بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

وقف الاستئناف



وقف الاستئناف
=================================
الطعن رقم  1104     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 89 
بتاريخ 05-01-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : وقف الاستئناف                                    
فقرة رقم : 6
إذا كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى - بإخلاء الطاعن من العين بإعتباره غاصباً - مقيماً قضاءه على أن الحكم الصادر فى دعوى الطاعن - برفض إلزام المطعون عليه بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين - قد حاز قوة الأمر المقضى لعدم إستئناف الطاعن له و إعتبرته محكمة الإستئناف تبعاً لذلك ملزماً لها فى الدعوى  الراهنة بوصفه الأساس القانونى لقضائها فى حين أنه و هو صادر فى  شق دعوى الطاعن لم يكن من الجائز إستئنافه على إستقلال و من ثم لم يجز تلك القوة فإنها تكون قد قامت قضائها على ما يخالف صحيح القانون إذ كان عليها وقف النظر فى الإستئناف إلى حين صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها فىالدعوى أنفه الذكر . على أن تستأنف السير فى الإستئناف سواء بعد فوات ميعاد الطعن فى الحكم أنف الذكر دون إستئنافه و صيروته نهائياً تبعاً أو بعد إستئنافه فعلاً ليتسنى نظر الإستئنافين معاً و الفصل فيهما بحكم واحد للإرتباط بينهما .

                   ( الطعن رقم 1104 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/1/5 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 306
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : وقف الاستئناف                                    
فقرة رقم : 3
إذ كانت النصوص الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قانون المرافعات قد خلت مما يوجب وقف الإستئناف المرفوع من أحد المحكوم عليهم لحين الفصل فى المعارضة المقدمة من آخر فى ذات الحكم فإنه لا على المحكمة الإستئنافية إن هى لم تجب الطاعنين إلى طلبهما فى الإستئناف .


=================================




نطاق الاستئناف



نطاق الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0515     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1003
بتاريخ 05-11-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و رأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه لا يمتد لصحيفة افتتاح الدعوى التى انعقدت بها الخصومة صحيحة ، فانه يتعين على المحكمة الاستئنافية ألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان و القضاء به بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع . فإذا اقتصرت منازعة المدين الصادر ضده أمر بالأداء على أن الدين غير مكتمل الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر بالأداء و لم تتناول ذات إجراءات طلب الأمر ، فإن محكمة الاستئناف إذا مضت فى نظر موضوع الدعوى بعد التقرير ببطلان أمر الأداء و بطلان الحكم المستأنف الصادر فى المعارضة التى رفعها المدين بتأييد أمر الأداء لا تكون قد خالفت القانون .

                 ( الطعن رقم 515 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/11/5 )
=================================
الطعن رقم  0386     لسنة 29  مكتب فنى 16  صفحة رقم 106
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
إذ أوجب المشرع فى الماده  407 مكرراً /2 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوماً المخوله له فى الماده 407 مكرراً /1 وعلق المشرع فى الماده 407 مكرراً /2 إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقه ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخوله فى الماده 407 مكرراً /1 للمستأنف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه والذى لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعاده إعلانه ، فإنه ينبنى على عدم قيام المستأنف بإعاده إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء .  فإذا إنقضت سنه من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بذلك الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومه لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحاله بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون صراحة . وليس صحيحاً القول بأن المشرع لم يقصد من أعاده أعلان المستأنف عليه سوى إعتبار الحكم الذى يصدر  بعد هذا الإعذار حضورياً ، ذلك أن المشرع لم يرتب على إعاده الإعلان ، هذه النتيجه فحسب وإنما علق على إتخاذ هذا الإجراء إمكان متابعه السير فى الإستئناف إذ جعل  الإجراء التالى وهو تعيين العضو المقرر متوقفاً على إتخاذه وعلى إنقضاء خمسه عشر يوماً من تاريخ حصوله . ولا يقدح فى ذلك قول المشرع لم يحدد للمستأنف ميعاداً لهذا الإجراء ولم ينص فى القانون رقم 264 لسنة 1953 على جزاء لعدم القيام به لأن هذا أو ذاك ليس من شأنه أن يمنع من تطبيق القواعد المنظمه لسقوط الخصومه ، وقد أوردت الماده 301 مرافعات حكماً عاماً ينطبق فى جميع الأحوال التى يقف فيها سير الخصومه بفعل المدعى أو إمتناعه . وهدف المشرع من تقرير الجزاء الذى نصت عليه هذه الماده على ماجاء بالمذكره الإيضاحيه هو حمل المدعى على مواصله السير فى قضيته ومنع نومها ، ولذلك فإن فى القول بعدم تطبيق ذلك الجزاء على الإستئناف فى مرحله التحضير بقلم الكتاب تفويت لهدف الشارع من تقرير هذا الجزاء وتفويت أيضا للمحكمة التى إبتغاها من إستحداث نظام التحضير فى قلم الكتاب وهى على ما أفصحت عنه المذكره الإيضاحيه للقانون رقم 264 لسنة 1953 العمل على سرعة تهيئة القضايا الإستئنافية للفصل فيها بعد أن دل العمل على أن نظام قاضى التحضير لم يحقق هذه الغاية . ولا وجه لما يقال من أن المستأنف عليه يعتبر هو المقصر لعدم تقديمه مذكرة بدفاعه ذلك أن هذا التقصير لا يثبت فى حقه إلا بعد إعاده إعلانه من المستأنف ، إذا راعى المشرع فى إيجاب هذا الإجراء التحوط من إحتمال عدم وصول الإعلان الأول إلى المستأنف عليه ومنحه فرصه أخرى للإدلاء بدفاعه وطالما أن المستأنف لم يقم بهذا الإجراء الذى لا يبدأ إلا به ميعاد الخمسه عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه فإن الميعاد يعتبر ممتداً بالنسبه للمستأنف عليه وبالتالى لا يمكن إسناد تقصير إليه ، ومتى كان المستأنف لم يقم بإعاده إعلان المستأنف عليه فإنه لا يمنع من سقوط الخصومه ما يتخذه رئيس المحكمه من إجراءات لمتابعه السير فى الإستئناف كتعيين العضو المقرر وتحديد جلسة لنظر القضية ولا عما يقوم به قلم الكتاب من إخطار الخصوم بتاريخ هذه الجلسة ولو تم ذلك قبل إنقضاء سنة على أخر إجراء صحيح ، ذلك لأن هذه الإجراءات لا تقطع مده سقوط الخصومة ولا تؤثر على حقوق الخصوم لما يشترط فى الإجراء القاطع من أن يكون صادراً من أحد طرفى الخصومه وموجهاً إلى الطرف الأخر بقصد إستئناف السير فيها . هذا إلى حق رئيس المحكمة فى تعيين العضو المقرر وتحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية لا ينشأ على ما تقرره المادة 407 مكرراً /2 إلا بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقه ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه وهذا الميعاد لا يبدأ إلى من تاريخ إعاده إعلان المستأنف عليه بواسطة المستأنف فلا يمكن القول بإنقضائه إلا إذا أقام المستأنف بهذا الإجراء . ولئن كان المشرع عندما أصدر القانون 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن إجراءات رفع الإستئناف وتحضيره قد صرح فى مذكرته الإيضاحية بأنه إستلهم فى ذلك النظام المتبع فى تحضير الطعون بطريق النقض ، إلا إنه لم ينقل ذات النصوص الخاصة بالنقض وهى تحديد مواعيد منضبطة يتلو بعضها بعضاً ويبدأ كل منها بإنتهاء الميعاد السابق دون إشتراط إى عمل من جانب أحد الخصوم ليبدأ جريانها كما هو الحال فى الإستئناف بالنسبه للميعاد المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه والذى لا يبدأ إلا بإعاده إعلانه .

                     ( الطعن رقم 386 لسنة 29 ق، جلسة 1965/1/28 )
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 518
بتاريخ 29-04-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                    
فقرة رقم : 2
رفع الإستئناف من المحكوم عليه فى الطلب الأصلى يستتبع إعتبار الطلب الإحتياطى الذى لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الإستئناف دون رفع إستئناف بشأنه من المستأنف عليه ومن ثم يكون لزاما على محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى وقضت برفض الطلب الأصلى أن تعرض للطلب الإحتياطى وتفصل فيه ما دام لم يصدر من المستأنف عليه صاحب هذا الطلب ما يفيد نزوله عنه . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد قصرت قضاءها على الطلب الأصلى وأغفلت بهذا الفصل فى الطلب الإحتياطى إغفالاً كلياً فإن هذا الطلب ما ينفك باقياً أمامها دون فصل . وعلاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون - على ما بينته المادة 368 من قانون المرافعات - بالرجوع إلى نفس الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم على أساس إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض طلبات الخصوم .


=================================
الطعن رقم  0203     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 527
بتاريخ 29-04-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
لم ترد المادة 404 من قانون المرافعات فى الفصل الأول من الباب الثانى عشر المخصص للأحكام العامة بطرق الطعن فى الأحكام وإنما وردت فى الفصل الثالث المعد للاستئناف ولم يرد لها نظير فى الأحكام الخاصة بالنقض سواء فى قانون المرافعات أو فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واذ كان حكم تلك المادة وهو استثناء من القواعد العامة المقررة للطعن فى الأحكام فإنه يجب حصر تطبيقه فى نطاق الإستئناف ولا يجوز القياس عليه فى حالة الطعن بطريق النقض .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 100
بتاريخ 27-01-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فى الإجراءات ، فإنه يتعين  عليها - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع .


=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 29  مكتب فنى 17  صفحة رقم 18 
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 404 من قانون المرافعات التى تقضى بأن " إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة " ، إنما تنصرف إلى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها كما أن هذه المادة لم ترد فى الفصل الأول من الباب الثانى عشر للأحكام العامة لطرق الطعن فى الأحكام وإنما وردت فى الفصل الثالث عشر الخاص بالإستئناف ولا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض .

                  ( الطعن رقم 369 سنة 29 ق ، جلسة 1966/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1296
بتاريخ 01-06-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الإستئناف قد ألغت الحكم الإبتدائى فيما قضى به من سقوط حق المطعون عليهم فى رفع الدعوى ، وقضت ضمناً بإختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها ، فإنه لا يكون عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى موضوعها .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1296
بتاريخ 01-06-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
الحكم من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع ولا يكون لها معه سلطان عليه وينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الإستئناف .

                         ( الطعن رقم 41 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 256
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
 على محكمة الإستئناف أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى و من ثم يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته ،دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه إذ لم يحكم له ببعض الطلبات 0


=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 387
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
يجوز للمدعى أن يبدى سبباً جديداً لدعواه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف مادام موضوع طلبه الأصلى بقى على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الأخيرة من المادة 411 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 962
بتاريخ 16-05-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
متى قصر المستأنف طعنه فى الحكم الإبتدائى على أمرين هما إغفاله طلب توجيه اليمين الحاسمة و عدم إجابته لطلبه الخاص بمنحه أجلا للوفاء بالمستحق عليه و إنحصرت طلباته فى صحيفة الإستئناف فى هذين الطلبين فإن ذلك الحصر يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ما أخذه عليه من إغفاله لهذين الطلبين .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 469
بتاريخ 25-03-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من أسباب الإستئناف أن الإستئناف قصد به لا إلى إلغاء الحكم الإبتدائى وحده و إنما إلغاء حكم سابق عليه أيضا فيما تضمنه من قضاء قطعى بتقرير حق الطاعن فى تملك ما إلتصق بأرضه من زيادة ناتجة من الطمى ، فإن قضاء محكمة النقض قد جرى على إعتبار عريضة الإستئناف قد شملت طلب إستئناف الحكمين معا .


=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 221
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة أول درجة قد كيفت طلب التدخل بأنه طلب إنضمامى ، و قضت بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و اثبات محتواه فيه و بعدم قبول طلب التدخل ، بإعتبار أنه تدخل إنضمامى يقتصر على تأييد أحد طرفى الحقوق و ينقضى بالتصالح بين الطرفين ، فإن محكمة أول درجة تكون قد أستنفدت ولايتها فى النزاع  القائم و قالت كلمتها فى موضوع الدعوى بشقيها ، فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أعتبرت التدخل تدخلاً أختصامياً ، و قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة و بقبول التدخل ، فإنه يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بل تمضى فى الفصل فى موضوع طلب التدخل و تحقيق دفاع الخصوم فى الدعوى الاصلية و دفاع المتدخلين بشأنها ، بإعتبار أن الإستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الإستئنافية ، و لا يحق لها أن تتخلى عن الفصل فى هذا الطلب إلى محكمة أول درجة ، لأن الفصل فى موضوع طلب التدخل لا يعد منها تصدياً ، و إنما هو فصل فى طلب أستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه .


=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 459
بتاريخ 17-03-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
إذا كان قد قضى للمطعون عليها - المدعية - بطلباتها إبتدائياً ، فإن إستئناف ذلك الحكم يفرض على محكمة الإستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات السابق أن تفصل فى كافه الأوجه التى تكون المطعون عليها قد تمسكت بها أمام محكمة الدرجة الأولى ما  دامت قد انتهت تلك المحكمة إلى الحكم لصالحها . فإذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها تمسكت بأحقيتها فى ريع الأطيان رداً على ما أثير من حق الطاعنين فى حبس الأطيان ضماناً لما أنفقوه عليها ، فإن ما عمدت إليه محكمة الإستئناف من تحقيق لهذا الدفاع لا يعد خروجا عن نطاق الإستئناف ، و لا يعتبر طلباً جديداً يمتنع عليها التصدى له .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 32  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1136
بتاريخ 29-12-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى قد نقلت إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و مضت المحكمة فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكمها المطعون فيه ، و طبقت فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه ، فإن النعى على قضائها بإنها أبطلت الحكم الإبتدائى إستناداً إلى عدم بيان مضمون رأى النيابة و إسم العضو الذى أبداه خلافاً للثابت بذلك الحكم يكون غير منتج و لا جدوى فيه .


=================================
الطعن رقم  0298     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 239
بتاريخ 02-03-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف ، حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة . و أعفاه عن إستئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمنا . و إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه لم يتخل عن الدفع بسقوط التقادم ، بل تمسك به صراحة ، فإنه يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0379     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 363
بتاريخ 23-03-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق للخصومة فى الإستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه . و إذا كان إستناد الطاعنين أمام محكمة الإستئناف فى طلب تثبيت ملكيتهما لأرض النزاع إلى حجة وقف جدتهما ، و إلى بطلان إشهاد التغيير الصادر منها يعد سبباً جديداً أضافه الطاعنان إلى السبب الذى رفعت به الدعوى إبتداء - التقادم المكسب للملكية - و ليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلى ، لأن هذا الطلب و هو تثبيت ملكية الطاعنين ظل باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن ما أبداه الطاعنان على الوجه المتقدم يكون مقبولاً أمام محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0421     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 724
بتاريخ 03-06-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
الإستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الإستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها ، و إنما يطرح عليها الدعويين معاً ، الأصلية و الفرعية بحيث يكون لها أن تحكم للمدعى الأصلى على الضامن أو على مدعى الضمان حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئوليتين ، و لا وجه لما تتمسك به الطاعنة المحافظة المدعى عليها فى الدعوى الأصلية - و هى المدعية فى دعوى الضمان - من أن محكمة أول درجة قد حكمت بإخراجها من الدعوى بلا مصاريف ، و قد أضحى حكمها فى هذا الخصوص نهائياً لعدم إستئنافه أصلياً فى الميعاد من المضرور ، ذلك أن الإرتباط الوثيق بين الدعويين الأصلية و الفرعية يقتضى أن يتناول الإستئناف المرفوع من الضامن ، بحيث أصل الخصومة ، و مدى مسئولية كل من المدين و الضامن عن الضرر .


=================================
الطعن رقم  0481     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 702
بتاريخ 27-05-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، و كانت محكمة الإستئناف قد رأت أن الحكم المستأنف باطل لصدوره فى مواجهة شخص لا يمثل النقابة للطاعنة - بعد زوال صفة ممثلها السابق - فإنه لا يصح إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيها من جديد ، بل يتعين على محكمة الإستئناف أن تمضى فى نظرها ، و أن تفصل فى موضوعها فى مواجهة الممثل الحقيقى للنقابة ، إذ أن الإستئناف فى هذه الحالة يطرح عليها الدعوى بما إحتوته من طلبات و دفوع .


=================================
الطعن رقم  0334     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 670
بتاريخ 08-04-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
إذ كانت الطاعنة لم تستأنف الحكم القاضى بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده قرشا واحدا كتعويض رمزى و إنما إستأنفه المطعون ضده وحده طالبا زيادة مبلغ التعويض ، و هذا هو الذى كان مطروحاً دون غيره على محكمة الإستئناف ، فإن ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الشىء المقضى فيه فى ثبوت أركان المسئولية عن العمل غير المشروع ، مما يمتنع معه على الطاعنة أن تتمسك بأنها لم تقصد الإضرار بالمطعون ضده شخصيا ، و أنه لو صح أن ضررا أصاب القاضى - فى طلب رده - فإنما يكون ذلك بوصفه سلطة لا بصفته الشخصية لأن ذلك يمس ثبوت ركنى الخطأ و الضرر اللذين قطع فيهما الحكم الإبتدائى و أصبح حجة على الطاعنة فى هذا الخصوص لعدم إستئنافه من جانبها .


=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1415
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قطع فى أسبابه بأن علاقة المطعون ضده " العامل " بالشركة الطاعنة هى علاقة عمل ، و أنه " ليس ثمة ما يمنع من أن يكون العامل شريكاً بالشركة التى يعمل بها لإختلاف طبيعة الأمرين دون تعارضهما " ، و بأن فصل المطعون ضده من عمله " كان بدون مبرر قانونى يشوبه العسف فى إستعمال الحق " . و رتب الحكم على ذلك القضاء للمطعون ضده بالأجر الذى يستحقه و يبدل الأجازة و الإنذار و بالتعويض الذى قدرته المحكمة بمبلغ 300 ج . و كان المطعون ضده هو الذى طعن وحده على هذا الحكم بالإستئناف ، و تحدد نطاق طعنه فى أن الأضرار التى لحقت به تزيد قيمتها عن المبلغ المقضى به ، فعدل الحكم المطعون فيه مقدار التعويض إلى مبلغ 700 ج ، و إلتزم الحقيقة القضائية التى إستقرت بالحكم الإبتدائى الذى حسم النزاع نهائياً حول تكييف العلاقة القائمة بين الطرفين و حاز قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة فى أسباب النعى الثلاثة حول تكييف العلاقة بينها و بين المطعون ضده إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه فهو غير مقبول


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1087
بتاريخ 08-06-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا لدى محكمة أول درجة بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، و قضت المحكمة فى .... برفض هذا الدفع ، و كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو بعضها فإن الطعن فيه يكون غير جائز . و إذ كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت فى .... برفض الدعوى ، و كان إستئناف هذا الحكم من جانب المطعون عليه يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية فى كل ما أصدرته محكمة أول درجة من أحكام قطعية كانت أو متعلقة بالإثبات ، كما يطرح عليها الدفع بعدم الإختصاص الولائى لأنه دفع متعلق بالنظام العام ، و يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع و لو لم يدفع به أمامها ، فإنه لا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم ، كما يجوز الدفع به لأول مرة لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0367     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1158
بتاريخ 22-06-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
تنصرف عبارة المادة 404 من قانون المرافعات السابق ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و هى بذلك إنما تكمل فى خصوص الإستئناف القاعدة الواردة بالمادة 378 من ذات القانون .


=================================
الطعن رقم  0393     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 981
بتاريخ 23-05-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 7
يكون حكم محكمة الإستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع ، و ترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضى ، و لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، ذلك أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها .

                   ( الطعن رقم 393 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1310
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 4
متى إستنفدت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فى الإجراءات ، تعين عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان ، بل تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع ، إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن أبطلت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائى لعدم إثبات رأى النيابة الذى أبدته فى مذكرتها الأخيرة عرضت للموضوع ، و من بينه المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابى الذى قضى بتطليق المطعون عليها ، و إذ تبينت المحكمة أن المعارضة رفعت بعد الميعاد ، و قضت بعدم قبولها شكلاً ، و وقفت عند هذا الحد دون أن تتجاوزه إلى القضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة بعد أن صار لا محل لبحثه بقضائها المشار إليه ، فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0252     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1519
بتاريخ 31-12-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
المحكمة الإستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات التى بنى عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها للنظر فيها ، لأنها إذا فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفدت ولايتها عليها . و إنما يتعين على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى و الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  0479     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 731
بتاريخ 24-04-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره ردا على الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة أول درجة لرفعه من غير ذى صفة - باعتباره مرفوعا من الشركة دون الشركاء المتضامنين بالطعن فى قرار اللجنة - من أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع قد أصبح نهائيا بسبب عدم استئنافه من مصلحة الضرائب ومن أنه لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه بالإستئناف ، ذلك أن على محكمة الإستئناف وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات السابق أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، ومن ثم يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة ، سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه ، إذ لا محل لرفع الإستنئناف الفرعى إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى هذا الخصوص ، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائى قد أصاب إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه لخطئه فى تسبيب قضائه بعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الدعوى يكون غير منتج .

             ( الطعن رقم 479 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 971
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهما إعترضا على تقدير المأمورية لصافى تركة مورثتهما و من بينهما أطيان زراعية ، و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، ثم طعنا فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديله و تخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهما المبينة فى الصحيفة و لما أستأنفا الحكم الإبتدائى حكمت محكمة الإستئناف بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطرفين ، و تقدير صافى التركة الخاضع لرسم الأيلولة    و ضريبة التركات ، و لما كان يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه إستبعد من أموال التركة قيمة أطيان الوقف التى فرزت للخيرات طبقاً لحكم لجنة القسمة بوزارة الأوقاف و طلب المطعون عليهما إعتماد هذا التقرير و رفض الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب ، و كان هذا القدر من الأطيان لا يعتبر بحكم تخصيصه للخيرات من أصول التركة   ، و من حق المطعون عليهما طلب إستبعاده لا يغير من ذلك أنهما لم يثيرا هذه المنازعة أمام اللجنة لأن هذه المنازعة تتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها ، و يمكن تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، و لا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهما أمام محكمة الإستئناف لأنه يدخل فى نطاق طلباتهما الأصلية . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد تقرير مكتب الخبراء بما تضمنه من إستبعاد قيمة الأطيان المفرزة للخيرات ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1115
بتاريخ 26-06-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها أو فى جزء منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى إلا إذا رفع عنها إستئناف خاص فى الميعاد القانونى و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عباراتها إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يستأنف الحكم الصادر بندب الخبير فى قضائه القطعى فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه - الصادر فى الموضوع - هذه الحجية و أخذ بتقرير الخبير الذى إحتسب رسوم دمغة على العقود المكتوبة التى لم يقدمها الطاعن و تقل قيمتها عن 250 قرشاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0401     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1547
بتاريخ 31-12-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت أن المطعون عليهما إقاما الدعوى بطلب تقرير حق إرتفاق بالمرور لعقاريهما على أرض الطاعنة بتخصيص المالك الأصلى تطبيقاً لنص المادة 1017 من القانون المدنى ، و طلباً إحتياطياً الحكم بإنشاء ممر قانونى فى أر ض الطاعنة للوصول من أرضهما للطريق العام عملاً بما تقتضى به المادة 812 من القانون المذكور من أن مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف يكون له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لإستغلال أرضه و إستعمالها على الوجه المألوف و ذلك فى نظير تعويض عادل ، و إذ قضت محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلى مع الأحتفاظ للمطعون عليهما برفع دعوى مبتدأة بالطلب الأحتياطى . فقد إستأنفا الحكم الإبتدائى طالبين إلغاءه و الحكم لهما بالطلب الأصلى أو بالطلب الإحتياطى ، و لما كان موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير و هو حق المرور ، و إن تغير مصدر الحق فيهما و هو الإتفاق فى حالة ترتيب حق المرور بتخصيص المالك الأصلى ، و القانون فى حالة الطلب الخاص بإنشاء الممر القانونى ، و لا تعد المطالبة بأيهما فى دعوى واحدة جمعاً بين دعويين مختلفيين فى الموضوع ، و كانت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الإستئناف فى ظله قد أجازت للخصوم فى الإستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه ، لما كان ذلك فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الإحتياطى لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الإستئناف ، و إذا قضى الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب بإيجاد ممر قانونى فى أرض الطاعنة ليصل أرض المطعون عليهما بالطريق العام ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه بأنه فصل فى الدعوى بإنشاء الممر دون أن يصدر فيها قضاء من محكمة أول درجة مخالفاً بذلك نظام التقاضى على درجتين فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0481     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1105
بتاريخ 24-06-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع الدعوى للحكم له أصلياً بصفته الشخصية و إحتياطياً بصفته هو و المطعون ضدهما الثانى و الثالث ممثلين لكنيسة المسيح ، بثبوت ملكية العقار و قضى الحكم الإبتدائى للطاعن بطلبه الأصلى و هو ثبوت ملكيته شخصياً للعقار و من ثم فما كان يجوز له أن يطعن فى هذا الحكم بالإستئناف فى شأن طلبه الإحتياطى و هو القضاء له بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح ، و إذ إستأنف المطعون ضده الأول و إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إنتفاء حق الطاعن شخصياً فى المطالبة بملكية هذا العقار أخذاً بصريح عبارة عقد البيع و مقصود العاقدين و أنه إنما إشترى العقار بصفته نائباً عن كنيسة المسيح و رتب على ذلك إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى بعد أن قال فى تبرير رفض الطلب الإحتياطى " و حيث أنه على فرض أن المستأنف عليهم - الطاعن و المطعون ضدهما الثانى و الثالث - بصفاتهم الواردة بالصحيفة إنما يمثلون تلك الكنيسة فإن أحداً منهم لم يطعن على الحكم المستأنف و لذلك يتعين إلى جانب تقرير إلغاء الحكم المذكور القضاء برفض الدعوى " و هذا الذى قرره الحكم خطأ و مخالف للقانون ذلك أنه و إن صدق هذا القول فى حق المطعون ضدهما الثانى و الثالث اللذين لم يكن لهما سوى طلب واحد و هو الحكم لهما بصفتهما ممثلين لكنيسة المسيح و قد قضت محكمة الدرجة الأولى برفضه و لم يستأنفا حكمهما إلا أنه لا يصدق فى حق الطاعن لأنه ما كان يجوز له إستئناف الحكم الإبتدائى الذى قضى له بطلبه الأصلى ، فى شأن رفضه طلبه الإحتياطى ، و كان على محكمة الدرجة الثانية عملاً بحكم المادة 234 من قانون المرافعات الجديد - الذى يحكم الدعوى - و قد ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلب الإحتياطى و هو ثبوت الملكية للطاعن بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح و إذ لم تفعل إستناداً إلى ما قررته خطأ من أن الطاعن لم يستأنف الحكم الإبتدائى فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

                   ( الطعن رقم 481 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 4
مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و هى ضمن المواد التى أبقى عليها القانون 462 لسنة 1955 - أن الإستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، بحيث يجب على محكمة الإستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الإستئناف على أساس الدفوع و الادلة المقدمة إلى محكمة أول درجة و على أساس أى دفع أو دليل آخر يقدم أمامها ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن الذى تضمنته المذكرة التى كانت محكمة أول درجة قد أستبعدتها - بغير حق - و كان الطاعن فضلاً عن عدم تقديم هذه المذكرة ضمن مستنداته - أمام محكمة النقض - لم يبين مواطن القصور فيما أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها ، فإن النعى فى هذا الخصوص يكون غير منتج و عار عن الدليل .


=================================
الطعن رقم  0881     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 627
بتاريخ 28-02-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقف عند حد تقرير البطلان و القضاء به ، بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الإبتدائى لمخالفة حكم المادة 167 من قانون المرافعات و فصل فى موضوع الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو خل بحق الطاعن فى الدفاع .

              ( الطعن رقم 881 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/28 )
=================================
الطعن رقم  0461     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1683
بتاريخ 04-11-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات ، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية قد حددت أجرة الدكان محل النزاع ، و أن المطعون عليه لم يتظلم من هذا التقدير بل تظلم منه الطاعن وحده و أحيل التظلم إلى المحكمة الإبتدائية ، فإنه يكون للمطعون عليه التمسك أمام المحكمة الإستئنافية بكل الأسانيد القانونية و الأدلة الواقعية التى سبق طرحها على محكمة أول درجة و تلك التى لم يسبق طرحها عليها دون أن يكون ملزماً بسبق التظلم من قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية لإنعدام مصلحته فى هذا التظلم بقبول تقديرها و يكون تمسكه أمام المحكمة الإستئنافية بأن الإرتفاع المسموح به للمبنى محل النزاع هو ستة أدوار لا خمسة فقط صحيحاً فى القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و لم يقض بتخفيض الأجرة عما قدرته لجنة تقدير القيمة الإيجارية فإنه لا يكون قد أخذ الطاعن بتظلمه .

                   ( الطعن رقم 461 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/4 )

=================================
الطعن رقم  1291     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1640
بتاريخ 30-10-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 234 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية " و فى المادة 233 على أنه " يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى " ، يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخصوم على المحكمة و يطلبون الحكم لهم بها و بين الأدلة و الدفوع و أوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم الموضوعية أو للرد بها على طلبات خصومهم فأوجب فى المادة 234 على محكمة الإستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الإحتياطى الذى لم تبحثه - إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى - و من ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له ، و ذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ، أما الدفوع و أوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخصوم فى إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة الإستئناف و لو لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلاً أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى إبدائها لم يسقط و أوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فى تلك الدفوع و أوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلى أو إحتياطى و لا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد الخصوم فى دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياً لم تستنفد به ولايتها فى نظر الموضوع كالحكم بعدم الإختصاص


=================================
الطعن رقم  0304     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 881
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى يطرح على محكمة الدرجة الثانية النزاع بما صدر فيه أحكام و بما أنطوى عليه من دفاع و دفوع .


=================================
الطعن رقم  1130     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 188
بتاريخ 08-12-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء النقض أنه يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة الدرجة الأولى و أعفاه من إستئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته . و يكون على المحكمة أن تفصل فيه إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منه صراحة أو ضمناً لما كان ما تقدم و كانت أوراق الطعن قد خلت من القول بتنازل المطعون عليه عن التمسك بالعقد المدعى بتزويره . و من ثم يكون الإدعاء بالتزوير المبدى عليه من المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى و دفاع المستأنف عليه بشأنه مطروحاً على المحكمة الإستئنافية بمجرد رفع الإستئناف و يكون عليها بالتالى أن تفصل فيه .

                   ( الطعن رقم 1130 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 41  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2037
بتاريخ 16-11-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قبول المحكمة للدفع بعدم القبول لعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة فى رفعها تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال فى شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق و من ثم إذا ألفت محكمة الإستئناف هذا الحكم إمتنع عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة و تعين عليها التصدى للفصل فى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  1772     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1728
بتاريخ 06-06-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
لمحكمة الإستئناف أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية           و الموضوعية ، و أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة أول درجة التى سمعتهم ، إذ يجب على محكمة الإستئناف و إعمالاً للأثر الناقل للإستئناف - أن تقول كلمتها فى تقديرها لأقوال الشهود الذين إستمعت إليهم محكمة أول درجة و ينبغى عليها ألا تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود .

                    ( الطعن رقم 1772 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0985     لسنة 46  مكتب فنى 33  صفحة رقم 85 
بتاريخ 13-01-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
الإستئناف طبقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات لا يطرح على محكمة الإستئناف من الطلبات الموضوعية التى سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة و ما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاء مختلطاً لصالح و ضد المستأنف و لم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، و إذ كان طلب إخلاء للإضرار بالمبنى أو الإساءة للمالك لا يعتبر كل منهما سبباً فى دعوى بل يعد كل منهما طلباً يغاير طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . و كانت محكمة أول درجة قد قضت بالإخلاء لهذا الطلب وحده و هو ما إستأنفه المطعون ضده دون الطاعن فإن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الإستئنافية هذا الطلب دون الطلبين الأخيرين .


=================================
الطعن رقم  1826     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 721
بتاريخ 10-06-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
إذ كانت محكمة الإحالة - إلتزاماً بالحكم الناقض - قضت بقبول الإستئناف شكلاً ، فإنها تكون قد إستنفذت ولايتها فى هذه المسألة بحيث يمتنع عليها معاودة النظر فيها ،
و يتعين عليها إلتزاماً بالأثر الناقل للإستئناف أن تعرض لموضوع الإستئناف برمته و بكل ما إشتمل عليه من أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه لقضاء سبب يواجه عناصر النزاع الواقعية
و القانونية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعرض عن مناقشة سببى الإخلاء بحجة إنتهائية الحكم فى نصوصها لصدوره فى ظل القانون 120 لسنة 1947 بأنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور .

   2،3) من المقرر و إعمالاً للمادة التاسعة من القانون المدنى ما يبين الأدلة التى تعد مقدماً لإثبات النظريات القانونية ، تخضع فى إثباتها للقانون السارى وقت إعداد الدليل أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده ، و لما كانت العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت فى سنة 1945 ، 1946 أى فى ظل القانون المدنى الملغى فإنها تخضع فى إثباتها لحكم المادة 263 منه التى تنص على أن عقد الإيجار الحاصل بغير الكتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعى عليه أو إمتناعه عن اليمين ، فلا يجوز الإعتماد فى إثباته على البينة أو القرائن ، و كانت محكمة الإستئناف قد أجازت رغم إعتراض الطاعن - إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق بما فيها البينة ، و أقامت قضاءها المطعون فيه على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من القرائن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و لا يصح هذا الخطأ إستناد الحكم إلى المادة 113 من قانون الإثبات التى تجيز للمحكمة أن تقبل الإثبات بالبينة و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك متى تخلف الخصم عن حضور جلسة الإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة ذلك أن الإحالة إلى التحقيق جاءت سابقة على حكم الإستجواب الموجه للمطعون ضده الأول دون الطاعن .

   4) إذ كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عن نقض الحكم المطعون فيه - و كان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم فى الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن فى  المرة الثانية ينصب عل ما طعن عليه فى المرة الأولى ، و كان الطعن الأول قد إقتصر على النعى على شكل الإستئناف و إنصب فى هذا الطعن على ما قضى به فى الموضوع و هو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .

                 ( الطعن رقم 1826 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/10)
=================================
الطعن رقم  1369     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 857
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
المقرر بنص المادة 229 من قانون المرافعات أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ، مما مفاده إعادة طرح النز اع أمام محكمة الإستئناف فى كل ما قضت فيه هذه الأحكام ، سواء كانت قطعية أو متعلقة بإجراءات الإثبات و لو كانت صادرة لصالح المستأنف ، بحيث يجوز للخصم إثارة كل ما أبداه من دفوع و أوجه دفاع أمام الدرجة الأولى .

               ( الطعن رقم 1369 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0825     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 878
بتاريخ 29-03-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان رفع الإستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمـة الدرجة الثانية أى نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الإستئناف فى حدود ما رفع عنه الإستئناف و إعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، و كان الثابت أن المطعون ضده قد إستأنف بدوره الحكم الإبتدائى طالباً إلغاءه و رفض دعوى الطاعنين و هو ما يتضمن و بطريق اللزوم إلغاء الحكم المستأنف فى خصوص قضائه بالتعويض عن الضرر المادى فإن محكمة الإستئناف إذ رأت عـدم توافر الضرر المادى فلا تكون بذلك قد تعرضت للفصل فى أمر غير معروض عليها أو خالفت المادة 218 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0881     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1772
بتاريخ 29-10-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بما فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع و ما يكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  0881     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1772
بتاريخ 29-10-1984
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 5
إذ كانت محكمة الإستئناف قد أعملت حقها فى نظر الدعوى من جديد طبقاً لما أبدته المصلحة المطعون ضدها من أوجه دفاع لم تعرضها على محكمة أول درجة و منها الإعتراض على تقرير الخبير ثم إستعملت المحكمة سلطتها فى تقدير الدليل المستمد من هذا التقرير و إنتهت بما أوردته من اسباب سائغة إلى توافر شرط الإعتياد فى نشاط بيع العقارات بما يخضع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فإنها لا تكون قد أخطـأت فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 881 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/10/29 )
=================================
الطعن رقم  1494     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1037
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                    
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات على أن " .... إستئناف الحكم الصادر فى الطلب الإحتياطى يستتبع حتماً إستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى ، و فى هذه الحالة يجب إختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى و لو بعد فوات الميعاد " . يدل على أنه إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب الأصلى بعد بحث ثم تطرقت إلى الطلب الإحتياطى و أجابته ، و إستؤنف الحكم الصادر فى هذا الطلب الأخير من المحكوم عليه فإن الحكم الصادر برفض الطلب الأصلى يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون كى تفصل فى الطلبين على نحو يحقق العدالة و يصون مصالح الخصوم ، إذ لا تملك هذه المحكمة متى قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعيد الطلب الأصلى إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها إستنفذت ولايتها بالنسبة لهذ الطلب .

                ( الطعن رقم 1494 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/26 )
=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 730
بتاريخ 07-05-1985
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
المادة 1022 من قانون المرافعات و إن جازت للمحكمة الإستئنافية إذا رفع إليها إستئناف عن قرار صادر فى مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها إلا أنها إستثنت من ذلك المنازعات المتعلقة بالحساب .

                      ( الطعن رقم 94 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 183
بتاريخ 31-01-1985
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
المحكمة الإستئنافية محكمة موضوع و سبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع  و أدلة الخصوم من الناحيتين القانونية و الواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى و ما طرح فيها من أدله . و إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه مستأجر للأرض محل النزاع التى تزرع بالمحصولات الحقلية و أنه لا يغير من هذا و لا يضفى على تلك الأرض كلها وصف الحديقة مجرد بعض الأشجار المثمرة بجزء ضئيل من مساحتها ،    و إستدل على ذلك بما ورد فى تقرير خبير إثبات الحالة و بتحقيقات شكوى إدارية         و بمحررات صادرة من مالك الأرض الذى تعاقد معه و جميعها مستندات مقدمة لتلك المحكمة و هو دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ،     و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إستئناف الطاعن و تأييد الحكم المستأنف على مجرد القول بأن " الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه قد جاء بتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 525 سنة 1975 مدنى طهطا .... كما جاء فى حافظة المطعون ضده المقدمة لمحكمة طهطا مستنداً مؤرخاً 1972/7/21 " ما يدل على أنه قد أخذ ما ورد بمدونات الحكم المستأنف حجة مسلمة فتخلى عن القيام بنظر و بحث حجج الطاعن و حجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأدلة الخصوم بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع .

                     ( الطعن رقم 319 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1632     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 343
بتاريخ 20-03-1986
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
الحكم بوقف الفصل فى موضوع الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل ينطوى حتماً على قضاء ضمنى بصحة شكل الدعوى بما يتيح لمستأنف حكم الوقف أن يطرح على محكمة الإستئناف نعيه على قضاء ذلك الحكم فى شكل الدعوى .     و الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وفاة المدعى عليه - البائع قبل إيداع صحيفة الدعوى - و بغير نعى من الطاعنة فى هذا الخصوص فإنه إذ قضى ببطلان حكم الوقف لصدوره فى خصومة منعدمة يكون قد فصل فى مسألة مطروحة عليه ملتزماً صحيح القانون .

                   ( الطعن رقم 1632 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/20 )

=================================
الطعن رقم  1050     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 530
بتاريخ 08-05-1986
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها . و إذا كان الطاعن لم ينسب إلى الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع أثاره أو مستند قدمه فأن النعى بهذا السبب على قضاء الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0954     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1287
بتاريخ 08-12-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 4
نظم المشرع فى المواد 940 إلى 943 من القانون المدنى إجراءات الأخذ بالشفعة سواء فى إبداء الرغبة أو فى رفع الدعوى بطلبها و هى إجراءات توجب تعيين المبيع الذى قام بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة و تحديد شخص البائع و المشترى و الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و إذ تعتبر العقود فى توالى البيوع فى العقار المشفوع فيه عقوداً متباينة كل منها قائم بذاته مستقل عن الآخر فى أشخاص المتعاقدين و شروط التعاقد فإن الشفيع إذا ما حدد فى دعواه أمام محكمة أول درجة طلب الأخذ بالشفعة بالنسبة لعقد معين من هذه العقود المتتابعة فإنه يتحدد وفقاً لهذا العقد موضوع الحق المتداعى بشانه و الخصوم فى التداعى ، فلا يجوز إذا ما قضى برفض دعواه أن يطلب فى الإستئناف الشفعة فى عقد بيع أخر إذ يعد ذلك تغييراً للطلب الذى كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة مما لا يقبل لدى محكمة الإستئناف بإعتباره طلباً جديداً فلا تثريب على هذه المحكمة إن أعرضت عن بحثه و لم تعر إلتفاتاً لدفاع يتصل به لخروجه عن نطاق الإستئناف المطروح .

                   ( الطعن رقم 954 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/8 )
=================================
الطعن رقم  3249     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 649
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
إذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذ رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شاب إجراءاته دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يجب عليها ألا تقف عند تقرير هذا البطلان ، و إنما عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة ، إلا أنه و قد أحالت محكمة الإستئناف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ثم عرض الأمر من جديد على محكمة الإستئناف و تناضل الخصوم أمامها فى إبداء الدفوع و الرد عليها على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه ، فإن نقض الحكم بسبب ما شابه من خطأ فى تطبيق القانون لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة و هو سبب لا يصلح قواماً للطعن بالنقض .


=================================