بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

الخصومة فى الاستئناف


الخصومة فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 542
بتاريخ 10-03-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 4
الخصومة فى الإستئناف تعتبر ـ فى مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة ـ مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى ومتميزة عنها فما يجرى على إحداها من أحكام الوقف والسقوط لا يكون له أثر على الأخرى ومن ثم فإن الإجراءات التى إتخذت فى شق النزاع المطروح على المحكمة الإبتدائية لا تحول دون سقوط الخصومة فى الإستئناف المرفوع عن شق آخر متى وقف سيرها أمام محكمة الإستئناف بفعل المستأنف أو إمتناعه مدة تزيد على سنة .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 754
بتاريخ 22-03-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم بصحه و نفاذ عقد البيع الصادر لها من مورث المطعون عليهم ، و إختصمت جميع ورثته و دفع مورث المطعون عليهم من الرابعة حتى التاسعة و كذلك المطعون عليها العاشرة هذه الدعوى ببطلان عقد البيع لأن البائع كان فاقد الإدراك معدوم الإرادة وقت التصرف ، و حكم إبتدائياً ببطلان العقد و رفض الدعوى ، فإستئنفت الطاعنة هذا الحكم و قضى بإنقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف عليه مورث المطعون عليهم من الرابعة حتى التاسعة و بعد أن إستأنفت الدعوى سيرها دفع المطعون عليهم من الرابعة حتى العاشرة بسقوط الخصومة لأن المطعون عليهن السابعة و التاسعة و الأخيرة ، أعلن بعد إنقضاء سنة من تاريخ الحكم بإنقطاع سير الخصومة و لعدم إعلان المطعون عليه السادس ، و لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة عقد البيع أو بطلانه ، و لا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة لمن دفع بسقوط الخصومة من ورثة البائع لأن الحكم الإبتدائى ببطلان العقد يصبح نهائياً بالنسبة لهم طبقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات ، و أن يعتبر ذات التصرف صحيحاً بالنسبة لمن يدفع منهم بسقوط الخصومة مع أنهم جميعاً سواء فى المركز القانونى ما داموا قد إختصموا بهذه الصفة و لا يحتمل الفصل فى الطعن على التصرف غير حل واحد . لما كان ذلك فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف عليهم يترتب عليه سقوطها بالنسبة للباقين .


=================================
الطعن رقم  0454     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2411
بتاريخ 24-12-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
إعلان الخصم بصحيفة الإستئناف إجراء لازم لإنعقاد خصومتها لا يغنى عنه أى إجراء آخر ، و إذ كان البين من مطالعة الصور الرسمية لصحيفة الإستئناف و سائر الإجراءات       و شهادة قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة المؤرخة 20-3-1977 المودعة ملف الطعن أن الطاعن - على خلاف ما أثبته الحكم - لم يعلن بأصل صحيفة الإستئناف ، و كانت العبرة فى حصول الإعلان بحقيقة الواقع لا بما يورده الحكم بشأنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك فى موضوع الإستئناف يكون قد وقع باطلاً .

                      ( الطعن رقم 454 لسنة 47 ق ، 1981/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0887     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 184
بتاريخ 14-01-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 236 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تحدد بالأشخاص الذين كانو مختصمين أمام محكمة أول درجة ، و كان المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى ، فلا يكفى مجرد إختصامه فى  الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر فى مواجهته لإعتباره ذا شأن فى إستئناف الحكم الصادر فيها أو توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الإستئنافية إذ لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى .

             ( الطعنان رقام 887 1154 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/14 )
=================================

ليست هناك تعليقات: