قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي (Financial sector assessment program) والذي يطلق عليه (FSAP) على سبيل الاختصار. ويهدف هذا البرنامج إلى تقييم وتحديد نقطا القوة ونقاط الضعف في القطاع المالي والمصرفي من خلال مجموعتين من المؤشرات هما مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل عجز الموازنة العامة ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واتجاهات مكونات ميزان المدفوعات ومؤشرات القطاع المالي والمصرفي. ففي قطاع البنوك يتم تقييم أداء وتحديد نقاط القوة والضعف باستخدام مؤشرات ال(CAMELs) وهي المؤشرات المتعلقة بكفاية رأس المال وجودة الأصول وجودة الإدارة والمكاسب أو الإيرادات والسيولة والحساسية للمخاطر, وفي إطار التقييم يتم وضع المقترحات المناسبة لتقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي.
في إطار تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي, تم إنشاء منتدى الاستقرار المالي Financial Stability Forum ويهدف هذا المنتدى إلى تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي على المستوى العالمي.

يأتي مشروع اتفاق بازل 2, كأحد أهم المجهودات الخاصة بتقوية ودعم القطاع المصرفي. وقد صدرت الطبعة الأولى من وثيقة اتفاق بازل 2 في عام 1999 وصدرت الطبعة الثانية في عام 2001 بعد إجراء بعض التعديلات والإضافة والتي تمت في إطار الإجابة عن استفسارات بعض البنوك ثم صدرت الطبعة الثالثة في إبريل 2003.
2. الشفافية : تلعب الشفافية والإفصاح دورا هاما في انضباط السوق, حيث أن توافر المعلومات الضرورية وفي الوقت المناسب تساعد المتعاملين (المشاركين) في الأسواق المالية على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة, أما في حالة عدم الشفافية والإفصاح فإن ذلك يؤدي إلى عدم صحة قرارات المشاركين في الأسواق, وقد لوحظ ذلك خلال الأزمة المالية في المكسيك في أواخر عام 1994 وأوائل عام 1995, حيث إن عدم الشفافية والإفصاح لعبا دورا هاما في تفاقم الأزمة. لذا فقد أولت المؤسسات المالية الدولية اهتماما كبيرا بالشفافية والإفصاح في الأسواق المالية بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة. من الجدير بالذكر أن الشفافية والإفصاح سيؤديان إلى انضباط السوق.
3. قضايا تحرير حساب رأس المال: أثارت قضايا تحرير حساب رأس المال, والمتعلقة بفتح الأسواق المالية, كثيرا من الجدل وخصوصا فيما يتعلق بفتح السوق المالية للدولة (وخصوصا الدول النامية) تدريجيا أم دفعة واحدة, حيث يرى البعض أهمية التدرج في فتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب والسماح للمستثمرين المحليين بالاستثمار في الخارج وقابلية العملة الوطنية للتحويل, بينما يرى البعض الآخر أهمية فتح السوق الملية دفعة واحدة حتى لا تستطيع مراكز القوى المناوئة لتحرير حساب رأس المال ممارسة ضغوط لعدم التحرير. وقد أشارت التجارب إلى أن تحرير حسا رأس المال في ظل قطاع مالي ومصرفي ضعيف يؤدي في الغالب إلى حدوث أزمات مالية مصرفية. لذا فإن الرأي عند الكثيرين هو تحرير حساب رأس المال عندما يكون القطاع المالي والمصرفي قوياً, حيث إنه من المعروف في الفكر الاقتصادي أن وجود قطاع مالي ومصرفي قوي ومستقر شرط لابد منه لوجود اقتصاد كلي مستقر. لذا يجب العمل على تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي قبل تحرير حساب رأس المال.
4. إشراك القطاع الخاص في منع حدوث الأزمات المالية: هناك الكثير من الدول النامية التي تتحمل تكاليف الأزمات المصرفية, ولا يتم إشراك القطاع الخاص في تحمل تلك التكاليف وذلك من خلال ما يمكن أن يطلق عليه أنظمة التأمين على الودائع وحماية المودعين الضمني, أي أن لا يوجد نظام صريح للتأمين على الودائع ولكن عند حدوث أزمات مصرفية تقوم الدولة بتعويض المودعين عن كامل ودائعهم. هذا النظام يجعل المودعين غير مهتمين باختيار البنك الجيد والقوي نظرا لأنهم لن يتحملوا أية تكاليف في حالة حدوث أزمات مصرفية. أما إذا كان هناك نظام تأمين صريح على الودائع (والذي لا يغطي كامل الودائع ولكن هناك حد أعلى لمبلغ التعويض في حالة إفلاس البنك) ومن ثم سيتحمل المودعون (القطاع الخاص) جزءاً من تكاليف الأزمات المصرفية , فإن ذلك سيدفع المودعين إلى اختيار البنوك الجيدة والقوية ومن ثم تنسحب البنوك الضعيفة من السوق ويحدث انضباط السوق وتزداد كفاءة وفعالية القطاع المصرفي ككل.

اتفاق بازل 2 :
خلال السنوات القليلة السابقة لعام 1999, قامت لجنة بازل للرقابة على البنوك بعمل جاد لإصدار اتفاق بازل 2 الخاص بمعيار كفاية رأسمال البنوك. بحيث يعكس التغيرات في هيكل وممارسات الأسواق المالية والبنوك.
قبل إصدار اتفاق بازل 2, قامت اللجنة بدراسة أسباب الأزمات المصرفية في كثير من الدول واتضح من تلك الدراسات أن أهم الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمات هي عدم إدارة البنوك للمخاطر المصرفية التي تتعرض لها وضعف الرقابة الداخلية والخارجية (السلطات الرقابية الوطنية), لذا فإن الاتفاق الجديد ركز على معالجة تلك الأسباب لضمان قوة البنوك.
وخلال الفترة 1999 إبريل 2003 قامت اللجنة بإجراء العديد من التعديلات على الطبعة الأولى التي صدرت في عام 1999 حتى صدرت الطبعة الثالثة في إبريل 2003. وقد ركز الاتفاق الجديد (بازل2) على تقوية إطار رأس المال القانوني أو الرقابي (Regulatory Capital) من خلال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بحيث يكون أكثر حساسية للمخاطر التي يتعرض لها البنك وفي الوقت نفسه تعطي حوافز للبنوك التي تدير المخاطر التي تتعرض لها بصورة جيدة.
يعتبر اتفاق بازل 2 أكثر تعقيدا من اتفاق بازل 1 وذلك لأسباب متعددة. أحد هذه الأسباب هو أن تقييم المخاطر في بيئة تتميز بتطور وزيادة الأدوات المالية الجديدة والاستراتيجيات الخاصة بها يعتبر أمرا معقدا.
وسبب آخر هو أن مجهودات التطوير والتعديلات التي نتجت عن اتفاق بازل 2 أصبحت لها أهداف متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. تطوير طرق قياس وإدارة المخاطر المصرفية.
2. الاتساق, بأكبر درجة ممكنة, بين حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك.
3. تطوير الحوار والتفاهم بين مسئولي البنك والسلطات الرقابية الوطنية فيما يتعلق بقياس وإدارة المخاطر والعلاقة بين حجم رأس المال والمخاطر.
4. زيادة درجة الشفافية بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها البنك, ويجب أن تتاح المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب للمتعاملين مع البنك, حيث إنهم يشاركون البنك في المخاطر التي يتعرض لها.

محاور اتفاق بازل2
يتكون اتفاق بازل 2 من ثلاثة محاور هي :
المحور الأول : المتطلبات الدنيا لرأس المال
(Minimum Capital Requirements)
المحور الثاني : عمليات المراجعة الرقابية
(Supervisory review process)
المحور الثالث : انضباط السوق (الإفصاح العام)
(Market discipline) (Public disclosure)



المحور الأول
المتطلبات الدنيا لرأس المال
يختلف المحور الأول في اتفاق بازل 2 اتفاق بازل 1 في عدة أبعاد, بينما يتشابه الاتفاقان في عدة أبعاد. بالنسبة لأبعاد الاتفاق فهي أن نسبة ملاءة (كفاية) رأس المال بقيت كما هي بدون تغيير في اتفاق بازل2 حيث إن الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال ما زال %8, هذا بالإضافة على مكونات بسط نسبة كفاية رأس المال وهو رأس المال القانوني أو الرقابي في اتفاق 1شريحة رأس المال (1) (رأس المال الأساسي) وشريحة رأس المال 2 (رأس المال المساند) بمكوناته المختلفة هي نفس المكونات في اتفاق بازل 2.
يتشابه اتفاق بازل1 واتفاق بازل2 في أساليب قياس مخاطر السوق, حيث أشارت الوثيقة الرئيسية لاتفاق بازل2 إلى أن مخاطر السوق الواردة في بازل1 سيتم تطبيقها في اتفاق بازل 2 بدون أية تغييرات.
أما بالنسبة لأبعاد الاختلاف بين الاختلاف بين الاتفاقين فتتمثل في تعريف أوزان مخاطر الأصول (Risk-Weighted), أي الطرق المستخدمة في قياس المخاطر التي تواجه البنك. إن الأساليب الجديدة التي قدمها اتفاق بازل 2ستؤدي إلى تطوير تقييم المخاطر التي تتعرض لها البنوك ومن ثم فإن معدل كفاية رأس المال سيكون أكثر واقعية واتساقا مع حجم المخاطر.
يغطي اتفاق بازل 1 نوعين من المخاطر هما مخاط الائتمان ومخاطر السوق. ومن الجدير بالذكر أن اتفاق بازل عند صدوره عام 1988 كان يغطي مخاطر الائتمان فقط. وفي عام 1996 قررت لجنة بازل إضافة مخاطر السوق. أما بالنسبة لاتفاق بازل 2 فإنه قد أضاف التشغيل (Operational risk), حيث أصبحت المخاطر التي يغطيها اتفاق بازل 2 هي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. من الجدير بالذكر أن اختلاف طرق قياس مخاطر الائتمان في بازل 2 عنها في بازل 1 وإضافة مخاطر التشغيل سيؤدي إلى تغيير مقام نسبة كفاية رأس المال, حيث عن المقام يمثل الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطرها.
بالنسبة لأساليب قياس مخاطر الائتمان في اتفاق بازل1 فإن أوزان المخاطر محددة من قبل لجنة بازل وتستخدم مقاساً واحداً يناسب الجميع (One size fits all), بينما طرح اتفاق بازل 2 ثلاث طرق أو أساليب لحساب مخاطر الائتمان هي:
· الأسلوب النمطي أو المعياري (Standardized approach)
· أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي
· أسلوب التصنيف الداخلي المتقدم (Internal rating based-approach) (foundation and advanced).
وللبنك حق الاختيار لواحد من هذه الأساليب.
بالنسبة لأسلوب التصنيف النمطي, فإنه يعتمد على التصنيفات الائتمانية التي تصنفها مؤسسة التصنيف الخارجية مثل مؤسسة موديز وستاندرد أند بورز ووكالات ضمان الصادرات, وقد قسمت لجنة بازل هذه التصنيفات إلى ست فئات وأعطت لكل فئة وزن مخاطر حسب فئة التصنيف وذلك بالنسبة للدول والبنوك والشركات.
يتضمن الأسلوب النمطي توسيع مدى الضمان والضامنين ومشتقات الائتمان التي تستخدمها البنوك التي تتبنى الأسلوب النمطي, وقد عرف اتفاق بازل 2 تلك الأساليب بمخففات مخاطر الائتمان ( Credit risk mitigation).
يتضمن الأسلوب النمطي أيضاً معاملة محددة لتعرضات المخاطر بالنسبة لأنشطة التجزئة (retail activities) وكذلك تعرضات المخاطر بالنسبة لأنشطة القروض العقارية بغرض السكن والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة, حيث تم إعطاء هذه الأنشطة أوزان مخاطر أقل عن الأوزان المحددة في اتفاق بازل 1.
من الجدير بالذكر أن اتفاق بازل 2 قد حدد بعض الشروط أو المعايير التي يجب توافرها في مؤسسات التصنيف حتى يمكن اعتمادها لقبول تصنيفاتها الائتمانية, منها على سبيل المثال الشفافية والمصداقية وتوافر النتائج دولياً.
أما بالنسبة لأساليب التصنيف الداخلي (IRB), فهي أحد أهم الأساليب الجديدة التي قدمها اتفاق بازل 2. وتنقسم أساليب التصنيف الداخلي إلى الأسلوب الأساسي والأسلوب المتقدم. وتختلف أساليب التصنيف الداخلي عن الأسلوب النمطي اختلافا جوهريا, حيث إن أساليب التصنيف الداخلي التي يقوم بها البنك هي التي تقيم المخاطر الائتمانية التي يتعرض لها البنك ومن ثم يتم حساب رأس المال اللازم لتغطية تلك المخاطر.
تعتمد أساليب التصنيف الداخلي (الأساسي والمتقدم) على أربعة مدخلات كمية هي:
1. احتمال التعثر Probability of Default (PD) وهي تقيس احتمال تعثر العميل عن سداد القرض خلال فترة زمنية معين.
2. الخسارة عند التعثر Loss Given Default (LGD) وهي التي تقيس الجزء من القرض الذي سيعاد ( سيسدد للبنك) في حالة حدوث التعثر.
3. التعرض عند التعثر Exposure at Default (EAD) وهو خاص بالتزامات القروض (Loan commitments) ويقيس مبلغ التسهيلات التي تسحب إذا حدث التعثر.
4. أجل الاستحقاق Maturity (M) والتي تقيس الأجل الاقتصادي (Economic maturity) المتبقي في حالة التعرض (Exposure).
أما فيما يتعلق بمخاطر التشغيل, قد أشار اتفاق بازل 2 إلى أن مخاطر التشغيل تعتبر أحد أهم المخاطر التي تواجه البنوك ومن ثم يجب عليها أن تحتفظ برأسمال لموجهة الخسائر الناتجة عن مخاطر التشغيل, وقد عرفت لجنة بازل مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم دقة أو فشل العمليات الداخلية والأفراد والأنظمة أو الأحداث الخارجية.
اقترحت اللجنة ثلاثة أساليب لقياس مخاطر التشغيل, يمكن للبنوك اختيار أحدها. وهذه الأساليب هي :
1. أسلوب المؤشر الأساسي (basic indicator approach)
2. والأسلوب النمطي (standardised approach)
3. وأسلوب القياس المتقدم (advanced measurement approach).

يعتبر أسلوب المؤشر الأساسي أبسط الأساليب, وهو يقيس المتوسط السنوي لإجمالي الدخل (gross income) للسنوات الثلاث السابقة, ويتم ضرب الناتج في %15 والناتج عبارة عن حجم رأس المال المطلوب لتغطية مخاطر التشغيل. ومن الجدير بالذكر أن أسلوب المؤشر الأساسي لا يتطلب شروطا أو معايير معينة يجب أن يحققها البنك حتى يستطيع استخدامه.
أما بالنسبة للأسلوب النمطي لقياس مخاطر التشغيل, فقد قسم هذا الأسلوب أنشطة البنوك إلى ثمانية أنواع من الأنشطة أو خطوط أعمال وهي تمويل الشركات والتجارة والمبيعات وأعمال التجزئة المصرفية والأعمال التجارية المصرفية والمدفوعات والتسوية وخدمات الوكالة وإدارة الأصول والسمسرة بالتجزئة مع إعطاء كل خط أعمال نسبة )يطلق عليها بيتا Beta) من إجمالي الدخل, هذه النسبة تمثل المعامل المطلوب لرأس المال لتغطية مخاطر التشغيل, هذه النسبة ما بين %12 و %18, وقد وضعت اللجنة بعض الشروط الواجب توافرها بالنسبة للبنوك التي ترغب في تطبيق هذا الأسلوب, من أهمها, أن يكو لدى البنك نظام جيد لإدارة مخاطر التشغيل ووجود بيانات منتظمة خاصة بكل خط أعمال وأن يخضع هذا النظام للمراجعة الداخلية والرقابة الخارجية.
أما بالنسبة لأساليب القياس الداخلية, فهي أكثر الأساليب تقدما وتعتمد على قيام البنك بتصميم وتنفيذ نظام تصنيف خاص به لقياس مخاطر التشغيل. ومن الجدير بالذكر أن لجنة بازل قد وضعت بعض الشروط التي يجب توافرها لدى البنك حتى يسمح له بتطبيق أسلوب القياس المتقدم, منها على سبيل المثال أن تكون لدى البنك وظيفة (إدارة) مستقلة لإدارة مخاطر التشغيل تكون مسئولة عن وضع وتنفيذ إطار إدارة مخاطر التشغيل للبنك وأن يكون النظام الداخلي لقياس مخاطر التشغيل مرتبطا بشكل وثيق ومتكامل مع العمليات اليومية لإدارة المخاطر بالبنك وأن تقدم تقارير منتظمة التعرضات لمخاطر التشغيل وعن حالات الخسائر المادية.
**********
*****


المحور الثاني
عمليات المراجعة الرقابية
هذا المحور مبني على أربعة أسس هي:
الأول : ينبغي أن تكون لدى البنوك عملية للتقييم الشامل لمدى كفاية رأس المال بالنسبة لشكل مخاطرها, وإستراتيجية للمحافظة على مستويات رؤوس أموالها.
الثاني : ينبغي على المراقبين أن يقوموا بمراجعة وتقييم التقديرات الداخلية للبنوك لمدى كفاية رأس المال إلى جانب قدرتها على الإشراف وضمان التزامها بمعدلات رأس المال القانونية. وينبغي على المراقبين أن يتخذوا إجراءاً رقابيا إذا لم يقتنعوا بنتائج هذه العملية.
الثالث : ينبغي على المراقبين أن يتوقعوا من البنوك أن تعمل على مستوى أعلى من النسب الدنيا لرأس المال القانوني وينبغي أن تكون لديهم القدرة على أن يطلبوا من البنوك حيازة رأس مال يزيد على الحد الأدنى.
الرابع : ينبغي على المراقبين السعي للتدخل في مرحلة مبكرة لمنع هبوط رأس المال إلى أقل من المستويات الدنيا المطلوبة لمواجهة خصائص الخسائر لبنك معين, وينبغي أن يطلبوا اتخاذ إجراء سريع لعلاج ذلك إذا لم تتم المحافظة على رأس المال أو إعادته لحالته السابقة.
هذه الأسس الأربعة تحتاج من البنوك أن تقيم أوضاع ملاءة (كفاية) رأس المال بحيث تتناسب مع المخاطر الكلية التي تتعرض لها, وبالنسبة للمراقبين (السلطات الرقابية Supervisors) فإن عليهم مراجعة العمليات الخاصة بتحديد كفاية رأس المال واتساقها مع المخاطر الكلية التي تتعرض لها البنوك واتخاذ القرارات أو الأفعال (actions) المناسبة بالنسبة لتقييمات البنوك.
تعتبر هذه العناصر ضرورية جدا لضمان فعالية الإدارة بالنسبة لتنظيمات البنك والرقابة المصرفية الفعالة.
إن الحكم على المخاطر التي تتعرض لها البنوك وكذلك كفاية رأس المال بصورة دقيقة لا بد أن يتضمن متطلبات أكثر من مجرد تقييم تحقيق البنك لمتطلبات معدل كفاية رأس المال.
إن محور عمليات المراجعة الرقابية في اتفاق بازل 2 يوفر للبنوك فوائد كبيرة من خلال تركيز هذا المحور على أهمية حاجة البنوك لقدرة عالية لتقييم المخاطر المصرفية وكذلك أن يكون لدى المراقبين قدرة عالية في كيفية تقييم المخاطر المصرفية.
ومن المعروف أن الصناعة المصرفية تتميز بالتطور المستمر وإدخال أدوات مالية جديدة وفي الغالب تكون مخاطر الأدوات الجديدة كبيرة, لذا يجب على المراقبين أن يكونوا على دراية جيدة بتقييم تلك المخاطر وذلك خلال تقييمهم لتقييمات البنوك الخاصة بتقييم تلك المخاطر.
حتى تستطيع البنوك أن تطبق المحور الثاني بطريقة سليمة, فإنها يجب أن تتبنى نظاما جيدا لإدارة المخاطر المصرفية ومرتبط ارتباطا وثيقا بأساليب المخاطر التي حددتها الاتفاق في المحور الأول والتي يختار منها البنك ما يتناسب مع ظروفه والموارد البشرية والمادية المتاحة له.
من الجدير بالذكر أن لجنة بازل للرقابة قد أصدرت عشرين وثيقة قبل إصدار الطبعة الثالثة من اتفاق بازل 2. وقد ورد ذكر عناوين تلك الوثائق الإرشادية وتواريخ صدورها من قبل لجنة بازل في نهاية الجزء الثالث من الاتفاق (وهو الجزء الخاص بالمحور الثاني).
وقد أصدرت لجنة بازل بعض الوثائق الإرشادية والتوضيحية لشرح كيفية تطبيق والتعامل مع بعض مكونات الاتفاق الجديد بعد صدور الطبعة الثالثة من الاتفاق.
إن الإلمام بمحتويات تلك الوثائق إلماماً كاملاً يعتبر شرطاً ضرورياً لكي تتمكن البنوك والسلطات الرقابية من تطبيق اتفاق بازل 2 تطبيقاً سليماً, حيث إن هذه الوثائق تعتبر بمثابة دليل عملي للنواحي المصرفية المختلفة مثل أسس إدارة مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق وأسس الرقابة الداخلية والخارجية... الخ.

كما عالج المحور الثاني من اتفاق بازل 2 قصوراً كبيراً في اتفاق بازل 1 وهو التركيز على المخاطر المصرفية الكلية التي تتعرض لها البنوك, حيث فرق اتفاق بازل 2 بين المعاملات منخفضة المخاطر ومرتفعة المخاطر. وقد قدم المحور الثاني فكرة رأس المال الاقتصادي (economic capital) في معادلة رأس المال القانوني (الرقابي) (regulatory capital) والتي تجعل البنوك قادرة على تحديد كفاية رأس المال على أساس مستوى المخاطر التي تتعرض لها بالنسبة لكل معاملة (transaction).

رأس المال الاقتصادي هو رأس المال الذي تحتفظ به البنوك وتضعه جانبا (set a side) لمواجهة الخسائر الناتجة من نشاط أعمال معين, فعلى سبيل المثال عند قيام البنك بتقديم قرض أو أخذ مركز بالعملة الأجنبية, فإنه في إطار اتفاق بازل 2, يجب على البنك أن يستخدم نماذج مختلفة لتخصيص رأسمال لمواجهة مخاطر تلك المعاملات على أساس حجم مخاطر كل معاملة ومساهمتها (نصيبها) في محفظة المخاطر (risk portfolio) التي يتعرض لها البنك. هذه النماذج ستساعد البنك في تحديد حجم رأس المال المطلوب لمواجهة جميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك. وتغطية جميع المخاطر لكل معاملة من قبل رأس المال القانوني أو الرقابي يعتبر أمراً صعباً وذلك نظراً لأن حساب رأس المال الرقابي يتم بطريقة مبسطة وكذلك فإنه لا تتوافر لدى المراقبين جميع المعلومات الدقيقة والكاملة عن عملاء البنك وممارساته وحجم المخاطر المتعلقة بكل معاملات البنك.

إن الهدف من التعريف بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفيةالفعّالة التي أعدّتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بالتعاون مع السلطات الرقابية في مجموعة الدول العشر والتي كانت غايتها إيجاد قواعد استرشادية لتقييم مدى متانة وأداء النظام الرقابي على المصارف لدى الدول.

المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة :
صدرت المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة في أيلول/سبتمبر 1997 حيث تمّ إقرارها من بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هونج كونج وذلك في شهر تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام كما اعتُمدت هذه المبادئ أيضاً من قبل "مجموعة العمل حول الاستقرار المالي في اقتصاديات الأسواق الناشئة" بالإضافة إلى اعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين شجّعا الدول الأعضاء على التقيّد بها.
فقد استعملت هذه المبادئ كأسس لتقييم النظام الرقابي في الدول من خلال ما يعرف ب"برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP). على أن تطبيق هذه المبادئ وإجراء الإصلاح المالي الذي تصبو إليه الدول يتطلبان جهوداً حثيثة وتعاون السلطات الرقابية مع الجهات الحكومية الأخرى ومؤازرتها في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز النظام المصرفي وبالتالي الوصول إلى استقرار القطاع المالي.
وتعتقد لجنة بازل للرقابة المصرفية أنه في حال تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، فإن ذلك سوف يساعد في تحقيق الاستقرار المالي في البلد الذي يقوم بتطبيقها ويؤدي إلى:
1. نشر مفاهيم موحّدة للرقابة المصرفية وبالتالي تسهيل عملية التعاون الرقابي بين الدول.
2. فتح المجال للمصارف للتعاون مع المصارف في الدول الأخرى من حيث اعتمادها لنفس المفاهيم والإجراءات المتّبعة في هذه الدول.
3. تعزيز التعاون فيما بين السلطات الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية والأسواق المالية وشركات التأمين.
4. فتح المجال أمام السلطة الرقابية في إمكانية وضع إستراتيجية لتحسين أدائها.

وقد وضعت هذه المبادئ كأطر عامة يمكن تطبيقها على أنظمة رقابية مختلفة وتفترض توفر مجموعة من الشروط القانونية تعمل على منح السلطة الرقابية حق فرض التعليمات والأنظمة اللازمة.
وحيث أن هذه الشروط قد تكون خارجة عن سيطرة السلطة الرقابية، فان أي انتقاص من صلاحياتها في هذا المجال سوف يعيق إلى حد كبير قدرتها الرقابية على تطبيق المبادئ الأساسية بفعالية.
وتنقسم هذه المبادئ إلى خمسة وعشرين مبدأً أساسياً :
المبدأ الأول:
يجب أن يتضمن نظام الرقابة المصرفية الفعّال مسؤوليات وأهداف واضحة ومحددة لكل هيئة تشارك في الرقابة على المصارف. وينبغي أن تملك كل من هذه الهيئات استقلالية العمل والموارد الكافية. كما أنه من الضروري وجود إطار قانوني مناسب، يتضمن تعليمات تنفيذية تتعلق بترخيص المؤسسات المصرفية ورقابتها المستمرة وإعطاء الجهة الرقابية صلاحيات فرض الالتزام بالتعليمات الرقابية ذات العلاقة بالسلامة والحماية المالية. كما أن هذه التعليمات يجب أن تمنح السلطة الرقابية والمراقبين الحماية القانونية، والسماح بتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية وحماية سرية هذه المعلومات.
ينقسم المبدأ الأول إلى ستة أجزاء:
1. تضمين نظام الرقابة المصرفية الفعّال المسؤوليات والأهداف الواضحة لكل هيئة تشارك في الرقابة على المصارف.
2. ينبغي أن تتمتع كل من هذه الهيئات باستقلالية العمل والموارد الكافية وفقاً لمعايير محددة.
3. ينبغي وجود إطار قانوني مناسب للرقابة المصرفية، يتضمن تعليمات تنفيذية تتعلق بترخيص المؤسسات المصرفية ورقابتها المستمرة وفقاً لمعايير محددة.
4. يجب توفير إطار قانوني مناسب للمراقبة المصرفية يتضمن صلاحيات نظامية لغرض فرض الالتزام بالتعليمات الرقابية ذات العلاقة بالسلامة والحماية المالية، وذلك وفقاً لمعايير محددة تشمل الترخيص وهيكلة المصارف، والإدارة السليمة وأساليب الرقابة المصرفية المستمرة، ومتطلبات المعلومات اللازمة للرقابة المصرفية.
5. إطار قانوني مناسب يتضمن الحماية القانونية للمراقبين ضد الدعاوى القضائية بسبب التدابير التي يتخذونها أثناء قيامهم بواجباتهم.
6. السماح بتبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية المحلية المسئولة عن سلامة النظام المالي وحماية سرية هذه المعلومات وفقاً لمعايير محددة.
المبدأ الثاني:
يجب تحديد النشاطات المسموح بها للمؤسسات المرخصة والخاضعة للرقابة المصرفية، بكل وضوح وضبط استعمال كلمة ”مصرف“ إلى أقصى حد ممكن على أن تنص القوانين المصرفية بوضوح على عدم السماح لأية مؤسسة لا تحمل صفة مصرف أو بنك من تلقي الودائع من الجمهور.

المبدأ الثالث:
ينبغي أن يكون لسلطة الترخيص الحق في وضع المعايير ورفض طلبات المؤسسات التي لا تلبي المعايير الموضوعة. وينبغي أن تشمل عملية الترخيص، كحد أدنى، تقييم هيكلية ملكية المؤسسات المصرفية وأعضاء مجالس إداراتها وكبار موظفي الإدارة من حيث كفاءاتهم ومهاراتهم (معيار الكفاءة والملائمة fit&proper) وكذلك تقييم خططها التشغيلية والضوابط الداخلية ووضعها المالي المتوقع، بما في ذلك قاعدتها الرأسمالية. وعندما يكون المالك أو المؤسسة الأم مصرفاً أجنبياً، فانه يجب الحصول على موافقة السلطة الرقابية في البلد الأم.
المبدأ الرابع:
يجب أن يكون للسلطة الرقابية الحق في دراسة الطلبات المتعلقة بتملك أسهم المؤسسات المصرفية أو تركيزها أو نقلها أو سيطرة أطراف أخرى عليها والموافقة على ذلك أو الرفض.
المبدأ الخامس:
ينبغي أن يكون لدى السلطة الرقابية صلاحية وضع المعايير المناسبة لمراجعة عمليات التملك الكبيرة أو الاستثمارات التي يقوم بها المصرف والتأكد من أن المؤسسات والمنشآت المنتسبة للمصرف لا تعرّضه إلى أخطار غير ضرورية أو تعيق الرقابة الفعالة.
المبدأ السادس:
يتعين على السلطة الرقابية وضع حد أدنى لمتطلبات رأس المال بما يعكس الأخطار التي يتعرّض لها المصرف، وأن تحدّد مكوّنات رأس مال المصرف آخذةً بالاعتبار قدرة المصرف على احتواء الخسائر. أما بالنسبة للمصارف العاملة على المستوى الدولي، فيجب ألا تقل هذه المتطلبات عن تلك التي وردت في اتفاق بازل بشأن رأس المال.
يعتبر هذا المبدأ تأكيداً لما جاء في وثيقة لجنة بازل حول متطلبات كفاية رأس المال التي صدرت في تموز/يوليو 1988 تحت عنوان "نطاق التوافق الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال" والتي عُرفت باتفاقية بازل الأولى لكفاية رأس المال بالإضافة إلى التعديلات عليها التي وردت في الوثيقة الصادرة عن هذه اللجنة في كانون الثاني/يناير 1966 تحت عنوان "تعديل اتفاقية رأس المال لكي تتضمن مخاطر السوق". وقد حلّت محل الوثيقة الأولى اتفاقية بازل (2) التي صدرت بتاريخ حزيران/يونيو 2004 تحت نفس العنوان حيث عالجت موضوع كفاية رؤوس أموال المصارف من ضمن مفهوم جديد يرتبط بمخاطر هذه المصارف وذلك بعد مشاورات عدّة بدأت في العام 1999 مع الدول الأعضاء في هذه اللجنة.
المبدأ السابع:
كجزء أساسي من نظام المراقبة يجب القيام بالتقييم المستقل لسياسات وممارسات وإجراءات المصرف المتعلقة بمنح القروض والاستثمارات وتقييم الإجراءات التي يتّبعها المصرف لإدارة مخاطر الائتمان والمحافظ الاستثمارية.
المبدأ الثامن:
يتعين على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف تضع سياسات وإجراءات وقواعد ملائمة لتقييم نوعية الأصول وكفاية مخصصات واحتياطات خسائر القروض وأن المصارف تتقيد بهذه السياسات والقواعد والإجراءات.
المبدأ التاسع:
يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى المصارف أنظمة معلومات تمكّن الإدارة من تحديد التركّزات في المحافظ الائتمانية، ويتعيّن على هذه السلطة وضع حدود معقولة للحد من تعرّض المصارف لخطر ائتماني لمقترضين منفردين أو لمجموعة من المقترضين ذوي ارتباط وثيق (ذوي العلاقة).
المبدأ العاشر:
يتعين على السلطة الرقابية، ومن أجل منع إساءة استعمال الإقراض المرتبط بمصارف صغيرة أو متخصصة، أن تشترط على المصارف إقراض الشركات المترابطة والأفراد على أساس حرّ ونزيه (on arm’s-length)، وأن تتم مراقبة هذه التسهيلات الائتمانية بصورة فعّالة، وأن تتخذ التدابير المناسبة لضبط الأخطار والحد منها.
المبدأ الحادي عشر:
يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى المصارف سياسات وإجراءات مناسبة لتحديد ومتابعة وضبط المخاطر المحلية ومخاطر تحويل الأموال في عمليات الإقراض الخارجية/الدولية ونشاطات الاستثمار، والسيطرة عليها، والاحتفاظ باحتياطي كاف ضد هذه الأخطار.
المبدأ الثاني عشر:
ينبغي أن تتأكد السلطة الرقابية من أن لدى المصارف أنظمة فعّالة تقيس وترصد مخاطر السوق بدقة وتضبطها بشكل مناسب. كما ينبغي أن يتوفّر للسلطة الرقابية الصلاحيات لفرض حدود معينة و/أو فرض أعباء على رأس المال (capital charge) خاصة بالتسهيلات الائتمانية المعرّضة لأخطار السوق.
المبدأ الثالث عشر:
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن لدى المصارف إجراءات عمل شاملة وفعّالة لإدارة المخاطر (بما في ذلك إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا على هذه المخاطر) وتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة جميع المخاطر الكبيرة الأخرى، وذلك حيثما تدعو الحاجة، والاحتفاظ برأس مال كافي لتغطية هذه المخاطر.
المبدأ الرابع عشر:
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف تضع ضوابط رقابة داخلية فاعلة تتناسب وطبيعة وحجم نشاطاتها المالية، على أن تشمل هذه الضوابط: ترتيبات واضحة لتفويض الصلاحيات والمسؤوليات، والفصل بين الوظائف التي ينتج عنها التزامات على المصرف وصرف الأموال، وأساليب تسجيل الموجودات والغرامات (المطلوبات)، والتسويات بين هذه العمليات، وحماية موجودات المصرف، ووظائف التدقيق الداخلي والخارجي، وأخيراً إنشاء وحدة تتولّى مراقبة تطبيق التعليمات لاختبار مدى التقيد بهذه الضوابط وبالقوانين والأنظمة الأخرى.
المبدأ الخامس عشر:
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف لديها سياسات وأساليب وإجراءات فاعلة بما في ذلك قواعد صارمة ل“اعرف عميلك“(Know Your Customer-KYC) تعزّز المعايير الأخلاقية والمهنية العالية في القطاع المالي وتحول دون استخدام المصرف من قبل العناصر المجرمة عن قصد أو عن غير قصد.
المبدأ السادس عشر:
ينبغي أن يتألف نظام الرقابة المصرفية الفعّال من أسلوبين للمراقبة:
الأول الرقابة المكتبية من خلال البيانات والتقارير الدورية،
والثاني من خلال الرقابة الميدانية.
المبدأ السابع عشر:
ينبغي أن تقوم السلطة الرقابية بإجراء اتصال منتظم مع إدارات المصارف وأن تكون على درجة واسعة من فهم عمليات هذه المصارف.
المبدأ الثامن عشر:
ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل للحصول على التقارير الدورية والإحصائيات الواردة من المصارف على مستوى كل وحدة وعلى مستوى موحّد (consolidated) وأن تعمل على دراسة وتحليل هذه التقارير والإحصائيات.
المبدأ التاسع عشر:
ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسيلة للتثبّت بصورة مستقلة من صحة المعلومات التي ترد إليها إما عن طريق التفتيش الميداني أو عن طريق استخدام مدققي حسابات خارجيين.
المبدأ العشرون:
من العناصر الأساسية في الرقابة المصرفية قدرة السلطة الرقابية على مراقبة المجموعة المصرفية وذلك على أساس موحّد.

المبدأ الواحد والعشرون:
يجب أن تتأكد السلطة الرقابية من أن كل مصرف يحتفظ بسجلات صحيحة معدة وفقاً لسياسات وممارسات محاسبية متكاملة، تمكّنها من تكوين رأي حقيقي وصحيح عن الوضع المالي للمصرف وربحية نشاطه وأن تتأكد من أن المصرف يقوم بنشر بياناته المالية التي تعكس بصورة صحيحة مركزه المالي.
هذا المبدأ يفرض على السلطة الرقابية الواجبات التالية:
§ التأكد من أن البيانات المالية للمصارف قد أعدّت وفقاً لمعايير المحاسبة المقبولة دولياً،
§ التأكد من أن إدارة المصرف عملت على إخضاع بياناتها المالية السنوية إلى التدقيق من قبل مفتشي الحسابات الخارجيين وذلك وفقاً لممارسات التدقيق المقبولة دولياً، وأن تتضمّن هذه البيانات رأياً واضحاً من قبل هؤلاء المفتشين.
§ التأكد من أن المعلومات المتوفرة في سجلات المصرف قد تمّ التثبّت منها دورياً عبر الرقابة الميدانية والتدقيق الخارجي.
§ أن تصدر تعليمات خاصة بالتقارير تضع بوضوح المعايير المحاسبية الواجب إتباعها عند إعداد التقارير الرقابية.
§ أن تطلب السلطة الرقابية من المصارف استخدام قواعد تقييم ثابتة وواقعية وان الأرباح التي تعلنها هي أرباح صافية بعد استبعاد المخصصات المناسبة للقيم الثابتة.
§ أن تخضع البيانات المالية للمصارف للموافقة المسبقة للسلطة الرقابية قبل نشرها.
§ أن يلتزم مفتش الحسابات الخارجي أن يرفع للسلطة الرقابية تقارير تبيّن مدى الالتزام بمعايير الترخيص أو الإخلال بالقوانين المصرفية أو بالمعلومات التي تدعوه للاعتقاد أنّ من شأن هذه المعلومات أن تكون ذات تأثير ملموس لمهام السلطة الرقابية.
المبدأ الثاني والعشرون:
ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وأن يكون تحت تصرفها تدابير رقابية كافية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب عندما تفشل المصارف في تلبية الشروط النظامية (كالنسبة الدنيا لكفاية رأس المال) وعند حدوث مخالفات نظامية أو عندما تكون ودائع المودعين في وضع خطر. ويجب أن تشمل هذه التدابير، في الحالات القصوى، القدرة على سحب ترخيص المصرف أو التوصية بسحبه.
يتطلّب هذا المبدأ :
§ أن يتوفّر للسلطة الرقابية سلطة اتخاذ التدابير التصحيحية وفرض الغرامات على المصارف حسب خطورة أوضاعه.
§ أن تتمكن السلطة الرقابية من تقييد نشاطات المصرف وتقييد الموافقة على نشاطات أو تملكات جديدة وتعليق سحوبات المساهمين وتقييد تحويل أصول المصرف ومنع مسئولي المصرف الحاليين من ممارسة العمل المصرفي واستبدال المدراء وأعضاء مجلس الإدارة أو حتى فرض دمج المصرف المخالف مع مصارف أخرى.
§ أن تطبّق السلطة الرقابية الغرامات والعقوبات ليس على المصرف المخالف فحسب بل أيضاً على مجلس الإدارة إذا اقتضى الأمر.

المبدأ الثالث والعشرون:
يتعيّن على السلطة الرقابية ممارسة الرقابة الموحًّدة والشاملة على المؤسسات المصرفية الناشطة دولياً والخاضعة لرقابتها، وممارسة المتابعة الصحيحة والتطبيق الصحيح للقواعد النظامية فيما يتعلق بجميع جوانب النشاط الذي تقوم به هذه المؤسسات على نطاق عالمي، وتحديداً في الفروع الأجنبية لهذه المؤسسات وشركائها والشركات التابعة لها.
يتطلّب هذا المبدأ من السلطة الرقابية ما يلي:
§ سلطة الرقابة على نشاطات المصارف المحليّة في الخارج.
§ التأكد من أن إدارة المصرف تمارس الإشراف الصحيح على فروعها الأجنبية والمؤسسات التابعة لها.
§ أن يكون للسلطة الرقابية في البلد الأم سلطة إقفال المكاتب في الخارج أو فرض القيود على نشاطاتها إذا رأت أن رقابة السلطة الرقابية في البلد المضيف أو رقابة الإدارة على فروعها في الخارج هي غير كافية بالنسبة للمخاطر التي تتعرض لها.
§ أن تتأكد السلطة الرقابية من أن إشراف إدارة المصرف على عمليات فروعها في الخارج ومؤسساتها التابعة تتمّ بصورة أوثق وأشمل عندما يكون الوضع العام لمخاطر النشاطات الأجنبية أكثر خطورة.
§ أن تضع السلطة الرقابية ترتيبات لزيارة المواقع الخارجية دورياً وذلك حسب حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه المواقع والاجتماع بالسلطات الرقابية في البلد.
المبدأ الرابع والعشرون:
من العناصر الرئيسية للرقابة الموحّدة هو الاتصال بالسلطات الرقابية الأخرى المعنيّة وتبادل المعلومات معها، خاصة السلطات الرقابية في البلد المضيف.
المبدأ الخامس والعشرون:
يتعين على السلطة الرقابية أن تطلب من المصارف الأجنبية العاملة ضمن نطاق إشرافها بأن تمارس في عملياتها المحلية المقاييس العالية ذاتها المطلوب ممارستها من المؤسسات المحلية وأن يتوفر لهذه السلطة صلاحية تبادل المعلومات التي تحتاج إليها السلطة الرقابية في البلد المضيف لهذه المصارف وذلك لغرض القيام بالرقابة الموحّدة.


لذلك وعلى الرغم من أهمية المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة في إلقاء الضوء على مسؤوليات وواجبات السلطات الرقابية للمصارف، وفي كونها قواعد استرشادية يُهتدى بها عند تقييم فعالية الأنظمة الرقابية وخاصة لدى الدول الناشئة، إلا أنها لا تعتبر علاجاً لتصليح خلل اقتصادي قائم أو ضماناً لعدم ظهور تعثرات مصرفية. كما لا يمكن ضمان فعاليتها ونجاحها في غياب بيئة توفر للسلطة الرقابية الدعم الكافي والمساندة اللازمة وما يشمله ذلك من منحها صلاحيات كاملة وموارد كافية وعناصر بشرية كفوءة.

المحور الثالث
انضباط السوق
يعتبر انضباط السوق من أهم متطلبات بازل وهي بمثابة الدعامة الثالثة له, الغرض منها هو تكملة الدعامتين الأولى والثاني حيث لا داع لوجود الضوابط الخاصة للدعامتين الأولى والثانية بدون طمأنة جمهور المستفيدين, لذلك فان الدعامة الثالثة ليست إلا مجموعة من المتطلبات التي تسمح للمشاركين في السوق بتقديم المعلومات الخاصة بدرجة كفاية رأس المال.
وبما أن احد أهداف الاتفاق الجديد هو تحقيق المنافسة المتكافئة في الصناعة المصرفية, فالإفصاح يحقق هذا الهدف بإعلام المشاركين في السوق بمدى سلامة و جودة البنك.

المستفيدون

الدائنون

المودعون

الحماية

المنافسون



نصت الدعامة الثالثة على (7) اعتبارات عامة هي :"أبو العيون,محمود دورة الرقابة المصرفية (بازل 2) معهد السياسات الاقتصادية-صندوق النقد العربي – أبو ظبي"

الاعتبار الأول : متطلبات الإفصاح disclosure requirements
على الجهة الرقابية أن تجبر البنوك التي تطبق الاتفاق الجديد على الإفصاح بأي من الأساليب التالية:
§ عن المعايير التي تطبقها لاستخدام أسلوب من أساليب تقدير رأس المال.
§ عن المعايير التي تطبقها عند استخدام أي أداة أو أي أسلوب في معالجة المخاطر.

الاعتبار الثاني: مبادئ إرشادية guiding principle
من الضروري أخطار السوق بمستوى الانكشاف الذي يتعرض له البنك, وكذلك توفير معلومات متناسقة ومفهومة عن أوضاع البنوك لسهولة المقارنة.

الاعتبار الثالث: تحقيق مستوى الإفصاح المناسب :
§ على الجهة الإشرافية أن تطلب من البنوك الإفصاح من خلال تقارير دورية .
§ يمكن للجهة الإشرافية أن تسمح بنشر بعض أو كل هذه التقارير
§ يمكن للجهة الإشرافية أن تلجأ لأي من الأساليب التالية لإلزام البنوك (الإقناع الأدبي_العقاب المادي_القرارات المباشرة الرادعة)

الاعتبار الرابع: التفاعل مع الإفصاح المحاسبي:
§ لا يجب أن يكون هناك تعارض ما بين الإفصاح الذي تطلبه الدعامة الثالثة وما تتطلبه معايير المحاسبة الدولية.
§ على البنوك أن تفصح عن أية اختلافات بين بيانات الدعامة الثالثة وبيانات معايير المحاسبة الدولية.
§ مكان نشر البيانات يجب أن يكون موحد (أما على موقع البنك على شبكة الانترنت أو إبلاغ الجهة الرقابية.
تقع مسئولية صحة البيانات المنشورة عن الدعامة الثالثة بصفة عامة على إدارة البنك حيث لن يتم تدقيق هذه البيانات.

الاعتبار الخامس: المادية Materiality
تقع على البنوك مسئولية الإفصاح عن البيانات عند تحققها فعليا.

الاعتبار السادس: دورية الإفصاح:
إن جميع البيانات التي يتم الإفصاح عنها تحت الدعامة الثالثة لا بد أن تنشر مرتين في العام مع بعض الاستثناءات:
مرة كل عام: التعريفات ونظام التقارير وأهداف إدارة البنك فيما يتعلق بإدارة المخاطر وسياستها.
ربع سنويا: بيانات الشريحة الأولى من رأس المال – النسب الكلية لكفاية رأس المال.
وفي جميع الحالات لا بد من نشر البيانات المؤثرة بأقصى سرعة ممكنة.

الاعتبار السابع: بيانات حقوق الملكية والبيانات السرية:
إن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعلومات عن العملاء أمر مطلوب بوجه عام, لكن البيانات التي تهم العامة مطلوبة أيضاً بما لا يهدد مبدأ الإفصاح تحت الدعامة الثالثة.

المبدأ العام للإفصاح:
على البنوك أن يكون لديها سياسة رسمية للإفصاح معتمدة من مجلس إدارتها, وتتعرض هذه السياسة إلى منهاج البنك في الموضوعات التي يرى البنك الإفصاح عنه, كما تتعرض هذه السياسة للقواعد الداخلية المنظمة لعملية الإفصاح.
وعلى البنوك أن تنفذ عمليات تقييم لجودة المعلومات المفصح عنها وفائدتها بما في ذلك تقييم دورية المعلومات المفصح عنها.
نطاق التطبيق: "أبو العيون, محمود, دورة الرقابة المصرفية (بازل2) معهد السياسات الاقتصادية – صندوق النقد العربي – أبو ظبي".

نطاق التطبيق :
تطبق متطلبات الإفصاح على أعلى المستويات ويجب الإفصاح بالنسبة للبنوك عندما تقوم المجموعة المالية بنشر البيانات على الشريحة الأولى لرأس المال ودرجة كفاية رأس المال ككل لمعرفة مدى التزام البنوك باتفاق بازل.

العناصر المطلوب الإفصاح عنها:
إن من أهم العناصر المطلوب الإفصاح عنها هي:
· رأس المال (هيكل رأس المال وكفاية رأس المال).
· مخاطر الائتمانية ومخاطر الاستثمارات طويلة الأجل في سجلات البنوك ومناهج تجنب المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق.
· مخاطر التشغيل ومخاطر سعر الفائدة.


تطبيق اتفاق بازل 2
منذ صدور الوثيقة الأولى لاتفاق بازل 2, أصبح الشغل الشاغل لمسئولي الرقابة المصرفية والبنوك هو كيفية تطبيق هذا الاتفاق وخصوصا أنه لا يحتوي على متطلبات كثيرة فقط ولكنه يشمل أيضا تغيير البيئة والثقافة المصرفية بما يستلزم إعادة هيكلة شاملة سواء مادية أو بشرية. وعلى الرغم من أن تطبيق الاتفاق يمثل أهم التحديات التي تواجه البنوك وخصوصا من الدول النامية ومنها الدول العربية, إلا أن تطبيقه بصورة سليمة والالتزام بتطبيق المحاور الثلاثة بدقة يضمن سلامة البنوك وإدارتها الجيدة للمخاطر المصرفية بأنواعها المختلفة واحتفاظها بحجم رأس المال المناسب لتغطية تلك المخاطر.
أشارت لجنة بازل إلى اعتقادها بأن اتفاق بازل 2 يعتبر مناسبا لقطاع عريض من البنوك في الدول المختلفة. ففي الدول العشر الكبرى, سيتم تطبيق الاتفاق في نهاية عام 2006 من قبل البنوك الناشطة دولياً والبنوك الكبرى التي ترى السلطات الرقابية ضرورة الالتزام بتطبيقه.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعضاً من الدول العشر الكبرى التي ستلزم جميع بنوكها بتطبيق اتفاق بازل 2. وأشارت السلطات الرقابية الوطنية في الدول العشر الكبرى التي لن تطبق اتفاق بازل 2 ستكون عرضة إلى فرض قواعد كفاية رأسمالية تحوطيه عليها, أي أنها ستكون عرضة لزيادة تكلفة رأس المال.
أشارت اللجنة أيضاً على الدول خارج نطاق الدول العشر الكبرى, حيث عن هناك البعض منها الذي بدأ يأخذ خطوات فعلية لتطبيق الاتفاق الجديد تطبيقاً كاملاً قبل الموعد المحدد وأن هناك بعض الدول التي ترى بأن تطبيق الاتفاق الجديد تطبيقاً كاملاً لا يأتي على قمة أولوياتها في المستقبل القريب فيما يتعلق بحاجتها لتقوية أنظمتها الرقابية.
وقد أشارت اللجنة إلى أنه على السلطات الرقابية الوطنية في تلك الدول أن تأخذ في حسبانها الفوائد التي ستعود على أنظمتها المصرفية عند وضعها جدول زمني لتطبيق الاتفاق الجديد.
في إطار تحديات التطبيق, أشارت اللجنة بواقعية إلى أن هناك بعض التحديات التي ستواجه البنوك من أهمها قيود (محدودية) الموارد والأولويات الأخرى والتي قد تجعل تطبيق الاتفاق الجديد يتأخر عن موعده المحدد في بداية العام الحالي 2007م وخصوصاً في الدول باستثناء الدول العشر الكبرى. ومع اعتراف اللجنة بذلك إلا أنها أشارت إلى أهمية اهتمام السلطات الرقابية الوطنية في الدول المختلفة بتطبيق العناصر الأساسية لمكونات المحورين الثاني والثالث (عمليات المراجعة الرقابية وانضباط السوق) حتى لو تم تطبيق المحور الأول (الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال) بعد الموعد المحدد له.
********
****


تطبيق بازل2
التأثيرات – تحديات - مخاطر
أولا : التأثيرات :

التأثيرات على المصارف :
· الحاجة إلى تطبيق إطار لإدارة المخاطر يربط بين رأس المال الرقابي والمخاطر الاقتصادية.
· الحاجة إلى اختيار مقاربات المخاطر الائتمانية والتشغيلية مرتبطة بالدعامة الأولى.
· الحاجة إلى جمع وتخزين وتحليل معلومات جديدة وشاملة.
· الحاجة إلى اعتماد ممارسات جديدة ومحسنة على مستوى المؤسسة.
التأثيرات على الزبائن :
· الحاجة إلى تصنيفات داخلية وخارجية للحصول على الائتمان.
· مواجهة شفافية متزايدة لربحية حسابهم.
· الحاجة إلى جمع والإفصاح عن معلومات جديدة.
· مواجهة احتمال الحصول على خدمة أقل ومنتجات قياسية ومعدلات فوائد أعلى.
التأثيرات على المراقبون :
· الحصول على معلومات آنية قوية من خلال معايير الإفصاح التي ألزم بازل 2 المصارف بها.
· اكتساب القوة لوضع الحوافز والقيام بإجراءات تأديبية استباقية وبالتالي المساهمة في تعزيز الاستقرار والشفافية في الأسواق المالية.


التأثيرات على وكالات التصنيف :
· نمو قطاع وكالات التصنيف لحاجة المصارف والمشاركين في الأسواق المالية إلى التصنيف.
· المنافسة مع مؤسسات صغيرة وجديدة متحدة ضمن جمعيات معينة، مما سيؤدي إلى تحسين المنافسة وسمعة هذه الوكالات.
· الاستجابة إلى متطلبات شفافية أعلى في مؤشرات التصنيف.

التأثيرات على أسواق رأس المال :
· التعامل مع التوجيهات المتزايدة نحو :
· التوريق ونمو أسواق المشتقات المالية.
· المخاطر كسندات الشركات) المعروضة ضمن مجموعات أصغر.
· النمو الجديد في سوق الدين.

التأثيرات على المؤسسات المالية خارج إطار بازل 2 شركات بطاقات الائتمان - شركات تمويل المستهلكين - شركات التأمين والتأجير…الخ:
· تعمل في أسواق مشتركة مع المؤسسات التي شملها اتفاق بازل، ولكن في بيئات رقابية مختلفة.
· لا تحتاج إلى جمع، والكشف عن معلومات كالمؤسسات التي شملها اتفاق بازل2.
· تحتاج إلى تحديد أهمية التقيد بمعايير بازل الجديدة للمحافظة على تنافسيتها في السوق.
· يمكن تقديم خدمات مالية شبيهة وبأسعار أقل من المنافسين.

ثانيا : التحديات :

التحديات التي ستواجه المصارف :
· تفسير التنظيمات الجديدة وفهم آثارها على الأعمال.
· إدارة التغيرات على ثقافة المخاطر.
· المحافظة على تأمين وصيانة الإدارة العليا والتنفيذية.
· مواجهة التوقعات الجديدة لدى المنظمين ووكالات التصنيف والزبائن.
· الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار استهداف زبائن ومنتجات معينة، والتخلي عن أخرى.
· تحديد كيفية استخدام وتوظيف رأس المال الإضافي.

التحديات التي ستواجه الزبائن :
· مواجهة تكاليف جديدة مترتبة عن تقديم معلومات جديدة وآنية للمقرضين.
· تحسين شروط التسليف.
· تحسين العلاقات بين المستثمرين والمقرضين عبر معايير إفصاح محسنة واعتماد إدارة مركبة للعلاقة مع المدينين.
· استخدام مؤشرات أداء رئيسية لمراقبة الأداء.
· إدارة عمليات التصنيف.

التحديات التي ستواجه المراقبون :
· الحاجة إلى مهنيين متمرسين ومثقفين لتقلد مناصب لا تعود عليهم بذات المنفعة المادية التي يحصل عليها أمثالهم في المؤسسات المالية الخاصة.
· وضع تنظيمات تعكس الروابط بين المخاطر.
· إعطاء الحوافز للمصارف لتقييم المخاطر من خلال اختبارات الضغط واعتماد سيناريوهات عدة وتحليلها.

التحديات التي ستواجه وكالات التصنيف :
· العمل على تحسين الأداء والسمعة للوكالات الوطنية.
· الحصول على الموافقة الرقابية لاستخدام المصارف للمقاربة القياسية.
· المحافظة على نوعية عالية للتصنيف.
· الاستفادة من عمليات التوسط.

التحديات التي ستواجه أسواق رأس المال :
· تقلص قاعدة الزبائن تسبب في توجه المؤسسات ذات التصنيف المتدني إلى المصارف.
· استحداث ثقة لدى المستثمر وتخفيض درجات التأثر بالصدمات عن طريق تطوير إطار رقابي للسوق.

التحديات التي ستواجه المؤسسات المالية خارج إطار بازل2 شركات بطاقات الائتمان - شركات تمويل المستهلكين - شركات التأمين والتأجير…. الخ:
· تفسير التنظيمات الجديدة وفهم تأثيرها على الأعمال وإدارة المخاطر.
· المحافظة على مستوى عال من النوعية في الخدمات والأعمال في ظل المعايير الممتازة التي أتى بها اتفاق بازل2.

ثالثا : المخاطر :
المخاطر التي ستواجه المصارف :
· الفشل في تنويع محفظات القروض لتخفيض المخاطر.
· الفشل في تحديد مدى التغيير المطلوب والتكاليف والمنافع المترتبة والخيارات المتاحة.
· الفشل في تطبيق تغيير متماسك عبر المؤسسة.
· الحاجة إلى تجنب التداخل بين مقاربات المخاطر الائتمانية والتشغيلية.
· الحصول على تصنيف ائتماني منخفض.
· اضطرار المصارف إلى الاندماج فيما بينها.

المخاطر التي ستواجه الزبائن :
· الحصول على تصنيف متدن مما يؤدي إلى :
· تضائل فرص الحصول على ائتمان.
· ازدياد متطلبات الضمان.
· تضاؤل فرص إعادة التمويل.
· معدلات فوائد وتكاليف أعلى.
· ازدياد متطلبات تقديم المعلومات اللازمة.
· قد يفرض المنظمون تكاليف جديدة على المصارف وبالتالي على الزبائن.



المخاطر التي ستواجه المراقبون :
· فرض قوانين محلية خاصة مما يؤدي إلى تقليص المساواة في البيئات التنظيمية التي تسعى بازل2 إلى تحقيقها.

المخاطر التي ستواجه وكالات التصنيف :
· تقلص حصصها في السوق بسبب احتمال استخدام المصارف لمقاربة التصنيف الداخلي.
· الفشل في الإفادة من ازدياد المنافسة بسبب فشل الوكالات الصغيرة من دخول السوق نتيجة العقبات المختلفة.

المخاطر التي ستواجه أسواق رأس المال :
· احتمال التعرض للتقلبات في سوق الدين، والسيولة المتدنية، وصعوبة إصدار الشركات للسندات ونفاذ رأس المال من الشركات.

المخاطر التي ستواجه المؤسسات المالية خارج إطار بازل2 (شركات بطاقات الائتمان - شركات تمويل المستهلكين - شركات التأمين والتأجير…. الخ:
· الفشل في التأقلم مع الوضع الجديد خاصة مع تحول اتفاق بازل2 إلى معيار عالمي.
· مواجهة تصنيفات متدنية من قبل وكالات التصنيف الخارجية في حال عدم تطبيق بازل2 .

الخاتمة
إن الصناعة المصرفية وما تتطلبه من مبادئ للإدارة والرقابة عليها قد عرفت تطورا كبيرا خلال ربع القرن المنصرم، وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا رائدا في تقنين العديد من هذه التطورات، وكانت اتفاقية بازل 1 هي البداية لذلك، وقد بدأت هذه الاتفاقية بوضع حدود دنيا لرأس المال لتحقيق ما أسمته بكفاية رأس المال، وقد جاء هذا الإجراء نتيجة للتنسيق بين بنوك الدول الصناعية العشر بغرض تحقيق المنافسة السليمة بينها، ولكن لم يلبث أن نُظر إلى هذا الإصلاح باعتباره معيارا للسلامة المالية للبنوك وأصبح التوافق مع هذه الشروط عنصرا في تحديد الجدارة الائتمانية للدول وبنوكها . وبعد إصدار اتفاقية كفاية رأس المال في سنة 1988 لم يتوقف عمل لجنة بازل للرقابة على البنوك. فأصدرت عدة وثائق متعلقة بمبادئ الإدارة السليمة للبنوك والرقابة الفعالة عليها وبعد صدور اتفاقية بازل الأولى جرت على الساحة تطورات هامة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو أساليب الإدارة المالية فضلا عن تعدد الأزمات المالية مما تطلب إعادة النظر في الاتفاقية القائمة، فجاء الإعداد لتعديل اتفاقية بازل 1 لإصدار الاتفاقية الجديدة مناسبة لإعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر وبما يحقق سلامة البنوك واستقرار القطاع المصرفي في مجموعه، فلم تقتصر بازل 2 على إعادة النظر في مستلزمات رأس المال بإعادة مفهوم المخاطرة إلى السوق، بل تضمنت منظومة متكاملة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي بشكل عام، ولم يقتصر الأمر على مجرد إعادة النظر في الحدود الدنيا لكفاية رأس المال وهو ما تضمنته الدعامة الأولى من هذه الاتفاقية الجديدة، بل أضافت إليها دعامتين جديدتين إحداهما عن الشفافية في نشر المعلومات على أهميتها بالنسبة لجميع البنوك .
كما نذكّر في الأخير بأنه بالرغم من حرص الكثير من دول العالم على تطبيق مقرَّرات لجنة بازل (لكونها معايير مصادق عليها دوليا)، إلا أن هذه اللجنة لا تملك صلاحيات قانونية لفرض توصياتها على الدول ولو كانت الدول الأعضاء في اللجنة، وبالتالي فإن الأمر يتطلب اعتماد محافظي البنوك المركزية في الدول للتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة.