بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

قاعدة الا يضار الطاعن بطعنة


قاعدة الا يضار الطاعن بطعنة
=================================
الطعن رقم  005      لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1681
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قاعدة الا يضار الطاعن بطعنة                      
فقرة رقم : 2
إذ كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى ، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ضد الطاعنين و المطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامهم أداء المبلغ المرفوعة به الدعوى من تركة المورث ، و كان الحكم الإبتدائى قضى بإلزامهم شخصياً بالمبلغ المحكوم به ، و إذ إستأنفه الطاعنون وحدهم دون المطعون عليه الرابع ناعين على الحكم الإبتدائى هذا القضاء ، فقد عدله الحكم المطعون فيه بإنقاص المبلغ المقضى به مع جعل الإلتزام من تركة المورث ، فإن الحكم فى هذه الحدود لا يترتب عليه إساءة لمركز الطاعنين أو زيادة الأعباء عليهم طالما أن إلزامهم بالمبلغ المحكوم به هو من تركة مورثهم و أن التنفيذ به عليها من شأنه نقص حصة كل منهم فيها بمقدار حصته فى المبلغ المقضى به و ليس أكثر منها .


=================================



ليست هناك تعليقات: