بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 يوليو 2010

قوة الأمر المقضي (قوة الشيء المحكوم فيه)











الحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية فتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة



”’شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه”’

الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى

فينبغي أن نكون أولا بصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجنائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم البات فاصلا في الموضوع



الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية

يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم البات تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم البات وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري



الثالث: وحدة الخصوم

تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الإدعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره



أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محكمة بقية المساهمين



أما إذا كان قد سبق لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين



الحالة الأولي : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية

إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم البات ببراءة المتهم قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين



الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية

إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم البات ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه في ارتكاب الجريمة



تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام

يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها بالنظام العام و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به



مباديء قضائية:

إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة ، فلا يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك

الواقعة ذاتها بوصف جديد .



( الطعن رقم 1625 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 )



يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية : ” أولاً ” أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة . ” ثانياً ” أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد فى الموضوع و إتحاد فى السبب و إتحاد فى أشخاص رافعى الدعوى و المتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى . و وحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية ، لأن الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة . أما إتحاد السبب فيكفى فيه أن يكون بين القضيتين إرتباط لا يقبل التجزئة ( Indivisibilite ) برغم إختلاف الواقعة فى كل منهما ، كأن تكون القضية المنظورة هى دعوى إرتكاب تزوير مخالصة و تكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشئ المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة و يكون هذا الحكم المراد الإحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على إقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءاة الإنتهائى السابق . و أما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن أحدهم – سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً – كان ماثلاً فى القضية التى صدر فيها الحكم فيها النهائى بالبراءة مثلاً و أن براءته لم تكن مبينة على أسباب شخصية خاصة به . ففى هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلاً فى القضية السابقة – و ذلك بديهى – كما تمتنع محاكمة زملائه ، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى إرتباطاً لا يقبل التجزئة .( الطعن رقم 894 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )



إذا كانت الواقعتان اللتان أسندتا إلى متهم بعينه فى قضيتين قد وصفتا فى الحالتين بوصف قانونى واحد و وقعتا لغرض واحد و فى ظروف متماثلة ، فذلك لا يكفى وحده لإمكان الإحتجاج بالحكم الصادر فى إحدى هاتين الواقعتين عند نظر الواقعة الأخرى . ذلك بأنه و إن توافرت فى الواقعتين وحدة الموضوع ، إذ القضايا الجنائية تتحد كلها فى موضوعها ، و هو طلب توقيع العقوبة على المتهم ، و توافرت وحدة الأخصام ، إذ المتهم واحد فى القضيتين ، كما أن النيابة هى صاحبة الدعوى العمومية فيهما ، بل النيابة تعتبر هى الظرف الآخر فى الخصومة حتى و لو كان المدعى المدنى هو الذى حرك الدعوى العمومية ، إلا أن وحدة السبب فى الواقعتين ، و هى الشرط الثالث اللازم لصحة التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه ، لا تتأتى بحسب الأصل إلا إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم واحدة فى الحالتين . و لا يكفى للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب فى كل منهما ، كأن تكون كل منهما مستقلة بزمانها و بمكانها و بشخص المجنى عليه فيها ، و ليس بينها و بين الواقعة الأخرى من الإرتباط المعنوى ما يقتضى النظر إليهما على إعتبار أن كلاً منهما جزء من عمل جنائى واحد ، كالسرقة التى ترتكب على عدة دفعات و يقع تنفيذها بعدة أفعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى .



( الطعن رقم 547 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقوبة جريمة التعذيب






إن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين و اللوائح . أما المادة 282 فتنص فى الفقرة الأولى على أنه إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة فإنه يعاقب بالسجن ، كما تنص فى الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق و هدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . و لما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول ، و كان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن ، و كانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر ، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص فى التحرك – سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً – معاقب عليه فى كلتا المادتين 280 و 282 فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى و عقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية بفقرتيها . و القول بغير ذلك يتجافى مع المنطق . فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز و الحبس .





تعليقات
المواعيد في قانون الاجراءات الجنائية







الأول فى الدعوى الجنائية 003 لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك .

الأول فى الدعوى الجنائية 007 ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .

الأول فى الدعوى الجنائية 014 تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .

الأول فى الدعوى الجنائية 015 تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .



الباب الثانى فى تنفيذ عقوبة الاعدام 470 متى صار الحكم بالاعدام نهائيا وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم اذا لم يصدر الأمر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .

الباب الثالث فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 485 اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل ، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الرضع . فاذ رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلا وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة .

الباب الثانى فى تنفيذ عقوبة الاعدام 476 يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى مابعد شهرين من وضعها . (معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1955) .

الكتاب الرابع/ الباب الأول فى الاحكام واجبة النفاذ 468 للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر ، او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى ، ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه . ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها او ينقضى الميعاد المقرر لها ، ولايجوز بأية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله مالم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه الفصل فيها .

الباب التاسع رد الاعتبار 550 يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . (أولا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 335و356و367و368 من قانون العقوبات مت مضى على تنفيذ العقوبة او الغفو عنها او سقوطها بمضى اثنتا عشرة سنة . (معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955). (ثانيا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة

الباب التاسع رد الاعتبار 548 اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين . اما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة توافرها .

الباب التاسع رد الاعتبار 544 تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من المعلومات . ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل . ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام .

الباب التاسع رد الاعتبار 543 تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكة ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقضى كل ماتراه لازما من المعلومات تضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب : 1ـ صورة الحكم الصادر على الطلب . 2ـ شهادة بسوابقه. 3ـ تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن .

الباب التاسع رد الاعتبار 539 يجب للحكم برد الأعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف ، او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات ولم يطلبها المحكوم له . واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار مايخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .

الباب التاسع رد الاعتبار 538 اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدأ المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة .واذا كان قد قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر لأنقضاء العقوبة او من التاريخ الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا .

الباب التاسع رد الاعتبار 537 يجب لرد الأعتبار :اولا:ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة . ثانيا :ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاثة سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .

الباب الثامن فىسقوط العقوبةبمضى المدةووفاة المحكوم عليه 528 تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .

الباب السادس فىالاكراةالبدنى 514 اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات او جنح ، او فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولاعلى واحد وعشرين يوما فى المخالفات . اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولايجوز بأية حال ان تزيد مدة الاكراه على سنة اشهر للغرامات ، وستة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .

الباب السادس فىالاكراةالبدنى 512 لايجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .

الباب السادس فىالاكراةالبدنى 511 يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات او اقل . ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات لاتزيد مدة الاكراه على سبعة ايام للغرامة ، ولاعلى سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . وفى مواد الجنح والجنايات لاتزيد مدة الاكراه على ثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .) .

الباب الخامس فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها 510 لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الأحوال الاستننائية بناء على طلبه ، وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلا لدفع المبالغ المستحقه للحكومة ، او ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعة اشهر ولايجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب او رفضه . واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد ما يدعو لذلك

فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها 509 اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكورة ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة . (عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 ))

فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها 508 اذا حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم عليه لاتفى بذلك كله ، وجب توزيع مايتصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى : اولا : المصاريف المستحقة للحكومة . ثانيا : المبالغ المستحقة للمدعى المدنى . ثالثا : الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض. اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من ايام الحبس ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاهافى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة .









 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
تجاوز حدود الوكالة





باسم الشعب



محكمة النقض



الدائرة الجنائية



الخميس ( ب)



المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة



وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى



عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )



وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف



وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى



فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة



فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م



أصدرت الحكم الآتى :



فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية



المرفـــوع من



نبيل بريك أحمد محكوم عليه



ضـــــــــــــــــــــــــد



النيابة العامة



خالد على دياب أحمد يوسف   محمد محمود شريف نادى حسين



محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية



الوقـــــــــــائع



أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا

( قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ اجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكاله وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .



والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط والزامة بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .



استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .



فطعن الاستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر



المحــكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .



من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .



ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .



ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم ” ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الاضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند اليه . لما كان ذلك ,. وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة . وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .



أمين السر نائب رئيس المحكمة

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
ترقية الموظف




الطعن رقم 0229 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1346 بتاريخ 06-06-1959

 الموضوع : ترقية



إن الترقية بين رجال النيابة و من فى حكمهم من موظفى إدارة القضايا الفنيين إما أن تكون بالأقدمية مع الأهلية فى النسبة المعينة لذلك ، أو بالكفاية الممتازة فى النسبة المعينة لذلك أيضاً ، و غنى عن البيان أن قاعدة الترقية فى كل منطقة من هاتين المنطقتين تختلف فى مفهومها و ضوابطها عن الأخرى ، لما هو مسلم من أن مستوى الكفاية الممتازة أعلى قدراً من المستوى الآخر .



الطعن رقم 0229 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1346 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 3



لا يحوز ترك المدعى فى الترقية لمجرد حداثته فى إدارة القضايا ، ما دام عمله السابق قبل تعيينه فيها هو عمل نظير لعمل الإدارة الفنى ، و مثله لا يجوز إطراحه و ترك تقدير القائم به من ثناياه ؛ لأن فى إطراحه قطعاً للصلة بين ماضى المدعى فى ذلك العمل و حاضره فى إدارة قضايا الحكومة ، و القانون إذ أجاز تعيينه فى هذه الإدارة و حساب أقدميته السالفة عند التعيين ؛ إنما قصد بداهة إلى أنه لا يجوز فصل الماضى عن الحاضر ، بل يجب إحكام ربطهما ، و أن يؤخذ فى الإعتبار ما قدمه الموظف من جهد مثنى عليه فى ذلك العمل نظير ؛ كيما تقدر صلاحيته للترقية فى الإدارة على أساسه ، هذا إلى ما ينطوى عليه جب ماضيه و تخطيه فى الترقية من غبن لا يرجع إلى نقص فى كفايته الذاتية ، و الأهلية للترقية هى بطبيعهتا ذاتية بالنسبة للموظف ، بينما تركه بحسب منطق الإدارة مرده إلى سبب غير ذاتى فيه ، و إنما هو بطبيعته موضوعى ، يدور حول دعوى حداثة المعين فى إدارة القضايا ، و لو كان فى ذاته كافياً و ممتازاً . ( الطعن رقم 229 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/6/6 )



الطعن رقم 0866 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1404 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 3



ما دام نقل المدعى لا يخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة فإن ذلك يستتبع بحكم اللزوم عدم إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة التى تقضى بعدم جواز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية فى نسبة الإختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثاً . ( الطعن رقم 866 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )



الطعن رقم 0596 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 464 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



تنص المادة 53 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء على أنه ” لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها الا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى امتحان يختبر فيه كتابة و شفاها و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان ” و نصت المادة 54 على اللجان التى تقوم باجراء هذا الامتحان كما نصت المادة 55 على أن ” يكون الامتحان تحريريا و شفويا فى المواد الآتية ” أ ” بالنسبة لكتاب القسم المدنى : 1 – ما يتعلق بعلم الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى 2 – قوانين الرسوم و الدمغة 3 – المنشورات المعمول بها فى المحاكم 4 – الخط . ” ب ” و بالنسبة لكتاب النيابة العامة …. ” ، ثم نصت المادة 57 على أن ” يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى و الشفوى 30 درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها و يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب ” . و يبين من النصوص المتقدمة أن القانون المشار إليه قد اشترط لترقية الكاتب من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها أن ينجح فى الامتحان الذى يعقد لهذا الغرض و لم يحدد القانون لكل من موظفى الدرجتين التاسعة و الثامنة – و هى التى تعتبر أولى درجات التعيين بحسب الأحوال – امتحانا خاصا و إنما جعل للجميع امتحانا واحدا بينت المادة 55 من القانون مواده ، و من ثم فإنه إذا أعلنت الوزارة عن عقد امتحان لترقية كتاب المحاكم فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة بالمحاكم من دخول ذلك الامتحان شأنهم فى ذلك شأن موظفى الدرجة الثامنة المعينين ابتداء فى تلك الدرجة ما دام الامتحان – على ما سلف البيان – واحدا للطائفتين و ليس خاصا و لا مقصوار على موظفى احدى الطائفتين بحيث يمتنع على الطائفة الأخرى دخوله . و إذا كان الكتاب الدورى الذى وجهته الوزارة إلى المحاكم فى 9 من نوفمبر سنة 1953 تعلن فيه عقد امتحان قد جرت عبارته كما يلى ” نظرا لخلو وظائف من الدرجة السابعة الشاغرة فى يوم الجمعه الموافق 15 من يناير سنة 1954 ” فإنه لا يفهم من هذا الاعلان أن الامتحان مقصور على موظفى الدرجة الثامنة و حدهم و أنه ليس لموظفى الدرجة التاسعة أن يدخلوه ذلك أنه فضلا عن أن الامتحان – على ما سلف البيان – ليس خاصا بموظفى الدرجة الثامنة دون موظفى الدرجة التاسعة الذين لهم بدورهم امتحانهم الخاص و إنما هو امتحان عام للكتاب جميعا سواء منهم من كان فى الدرجة الثامنة أو التاسعة ، فإن من المعلوم بداهة أن الترقيات إلى الدرجة السابعة الخالية سيتلوها بطبيعة الحال ترقيات إلى الدرجات الثامنة المتخلفة عن المرقين إلى الدرجات السابعة ، و متى كان الأمر كذلك فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة من زملاء المدعى فى نفس المحكمة من دخول ذلك الامتحان فإذا كان هو قد تقاعس عن دخول الامتحان فلا يلومن الا نفسه إذا كان قد فوت على نفسه فرصة الدخول فى الامتحان . ( الطعن رقم 596 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )



الطعن رقم 0339 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 226 بتاريخ 03-12-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من مارس سنة 1946 أنه صدر بالموافقة على ما رأته اللجنة الوزارية للبعثات من المقترحات الآتية : أولاً – يأخذ عضو البعثة فى الترقية فى الجهة التى هو تابع لها كما لو كان قائماً بعمله فيها . يترتب على ذلك أنه إذا رقى زميل له حاصل على ذات المؤهل التى يحملها عضو البعثة قبل سفره و له نفس الأقدمية إلى درجة أعلى وجب أن يرقى العضو إلى درجة تذكارية فى نفس الوقت . ثانياً – عدم المساس بما يستحقة عضو البعثة من علاوات نظير ما حصل عليه من مؤهلات علمية أو مقابل تحقيق الغرض من بعثته العلمية فى المدد المحددة . و تحقيقاً لذلك يتبع ما يأتى : “1″ عند سفر عضو البعثة تحدد له الجهة التى هو تابع لها مركزه بالنسبة لموظفى هذه الجهة و يوضع على درجة تذكارية . “2″ يعامل من حيث الترقية فى أثناء بعثته كما لو كان قائماً بعمله فى هذه الجهة . “3″ يستصدر قرار من مجلس الوزراء و يبلغ للوزارات و تكون مسئولة عن تنفيذه . و يبين من إستعراض قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو المتقدم ذكره أن أحكامه لم تخرج على القواعد و الشروط المقررة للترقية و لمنح العلاوات فى الأحوال العادية . و لم تمنح الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم فى الخارج ما يتميزون به فى خصوص الترقية و منح العلاوات عن أقرانهم العاملين فى المرافق الحكومية . و إنما قصدت أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ألا تسقط الجهات الإدارية المختصة من حسابها الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم فى الخارج فى خصوص الترقية و منح العلاوات أن حل عليهم الدور فى الترقية أو منح العلاوات و توافرت فيهم شروطها على مقتضى أحكام القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشأن . و من أجل ذلك وضع مجلس الوزراء المذكور من الأحكام ما يكفل تذكر الجهات الإدارية المختصة للموظفين أعضاء البعثات أثناء غيبتهم فى الخارج عند إجرائها ترقية أو عند منحها علاوات ثم معاملتهم كما لو كانوا قائمين بأعمالهم . و واضح أن هذه المعاملة لا تعطيهم حقاً فى وجوب ترقيتهم أو منحهم علاوات إذا لم تتوافر فيهم الشروط المقررة بحسب القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشأن . و على هدى ما تقدم ينبغى للوصول إلى أحقية عضو البعثة فى ترقية نالها زميل له أثناء غيبته فى الخارج أن تكون الترقية مخالفة للقانون و أن يطعن فى قرار الترقية بالإلغاء . ( الطعن رقم 339 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/3 )



الطعن رقم 1061 لسنة 14 مكتب فنى 21 صفحة رقم 242 بتاريخ 27-06-1976 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



إن هذه المحكمة سبق أن رفضت بأنه و لئن كانت الترقية التى أجاز القانون الطعن فى القرارات الصادرة بها تنصرف أساسا إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته، الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الإدارى، إذ أن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى و الادارى، و يتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص و أن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى . و حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 1961/8/31 أصدرات وزارة التربية و التعليم الأمر التنفيذى رقم 296 متضمنا ترقية خمسة من مفتشى المخابر بالدرجة الثالثة إلى وظائف مفتش أول مخابر، وأربعة من مفتشى المخابر بالدرجة الرابعة إلى وظائف مفتش أول “ندبا” للمخابر و هؤلاء الأربعة هم …… …… ……. و ….. …. …. و ….. ….. …. و ‎…. …. …. و ….. …. …. و قد تبين من الأوراق مايلى : أولا : جاء فى كتاب الإدارة العامة للتعليم الثانونى بوزارة التربية و التعليم المرسل إلى هيئة مفوضى الدولة و المؤرخ فى 1971/3/16 أن الموظفين الأربعة المطعون فى ترقيتهم ينتمون إلى الكادر الفنى المتوسط ، و أن أولهم منح الدرجة الرابعة فى 1960/4/21 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1951/1/15، و أن الثانى منح الدرجة الرابعة فى 1957/10/12 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1951/1/15، و أن الثالث منح الدرجة الرابعة فى 1955/12/27 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1953/12/9، و أن الرابع منح الدرجة الرابعة فى 1960/2/26 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1954/9/30، أما المدعى فقد منح الدرجة الرابعة الفنية العالية فى 1955/7/21 و كان يشغل و ظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى من 1959/11/9 . ثانيا : جاء فى الادارة العامة للتعليم الثانوى السالف الذكر أن حركة الترقيات موضوع القرار الطعين تضمنت ترقيات بين رجال المعامل إلى وظيفة مفتش أول معامل من بين مفتشى المعامل المتدرجين من وظيفة أمين معمل الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة أو من بين الحاصلين على مؤهلات عالية و يشغلون وظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى، و جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر بوزارة التربية و التعليم المؤرخ فى 1963/4/28 أن المدعى شغل وظيفة مفتش معامل ندبا بموجب الأمر التنفيذى رقم 1959/513 مع ثلاثة آخرين على سبيل التجربة، و قد تبين فشل هذه التجربة و استبعد الأربعة بعد ذلك من تفتيش المخابر لعدم قيامهم بمهام وظائفهم على الوجة الأكمل . ثالثا : جاء بكتاب الإدارة العامة للتعليم الثانوى السالف الذكر أنه إعتبارا من تاريخ إنشاء وظيفة أمين معمل حتى عام 1961 لم يكن هناك تدرج للوظائف الفنية المعملية و إنما كانت الترقيات تتدرج من وظيفة أمين معمل إلى وظيفة مفتش عملى معامل، ثم عدل التدرج من وظيفة أمين معمل إلى وظيفة مساعد مفتش معامل ثم مفتش معامل، و بصدور القرار رقم 75 لسنة 1970 و ضع سلم وظيفى لرجال المعامل على أن يكون شاغلى الوظائف الاشرافية من بين العاملين الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة، و جا فى كتاب كبير مفتشى المعامل بوزارة التربية و التعليم المؤرخ 1963/4/28 أن الوظائف الفنية بالوزارة قسمان : الأول و يشمل الوظائف الفنية التربوية و يشترط أصلا لشغلها الحصول على مؤهل عال فيما عدا الوظائف الفنية التربوية بالتعليم الابتدائى التى لا يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال، و القسم الثانى يشمل الوظائف الفنية غير التربوية و هذه لا يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال، فإذا كان من يشغلها حاصل على مؤهل عال فتكون هذه ميزة لها تقديرها عند المفاضلة بين أفراد الصف الواحد المرشحين للترقية . رابعا : جاء بكتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ فى 1962/11/11 أن أساس الترقية من مفتش مخابر إلى مفتش أول مخابر عناصر ستة . الأول الدرجة المالية و الثانى المؤهل و الثالث تحقيق رغبة المرشح و الرابع الحالة الصحية و الخامس التقارير السرية السنوية و السادس الإختبارات المباشرة لتقييم الشخصية و الكفاية، و أنه روعى عند الإختبار النوعى لوظيفة مفتش أول مخابر أقدمية العمل بالمخابر و أقدمية التوظيف . خامسا : تبين من الأطلاع على التقارير السرية السنوية للمرقين إلى وظيفة مفتش أول مخابر من موظفى الدرجة الرابعة أن كلا من المطعون فى ترقيتهم الثلاثة الأول، حصل على تقدير ممتاز فى كل من سنتى 59، 1960، أما الرابع فقد حصل على تقدير جيد فى كل هاتين السنتين، و أما المدعى فقد جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ فى 1962/11/28 أنه حصل على 76 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1960/59، و على 80 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1961/60، و على 51 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1962/61، و مرفق بالكتاب المذكور تقرير عن نتيجة الإختبار الميدانى و الشخصى الذى أجرى للمرشحين لوظيفة مفتش أول مخابر و قد جاء فيه أن كلا من … … … و … …. …. حصل على نتيجة نهائية مقدراها 95 درجة و حصل كل من … … … و … … … على نتيجة نهائية مقدارها 64 درجة، و هذا التقرير مؤرخ فى 1961/7/17 و مذيل بتوقيع كبير مفتشى المخابر، أما عن المدعى فقد جاء فى كتاب الادارة العامة للتعليم الثانوى المؤرخ فى 1971/3/14 السابق الإشارة إليه أنه لم يمكن العثور على نتيجة اختباره لمضى أكثر من عشر سنوات على هذا الإختبار . سادسا : جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ 1962/3/19 أن التفتيش على عمل الطاعن كشف عن عدة مخالفات ارتكبها سنة 1960، و أنه لم يتعاون مع منطقة كفر الشيخ حتى طلب مدير عام المنطقة نقله تخلصا منه و ذلك بكتاب المنطقة السرى المرسل إلى التفتيش فى 1961/11/22، و جاء فى كتاب مدير عام مديرية التربية و التعليم بكفر الشيخ المرسل إلى كبير مفتشى المخابر فى 1963/4/29 أن أوراق التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية فى القضية 203 لسنة 1961 و المتعلق بالمخالفات المالية التى ارتكبها الطاعن، هذه الأوراق أرسلت الى إدارة الدعوى التأديبية فى 1963/3/25، لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو محاكمة المخالفين فى هذه القضية تأديبيا و ذلك بناء على قرار المديرية بتاريخ 1963/3/20 . سابعا : جاء فى كتاب الادارة العامة للتعليم الثانوى المؤرخ فى 1971/3/16 أنه فى عام 1967 رأت الوزارة الانتفاع بالحاصلين على مؤهلات عالية من بين رجال المعامل لسد العجز القائم بتفتيش العلوم، فصدر بذلك أمر تنفيذى فى 1967/8/10 بترقيتهم إلى وظيفة مفتش علوم ثانوى، و شمل هذا القرار إثنين أحدهما المدعى الذى رقى من وظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى إلى وظيفة مفتش علوم ثانوى، ثم رقى بعد ذلك إلى وظيفة مفتش أول علوم ثانوى، و يشغل الآن الدرجة الثانية مثل زملائه فى الأقدمية الحاصلين على نفس المؤهل، و بذلك فأنه لم يضار بنقله إلى تفتيش العلوم، بل أنه لو بقى ضمن العاملين بالمعامل لما اكتسب المركز الأدبى الذى يشغله بتفتيش العلوم . و حيث أنه يخلص من جماع ما تقدم أن المدعى مصلحة ظاهرة فى الطعن فى القرار رقم 296 بتاريخ 1961/8/31 الذى تخطاه فى الترقية إلى وظيفة مفتش أول مخابر ندبا ، و ذلك أن الترقية إلى هذه الوظيفة قد تمت من بين مفتشى المخابر الذين يشغلون الدرجة الرابعة سواء كانوا ينتمون إلى الكادر الفنى المتوسط أو إلى الكادر الفنى العالى، و ذلك أعتبارا بأن وظيفة مفتش أول مخابر هى وظيفة فنية غير تربوية لا يشترط فى شاغلها أن يكون حائزا على مؤهل عال و أن كان يجوز شغلها من بين حملة المؤهلات العالية، و إذا كان المدعى ينتمى أصلا إلى تفتيش العلوم و يشغل وظيفة تربوية الا أن نقله إلى تفتيش المخابر ليس من شأنه أن يخل بحقوقه فى التدرج فى وظائف المخابر طالما توافرت فيه شروط الترقية فى مدارج هذا النوع من الوظائف، هذا وقد أوضح المدعى- على ما سلف بيانه- وجه مصلحته فى الترقية إلى وظيفة مفتش مخابر على إعتبار أنها وظيفة أعلى فى مدارج السلم الوظيفى للمخابر . و حيث أنه من ناحية أخرى فقد تبين من الإطلاع على الأوراق أنه جاء بالكتاب المرسل من مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة التربية و التعليم إلى ادارة قضايا الحكومة بتاريخ 1972/12/4 عن الحالة الوظيفية للسيد / …. …. …. أنه رقى مفتشا مساعدا للمعامل فى 1953/11/9، و لم يعثر فى ملف خدمته على أوامر ادارية بترقيتة إلى مفتش معامل و إنما قام بعمل هذه الوظيفة من سنة 1954 إلى سنة 1961 عندما رقى إلى وظيفة مفتش أول معامل بالقرار المطعون فيه هذا و الواضح من استقراء القرار المطعون فيه و ما اشتمل عليه من ترقيات أن وظائف المخابر تتدرج صعودا من وظيفة أمين مخبر إلى وظيفة مساعد مفتش للمخابر “ندبا” ، و من وظيفة مساعد مفتش للمخابر إلى وظيفة مفتش مخابر و من وظيفة مفتش مخابر إلى وظيفة مفتش أول للمخابر ” ندبا” ، و هو الأمر الذى يقطع بأن ترقية السيد / ….. ….. …… من مساعد مفتش مخابر إلى مفتش أول مخابر قد جاءت مخالفة لقواعد التدرج الوظيفى فى الوظائف المخابر الذى تحظى بهذه الترقية وظيفة مفتش مخابر، أما قيامه بعمل هذه الوظيفة دون ترقية إليها فليس يجيز هذا التخطى طالما أن الندب إلى وظيفة مفتش أول مخابر يشكل فى مفهوم القرار الطعين تقليدا لمفتش المخابر لوظيفة أعلى فى مجال الاختصاص، و ليس هو الندب بالمعنى الاصطلاحى لهذا اللفظ ، فوجب أذن أن يتم من بين الحاصلين فعلا على الوظيفة الأدنى مباشرة فى مدارج السلم الوظيفى و هو وظيفة مفتش مخابر . و حيث أنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه – إذ تضمن ترقية السيد/ … … … إلى مفتش أول مخابر دون أن يصدر قرار قبل ذلك بترقيته إلى وظيفة مفتش مخابر متخطيا بذلك المدعى الذى كان قد عين مفتشا ببمخابر يكون قد جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون، و من ثم يتعين الحكم بالغائه فيما تضمنه من هذا التخطى، أما ما تعللت به جهة الإدارة من أسباب بررت بها عدم صلاحية المدعى للترقية إلى وظيفة مفتش أول فهى لا تقوم حائلا بينه و بين الترقية، ذلك أن قواعد الترقية إلى وظيفة أول مخابر لم تشترط قضاء مدة معينة فى وظيفة مفتش مخابر، و إنما كانت تقوم على أقدمية الدرجة المالية و المؤهل الدراسى و التقارير السرية و نتائج الإختبارات ، و هذا المدعى حاصل على مؤهل عال و كان وقت صدور القرار الطعين فى الدرجة الرابعة الفنية العالية منذ 1955/7/21، بينما كان المرقون بالقرار المذكور فى الدرجة الرابعة الفنية بالكادر المتوسط و قد حصل أقدمهم على هذه الدرجة فى 1955/12/27 أى بعد أن حصل عليها المدعى، أما عن نتائج الإختبار الميدانى و الشخصى الذى تم عند إجراء الترقيات فقد ذكرت جهة الإدارة أنه لم يمكن العثور على نتيجة إختبار المدعى لمضى مدة طويلة على هذا الاختبار، هذا و لا يسوغ أن يضار المدعى بفقد نتيجة اختباره طالما أنه لا يد له فى ذلك، أما عن المخالفات التى نسبت إلى المدعى وقت أن كان قائما بعمل مفتش مخابر بمنطقة كفر الشيخ التعليمية و هى المخالفات موضوع الدعوى التأديبية رقم 203 لسنة 1961، فأن جهة الادارة لم تقدم دليلا على ثبوت الإتهام قبل المدعى فى القضية المذكورة رغم طلب هذه القضية مرارا و تكرارا، و من ثم فليس هناك دليل على صحة هذا الإتهام من شأنه أن يحول دون ترقية المدعى خاصة و أن تقريرى المدعى عن السنتين السابقتين على الترقيات موضوع القرار الطعين قد أوضحا أن مرتبة كفايته فى هاتين السنتين لا تقل عن مرتبة …. …. …. الذى أقرت جهة الادارة ترقيته . و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب و أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض طلبات المدعى، و من ثم يتعين- و الحالة هذه- القضاء بإلغائه و بإلغاء القرار الصادر فى 1961/8/31 برقم 296 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مفتش أول مخابر و ما يترتب على ذلك من أثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات . ( الطعن رقم 1061 لسنة 14 ق، جلسة 1976/6/27 )



الطعن رقم 1001 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 48 بتاريخ 06-11-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2



حرمان العامل من ترقية يستحقها – وجوب تعويضه عن حرمانه بغير حق فى الزيادة التى كانت ستطرأ على مرتبه و معاشه .



الطعن رقم 3628 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1113 بتاريخ 12-04-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم 108 لسنة 1981 . منع المشرع ترقية العامل المعار الى الوظائف العليا – يسرى هذا المنع من تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1981 فى 1981/10/10 – قبل هذا التاريخ لم تكن الاعارة تحول دون الترقية . يراجع نص المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . و اعمالاً للمادة السادسة منه فان الفقرتين الاخيرتين من هذه المادة يعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 و المعمول به اعتبارا من 1983/8/12 . ( الطعن رقم 3628 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/12 ) ‏



الطعن رقم 0483 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 590 بتاريخ 04-01-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 فى شأن ترقية العاملين يشترط لتطبيقها أن يكون العامل قد شغل درجات وظيفية حتى تحسب المدد الموجبه للترقية .



الطعن رقم 0483 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 590 بتاريخ 04-01-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2



إرجاع الأقدمية وفقاً للفقرة الثانية من المادة “15″ من القانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية – أثر ذلك : الإفادة من قاعدة تدرج العلاوات الواردة فى الفقرة “د” من المادة 16 . ( الطعن رقم 483 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/1/4 )



الطعن رقم 1744 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1007 بتاريخ 27-04-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



يبين من إستظهار الأحكام الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء أن المادة ” 53 ” إذ نصت على أنه لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها ، إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى إمتحان يختبر فى كتابة و شفاهاً ، و يعفى حملة الشهادات العليا من تأدية هذا الإمتحان ، كما أن المادة ” 55 ” إذ نصت على أنه بالنسبة لكتاب القسم المدنى يكون الإمتحان تحريرياً و شفوياً فيما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى و فى قوانين الرسوم و الدمغة و فى المنشورات المعمول بها فى المحاكم و فى الخط ، و إذ نصت الفقرة الثانية من المادة ” 57 ” على أن يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم فى الإمتحان ، و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب – إن هذه النصوص قد قامت على حكمة تشريعية إستوحاها حسن سير العمل فى المحاكم و مردها إلى ضرورة إلمام كتبة الأقسام المدنية بما يتعلق بعملهم من القوانين و المنشورات ، و تحقيقاً لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بأن جعل ترقية من يعين منهم من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها رهينة بتأدية الكاتب إمتحاناً فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان ، و جعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح . و تأدية الإمتحان و النجاح فيه كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين فى درجة معينة ، سواء أكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها ، بل يكفى أن يكون الكاتب قد عين فى الأقسام المدنية بالمحاكم لأول مرة و لو كان هذا التعيين قد تم نقلاً من جهة حكومية أخرى ، لأن النقل فى هذه الحالة نوعى ، و لا يعدو أن يكون تعييناً إبتداء بالمحاكم ، و من ثم يجب أن يؤدى هذا الإمتحان بنجاح كى تثبت صلاحيته للترقية ، و تتحقق بذلك الحكمة التى تغياها الشارع . ( الطعن رقم 1744 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 )



الطعن رقم 0254 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 474 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2



المادة “75″ من اللائحة معدلة بقرار مجلس الشعب الصادرة فى 1982/7/1 يقتصر حساب الأربع سنوات الأولى فقط للإعارة فى حساب الترقية . ( الطعن رقم 254 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/20 )



الطعن رقم 0177 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1781 بتاريخ 27-06-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



لا يغير من طبيعة القرار المطعون فيه ، و كونه منطويا على ترقية وظيفية ما نص عليه من ان نقل المطعون على ترقيته إلى وظيفة قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا هو على سبيل الندب ، ذلك ان الندب فى الحالة مثار النزاع له مدلوله الخاص ، و أحكامه التى ينفرد بها ، و لا ينصرف الى الندب المؤقت المنصوص عليه فى المادة “48″ من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و آية ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القرار رقم 255 لسنة 1955 – باب الأحكام العامة – من أنه ” إذا كان عدد المرشحين المستوفين للشروط فى آية حالة أقل من العدد المطلوب يجوز التجاوز عن بعض الشروط التى تؤهل الترشيح ، و فى هذه الحال يكون شغله للوظيفة بطريق الندب إلى ان يستوفى الشروط ” و يتضح من ذلك ان هذا النص لا ينفى حسب مؤداه أن إسناد الوظيفة للمرشح هو بمثابة ترقية أو أن شغله لها يقع مآلا بصورة دائمة مستقرة يقطع فى ذلك ان تقلد الموظف إحدى الوظائف المشار إليها فى القرار التنظيمى سالف الذكر حسبما سلف الايضاح يتم عن طريق الترقية اليها و ما ورد فى محضر لجنة شئون الموظفين التى صدر عنها الترشيح للترقية المطعون عليها من إنها إجتمعت للنظر فى ترقيات و تنقلات بعض موظفى التعليم الزراعى ، و من أن المطعون على ترقيته ظل شاغلاً لهذه الوظيفة حتى صدر الأمر التنفيذى رقم 287 بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1960 بنقله من وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا إلى وظيفة معادلة لوظيفته طبقا للقرار رقم 255 لسنة 1955 المشار إليه و هى وظيفة مفتش علوم بمنطقة القاهرة . و من حيث انه متى كان الأمر كذلك و كانت وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا تعادل وظيفة ناظر مدرسة ثانوية زراعية ، و تعلو فى مدارج السلم الإدارى الوظيفية الأدنى منها و هى وظيفة وكيل المدرسة او المدرس الأول ، و تخول شاغلها حسب طبيعة إختصاصها الاشراف على التعليم الزراعى بالمنطقة فإن اسناد هذه الوظيفة إلى المطعون على ترقيته ينطوى بلا مراء على ترقية له فى مدارج السلم الوظيفى بوزارة التربية و التعليم . ( الطعن رقم 177 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
الطعن رقم 2023 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 929




بتاريخ 28-10-1987



الموضوع : احوال شخصية للمسلمين



الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية



فقرة رقم : 1



إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر – دون المطلق – مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة …. ” و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه



تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله ” …….” و إذ لم يعرض الحكم – على النحو المتقدم – لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به – أن صح – وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .



الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599



بتاريخ 31-03-1988



الموضوع : احوال شخصية للمسلمين



الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية



فقرة رقم : 1



المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة .



الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314



بتاريخ 29-01-1989



الموضوع : احوال شخصية للمسلمين



الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية



فقرة رقم : 1



المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
في الطلاق الرجعي وأحكام الرجعة




الطلاق الرجعي



الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح .



وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.



والعدة تختلف باختلاف حالات النساء ، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار واستمرار الحياة الزوجية لأن الرجل ربما طلَّق لأمر عارض ثم ندم على ما كان منه، فمنحه الإسلام فرصتين، لإرجاع الزوجة إليه، دون رضاها،



و يقول الجمهور:‏ إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبًا، وهى تحصل بالقول مثل :‏ راجعتك، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس.



ومن هنا فيمكن إرجاع الزوجة غيابيا والإشهاد على ذلك ثم إعلامها بالرجعة بأية وسيلة كانت .



ويتميز الطلاق الرجعي بالآتي



1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة



2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة



3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه



4ـ تراجع بدون عقد جديد



5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة



6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة



7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط



8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة)



9ـ مدة العدة ثلاث حيضات



10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة.



11-يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.



أحكام الطلاق الرجعي والرجعة في الفقه



صحة المراجعة



[‏والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين‏:‏ اشهدا إني قد راجعت امرأتي بلا ولى يحضره ولا صداق يزيده وقد روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى‏,‏ أنه تجوز الرجعة بلا شهادة‏]‏



وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة‏,‏ ولا علمها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها‏,‏ ولهذا سمى الله – سبحانه وتعالى – الرجعة إمساكا وتركها فراقا وسراحا فقال‏:‏ ‏{‏فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف‏}‏ وفي آية أخرى‏:‏ ‏{‏فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله‏,‏ فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة‏,‏ فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح فأما الشهادة ففيها روايتان إحداهما تجب وهذا أحد قولي الشافعي لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم‏}‏ وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود‏,‏ فوجبت الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع والرواية الثانية‏,‏ لا تجب الشهادة وهي اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة لأنها لا تفتقر إلى قبول‏,‏ فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد‏,‏ كالبيع وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد فإن قلنا‏:‏ هي شرط فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة فإن ارتجع بغير شهادة‏,‏ لم يصح لأن المعتبر وجودها في الرجعة دون الإقرار بها إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع‏,‏ فيصح‏.(١٤)‏ ‏



وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول لقوله‏:‏ المراجعة أن يقول وهذا مذهب الشافعي لأنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه‏,‏ فلم تحصل من القادر بغير قول كالنكاح ولأن غير القول فعل من قادر على القول‏,‏ فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق وهذه إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية‏,‏ تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد‏,‏ والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين‏,‏ وعطاء وطاوس والزهري‏,‏ والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى‏,‏ وأصحاب الرأي قال بعضهم ويشهد وقال مالك وإسحاق‏:‏ تكون رجعة إذا أراد به الرجعة لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة فترتفع بالوطء‏,‏ كمدة الإيلاء ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله‏,‏ كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار وذكر أبو الخطاب أننا إذا قلنا‏:‏ الوطء مباح حصلت الرجعة به كما ينقطع به التوكيل في طلاقها وإن قلنا‏:‏ هو محرم لم تحصل الرجعة به لأنه فعل محرم فلا يكون سببا للحل‏,‏ كوطء المحلل‏.‏



تعليق الرجعة على شرط



ولا يصح تعليق الرجعة على شرط لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح‏,‏ ولو قال‏:‏ راجعتك إن شئت لم يصح كذلك ولو قال‏:‏ كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح كذلك ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة فأشبه الطلاق قبل النكاح وإن قال‏:‏ إن قدم أبوك فقد راجعتك لم يصح لأنه تعليق على شرط‏.‏(١٥)‏



حصول الرجعة بالقول



القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظه‏:‏ راجعتك‏,‏ وارتجعتك ورددتك وأمسكتك لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة‏,‏ فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ يعني‏:‏ الرجعة والرجعة وردت بها السنة بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏مره فليراجعها‏)‏ وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه فإنهم يسمونها رجعة‏,‏ والمرأة رجعية ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق‏,‏ والاحتياط أن يقول‏:‏ راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي فإن قال‏:‏ نكحتها أو‏:‏ تزوجتها فهذا ليس بصريح فيها لأن الرجعة ليست بنكاح وهل تحصل به الرجعة‏؟‏ فيه وجهان أحدهما لا تحصل به الرجعة لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود‏,‏ ولا تحصل بالكناية كالنكاح والثاني تحصل به الرجعة أومأ إليه أحمد واختاره ابن حامد لأنه تباح به الأجنبية‏,‏ فالرجعية أولى وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق‏.‏



لا يعتد برضا الزوجة



ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا‏}‏ فجعل الحق لهم وقال سبحانه‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية‏,‏ فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه وأجمع أهل العلم على هذا‏.‏(١٦)‏



‏حق الزوج في الرجعة ما كانت في العدة وآثار الرجعة‏



أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث‏,‏ بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها‏,‏ وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها لما ذكرنا في أول الباب وإن طلق الحر امرأته الأمة فهو كطلاق الحرة إلا أن فيه خلافا ذكرناه فيما مضى‏,‏ وذكرنا أن الطلاق معتبر بالرجال فيكون له رجعتها ما لم يطلقها ثلاثا كالحرة.(١٧)‏



والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره‏,‏ وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه‏,‏ بالإجماع وإن خالعها صح خلعه وقال الشافعي في أحد قوليه‏:‏ لا يصح لأنه يراد للتحريم وهي محرمة ولنا‏,‏ أنها زوجة صح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق‏,‏ وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من مضرة الزوج ونكاحه الذي هو سببها والنكاح باق‏,‏ ولا نأمن رجعته وعلى أننا نمنع كونها محرمة‏.‏(١٨)‏



المراجعة بدون علم الزوجة و حكم زواجها بآخر



وإذا طلقها‏,‏ ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها‏,‏ ردت إليه ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين والأخرى هي زوجة الثاني وجملة ذلك‏,‏ أن زوج الرجعية إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة لأنها لا تفتقر إلى رضاها‏,‏ فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها وتزوجت‏,‏ ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته‏,‏ وأن نكاح الثاني فاسد لأنه تزوج امرأة غيره وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها هذا هو الصحيح‏,‏ وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد‏,‏ وأصحاب الرأي وروي ذلك عن علي ـ رضي الله عنه وعن أبي عبد الله – رحمه الله- رواية ثانية‏,‏ إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول مالك وروي معناه عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم‏,‏ ونافع لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد في الظاهر ومع الثاني مزية الدخول‏,‏ فقدم بها ولنا أن الرجعة قد صحت وتزوجت وهي زوجة الأول فلم يصح نكاحها‏,‏ كما لو لم يطلقها فإذا ثبت هذا فإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما‏,‏ وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني وإن كان دخل بها فلها عليه مهر المثل لأن هذا وطء شبهة‏,‏ وتعتد ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها منه وإن أقام البينة قبل دخول الثاني بها ردت إلى الأول‏,‏ بغير خلاف في المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل بغير خلاف‏,‏ والوطء محرم على من علم منهما وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره لأنه وطئ امرأة غيره مع علمه فأما إن لم يكن لمدعي الرجعة بينة فأنكره أحدهما‏,‏ لم يقبل قوله ولكن إن أنكراه جميعا فالنكاح صحيح في حقهما‏,‏ وإن اعترفا له بالرجعة ثبتت والحكم فيه كما لو قامت به البينة سواء وإن أقر له الزوج وحده‏,‏ فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه وعليه مهرها إن كان بعد الدخول‏,‏ أو نصفه إن كان قبله لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه ولا تسلم المرأة إلى المدعي لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها‏,‏ وإنما يلزمه في حقه ويكون القول قولها وهل هو مع يمينها أو لا‏؟‏ على وجهين والصحيح أنها لا تستحلف لأنها لو أقرت لم يقبل إقرارها‏,‏ فإذا أنكرت لم تجب اليمين بإنكارها وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ النكاح لأن قولها إنما يقبل على نفسها في حقها وهل يستحلف‏؟‏ يحتمل وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ لا يستحلف اختاره القاضي لأنه دعوى في النكاح فلم يستحلف‏,‏ كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته والثاني يستحلف قال القاضي‏:‏ وهو قول الخرقي لعموم قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ولكن اليمين على المدعى عليه‏)‏ ولأنه دعوى في حق آدمي فيستحلف فيه كالمال فإن حلف فيمينه على نفي العلم لأنه على نفي فعل الغير فإن زال نكاحه بطلاق‏,‏ أو فسخ أو موت ردت إلى الأول من غير عقد لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني‏,‏ فإذا زال زال المانع وحكم بأنها زوجة الأول‏,‏ كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يلزمها للأول مهر بحال وذكر القاضي أن عليها له مهرا وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها بغير حق‏,‏ فأشبه شهود الطلاق إذا رجعوا ولنا أن ملكها استقر على المهر فلم يرجع به عليها كما لو ارتدت‏,‏ أو أسلمت أو قتلت نفسها فإن مات الأول وهي في نكاح الثاني‏,‏ فينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها أو إقرارها بذلك وإن ماتت لم يرثها‏,‏ لأنها لا تصدق في إبطال ميراث الزوج الثاني كما لم تصدق في إبطال نكاحه ويرثها الزوج الثاني لذلك وإن مات الزوج الثاني‏,‏ لم ترثه لأنها تنكر صحة نكاحه فتنكر ميراثه‏.(١٩)‏



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
كتاب دوري رقم 13 لسنة 2001 –

 اختصاصات نيابة الأحوال الشخصية العليا






عهد المشرع إلى النيابة العامة – بوصفها الممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون – بدور هام في قضايا الأحوال الشخصية ، نظراً لأن هذه القضايا تتناول أموراً هامة بالنسبة إلى الأسرة والفرد ، ويرتب عليها القانون آثاراً قانونية في الحياة الاجتماعية ، وقد أضحى هذا الدور كبيراً ومؤثراً في حسن سير العدالة ، خاصة بعد أن صدر مؤخراً عدة قوانين تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية منها القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وبعد أن برزت بعض القضايا التى لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى موضوعاتها أو ظروفها أو أطرافها أو التي يحتاج التصرف أو إبداء الرأي فيها إلى دراسة وفحص دقيقين والى خبرة خاصة في العمل بمسائل الأحوال الشخصية لضمان ضبطها .









وقد أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 4726 لسنـة 2001 بتاريخ27/9/2001 – على أن يعمل به اعتبارا من 1/10/2001 – بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا تلحق بمكتب النائب العام ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل التالية :-





تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .





رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .





مراجعة الأحكام الصادرة فى القضايا المشار إليها فى البندين السابقين والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقاً لأحكام القانون .





إصدار القرارات الوقتية المسببة فى المنازعات التى تثور بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .





إصدار القرارات الوقتية فى المنازعات التى تثور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .





إعداد مذكرات برأى النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف درجاتها .





التصرف فى القضايا الواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأى فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .





نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية ونيابات الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في جميع مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها .





ما يعهد إليها به النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى .





متابعة أعمال النيابات المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف ، والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً ، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام .









وتطبيقاً لما تضمنه قرار السيد المستشار وزير العدل المشار إليه بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا وتحديد اختصاصها . ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :









أولاً : ترسل نيابة الأحوال الشخصية العليا – عن طريق النيابات الكلية أو النيابات المتخصصة للأحوال الشخصية بحسب الأحوال – القضايا والأوراق الآتي بيانها :





الطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن بطلب رفع الدعاوى على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، والمستندات المؤيدة لها ، وكافة المحاضر والأوراق المحررة بشأنها .





- على أن يراعى أنه لا يجوز مباشرة التحقيق في تلك الطلبات أو سماع أقوال أصحاب الشأن إلا بعد موافقة نيابة الأحوال الشخصية العليا .





الأخطار بالدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية أمام المحكمة مباشرة – على خلاف أحكام القانون – على أن يرفق بكل منها صورة من صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة فيها ، ويتم التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصية العليا في شأن المذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها .





مذكرات بالرأي في شأن الدعاوى التي ترى النيابة رفعها إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، على أن يرفق بها كافة المحاضر والمستندات والأوراق المؤيدة لهذا الرأي .





صور أوراق الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، مشفوعة – كل منها – بالمذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها





صور الأحكام الصادرة في الدعاوى التي رفعتها النيابة العامة على وجه الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية ، أو المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأحكام الصادرة فى الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن منها .





وكذا صور المستندات والأوراق المقدمة من ذوى الشأن فيها حتى يتم دراستها واتخاذ إجراءات الطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – في الميعاد المقرر قانوناً إذا ما رؤى ذلك .





القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .





القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .





يجب أن ترفق بكل من القضايا المشار إليها في البندين السابقين مذكرة تتضمن القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيد ذلك ، وبيان ما إذا كانت الواقعة موضوع النزاع تنطوي على جريمة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة إن كانت ، والرأي المقترح في شأن التصرف فيها .





الإخطار بقضايا الأحوال الشخصية لغير المصريين التي تم رفعها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، على أن يرفق بكل منها صور من صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة من ذوى الشأن فيها ، ويتم التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصية العليا في شأن المذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها .





القضايا التي ترى النيابات استطلاع الرأي فيما يعرض عليها من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .





القضايا المطلوبة لنظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية والنيابات المتخصصة للأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية .





كافة القضايا والأوراق الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية والتي يعهد بها إليها النائب العام .





المذكرات والمحاضر والأوراق المتعلقة بفقد دفاتر وثائق الزواج والرجعة والمصادقة واشهادات الطلاق وطلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين من المأذونين أو الموثقين المنتدبين لإصدار كتب دورية بالإعلان عن فقدها .









ثانياً : تتولى نيابة الأحوال الشخصية العليا متابعة أعمال نيابات الأحوال الشخصية ، وكذا باقي النيابات في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف عليها والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، وصورة منها إلى المكتب الفني للنائب العام .







كما تتولى أيضاً تقسيم وتوزيع العمل على المفتشين الإداريين للأحوال الشخصية – على مستوى الجمهورية – والإشراف على أعمالهم ومتابعتها .









ثالثاً : يكون اختصاص نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية مقصوراً على قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف القاهرة عدا ما تختص به نيابة الأحوال الشخصية العليا منها .









رابعاً : تتولى كل نيابة اتخاذ الوسيلة المناسبة لإرسال القضايا والأوراق المشار إليها في البند أولاً إلى نيابة الأحوال الشخصية العليا في أسرع وقت ممكن دون أن تتعرض للفقد أو التلف .









صدر في2001 / 9 /30









” النائـب العـام “





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قرارات النيابة والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل فى قانون الأحوال الشخصية








الأحكام و قرارات النيابة المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون فى قانون الأحوال الشخصية

















أولاً الأحكام :









نصت المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .









(( الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات









أوالأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبه النفاذ بقوة









القانون وبلا كفالة ))









كما نصت المادة 20 ق 25 لسنة 1929









(( … ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم اجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .))









وعلى ضوء ذلك تكون الأحكام واجبة التنفيذ بقوة القانون حتى و لو تم الطعن عليه بطريق الاستئناف و هذه الأحكام هي :-

















1- الأحكام الصادرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات : نفقة الزوجية – نفقة الصغار – أجر المسكن – أجر الرضاعة – أجر الحضانة – مصروفات العلاج و الولادة – مصروفات التعليم ……… نفقة العدة .









2- الأحكام الصادرة بتسليم الصغير ورؤيته .









3- الأحكام الصادرة بنقل الحضانة .









ثانياً :قرارات النيابة :-

















قرارات نيابة الأسرة الصادرة بحضانة الصغير مؤقتاً









وهو ما نصت عليه المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000









(( يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها و يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل و يكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .









فقرارات النيابة العامة الصادرة من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل بشأن طلب الحضانة للصغير الذي في سن الحضانة ويكون لتلك القرارات الصادرة بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه لحين الفصل في موضوع الدعوى واجبة التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
الكتاب الدوري لنيابات شئون الأسرة








الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2004 بشأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة



نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار

قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن: -

تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة

العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.

وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.

وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".

وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات فيما يلي: -

(1) التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة – وجوبياً – جلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ( الفقرة الثانية من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 والمادة " 6 / 2 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ).

(2) تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو

حفظ البلاغات ( القانون رقم " 3 " لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ).

(3) رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ( المادة " 6 / 1 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ).

(4) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون. ( المادة " 57 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).

(5) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون – عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة " 14 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ).

(6) رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المادة " 26 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).

(7) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة " 23 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).

(8) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).

(9) نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.

( المادة " 18 مكرراً ثالثاً " من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون رقم " 100 " لسنة 1985، والمادة " 70 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).

(10) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 ).

وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقريب العدل من مستحقيه، وتيسيرا إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، ومن أجل تحقيق قدر أوفر من التنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي والإداري في تلك النيابات، بما يضمن تفعيل أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الجديد وتحقيق الهدف المنشود من إصداره، فقد صدر قرار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 – المرفق صورته – بتشكيل نيابة شئون الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر بحيث تشمل نيابة عليا ونيابات استئناف ونيابات كلية ونيابات جزئية.

وفي ضوء ما تضمنه قرار وزير العدل المشار إليه، تحدد اختصاصات نيابات شئون الأسرة علي النحو الآتي: -

أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة

تحل النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام، محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: -

(1) تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لإحكام قانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه.

(2) رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

(3) مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.

(4) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(5) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا.

(6) إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

(7) إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها.

(8) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها.

(9) المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وأعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام.

(10) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.

ثانياً: نيابات الاستئناف لشئون الأسرة:

تكون هذه النيابات بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وهي:

• نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة:

( تحل هذه النيابة محل نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية )

• نيابة استئناف الأسكندرية لشئون الأسرة.

• نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة

• نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.

• نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة.

• نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة.

• نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة.

• نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة.

حيث تضطلع هذه النيابات – كل في دائرة اختصاصها – بالآتي:

(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته وبحثه من الطعون الهامة التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -

• حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.

• إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت المحكمة ذلك.

(2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر.

(3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الكلية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.

(4) نظر التلظمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.

(5) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى المكتب الفني للنائب العام.

(6) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.

ثالثاً: النيابات الكلية لشئون الأسرة:

• تحل هذه النيابات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا محل نيابات الأحوال الشخصية أما في باقي المحافظات فينشا بها لأول مرة نيابات كلية متخصصة لشئون الأسرة.

• تختص النيابات الكلية المشار إليها – كل في دائرة اختصاصها – بالآتي:

(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة. وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -

• حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.

• إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.

(2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة الجزئية.

(3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى نيابة شئون الأسرة العليا.

(4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.

(5) ما تري الاختصاص به من القضايا الهامة المرفوعة أمام محاكم الأسرة، سواء من حيث التحقيق أو التدخل فيها.

(6) ما تري الاختصاص به من مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال.

(7) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإرسال القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العليا لشئون الأسرة – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لعرضها علي النائب العام.

(8) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، علي أن ترسل المنازعات إذا كان أحد طرفي المنازعات أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة لإصدار القرارات فيها.

(9) الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(10) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.

(11) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.

رابعا: النيابات الجزئية لشئون الأسرة.

• تختص النيابات الجزئية المشار إليها – كل في دائرة اختصاص محكمة شئون الأسرة الواقعة بها – بالآتي:

(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -

• حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الدعاوى.

• إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل دعوى، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.

(2) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك.

(3) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى محكمة الأسرة المتخصصة.

(4) اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لرعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.

(5) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء )، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.

(6) نظر المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً وإرسالها إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة لإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذه القرارات.

(7) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، وما يستلزمه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم لكافة الأعمال المنوطة بهم، وخاصة ما يتعلق بقيد الدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء هذه الدعاوى لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(8) الأشراف علي أعمال المعاونين الملحقين بالنيابة العامة.

(9) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.

والله ولي التوفيق،،،

صدر في 18/9/2004



" النائب العام "

المستشار /

ماهر عبد الواحد









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
نيابة عامة /
مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات
أهم عناصر قانون الاسرة






مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات





مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – المرفق صورته – ونشر بالجريدة الرسمية ) بتاريخ 18/3/2004، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه.



• وقد جاءت أحكام هذا القانون – كما جاء علي نحو ما تضمنته مذكرته الإيضاحية – ذات طبيعة إجرائية – أراد بها المشرع أن يستكمل ما جاء به قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، وتيسير حسم خصوماتها لمصلحة الأسرة.



• ولا تمس أحكام هذا القانون بطبيعة الحال التشريعات الموضوعية التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية والتي أبرزها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وتعديلاتهما الصادرة بالقانون رقم (100) لسنة 1985. • وسنعرض في هذا المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.



فهرست
١ أولا: محاكم الأسرة

١.١ تشكيل محكمة الأسرة:

١.٢ مكان انعقادها:

١.٣ اختصاص محكمة الأسرة:

١.٣.١ الاختصاص النوعي:

١.٣.١.١ (1) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.

١.٣.١.١.١ أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:

١.٣.١.١.٢ ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:

١.٣.١.٢ (2) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.

١.٣.١.٢.١ أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:

١.٣.١.٢.٢ ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:

١.٣.٢ الاختصاص المحلي:

١.٣.٣ اختصاص رئيس محكمة الأسرة:

١.٣.٤ الإجراءات أمام محكمة الأسرة:

٢ ثانياً: الخبراء المعاونون لمحاكم الأسرة

٢.١ تعيين الخبيرين:

٢.٢ دور الخبيرين:

٣ ثالثاً: نيابات شئون الأسرة

٤ رابعاً: مكتب تسوية المنازعات الأسرية

٥ خامساً: الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة

٦ سادساً: تنفيذ الأحكام والقرارات



أولا: محاكم الأسرة

تشكيل محكمة الأسرة:

• تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية.



- يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة 2 / 1 )



مكان انعقادها:

• تنعقد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، ويعين مقرها بقرار من وزير العدل.



• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية.



• صدر قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة، وتضمنه الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2004.



اختصاص محكمة الأسرة:

الاختصاص النوعي:

• تختص محكمة الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2002.



وهذه المسائل هي:



(1) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.

أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:

• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.



• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.



• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.



• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.



• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.



• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً. • الإذن بزواج من لا ولي له.



• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.



ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:

• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.



• إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.



• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.



• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.



• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.



• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.



• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.



• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.



• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.



• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لإحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.



• تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.



(2) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.

أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:

• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).



• فسخ الزواج.



• بطلان الزواج.



• التفريق.



• الاعتراض علي إنذار الطاعة.



• المتعة.



• إثبات الزواج.



• إثبات الطلاق.



• النسب.



• الوصية.



• الإرث.



• إثبات الرجعة.



• مسكن الزوجية.



• موت المفقود.



• الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.



• سلب الولاية علي النفس.



• دعاوى الحسبة.



ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:

جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة، وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.



• تبقي مسائل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية.



• لمحكمة الأسرة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتيه أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.



( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 4 من القانون ( 1 ) لسنة 2000 ).



• وتختص محكمة الأسرة دون غيرها بالمسائل المشار إليها ( اختصاصاً انفراديا أو استئثاريا )، بمعني أنه ليست هناك أية محاكم أو جهة قضاء أخرى تشارك محكمة الأسرة الاختصاص في نظر هذه المسائل.



الاختصاص المحلي:

• تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية. ( المادة " 12 " )



• يتحدد الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى ترفع أمام محكمة الأسرة وفقاُ لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000، والتي تتمثل في الآتي: -



يتحدد الاختصاص المحلي بنظر مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي:



• ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه. • فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.



• وإذا تعدد المدعي عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.



غير أنه يرعى في هذا الشأن ما يلي: -



1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية: -



أ – النفقات والأجور وما في حكمها.



ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.



ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.



د – التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.



2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.



3- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو الآتي: -



أ – في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر، وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.



ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.



ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.



فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوحد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.



د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد. هــ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر. • ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة، لدي رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.



اختصاص رئيس محكمة الأسرة:

• يختص رئيس محكمة الأسرة بالآتي:



(1) إصدار اشهادات الوفاة والوراثة..... وعند قيام نزاع جدي في شانها يجوز له أن يحيلها إلى محكمة الأسرة.



(2) إصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية:



وهذه المسائل هي:



1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.



2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.



3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.



4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.



5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.



• ويُعد اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المشار إليها اختصاصاً انفرادياً أو استئثاريا، بمعني أن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو غيره لا يشاركه الاختصاص في هذا الشأن.



الإجراءات أمام محكمة الأسرة:

• رفع الدعوى:



• " يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ".



وعلي ذلك يراعي ما يلي: -



(1) لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وهي:



أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:



• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.



• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.



• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.



• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.



• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.



• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً. • الإذن بزواج من لا ولي له.



• دعاوى الحبس لامتناع المحكمة عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.



ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:



• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.



• إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.



• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعدة القضائي واستبداله.



• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.



• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.



• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.



• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لإحكام قانون الولاية علي المال.



• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.



• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.



• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.



تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية:



(2) إذا رفعت أي من هذه الدعاوى بغير توقيع محام علي صحيفتها، كان للمحكمة – عند الضرورة – أن تندب محامياً للدفاع عن المدعي.



(3) أما صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت تختص بنظرها المحاكم الابتدائية السالف بيانها، وكذا صحف دعاوى استئناف أحكام محكمة الأسرة فيسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون المحاماة.



(4) تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.



ثانياً: الخبراء المعاونون لمحاكم الأسرة

• يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة 2/1 )



• يكون حضور الخبيرين في جلسات محاكم الأسرة وجوبياً في الدعاوى الآتية: -



(1) الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ.



(2) بطلان الزواج.



(3) حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.



(4) النسب.



(5) الطاعة.



• ويجوز لمحكمة الأسرة أن تستعين بالخبيرين في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. ( م 11 / 2 من القانون )



تعيين الخبيرين:

- يعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ووزير الصحة بحسب الأحوال. ( م 2 / 3 من القانون )



دور الخبيرين:

يجب علي كل خبير أن يقدم إلى محكمة الأسرة تقريراً في مجال تخصصه. ( م 11 / 3 من القانون )



ثالثاً: نيابات شئون الأسرة

• تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. ( المادة 4 / 1 )



دور نيابة شئون الأسرة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية:



(1) تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية.



• تتولى نيابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.



• وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. ( مادة 4 / 2، 3 )



• يتحقق تدخل النيابة العامة المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا وهما: -



1- حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم.



2- إبداء النيابة العامة الرأي في الدعوى بمذكرة.



(2) الأشراف علي أقلام الكتاب



• نصت المادة الرابعة " فقرة أخيرة " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 علي أن:



" تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية مذكراتها ومستنداتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".



• وفي ضوء اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – كما هو مقرر بنص المادة سالفة البيان – يراعي ما يلي: -



(أ): الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة:



تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، ويشمل هذا الأشراف أعمال قيد الدعاوى واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن كافه الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام في شأن مسائل الأحوال الشخصية، باعتبار أن موظفي هذه الأقلام تابعون للنيابة العامة.



(ب): الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:



• تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، ويقتصر هذا الأشراف علي أعمال قيد الطعون في أحكام الأسرة واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقط، ولا يتعداه إلى الأشراف علي الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام – مثل أعمال الجلسات، ونسخ الأحكام، وغيرها – والتي تخضع للأشراف التام لرؤساء لمحاكم الاستئناف.



• تستمر تبعية موظفي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة لمحاكم الاستئناف، ويترتب علي ذلك ما يلي: -



(1) أن اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن قيد صحف الطعون واستيفاء مذكراتها ومستنداتها لا يسلب محاكم الاستئناف اختصاصها في الرقابة والمتابعة والتفتيش علي أعمال هذه الأقلام، ولا ينال من سلطتها في تأديب الموظفين التابعين لها.



(2) إذا ما رأت نيابة شئون الأسرة تأديب أي من موظفي هذه الأقلام تعين عليها مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، بحسبانها المختصة بذلك.



(ج): الأشراف علي عملية القيد:



• إعمالاً لنص المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، واستيفاء مذكراتها ومستنداتها اتباع ما يلي: -



• يقوم قلم الكتاب المختص – بمحكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – بقيد صحيفة الدعوى أو الطعن إذا كانت مصحوبة بما يلي: -



1- ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانوناً، مع مراعاة إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها والمصروفات ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.



2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.



3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.



4- مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.



• علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب قيد صحيفة الدعي في جميع الأحوال.



• إذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة في البند (1) – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لامر قاضي الأمور الوقتية – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.



• يرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.



• علي المدعي عليه، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه، يرفق بها مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.



رابعاً: مكتب تسوية المنازعات الأسرية

• إنشاء المكتب:



• تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ". ( المادة " 5 " )



تشكيل هيئة المكتب:



• يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.



• يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة المقيدين في جدول خاص يُعد لذلك في وزارة العدل. ( المادة " 5 " )



• اصدر السيد المستشار وزير العدل – في شأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية – القرارات الآتية:



(1) قرار وزير العدل رقم ( 2723 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.



(2) قرار وزير العدل رقم ( 2724 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم تعديل هذا القرار بقرار وزير العدل رقم (3902) لسنة 2004.



(3) قرار وزير العدل رقم ( 2725 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.



(4) قرار وزير العدل رقم (3325) لسنة 2004 الصادر في 29/6/2004 بقواعد بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.



المسائل التي يتولى المكتب تسوية النزاع فيها:



المسائل التي يتولى المكتب المختص تسوية النزاع فيها هي المسائل التي يجوز فيها الصلح، منها ما يلي: -



• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).



• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.



• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.



• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.



• الاعتراض علي إنذار الطاعة.



• مسكن الزوجية.



• المتعة.



• إثبات الزواج.



• إثبات الطلاق.



• إثبات الرجعة.



• فسخ الزواج.



• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.



• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.



• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.



الإجراءات أمام مكتب تسوية المنازعات:



• علي من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ويجوز فيها الصلح، أن يقدم طلباً – بدون رسوم وعلي النموذج المعد لذلك – إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة وذلك لتسوية النزاع.



• يتم قيد هذا الطلب يوم تقديمه في جدول خاص بذلك، ويعرض علي رئيس المكتب لفحصه وتشكيل الهيئة التي تتولى بذل مساعي التسوية في شأنه.



• تتولى الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية تكليف أطراف النزاع للحضور أمامها وتقديم المستندات في الميعاد المحدد لذلك.



• تجتمع هيئة المكتب بإطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وأثاره وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة.



• يجب أن تنتهي التسوية خلال ( 15 يوم ) من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم.



القرارات التي يصدرها المكتب:



• إذا تم الصلح:



• إذا تم الصلح – في جميع عناصر النزاع أو بعضها – يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إثبات ما تم الصلح فيه في محضر يوقعه أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب، ويلحق هذا المحضر بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبه التنفيذ، ويقوم قلم كتاب محكمة الأسرة تبذييله بالصيغة التنفيذية، وينتهي بالصلح النزاع في حدود ما تم عليه. ( المادة 8 / 1 )



• مفهوم الصلح في مسائل الأحوال الشخصية هو محاولة التوفيق بين الطرفين وراب صدع الأسرة.



• ويمكن أن يكون الصلح بذلك بتنازل من جانب واحد أو إقرار من واحد فقط دون التنازل المتبادل، وبالتالي فإن الصلح يمكن تصوره بهذه الصورة في كل مسائل الأحوال الشخصية – لأنه توفيق وليس تنازل كل طرف عن جزء من ادعائه – ولكن ذلك مشروط بان يكون التصالح غير مخالف للنظام العام أو فيه تنازل يتعلق بالحالة الشخصية أو الأهلية، وان يكون الطرفان أهلا للتنازل.



إذا لم يتم الصلح:



• إذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر مقدم طلب تسوية النزاع علي استكمال السير فيه، يحرر مكتب تسوية المنازعات محضراً بما تم من جهود لتسوية النزاع، ويوقع من أطراف النزاع، أو من الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب.



• يرسل المحضر والتقارير المشار إليها إلى قلم كتاب المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ذلك، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع.



إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع:



إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع – بعد تكليفه بالحضور – أو من ينوب عنه لمكتب تسوية المنازعات في الميعاد المحدد بغير عذر، جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية، وتحرر الهيئة المكلفة بتسوية النزاع محضراً بما تم من إجراءات، يرفق به تقرير من رئيس المكتب.



خامساً: الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة

(1) الطعن بالاستئناف علي أحكام محكمة الأسرة:



• تشكيل الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:



تشكل الدوائر الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين. ( المادة 2 / 2 )



• مكان انعقاد الدوائر الاستئنافية:



• تنعقد الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.



• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه إجراءات الاستئناف:



• تختص الدوائر الاستئنافية المتخصصة من محاكم الاستئناف بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محكمة الأسرة.



• تتبع – فيما لم يرد به حكم خاص بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لاستئناف أحكام محكمة الأسرة. ( المادة 56 )



الأحكام الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة هي: -



• تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة. ( المادة 58 )



• يجوز للمحكمة الاستئنافية إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان. ( المادة 59 )



• مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيةُ يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال، استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها. ( المادة 60 )



• ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة. ( المادة 61 )



(2) عدم جواز الطعن علي الأحكام المؤقتة:



لا يجوز الطعن علي الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى بشأن الرؤية أو تقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان إلا بصدر الحكم النهائي فيها. ( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 5 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ).



(3) عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن فيها بطريق النقض:



• فقد نصت المادة (14) من قانون محاكم علي الأسرة علي أنه:



" مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض ".



• وقد قصد المشرع من تقرير عدم قابلية تلك الأحكام والقرارات للطعن فيها بالنقض تحقيق الاستقرار لما ينشأ عن مسائل الأحوال الشخصية من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، والنأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها.



• لا يخل النص علي عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أن:



" للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: -



1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.



2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.



ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن ".



• وقد قصد المشرع من تعميم طعن النائب العام في الأحكام الانتهائية المشار إليها في المادة (250) سالف البيان تحقيق الفائدة منه علي نحو أكمل فلم يقصره علي حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا، وإنما بسطها أيضا علي الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض – وسواء ورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لان المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها، ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها – ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فإن مقتضى ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها علي الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده، ومقتضى ذلك إلا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون.



• يظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً.



سادساً: تنفيذ الأحكام والقرارات

• تنشأ بدائرة كل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة ( المادة " 15 " )



" النائب العام "



المستشـار / ماهر عبدالواحد

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات