بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 أغسطس 2011

اجراءات ترخيص السيارات






اولا : إجراءات ترخيص سيارات الملاكى لأول مرة و هى كالتالى:

1 - إثبات شخصية المالك ومحل إقامته .
2 - سند الملكية ( عقد بيع مسجل أو فاتورة شراء من تاجر أو شركة معتمده لدى إدارات المرور للترخيص ) .
3 - شهادة بيانات أو رخصة سارية الضريبة من أى إدارة مرور على مستوى الجمهورية إلى إدارة مرور المحافظة .
4 - نموذج 51 + طابع شرطه 3 جنيه .
5 - طلب فحص فنى + طابع شرطة 1.50 جنيه .
6 - سداد الضرائب والرسوم المقررة .
7 - الفحص الفنى لمركبات الملاكى كل ثلاث سنوات .
8 - يجوز ترخيص السيارة الملاكى لمدة عام أو ثلاث أعوام .
9 - تقديم شهادة مخالفات فى حالة التجديد السنوى .
10 - إقرار ملكية وقيادة المركبه الملاكى .

ثانيا : اجراءات ترخيص او تجديد السيارات الاستعمال
أ ـ يتوجة مالك المركبة أو نائبة الى قسم المرور المختص بمحل إقامة المالك ومعة المركبة ومستندات الملكية وإثبات الشخصية والصفة .

ب ـ يتم شراء نموزج طلب الترخيص (51 ) من خزينة قسم المرور ، ودمغة شرطة ، وعدد 2 دمغة ، ونموزج فحص فنى (101 مرور ) ويقوم بإستيفاء بيانات النماذج 0

ج ـ يقوم المالك بعد ذلك بعرض السيارة أو الدراجة البخارية على لجنة الفحص المشكلة من ضابط مرور ومهندس فنى والتى تتولى فحص المركبة فنياً للتأكد من توافر الإشتراطات المتطلبة فنياً وإستيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وتقوم اللجنة بتحديد السعة اللترية بالنسبة للمركبات التى تحصل ضريبتها على اساس السعة اللترية وتحديد عدد المقاعد بالنسبة للمركبات التى تحدد فيها الضريبة على اساس عدد الركاب وتحديد وزن السيارة بالنسبة للمركبات التى تحدد فيها الضريبة على اساس الوزن 0
اذا تبين للجنة عدم صلاحيةو المركبة يوضح السبب كتابة على نموزج الفحص الفنى ويجوز للمالك او نائبة إعادة عرض المركبة بعد إصلاحها على نفس اللجنة على ان يكون الفحص فى كل مرة بعد سداد رسم الفحص 0



د ـ التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وذلك بأى مكتب من مكاتب شركات التأمين المعتمدة والموجودة أمام قسم المرور وويتم التأمين وفقاً لبيانات المركبة الثابتة بنموزج الفحص الفنى 0

ه ـ يتوجة المالك او نائبة الى مكتب الرخص ويقدم النموزج 51 مرور ومرفق بة إثبات الشخصية ـ إثبات الإقامة ـ إثبات الصفة ـ مستندات ملكية المركبة 0 وسنولى شرح ذلك
إثبات الشخصية : يتم إثبات الشخصية إما بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر وبالنسبة للأجانب تكون بطاقة الإقامة ، وبالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة تكون البطاقة العسكرية ( الكار نية ) عند عدم وجود بطاقة شخصية 0
إثبات الإقامة : يتم إثبات محل الإقامة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو كتاب من القوات المسلحة او الشرطة بالنسبة للعاملين بها 0
اذا تعددت محال الإقامة فالعبرة دائماً بالمحل الثابت بالبطاقة الشخصية ومع ذلك يجوز الإعتداد بالمحل الأخر اذا قدم الطالب دليل جدى لإثبات هذا المحل مثل إيصال الكهرباء أو فاتورة تليفون أو عقد إيجار أو غير ذلك من المستندات الجدية 0
إثبات الصفة : يتم إثبات الصفة لطالب الترخيص بأحد المستندات التالية
ـ اذا كان ولى طبيعى فيكون بالبطاقة العائلية
ـ اذا كان وصى أو حارس قضائى فيكون بمستند الوصاية او الحراسة الصادر من المحكمة
ـ اذا كان وكيلاً وجب تقديم أصل التوكيل
ـ إذا كانت المركبة مملوكة لأكثر من شخص وجب تقديم إقرار بالشريك المسئول ومعتمدة فى الشهر العقارى او من رئيس قسم المرور او من ينيبة وكذا يتم إرفاق مستند الملكية ويقبل فى إثبات الملكية أحد المستندات الأتية

المستندات المقبولة لإثبات الملكية
1ـ عقد الشراء الصادر من إحدى وكالات البيع او احد التجار المعتمدين بالسجل التجارى بهذة الصفة
2ـ العقد الصادر من مالك السيارة أو نائبة مصدقاً على توقيع البائع فية من الشهر العقارى
3ـ الحكم الصادر قضائياً بعد الفصل فى ملكية المركبة او الحكم بوضعها تحت الحراسة
4ـ الحكم الصادر بإثبات صحة توقيع البائع اذا رفض التوقيع فى الشهر العقارى على المستند الذى آلت بة ملكية المركبة للمشترى
5ـ الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر جرد التركة
6ـ اى عقد او تصرف قانونى ناقل للملكية كعقد الهبة او عقود إنشاء الشركات او تصفية التركات
7ـ الإفراج الجمركى بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج 0
يتم إرفاق نموزج الفحص الفنى 101 مرور بعد ثبوت صلاحية المركبة فنياً
ـ اذا كان طالب الترخيص بالمركبة من العاملين بالحكومة او القطاع العام يجب إرفاق موافقة جهة العمل سواء كان مالك المركبة او وصياً طبيعياً على المالك او قيماً او وصياً على قاصر وكانت المركبة غير خاصة وذلك عند الترخيص وكذا عند التجديد

ليست هناك تعليقات: