بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 يوليو 2010

فتح باب الطعن للمتهم في أمر النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية



باسم الشعب









المحكمة الدستورية العليا





بالجلسة العلنية المنعقـدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سـنة 2007 م ، الموافق 22 من ذى القعدة سنة 1428 هـ .





برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة





وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف





وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين





وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر





أصدرت الحكم الآتى









فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 26 قضائية ” دستورية ” .





المقامة من





السيد / أيمن محمد عاطف حامد









ضـــــد





1 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء





2 ـ السيد المستشار وزير العدل





3 ـ السيد المستشار النائب العام





الإجــراءات





بتاريخ الثالث عشر من يوليو سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 209 ، 210 ) من قانون الإجراءات الجنائية .





وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .





وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .





ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .





المحكمــة





بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .





حيث إن الوقائـع ـ على ما يتبيـن من صحيفـة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى ـ وآخرين ـ فى الجنحة رقم 318 لسنة 2002 شئون مالية ، بارتكاب جرائم مالية تمثل مخالفات لقانـون سـوق المـال ، ثم انتهت فى تحقيقاتها إلى إصدار قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم الأهمية . تظلم المدعى من القرار للنائب العام ، كما طعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية برقم 115 لسنة 2002 جنح مستأنف ، وبجلسة 29/3/2003 أصدرت تلك المحكمة ـ منعقدة في غرفة مشورة ـ قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة إعمالاً لحكم المادة (210) إجراءات جنائية التي لم تخوّل المتهم حق الطعن . كما كان المدعى قد أقام أيضاً الدعوى رقم 13091 لسنة 2003 مدني كلى جنوب القاهرة طعناً على القرار ذاته فأحالته إلى محكمة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية للاختصاص والتي قررت كذلك في 30/12/2004 عدم قبول الطعن للتقرير من غير ذي صفة ، ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 21678 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من النائب العام لعدم التصرف في القرار المتظلم منه على ضوء ما قدمه إليه من أوراق ومستندات ، وبجلسة 13/4/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها إلى محكمـة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية ، وأمام المحكمة الأخيرة دفع المدعى بعدم دستورية المادتين (209، 210) من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .





وحيث إن المادة ( 209 ) من قانـون الإجـراءات الجنائية تنص على أنه : ” إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك ، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه .





ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته”.





وتنص المادة ( 210 ) من القانون ذاته على أن : ” للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ( 123 ) من قانون العقوبات .





ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر .





ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق ” .





وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان النزاع فى الدعوى الموضوعية يدور فى جوهره حول اختصام الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المدعى ـ لعدم الأهمية ، وإذ كان النصان المطعون فيهما يحددان سلطة إصدار هذا الأمر ، ومن له الحق فى الطعن فيه ، فإن حسم مسألة دستوريتهما ، والذى يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية ، ويحقق مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة ، ومن ثم يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (209) من منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر بألا وجه ، وما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (210) من قصر حق الطعن فى الطعن على الأمر بألا وجه لعدم الأهمية على المدعى بالحقوق المدنية فقط دون المتهم ، ولا يتعداه إلى غير ذلك من أحكام وردت فى المادتين المطعون فيهما . وبالتالى يغدو دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على النصين سالفى البيان ، فى غير محله ، متعيناً طرحه والالتفات عنه .





وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون عليهما ـ محدداً نطاقهما على نحو ما سلف ـ مخالفتهما لأحكام المواد ( 8 ، 40 ، 65 ، 67 ، 68 ، 165 ، 166 ، 167 ) من الدستور ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (209) المشار إليها قد منحت النيابة العامة سلطات تجمع فيها بين الاتهام والتحقيق والحكم بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات ، وبما يهدر حق التقاضى ومبدأ استقلال السلطة القضائية . كما أن الفقرة الأولى من المادة (210) بقصرها حق الطعن على القرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية على المدعى بالحقوق المدنية دون المتهم ، قد أخلت بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة فضلاً عن إخلاله بحق المتهم فى محاكمة عادلة وإهداره لحق الدفاع .





وحيث إنه فى شأن الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة (209) من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما ينعاه المدعى ، مردود ـ بأنه من المستقر أن التنظيم التشريعى لحق التقاضى لا يتقيد بأشكال جامدة بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها بأن يقرر لكل حال ما يناسبها ليظل هذا التنظيم مرناً يفى بمتطلبات الخصومة القضائية . وإذ كان من المقرر ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن توفير الضمانات القضائية ، وأهمهـا الحيدة والاستقلال ، يُعَدّ أمراً واجباً فى كل خصومة قضائية أو تحكيمية ، وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلتان فى مجال مباشرة العدالة ، وتحقيق فاعليتها ، ولكل منهما القيمة الدستورية ذاتها ، فلا تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها ، بل تتضامان تكاملاً ، وتتكافآن قدراً ـ وهاتان الضمانتان تتوافران بلا ريب فى أعضاء النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية ، أحاطها المشرع بسياج من الضمانات والحصانات على النحو الوارد بنصوص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، على نحو يقطع بتوافر ضمانتى الاستقلال والحيدة لهم ، فضلا عن أن عضو النيابة يمارس أعمال التحقيق ، والتصرف فيه من بعد ، وقد حل محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع ، وهو فى هذه الحدود يستمد حقه لا من النائب العام بصفته سلطة اتهام ، وإنما من القانون نفسه ، وهو الأمر الذى تستلزمه إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة ، وما يصدر عن عضو النيابة العامة من قرارات وأوامر قضائية فى هذا النطاق إنما يصدر منه متسماً بتجرد القاضى وحيدته ، مستقلاً فى اتخاذ قراره عن سلطان رئاسة رئيس ، أو رقابة رقيب ـ ما خلا ضميراً لا يرقب إلا الله فى عمله ، ويضحى أمر تخويله الاختصاص بإصدار القرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى متفقاً مع أحكام الدستور ، وغير مخالف لأى من نصوصه ، بما يستوجب القضاء برفض الدعوى فى هذا الشق منها .





وحيث إن النعي على نص المـادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية ـ فى حدود النطاق السالف بيانه ـ سديد فى مجمله ، ذلك أن المدعى بالحق المدنى والمتهم طرفان فى خصومة جنائية واحدة ـ أياً ما كان وجه الرأى فى طبيعة تلك الخصومة ـ بما يُعدّ معه الاثنان فى مركز قانونى متماثل فى هذا المقام ، فإذا اختص النص المطعون فيه المدعى بالحق المدنى بحق الطعن على القرار بألا وجه ، وحرم منه المتهم ـ كان ذلك إهداراً لمبدأ المساواة بما يناقض نص المادة (40) من الدستور . ومن ناحية أخرى فإن حرمان المتهم من الطعن على القرار بألا وجه لعدم الأهمية يصادر حقه الدستورى فى المثول أمام قاضيه الطبيعى ويهدر حقه فى التقاضى لنيل الترضية القضائية المنصفة ، ذلك أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية فضلاً عن أنه لا يبرئ ساحة المتهم ـ على خلاف الحكم القضائى البات ـ ليست له حجية مطلقة بل يمكن للنائب العام أن يلغيه خلال مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر ، كما لا يمنع صدور هذا الأمر النيابة العامة من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة (197) من قانون الإجراءات الجنائية ، ومؤدى ما تقدم أن مصادرة حق المدعى فى الطعن على القرار بألا وجه لعدم الأهمية من شأنه أن يجعله ـ فى حالات معينة ـ مهدداً بإلغائه وإعادة التحقيـق معـه فى أى وقت بما ينطوى على تغيير واقعى ـ وليس مجرد تغيير نظرى ـ فى المركز القانونى للمدعى يفقد فى ظله ضمانات الدفاع عن نفسه ، ويعجز عن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، فضلاً عن أن المتهم من حقه أن يناضل فى سبيل إبراء ساحته والدفاع عن سمعته واعتباره . وسبيل ذلك ووسيلته محاكمة عادلة يصدر فيها حكم قضائى نهائى بذلك . ومن ثم فإن النص المطعون عليه يخالف نصوص المواد 64 ، 65 ، 67 ، 68 ، 165 من الدستور .





فلهــــذه الأسبــــاب





حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية ، على المدعى بالحقوق المدنية ـ دون المتهـم ، ورفـض ما عـدا ذلك من طلبات . وألزمت الطرفين ـ مناصفة ـ المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



 
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

المحكمة الادارية العليا -مجموعة المباديء -د-2 -سنة97-1998












الطعن رقم 1295 لسنة 38ق ع جلسة 4/7/1997

جامعات –التعيين فى وظيفة مدرس – يعتبر تعيينا لاول مره وليس تعيين متضمن ترقيه ويسرى على شغلها أحكام التعيين التى تضمنها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ومن بينها ان يكون ملتزما فى عمله وسلوكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها ولاتسرى عليه أحكام الماده87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978

المواد 64 ،65 ،67،130 ،157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ان المشرع قد حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لاحكامه حيث اعتبر ان وظيفة مدرس هى بداية السلم الوظيفى لوظائف أعضاء هيئة التدريس إما ما يسبقها من وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين فهى ليست من وظائف أعضاء هيئة التدريس إنما هى من الوظائف المعاونة لها التى أخضعها المشرع لاحكام قانونيه مغايرة من تلك التى تنظم وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن ثم فان وظيفة مدرس تعتبر تعيينا لاول مره وليس تعيين متضمن ترقيه ويسرى على شغلها أحكام التعيين المبتدأ باعتبار ان هذا التعيين ينشىء مركز ا قانونيا جديدا للمدرس ولا يعتبر امتداد لمركزه السابق ولا يخالط معنى الترقية بمفهومها القانونى ويتعين ان يتوافر فى شانه لشغل هذه الوظيفة ان يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها وهو شرط لازم توافره للتثبيت من مدى صلاحية المرشح لشغل وظيفة مدرس وحسن قيامه بأعبائها واضطلاعه بمهامها وما تفرضه الوظيفة من دقه فى الأداء والتزام فى السلوك ومن واقع اتصال الماضي القريب بالحاضر وبمراعاة ان عضو هيئة التدريس هو قدوه ومثال يحتذى به لمئات وآلاف من الطلبة على مشارف اقتحام الحياة العملية ومن ثم يتعيين استبعاد نص المادتين 130 ،157 من قانون تنظيم الجامعات بما تضمنتاه من أحاله إلى قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة ومؤدى ذلك ان الاستناد إلى نص المادة 87 من قانون نظام العامليين المدنيين المشار إليه للقول بعدم مشروعية قرار تعيين المدعى فى وظيفة مدرس باعتباره وقت صدور القرار كان محالا إلى المحاكمة التاديبيه عن مخالفه ارتكبها وهو مدرس مساعد لا يكون مستندا إلى أساس سليم من القانون

الطعن رقم 3839 لسنة 43 ق جلسة 4/7/1997

دعوى قرار إدارى – الأعمال التى ناط بها المشرع مجلس القسم فى الجامعات فى مجموعها أعمال تحضيرية وتمهيدية للعرض على السلطة المختصة ( مجلس الكلية أو مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة ) فما يصدر عن المجلس القسم فى ذلك لا تتوافر فى شأنه مقومات وخصائص القرار الإدارى

أن الأعمال التى ناط بها المشرع مجلس القسم فى الجامعات هى فى مجموعها أعمال وتمهيدية تحضيرية تتعلق بالعرض بشئون التعليم والبحث العلمى وأعمال الامتحانات والرسائل العلمية والنظر فى شئون أعضاء هيئة التدريس بالقسم تمهيدا للعرض على السلطة المختصة سواء كانت هذه الشرطة مجلس الكلية أو مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة وعلى ذلك فلا يعدو ما يكون ما يصدر عن مجلس القسم بناء على اختصاصه المحدد فى القانون سوى أن يكون مجرد توصية أو اقتراح إدارى لا تتوفر فى شانه مقومات أو خصائص القرار الإدارى الذى من شأنه إنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إلغاؤه .

(ب) دعوى اختصاص محاكم مجلس الدولة بمنازعات التعويض عن الإجراءات التى تصدر من شخص من أشخاص القانون العام بمناسبة تسيره لمرفق عام من مرافق التعليم الجامعى تمثل خروجا على الشريعة ومخالفة لنصوص قانون تنظيم الجامعات فتلك المنازعة هى من قبيل تنظيم المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها طبقا للقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

الطعن رقم 3589 لسنة 38 ق ع جلسة 4/7/1997

دعوى تكييف الطلبات حدود سلطة المحكمة فى تكييف طلبات الخصوم فى الدعوى

انه ولئن كان التكييف القانونى للدعوى ولطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم صحيح على واقعة المنازعة ويخضع بهذه المثابة لرقابة المحكمة الذى ينبغى عليها فى هذا السبيل أن تقضى عليه طلبات الخصوم وتمحصها وتستحلى مراميها على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابسات الدعوى وما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبداء الخصم لطلباته ودون الوقوف على ظاهر المعنى الحرفى لها إلا أنه من المسلم به أيضا أن الأصل أن يحدد المدعى نطاق دعواه وطلباته ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها وهى بصدد تكيفها لهذه الطلبات التى تتعداها وإلا كانت متجاورة لحدود سلطتها وحق إلغاء ما قضت به .

( ب) دعوى النزول عن الحكم وما يستتبعه من نزول الحق الثابت به .

النزول عن الحكم وما يستتبعه من نزول عن الحق الثابت به طبقا لنص لمادة 145 مرافعات يجب أن يكون صريحا وواضحا ولا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل ولا يجوز فى مجال القانون العام وبعد تنفيذ جهة الإدارة للحكم وما ترتب عليه من تعديل المراكز القانونية للعاملين وأقدميتهم القول بإمكانية النزول عن الحكم بعد تنفيذه لما يتضمنه ذلك من مساس بحقوق ومراكز قانونية للغير على مقتضى صحيح حكم القانون .

(ج) عاملون مدنيون إعادة التعيين إثارة تحدد بالنسبة للأجر والأجر والأقدمية الاحتفاظ بذات أجره الذى كان يتقاضاه و الأقدمية التى كان له فى وظيفته السابق .

أن المشرع أجاز إعادة تعيين العامل السابق فى إحدى الوحدات التى تطبق قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 فى ذات الوظيفة التى كان يشغلها فى وظيفة أخرى مماثلة سواء أكان إعادة التعيين فى ذات الوحدة التى كان يعمل فيها أو فى وحدة أخرى بشرطين أولهما : أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة . وثانيهما : ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف وقد حدد المشرع أثار إعادة التعيين فى نص المادة 23 من القانون المشار إليه بالنسبة للأجر والأقدمية فقضى باتخاذ المعاد تعيينه بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه كما قضى من القانون المشار إليه بالنسبة للأجر والأقدمية فقضى باحتفاظ الميعاد تعيينه بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه كما قضى بالاحتفاظ له بالأقدمية التى كانت له فى وظيفته السابقة .

الطعن رقم 3451 لسنة ق ع جلسة 4/7/1997

بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عاملون مدنيون تاريخ استحقاق هذا البدل .

أن المشرع رعاية منه للعاملين بمياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أصلى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها وأناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة أو النسب التى تصرف لبدل مخاطر كل وظيفة وان من المقرر قانونا أن البدالات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أن يقوم بعملها فعلا ولئن كان القانون 16 لسنة 1985 قد نشر فى الجريدة الرسمية فى 27/6/1985 على أن يعمل فى اليوم التالى من تاريخ نشره إلا أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه بذاته دون القواعد المحددة للوظائف التى يستحق شاغلوها بدل المخاطر ودون تحديد الشروط والنسب المقررة لاستحقاق كل فئة من العاملين سواء للبدل أو للوجبة الغذائية أو المقابل النقدى لها على ذلك فان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد والوظائف كبدل مخاطر أو كمقابل وجبة غذائية ليس ثمة حق يمكن أن يستمد صراحة ومباشرة من أحكام القانون رقم 16 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1983 إذ أن حق يمكن لا يتكامل إلا بعد تحديد رئيس مجلس الوزراء على أن يعمل به اعتبارا من 1/7/1986 .

الطعن رقم 2428 لسنة 35 ق ع جلسة 4/7/1997

بدل تفرغ الأخصائيين التجاريين ( خبراء وزارة العدل ) – شروط استحقاقه –أن يكون خبيرا حسابيا ومقيدا بنقابة المهن التجارية .

أن بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسمة 1976 وقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة 1978 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه اعتبارا 1/4/1978 وبهذا يكون قد أضحى متعين التنفيذ قانونا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب أثاره أيا توجيهات أيا أن كان مصدرها مادام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب خبيرا حسابيا ومقيدا بنقابة المهن التجارية .

الطعن رقم 3155 لسنة 40 ق جلسة 4/7/1997

(أ‌) الهيئة العامة السد العالى بدل سكن – سلطة تقديرية لرئيس مجلس الإدارة لمن لا يتمتع بميزة السكن المجانى .

المادة 1،6،16 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 المعدل بالقرار 11241 لسنة 1972 المادة 17 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1966 . أن المشرع فى المادة 17 من لائحة العاملين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، خولت الهيئة المذكور إسكان العاملين بها فى محافظة أسوان بالمجان ويشمل الإسكان تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه ومقابل استهلاك الأثاث على أن يقوم ذلك وفقا لإمكانيات الهيئة المالية فى ضوء الاعتمادات المخصصة للصرف منه على هذا البدل وان هذه السلطة المقررة لرئيس مجلس الإدارة استخدامها معقود بتوافر الاعتماد المالى اللازم فى موازنة الهيئة للصرف منه على بدل السكن وبدون توافر الاعتماد المالى يكون تقدير رئيس مجلس الإدارة لبدل السكن المشار إليه غير جائز قانونا وغير ممكن تنفيذه وينطوى على تحديد الميزانية الخاصة بالهيئة بأعباء مالية لم يدرج لها الاعتماد اللازم .

قرار إدارى تنفيذه وترتيب أثاره إذ كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فان أثره لا يتولد حالا ومباشرا إلا إذا كان هذا ممكنا وجائز قانونا إذا أصبح كذلك ممكنا وجائزا قانونا وإذا أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فان لم يوجد الاعتماد أصلا كان تنفيذ هذا الأثر غير ممكن قانونا .

الطعن رقم 237 لسنة 377 ق ع جلسة 4/7/1997

عاملون مدنيون قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم على أساس موضوعى فى الوظيفة العامة الاعتداد بالوظيفة وشروطي شغلها .

أن المشرع قد أقام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أساس موضوعى فى الوظيفة العامة وليس على أساس شخصى حيث اعتد أساسا بالوظيفة وشروط شغلها عند التعيين أو الترقية والندب والنقل إليها وليس على أساس المؤهل ومن مظاهر الأخذ بهذا النظام ا تكون لكل وحدة من الوحدات الخاضعة للقانون هيكل تنظيمى وجداول للوظائف مرفق بكل بطاقة وصف لكل وظيفة تحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها فى إحدى المجموعات النوعية وتقيمها فى إحدى الدرجات واعتبر المشرع كل مجموعة نوعية وفقا لحكم 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب والنقل وقام البيان التشريعى للقانون المذكور على هذا الأساس فاستلزم بموجب حكم المادة 36 من القانون المشار إليه عند ترقية العامل استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها حسب بطاقة الوصف المحددة لها وان تكون الترقية لها إلى هذه الوظيفة المرقى إليها حسب بطاقة الوصف المحددة وان تكون الترقية إلى هذه الوظيفة من الوظائف التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنمى إليها منا حظر المشرع النقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى وإذا عيد تعين العامل من مجموعة أخرى غير مجموعة النوعية وفى نفس الدرجة تحسب أقدميته من تاريخ إعادة التعيين مادة 24/3 ) وعندما أورد القانون رقم 115 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حكما بالنسبة للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظيفة الحالية قررى لمادة 25 مكررا تعينهم فى بداية درجة التعيين دون استصحاب للمدد التى قضاها العامل فى المجموعة السابقة .

عاملون مدنيون – ترقية التفرقة بين وظيفة مدير عام إدارة عامية أو جهاز أو صندوق أو مصلحة كوظيفة قيادية وبين درجة مدير عام كدرجة مالية .

انه يتعين التميز بين وظيفة مدير عام إدارة عامة أو جهاز أو صندوق أو مصلحة تنتمى إلى المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وهى وظيفة قيادية تتعلق مهامها وخبراتها بأعمال الإدارة والتوجيه والأشراف والرقابة والمتابعة ويتزاحم من ثم عليها جميع شاغلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية المختلفة ممن تتوافر فيهم شروط شغلها والترقية إليها وبين درجة مدير عام كدرجة مالية مقررة لشاغلى وظيفة مدير عام كما أنها أيضا مقررة لشاغلى وظيفة كبير أخصائيين أو كبير باحثين بالمجموعات النوعية التخصصية – كمجموعة التنمية الإدارية أو المحاسبة أو التمويل أو القانون هى وظائف لا يتم الترقية إليها إلا ممن يشغلون الدرجة الأولى بتلك المجموعات أعمالا لمبدأ تمايز المجموعات النوعية باعتبار أين تلك الوظائف الخبرة العملية والمعرفة النظرية المتخصصة التى تقضى التفرغ وعدم ممارسة أعمال الإدارة العليا .

الطعن رقم 570 لسنة 38 ق ع جلسة 12/7/1997

الهيئة القومية للبريد – تعيين –الحصول على مؤهل عالى أثناء الخدمة – الاحتفاظ بالمرتب السابق والاقدميه سلطه تقديريه لجهة ألا داره عند التعيين بالمؤهل العالى والمعول عليه بالخبرة المكتسبة من الوظيفة السابقة

الماده1،2،19،43 من لائحة الهيئة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 70 لسنة1982 انه إذا كان المبدأ الحاكم فى ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 74 لسنة 1978 ان بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدة البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل وانه إذا تضمنت بطاقة وصف الوظيفة مدة خبرة معينه فان هذه المدة يجب ان تكون قد قضيت بعد المؤهل الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وتبدوا الحكمة من تقرير هذا المبدأ فى انه اعتبار من هذا التاريخ يباشر العامل واجبات الوظيفة ومسئوليتها بما يترتب عليه من اكتساب الخبرة والمهرات اللازمة لتأهيله وظيفيا للتدرج فى المناصب الأعلى وان كان هذا هو المبدأ فى ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فان الوضع يختلف بالنسبة للعاملين بالهيئة القومية للبريد حيث يبين من نص المادة 19 من لائحة الهيئة ان الأصل عند حصول العامل على مؤهل علمى أثناء الخدمة هو جواز تعيينه فى وظيفة تتناسب مع مؤهلة الجديد على ان تحدد أقدميته فى هذه الوظيفة من تاريخ الحصول على المؤهل أو الدرجة المحددة لهذا المؤهل أيهما اقرب وبذات مرتبه ألا انه استثناء من هذا الأصل أجازت المادة المذكورة للهيئه تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل علمى أعلى أثناء الخدمة فى درجه معادلة لدرجته وبأقدميته فيها إذا كانت خبريه بالأعمال السابقة التى شغلها تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه مع متطلبات شغل هذه الوظيفة اى ان المعول عليه عند استخدام الهيئة لهذه الرخصة هوان تتوافر فى العامل من خلال مز والته لاعماله بالهيئة خبرات تفيد فى وظيفته الجديدة بحيث تعتبر خبراته التى يكتسبها فى هذه الوظيفة امتداد لخبراته فى وظيفته السابقة .

الطعن رقم 612 لسنه 38 ق ع جلسة 12/7/1997

(ا)دعوى – ميعاد التسوية بالقانون 11لسنة 1975 –عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه بعد 30/6/1984 –انصراف هذا الحظر للعامل والجهة ألا داريه على السواء

ان الحظر الذى أورده المشرع فى نص المادة 11 مكررا من القانون رقم 1975 إنما هو حظر ينصرف إلى العامل والجهة ألا داريه فى نفس الوقت فلا يجوز لجهة ألا داره ان تعدل المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه استناد إلى أحكام التشريعات التى أشارت إليها تلك المادة بعد 30/6/1984 ألا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى كما ان العامل الذى لم يرفع دعواه مطالبا بحق نشاء له عن هذه التشريعات حتى 30/6/1984 يمتنع على المحكمة وجوبا إذا ما رفع الدعوى بعد هذا التاريخ قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام

(ب) عاملون مدنيون – ترقيه – تكون الترقية من وظيفة إلى وظيفة أعلى داخل المجموعة النوعية التى ينتمى إليها العامل

المادة 11 ،36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . ان المشرع فى قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة قد أخذا بالنظام الموضوعى للوظائف وبتقسيم وظائف الوحدات التى يسرى عليها إلى مجموعات نوعيه مغلقه تضم كل مجموعه الوظائف التى تتشابه فى طبيعة العمال ونوعها وينتظم كل مجموعه من العامليين فى مجموعه نوعيه تعتبر وحده متميزة بالنسبة لهم فى مجال التعيين والنقل والندب والترقية دون غيرهم من العامليين فى المجموعات النوعية الأخرى وعلى ذلك فان الترقية إنما تكون من وظيفة إلى وظيفة أعلى داخل المجموعة النوعية التى ينتمى إليها العامل ولايجوز من ثم الترقية من وظيفة ينتمى شاغلها إلى مجموعه معينه إلى وظيفة أعلى فى مجموعه نوعيه مغايرة

الطعن رقم 4347 لسنه 42 ق ع جلسة 2/8/1997

معهد بحوث أمراض العيون – المساواة بين شاغلى الوظائف الفنية بالمعهد ونظرائهم الشاغلين للوظائف المعادلة فى هيئة التدريس بالجامعات ومنحهم المزايا المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

المادة 112 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142لسنة 1994 والمادة 20 من قرار رئيس الجمهورية رقم 143لسنه 1990 الصادر إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنه1989 والمادة 4 من اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 143 المعدلة بالقرار رقم 192 لسنه 1993 . ان مهد بحوث أمراض العيون مؤسسة علميه منش فى ظل القانون رقم 19 لسنة1972 بشان نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الذى قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنه1972 فى الحدود وطبقا للقواعد التى عينها لهذا الغرض على المؤسسات العلمية الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون ومن بنها معهد بحوث أمراض العيون وان من بين الأهداف التى تعياها المشرع من تطبيق بعض أحكام قانون الجامعات على تلك المؤسسات العلمية إقرار المساواة بين شاغلى الوظائف الفنية فيها ونظرائهم الشاغلين وظائف معادلة فى هيئه التدريس بالجامع وتمنح الأولين المزايا المقررة للآخرين أخذا فى الاعتبار تماثل حالة العمل فى الحالتين فى أساسها وجوهرها وموضوعها فى الأصل على الدراسة والبحث العلمى ومؤدى ذلك المعادلة فى المزايا بين الأعضاء الفنيين بالمعهد وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات فى كافة جوانبها الوظيفية والمالية والعلميه والادبيه والقول بغير ذلك من شانه ان يفرغ التعادل الذى قرره المشرع بنص صريح ويبعد النص عن إنتاج أثره وتحقيق غايته ويجعله فى غير محل

الطعن رقم 614 لسنه 38 قع جلسة2/8/1997.

الهيئة القومية للبريد – ترقيه – لا يجوز ترقيه المعار أو العامل فى أجازه بدون مرتب طوال هذه المدة إلا مره واحده وفى نسبة ألا قدميه ولا يجوز ترقيه أى منهما سواء بالا قدميه أو الاختيار خلال الستة اشهر التالية لعودته .

المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد والمادة 35 و71 و84 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنه 1982 أن كل من المعار والحاصل على أجازه بدون مرتب لا يجوز ترقيته خلال مدة ألا عاره أو ألا جازه مهما تعددت مرانها إلا فى نسبة ألا قدميه ولمرة واحده ولا يجوز ترقيه أى منهما سواء بالا قدميه أو الاختيار خلال الستة اشهر التالية لعودته من ألا عاره أو ألا جازه إذا استلزم المشرع لإجرائها تقدير كفايته عن مده أدناها ستة اشهر وان هذا الحكم قرره المشرع بنص تشريعى قاطع لحكمه صدر عنها وتحقيقا لغاية تعياها تتصل بتحقيق المصلحة العامة أن هو إلا حكم يتعين إعماله والنزول على مقتضاه وليس من قبيل الضوابط التى تضعها جهة ألا داره فى مجال الترقية بالاختيار فالفارق بين الأمرين جد كبير والخلط بينهما يؤدى إلى قضاء غير سديد .

الطعن رقم 2860 لسنة ق ع جلسة 8/8/1997 م

دعوة ميعاد الطعن بالإلغاء على تقرير الكفاية الذى لم يتم التظلم منه – ستين يوما التالية لانتهاء العشرين يوما المقررة لتقديم التظلم منه .

أن المشرع أوجب ضرورة إعلان العامل ببيان الأداء أو التقرير الذى وضع عنه وللعامل أن يتظلم من ذلك ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه فإذا ما أصبح هذا التقرير نهائيا يحق للعامل الطعن عليه طريق الإلغاء خلال الميعاد المقرر طبقا لاحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 . ومؤدى ذلك أن يتعين على العامل الذى لم يتظلم من تقرير الكفاية أن يقيم دعواه طعنا عليه خلال الستين يوما المقررة لتقديم التظلم منه من تاريخ الأخطار بالتقرير .

الطعن رقم 1033 لسنة ق . ع جلسة 8/8/1997

دعوى إبداء هيئة قضايا الدولة دفاعها عن الجهة الإدارية المتصلة بموضوع الدعوى – يصحح شكل الدعوى من حيث الصفة .

المادة 115 مرافعات والمادة 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة وان قضايا الدولة إذا حضرت فى الدعوى أبدت دفاعا فى الدعوى عن الجهة الإدارية المتصلة بموضوع الدعوى ( محافظ الدقهلية – مديرية التربية والتعليم ) فان هيئة قضايا الدولة وإذا تنوب عن كافة الأشخاص الاعتبارية العامة تكون قد مثلت محافظة الدقهلية فيها ومؤدى ذلك أن يسرى فى مواجهتها الحكم فى الدعوى ويحتج به عليه وعليه تنفيذه .

الطعن رقم2982 لسنة 36 ق ع جلسة 27/9/1997

عاملون مدنيون بالدولة – ترقيه – ضرورة ان يكون قضاء المدة البينه المتطلبة للترقيه تاليه للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة

من المقرر انه متى كانت بطاقة الوصف قد اشترطت لشغل تلك الوظيفة الحصول على المؤهل معين

مع قضاء مده بينه فان مقتضى ذلك ان يكون الحصول على المؤهل سابقاعلى قضاء المدة البينية المطلوبة حتى يكفل ذلك تحقيق الخبرة اللازمة والتأهيل المناسب للعامل لقلد مهام الوظيفة الأعلى وهو مالايتحقق مالم يكن قضاء المدة البينه لاحقا على الحصول على المؤهل العلمى المطلوب .

الطعن رقم 3310 لسنة 36 ق ع جلسة 27/9/1997

عاملون مدنيون – رسوب وظيفى –القانون 11لسنة 1975 – تحديد الفئات المخاطبين بأحكام الجداول المرفقة بالقانون المشار إليه

المادة 15 ،16 من القانون رقم 11 لسنه 1975 . ان مؤدى المادتين المشار إليهما من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنه 1975 ان من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة يعتبر مرقى فى نفس مجموعة الوظيفية اعتبار من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة ويطبق الجدول ألا صلح للعامل فى حاله انطباق اكثر من جدول من الجداول المرفقة على حالته وان الجدول الأول من تلك الجداول لحملة المؤهلات العليا والجدول الثانى لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئه100/360 والجدول الثلث للعاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة 121/260 ،162/260،180/260 والجدول الرابع لحملة المؤهلات الأقل من المتوسط أو المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة 161/260 والجدول الخامس للكتابيين غير المؤهلين المقرر تعيينهم فى الفئة 144/160 والجدول السادس لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة 144/160 وان تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل من تلك الجداول إنما يتم مراعاة مركزة الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون فى 31/12/1974 وبحسب مجموعته وبداية تعيينه بالمؤهل الحاصل عليه وشغل الوظيفة بموجبه ومن اجل ذلك كانت أحكام الجدول الثلث تقتصر على العاملين المعنيين ابتداء فى الفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية إما من يعين بمؤهله الأقل من المتوسط فى مجموعة الوظائف المتوسطة فان أحكام الجدول الرابع وحدها هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها مادام ان المؤهل الدراسى الحاصل عليه كان متطلبا للتعيين بها.

الطعن رقم 3194 لسنه 36 ق ع جلسة 27/9/1997

دعوى –التوقيع على عريضة الدعوى من محا م-إجراء جوهرى –يترتب عليه بطلا ن صحيفة الدعوى

انه من المقرر تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى موقعه من أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وانه لا يجوز قبول هذه الصحف ألا إذا كان موقع عليها من محام مقررا أمامها وانه يترتب على تحلف هذا الأجراء الجوهرى بطلان صحيفة الدعوى إلا ان الثابت ان قانون مجلس الدولة لم يتطلب فى الإجراءات المقررة أمام المحاكم التاديبيه ان تكون عريضة الطعن فى القرارات ألا داريه النهائية للسلطات التاديبيه موقعه من محام مقبول أمام تلك المحاكم .

الطعن رقم 732 لسنة 36 جلسة 27/9/1997

( أ ) بدل تفرغ زراعيين مناط استحقاق هذا البدل – شغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 الواردة على سبيل الحصر والقيد بنقابة المهن الزراعية .

أن بدل التفرغ وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 وبهذا يحول دون تنفيذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أيا أن كان مصدرها مادام لم يتقرر بأداة قانونية صحيح إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب مهندسا زراعيا شاغلا لا إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 الواردة على سبيل الحصر .

وأنه متى ثبت هذا البدل صرف بذات فئة وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر كمكافأة تشجيعية أو حوافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمد هذا البدل المستحق ما صرف من مكافأة أو حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو فى حقيقتها أن تكون البدل ذاته بمسمى أخر .

(ب) تقادم المهيات والأجور – تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

أن التقادم الخمسى بالنسبة للمهيات وما فى حكمها تقضى به من تلقاء نفسها عند توافر شروطه فان الحق فى متجمد البدل ينحسر فى السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى مخصوما منه المشار إليها من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه .

وفى ذات المبدأ الطعن رقم 3489 لسنة 40 ق ع جلسة 1/11/1997 – والطعن رقم 2992 لسنة 33 ق ع جلسة 1/11/1997 – والطعن رقم 2755 لسنة 35 ق ع جلسة 8/11/1997 والطعن رقم 989 لسنة 36 ق ع جلسة 15/12/1997 والطعن رقم 3337 لسنة 35 ق ع جلسة 22/11/1997 – والطعن رقم 403 لسنة 37 ق ع جلسة 6/12/1997 – والطعن رقم 2625 لسنة 34 ق ع جلسة 27/9/1997 .

الطعن رقم 231 لسنة 38 ق ع جلسة 27/9/1997

محاماة القيد فى الجدول العام والمشتغلين – عدم جواز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة شرط للقيد فيه

المواد 10/13/14/43 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن المشرع قد قضى بأن يكون للمحامين المشتغلين جدول عام يلحق به عدة جداول منها جدول للمحامين غير المشتغلين وبين شروط القيد فى كل جدول فاشترط فى القيد تولى بعض الأعمال ومنها الوظائف العامة فى الحكومات والهيئات العامة وأفصح المشرع صراحة أن عدم واز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة هو شرط للقيد ابتداء فى الجدول العام وشرط لاستعمال القيد فيه أوجب المشرع على المحامى أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة كما أوجب على الإدارات القانونية فى الجهات يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة أخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء الإدارات القانونية بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين .

(أ‌) الهيئة القومية للبريد تقرير كفاية تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من عناصر التقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين ك لفى حدود اختصاصه

المادة 28 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتى كانت واجبة التطبيق على العاملين بالهيئة قبل صدور قرار وزير النقل والموصلات بإصدار لائحة الهيئة رقم 70 لسنة 1982 أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة .

الطعن رقم 2620 لسنة 40 ق ع جلسة 1/11/1997

(ا)عاملون مدنيون ترقية للدرجة العالية التقيد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية .

المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . أن الترقية للدرجتين الممتازة والعالية تتم بالاختيار على أساس بيانات تقيم الأداء وما ورد فى ملفات خدمة هؤلاء العاملين من عناصر الامتياز ويشترط الترقية بالاختيار أن يكون العامل قد حصل على تقرير كفاية بدرجة ممتازة فى السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل فى السنة السابقة على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز وذلك مع التقيد بالأقدمية واجتياز الدورة التدربيية التى توفرها له الجهة الإدارية .

(ب ) عاملون مدنيون –ترقية – تعد والأجازات بدون مرتب التى تتمتع فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية مانعا من موانع الترقية

المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . من المقرر انه يتعين على الجهة الإدارية أن تستجب لطلب العامل فى الحصول على أجازه لمرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج إما ما رخص لا إحداهما السفر إلى الخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهركما أن الجهة الإدارية لها أن تمنح العامل أجازه بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتخضع لتقدير السلطة المختصة على أن فى هذه الحالة لا يجوز ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الخارج ومن ثم فان هذا القيد لا تكون إلا عند منح أجازه بدون مرتب للأسباب التى بيديها وذلك تخليف عن الحالة الأولى الواردة فى المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والتى لا يطبق فى شأنها هذا القيد .

الطعن رقم 756 لسنة 37 ق ع جلسة 1/11/1997

عاملون مدنيون الأثر المترتب على اعتبار مدة الخدمة متصلة فى حالة الانقطاع عن العمل أو إلغاء قرار إنهاء الخدمة للانقطاع .

المواد 41،84 من قانون نظام العاملين بالدولة 47 لسنة 78 م – أن المستقر عليه أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال فى استفادة العامل من المزايا الوظيفية المقررة للقياس أو الاجتهاد فى التفسير أمام نصوص صريحة . فان المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلا ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد فى استحداث شرط أداء العمل فعلا لاستحقاق العلاوة عن استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دستور الوظيفة العامة الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة . ولا يتأتى سلب حق من حقوقه أو إسقاطه أو إلزامه بواجب إلا على مقتضى نصوصه الصريحة . وعلى هذا الأساس يضحى القول بعدم أحقية العاملين الذين تم حبسهم تنفيذا لحكم جنائى نهائى فى العلاوات الدورية التى حل موعدها أثناء حبسهم هو حرمان مني العلاوة فى غير الأحوال المحددة قانونا . بل هو بمثابة الجزاء التأديبى وممن لا يملك توقيعه والأصل فيما تقدم كله طالما أن العلاقة الوظيفية مازالت لا مفر ولا محيص من ترتيب أثارها وإعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها أن يقضى بذلك نص صريح فى القانون ومؤدى ذلك ولازمه حساب مدة الانقطاع ضمن مدة الخدمة وعدم استبعادها وما يترتب على ذلك من أحقية فى منحه العلاوات الدورية والزيادات القانونية المقررة خلالها وتدرج مرتبه على هذا الأساس دون استحقاق صرف المرتب أو أى من توابعه خلال فتر ة الانقطاع بحسبان أنه لم يؤدى عملا خلال فترة الانقطاع وطبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل أن ولئن كان المدعى يستحق العلاوات الدورية المقررة خلالها وذلك بضمها إلى مرتبة إلا انه لا يصرفها إلا مع مرتبه اعتبارا من تاريخ استلامه العمل .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 53 لسنة 37 ق ع جلسة 27/9/1997

الطعن رقم 3806 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997

عاملون مدنيون بدل الإثابة بمصلحة الضرائب المقرر عن عنصرى الإنتاج والتميز شروط استحقاقه بالنسبة لعنصر الإنتاج بمجرد تحقق معدل الإنجاز المعين إما بالنسبة لعنصر التميز سلطة تقديرية لمدير عام إلا داره .

المادة 46 ، 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والكتاب الدورى رقم 34 لسنة 1988 أن الإثابة المقررة للعاملين بمصلحة الضرائب تعد بحسب طبيعتها ومناط استحقاقها من قبل الحافز المادى الذى أشارت إليه المادية 50 من القانون المشار إليه وليس من قبيل الجهود الغير عادية والأعمال الإضافية التى استحقاق الإثابة يرتبط بإنجاز معدل معين يزيد عن المعدل المقرر للأداء العادى الذى حدده العامل فان الحق استحقاق الإثابة المقررة لعنصر الإنتاج يكون مستحقا بمجرد تحقق زيادة الإنتاج عن المعدل المقرر دون ترخيص يأو تقدير من جهة الإدارة إما بالنسبة التميز من الإثابة فان المراجعة إلى السلطة التقديرية التى خولها الكتاب الدورى رقم 34 لسنة 1988 المدير عام الإدارة بما لا معقب عليه فيها إلا إذا ثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

الطعن رقم 4189 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997

دعوى قرار إدارى – نهايته القرار صفة لقبول دعوى الإلغاء – عدم البت فى التظلم من تقرير الكفاية خلال السنتين يوماي التالية لتقديمه لا يعد بمثابة رفض ضمنى له وأينما لا يكون القرار الصادر بالتقرير نهائيا إلا بالبت فى التظلم .

المادة 10 من قانون مجلس الدولة والمادة 30 من قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون 115 لسنة 1983 أن الاختصاص محاكم مجلس الدولة بالنسبة لقضاء الإلغاء يشترط فى القرارات الإدارية التى يطلب الأفراد أو الهيئات إلغاؤها أن تكون نهائية وبناء على ذلك فان النهائية فى القرار الإدارى صفة لازمة لقبول دعوى الإلغاء ولما كان ذلك فان تقرير الكفاية باعتباره قرارا إداريا لا يعتبر نهائيا إلا بانقضاء ميعاد التظلم منه – عندما لا يقدم هذا التظلم من العامل أو بعد البت فى التظلم إذا قدم من صاحب الشأن وفى الحالة الأخيرة فانه أيا وان كانت المدة التى يستغرقها بحث التظلم فان قرينة الرفض الضمنى المستفادة من المادة 24 من قانون مجلس الدولة بعدم الرد على التظلم خلال ستين يوما من تقديمه ولا تقوم قرينة الرفض الضمنى فى حالة التظلم من تقرير الكفاية الذى أسبغه المشرع فى قانون العاملين المدنيين بالدولة .

الطعن رقم 757 لسنة 39 جلسة 8/11/1997

إعانة تهجير – مناط استحقاقها العمل الفعلى بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 والخضوع لإحدى النظم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة (2) من القانون رقم 98 لسنة 1976 .

أن مناط استحقاق إعانة تهجير العمل الفعلى بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 والخضوع لاحدى النظم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة (2) من القانون رقم 98 لسنة 1976 . وذلك لا يتأتى إلا لمن كان معينا فعلا فى هذه المحافظات واستقر العمل حتى 31/12/1975 لان تحديد المشرع لهذا التاريخ يستتبع فى ذات الوقت تحديد المخاطبين بأحكامه بالموجودين بالخدمة الفعلية وبالتالى لا تستحق هذه اإعانة لمن لم يعين أو ينقل إلى إحدى هذه المدن بعد تاريخ لاحق علىهذا التاريخ لتخلف شرط الوجود الفعلى بالخدمة فى 31/12/1975.

الطعن رقم 572 لسنة 38 ق ع جلسة 8/11/1997

دعوى الفصل فى طلب وقف التنفيذ الفصل فى الدعوى موضوعا لايدع مجالات للتصدى للشق العاجل منها إذ يغدو بحثه غير ذى جدوى .

نيابة إدارية – تعيين مدير النيابة الإدارية – سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين النزول عليها يجوز لهي التعيين من أعضاء النيابة أو من خارجها .

المادة 35 من قانون تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 183 لسنة 1960 أن المشرع ناط برئيس الجمهورية أمر تعيين مدير النيابة الإدارية بسلطة تقديرية لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين النزول على مقتضاها فجاء النص المشار إليه على وجه العموم والإطلاق بما لا سبيل معه إلى تخصيصه أو تقيده دون مخصص أو مقيد وليس من ريب فى أن مقتضى ذلك ولازمه أن لرئيس الجمهورية تعيين مدير النيابة من بين أعضائها أو من غير هؤلاء الأعضاء كما انه إلا لا إلزام عليه فى الحالة الأولى أن يكون التعيين من بين نواب المدير أو التزاما بالأقدمية فيما بينهم وعليه ففى هذا المجال مجال ترخيص فى التقدير فلا معقب على القرار الذى يصدره رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إلا أن يكون القرار مشوبا بإساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها ومن المقرر أن على من يدعى هذا العيب عبء إثباته لأنه لا يفترض .

الطعن رقم 3535 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997

( أ ) عاملون مدنيون تقرير كفاية تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من عناصر التقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه .

المادة 28 ، 29 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون 115 لسنة 1983 . أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه .

عاملون مدنيون – تقرير كفاية – مبدأ سنوية التقرير لكل سنة ظروفها من حيث أداء العامل وسلوكا يته خلال سنة التقرير التى تؤثر فى مرتبه كفايته .

انه من المقرر أن الأصل هو الاعتداد بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير إذا أن لكل سنة ظروفها من حيث أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى تؤثر فى مرتبه كفايته .

وليس حصول العامل على تقارير بمرتبه ممتاز فى سنوات سابقة يؤدى بالضرورة وحكم اللزوم إلى استمرار حصوله على ذلك كما أن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة مما يؤدى إلى انخفاض مرتبه كفاية لا يضع التزاما على عاتق السلطة المختصة أن تبرز التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذه التدانى يجد أساسا من أداء العامل خلال سنة التقرير ومؤدى ذلك أن حصول العالم فى السنوات السابقة أو الأحقية على التقرير على مرتبة ممتاز لا يؤثر فى صحة التقرير وسلامته .

(ج) عاملون مدنيون تقرير كفاية الأخطار بأوجه النقص أو القصور فى الأداء يكون فى حالة مستوى الأداء للعامل اقل من المستوى العادى .

الطعن رقم 1173 لسنة 37 ق جلسة 15/11/1997

عاملون مدنيون – بدل ومخاطر الوظيفة – البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية .

أن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب تنصرف إلى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو مؤقتين حتى كانوا من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى أو من مياه الشرب أو نافلة القول أن مناط الإفادة من أحكام القانون هو الاشتغال بتلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع على ذلك فيرد هذا وصفا منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهة التى يعملون بها ذات قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفى أن يكون العاملين مشتغلين بها على وجه تحقق منه المحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها لما تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر ما يحيط بها من ظروف صعبة حدت إلى انفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما قد يعرض لهم من أخطار بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فالبدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية التى ذكرت فى المادة المشار إليها .

تطبيق 1- لعاملين بالمعامل الكيماوية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات هذه المديريات لا تعدو أن تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الأجهزة الحكومية التى استحداثها القانون رقم 16 لسنة 1985 وبالتالى يستحق العاملين بتحليل مياه الشرب بدلا لظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية .

الطعن رقم 3006 لسنة 39 جلسة 15/11/1997

دعوى اختصاص ولائى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بصرف إعانة التهجير لضبط القوات المسلحة واختصاص لجنة ضابط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية .

أن البين من القوانين أرقام 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضابط القوات المسلحة 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضابط القوات المسلحة 96 لسنة 1971 بشان الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة الذى حل القانون رقم 174 لسنة 1957 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية للقوات المسلحة إنها نوعت من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى كافة المنازعات الكلية الخاصة بضباط القوات المسلحة العاملين وتتعلق بأمر من أمور الضباط الوظيفية ومن ثم فأنها تعد منازعة إدارية يدخل الاختصاص بالفصل فيها للجان القضائية للقوات المسلحة ويتعين إحالتها بحالتها إلى هذه اللجان للفصل فيها .

الطعن رقم 4690 لسنة 41 والطعن رقم 1306 لسنة 42 ق ع جلسة 15/11/1997

(ا)جامعات – تعيين(ترقيه )لوظيفة أستاذ –يتعين على مجلس الجامعة اخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص سواء فى التعيين أو رفضه –إجراء جوهرى –مخالفة ذلك يرتب البطلان

انه ولئن كان قانون تنظيم الجامعات المشار إليه قد بين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين أستاذا بالجامعة وبين الجهات ذات الشان وذات الاختصاص فى التعيين كما حدد اختصاص كل منها بالنسبة لإصدار قرار التعيين ودورها فى تأسيسه فقد جعل المشرع مجلس الجامعة هو السلطة المنوط بها تعيين أعضاء هيئة التدريس إلا انه يتعيين على مجلس الجامعة اخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختصين والقرار الصادر بالتعيين أو رفض التعيين يعتبر نتاجا لاراء كل هذه الجهات ومنها لجنة فحص الإنتاج العلمى ورأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ومجلس الجامعة فإذا ما صدر قرار التعيين أو رفض التعيين دون اخذ رأى المجلسين أو أحدهما كان القرار باطلا لمخالفته الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونا وباعتبار ان هذا الأجراء (اخذ الراى ) يعتبر إجراء ا جوهريا لا يجوز إغفاله اوالتغاضى عنه لاى سبب وكذلك بطلان تشكيل إحدى هذه الجهات ذات الشان أو انعدامها يبطل قرارها بطلانا مطلقا -ومؤدى ذلك فساد رأى اى من الجهات اوعدم اخذ الراى أصلا ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه والقرارات تعقبه إذ ان كل منها يعتبر بمثابة الأساس لما بعده وهى حلقات متكاملة يتركب منها القرار الأخير ولاينال من ذلك موافقة مجلس رؤساء الأقسام على رأى اللجنة العلمية لان هذا المجلس لا يختص بإبداء الراى فى ترقيه أعضاء هيئه البحوث وان ما أبداه من رأى لايغنى عن ضرورة اخذ رأى مجلس القسم ومجلس الوحده المختصين بالمعهد

(ب)دعوى – سلطة المحكمة فى تكييف الدعوى

ان تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا للنية الحقيقية التى قصدها صاحب الشان فى صحيفة دعواه فإذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجيهاتهم فان الهيمنة على سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمة إذ عليها ان تنزل حكم القانون على واقعة الدعوى وان تتقصى طبيعة هذه الطلبات ومراميها من النية الحقيقية التى قصدها الخصوم

(ج) مسئوليه –أركان المسئولية الموجبة للتعويض –الخطا والضرر وعلاقة السببية

ان جهة ألا داره لاتسال عن القرارات التى تصدرها الا فى حالة وقوع خطا من جانبها اى ان تكون قراراتها غير مشروعه وان يلحق بصاحب الشان ضررا وان تقوم رابطة السببية بين الخطا والضرر فإذ انتفى اى عنصر من هذه العناصر اصبح لامجال للتعويض عن هذه القرارات

الطعن رقم 1940 لسنه 42 ق ع جلسة 15/11/1997

(ا) عاملون مدنيون (خبراء وزارة العدل )-تقرير كفاية – الجمع بين الاختصاص بوضع تقارير كفاية الخبراء بالمصلحة والاشتراك فى مجالس التأديب المشكلة طبقا للقانون رقم 96 لسنه 1925لايترتب عليه بطلان التقرير

انه لما كان مجال وضع تقارير كفاية العامل يختلف عن مجال تأديبه وكان قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978 الذى ينظم الأحكام الخاصة بوضع تقارير الكفاية وترقيات الخبراء بمصلحه الخبراء بوزارة العدل والقانون رقم 96 لسنه1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء قد جاء خاوا من نص يحظر الجمع بين الاختصاص بوضع تقارير كفاية الخبراء بالمصلحة والاشتراك فى مجالس التأديب المشكلة طبقا للقانون رقم 96 لسنه 1925ومؤدى ذلك ان اشتراك رئيس المصلحة فى تشكيل مجلس التأديب لا يفقده فى حد ذاته الحيدة الواجب توافرها فيمن يضع تقارير الكفاية وليس من شانه ان يبطل تقرير الكفاية الذى يختص بالمشاركة فى وضعه

(ب)عاملون مدنيون –ترقيه –موانع الترقية – ألا حاله إلى المحكمة التاديبيه –مانع مؤقت من موانع الترقية الاحتفاظ بالوظيفة التزام لمده سنه من تاريخ التى كانت تتم فيه الترقية ويزول بمضى السنه

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 178 ان العامل يعتبر محالا إلى المحكمة التاديبيه من تاريخ طلب الجهة ألا داريه أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة ألا داريه أقامه الدعوى التاديبيه فان النص المشار إليه يتناول مانعا مؤقتا من موانع الترقية سواء كانت تلك الترقية بالاختيار أو بالا قدميه بل لو كانت ترقيه حتمية وهو عدم ترقيه العامل المحال إلى المحاكمة التاديبيه أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل طوال مده ألا حاله أو الوقف بمعنى انه إذا استحق العامل الترقية وقامت به أحد هذه الحالات الثلاث فان الوظيفة تحجز لمده سنه ولاتشغل بغير ه اى لايتم تخطيه فى الترقية وهذا الالتزام بحفظ الوظيفة لمده سنه من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يكن محالا أو موقفا يزول بمضى السنه حيث يجوز شغل الوظيفة المحجوزة بغيره

الطعن رقم 497 لسنه 37 ق ع 22/11/1997

عاملون مدنيون –تسويه بالقانون رقم 11لسنه 1975 – مفهوم الزميل فى جلسة المادة 14 منه – الاتحاد مع العامل فى المجموعة الوظيفية وفى تاريخ التعيين والحصول على المؤهل المقرر له ذات الدرجة عند التعيين

ان الزميل فى مفهوم المادة 14 المشار إليها من القانون رقم 11 لسنه 1975 المشار إليه هو من يتحدد مع العامل فى المجموعة الوظيفية وفى تاريخ التعيين والحصول على المؤهل المقرر له ذات الدرجة عند التعيين ولاشترط فى الزميل ان يكون حاصلا على ذات المؤهل تنما يكفى ان يكون حاصلا على مؤهل مقرراه ذات درجه بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه العامل وان يكون منتميا إلى ذات المجموعة الوظيفية كما سلف القول ومؤدى ذلك ان أتعبره فى ثبوت وصف الزميل المستشهد به والمدعى هى بالحالة الوظيفية الفعلية لكل منها من حيث بداية التعيين الفعلى فإذا تساوى هذا التاريخ مع التساوى فى المؤهل بالمفهوم المشار إليه سلفا وانتسابهم لمجموعه وظيفته واحده فى الجهة ألا داريه انطبق فى هذه الحالة وصف الزميل على المستشهد به

الطعن رقم 6273 لسنه 36 ق ع جلسة 22/11/1997

عاملون مدنيون – مناط تطبيق الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنه 1975 – العامليين المعينين ابتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعه الوظائف الفنية

ان أحكام الجدول الثالث من الجدول الملحق بقانون تصحيح أوضاع العامليين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 تقتصر على العامليين المعينين ابتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعه الوظائف الفنية إما من يعين بمؤهله فوق المتوسط

أو المتوسط بمجموعه الوظائف المتوسطة فان أحكام الجدول الثانى هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها مادام ان المؤهل الدراسى المتوسط متطلب للتعيين فيها

الطعن رقم 3470 لسنه 42 ق ع جلسة 22/11/1997

جامعات – تعيين (ترقيه ) فى وظيفة أستاذ – سلطه مجلس الجامعة ومدى التزامه براى اللجنة العلمية الدائمة – سلطه تقديريه فى الترقية ورأى اللجنة العلمية الدائمة رأى استشارى بالنسبة له

المواد أرقام 65 ،66،73من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 18 لسنه 1981 والمادة 53 من آلائه التنفيذية للقانون المشار إليه ان الاختصاص فى التعيين فى وظائف أعضاء هيئه التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وان مجلس الجامعة يصدر قراره باختياره المرشح للتعيين بعد اخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختصين وانه يشترط فيمن يعيين فى وظيفة أستاذ ا ان يكو ن قد قام منذ تعيينه أستاذ مساعدا بأجراء ونشر بحوث مبتكره أو قام بأجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز أل أستاذيه أو للحصول على لقبها العلمى وان الاختصاص فى تقييم البحوث والأعمال التى يقدمها المرشح منوط بلجنة علميه دائمة تقوم بفحص الإنتاج العلمى للمرشحين وتقدم تقرير بنتجيه فحصها تبين فيه ماذا كان الإنتاج العلمى للمرشح يؤهله لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمى كما تقوم اللجنة بترتيب المرشحين حسب كفايتهم العلمية عند التعدد ومهمة اللجنة العلمية الدائمة فى هذا الخصوص هى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية للمرشح وذلك بان تتولى فحص إنتاجه العلمى وتقرير ماذا كان جدير ابن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة وان مجلس الجامعة حينما يباشر اختصاصه فى اختيار ألا صلح للتعيين إنما يترخص فى النواحى العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس فى هذا الشان سلطه تعتبر من الملائمات المتروكة لتقديره تناءى عن رقابه القضاء مادام ان تقديره قد جاء خلو من مخالفه القانون أو إساءة استعمال السلطة وان التقرير التى تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشح من الناحية الفنية لايعدوا ان يكون تقرير استشاريا ولسلطة التعيين حقها كاملا فى مناقشة وكذلك الحال بالنسبة للراى الذى يبديه كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختصين فهى جميعا لا تعدو ان تكون عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة فى اختيار المرشح ألا صلح للتعيين والقرار الذى يصدره مجلس الجامعة فى شان التعيين شانه إلى شان قرار ادارى لا يخضع للرقابه القضائية إلا فى نطاق القدر اللازم للتحقق من ان النتيجة التى انتهى إليها قد استخلصت استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا وبذلك فان الرقابة القضائية لاتعنى ان يحل القضاء الادارى نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به إصدار القرار على اعتبار ان مجلس الجامعة إنما يتخذ قراره فى هذا الشان فى وزن كفاية المرشح وممارسا لسلطه تقديريه فى اختيار من يراه اجدر بالتعيين فى قيود ما يقدم إليه من بيانات بشان الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب وتبرر إصدار القرار

فى ذات المبدأ الطعن رقم 3229 لسنة31 ق ع جلسة 7/6/1987

الطعن رقم 1359 لسنه 37 ق ع جلسة 22/11/1997

(ا) دعوى – ميعاد الطعن على الحقوق المترتبة على القوانين والنظم السابقة على القانون رقم 58 لسنه 1971 – ثلاث سنوات من 30/8/1971تاريخ العمل بهذا القانون

المادة 87 من القانون رقم 58 لسنه 1971 بشان العاملين المدنيين بالدولة والمادة 5 من مواد الإصدار -ان المشرع قصد بالمادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنه 1971 تصفيه الحقوق المترتبة على القوانين والنظم السابقة على القانون رقم 58 لسنه 1971 وانه ورد هذا النص بين نصوص القانون المذكور آلا انه من النصوص المتعلقة بالنظام العام ليجوز الخروج عليها او مخالفتها ألا بنص صادر بذات الاداه التشريعية وأنها تشترط للمطالبه بحقوق الخاضعين لذا القانون شرطين:

أولهما : ان يكون الحق المطالب به قد نشا قبل 30/8/1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنه 1971 المشار أيليه

ثانيهما : ان يكون الحق المطالب به مترتبا على أحكام القوانين والقواعد والنظم السابقة على 30/8/1971 وان تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من التاريخ المشار إليه

عاملون مدنيون – تاريخ تحديد المركز القانونى للموظف –بصدور قرار التعيين بالاداه القانونية السليمة

ان المركز القانونى للموظف لاينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطه التعيين وان الحقوق تنشا فى ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه المركز القانوني الذى من عناصره تجديد الدرجة والاقدميه

الطعن رقم 3191 لسنه 37 ق ع جلسه6/12/1997

دعوى –شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء

انه يجب لقبول دعوى الإلغاء ان يكون للمدعى مصلحه شخصيه قائمه يقرها القانون وانه لا يلزم لتوافر المصلحة الشخصية فى دعوى الإلغاء ان يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعى وانما يكفى ان يكون فى حاله قانونيه خاصة من شانها ان تجعل هذا القرار يؤثر تأثيرا مباشرا فى مصلحه شخصيه له

الطعن رقم 517 لسنة 35 ق ع جليسة 6/12 / 1997

عاملون مدنيون – عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 م بيد لن المشرع وضع بجانب هذا الالتزام التزام أخر على عاتق جهة الإدارة بإجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند أجراء بفرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها فى المستقبل فقط عند أجراء الترقية للدرجة التالية حتى وان امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 . م

المادة 11 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 75 تعديلاتها المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1981 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى .

وينصرف هذا الخطر إلى العامل وجهة الإدارة على حد سواء إلا انه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السابق بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى وان كان خاطئا مؤداه ضرورة أجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند أجراء بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين وذلك للاعتداد بها فى المستقبل عند أجراء ترقية العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 ومن ثم فان تكليف المشرع للجهة الإدارية بوجوب أجراء التسوية القانونية الصحيحة للعامل الذى أجريت له تسوية خاطئة إنما يلقى هذا التكليف على الإدارة التزاما واجب الأداء من تاريخ العمل بهذا القانون ويظل الالتزام واجب الأداء حتى أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واستكمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وان امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 وعلى ذلك الالتزام جهة الإدارة إما هو بطبيعته ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى الذى حدده المشرع لعدم المساس بالمركز القانونى للعامل ولا يرتبط به إما يتعين نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ النهائى المشار إليه المحدد له 30 /6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 .

فى ذات المبدأ الطعن 2172 لسنة 34 ق ع جلسة 6/12/1997

الطعن رقم 2394 لسنة 37 جلسة 6/12/1998

(أ) دعوى صفى فى تمثيل لهيئات العامة هيئة قضايا الدولة تنوب الهيئة عن الهيئة العامة التى تقوم بحسب الأصل على شئون مرفق من مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية اعتبارية .

أن المستفاد من أحكام المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة الثانية من إصدار هذا القانون والمادة من هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1963 أن اختصاص الإدارات القانونية المشار إليها بالمرافعة ومباشرة الدعوى والمنازعات عن المنصوص إليها فى المادة السادسة من قانونها فيما

الطعن رقم 3667 لسنه 37 ق ع جلسة 27/12/1997

دعوى – اعتبار الدعوى كان لم تكن – شروط اعتبارها كذلك – سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات اوعن اتخاذ الأجراء التى أمرت به المحكمة وفى الميعاد التى حددته وعدم تنفيذ مامرت به المحكمة خلال مدة الوقف –ويتعين فى حاله التعجيل من قبل المدعى عليه ،إخطار المدعى بتاريخ الجلسة لتمكينه من إثبات تنفيذه لقرارالمحكمه

المادة 99 مرافعات . ان المشرع منح المحكمة السلطة الجوازيه للحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن وان مناط استعمال المحكمة لهذه السلطة ان تتوافر الشروط القانونية لذلك وحاصلها ان يكون قد سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات اوعن اتخاذ الأجراء حسبما أمرت به المحكمة وفى الميعاد التى حددته وان تنقضى مده الوقف دون ان ينشط المدعى إلى تنفيذ مامرت به المحكمة قبل انقضاء مده الوقف فالحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن طبقا لنص المادة 99 مرافعات يقضى من المحكمة ان تتحقق من قيام مقتضاه وبعد تمكين المدعى إعمالا لمبدأ المواجهة والحق فى الدفاع من ان يقدم دفاعه بشان تخلف مناط الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن وإذا كان للمحكمة ان تحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن إذا عجل المدعى الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف الجزائى وتبين انه لم ينفذ قبل مضى مده الوقف ما أمرت به إلا انه إذا كان تعجيل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه او عرض قلم كتاب المحكمة على رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظرها دون إخطار المدعى بها وتمكينه من إثبات انه نفذ مامرت به المحكمة قبل انقضاء مده الوقف الجزائى فانه ليجوز للمحكمة الحكم فى هذه الحالة باعتبار الدعوى كان لم تكن لاخلال ذلك بمبدأ المواجهة وحق الدفاع وإذا قضت فى هذه الحالة باعتبار الدعوى كان لم تكن فان حكمها يكون مخالفا للقانون

الطعن رقم 2800 لسنه 37 قع جلسة 27/12/1997

(ا) دعوى –الطعن على قرار التحطى فى الترقيه المبنى على تقرير الكفاية –قبوله يؤدى إلى قبول الطعن على تقرير الكفاية

انه إذا طرح على محكمه القضاء الادارى الطعن فى قرارى تقدير الكفاية والترقيه فى دعوى واحده فان قبول دعوى التخطى فى الترقية استناد إلى عدم حصوله على مرتبه الكفاية اللازمة للترقيه يؤدى إلى قبول الطعن فى تقرير الكفاية ذلك لان التظلم من قرار الترقية فى هذه الحالة والطعن فيه يعتبر فى نفس الوقت تظلما من تقرير الكفاية وطعنا فيه

(ب) دعوى - الطعن بالإلغاء على تقرير الكفاية – لا يتطلب القانون التظلم من تقرير الكفاية مرة أخرى قبل الطعن عليه بالإلغاء وفقا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة 47 لسنه 1972 متى اصبح نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم منه او البت فيه

انه متى اصبح تقرير الكفاية نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم منه او البت فيه فلا وجه لمعاودة التظلم منه وهو بهذه المثابة لا يندرج ضمن القرارات التى تطلبت المادة 12 من قانون مجلس الدولة لرقم 47 لسنه1972 التظلم منه قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة إذ يجوز الطعن فى هذه التقارير مباشرة بعد ان أصبحت نهائية دون حاجه إلى تقديم تظلم آخر

الطعن رقم 2295 لسنه40 ق ع جلسة 21/3/1998

هيئه كهرباء مصر – ترقيه – ضرورة توافر الشروط التى تبينها بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها

المادة 20 من قانون إنشاء هيئه كهرباء مصر رقم 12 لسنه 1976 والمواد 2،3،87 من لائحة هيئه كهرباء مصر الصادرة بالقرار رئيس مجلس الوزراء بالتفويض من رئيس الجمهورية رقم 416 لسنه 1977 ، انه يجب ان يتوافر فى شان العامل كافه الشروط المتطلبة للترقيه إلى الوظيفة الأعلى والمرجع فى ذلك بطاقة وصف الوظيفة سواء من حيث التأهيل العلمى المطلوب او المدة الكلية او المدة البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة

الطعن رقم 104 لسنه 40 ق ع جلسة 21/3/1998

عاملون مدنيون – التعيين من خارج الوحدة او الجهة كوسيلة لشغل وظيفة ما – سلطه تقديريه لجهة ألا داره طالما لم يقم دليل على إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها

ان المادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978 حددت وسائل شغل الوظائف بأربع هى التعيين او الترقية او النقل او الندب وذلك بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغل الوظائف تبعا للوسيلة التى يتقرر اتباعها وليس من ريب فى اختيار اى من تلك الوسائل لشغل الوظائف الشاغرة من الملائمات المتروكة لتقدير لجهة ألا داره فلاترثيب عليها ان اختارت التعيين رأسا من الخارج وسيله لشغل وظيفة ما طالما لم يقم الدليل على إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها

الطعن رقم 621 لسنه 37 ق ع جلسة 21/3/1998

(ا) دعوى – الصفة فى الدعوى – المحافظ يمثل محافظة أمام القضاء المادة 4 من قانون ألا داره المحلية رقم 43 لسنه1979

(ب) دعوى –سريان ميعاد دعوى الإلغاء – مفهوم العلم اليقينى – أركانه ان يكون يقينيا لا ظنيا وثابتا لاافترضيا وايجابيا ، ان يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحبيه من تحديد مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه1972 ، ان العلم اليقينى الذى يقوم مقام نشر القرار اللائحى او اعلان صاحب الشان به إذا كان قرار فرديا يقوم بحسب تكييف المحكمة واقتناعها بحصوله على ركنيين – الأول : ان يكون يقينيا لا ظنيا وثابتا لا افتراضيا فلا يكفى إذا ن لبدء ميعاد رفع الدعوى الآخذ بالظن او الافتراض قيام علم صاحب الشان بالقرار ويجب فى العلم الذى يقوم مقام النشر او الإعلان ان يكون إيجابيا ومؤكدا لامستنتجا من قرائن تقبل العكس وثانيا: ان يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشان من تحديد مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع ان يجدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه فإذا تخلف أحد هذين الركنيين فقد العلم المنتج آثره فى بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء ومن ثم لايعتبر من قبيل العلم اليقينى قيام الجهة الاداريه بتنفيذ القرار دون ان يثبت احاطة ذوى الشان علما بهذا التنفيذ او بالقرار واسبابه

(ج) عاملون مدنيون –ترقيه – مفهوم الاحاله إلى المحكمة الجنائية كمانع من موانع الترقية- عدم اعتبار الاحاله إلى النيابة العامة أحاله الى المحكمه الجنائية

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 ، ان المشرع حظر ترقيه العامل المحال إلى المحاكمة التاديبيه او المحاكمة الجنائية او الموقوف عن العمل فى الاحاله أو الوقف إذا استحق الترقية خلال تلك المدة واوجب فى هذه الحالة حجز الوظيفة له لمده سنه فإذا امتدت المحاكمة لاكثر من سنه تحللت جهة الإدارة من واجب حجز الوظيفة بل لها شغلها بغيره وتسوى حاله تبعا لنتيجة محاكمته وقد حدد المشرع متى يعتبر العامل محالا إلى المحاكمة التاديبيه فى تطبيق حكم النص وسكت عن تحديد التاريخ الذى يعد فيه العامل محالا إلى المحاكمة الجنائية ولذلك فانه يتعين لتحديد مفهوم الاحاله إلى المحاكمة الجنائية الرجوع إلى القواعد العامة المعمول بها فى قانون الإجراءات الجنائية والتى مؤدها ان الاحاله إلى المحاكمة الجنائية تتم بصدور امر الاحاله من قاضى التحقيق او بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة اوالمدعى بالحق المدنى وبالتالى فان مجرد احالة العامل إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات تخالطها شبهة الجريمة الجنائية لاتعتبر أحاله للمحاكمه الجنائية
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
بدل التفرغ




الطعن رقم 0876 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 584



بتاريخ 26-03-1960



الموضوع : بدل



قد أسفر تطبيق قرارت مجلس الوزراء الصادرة فى 3 من يولية سنة 1949 و 28 من ديسمبر سنة 1949 و 19 من فبراير سنة 1950 و 17 من مايو سنة 1950 فى شأن منح بدل التخصص للمهندسين و زيادة فئات اعانة غلاء المعيشة ، و قواعد التيسير ، و كذا القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل التخصص للمهندسين – أسفر عن اختلاف جهات القضاء و الفتوى فى تحديد من يمنحون هذا البدل ، و عن صعوبات فى تنفيذ القاعدة الخاصة بعدم جواز الجمع بين بدل التخصص و المكافآت عن ساعات العمل الاضافية – كما كشف فى الوقت ذاته عن مفارقات نشأت عن تطبيق قواعد الخصم من البدل المذكور بعد إذ وقف العمل بقرار التيسير منذ أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فلم تخصم الزيادة فى الماهية المترتبة على قواعد التيسير من بدل التخصص بالنسبة إلى المهندسين المعينين فى ظل سريان أحكام هذا الخصم – الذى قضت المحكمة العليا بزوال سنده القانونى بعد العمل بالقانون المشار إليه – ساريا فى حق المنهدسين المعينين قبل صدوره ، الأمر الذى أدى إلى درجة أعلى بعد أول يولية سنة 1952 أحسن حالا مما رقى منهم إلى الدرجة ذاتها قبل هذا التاريخ . و من أجل هذا و نظرا إلى كثرة شكاوى المهندسين و تظلماتهم و رغبة فى تفادى أية منازعات مستقبلا ، عمد الشارع إلى الغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير التخصص للمهندسين ، و ذلك بالقانون رقم 154 لسنة 1957 ، لتصفية الأوضاع القديمة التى نجمت عنها الاختلافات و الصعوبات و المنازعات المتقدم ذكرها ، ثم صدر فى التاريخ عينه الذى ألغى فيه القانون المشار إليه ، و هو 13 من يولية سنة 1957 قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين متضمنا اعادة تنظيم قواعد هذا البدل تنظيما عاما بالنسبة إلى جميع من تجرى عليهم أحكامه من المهندسين ، دون تفرقة أو تمييز بينهم ، و ذلك وفقا للأوضاع و بالشروط و الفئات التى نص عليها . و بذا حسم الأمر فيما كان قائما من فوارق بازالة مصدرها ، و حقق بالنسبة إلى المستقبل المساواة و التوحيد فى المعاملة بين هؤلاء جميعا بالقضاء على الأوضاع الشاذة التى كانت مثار شكاواهم و تظلماتهم ، و اعتبر فيما يتعلق بالماضى أن الخصم الذى تم من بدل التخصص تنفيذا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 نافذا و فى حكم الصحيح حتى نهاية شهر يولية سنة 1957 ، و ذلك لغاية تتعلق بصالح الخزانة و هى منع المطالبة برد ما استقطع من هذا البدل وفقا لقواعد التيسير ، كما هو الشأن عندما يقضى المشرع لمثل هذه الحكمة بعدم صرف فروق عن الماضى . و قد جاء هذا النص عاما و مجردا بالنسبة إلى كل من يصدق عليهم حكمه من طوائف المهندسين الذين جرى فى حقهم الخصم من بدل التخصص المقرر لهم ، و هم المعينون أو المرقون إلى درجات أعلى قبل أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، لا فرق من هذه الناحية بين فرد من هذه الطائفة و آخر ، و دون اخلال بمبدأ المساواة بين أفراد هذه الفئة من المهندسين الذين تماثلت مراكزهم القانونية و اتحدت خصائصها فى الفترة الزمنية التى عناها . و من ثم فلا وجه للنعى عليه بعدم الدستورية . ذلك أن الأصل المسلم هو أن القانون لا يكون غير دستورى الا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج على روحه و مقتضاه أو أنكر حقا من الحقوق التى يكلفها الدستور ذاته ، و مرد ذلك إلى أن الدستور – و هو القانون الأعلى فيما يقرره – لا يجوز أن يهدره قانون ، و هو أداة أدنى . كما أن من المسلمات كذلك كأصل دستورى أن المقصود بالمساواة هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية . بيد أن هذه المساواة لا يجوز أن تفهم بالقياس بين أفراد فئة أخرى و أن انتظمتها معا طائفة واحدة أعم ، متى كان وضع كل فئة ينفرد بظروف ذاتية خاصة تميزه عن الأخرى .



( الطعن رقم 876 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )



=================================



الطعن رقم 0388 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 182



بتاريخ 26-11-1960



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



يبين من الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير بدل تخصص للمهندسين و بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 ، أنه نص فى المادة الأولى منه على ما يأتى : ” يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يولية سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحته الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس و ذلك مع مراعاة الشروط التى فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش و المكافأة عن ساعات العمل الإضافية و القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء و وجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص وعلى ألا يجمع بين مرتب التخصص و مرتب التفتيش … ” كما نصت الفقرة “ج” من المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على ما يأتى ” و يعد المهندس المساعد مهندساً إذا كان قد إكتسب لقب مهندس بقرار وزارى قبل العمل بهذا القانون و كان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً فى الدرجة السادسة على الأقل أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس النقابة كافيه لمنحه لقب مهندس ” و قد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين على أنه ” يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحاصلين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسى ، و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحته ” – ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 154 لسنة 1957 فى شأن بدل التفرغ للمهندسين و نص فى المادة الثانية منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين و ذلك للطوائف و بالشروط التى ينص عليها القرار ” – ثم نص فى المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 المشار إليه و لم ينص على أن يكون هذا الإلغاء بأثر رجعى . و يبين من كل ما تقدم أن إستحقاق البدل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 منوط بتوافر شرطين : أولهما – أن يكون المهندس مشتغلاً بأعمال هندسية بحته ، و الثانى – أن يكون حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية . و هذا القانون لم يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى منح البدل أو منعه حسبما تراه ، بل جعل إختصاصها مقيداً فإذا ما توافرت فى الموظف الذى يطالب بهذا البدل الشروط التى يتطلبها القانون فلا مناص لها من النزول على حكمه و صرف هذا البدل إليه ، و لا يحول دون ذلك صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 السالف الذكر ، لأن هذا القانون لا يمس الحقوق المكتسبة فى ظل القانون السابق أثناء مدة نفاذه ما دام لم ينص فى القانون الجديد على سريانه بأثر رجعى . و بهذه المثابة فإن المهندس الموظف يستحق هذا البدل بعد نفاذ القانون الجديد إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 13 من يولية سنة 1957 بأن كان قائماً بأعمال هندسية بحتة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على لقب مهندس بقرار من وزير الأشغال فى 4 من أغسطس سنة 1954 ، و أنه يقوم بأعمال مهندس فنى منذ إلتحاقه بإدارة المرور ، كما و أن حقه فى المعاملة بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 لا جدال فيه و لا يؤثر على ذلك عدم صرف البدل إليه قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 كما سلف إيضاحه ، و قد سبق أن طالب به فى سنة 1956 ، و من البدل إعتباراً من 4 من ثم يتعين الحكم بإستحقاقه لهذا أغسطس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و القانون رقم 154 لسنة 1957 .



( الطعن رقم 388 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )



=================================



الطعن رقم 0180 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 403



بتاريخ 06-02-1966



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



ان قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين ينص فى مادته الأولى على أن ” يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار اليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى ” . و يؤخذ من هذا النص أنه ليس يكفى لاستحقاق المهندس الحائز على لقب مهندس بدل التفرغ أن يكون مشتغلا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة بل ينبغى أن يكون شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس . و الذى يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان طوال خدمته شاغلا لوظيفة رسام و ليس ثابتا من مطالعة الميزانية أن الدرجة الخامسة الفنية المتوسطة التى تشغلها إعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 كانت مخصصة لمهندس فقد وردت هذه الدرجة فى ميزانية مصلحة الرى بين درجات كثيرة من السادسة الى الرابعة فى الكادر الفنى المتوسط و وصفت كل هذه الدرجات بأنها لمهندسين و رسامين و محاسبين دون قرار فرز أو تجنيب و من ثم لا وجه للقطع بأن الدرجة الخامسة التى شغلها المدعى كانت مخصصة فى الميزانية لمهندس لعدم وجود المخصص فى نص الميزانية من ناحية و من ناحية أخرى أن وظيفة المدعى كانت وظيفة رسام مما يستتبع تخلف شرط استحقاق المدعى بدل التفرغ اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 .



( الطعن رقم 180 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )



=================================



الطعن رقم 0063 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 122



بتاريخ 11-01-1970



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 2



إن أشراف المدعى على موظفى المرور و من بينهم مهندس المرور لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً ، كما تقول الوزارة بحق ، شأن المدعى فى ذلك شأن مفتشى المرور الآخرين غير المهندسين و من ثم لا يكون عمل المدعى بادارة المرور عملاً هندسياً بحتاً فلا يستحق عنه بدل تفرغ ، و بالتالى عدم صرفه إليه متفقاً و أحكام القانون .



=================================



الطعن رقم 0063 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 122



بتاريخ 11-01-1970



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 3



إن نقل المدعى إلى إدارة حريق القاهرة و إعادته إلى ذات العمل الذى كان يزاوله بفرقة مطافئ بنى سويف عند بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 فى أول أغسطس سنة 1957 الذى أستحق عنه بدل تفرغ بإعتباره من المهندسين الموجودين فى الخدمة وقتذاك الذين توافرت فيهم شروط الإفادة من الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار التى تضمنت حكماً وقتياً هو إستثناء من أحكام الفقرة الأولى – التى تستلزم شغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس – هذه الإعادة لا تخوله الحق فى أن يفيد من جديد من هذا الإستثناء لأنه مقصور على إفادة المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت بدء العمل بهذا القرار فى أول أغسطس سنة 1957 الذين تتوفر فيهم شروطه وقتذاك فالمجال الزمنى لتطبيقه القانونى لا يتعدى إلى ما بعد وقت بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية بادئ الذكر . و لما كان نقل المدعى إلى إدارة المرور قد أفقده أحد شروط الأفادة من الإستثناء المذكور فإنه يكون قد أخرجه بغير عودة من المجال الزمنى لتطبيقه القانوى ، فلا جرم – بعد أعادته إلى عمله الأول – من الرجوع إلى الأصل – و هو حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، و لما كان المدعى لا يشغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس ، فإنه لا يفيد أيضاً من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 سالف الذكر .



( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/1/11 )



=================================



الطعن رقم 0499 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 35



بتاريخ 28-11-1971



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



إن مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين – أنه لا يكفى لإستحقاق بدل التفرغ أن يكون المدعى حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية ، بل يجب أن يكون مشتغلاً بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة ، و شاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس ، و الثابت أن هذين الشرطين قد تخلفا فى حق المدعى ، فهو لا يشغل وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس و إنما يشغل وظيفة ” مفتش معامل ” من الدرجة الثالثة العادية و هى بطبيعتها ليست وظيفة مهندس و عملها ليس عملاً هندسياً بحتاً و من ثم فإن المدعى لا يستحق بدل التفرغ بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر .



( الطعن رقم 499 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/28 )



=================================



الطعن رقم 0676 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 15



بتاريخ 03-12-1972



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 2



إن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 618 لسنة 1957 تنص على منح ” بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة المهن الهندسية بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة .



و من حيث أن الإستثناء الذى ورد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة لا ينصرف إلا إلى المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت صدور القرار الجمهورى و لا تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أى لا تتوافر هذه الشروط فى وظائفهم التى كانوا يشغلونها فى ذلك الوقت و من ثم فإن حكمه لا ينصرف إلى من إفتقد هذه الشروط بعد صدور هذا القرار نتيجة نقله إلى وظيفة غير مخصصة فى الميزانية لمهندس .



( الطعن رقم 676 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/3 )



=================================



الطعن رقم 1253 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 25



بتاريخ 10-12-1972



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



أن قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد أعاد تنظيم قواعد و شروط نقل الأطباء البشريين و أطباء الأسنان المصرح لهم بمزاولة المهنة بالخارج إلى وظائف تقتضى التفرغ و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكررا من القانون 210 لسنة 1951 و من ثم تقتصر تطبيق أحكام هذا القرار على الأطباء الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة دون غيرهم من الأطباء الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة .



و يبين من نصوص القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لنظام موظفى الهيئة المذكورة أنه اعتباراً من أول يولية سنة 1960 انفكت صلة موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بأحكام قانون موظفى الدولة وخضع موظفو الهيئة لأحكام النظام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 ، و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد صدر بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 فأنه لا يسرى على الأطباء العاملين بالهيئة و لا يحق لهم الافادة من أحكامه .



( الطعن رقم 1253 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/10 )



=================================



الطعن رقم 0556 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1049



بتاريخ 09-06-1981



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها يقضى بمنح أعضاء هذه الإدارات بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية مع إستحقاقه إعتباراً من بداية الشهر التالى لإنتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب – قانون التفويض المشار إليه هو القانون رقم 6 لسنة 1973 بإعتباره القانون الذى إنصرفت إليه إرادة المشرع – القانون المشار إليه إنتهى العمل به بنهاية السنة المالية 1975 و لم يمد العمل به بعد هذا التاريخ – نتيجة ذلك : إستحقاق البدل المشار إليه إعتباراً من أول يناير 1976 لتحقق الشرط الواقف الذى علق إستحقاقه عليه و هو إنتهاء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 – البدل المشار إليه يستحق بمقتضى القانون و من ثم فإنه يعتبر نافذاً من ذلك التاريخ دون ما حاجة إلى إتخاذ إجراء آخر و على الجهات المنوط بها تنفيذه تدبير الموارد المالية لإمكان التنفيذ إعتباراً من ذلك التاريخ .



( الطعنان رقما 556 و 571 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/9 )



=================================



الطعن رقم 1828 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1033



بتاريخ 05-05-1985



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



المادتان الأولى و الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 – قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحتة – وظيفة طبيب تلقيح صناعى و تناسليات – شغل هذه ترتيب أعباء مالية جديدة فإنه لا يتولد عنه أثره إلا إذا كان ممكناً و جائزاُ قانوناً – إمكان تنفيذ القرار الإدارى يكون بوجود الإعتماد المالى – نتيجة ذلك : لا يكون لمن تقرر له هذا البدل أصل حق فى الصرف عن فترة سابقة على تاريخ توافر الإعتماد المالى و الذى لم يسمح بالصرف عن فترة سابقة .



( الطعن رقم 1828 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/5 )



=================================



الطعن رقم 3566 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1157



بتاريخ 23-02-1986



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ – قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها البدل .



قرر المشرع منح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بنفس الفئات المقررة للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و اشترط لاستحقاق هذا البدل توافر شرطين هما : 1- أن يكون الطبيب البيطرى شاغلا و ظيفة تقتضى التفرغ الكامل . 2- الا يزاول الطبيب البيطرى المهنة فى الخارج – أناط المشرع بالوزير المختص سلطة تحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و تنفيذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 6150 لسنة 1976 فى 1976/11/4 – لا يجوز صرف هذا البدل فى فترة سابقة على توافر الإعتماد المالى أساس ذلك : – أنه إذا كان من شأن تنفيذ القرار الإدارى ترتيب آثار على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً و مباشرة بل يتعين توافر الاعتماد المالى حتى يصبح أثر القرار ممكناً قانونياً .



( الطعن رقم 3566 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/23 )



=================================



الطعن رقم 1367 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 445



بتاريخ 13-12-1987



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة . مناط إستحقاق البدلات بصفة عامة أن يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقرر لها هذا البدل بالأداة المقررة قانوناً و أن يكون مباشراً لأعمال هذه الوظيفة – يشترط لإستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أن يكون العامل شاغلاً لإحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و هى التى يخضع شاغلوها لأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون مركزه الوظيفى مستمداً من أحكام هذا القانون – شغل العامل الدرجة الثانية تخصصية قانون إعتباراً من سنة 1983 و تسلمه العمل بالإدارة القانونية إعتباراً من سنة 1985 – إستحقاقه بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إعتباراً من التاريخ الأخير سنة 1985 .



( الطعن رقم 1367 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/13 )



=================================



الطعن رقم 2923 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 639



بتاريخ 17-01-1988



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



إدارات قانونية – أعضاؤها – بدل تفرغ – بدل طبيعة عمل . ” هيئة ميناء القاهرة الجوى ” – القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . القانون رقم 58 لسنة 1971 و رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة “21″ من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر – مؤدى ذلك : أن بدل المخاطر فى مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل أداء أعمال وظائفهم من مشاق و صعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل أو الظروف المصاحبة له – حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية و بدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل – القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل – لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر و يستمر الحظر المشار إليه .



( الطعن رقم 2923 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )



=================================



الطعن رقم 2214 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 314



بتاريخ 18-12-1988



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين لم يكن يستحق قبل الأول من أبريل سنة 1977 – أساس ذلك : أن الإعتماد المالى اللازم لصرفه لم يتوفر قبل هذا التاريخ – القاعدة أنه إذا كان من شأن القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة فلا يتحقق أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً بتوافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه – متى ثبت صرف هذا البدل بذات فئتة و قاعدة إستحقاقه تحت مسمى آخر ” مكافأة تشجيعية أو حافز ” تعين خصم ما صرف من متجمد البدل المستحق – يخضع هذا البدل للتقادم الخمسى لتعلقه بالماهيات و ما فى حكمها – تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها متى توافرت شروط هذا التقادم – أساس ذلك : – الحرص على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة و هى فى الأصل سنوية للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها و هى علاقة تحكمها القوانين و اللوائح و من بينها اللائحة المالية للميزانية و الحسابات فيما قضت به من تقادم مسقط .



( الطعنان رقما 2214 و 2313 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/18 )



=================================



الطعن رقم 2864 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 685



بتاريخ 12-03-1989



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



المادة “21″ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض إختصاصاته – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية بدل تفرغ . صدر بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بأداة قانونية سليمة و إستقام على سند صحيح مستكملاً سائر مقوماته و إعتماداته المالية إعتباراً من أول أبريل سنة 1977 – لا يحول دون تنفيذ القرار الصادر به أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما لم تتقرر بأداة قانونية تتضمن إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره – متى ثبت صرف هذا البدل تحت مسمى آخر فيجب استنزال ما صرف من متجمد البدل المستحق – يسرى على هذا البدل حكم التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات و ما فى حكمها – تقضى المحكمة بهذا التقادم من تلقاء نفسها حرصاً على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها .



( الطعن رقم 2864 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/12 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
اعادة التعيين




الطعن رقم 0082 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1596



بتاريخ 27-06-1959



الموضوع : تعيين



فقرة رقم : 2



إذا كان للموظف مدة خدمة سابقة تزيد على الفترة الزمنية المقررة للإختبار ثم أعيد تعيينه ، فإن هذا التعيين لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19 من قانون موظفى الدولة يستتبع وضع الموظف تحت الإختبار مرة أخرى ؛ ذلك أن صلاحية الموظف فى هذه الحالة للوظيفة قد ثبتت خلال فترة تعيينه الأول ، و لم تعد الإدارة بعد ذلك فى حاجة لوضعه تحت الإختبار مرة أخرى لتتبين صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة ، ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له فعلاً قبل ذلك . و بما يؤكد أن إعادة الموظف إلى الخدمة لا يعتبر تعييناً جديداً ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المشار إليه من أن ” يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون . . . ” ، ثم ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من أنه ” إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد أخذ رأى ديوان الموظفين . . . ” . و بين قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 أحكام و شروط ضم مدد الخدمة السابقة ، و جاء بالبند الثانى من هذا القرار أن مدد الخدمة السابقة فى الحكومة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة ، كما جاء بالبند الرابع منه ” تقدر الدرجة و المرتب عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على أساس ما كان يستحقه الموظف من مرتب و درجة فى التاريخ الفرضى لبداية خدمته على أساس مؤهله العلمى و طبيعة الوظيفة فى ذلك التاريخ و إفتراض ترقيته كل خمس سنوات ، من المدة المحسوبة ” ، ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية فى 20 من فبراير سنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ناصاً فى البند 1 من المادة الثانية منه على أن ” مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات المستقلة تحسب كاملة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معاملة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر ” . و لم يقيد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و لا القرار الجمهورى الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 المشار إليهما حصول الضم بأى قيد خاص بفترة إنقطاع الموظف عن عمله الحكومى ، على خلاف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1947 ؛ إذ إشترط الأول ألا تزيد مدة ترك العمل على سنتين ، و إشترط الثانى ألا تزيد تلك المدة على خمس سنوات ، و كشفت المذكرة الإيضاحية للقرار المذكور عن الحكمة من ضم مدد الخدمة السابقة ، فذكرت ” أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها المرشح خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بها ، تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة ، الأمر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة ؛ و لذلك فقد أصدر مجلس الوزراء فى 17 من ديسمبر سنة 1952 القواعد و الشروط التى يجب على أساسها حساب تلك المدد ” . و هذه الخبرة التى يفترض الشارع أن المرشح للتعيين قد إكتسبها خلال فترة عمله السابق سواء فى الحكومة أو خارجها تتنافى مع وضعه عند إعادة تعيينه فى خدمة الحكومة تحت الإختبار ؛ إذ إفترض الشارع أن مدة الخدمة السابقة قد أكسبته الصلاحية اللازمة للتعيين ، بما يغنى بعد ذلك عن وضعه تحت الإختبار ، ما دام المقصود من الإختبار هو التحقق من صلاحية الموظف للإضطلاع بمهام وظيفته .



=================================



الطعن رقم 0082 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1596



بتاريخ 27-06-1959



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 3



متى كانت إعادة المدعية إلى الخدمة لا تعتبر تعييناً جديداً يستتبع وضعها تحت الإختبار ، بل إستمراراً لخدمتها السابقة ، فإنه لا يغير من ذلك ما نص عليه فى قرار تعيينها من وضعها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر بالتطبيق لحكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ؛ و من ثم يكون قرار فصل المدعية من الخدمة إستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون سالف الذكر قد صدر مخالفاً للقانون .



( الطعن رقم 82 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/27 )



=================================



الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413



بتاريخ 31-12-1960



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 1



لئن كان المدعى قد طلب فى صحيفة دعواه إلغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف مرتبه إليه من تاريخ فصله مما يشعر بأنها دعوى بإلغاء قرار الفصل مما يسرى فى شأنها المواعيد المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى رفعت فى ظله الدعوى إلا أنه لما كان الثابت مما سلف بيانه أن قسم المساجد طلب فى مذكرته المؤرخة 17 من فبراير سنة 1957 إلغاء قرار فصل المدعى للأسباب المبينة بتلك المذكرة و قد إستجابت الوزارة لهذا الطلب فأعادت تعيين المدعى فى 7 من مايو سنة 1957 و فى نفس وظيفته السابقة إلا أنها خفضت راتبه من 25 جنيهاً شهرياً إلى 10 جنيهاً شهرياً ، و من ثم فإن المدعى – و قد أجيب إلى طلبه و أعيد إلى وظيفته السابقة إنما كان يستهدف فى عموم طلباته إعادة مرتبه إلى ما كان عليه دون أن يقصد إلى إلغاء قرار الفصل إذ هو قد أعيد فعلاً إلى عمله السابق و لكن بمرتب أقل و هو ما يطالب المدعى بإعادته إلى أصله . و متى كان الأمر كذلك فإن الدعوى و الحالة هذه إنما هى فى حقيقتها منازعة فى راتب و بهذه المثابة لا تخضع للمواعيد المبينة بالمادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 و هى الخاصة بطلبات الإلغاء .



=================================



الطعن رقم 0411 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 176



بتاريخ 31-01-1970



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 2



أن الإكراه بإعتباره رهبة تقع فى نفس المكره دون حق ، أى بوسائل غير مشروعة ، و تقوم على أساس أى أن ظروف الحال تصور لمن يدعى الإكراه أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده فى نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله لم تتوافر عناصره بالنسبة إلى الواقعة المعروضة ، فليس فى مسلك وزارة الصحة و هى بصدد الإستجابة لطلب المدعى إعادة تعيينه و فى مقام تذليل العقبة التى كانت قائمة فى سبيل هذا التعيين – و هى أنه سبق أن فصل لسوء السلوك – ما يرقى إلى مرتبة التهديد بخطر محدق وشيك الوقوع حين إشترطت عليه أن لا يتخذ من قراراها بإعادة تعيينه ذريعة للإدعاء بحقوق سابقة كان قد سكت عن المطالبة بها فعلاً بمحض إختياره طوال أربع سنوات من تاريخ فصله فى 1946 إلى أن تقدم يلتمس أعادة تعيينه فى 1950 فموقف الوزارة من المدعى كان مشروعاً فى الوسيلة و الغاية معاً .



=================================



الطعن رقم 2424 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263



بتاريخ 23-12-1984



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 1



القانون رقم 28 لسنة 1974 – إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبى إلى الخدمة سواء تمت بقرار من اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم قضائى تترتب عليه إحتساب المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته إليها فى تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة – إستحقاق العلاوات و الترقيات بالأقدمية التى تتوفر فيه شروطها بإفتراض عدم تركه الخدمة – حساب المدة فى المعاش مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بالقانون – إستحقاق العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب و المعاش الذى يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون و المرتب و المعاش الحالى إعتباراً من اليوم التالى لإنقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة .



( الطعن رقم 2424 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/23 )



=================================



الطعن رقم 2007 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 643



بتاريخ 31-12-1989



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 1



إعادة تعيين العامل طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة و رعاية المصريين بالخارج . إشترط المشرع لكى يتم إعادة تعيين العامل بالجهة التى كان يعمل بها أن يكون قد قدم إستقالته من عمله بقصد الرغبة فى الهجرة الدائمة و قبلت الإستقالة لهذا السبب ثم هاجر إلى الخارج و عاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول الإستقالة – يجب أن يقدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية إلى البلاد – إذا فقد طلب العامل إحدى المقومات سالفة الذكر كانت جهة الإدارة فى حل من إعادة تعيينه بها و لم يكن عليها ثمة إلزام فى ذلك .



( الطعن رقم 2007 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/31 )



=================================



الطعن رقم 1218 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 701



بتاريخ 25-01-1987



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 1



المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضى بأنه يجوز إعادة تعيين العاملين فى وظيفته السابقة بذات أجره الأصلى الذى – كان يتقاضاه مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية و ذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف . و من حيث أن المستفاد من ذلك أنه إذا ما أعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة تعين منحه الأجر الأصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى تلك الوظيفة فى الأقدمية ، و العامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة ، كما أن مقتضى النص السابق أن الفترة الزمنية ما بين إنتهاء خدمة العامل فى وظيفة السابقة و صدور قرار إعادة تعيين لا يجوز إحتسابها فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيينه العامل فيها ، و سلطة الإدارة فى هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة ، و من ثم لا يجوز لها إحتساب هذه الفترة فى أقدمية الدرجة إلا فى الحالات و بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة ، و من ثم إذا ما إحتسبت جهة الإدارة الفترة ما بين إنتهاء خدمة العامل و إعادة تعيينه فى أقدمية الدرجة دون سند من الثابت ، فإن قرارها فى هذا الشأن يعتبر من قبل التسويات التى لا تلحقها أية حصانة و يجوز لها سحبها فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .



( الطعن رقم 1218 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/1/25 )



=================================



الطعن رقم 0133 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 30



بتاريخ 01-11-1958



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 2



إن المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إنما تنظم إعادة تعيين موظف سابق كان قد ترك خدمة الحكومة ، أى كانت قد إنقطعت رابطة التوظف بينهما ، فنصت تلك المادة على أنه ” فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة ” . يقطع فى ذلك أن الفقرة الثالثة و هى تحدد أقدمية مثل هذا الموظف إنما تتحدث عن الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة . و غنى عن القول أن المادة المذكورة لا تنطبق على حالة المدعى ، لأنه لم يترك خدمة الحكومة بأية حال ، و غاية الأمر أنه عين فى وظيفة أخرى بمصلحة الضرائب ، ثم أعيد تعيينه فى سلك إدارة القضايا كما كان .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات