بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

النزول عن الاستئناف


النزول عن الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 715
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : النزول عن الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى باثبات نزول المستأنف عليه (الطاعن) عن التمسك بالحكم المستأنف استنادا الى اقرار كتابى صدر منه بعد بلوغه سن الرشد أثناء نظر الاستئناف وفيه يسلم بصحة الحساب المقدم من جدته المستأنفة (المطعون عليها) وبنزوله عن هذا الحكم . متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بذلك قد لخص ماورد باقرار التنازل و بين ماينعاه عليه الطاعن من انه صدر تحت تأثير الغش وأورد حكم القانون فى الغش المفسد للرضا فـى قولــــه  ,, انه يجب ان يكون وليد اجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالعاقد بحيث يشوب ارادته ولا يجعله قادرا على الحكم على الامور حكما سليما ،، ثم ذكر الوقائع التى نسبها الطاعن الى المطعون عليها وأنزل حكم القانون عليها وانتهى الى ان ,, هذا الادعاء على فرض صحته تنقصه الأركان اللازم توافرها لقيام الغش قانونا وما صوره الطاعن لا يعدو ان يكون قولا مرسلا عن الحديث الذى تم بينه و بين جدته و ليس فيه من مظاهر الاغراء أو الغش ما يفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل الصادر منه ،، فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و بالقصور يكون على غير أساس اذ هو أحاط بالوقائع التى استدل بها الطاعن على حصول الغش المدعى به و الذى يزعم انه افسد
رضاءه بالتوقيع على هذا الاقرار المشار اليه ثم تحدث عن هذه الوقائع و مدى ما ينعكس بها من أثر على ارادة الطاعن و انتهى فى أدلة سائغة سواء الى انه حتى مع فرض صحة هذه الوقائع فليس من شأنها التغرير بالطاعن بحيث تشوب ارادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكما سليما .                                                                 
                 
                     ( رقم الطعن 54 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 953
بتاريخ 02-11-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : النزول عن الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
النزول عن الإستئناف بعد رفعه - وهو ترك الخصومة - لا يكون إلا بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرر فى قلم كتاب المحكمة أو بيان صريح فى مذكرة موقع عليها من الخصم التارك أو من وكيله بشرط إطلاع الخصم عليها أو إبداء طلب الترك شفوياً بالجلسة فى مواجهة الخصم و إثباته فى محضر الجلسة - وهى الوسائل التى حددتها المادة 308 من قانون المرافعات على سبيل الحصر - و من ثم فإن الإقرار أمام الموثق بالتنازل عن الإستئناف لا يعد تركاً للخصومة بوسيلة من هذه الوسائل . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرتب على هذا الإقرار أثر فإنه يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : النزول عن الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات على أنه " يجوز الإتفاق و لو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة إنتهائيا " .  يدل على أن المشرع قد أجاز الإتفاق مقدماً بين الخصمين على التنازل على إستئناف الحكم و لم يرد فى ذلك مخالفة للنظام العام ، لما أوردته المذكرة الإيضاحية من أن المادة " تضمنت فقرة أخيرة تبيح النزل عن الإستئناف قبل رفع الدعوى ذلك أن الإستئناف كغيره من الحقوق يجوز النزول عنه فضلاً عن أن هذا النزول يكون أقرب شبهاً بنظام التحكيم و لا يعتبر من جهة أخرى حرماناً من حق الإلتجاء إلى القضاء بقدر ما هو منظم لهذا الحق فضلاً عن أن حكم هذه الفقرة مسلم به فى كثير من التشريعات الحديثة " ، مما مفاده أنه يجوز التنازل من باب أولى عن متابعة السير فى الإستئناف حال نقض الحكم و إعادة الدعوى لسيرها أمام محكمة الإحالة ، و لا يجوز القول بأن الإقرار بالتنازل قدم فى مرحلة الطعن بالنقض  و هى متميزة عن خصومة الإستئناف المتعلقة بالدعوى الموضوعية لأنه و إن كان الحكم الصادر فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله و يفتح للخصوم طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم .


=================================


ليست هناك تعليقات: