بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 يونيو 2010

استناد المحكمة إلي التقارير الطبية :


التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث للإصابات للمتهم , إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص , فلا يعيب الحكم استناده إليها .

( الطعن رقم 638 لسنة 31 ق جلسة 30/10/1961)



من المقرر أن أوراق المستشفي لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة .

( الطعن رقم 9530 لسنة 65 ق جلسة 28/7/1997)



فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن إصابة بعينها تستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ذلك بان المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ومن ثم لا تناقض بين تقرير مستشفي قويسنا المركزي والتقريرين الطبيين الشرعيين والمتواليين زمنياً إذا ما تباينت الإصابات بينهم نظراً لمضى فترة زمنية بينهم بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها .

( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004)

من البداهة أن الضرب بآلة راضة علي قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف خلفه علي السواء , مما لا يحتاج في تقديره أو استنباطه إلي خبرة فنية خاصة يتعين علي القاضي الالتجاء إليها .

( الطعن رقم 2217 لسنة 38 ق جلسة 10/3/1969)



من المعارف العامة التي لا تحتاج إلي خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن في الأداة المستعملة " الكوريك " يمكن أن تتخلف عنه العاهة , سواء تم الاعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفي الخشبي .

( الطعن رقم 7444 لسنة 57 ق جلسة 12/3/1985)



ليس بلازم تطابق الدليل القولي مع الفني تماما :

وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات من أن الطاعن ضربه بعصا غليظة علي ذراعه الأيمن فأحدث إصابته لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله علي التقرير الطبي من إصابة المجني عليه بالذراع الأيمن رضية تحدث نتيجة المصادمة بجسم صلب راض كالضرب بعصا غليظة وفق ما قرره المصاب , وعلي فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن المجني عليه قرر في تحقيقات النيابة أن الضرب كان بسيخ من الحديد فإنه لا تثريب علي الحكم إ ذا كان قد عول علي أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات ولم يعبأ بأقواله في تحقيقات النيابة , إذ المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في قضائها علي أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولا آخر له إذ مرجع الأمر في ذلك اطمئنانها إلي أن تأخذ به دون ما تعرض عنه .

( الطعن رقم 2900 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984)



الأصل انه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وان صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه ، لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها فإنما ورد بأسباب الطعن بشأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد ..............وتعويلها على شهادته ، ولا يكون إلا جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .

( الطعن 6245 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005 )

الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني , بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني بحيث لا يستعصي علي المواءمة والتوفيق .

( الطعن رقم 409 لسنة 34 ق جلسة 3/11/1964)



الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.

( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق بجلسة 8/12/1998)

من المقرر أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد .استخلصت الحقيقة من تلك استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .

( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1 / 1998)

كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق , إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض , غير مقبول .

( الطعن رقم 2353 لسنة 55 ق جلسة 3/10/1985)

عدم جواز إثارة دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 3429 لسنة 55 ق جلسة 14/11/1985)

لما كان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود بالتحقيقات وان المحكمة أمرت بتلاوتها فتليت ولم يعترض الطاعن على مسلك مدافعه ، فان ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا .

( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 18/1/1998)

لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة ، وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض.

( الطعن رقم 20996 لسنة 66 ق جلسة 8/10/1998)

لما كان طلب سماع شهود نفي دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها ومن ثم فان النعي في هذا الصدد لا يكون سديدا .

( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/25)



من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال المجني عليه ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فان ما تثيره الطاعنة في شان أقوال المجني عليه وشهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوع يا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

( الطعن رقم61408 لسنة 59ق جلسة 25 / 2 / 1997)



لما كان من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن أخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى ، وهو من اطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 3919 لسنة 62 ق جلسة 15/1/1998)

ليس لأقوال الشهود أن تطرح دليلا فنيا :

من المقرر أنه متي تعرضت المحكمة لتفنيد رأي الخبير الفني فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلي أسباب فنية تحمله , ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تستند إلي أقوال الشهود في طرح الرأي الفني الذي أبداه الطبيب الشرعي .

( الطعن رقم 1071 لسنة 35 ق جلسة 2/12/1965)

الدفع بأن الإصابة قديمة :

لما كان الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعا جوهريا في الدعوى ومؤثرا في مصيرها , وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأي فيها , مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلي غاية الأمر فيها , وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته , إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 6987 لسنة 59 ق جلسة 7/3/1990 )

الدفع بتلفيق التهمة :

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .

( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 25/2/1997 )



من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .

( الطعن رقم 4600 لسنه 63 ق بجلسة 21 / 3 / 1995)



من المقرر أن دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه ، إذ هو في حقيقته نفى للتهمة يكفى لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت .

( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18)



استناد المحكمة إلي التقارير الطبية :


التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث للإصابات للمتهم , إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص , فلا يعيب الحكم استناده إليها .

( الطعن رقم 638 لسنة 31 ق جلسة 30/10/1961)



من المقرر أن أوراق المستشفي لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة .

( الطعن رقم 9530 لسنة 65 ق جلسة 28/7/1997)



فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن إصابة بعينها تستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ذلك بان المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ومن ثم لا تناقض بين تقرير مستشفي قويسنا المركزي والتقريرين الطبيين الشرعيين والمتواليين زمنياً إذا ما تباينت الإصابات بينهم نظراً لمضى فترة زمنية بينهم بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها .

( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004)

من البداهة أن الضرب بآلة راضة علي قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف خلفه علي السواء , مما لا يحتاج في تقديره أو استنباطه إلي خبرة فنية خاصة يتعين علي القاضي الالتجاء إليها .

( الطعن رقم 2217 لسنة 38 ق جلسة 10/3/1969)



من المعارف العامة التي لا تحتاج إلي خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن في الأداة المستعملة " الكوريك " يمكن أن تتخلف عنه العاهة , سواء تم الاعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفي الخشبي .

( الطعن رقم 7444 لسنة 57 ق جلسة 12/3/1985)



ليس بلازم تطابق الدليل القولي مع الفني تماما :

وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات من أن الطاعن ضربه بعصا غليظة علي ذراعه الأيمن فأحدث إصابته لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله علي التقرير الطبي من إصابة المجني عليه بالذراع الأيمن رضية تحدث نتيجة المصادمة بجسم صلب راض كالضرب بعصا غليظة وفق ما قرره المصاب , وعلي فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن المجني عليه قرر في تحقيقات النيابة أن الضرب كان بسيخ من الحديد فإنه لا تثريب علي الحكم إ ذا كان قد عول علي أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات ولم يعبأ بأقواله في تحقيقات النيابة , إذ المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في قضائها علي أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولا آخر له إذ مرجع الأمر في ذلك اطمئنانها إلي أن تأخذ به دون ما تعرض عنه .

( الطعن رقم 2900 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984)



الأصل انه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وان صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه ، لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها فإنما ورد بأسباب الطعن بشأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد ..............وتعويلها على شهادته ، ولا يكون إلا جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .

( الطعن 6245 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005 )

الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني , بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني بحيث لا يستعصي علي المواءمة والتوفيق .

( الطعن رقم 409 لسنة 34 ق جلسة 3/11/1964)



الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.

( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق بجلسة 8/12/1998)

من المقرر أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد .استخلصت الحقيقة من تلك استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .

( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1 / 1998)

كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق , إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض , غير مقبول .

( الطعن رقم 2353 لسنة 55 ق جلسة 3/10/1985)

عدم جواز إثارة دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 3429 لسنة 55 ق جلسة 14/11/1985)

لما كان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود بالتحقيقات وان المحكمة أمرت بتلاوتها فتليت ولم يعترض الطاعن على مسلك مدافعه ، فان ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا .

( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 18/1/1998)

لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة ، وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض.

( الطعن رقم 20996 لسنة 66 ق جلسة 8/10/1998)

لما كان طلب سماع شهود نفي دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها ومن ثم فان النعي في هذا الصدد لا يكون سديدا .

( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/25)



من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال المجني عليه ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فان ما تثيره الطاعنة في شان أقوال المجني عليه وشهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوع يا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

( الطعن رقم61408 لسنة 59ق جلسة 25 / 2 / 1997)



لما كان من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن أخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى ، وهو من اطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 3919 لسنة 62 ق جلسة 15/1/1998)

ليس لأقوال الشهود أن تطرح دليلا فنيا :

من المقرر أنه متي تعرضت المحكمة لتفنيد رأي الخبير الفني فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلي أسباب فنية تحمله , ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تستند إلي أقوال الشهود في طرح الرأي الفني الذي أبداه الطبيب الشرعي .

( الطعن رقم 1071 لسنة 35 ق جلسة 2/12/1965)

الدفع بأن الإصابة قديمة :

لما كان الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعا جوهريا في الدعوى ومؤثرا في مصيرها , وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأي فيها , مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلي غاية الأمر فيها , وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته , إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 6987 لسنة 59 ق جلسة 7/3/1990 )

الدفع بتلفيق التهمة :

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .

( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 25/2/1997 )



من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .

( الطعن رقم 4600 لسنه 63 ق بجلسة 21 / 3 / 1995)



من المقرر أن دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه ، إذ هو في حقيقته نفى للتهمة يكفى لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت .

( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18)



ان علوم الأدلة الجنائية لها من أهمية قصوى في مجال العمل الخاصة في مجال الكشف المبكر وبيان غموض الجرائم عند التحقيق فيها بما يمكن المحققين الجنائين من استخدام الأدلة الجنائية لاثبات الجرم وتوفير الادله بحق المتهم، أو تثبت براءته والتعامل بشكل دقيق ومتميز متميز لجميع الآثار المادية وطرق كشفها والتعامل معها على أساس علمي سليم، ومعالجتها عن طريق الخبرة الفنية والمختبريه حتى تصبح دليلا جنائيا يعتمد عليه في الإثبات والإدانة أو النفي والبراءة.


وقد عرّف الدليل الجنائي بأنه (البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار من الشريعة الإجرائية لإثبات صحة افتراض، أو لرفع درجة اليقين الإقناعي، أو حفظها في واقعة محل خلاف) ومن هذا التعريف تظهر السمات الأساسية المحددة للدليل الجنائي والتي تتمثل في أنه برهان يقوم على المنطق والعقل، ويهدف إلى الإقناع بما يكفل الحرية في أسلوبه وشكله ونوعه، ويرفض القيود على إطلاقه إلا بما كان مرتبطا بالتشريعات القانونيه وهناك انواع من الادله الجنائيه الإجرائية. الجنائية أدلة (قانونية) وأدلة مادية، وأدلة قولية، وأدلة فنية، فالأدلة الشرعية (القانونية) هي مجموع الأدلة التي حدد المشرع وعيّن قوة كل منها بحيث لا يمكن الإثبات بغيرها، كما لا يمكن للقاضي أن يعطي أي دليل منها قوة أكثر مما أعطاها المشرّع. أما الدليل المادي فهو الذي ينبعث من عناصر مادية والدليل القولي هو الذي يتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال تؤثر في قناعات القاضي (مثل اعتراف المتهم وشهادة الشهود ...) أما الدليل الفني فالمقصود به ما ينبعث من رأي الخبير حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم _ بحكم تكوين أعضائها_ الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها.

ويلاحظ أن هناك خلطا لدى كثير من رجال القانون بما فيهم العاملين في الأجهزة الأمنية بين المقصود بالدليل المادي والأثر المادي، ولذلك انبثق تعريفا لكل منهما، حيث يعرفان الدليل المادي بأنه (حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة، وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته) أما الأثر المادي فقد عرّف بأنه (كل ما يمكن إدراكه ومعاينته بالحواس، سواء كان جسما ذا جرم، أو مجرد لون، أو شكلا أو رائحة) كأثر استعمال آلة، ووجود بقع دموية، أو غيرها. وبذلك يكون الأثر المادي مصدرا للدليل المادي، وقد يشكل هذا الأثر دليلا بعد الفحص والمعالجة.

وهناك طرق ومناهج فحص الدليل المادي، فمن حيث المناهج هناك منهجان - الأول يعتمد على الفحص الطبيعي والكيميائي على أساس تحديد الخواص الكيميائية والطبيعية لمادة الأثر المجهولة بالاعتماد على الأجهزة ذات التقنية العالية، والمنهج الثاني - يقوم على المقارنة والمضاهاة، كما في حالة مقارنة بصمات الأصابع، ومضاهاة الخطوط اليدوية، ومضاهاة آثر الأسلحة النارية على المقذوفات والأظرف الفارغة، وهذه المقارنات تتم باستخدام الميكروسكوب بأنواعه المختلفة، أو باستخدام العين المجردة من قبل الخبراء.

وان جمع الأدلة الجنائية لا يقتصر على المحقق الجنائي وحده بل يشمل مجموعة من الخبراء ضمن فريق كامل يطلق عليه فريق مسرح الحادث، ومنهم خبراء التصوير الجنائي، خبراء البصمات، خبراء الأسلحة، خبراء التزييف والتزوير، خبراء الكيمياء الجنائية، خبراء السموم والمخدرات، خبراء فحوص العوامل الوراثية DNA ، خبراء الفحوص الحيوية، الأطباء الشرعيون، وغيرهم.

لأثر المادي بأنه (كل ما يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث، أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه، ويمكن إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس أو بواسطة الأجهزة العلمية والتحاليل الكيميائية). ومن ذلك يتضح أن مصادر الآثار هي مسرح الجريمة، الجاني وملابسه وأدواته، المجني عليه وملابسه. وهناك عوامل لها تأثير على الآثار المادية ومن ذلك التدخل الخارجي، الجاني، أهل المجني عليه، والعوامل الطبيعية، وعليه لابد من الحفاض على الآثار المادية في مسرح الحادث من خلال العناصر الجوهرية التالية: المحافظة على الأثر، وصف الأثر، رفع الأثر، تحريز الأثر ونقله لضمان الاستفادة القصوى من الأثر.

الأهمية الفنية للآثار المادية في المجالات الجنائية والتي تشمل التحقق ومعرفة صاحب الأثر، الإسهام في الإدانة بالنسبة للمتهم، أو تأكيد البراءة، إمكانية أن تدل الآثار على عادات صاحبها وحالته الصحية، معرفة عدد الجناة، إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث، التعرف على كيفية ارتكاب الجريمة، وأخيرا تحديد نوع الجريمة المرتكبة ووسائل ارتكابها.

ومعرفة آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاتها. كاثار الدماء وأوجه دلالاتها موضحين أماكن تواجد البقع الدموية على المتهم وتحت أظافرة وعلى ملابسه، أو على الجثة وما عليها من ملابس وتحت الأظافر، أو على مسرح الحادث وملحقاته وكل ما يتصل به من أماكن، وخاصة الأرضيات والجدران وقطع الأثاث الموجودة، وعلى الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وعلى السيارات وإطاراتهامع ملاحظة أشكال البقع الدموية ودلالة كل شكل فيها، وأهم الطرق الفنية لرفع البقع الدموية سواء كانت على شكل دم سائل أو متجلط، أو دم جاف، سواء كانت على الأرض أو على الأسطح المختلفة أو على المفروشات وغيرها. ثم إيضاح الفحوص التي تجري على البقع والتلوثات الدموية، وهي اختبارات مبدئية أو الاختبارات الميكروسكوبية وأخيراً الاختبارات الخاصة وتشمل اختبار الترسيب واختبار تحديد فصيلة الدم واختبار الحامض النووي.

أما الأهمية الفنية للبقع والتلوثات الدموية في مجال التحقيق الجنائي فتشمل معرفة هوية الجاني، ومعرفة حركة الجاني وسلوكه عند ارتكاب الجريمة، أو حركة المجني عليه بعد الإصابة، والمساعدة في معرفة الزمن التقريبي لوقوع الحادث أو الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة في بعض الحالات، وإثبات حالات البنوة والأبوة أو نفيهما، وتحديد عدد الجناة وغير ذلك.

ولابد من دراسة اللعاب كأحد الآثار البيولوجية من حيث أماكن تواجدها في مسرح الجريمة وكيفية رفعها وفحصها، والأهمية الفنية والجنائية للتلوثات اللعابية، ثم توضيح آثار الأسنان وأنواعها وأماكن البحث عنها وطرق رفعها ومقارنتها ودلالاتها الفنية وأهميتها في التحقيق الجنائي، فقد تساعد على التعرف على الجاني، أو التعرف على الجثث المجهولة ا لهوية والمعالم أو التعرف على الجثث عقب الكوارث والحوادث الجماعية أو التعرف على بعض أسباب الوفاة الناتجة عن التسمم المزمن بالاضافه للأظافر وآثارها وأنواعها وكيفية التعامل معها وأهميتها من الوجهة الجنائيةوكذلك آثار الشعر معرفين بمكونات الشعر البشري وخصائصه وأماكن العثور على الشعر في مسرح الجريمة والطرق العلمية والمخبرية لفحص الشعر ثم الأهمية الفنية للشعر كالتعرف على الجثث والتعرف على أنواع الجروح والتفريق بينها وتحديد الأداة المستخدمة في إحداثها إذا وقعت الجروح في مناطق من الجسم مغطاة بالشعر، كما تساعد في التعرف على فتحة الدخول وفتحة الخروج في إصابات الأعيرة النارية في حالات الإطلاق من المسافات القريبة، وكذلك للتفريق بين آثار الحروق، وتشخيص بعض حالات التسمم المعدنية، وحوادث الدهس والكشف عن المخدرات وحدوث العنف أو المقاومة، وإثبات النسب وغير ذلك.

وكذلك دراسة السائل المنوي وأهميته في الجرائم الجنسية موضحين أماكن البحث عن التلوثات المنوية ووسائل وطرق كشف البقع والتلوثات المنوية والطرق العلمية لرفع الآثار المنوية وأهم الفحوص المخبرية للكشف عنها والاستفادة منها، والأهمية الفنية للبقع والتلوثات المنوية في المجال الجنائي سواء في مجال إثبات المواقعة الجنسية أو التعرف على هوية الجناة.

بصمات الاصابع - نظراً لأهمية بصمات الأصابع فى الكشف الجنائى فتعريف البصمة بأنها (خطوط البشرة الطبيعية على باطن أصابع اليدين والكفين والقدمين، حيث تتكون من خطوط حلمية بارزة تحاذيها خطوط أخرى منخفضة وعند ملامسة الأشياء تترك الخطوط الحلمية البارزة ما يسمى بطبعات البصمات أو الأثر) وقد اثبتت البحوث الطبية كثيراً من الحقائق العلمية المميزة للبصمات ومنها ثبات شكل الخطوط الحلمية بالبصمات منذ تكونها في الشهر الرابع من الحمل وحتى نهاية العمر وعدم تأثر البصمات بعامل الوراثة حتى في حالات التوائم التي تنتمي لبويضة واحدة فكلا بصماتهما مختلفه وأن هذه الخطوط خاصة بكل فرد ولا تتطابق مع غيرها لأي شخص آخر

أهمية البصمات وأوجه دلالاتها الفنية تعتبر من أهم الأدلة المادية المتخلفة عن الجاني، والتي تثبت بما لا يدع مجالاًُ للشك على وجود صاحبها في المكان التي رفعت منه، فالبصمة وسيلة لتحقيق شخصية صاحبها وتحديد ذاتية على وجه اليقين كما تبين حركة الفاعل في مسرح الجريمة، وتبين عدد الجناة، وإمكانية التحديد التقريبي لحرفة أو لمهنة صاحب البصمة، وبعض الأمراض الجلدية لدى صاحبها وخاصة التي تؤثر على الخطوط الحلمية المكونة للبصمة.

ونظرا لتطور علم الوراثة ودراسة الخلية فقد أدى اكتشاف البصمة الجينية إلى طفرة حقيقة في مجال تحقيق الذاتية للشخص اعتمادا على الحامض النووي، حيث ثبت أن الناس يختلفون عن بعضهم البعض في مواقع محددة على الحامض النووي DNA وقد سمي ذلك بصمة الحامض النووي ومعرفة ماهية الحامض النووي ومكوناته ومصادره والحامض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين Deoxyribonucleic ويرمز له بالحروف DNA، ويوجد الحامض النووي في نواة الخلية ويشغل الحامض النووي الجزء الداخلي للكروموسوم، ويوجد على هذا الحامض النووي أجزاء تدعى (العقد الجينية أو الجينات) وهي الأجزاء التي تحمل الصفات الو راثية الموجودة في الجنين منذ بداية نشأته وتكوينه ومكونات الحامض النووي والمواد ا لبيولوجية التي يمكن عن طريقها معرفة بصمة الحامض النووي DNA بحيث تشمل هذه المواد عينات الدم، السائل المنوي، اللعاب، الشعر، الأنسجة بأنواعها، العظام، والبول. فالحامض النووي يوجد في جميع خلايا جسم الإنسان التي يوجد بها نواه.

ان طرق تحضير واستخلاص الحامض النووي من خلية إلى أخرى والتقنيات المستخدمة في تحليل الحامض النووي لها الاهميه فى معرفة بصمة الحامض النووي وتطبيقاتها في مجال التحقيق الجنائي ويشمل ذلك الاستعراف، إثبات البنوة والأبوة، وإثبات درجة القرابة والنسب .

ويمكننا البحث فى الآثارالماديه لوقائع مسرح الجريمه حيث تكوينه من الفاعل والمجنى عليه والمبرزات المتروكه لكونها تكشف كثير من الوقائع الجرميه فملابس الإنسان تعكس الكثير من الصفات والمميزات الخاصة به كالسن والميول والحرفة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من الأمور التي تميزه عن غيره وهي صفات ومميزات من الأهمية للباحث والمحقق الجنائي حيث تضيق دائرة البحث والتحري عن الأشخاص المشتبه فيهم واتباع الطرق الجنائيه عند التعامل مع الملابس في التحقيق الجنائي لأهمية رفعها وتحريرها وكيفية فحصها سواء بالعين أو باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو باستخدام الاجهزه الحديثه . لما للملابس دالتها في التحقيق الجنائي وفي مجال الاستعراف بصورة عامة والمساعدة في معرفة نوع الحادث ومعرفة السلاح أو الأداة المستخدمة في الجريمة والاستفادة من التلوثات العالقة بالملابس في تحديد نوع الفعل المرتكب.

وهناك آثار الأقدام والأحذية وأنواعها وطريق مضاهاتها مع آثار المتهمين. وأهمية آثار الأقدام في المجال الجنائي وأوجه دلالاتها من حيث معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا متواجدين في مسرح الحادث، ومعرفة الجهة التي قدم منها الجاني ومعرفة حالة القدم والعمر التقريبي لصاحبها وحالة صاحبها وقت تركه للأثر من حيث الوقوف أو السير أو الجري أو حمل أشياء ثقيلة أو الدلالة أحياناً على بعض صفات صاحب الأثر من حيث سلامة الجسم أو كونه أعرج أو أعور أو أنه في حالة سكر واضطراب أثناء تواجده في مسرح الجريمة.

ويمكن الاستدلال على اثار ناتجة عن أدوات ارتكاب الجريمة مثل آثار الأسلحة النارية آثار الآلات، آثار السيارات، آثار السموم. فالجريمة فعل يحتاج الفاعل لتنفيذه إلى بعض الأدوات وهذه الأدوات التي قد يلجأ الجاني لاستخدامها كثيرة ومتعددة بحيث يصعب حصرها. فالأسلحة النارية من أكثر الوسائل استخداما وأن الآثار الناتجة عن استخدامها ذات حضور كبير في مجال الأدلة الجنائية حيث يمكن الإجابة عن عدد من التساؤلات مثل: ما نوع السلاح المستخدم؟ كم تبلغ المسافة بين الجاني والمجني عليه عند الإطلاق؟ ومن مستخدم السلاح؟ وغيرها. فمن أهم النتائج التي ترافق عملية الإطلاق ما يلي: ( المقذوف الناري، الغازات، اللهب، الدخان، حبيبات البارود غير المحترقة أو المحترقة جزئياً، الظرف الفارغ، وغيرها) كما يرافق عملية الإطلاق الناري تشكّل مجموعة من الآثار ذات الأهمية البالغة في الإجابة على كثير من الأسئلة التي تدور في ذهن المحقق وتصنف هذه الآثار حسب مكان ظهورها وتواجدها على النحو التالي:

1- الآثار التي تظهر على السلاح المستخدم، وذلك يشمل بصمات مستخدم السلاح، بقع دموية في حالة الإطلاق من مسافة قريبة احتراق البارود.

2- الآثار التي تظهر على الظرف الفارغ له أهمية كبيرة في مجال التحقيق فعن طريقه يمكن معرفة نوع السلاح الناري المستخدم، وتحديد السلاح الذي أطلق منه إذا وجدت أسلحة مشتبه في استخدامها لتنفيذ الجريمه ومن أبرز الآثار التي تظهر على الظرف الفارغ أثر إبرة ضرب النار، أثر وجه الترباس، أثر ا لساحب (اللقاف) أثر القاذف أثر غرفة الإطلاق.

3- الآثار التي تظهر على المقذوف في الأسلحة ذات السدود والخدود وذلك يشمل الخطوط الحلزونية من حيث عددها واتجاهاتها وزوايا ميو لها وعرضها ويطلق على ذلك بصمة السلاح وآثار دوران المقذوف وآثار تشويه المقذوف.

4- الآثار المتخلفة على مستخدم السلاح ويشمل ذلك ما يتخلف عادة على يد الشخص الذي أطلق النار، مثل جزيئات البارود والرواسب المعدنية.

5- الآثار التي تظهر على جسم وملابس المصاب ويشمل ذلك الجرح الناري وهو الإصابة الناتجة عن المقذوف الناري على الجسم ويسمى ذلك فتحتي الدخول والخروج للمقذوف وما يحدثه من تمزقات في الجسم وفي الملابس كما يشمل آثار الغازات الناتجة عن الإطلاق حول مكان دخول المقذوف في حالة الإطلاق الملامس للجسم أو من مسافة قريبة جداً الاسوداد في مكان دخول المقذوف، الحرق، التسحج الحلقي المسحة الرصاصية.

وعليه يجب اتبا الطرق العلميه والجنائيه معا لرفع آثار الأسلحة النارية من مسرح الجريمة وطرق ووسائل فحص الآثار الناتجة عن استخدام الأسلحة النارية سواء بالعين المجردة والعدسة المكبرة أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية أو باستخدام الاختبارات الكيميائيةأو باستخدام الميكروسكوب المقارن أو بالتحليل الطيفي بالامتصاص الذري اللا لهبي أو بالمسح الالكتروني المجهري أو بالتصوير بالأشعة السينية.

للاهميه الفنية لآثار الأسلحة النارية في المجال الجنائي وأوجه دلالاتها لان آثار الأسلحة النارية تساعد على معرفة نوع السلاح المستخدم التعرف على الشخص المستخدم للسلاح، معرفة مسافة الإطلاق، تحديد ومعرفة اتجاه وزاوية الإطلاق تحديد وقت استخدام السلاح.

كما ان هناك اثار تساعد على الاستدلال وكشف الجريمه كاثار السيارات الممكن العثور عليها في مسرح الحادث حيث يوجد آثار للإطارات وآثار للزيت والسوائل المتساقطة من السيارة أو ما يكون عالقا بها من مواد وكذلك آثار الفرامل على الأرض فقد تساعد على معرفة نوع السيارة وحجمها واتجاهها وسرعتها ومعرفة السيارة المشتبه بها في حوادث الدهس من خلال تتبع الآثار العالقة بالسيارة.

استخدام السموم في القتل والآثار المترتبة على ذلك، حيث عرّف السم بأنه المادة التي إذا دخلت الجسم السليم عن أي طريق أحدثت اعتلالا بالصحة أو الوفاة وتصنف حالات التسمم وخاصة في المجال الأمني وحسب ظروف الحادثة يجعل التسمم على ثلاثة أنواع هي:

1- التسمم الجنائي وهو الذي يكون بفعل فاعل ومن أهم مميزات السموم المستخدمة في ذلك أنها لا طعم لها ولا رائحة أو أن طعمها ورائحتها تلائم نوع الطعام أو الشراب الذي تدس فيه كما تمتاز بأنها ذات مفعول بطيء ليتمكن الجاني من الابتعاد، وغالبية الأعراض التي تنشأ عن هذه السموم تشبه إلى حد كبير الأعراض التي تظهر نتيجة الإصابة ببعض الأمراض.

2- التسمم الانتحاري: ويستخدم في هذا المجال سموما سريعة المفعول لا تحدث آلاما شديدة.

3- التسمم العرضي: الذي يحدث عند اتصال الأشخاص بالمواد السامة أو غيرها.

اما أهم آثار التسمم سواء كانت آثاراً موضعية تظهر على الشخص المصاب أو آثاراً عامة أو آثاراً في مكان الحادث، وأهم الأشياء التي يمكن وجود آثار السموم عليها لتحليلها الأكواب الزجاجية والأواني، بقايا المشروبات والأطعمة، القيء، العبوات الدوائية، والمحاقن الطبية الموجودة في المكان.

وان اثار مسرح الجريمة ومحتوياته وأوجه دلالاتها من الناحيه الجنائيه كثيره ومتعدده وكلها داله لاكتشاف الجناة ولايمكن اغفا ايا منها لاهميتها الأول منها لتحديد مفهوم مسرح الجريمة في التحقيق الجنائي، والثاني لآثار الزجاج وأوجه دلالاته، والثالث لآثار الحريق العمد والرابع لآثار الأتربة وأوجه دلالاتها، أما الخامس عن آثار الانفجارات الجنائية.

ولمسرح الجريمة اهميه في مجال التحقيق والبحث الجنائي حسب مركبات عناصرالجريمه وخاصة في مجال كشف الغموض الذي يكتنف بعض الحوادث الجنائية فهو مستودع أسرارها ومنه تنبثق كافة الأدلة وهو بمثابة الشاهد الصامت الذي إذا أحسن المحقق الاستدراج حصل على معلومات مؤكدة.

ومسرح الجريمه يمتد إلى الأماكن التي تحتوي على الأدلة الجنائية أو التي تساعد المحقق على كشف الجريمة والتوصل إلى الحقيقة، ليشمل الطرق الموصلة إليه والأماكن المحيطة به وأماكن الإخفاء وغيرها ويعتبر المكان الذي تنبثق منه كافة الأدلة.

وبالتالى فان مسرح الجريمة ملكاً مؤقتا لسلطات التحقيق بعد علمها بالجريمة يخضع لأشرافها المطلق و لها أن تتحفظ عليه وتعين الحراسة اللازمة وان يكون هناك اشراف مطلق من قبل القضاء للمعرفه المسبقه بالطرق والوسائل التي يلجأ إليها المجرم لاقتحام مسرح الجريمة ليشمل ذلك اقتحام النوافذ الأبواب فتحات السقف والجدران مما يساعد المحقق على البحث عن الأدلة في هذه المواقع.

أما أهمية مسرح الجريمة من الناحية الجنائية فيما يلي:

1- يبين وقوع الجريمة ومكان فعلها المادي أو ينفى وقوعها في الأصل.

2- يعتبر مسرح الجريمة المصدر الرئيس للأدلة المادية التي يعتمد عليها في إدانة الجناة.

3- يساعد مسرح الجريمة في تحديد الأسلوب الإجرامي.

4- يساعد على معرفة تحركات الجاني والجناة في مسرح الجريمة.

5- يساعد في تحديد وقت ارتكاب الجريمة ومكانها والآلات المستخدمة فيها.

6- يشير إلى الصلات بين الجاني والمجني عليه ومدى معرفة ودراية الجناة بمسرح الجريمة.

الامر الذى يستوجب تحمل المسؤليه للمحقق وضابط الأمن تجاه مسرح الجريمة منذ لحظة الاخباروعليهم اتباع النحو التالي:

1- الانتقال السريع إلى موقع الجريمة.

2- تأمين حياة الموجودين على مسرح الجريمة.

3- التحفظ على مسرح الجريمة وحمايته.

4- استدعاء الخبراء وتأمين وصو لهم إلى مسرح الجريمة.

5- إدخال الخبراء كل حسب الأهمية والأولوية.

6- تحرير المحضر اللازم بكامل الإجراءات التي تمت من جانبه وإثبات مشاهداته وملاحظاته.

كثيرا ما يصاحب بعض الحوادث والجرائم وجود قطع من الزجاج ناتجة عن كسر زجاج النوافذ أو الأبواب أو غيرها، أو ناتجة عن حوادث الاصطدام المروري لما لاثار الزجاج وأوجه دلالاته في التحقيق الجنائي بدءا بالحديث عن كيفية التعامل مع الزجاج المكسور في مسرح الجريمة وإجراء المقارنة على آثار الزجاج، وأهم هذه الطرق طريقة الملاءمة والمقارنة وصولا إلى توضيح الأهمية الفنية والجنائية لآثار الزجاج التي تتلخص في ما يلي:

1- الاستعراف.

2- معرفة مكان دخول وخروج المقذوف الناري على الزجاج.

3- تحديد اتجاه الإطلاق.

4- بيان التركيب الزمني للإطلاق الناري على الزجاج.

5- تحديد ومعرفة الجهة التي كسر منها الزجاج.

والان سوف نعرف آثار الحريق لتزايد جرائم الحريق العمد على مستوى العالم ومع ازدياد أعدادها تتعقد أساليبها وتتنوع دوافعها وأبرز هذه الدوافع هو الحصول على التعويض من شركات التأمين وقد تكون جرائم الحريق العمد انتقامية أو لإخفاء معالم جرائم أخرى لذلك تعد هذه الجرائم من أخطر أنواع الجرائم وأشدها ضرراً ويعود السبب لعدم القدرة على التحكم في نتائجها وإلى سهولة ارتكابها وصعوبة تتبع الآثار المادية التي يتركها الجناة في مسرح الحادث، حيث تأتي النار على الأدلة أو الآثار الموجودة في مكان الحريق كما أن استخدام المياه ومواد الإطفاء ودخول رجال الإطفاء والإنقاذ يساعد على إتلاف جميع الآثار المادية التي يمكن أن تساعد المحقق الجنائي في أداء واجبه اما أهم الآثار المادية في جرائم الحريق العمد، وتشمل:

1- المواد البترولية المستخدمة عادة في المساعدة وإحداث الاشتعال.

2- المواد الصلبة مثل مسحوق الكبريت أو الفسفور.

3- العثور على عيدان الثقاب المستعمل في المكان دون مبرر طبيعي لوجودها.

4- قطع القماش المبللة بالمواد البترولية أو أوعية نقل المواد البترولية.

5- وجود آثار تدل على اقتحام المكان قبل الحريق بطريقة غير مشروعة.

6- بقايا الأوراق التي يستخدمها الجاني أحياناً لإشعال الحريق.

7- الأدوات المعدنية الغريبة المتواجدة في مكان الحادث.

8- وجود آثار خاصة ترتبط بجريمة أخرى معاصرة لوقوع الحريق ومرتبطة به من أجل إخفاء معالمها وطمس آثارها.

9- آثار الإصابات على الجاني نفسه مثل الحروق أو الإصابات العرضية.

ولابد من التعامل مع آثار الحريق جنائيا لأن هذه الآثار كغيرها من الآثار تتطلب أسلوبا علميا سليما في جمعها ونقلها إلى المختبرات وقد يؤدي عدم استخدام الأساليب العلمية إلى إتلاف الأثر وعدم الاستفادة منه. ومن أهم الإجراءات الواجب مراعاتها عند التعامل مع آثار الحرائق ما يلي:

1- يجب جمع الآثار المحتمل أن تحتوي على مادة مساعدة للحريق ووضعها في وعاء متين لا يتسرب عبره ا لهواء.

2- يجب أن تشمل العينات التي تؤخذ من مسرح الجريمة عينات من الأثاث، بقايا الثياب، الجبس، الرماد، الحطام، السناج الأسود، عينه من التربة.

3- جمع عينات من السوائل التي يعثر عليها من مكان الحريق في زجاجات محكمة الإغلاق.

4- يجب جمع أي آثار أخرى مثل الأدوات والأوعية الموجودة في مكان الحادث والتي يحتمل أن تكون قد استخدمت في نقل المواد البترولية، الملابس، قطع الزجاج، رقائق الطلاء، المكونات البلاستيكية المنصهرة، الأسلاك وغيرها.

5- توضع العينات في أوعية نظيفة وجافة وذات حجم مناسب.

6- إغلاق جميع الأوعية بإحكام مع كتابة جميع البيانات المتعلقة بالأثر، ونوعه، والمكان الذي أخذ منه والتاريخ ورقم القضية واسم الشخص الذي رفع الأثر.

7- أن تتم عملية نقل الآثار بالسرعة الممكنة إلى المعامل الجنائية لإنهاء إجراء الفحص والتحليل.

ونظرا لأن الإنسان معرض لحمل الأتربة والغبار على جسمه وملابسه والأدوات التي يحملها معه، وهذه الأتربة عبارة عن ذرات دقيقة من تربة المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يتواجد فيه، وهذه الأتربة تعد من الآثار الواجب الاهتمام بها من قبل المحقق لذا يتم جمع عينات التربة وطرق جمع هذه العينات وأهم الطرق المستخدمة في فحص عينات التربة، وصولاً إلى إيضاح الأهمية الفنية لآثار التربة ودلالتها الجنائية ومن ذلك:

1- التعرف على الأماكن التي يأتي منها الجناة.

2- تعقّب الجناة.

3- ربط المجرم بالجريمة أو الحادث.

آثار الانفجارات الجنائية .

والمتفجرات عبارة عن مركبات كيميائية أو مخلوط من عدة مركبات من خصائصها الاحتراق السريع تحت مؤثرات معينة لتعطي كميات هائلة من النواتج في لحظة قياسية قد تصل إلى أجزاء من المليون من الثانية، ويكون لها قوة ضغط عالية مصحوبة بدرجة حرارة عالية جداً تؤثر فيما حو لها تأثيراً تدميريا تختلف شدته حسب نوع المادة المتفجرة المستخدمة.

وعليه فان معاينة حوادث الإنفجارات يستوجب:

1- سرعة الانتقال إلى مكان الحادث والتحفظ على الموقع.

2- أخذ الحذر الشديد عند الاقتراب من منطقة الانفجار.

3- إنقاذ المصابين إن وجدوا.

4- تحديد مواقع المصابين والمتوفين وأماكن العثور عليهم بدقة لفائدة ذلك في التحقيق.

5- حصر كافة السيارات والمركبات الموجودة حول الموقع أو داخلة وإثبات حالة كل منها مع تمييز السيارات الغريبة عن المبنى.

6- الاهتمام بالسيارات التي يُحتمل أن تكون مصدر الانفجار أو يظهر من خلال المعاينة الأولية الاشتباه بها وهي السيارات الأشد تدميراً وإتلافاً.

7- العمل على دفع المخلفات الخرسانية بالاستعانة بروافع خاصة وذلك من أجل إنقاذ المصابين أولاً، وكشف أرضية مسرح الحادث تماماً لدراسة الآثار والعلامات المتواجدة على سطح الأرض، وجمع بقايا المكونات الموجودة الخشبية والبلاستيكية والمعدنية وغيرها.

8- يراعى نقل العينات والشظايا المختلفة والأجزاء المعثور عليها (سواء من جهاز التفجير أو العينات الأخرى ذات العلاقة) إلى المعامل الجنائية لإجراء الفحص والتحليل داخل أكياس نظيفة، ويوضع عليها من الخارج بيانات العينة، وأوصافها، ومكان العثور عليها.

اما أهم الظواهر والصفات المميزة للانفجارات الجنائية ومن ذلك شدة الآثار التدميرية للانفجار وتناثر المخلفات والمحتويات ووجود إصابات بليغة ووجود آثار موضعية تتمثل في وجود حفرة أرضية في مركز الانفجار وتمثل هذه الحفرة أهمية قصوى في البحث عن الشظايا الأولية المنطلقة من الانفجار، ويتوقف شكل هذه الحفرة وعمقها على ثلاثة عوامل هي: (شدة الانفجار، موضع الشحنة المتفجرة بالنسبة لسطح الأرض، طبيعة الأرض ودرجة مقاومتها لتأثير الموجة الانفجارية) ومن الآثار المتخلفة من الإنفجارات الشظايا الأولية والثانوية.

وقد احدثت مقاسات الادله الجنائيه فى التعامل مع التزويرواثاره دورا حساسافى الكشفلحالات التزويرلخطورته الجرميهوما يحدثه من تغير الوقائع ويسهل للمجرمين الافلات لذا فان المستندات والوثائق تعتبر من أهم وسائل التعامل بين الأطراف المختلفة سواء بين الأشخاص أو بين الدول ومها على سيبل المثال جوازات السفر، الإقامات، البطاقات الشخصية، الشهادات الدراسية والعلمية، العقود التجارية، وغيرها. وهذه الوثائق أصبحت ومع التطور والابتكارات العلميه عرضة للعبث والتحريف عن طريق التزوير. والتزوير من الناحية العلمية والقانونية هو تحريف وتغير مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها مخطوط وينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي وهتاك أنواع من التزوير. التزوير المادي، والتزوير المعنوي، والتزوير الكلي أو الجزئي، فالتزوير المادي. هو الذي يتناول إحداث تغييرات جوهرية في المحررات الصحيحة تجري لصالح بعض المتعاقدين وهذا التزوير يتم بتغيير الحقيقة المكتوبة أما بالحذف أو بالإضافة أو بالتعديل وذلك بعد إتمام المحرر أو المستند، وبدون علم ذوي الشأن ولا موافقتهم ون ابرز الاساليب والطرق المتبعه للتزةير .

1- التزوير بالنقل او التزوير بالتغطية سواء بالطمس أو بالشطب.

2- التزوير بالمحو سواء كان بالمحو الآلي، أو بالمحو الكيميائي او اليدوى او بالاضافهاو بالقطع.

أما طرق وإجراءات التعامل مع الوثائق والمستندات محل التحقيق، فإن ضمان استخلاص الآثار الموجودة من الوثائق يتوقف على إتباع الأساليب العلمية السليمة في التعامل مع تلك المواد المبادره بحفظ الوثيقة موضع التحقيق على حالتها الأصلية عند العثور عليها أو وقت تسليمها للمحقق.

1- عدم لمس أو إمساك الوثائق عند الحصول عليها في حالة غير محفوظة.

2- عدم استخدام الملقط أو غيره من أدوات الإمساك بالضغط، فقد يترك ذلك أثاراً غير مرغوب فيها.

3- الاهتمام بنوع الغلاف أو الحاوية التي تستخدم لحفظ الوثائق.

4- إذا كانت حالة الوثيقة تستدعى حمايتها من أي ثني أو تطبيق، يمكن وضع لوحين من الكرتون أو الورق المقوى على جانبي الوثيقة داخل المظروف لحمايتها.

5- كتابة البيانات اللازمة على المظروف من حيث تسلسل الأوراق وحيازتها ويلصق المظروف أو يشمع لحمايته.

وهناك عوامل مؤثرة على الوثائق والمستندات ومنها: التعرض للعوامل البيئية المؤثرة، الضغط على الوثيقة، التداول المفرط وغير الضروري، إضافة مواد أخرى غريبة عن مكونات الوثيقة.

أما أهم العمليات والطرق المستخدمة في فحص الوثائق فهي:

1- المضاهاة (المقارنة) و لها شروط قانونية وفنية يجب توفرها في أوراق المضاهاة، فالشروط القانونية لأوراق المضاهاة تتمثل في سلامة العلاقة وصحة نسبة الأوراق إلى من قام بكتابتها، ومدى قبول أطراف الخصومة بها، أما الشروط الفنية فتشمل التماثل في مادة الكتابة وكذلك الشمول والمطابقه وأن تكون الكتابة طبيعية الاستكتاب وضرورة توافر الشروط القانونية والفنية لذلك.

2- استخدام وسائل التصوير الضوئي، ومن أهم الوسائل المستخدمة في هذا المجال التصوير بالضوء النافذ والتصوير بالأشعة تحت الحمراءوالتصوير بالأشعة فوق البنفسجية والتصوير الضوئي بواسطة أجهزة التكبير، والتصوير المجهري ولكل منها معينه حتى يتم الاستفاده منه.

3- التحليل الكيميائي واللوني للحبر والورق.

4- تقدير عمر المستند.

والتعمق لمعرفة فردية الكتابة الآلية سواء كانت بالآلة الكاتبة أو غيرها والتفريق بين خطوط طابعات الكمبيوتر سواء كانت طابعات ليزرية أو طابعات نافثة للحبر أو طابعات نقطية. وكذلك التفريق بين المستندات المنسوخة ضوئياً والمطبوعة بطابعات الليزر.

اما التزييف، الذي ارتبط بالعملات سواء كانت ورقية أو معدنية، وما يشابهها من إصدارات كطوابع البريد أو المسكوكات، سواء كان هذا التزييف كليا أو جزئيا وأهم الطرق المستخدمة في تزييف العملات المعدنية سواء كان ذلك عن طريق إنقاص الوزن أو التزييف بطريق الصب، أو التزييف بطريق السك. أو طلاء العملات لذلك يجب ان تلاحظ أهم العلامات الظاهرية للعملة المعدنية المزيفة، وهي اختلاف اللون، اختلاف الرنين اختلاف الحجم عدم دقة وإتقان النقوش الصلابة حواف القطعة المعدنية.

أما العملات الورقية من حيث تحديد مكونات أوراق النقد الصحيحة والعناصر التي يجب التركيز عليها لكشف العملة الورقية المزيفة ومن ذلك لون الورقة النقدية، ملمس الورقة، عيوب الكتابة والرسوم والزخارف في وجهي الورقة النقدية، علامات الضمان بالورقة، وأخيراً أبعاد الورقة النقدية التزييف. لذافاننا نطمح باغناء الاجهزه المختصه بالدورات التثقيفيه وتبادل الخبرات واستخدام الاجهزه الحديثه بدقه وشموليه

لمعالجة موضوع الأدلة الجنائية من جميع الجوانب التي تهم رجل الأمن بصفة عامة ورجال التحقيق والبحث الجنائي بصورة خاصة. وعملية كيفية التعامل مع هذه الآثار لتحقيق الاستفادة القصوى مما تدل عليه. وبناء عليه نرى أهمية تعميم مثل هذا الكتاب على القطاعات الأمنية بصفة عامة، وعلى رجال التحقيق والبحث الجنائي وهيئة التحقيق والادعاء العام بصفة خاصة، لتعم الفائدة. وشكرا.

ان علوم الأدلة الجنائية لها من أهمية قصوى في مجال العمل الخاصة في مجال الكشف المبكر وبيان غموض الجرائم عند التحقيق فيها بما يمكن المحققين الجنائين من استخدام الأدلة الجنائية لاثبات الجرم وتوفير الادله بحق المتهم، أو تثبت براءته والتعامل بشكل دقيق ومتميز متميز لجميع الآثار المادية وطرق كشفها والتعامل معها على أساس علمي سليم، ومعالجتها عن طريق الخبرة الفنية والمختبريه حتى تصبح دليلا جنائيا يعتمد عليه في الإثبات والإدانة أو النفي والبراءة.


وقد عرّف الدليل الجنائي بأنه (البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار من الشريعة الإجرائية لإثبات صحة افتراض، أو لرفع درجة اليقين الإقناعي، أو حفظها في واقعة محل خلاف) ومن هذا التعريف تظهر السمات الأساسية المحددة للدليل الجنائي والتي تتمثل في أنه برهان يقوم على المنطق والعقل، ويهدف إلى الإقناع بما يكفل الحرية في أسلوبه وشكله ونوعه، ويرفض القيود على إطلاقه إلا بما كان مرتبطا بالتشريعات القانونيه وهناك انواع من الادله الجنائيه الإجرائية. الجنائية أدلة (قانونية) وأدلة مادية، وأدلة قولية، وأدلة فنية، فالأدلة الشرعية (القانونية) هي مجموع الأدلة التي حدد المشرع وعيّن قوة كل منها بحيث لا يمكن الإثبات بغيرها، كما لا يمكن للقاضي أن يعطي أي دليل منها قوة أكثر مما أعطاها المشرّع. أما الدليل المادي فهو الذي ينبعث من عناصر مادية والدليل القولي هو الذي يتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال تؤثر في قناعات القاضي (مثل اعتراف المتهم وشهادة الشهود ...) أما الدليل الفني فالمقصود به ما ينبعث من رأي الخبير حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم _ بحكم تكوين أعضائها_ الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها.

ويلاحظ أن هناك خلطا لدى كثير من رجال القانون بما فيهم العاملين في الأجهزة الأمنية بين المقصود بالدليل المادي والأثر المادي، ولذلك انبثق تعريفا لكل منهما، حيث يعرفان الدليل المادي بأنه (حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة، وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته) أما الأثر المادي فقد عرّف بأنه (كل ما يمكن إدراكه ومعاينته بالحواس، سواء كان جسما ذا جرم، أو مجرد لون، أو شكلا أو رائحة) كأثر استعمال آلة، ووجود بقع دموية، أو غيرها. وبذلك يكون الأثر المادي مصدرا للدليل المادي، وقد يشكل هذا الأثر دليلا بعد الفحص والمعالجة.

وهناك طرق ومناهج فحص الدليل المادي، فمن حيث المناهج هناك منهجان - الأول يعتمد على الفحص الطبيعي والكيميائي على أساس تحديد الخواص الكيميائية والطبيعية لمادة الأثر المجهولة بالاعتماد على الأجهزة ذات التقنية العالية، والمنهج الثاني - يقوم على المقارنة والمضاهاة، كما في حالة مقارنة بصمات الأصابع، ومضاهاة الخطوط اليدوية، ومضاهاة آثر الأسلحة النارية على المقذوفات والأظرف الفارغة، وهذه المقارنات تتم باستخدام الميكروسكوب بأنواعه المختلفة، أو باستخدام العين المجردة من قبل الخبراء.

وان جمع الأدلة الجنائية لا يقتصر على المحقق الجنائي وحده بل يشمل مجموعة من الخبراء ضمن فريق كامل يطلق عليه فريق مسرح الحادث، ومنهم خبراء التصوير الجنائي، خبراء البصمات، خبراء الأسلحة، خبراء التزييف والتزوير، خبراء الكيمياء الجنائية، خبراء السموم والمخدرات، خبراء فحوص العوامل الوراثية DNA ، خبراء الفحوص الحيوية، الأطباء الشرعيون، وغيرهم.

لأثر المادي بأنه (كل ما يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث، أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه، ويمكن إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس أو بواسطة الأجهزة العلمية والتحاليل الكيميائية). ومن ذلك يتضح أن مصادر الآثار هي مسرح الجريمة، الجاني وملابسه وأدواته، المجني عليه وملابسه. وهناك عوامل لها تأثير على الآثار المادية ومن ذلك التدخل الخارجي، الجاني، أهل المجني عليه، والعوامل الطبيعية، وعليه لابد من الحفاض على الآثار المادية في مسرح الحادث من خلال العناصر الجوهرية التالية: المحافظة على الأثر، وصف الأثر، رفع الأثر، تحريز الأثر ونقله لضمان الاستفادة القصوى من الأثر.

الأهمية الفنية للآثار المادية في المجالات الجنائية والتي تشمل التحقق ومعرفة صاحب الأثر، الإسهام في الإدانة بالنسبة للمتهم، أو تأكيد البراءة، إمكانية أن تدل الآثار على عادات صاحبها وحالته الصحية، معرفة عدد الجناة، إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث، التعرف على كيفية ارتكاب الجريمة، وأخيرا تحديد نوع الجريمة المرتكبة ووسائل ارتكابها.

ومعرفة آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاتها. كاثار الدماء وأوجه دلالاتها موضحين أماكن تواجد البقع الدموية على المتهم وتحت أظافرة وعلى ملابسه، أو على الجثة وما عليها من ملابس وتحت الأظافر، أو على مسرح الحادث وملحقاته وكل ما يتصل به من أماكن، وخاصة الأرضيات والجدران وقطع الأثاث الموجودة، وعلى الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وعلى السيارات وإطاراتهامع ملاحظة أشكال البقع الدموية ودلالة كل شكل فيها، وأهم الطرق الفنية لرفع البقع الدموية سواء كانت على شكل دم سائل أو متجلط، أو دم جاف، سواء كانت على الأرض أو على الأسطح المختلفة أو على المفروشات وغيرها. ثم إيضاح الفحوص التي تجري على البقع والتلوثات الدموية، وهي اختبارات مبدئية أو الاختبارات الميكروسكوبية وأخيراً الاختبارات الخاصة وتشمل اختبار الترسيب واختبار تحديد فصيلة الدم واختبار الحامض النووي.

أما الأهمية الفنية للبقع والتلوثات الدموية في مجال التحقيق الجنائي فتشمل معرفة هوية الجاني، ومعرفة حركة الجاني وسلوكه عند ارتكاب الجريمة، أو حركة المجني عليه بعد الإصابة، والمساعدة في معرفة الزمن التقريبي لوقوع الحادث أو الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة في بعض الحالات، وإثبات حالات البنوة والأبوة أو نفيهما، وتحديد عدد الجناة وغير ذلك.

ولابد من دراسة اللعاب كأحد الآثار البيولوجية من حيث أماكن تواجدها في مسرح الجريمة وكيفية رفعها وفحصها، والأهمية الفنية والجنائية للتلوثات اللعابية، ثم توضيح آثار الأسنان وأنواعها وأماكن البحث عنها وطرق رفعها ومقارنتها ودلالاتها الفنية وأهميتها في التحقيق الجنائي، فقد تساعد على التعرف على الجاني، أو التعرف على الجثث المجهولة ا لهوية والمعالم أو التعرف على الجثث عقب الكوارث والحوادث الجماعية أو التعرف على بعض أسباب الوفاة الناتجة عن التسمم المزمن بالاضافه للأظافر وآثارها وأنواعها وكيفية التعامل معها وأهميتها من الوجهة الجنائيةوكذلك آثار الشعر معرفين بمكونات الشعر البشري وخصائصه وأماكن العثور على الشعر في مسرح الجريمة والطرق العلمية والمخبرية لفحص الشعر ثم الأهمية الفنية للشعر كالتعرف على الجثث والتعرف على أنواع الجروح والتفريق بينها وتحديد الأداة المستخدمة في إحداثها إذا وقعت الجروح في مناطق من الجسم مغطاة بالشعر، كما تساعد في التعرف على فتحة الدخول وفتحة الخروج في إصابات الأعيرة النارية في حالات الإطلاق من المسافات القريبة، وكذلك للتفريق بين آثار الحروق، وتشخيص بعض حالات التسمم المعدنية، وحوادث الدهس والكشف عن المخدرات وحدوث العنف أو المقاومة، وإثبات النسب وغير ذلك.

وكذلك دراسة السائل المنوي وأهميته في الجرائم الجنسية موضحين أماكن البحث عن التلوثات المنوية ووسائل وطرق كشف البقع والتلوثات المنوية والطرق العلمية لرفع الآثار المنوية وأهم الفحوص المخبرية للكشف عنها والاستفادة منها، والأهمية الفنية للبقع والتلوثات المنوية في المجال الجنائي سواء في مجال إثبات المواقعة الجنسية أو التعرف على هوية الجناة.

بصمات الاصابع - نظراً لأهمية بصمات الأصابع فى الكشف الجنائى فتعريف البصمة بأنها (خطوط البشرة الطبيعية على باطن أصابع اليدين والكفين والقدمين، حيث تتكون من خطوط حلمية بارزة تحاذيها خطوط أخرى منخفضة وعند ملامسة الأشياء تترك الخطوط الحلمية البارزة ما يسمى بطبعات البصمات أو الأثر) وقد اثبتت البحوث الطبية كثيراً من الحقائق العلمية المميزة للبصمات ومنها ثبات شكل الخطوط الحلمية بالبصمات منذ تكونها في الشهر الرابع من الحمل وحتى نهاية العمر وعدم تأثر البصمات بعامل الوراثة حتى في حالات التوائم التي تنتمي لبويضة واحدة فكلا بصماتهما مختلفه وأن هذه الخطوط خاصة بكل فرد ولا تتطابق مع غيرها لأي شخص آخر

أهمية البصمات وأوجه دلالاتها الفنية تعتبر من أهم الأدلة المادية المتخلفة عن الجاني، والتي تثبت بما لا يدع مجالاًُ للشك على وجود صاحبها في المكان التي رفعت منه، فالبصمة وسيلة لتحقيق شخصية صاحبها وتحديد ذاتية على وجه اليقين كما تبين حركة الفاعل في مسرح الجريمة، وتبين عدد الجناة، وإمكانية التحديد التقريبي لحرفة أو لمهنة صاحب البصمة، وبعض الأمراض الجلدية لدى صاحبها وخاصة التي تؤثر على الخطوط الحلمية المكونة للبصمة.

ونظرا لتطور علم الوراثة ودراسة الخلية فقد أدى اكتشاف البصمة الجينية إلى طفرة حقيقة في مجال تحقيق الذاتية للشخص اعتمادا على الحامض النووي، حيث ثبت أن الناس يختلفون عن بعضهم البعض في مواقع محددة على الحامض النووي DNA وقد سمي ذلك بصمة الحامض النووي ومعرفة ماهية الحامض النووي ومكوناته ومصادره والحامض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين Deoxyribonucleic ويرمز له بالحروف DNA، ويوجد الحامض النووي في نواة الخلية ويشغل الحامض النووي الجزء الداخلي للكروموسوم، ويوجد على هذا الحامض النووي أجزاء تدعى (العقد الجينية أو الجينات) وهي الأجزاء التي تحمل الصفات الو راثية الموجودة في الجنين منذ بداية نشأته وتكوينه ومكونات الحامض النووي والمواد ا لبيولوجية التي يمكن عن طريقها معرفة بصمة الحامض النووي DNA بحيث تشمل هذه المواد عينات الدم، السائل المنوي، اللعاب، الشعر، الأنسجة بأنواعها، العظام، والبول. فالحامض النووي يوجد في جميع خلايا جسم الإنسان التي يوجد بها نواه.

ان طرق تحضير واستخلاص الحامض النووي من خلية إلى أخرى والتقنيات المستخدمة في تحليل الحامض النووي لها الاهميه فى معرفة بصمة الحامض النووي وتطبيقاتها في مجال التحقيق الجنائي ويشمل ذلك الاستعراف، إثبات البنوة والأبوة، وإثبات درجة القرابة والنسب .

ويمكننا البحث فى الآثارالماديه لوقائع مسرح الجريمه حيث تكوينه من الفاعل والمجنى عليه والمبرزات المتروكه لكونها تكشف كثير من الوقائع الجرميه فملابس الإنسان تعكس الكثير من الصفات والمميزات الخاصة به كالسن والميول والحرفة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من الأمور التي تميزه عن غيره وهي صفات ومميزات من الأهمية للباحث والمحقق الجنائي حيث تضيق دائرة البحث والتحري عن الأشخاص المشتبه فيهم واتباع الطرق الجنائيه عند التعامل مع الملابس في التحقيق الجنائي لأهمية رفعها وتحريرها وكيفية فحصها سواء بالعين أو باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو باستخدام الاجهزه الحديثه . لما للملابس دالتها في التحقيق الجنائي وفي مجال الاستعراف بصورة عامة والمساعدة في معرفة نوع الحادث ومعرفة السلاح أو الأداة المستخدمة في الجريمة والاستفادة من التلوثات العالقة بالملابس في تحديد نوع الفعل المرتكب.

وهناك آثار الأقدام والأحذية وأنواعها وطريق مضاهاتها مع آثار المتهمين. وأهمية آثار الأقدام في المجال الجنائي وأوجه دلالاتها من حيث معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا متواجدين في مسرح الحادث، ومعرفة الجهة التي قدم منها الجاني ومعرفة حالة القدم والعمر التقريبي لصاحبها وحالة صاحبها وقت تركه للأثر من حيث الوقوف أو السير أو الجري أو حمل أشياء ثقيلة أو الدلالة أحياناً على بعض صفات صاحب الأثر من حيث سلامة الجسم أو كونه أعرج أو أعور أو أنه في حالة سكر واضطراب أثناء تواجده في مسرح الجريمة.

ويمكن الاستدلال على اثار ناتجة عن أدوات ارتكاب الجريمة مثل آثار الأسلحة النارية آثار الآلات، آثار السيارات، آثار السموم. فالجريمة فعل يحتاج الفاعل لتنفيذه إلى بعض الأدوات وهذه الأدوات التي قد يلجأ الجاني لاستخدامها كثيرة ومتعددة بحيث يصعب حصرها. فالأسلحة النارية من أكثر الوسائل استخداما وأن الآثار الناتجة عن استخدامها ذات حضور كبير في مجال الأدلة الجنائية حيث يمكن الإجابة عن عدد من التساؤلات مثل: ما نوع السلاح المستخدم؟ كم تبلغ المسافة بين الجاني والمجني عليه عند الإطلاق؟ ومن مستخدم السلاح؟ وغيرها. فمن أهم النتائج التي ترافق عملية الإطلاق ما يلي: ( المقذوف الناري، الغازات، اللهب، الدخان، حبيبات البارود غير المحترقة أو المحترقة جزئياً، الظرف الفارغ، وغيرها) كما يرافق عملية الإطلاق الناري تشكّل مجموعة من الآثار ذات الأهمية البالغة في الإجابة على كثير من الأسئلة التي تدور في ذهن المحقق وتصنف هذه الآثار حسب مكان ظهورها وتواجدها على النحو التالي:

1- الآثار التي تظهر على السلاح المستخدم، وذلك يشمل بصمات مستخدم السلاح، بقع دموية في حالة الإطلاق من مسافة قريبة احتراق البارود.

2- الآثار التي تظهر على الظرف الفارغ له أهمية كبيرة في مجال التحقيق فعن طريقه يمكن معرفة نوع السلاح الناري المستخدم، وتحديد السلاح الذي أطلق منه إذا وجدت أسلحة مشتبه في استخدامها لتنفيذ الجريمه ومن أبرز الآثار التي تظهر على الظرف الفارغ أثر إبرة ضرب النار، أثر وجه الترباس، أثر ا لساحب (اللقاف) أثر القاذف أثر غرفة الإطلاق.

3- الآثار التي تظهر على المقذوف في الأسلحة ذات السدود والخدود وذلك يشمل الخطوط الحلزونية من حيث عددها واتجاهاتها وزوايا ميو لها وعرضها ويطلق على ذلك بصمة السلاح وآثار دوران المقذوف وآثار تشويه المقذوف.

4- الآثار المتخلفة على مستخدم السلاح ويشمل ذلك ما يتخلف عادة على يد الشخص الذي أطلق النار، مثل جزيئات البارود والرواسب المعدنية.

5- الآثار التي تظهر على جسم وملابس المصاب ويشمل ذلك الجرح الناري وهو الإصابة الناتجة عن المقذوف الناري على الجسم ويسمى ذلك فتحتي الدخول والخروج للمقذوف وما يحدثه من تمزقات في الجسم وفي الملابس كما يشمل آثار الغازات الناتجة عن الإطلاق حول مكان دخول المقذوف في حالة الإطلاق الملامس للجسم أو من مسافة قريبة جداً الاسوداد في مكان دخول المقذوف، الحرق، التسحج الحلقي المسحة الرصاصية.

وعليه يجب اتبا الطرق العلميه والجنائيه معا لرفع آثار الأسلحة النارية من مسرح الجريمة وطرق ووسائل فحص الآثار الناتجة عن استخدام الأسلحة النارية سواء بالعين المجردة والعدسة المكبرة أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية أو باستخدام الاختبارات الكيميائيةأو باستخدام الميكروسكوب المقارن أو بالتحليل الطيفي بالامتصاص الذري اللا لهبي أو بالمسح الالكتروني المجهري أو بالتصوير بالأشعة السينية.

للاهميه الفنية لآثار الأسلحة النارية في المجال الجنائي وأوجه دلالاتها لان آثار الأسلحة النارية تساعد على معرفة نوع السلاح المستخدم التعرف على الشخص المستخدم للسلاح، معرفة مسافة الإطلاق، تحديد ومعرفة اتجاه وزاوية الإطلاق تحديد وقت استخدام السلاح.

كما ان هناك اثار تساعد على الاستدلال وكشف الجريمه كاثار السيارات الممكن العثور عليها في مسرح الحادث حيث يوجد آثار للإطارات وآثار للزيت والسوائل المتساقطة من السيارة أو ما يكون عالقا بها من مواد وكذلك آثار الفرامل على الأرض فقد تساعد على معرفة نوع السيارة وحجمها واتجاهها وسرعتها ومعرفة السيارة المشتبه بها في حوادث الدهس من خلال تتبع الآثار العالقة بالسيارة.

استخدام السموم في القتل والآثار المترتبة على ذلك، حيث عرّف السم بأنه المادة التي إذا دخلت الجسم السليم عن أي طريق أحدثت اعتلالا بالصحة أو الوفاة وتصنف حالات التسمم وخاصة في المجال الأمني وحسب ظروف الحادثة يجعل التسمم على ثلاثة أنواع هي:

1- التسمم الجنائي وهو الذي يكون بفعل فاعل ومن أهم مميزات السموم المستخدمة في ذلك أنها لا طعم لها ولا رائحة أو أن طعمها ورائحتها تلائم نوع الطعام أو الشراب الذي تدس فيه كما تمتاز بأنها ذات مفعول بطيء ليتمكن الجاني من الابتعاد، وغالبية الأعراض التي تنشأ عن هذه السموم تشبه إلى حد كبير الأعراض التي تظهر نتيجة الإصابة ببعض الأمراض.

2- التسمم الانتحاري: ويستخدم في هذا المجال سموما سريعة المفعول لا تحدث آلاما شديدة.

3- التسمم العرضي: الذي يحدث عند اتصال الأشخاص بالمواد السامة أو غيرها.

اما أهم آثار التسمم سواء كانت آثاراً موضعية تظهر على الشخص المصاب أو آثاراً عامة أو آثاراً في مكان الحادث، وأهم الأشياء التي يمكن وجود آثار السموم عليها لتحليلها الأكواب الزجاجية والأواني، بقايا المشروبات والأطعمة، القيء، العبوات الدوائية، والمحاقن الطبية الموجودة في المكان.

وان اثار مسرح الجريمة ومحتوياته وأوجه دلالاتها من الناحيه الجنائيه كثيره ومتعدده وكلها داله لاكتشاف الجناة ولايمكن اغفا ايا منها لاهميتها الأول منها لتحديد مفهوم مسرح الجريمة في التحقيق الجنائي، والثاني لآثار الزجاج وأوجه دلالاته، والثالث لآثار الحريق العمد والرابع لآثار الأتربة وأوجه دلالاتها، أما الخامس عن آثار الانفجارات الجنائية.

ولمسرح الجريمة اهميه في مجال التحقيق والبحث الجنائي حسب مركبات عناصرالجريمه وخاصة في مجال كشف الغموض الذي يكتنف بعض الحوادث الجنائية فهو مستودع أسرارها ومنه تنبثق كافة الأدلة وهو بمثابة الشاهد الصامت الذي إذا أحسن المحقق الاستدراج حصل على معلومات مؤكدة.

ومسرح الجريمه يمتد إلى الأماكن التي تحتوي على الأدلة الجنائية أو التي تساعد المحقق على كشف الجريمة والتوصل إلى الحقيقة، ليشمل الطرق الموصلة إليه والأماكن المحيطة به وأماكن الإخفاء وغيرها ويعتبر المكان الذي تنبثق منه كافة الأدلة.

وبالتالى فان مسرح الجريمة ملكاً مؤقتا لسلطات التحقيق بعد علمها بالجريمة يخضع لأشرافها المطلق و لها أن تتحفظ عليه وتعين الحراسة اللازمة وان يكون هناك اشراف مطلق من قبل القضاء للمعرفه المسبقه بالطرق والوسائل التي يلجأ إليها المجرم لاقتحام مسرح الجريمة ليشمل ذلك اقتحام النوافذ الأبواب فتحات السقف والجدران مما يساعد المحقق على البحث عن الأدلة في هذه المواقع.

أما أهمية مسرح الجريمة من الناحية الجنائية فيما يلي:

1- يبين وقوع الجريمة ومكان فعلها المادي أو ينفى وقوعها في الأصل.

2- يعتبر مسرح الجريمة المصدر الرئيس للأدلة المادية التي يعتمد عليها في إدانة الجناة.

3- يساعد مسرح الجريمة في تحديد الأسلوب الإجرامي.

4- يساعد على معرفة تحركات الجاني والجناة في مسرح الجريمة.

5- يساعد في تحديد وقت ارتكاب الجريمة ومكانها والآلات المستخدمة فيها.

6- يشير إلى الصلات بين الجاني والمجني عليه ومدى معرفة ودراية الجناة بمسرح الجريمة.

الامر الذى يستوجب تحمل المسؤليه للمحقق وضابط الأمن تجاه مسرح الجريمة منذ لحظة الاخباروعليهم اتباع النحو التالي:

1- الانتقال السريع إلى موقع الجريمة.

2- تأمين حياة الموجودين على مسرح الجريمة.

3- التحفظ على مسرح الجريمة وحمايته.

4- استدعاء الخبراء وتأمين وصو لهم إلى مسرح الجريمة.

5- إدخال الخبراء كل حسب الأهمية والأولوية.

6- تحرير المحضر اللازم بكامل الإجراءات التي تمت من جانبه وإثبات مشاهداته وملاحظاته.

كثيرا ما يصاحب بعض الحوادث والجرائم وجود قطع من الزجاج ناتجة عن كسر زجاج النوافذ أو الأبواب أو غيرها، أو ناتجة عن حوادث الاصطدام المروري لما لاثار الزجاج وأوجه دلالاته في التحقيق الجنائي بدءا بالحديث عن كيفية التعامل مع الزجاج المكسور في مسرح الجريمة وإجراء المقارنة على آثار الزجاج، وأهم هذه الطرق طريقة الملاءمة والمقارنة وصولا إلى توضيح الأهمية الفنية والجنائية لآثار الزجاج التي تتلخص في ما يلي:

1- الاستعراف.

2- معرفة مكان دخول وخروج المقذوف الناري على الزجاج.

3- تحديد اتجاه الإطلاق.

4- بيان التركيب الزمني للإطلاق الناري على الزجاج.

5- تحديد ومعرفة الجهة التي كسر منها الزجاج.

والان سوف نعرف آثار الحريق لتزايد جرائم الحريق العمد على مستوى العالم ومع ازدياد أعدادها تتعقد أساليبها وتتنوع دوافعها وأبرز هذه الدوافع هو الحصول على التعويض من شركات التأمين وقد تكون جرائم الحريق العمد انتقامية أو لإخفاء معالم جرائم أخرى لذلك تعد هذه الجرائم من أخطر أنواع الجرائم وأشدها ضرراً ويعود السبب لعدم القدرة على التحكم في نتائجها وإلى سهولة ارتكابها وصعوبة تتبع الآثار المادية التي يتركها الجناة في مسرح الحادث، حيث تأتي النار على الأدلة أو الآثار الموجودة في مكان الحريق كما أن استخدام المياه ومواد الإطفاء ودخول رجال الإطفاء والإنقاذ يساعد على إتلاف جميع الآثار المادية التي يمكن أن تساعد المحقق الجنائي في أداء واجبه اما أهم الآثار المادية في جرائم الحريق العمد، وتشمل:

1- المواد البترولية المستخدمة عادة في المساعدة وإحداث الاشتعال.

2- المواد الصلبة مثل مسحوق الكبريت أو الفسفور.

3- العثور على عيدان الثقاب المستعمل في المكان دون مبرر طبيعي لوجودها.

4- قطع القماش المبللة بالمواد البترولية أو أوعية نقل المواد البترولية.

5- وجود آثار تدل على اقتحام المكان قبل الحريق بطريقة غير مشروعة.

6- بقايا الأوراق التي يستخدمها الجاني أحياناً لإشعال الحريق.

7- الأدوات المعدنية الغريبة المتواجدة في مكان الحادث.

8- وجود آثار خاصة ترتبط بجريمة أخرى معاصرة لوقوع الحريق ومرتبطة به من أجل إخفاء معالمها وطمس آثارها.

9- آثار الإصابات على الجاني نفسه مثل الحروق أو الإصابات العرضية.

ولابد من التعامل مع آثار الحريق جنائيا لأن هذه الآثار كغيرها من الآثار تتطلب أسلوبا علميا سليما في جمعها ونقلها إلى المختبرات وقد يؤدي عدم استخدام الأساليب العلمية إلى إتلاف الأثر وعدم الاستفادة منه. ومن أهم الإجراءات الواجب مراعاتها عند التعامل مع آثار الحرائق ما يلي:

1- يجب جمع الآثار المحتمل أن تحتوي على مادة مساعدة للحريق ووضعها في وعاء متين لا يتسرب عبره ا لهواء.

2- يجب أن تشمل العينات التي تؤخذ من مسرح الجريمة عينات من الأثاث، بقايا الثياب، الجبس، الرماد، الحطام، السناج الأسود، عينه من التربة.

3- جمع عينات من السوائل التي يعثر عليها من مكان الحريق في زجاجات محكمة الإغلاق.

4- يجب جمع أي آثار أخرى مثل الأدوات والأوعية الموجودة في مكان الحادث والتي يحتمل أن تكون قد استخدمت في نقل المواد البترولية، الملابس، قطع الزجاج، رقائق الطلاء، المكونات البلاستيكية المنصهرة، الأسلاك وغيرها.

5- توضع العينات في أوعية نظيفة وجافة وذات حجم مناسب.

6- إغلاق جميع الأوعية بإحكام مع كتابة جميع البيانات المتعلقة بالأثر، ونوعه، والمكان الذي أخذ منه والتاريخ ورقم القضية واسم الشخص الذي رفع الأثر.

7- أن تتم عملية نقل الآثار بالسرعة الممكنة إلى المعامل الجنائية لإنهاء إجراء الفحص والتحليل.

ونظرا لأن الإنسان معرض لحمل الأتربة والغبار على جسمه وملابسه والأدوات التي يحملها معه، وهذه الأتربة عبارة عن ذرات دقيقة من تربة المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يتواجد فيه، وهذه الأتربة تعد من الآثار الواجب الاهتمام بها من قبل المحقق لذا يتم جمع عينات التربة وطرق جمع هذه العينات وأهم الطرق المستخدمة في فحص عينات التربة، وصولاً إلى إيضاح الأهمية الفنية لآثار التربة ودلالتها الجنائية ومن ذلك:

1- التعرف على الأماكن التي يأتي منها الجناة.

2- تعقّب الجناة.

3- ربط المجرم بالجريمة أو الحادث.

آثار الانفجارات الجنائية .

والمتفجرات عبارة عن مركبات كيميائية أو مخلوط من عدة مركبات من خصائصها الاحتراق السريع تحت مؤثرات معينة لتعطي كميات هائلة من النواتج في لحظة قياسية قد تصل إلى أجزاء من المليون من الثانية، ويكون لها قوة ضغط عالية مصحوبة بدرجة حرارة عالية جداً تؤثر فيما حو لها تأثيراً تدميريا تختلف شدته حسب نوع المادة المتفجرة المستخدمة.

وعليه فان معاينة حوادث الإنفجارات يستوجب:

1- سرعة الانتقال إلى مكان الحادث والتحفظ على الموقع.

2- أخذ الحذر الشديد عند الاقتراب من منطقة الانفجار.

3- إنقاذ المصابين إن وجدوا.

4- تحديد مواقع المصابين والمتوفين وأماكن العثور عليهم بدقة لفائدة ذلك في التحقيق.

5- حصر كافة السيارات والمركبات الموجودة حول الموقع أو داخلة وإثبات حالة كل منها مع تمييز السيارات الغريبة عن المبنى.

6- الاهتمام بالسيارات التي يُحتمل أن تكون مصدر الانفجار أو يظهر من خلال المعاينة الأولية الاشتباه بها وهي السيارات الأشد تدميراً وإتلافاً.

7- العمل على دفع المخلفات الخرسانية بالاستعانة بروافع خاصة وذلك من أجل إنقاذ المصابين أولاً، وكشف أرضية مسرح الحادث تماماً لدراسة الآثار والعلامات المتواجدة على سطح الأرض، وجمع بقايا المكونات الموجودة الخشبية والبلاستيكية والمعدنية وغيرها.

8- يراعى نقل العينات والشظايا المختلفة والأجزاء المعثور عليها (سواء من جهاز التفجير أو العينات الأخرى ذات العلاقة) إلى المعامل الجنائية لإجراء الفحص والتحليل داخل أكياس نظيفة، ويوضع عليها من الخارج بيانات العينة، وأوصافها، ومكان العثور عليها.

اما أهم الظواهر والصفات المميزة للانفجارات الجنائية ومن ذلك شدة الآثار التدميرية للانفجار وتناثر المخلفات والمحتويات ووجود إصابات بليغة ووجود آثار موضعية تتمثل في وجود حفرة أرضية في مركز الانفجار وتمثل هذه الحفرة أهمية قصوى في البحث عن الشظايا الأولية المنطلقة من الانفجار، ويتوقف شكل هذه الحفرة وعمقها على ثلاثة عوامل هي: (شدة الانفجار، موضع الشحنة المتفجرة بالنسبة لسطح الأرض، طبيعة الأرض ودرجة مقاومتها لتأثير الموجة الانفجارية) ومن الآثار المتخلفة من الإنفجارات الشظايا الأولية والثانوية.

وقد احدثت مقاسات الادله الجنائيه فى التعامل مع التزويرواثاره دورا حساسافى الكشفلحالات التزويرلخطورته الجرميهوما يحدثه من تغير الوقائع ويسهل للمجرمين الافلات لذا فان المستندات والوثائق تعتبر من أهم وسائل التعامل بين الأطراف المختلفة سواء بين الأشخاص أو بين الدول ومها على سيبل المثال جوازات السفر، الإقامات، البطاقات الشخصية، الشهادات الدراسية والعلمية، العقود التجارية، وغيرها. وهذه الوثائق أصبحت ومع التطور والابتكارات العلميه عرضة للعبث والتحريف عن طريق التزوير. والتزوير من الناحية العلمية والقانونية هو تحريف وتغير مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها مخطوط وينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي وهتاك أنواع من التزوير. التزوير المادي، والتزوير المعنوي، والتزوير الكلي أو الجزئي، فالتزوير المادي. هو الذي يتناول إحداث تغييرات جوهرية في المحررات الصحيحة تجري لصالح بعض المتعاقدين وهذا التزوير يتم بتغيير الحقيقة المكتوبة أما بالحذف أو بالإضافة أو بالتعديل وذلك بعد إتمام المحرر أو المستند، وبدون علم ذوي الشأن ولا موافقتهم ون ابرز الاساليب والطرق المتبعه للتزةير .

1- التزوير بالنقل او التزوير بالتغطية سواء بالطمس أو بالشطب.

2- التزوير بالمحو سواء كان بالمحو الآلي، أو بالمحو الكيميائي او اليدوى او بالاضافهاو بالقطع.

أما طرق وإجراءات التعامل مع الوثائق والمستندات محل التحقيق، فإن ضمان استخلاص الآثار الموجودة من الوثائق يتوقف على إتباع الأساليب العلمية السليمة في التعامل مع تلك المواد المبادره بحفظ الوثيقة موضع التحقيق على حالتها الأصلية عند العثور عليها أو وقت تسليمها للمحقق.

1- عدم لمس أو إمساك الوثائق عند الحصول عليها في حالة غير محفوظة.

2- عدم استخدام الملقط أو غيره من أدوات الإمساك بالضغط، فقد يترك ذلك أثاراً غير مرغوب فيها.

3- الاهتمام بنوع الغلاف أو الحاوية التي تستخدم لحفظ الوثائق.

4- إذا كانت حالة الوثيقة تستدعى حمايتها من أي ثني أو تطبيق، يمكن وضع لوحين من الكرتون أو الورق المقوى على جانبي الوثيقة داخل المظروف لحمايتها.

5- كتابة البيانات اللازمة على المظروف من حيث تسلسل الأوراق وحيازتها ويلصق المظروف أو يشمع لحمايته.

وهناك عوامل مؤثرة على الوثائق والمستندات ومنها: التعرض للعوامل البيئية المؤثرة، الضغط على الوثيقة، التداول المفرط وغير الضروري، إضافة مواد أخرى غريبة عن مكونات الوثيقة.

أما أهم العمليات والطرق المستخدمة في فحص الوثائق فهي:

1- المضاهاة (المقارنة) و لها شروط قانونية وفنية يجب توفرها في أوراق المضاهاة، فالشروط القانونية لأوراق المضاهاة تتمثل في سلامة العلاقة وصحة نسبة الأوراق إلى من قام بكتابتها، ومدى قبول أطراف الخصومة بها، أما الشروط الفنية فتشمل التماثل في مادة الكتابة وكذلك الشمول والمطابقه وأن تكون الكتابة طبيعية الاستكتاب وضرورة توافر الشروط القانونية والفنية لذلك.

2- استخدام وسائل التصوير الضوئي، ومن أهم الوسائل المستخدمة في هذا المجال التصوير بالضوء النافذ والتصوير بالأشعة تحت الحمراءوالتصوير بالأشعة فوق البنفسجية والتصوير الضوئي بواسطة أجهزة التكبير، والتصوير المجهري ولكل منها معينه حتى يتم الاستفاده منه.

3- التحليل الكيميائي واللوني للحبر والورق.

4- تقدير عمر المستند.

والتعمق لمعرفة فردية الكتابة الآلية سواء كانت بالآلة الكاتبة أو غيرها والتفريق بين خطوط طابعات الكمبيوتر سواء كانت طابعات ليزرية أو طابعات نافثة للحبر أو طابعات نقطية. وكذلك التفريق بين المستندات المنسوخة ضوئياً والمطبوعة بطابعات الليزر.

اما التزييف، الذي ارتبط بالعملات سواء كانت ورقية أو معدنية، وما يشابهها من إصدارات كطوابع البريد أو المسكوكات، سواء كان هذا التزييف كليا أو جزئيا وأهم الطرق المستخدمة في تزييف العملات المعدنية سواء كان ذلك عن طريق إنقاص الوزن أو التزييف بطريق الصب، أو التزييف بطريق السك. أو طلاء العملات لذلك يجب ان تلاحظ أهم العلامات الظاهرية للعملة المعدنية المزيفة، وهي اختلاف اللون، اختلاف الرنين اختلاف الحجم عدم دقة وإتقان النقوش الصلابة حواف القطعة المعدنية.

أما العملات الورقية من حيث تحديد مكونات أوراق النقد الصحيحة والعناصر التي يجب التركيز عليها لكشف العملة الورقية المزيفة ومن ذلك لون الورقة النقدية، ملمس الورقة، عيوب الكتابة والرسوم والزخارف في وجهي الورقة النقدية، علامات الضمان بالورقة، وأخيراً أبعاد الورقة النقدية التزييف. لذافاننا نطمح باغناء الاجهزه المختصه بالدورات التثقيفيه وتبادل الخبرات واستخدام الاجهزه الحديثه بدقه وشموليه

لمعالجة موضوع الأدلة الجنائية من جميع الجوانب التي تهم رجل الأمن بصفة عامة ورجال التحقيق والبحث الجنائي بصورة خاصة. وعملية كيفية التعامل مع هذه الآثار لتحقيق الاستفادة القصوى مما تدل عليه. وبناء عليه نرى أهمية تعميم مثل هذا الكتاب على القطاعات الأمنية بصفة عامة، وعلى رجال التحقيق والبحث الجنائي وهيئة التحقيق والادعاء العام بصفة خاصة، لتعم الفائدة. وشكرا.




مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




كيفية الدفاع في الجنح والجنايات








أولاً ـ كيف تترافع ؟







1 ـ إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك.



2 ـ وأنت تترافع انتبه جيدا لكلام القاضي وانفعالاته فقد يكون سارحا حاول أن تنبهه بلطف بتغيير بنبرة صوتك في المرافعة مثلا، وإذا استكفى سيبدوا عليه ذلك بكلمة مثلا ( قوله ـ بناء عليه ) ، نعم هناك ملكات فطرية لا تعلم لكن هناك أمور أكثر تكتسب بالتمرس والتمرين والخوف والقلق يجب أن تعلموا أنها بداية النجاح ولكن بعيدا عن الخوف والقلق الذي يشل التفكير ويهزم الإنسان ، ثق في نفسك ، أنت محام جيد.



3 ـ الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع في الكلام التسرع يولد الأخطاء وتكلم مع القاضي باحترام ، كأنه شخص عادى يحاول أن يفهم منك ولا تخف منه أنت بشر وهو بشر.



ـ يستحسن أن تبدأ مرافعتك بإثبات دفوعك كلها مرتبة في محضر الجلسة حتى تمتص رهبة الوقوف أمام المنصة وإذا وجدت القاضي انصرف عنك وتكلم مثلا مع الحاضرين في القاعة مثلا اصمت ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك فالمحامى الشاطر ليس (ريكوردر) أنت تترافع عشان تاخد براءة مش رايح تسمع اللي أنت حافظه بداهة كيف تكلم من لا يسمعك ؟



4 ـ بعد الانتهاء من المرافعة قدم مذكرة غالبا القاضي أمامه مئات القضايا قد يدخل المداولة وينسى حتى دفاعك ، وبذلك تكون قد قمت بعملك على أكمل وجه وضميرك ارتاح وإذا راجع عليك احد ما وجد لديك تقصير.



ثانياً ـ كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :



نقطة هامة جدا: ( تختلف الدفوع من قضية لأخرى ) مثلا جنحة الضرب غير جنحة التبديد جناية المخدرات غير جناية القتل ونحاول أن نضع قاعدة نريح بها زملائنا في العمل وهى أن هناك :



1 ـ الدفوع الموضوعية :



وقعها هام في جرائم النفس وسرقة الأموال(التبديد والسرقة والنصب) المهم فيها الموضوع وأركان الجريمة وتطبيق مواد القانون على الفعل نفسه والقيد والوصف ومدى صحتهما .



2 ـ الدفوع الشكلية :



مهمة جدا في جرائم مثل المخدرات والرشوة تبدأ بالبحث في الشكل مثل بطلان القبض والتفتيش وهل إذن النيابة استند في صدوره إلى تحريات جدية من عدمه وبعدها نتكلم في الدفاع الموضوعي مثل شيوع الاتهام فارق الوزن بالزيادة وكل ذلك سنواليه في محاضراتنا القادمة .



اليوم سنفتح شهية زملائنا بنموذج سهل



نبدأ بنموذج سهل وبسيط ـ جنحة الضرب ـ شائعة جدا ومكدسة في المحاكم والثغرات الشائعة فيها من أقوال الشاكي (المجني عليه) فمنها تأتى البراءة :



كيف نجد - الثغرات - ان صح التعبير ؟



الدفاع في جنحة الضرب اليكم نقاط هامة فيها :



1ـ التراخي في الإبلاغ :



ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ



مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .



هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت ؟.



2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :



كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي



مثال الشاكي قال



(ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( رجب وعبده و زيد) وضربوني بأيديهم )



التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )



هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.



3 ـ كيدية الاتهام :



إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .



4 ـ اصطناع التقرير الطبي :



غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟



ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية ومن أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟



5ـ خلو المحضر من المناظرة :



والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.



6 ـ عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية :



من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟ظ



ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات .





ثالثاً :-

نموذج مذكرة جنحة ضرب



مذكرة بدفـاع



السيد / ....................... صفته : (متهم)



ضـد



1 ـ النيابـة العامـة. صفتها : سلطة اتهام



2 ـ السيد/ .................. صفته : مجني عليـه



في الجنحة



رقم .... لسنة .... جنح ...... المحدد لنظرها جلسة / ..../ ..



واقعات الدعوى



تخلص واقعات الدعوى على النحو الثابت بالأوراق قيام المدعو/ ...... بتحرير المحضر الماثل على زعم من القول أن المتهم المدعو / ......قام بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المزعومة لخلافات على الجيرة بينهما.



ـ ونجد المحضر المزعوم قد خلا تماماً ما يفيد وجود آية إصابة ظاهرة تمكن محرر المحضر من مناظرتها ، ونجد أن المحضر قد حرر في تمام العاشرة مساء يوم 12/1/2002 ، وبسؤال المجني عليه قرر أن هناك مشاجرة كلامية قام على أثرها المتهم بإحداث إصابة المجني عليه المزعومة ، وقرر أنها حدثت في غضون الساعة 7 مساء نفس اليوم ، بينما المحضر حرر في العاشرة مساءاً.



الدفـــاع



أولاً: بالتراخي في الإبلاغ :



ـ الثابت بالأوراق أن المجني عليه قرر في صدر محضره بسؤاله عن وقت حدوث الواقعة على حد قوله أقر بأنها حدثت في غضون 7 مساء نفس يوم تحرير المحضر ، بينما حرر المحضر الساعة 10 مساءاً ، ثلاث ساعات ليست بالقليل وخاصة عدم ثبوت أي إصابات ظاهرة على المبلغ ، وأن لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم.



2ـ وجاء بأقوال المجني عليه أنه بسؤاله : متى وأين حدث ذلك ؟



أجاب : اليوم الساعة السابعة مساءًا.



أي أن التراخي هنا واضح خاصةً وأنه لا يعقل أن يظل المجني عليه جريحاً ينزف طوال الثلاثة ساعات ، ورغم أن المسافة بين قسم الشرطة ، ومكان الواقعة لا تتجاوز خمسة دقائق سيراً على الأقدام ، فهذا التراخي إن دل فإنما يدل على التشكيك في صدق رواية المجني عليه.



ثانياً : ندفع بخلو الأوراق من المناظرة ومن الإصابات المدعى بها



بسؤال المجني عليه عند استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات بالسطر رقم 7 صـ2 بالمحضر:



س : هل بك إصابات ومن محدثها وبأي شئ أحدثها ؟



أجاب المجني عليه :



جـ ـ أيوه والذي أحدثها المدعو/ .......(المتهم) ـ وأحدثها بمطواة كانت معه.



ـ ولم يذكر أنه به ثمة إصابة واحدة .



( وخلا المحضر من مناظرة السيد محرر المحضر).



1ـ ونفاجئ بتقرير طبي لا نعرف من أين أتى بتلك الإصابات به ، ومن ثم لا نجد في الأوراق سوى دليل قولي فقط لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لا يؤيدها شاهد واحد أو دليل واحد يؤكد صحة تلك الأقوال للمجني عليه.



2ـ بالرجوع إلى المحضر المعروض على الهيئة الموقرة نجد أنه قد خلا من مناظرة المجني عليه وإصاباته المدعى بها ، وهذا يدل على أن المجني عليه لم يكن به آية إصابات ظاهرة ليناظرها السيد محرر المحضر ، وإلا كان قد أثبتها في محضره ، خاصةً وأن الإصابات حسبما يدعى بتقريره الطبي المصطنع كلها في وجهه ، فكان يسهل على محرر المحضر أن يشاهدها للوهلة الأولى.



ثالثاً : ندفع باصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات :



ـ وحيث أن التقارير الطبية وإن صحت فإنها لا ترقى إلى أن تكون دليل اتهام وكذلك لا ترقى أن تكون دليل إصابة ، خاصةً وأن لا يخفى على عدلكم أن عدم وجود الإصابات ومناظرتها بمحضر الشرطة ثم يجيء بعدها المجني عليه بتقرير طبي ثابت به إصابات ، ذلك إن دل فإنه يدل على أن تلك الإصابات مصطنعة أو التقرير مصطنع ، ولنا هنا سؤال من أين جاءت تلك الإصابات خاصةً وأنها لم تكن موجودة أثناء تحرير المحضر ولم يتم مناظرتها من قبل محرر المحضر خاصةً وأن الإصابة جاءت بالزاوية اليسرى للشفتين وهو مكان ظاهر وواضح يسهل مناظرته ، فكيف لم يناظرها السيد محرر المحضر.



رابعاً : تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :



ـ بسؤال المجني عليه في صدر المحضر س : بآي شئ حدثت إصابتك ؟



أجاب ج : بمطواة كانت معه.



ـ وجاء بالتقرير الطبي (جرح سطحي باللسان ، وجرح بالجهة اليسرى للشفتين)



ـ وجاء بالمحضر (لم يثبت مناظرة المجني عليه وإصابته ، رغم إنها في مكان ظاهر بالوجه حسبما يدعى).



ـ نخلص من ذلك أن هناك تناقض بين ما قرره المتهم بأقواله وبين خلو المحضر من مناظرة آية إصابات بوجه المجني عليه ، بينما جاء التقرير الطبي بإصابات لا نعلم من أين جاء بها ، ولم تكن موجودة وقت تحرير المحضر وتحويل المجني إلى المستشفى.



خامساً : عدم معقولية تصور الواقعة :



1ـ أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق عبارة عن جرح قطعي طوله 2 سم بالزاوية اليسرى من الشفة وجرح سطحي بمقدمة اللسان طوله 1 سم ولا توجد إصابات أخرى ـ أتساءل وبحق كيف حدثت تلك الإصابات وهى في منطقة دقيقة جداً الشفاه واللسان كل هذا لا يستلزم أن يكون هناك ردود في الفم أو الأسنان أو كدمات أو جروح أخرى ، وكيف لمطواة كأداة أن تحدث جرحاً سطحياً باللسان ، خاصةً وأن المطوي كأداة لارتكاب جريمة تحدث جروح قطعية عميقة ، وتكون جروحها مؤثرة وفى أماكن ظاهرة يسهل لأي شخص أن يناظرها بعينه بسهولة.



2ـ وبفرض ما يدعيه المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بمطواة ، ويأتي في المنظرة ولم يثبت محرر المحضر أن به إصابة واحدة ، فهذا إن دل فيدل على كذب رواية المجني عليه ؛ لأنها إن كانت صحيح ، فأقسم بالله العظيم لكن قسم الشرطة هو الذي ذهب إليه ولم يذهب المجني عليه إلى القسم ، لأنه سيكون بلا شك في غرفة الإنعاش ؛ هذه هي إصابات المطواة.



سادساً : كيدية الاتهام وتلفيقه :



حيث جاء بأقوال المجني عليه وقرر أن المشاجرة حدثت على أثر خلافات بسبب الجيرة قام المتهم بالتعدي عليه ، ولم يظهر بالمحضر آية إصابات على حد زعمه أو مناظرة تمت من المستجوب محرر المحضر ، الأمر الذي يقطع بلا شك في تصور حدوث الواقعة أساساً ، الأمر الذي يعنى وبلا شك أن المجني عليه أراد الكيد بالمتهم وقام بتلفيق تلك الإصابات بعد استجوابه وخاصة أنه تراخى في الإبلاغ ويؤكد ذلك أيضاً وجود خلافات بينهم فليس بمستبعد أن يقوم المجني عليه بتلفيق الاتهام.



كل ذلك لا يتفق مع منطق الأمور الصحيحة ولا يتصور عقلاً أو منطقاً.



الطلبــات



يلتمس الدفاع عن المتهم البراءة .







مكتب / محمد جابرعيسى المحامى















أولا ـ كيف تترافع ؟؟؟:إليكم هذه الملاحظات الهامة بشكل عام





1 ـ إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك.



2 ـ وأنت تترافع انتبه جيدا لكلام القاضي و انفعالاته فقد يكون سارحا حاول أن تنبهه بلطف بتغيير بنبرة صوتك في المرافعة مثلا، وإذا استكفى سيبدوا عليه ذلك بكلمة مثلا ( قوله ـ بناء عليه ) ، نعم هناك ملكات فطرية لا تعلم لكن هناك أمور أكثر تكتسب بالتمرس والتمرين والخوف والقلق يجب أن تعلموا أنها بداية النجاح ولكن بعيدا عن الخوف والقلق الذي يشل التفكير ويهزم الإنسان ، ثق في نفسك ، أنت محام جيد.



3 ـ الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع في الكلام التسرع يولد الأخطاء و تكلم مع القاضي باحترام ، كأنه شخص عادى يحاول أن يفهم منك ولا تخف منه أنت بشر وهو بشر.

ـ يستحسن أن تبدأ مرافعتك بإثبات دفوعك كلها مرتبة في محضر الجلسة حتى تمتص رهبة الوقوف أمام المنصة وإذا وجدت القاضي انصرف عنك وتكلم مثلا مع الحاضرين في القاعة مثلا اصمت ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك فالمحامى الشاطر ليس (ريكوردر) أنت تترافع عشان تاخد براءة مش رايح تسمع اللي أنت حافظه بداهة كيف تكلم من لا يسمعك ؟



4 ـ بعد الانتهاء من المرافعة قدم مذكرة غالبا القاضي أمامه مئات القضايا قد يدخل المداولة وينسى حتى دفاعك ، وبذلك تكون قد قمت بعملك على أكمل وجه وضميرك ارتاح وإذا راجع عليك احد ما وجد لديك تقصير.





ثانيا ـ كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :نقطة هامة جدا: ( تختلف الدفوع من قضية لأخرى ) مثلا جنحة الضرب غير جنحة التبديد جناية المخدرات غير جناية القتل ونحاول أن نضع قاعدة نريح بها زملائنا في العمل وهى أن هناك :









1 ـ الدفوع الموضوعية





وقعها هام في جرائم النفس وسرقة الأموال(التبديد والسرقة والنصب) المهم فيها الموضوع وأركان الجريمة وتطبيق مواد القانون على الفعل نفسه والقيد والوصف ومدى صحتهما .





2 ـ الدفوع الشكلية





مهمة جدا في جرائم مثل المخدرات والرشوة تبدأ بالبحث في الشكل مثل بطلان القبض والتفتيش وهل إذن النيابة استند في صدوره إلى تحريات جدية من عدمه وبعدها نتكلم في الدفاع الموضوعي مثل شيوع الاتهام فارق الوزن بالزيادة وكل ذلك سنواليه في محاضراتنا القادمة .





اليوم سنفتح شهية زملائنا بنموذج سهل





نبدأ بنموذج سهل وبسيط ـ جنحة الضرب ـ شائعة جدا ومكدسة في المحاكم والثغرات الشائعة فيها من أقوال الشاكي (المجني عليه) فمنها تأتى البراءة:

كيف نجد الثغرات ؟



الدفاع في جنحة الضرب اليكم نقاط هامة فيها :



1ـ التراخي في الإبلاغ



ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ

مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .

هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.





2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني





كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي

مثال الشاكي قال

(ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( رجب وعبده و زيد) وضربوني بأيديهم )

التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )

هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.





3 ـ كيدية الاتهام





إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .





4 ـ اصطناع التقرير الطبي





غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟

ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟



5ـ خلو المحضر من المناظرة





والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.





6 ـ عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية





من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟ظ

ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات .





ثالثا



نموذج مذكرة جنحة ضرب

مذكرة بدفـاع

السيد / ....................... صفته : (متهم)

ضـد

1 ـ النيابـة العامـة. صفتها : سلطة اتهام

2 ـ السيد/ .................. صفته : مجني عليـه

في الجنحة

رقم .... لسنة .... جنح ...... المحدد لنظرها جلسة / ..../ ..

واقعات الدعوى

تخلص واقعات الدعوى على النحو الثابت بالأوراق قيام المدعو/ ...... بتحرير المحضر الماثل على زعم من القول أن المتهم المدعو / ......قام بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المزعومة لخلافات على الجيرة بينهما.

ـ ونجد المحضر المزعوم قد خلا تماماً ما يفيد وجود آية إصابة ظاهرة تمكن محرر المحضر من مناظرتها ، ونجد أن المحضر قد حرر في تمام العاشرة مساء يوم 12/1/2002 ، وبسؤال المجني عليه قرر أن هناك مشاجرة كلامية قام على أثرها المتهم بإحداث إصابة المجني عليه المزعومة ، وقرر أنها حدثت في غضون الساعة 7 مساء نفس اليوم ، بينما المحضر حرر في العاشرة مساءاً.

الدفـــاع

أولاً: بالتراخي في الإبلاغ :

ـ الثابت بالأوراق أن المجني عليه قرر في صدر محضره بسؤاله عن وقت حدوث الواقعة على حد قوله أقر بأنها حدثت في غضون 7 مساء نفس يوم تحرير المحضر ، بينما حرر المحضر الساعة 10 مساءاً ، ثلاث ساعات ليست بالقليل وخاصة عدم ثبوت أي إصابات ظاهرة على المبلغ ، وأن لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم.

2ـ وجاء بأقوال المجني عليه أنه بسؤاله : متى وأين حدث ذلك ؟

أجاب : اليوم الساعة السابعة مساءًا.

أي أن التراخي هنا واضح خاصةً وأنه لا يعقل أن يظل المجني عليه جريحاً ينزف طوال الثلاثة ساعات ، ورغم أن المسافة بين قسم الشرطة ، ومكان الواقعة لا تتجاوز خمسة دقائق سيراً على الأقدام ، فهذا التراخي إن دل فإنما يدل على التشكيك في صدق رواية المجني عليه.

ثانياً ندفع بخلو الأوراق من المناظرة ومن الإصابات المدعى بها

بسؤال المجني عليه عند استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات بالسطر رقم 7 صـ2 بالمحضر:

س : هل بك إصابات ومن محدثها وبأي شئ أحدثها ؟

أجاب المجني عليه :

جـ ـ أيوه والذي أحدثها المدعو/ .......(المتهم) ـ وأحدثها بمطواة كانت معه.

ـ ولم يذكر أنه به ثمة إصابة واحدة .

( وخلا المحضر من مناظرة السيد محرر المحضر).

1ـ ونفاجئ بتقرير طبي لا نعرف من أين أتى بتلك الإصابات به ، ومن ثم لا نجد في الأوراق سوى دليل قولي فقط لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لا يؤيدها شاهد واحد أو دليل واحد يؤكد صحة تلك الأقوال للمجني عليه.

2ـ بالرجوع إلى المحضر المعروض على الهيئة الموقرة نجد أنه قد خلا من مناظرة المجني عليه وإصاباته المدعى بها ، وهذا يدل على أن المجني عليه لم يكن به آية إصابات ظاهرة ليناظرها السيد محرر المحضر ، وإلا كان قد أثبتها في محضره ، خاصةً وأن الإصابات حسبما يدعى بتقريره الطبي المصطنع كلها في وجهه ، فكان يسهل على محرر المحضر أن يشاهدها للوهلة الأولى.

ثالثاً : ندفع باصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات :

ـ وحيث أن التقارير الطبية وإن صحت فإنها لا ترقى إلى أن تكون دليل اتهام وكذلك لا ترقى أن تكون دليل إصابة ، خاصةً وأن لا يخفى على عدلكم أن عدم وجود الإصابات ومناظرتها بمحضر الشرطة ثم يجيء بعدها المجني عليه بتقرير طبي ثابت به إصابات ، ذلك إن دل فإنه يدل على أن تلك الإصابات مصطنعة أو التقرير مصطنع ، ولنا هنا سؤال من أين جاءت تلك الإصابات خاصةً وأنها لم تكن موجودة أثناء تحرير المحضر ولم يتم مناظرتها من قبل محرر المحضر خاصةً وأن الإصابة جاءت بالزاوية اليسرى للشفتين وهو مكان ظاهر وواضح يسهل مناظرته ، فكيف لم يناظرها السيد محرر المحضر.





رابعاً : تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني





ـ بسؤال المجني عليه في صدر المحضر س : بآي شئ حدثت إصابتك ؟

أجاب ج : بمطواة كانت معه.

ـ وجاء بالتقرير الطبي (جرح سطحي باللسان ، وجرح بالجهة اليسرى للشفتين)

ـ وجاء بالمحضر (لم يثبت مناظرة المجني عليه وإصابته ، رغم إنها في مكان ظاهر بالوجه حسبما يدعى).

ـ نخلص من ذلك أن هناك تناقض بين ما قرره المتهم بأقواله وبين خلو المحضر من مناظرة آية إصابات بوجه المجني عليه ، بينما جاء التقرير الطبي بإصابات لا نعلم من أين جاء بها ، ولم تكن موجودة وقت تحرير المحضر وتحويل المجني إلى المستشفى.





خامساً : عدم معقولية تصور الواقعة





1ـ أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق عبارة عن جرح قطعي طوله 2 سم بالزاوية اليسرى من الشفة وجرح سطحي بمقدمة اللسان طوله 1 سم ولا توجد إصابات أخرى ـ أتساءل وبحق كيف حدثت تلك الإصابات وهى في منطقة دقيقة جداً الشفاه واللسان كل هذا لا يستلزم أن يكون هناك ردود في الفم أو الأسنان أو كدمات أو جروح أخرى ، وكيف لمطواة كأداة أن تحدث جرحاً سطحياً باللسان ، خاصةً وأن المطوي كأداة لارتكاب جريمة تحدث جروح قطعية عميقة ، وتكون جروحها مؤثرة وفى أماكن ظاهرة يسهل لأي شخص أن يناظرها بعينه بسهولة.

2ـ وبفرض ما يدعيه المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بمطواة ، ويأتي في المنظرة ولم يثبت محرر المحضر أن به إصابة واحدة ، فهذا إن دل فيدل على كذب رواية المجني عليه ؛ لأنها إن كانت صحيح ، فأقسم بالله العظيم لكن قسم الشرطة هو الذي ذهب إليه ولم يذهب المجني عليه إلى القسم ، لأنه سيكون بلا شك في غرفة الإنعاش ؛ هذه هي إصابات المطواة.

سادساً : كيدية الاتهام وتلفيقه :

حيث جاء بأقوال المجني عليه وقرر أن المشاجرة حدثت على أثر خلافات بسبب الجيرة قام المتهم بالتعدي عليه ، ولم يظهر بالمحضر آية إصابات على حد زعمه أو مناظرة تمت من المستجوب محرر المحضر ، الأمر الذي يقطع بلا شك في تصور حدوث الواقعة أساساً ، الأمر الذي يعنى وبلا شك أن المجني عليه أراد الكيد بالمتهم وقام بتلفيق تلك الإصابات بعد استجوابه وخاصة أنه تراخى في الإبلاغ ويؤكد ذلك أيضاً وجود خلافات بينهم فليس بمستبعد أن يقوم المجني عليه بتلفيق الاتهام.

كل ذلك لا يتفق مع منطق الأمور الصحيحة ولا يتصور عقلاً أو منطقاً.

الطلبــات

يلتمس الدفاع عن المتهم البراءة .



وكيل المتهم





,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



محاضرة



المرافعة فى الجنايات



كيفية بحث قضية مخدرات

بها ادن من النيابة العامة وكيف نستخرج الثغرات منها وقضايا المخدرات من القضايا التى تعد الدفوع الشكلية من اهم اهم الاسس فيها وهى :

أ ـ قضايا تلبس

ب ـ قضايا بها ادن نيابة

ويسألنى احد الزملاء يقول لمادا قضايا المخدرات ؟ اقول له لان المحاضرة فى كيفية الدفاع فى الجنايات بشكل عام وهنا اود توضيح استخراج الثغرات و ترتيب الدفوع الشكلية والموضوعية واكثر قضايا بها هدان النوعان من الدفوع هى قضايا المخدرات وهده مجرد بداية طريق البحث فانا لست هنا الا لمجرد ان اعطيك طرف الخيط والباقى باجتهادك اجتهد ابحث اقرأ ان ثروة المحامى هى مدى ثقافته القانونية واطلاعه واسأل زملاؤك استشيرهم خد رأيهم فى قضاياك ولا تسأل الا من تعلم انه عنده معلومات فى تلك القضية

كلنا نتعلم من بعضنا ومن قبل دلك نتعلم من الكتاب اقرأ ثم اقرأ

واقعات القضية

أولا محضر التحريات :

بتاريخ 4/4/2001 الساعة 8 صباحاً حرر الرائد / ....... ضابط المباحث بقسم .... محضر تحريات سطر فيه أن تحرياته السرية أثبتت أن المدعو/ ..... المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية ...... ـ قسم ....ـ بالاتجار فى نبات البانجو المخدر ويتخذ من منزله مقرا لمباشرة نشاطه الاجرامى والتعامل مع العملاء.

ثانيا ادن النيابة :

وبتاريخ 4/4/2001 (بذات التاريخ) الساعة 9.15 صباحاً استصدر أذن من نيابة ..... يصرح له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المدعو/ ....... والمقيم بملكه بشارع الأربعين منشية ..... ، قسم ..... وضبط كل ما يحوزه او يحرزه وما يظهر عرضا أثناء التفتيش.

ثالثا محضر القبض :

وبذات التاريخ الساعة 6.45 م حرر الرائد/ ........ محضر يفيد القبض على المتهم حيث أفاد أنه قبض عليه الساعة 2 مساءًا وأنه قرب مسكن المتهم ـ ترجل الضابط هو وأفراد القوة السريين فرادى كالمارة ـ وعلى مسافات متباعدة حتى لا يلحظه أحد وبالاقتراب شاهد المأذون بتفتيشه خارجاً من الباب الخارجي للعقار مسكنه ممسكاً بيده اليمنى شنطة نايلون سوداء فأسرع بضبطه وإياها وأطلعه على أذن النيابة وبتفتيش الشنطة وجد بها لفافة من الجرائد تحوى كمية من نبات البانجو المخدر وبتفتيش شخص المتهم لم يعثر على ثمة ممنوعات.

ثم انتقل لتفتيش باقي العقار عثر بالطابق الأخير (بشقة تحت الإنشاء) على جوالين من البلاستيك أحداهما أبيض اللون بداخله عشرة لفافات من الورق يحوى نبات البانجو وبندقية آلية عيار 7.62×39مم والخزنة الخاصة بها وبداخلها ثلاث طلقات من ذات العيار وقام بوزن المضبوطات بالإدارة غير حساس :

أولاً : الشنطة السوداء النايلون بيد المتهم وزنت 150 جم.

ثانياً : الجوال وزنت الكمية به عشرة كيلو جرام (الكمية المضبوطة على الشقة تحت الإنشاء).

ثالثاً : السلاح الآلي.

كذلك أفاد أن المتهم سبق ضبطه في القضايا 138 لسنة 91 مخدرات ....، و6219/97 .... (علم بذلك بعد القبض على المتهم).

رابعا تحقيقات النيابة العامة :

1 ـ المضبوطات :

... لفافة من ورق الصحف عليها لاصق بنى اللون بداخلها نبات أخضر يشبه نبات الحشيش المخدر وزنت على ميزان النيابة الغير حساس مائة وأربعون جرامًا تقريبا ثم أخذ عينة منها وزنت على ميزان النيابة غير الحساس عشرون جراماً تقريباً.

بدايـة نوضح بجلاء بعض النقاط الهامة التى نرمى لها من هذا :

ـ بتاريخ 4/4/2001 ذكر محرر محضر الضبط (حسبما يدعى) أن مع المتهم حقيبة فى يده سوداء وزنت على ميزان الإدارة غير الحساس 150 جرام.

ـ بتاريخ 5/4/2001 أخذت منها النيابة العامة عينة وزنت عشرون جراماً.

ـ بتاريخ 16/5/2001 أي بعد شهر ونصف تقريباً جاء تقرير المعمل الكيماوي :

ـ وزنت لفافة عبارة عن عينة من المضبوطات + كيس بلاستيك شفاف + مظروف كاكى اللون = الوزن 20 جم.

ـ النتيجة = وزنت المادة الصافية وحدها قائمة = 27 جم ..

2ـ أقوال المتهم

باختصار المتهم نفى التهمة + وروى رواية فيها أن الضابط قبض عليه من شقته وليس من الشارع وليس بحوزته شيء وهدا تلفيق .

3 ـ أقوال الضابط أهم ما فيها

س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟

ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.

س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات ..

ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.

ملحوظة : خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.

س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟

ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.

ملحوظة : كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات.

س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أي طابق ؟

ج .. هو قاعد في الدور الثاني بعد الأرضي على يمين الصاعد للسلم ...

وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.

س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟

ج .. أبوة.

س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.

ج .. لم أعثر على ممنوعات

ملحوظة : أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وها هو هنا فتش المسكن ـ الشقة خاصة المتهم ـ ولم يعثر بها على ثمة ممنوعات ليظهر افتراء ذلك الضباط.

س .. أين عثرت على تلك المضبوطات ؟

ج .. أنا عثرت على تلك المضبوطات بالطابق الأخير بشقة تحت الإنشاء.

س .. هل تلك الشقة خاصة بالمتهم؟

ج .. هى شقة تحت الإنشاء وماكنش فيها حد.

س .. وأين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟

ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم.

س .. هل قمت بتفتيش هذه الشقة ؟

ج .. أيوة.

س .. وما الذى أسفر التفتيش عنه ؟

ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.

إيضاح لابد منه

هده كانت واقعات الجناية والنقاط التى نبحثها فى مثل الجنايات التى بها ادن نيابة بشكل عام :

ـ التأكد من صحة ادن النيابة ودلك من جدية التحريات اسم المتهم و محل سكنه + الاختصاص المحلى للنيابة هل هى المختصة بدائرة القسم ام لا ؟ مثل نيابة السلام ونيابة النزهة كل له محل اختصاص + لو نيابة كلية هل المكان والقسم يتبعاها ام لا ؟ هل الادن عيه توقيع مصدره ام لا ؟ هل مدون عليه اسم النيابة ام لا ؟ ..

ـ السيطرة على مكان ضبط المخدر

نتيجة التحليل من تقرير المعمل الكيماوى هل انتهى الى انها مخدرات ام لا وتأكد من نوع ورقم الحرز الثابت بتقرير المعمل هل مطابق لبيانات الحرز الدى ارسلته النيابة للتحليل ام لا؟

ـ هل تجاوز الضابط حدود ادن التفتيش ام لا ؟ بمعنى لو الادن بتفتيش شقة المتهم لا يذهب لتفتيش باقي العقار أو شقق أخرى ؟

ولتسهيل الموضوع وعدم الإطالة نذهب للمرافعة :



المحاكمة وإجراءاتها

المحكمة تطلب من السكرتير ان يقرأ قرار الإحالة

ثم من النيابة طلباتها وتطلب طبعا النيابة تطبيق مواد الاتهام

ويتكلم المحامى

ويقول :

وطلب الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على (اثبت دفوعك جملة واحدة دفوع مرتبة ولا تنسى الدفوع الشكلية أولا مهم جدا ثم الدفوع الموضوعية ـ ندفع ب كدا ...... الدفع لابد أن يقرع ادان المحكمة تقول ندفع ... ندفع ... ))

مرافعة المحامى

أولاً : ندفع ببطلان إذن النيابـة الصادر بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات :

وذلك تأسيساً على :

(1)خلو محضر التحريات التى صدر بناء عليها إذن القبض والتفتيش من عنوان مسكن المتهم ولم يحدد حتى شقته أو رقم المنزل واكتفى بعبارة (المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية السد العالي السلام) ، ولم يحدد عدد طوابق العقار ، وهل يشغل المتهم كل طوابق العقار أم لا ؟ ‍

(2)ذكر محرر محضر الضبط بتحرياته أن المتهم يمتلك وحده العقار المقيم فيه بالكامل ولم يذكر شيئاً عن باقى سكان العقار وشاغليه وهم أخوته ووالدته وأبنائهم وزوجاتهم.

ودليل ذلك : صـ12 أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001 بتحقيقات النيابة العامة

س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟

ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.

(3)خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.

ودليل ذلك .. صـ12 حيث أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001.

س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات ..

ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.

س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟

ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.

ـ كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات.

(4)الضابط لم يكن على علم أين يقيم المتهم تحديداً بالعقار ولا مكان شقته التى يشغلها عندما قام باستصدار إذن القبض والتفتيش ، وحين قام بالقبض علم مكان شقة المتهم.

ودليل جاء بأقول الضابط صـ12 بتاريخ 7/7/2001.

س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟

ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم ... وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.

ثم استكمالا لأقوال الضابط التى تؤكد صحة دفعنا بعدم جدية التحريات صـ17 أقوال 12 أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001 :

س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟

ج .. أيوة.

س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.

ج .. لم أعثر على ممنوعات.

وهنا لنا وقفة .. ؟

(1) أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وها هو هنا فتش المسكن ـ الشقة خاصة المتهم ـ ولم يعثر بها على ثمة ممنوعات ليظهر افتراء ذلك الضباط ويتجلى أمام الهيئة الموقرة براءة موكلى من ادعاءات محضر التحريات الملفق والذى جاء به محرره من وحى خياله ولأن التحريات هى مجرد رأى لقائلها تحتمل الكذب أو الصدق وقابلة للشك والتفنيد لذلك يتجلى هنا أنها غير جدية وليس لها سند من الأوراق والواقع والمنطق.

(2) لو كان الضابط جاد فى تحريه عن المتهم لعلم مكان شقته تحديداً ولما احتاج لتفتيش العقار كله والافتئات على حرية وحرمة السكان القاطنين فيه والادعاء بوجود مخدرات بشقة تحت الإنشاء فوق سطوح العقار.

(3) وضح من المعاينة أن الضابط يدخل المسكن لأول مرة فى حياته لأننا نستشعر من أوراق الدعوى أن الضابط فوجئ بوجود كمية هائلة من السكان من أقارب المتهم ولو كان جاداً فى تحريه لعلم بهم مسبقاً.

(4) ذكر الضابط بمحضر الضبط المؤرخ 4/4/2001 أن المتهم سبق ضبطه فى القضايا 138/91 مخدرات... ، و6219 لسنة 97 مخدرات .... لقد أتى الضابط بدليل جديد يؤكد صحة دفعنا ويدعمه بأنه لو كان جاداً فى تحريه عن المتهم لماذا لم يذكر هذه القضايا فى محضر التحريات إنما هو اكتشفها بعد القبض على المتهم ، كذلك لو كان جاداً فى تحريه لعلم أن المتهم قضى ببراءته فى الدعويين ، فلو كان الضابط جاداً فى تحريه فيفترض هنا أن المتهم معلوم لدى القسم ...... بناءً على هاتين الدعويين حيث سبق ضبطه ، فكان سهلاً معرفة عنوان العقار ورقم شقته ومن يقيم معه ومعرفة حيازته للسلاح أم لا بناء على المعلومات المسبقة.

ثانياً : ندفع ببطلان التفتيش لمجاوزة وتعسف من قام بإجرائه فى تنفيذ الأذن والغرض منه واستبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل:

حيث قام بتفتيش (سكن المتهم) لم يعثر على ثمة ممنوعات ، فقام بتفتيش باقى العقار متجاوزاً فى تنفيذ إذن النيابة العامة.

ودليل ذلك .. صـ12 تحقيقات النيابة .. أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001.

س .. هل قمت بتفتيش شقة المتهم ؟

ج .. أيوة .

س .. وما الذى أسفر عنه التفتيش ؟

ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.

بذلك يتبين للهيئة الموقرة والتى نعلم جيداً أنها أعلم منا بملابسات وظروف الدعوى :

1 ـ بأن الضابط فتش مسكن المتهم الصادر عنه

مكتب / محمد جابرعيسى المحامى