بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 يوليو 2010

ترقية الموظف




الطعن رقم 0229 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1346 بتاريخ 06-06-1959

 الموضوع : ترقية



إن الترقية بين رجال النيابة و من فى حكمهم من موظفى إدارة القضايا الفنيين إما أن تكون بالأقدمية مع الأهلية فى النسبة المعينة لذلك ، أو بالكفاية الممتازة فى النسبة المعينة لذلك أيضاً ، و غنى عن البيان أن قاعدة الترقية فى كل منطقة من هاتين المنطقتين تختلف فى مفهومها و ضوابطها عن الأخرى ، لما هو مسلم من أن مستوى الكفاية الممتازة أعلى قدراً من المستوى الآخر .



الطعن رقم 0229 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1346 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 3



لا يحوز ترك المدعى فى الترقية لمجرد حداثته فى إدارة القضايا ، ما دام عمله السابق قبل تعيينه فيها هو عمل نظير لعمل الإدارة الفنى ، و مثله لا يجوز إطراحه و ترك تقدير القائم به من ثناياه ؛ لأن فى إطراحه قطعاً للصلة بين ماضى المدعى فى ذلك العمل و حاضره فى إدارة قضايا الحكومة ، و القانون إذ أجاز تعيينه فى هذه الإدارة و حساب أقدميته السالفة عند التعيين ؛ إنما قصد بداهة إلى أنه لا يجوز فصل الماضى عن الحاضر ، بل يجب إحكام ربطهما ، و أن يؤخذ فى الإعتبار ما قدمه الموظف من جهد مثنى عليه فى ذلك العمل نظير ؛ كيما تقدر صلاحيته للترقية فى الإدارة على أساسه ، هذا إلى ما ينطوى عليه جب ماضيه و تخطيه فى الترقية من غبن لا يرجع إلى نقص فى كفايته الذاتية ، و الأهلية للترقية هى بطبيعهتا ذاتية بالنسبة للموظف ، بينما تركه بحسب منطق الإدارة مرده إلى سبب غير ذاتى فيه ، و إنما هو بطبيعته موضوعى ، يدور حول دعوى حداثة المعين فى إدارة القضايا ، و لو كان فى ذاته كافياً و ممتازاً . ( الطعن رقم 229 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/6/6 )



الطعن رقم 0866 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1404 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 3



ما دام نقل المدعى لا يخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة فإن ذلك يستتبع بحكم اللزوم عدم إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة التى تقضى بعدم جواز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية فى نسبة الإختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثاً . ( الطعن رقم 866 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )



الطعن رقم 0596 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 464 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



تنص المادة 53 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء على أنه ” لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها الا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى امتحان يختبر فيه كتابة و شفاها و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان ” و نصت المادة 54 على اللجان التى تقوم باجراء هذا الامتحان كما نصت المادة 55 على أن ” يكون الامتحان تحريريا و شفويا فى المواد الآتية ” أ ” بالنسبة لكتاب القسم المدنى : 1 – ما يتعلق بعلم الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى 2 – قوانين الرسوم و الدمغة 3 – المنشورات المعمول بها فى المحاكم 4 – الخط . ” ب ” و بالنسبة لكتاب النيابة العامة …. ” ، ثم نصت المادة 57 على أن ” يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى و الشفوى 30 درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها و يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب ” . و يبين من النصوص المتقدمة أن القانون المشار إليه قد اشترط لترقية الكاتب من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها أن ينجح فى الامتحان الذى يعقد لهذا الغرض و لم يحدد القانون لكل من موظفى الدرجتين التاسعة و الثامنة – و هى التى تعتبر أولى درجات التعيين بحسب الأحوال – امتحانا خاصا و إنما جعل للجميع امتحانا واحدا بينت المادة 55 من القانون مواده ، و من ثم فإنه إذا أعلنت الوزارة عن عقد امتحان لترقية كتاب المحاكم فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة بالمحاكم من دخول ذلك الامتحان شأنهم فى ذلك شأن موظفى الدرجة الثامنة المعينين ابتداء فى تلك الدرجة ما دام الامتحان – على ما سلف البيان – واحدا للطائفتين و ليس خاصا و لا مقصوار على موظفى احدى الطائفتين بحيث يمتنع على الطائفة الأخرى دخوله . و إذا كان الكتاب الدورى الذى وجهته الوزارة إلى المحاكم فى 9 من نوفمبر سنة 1953 تعلن فيه عقد امتحان قد جرت عبارته كما يلى ” نظرا لخلو وظائف من الدرجة السابعة الشاغرة فى يوم الجمعه الموافق 15 من يناير سنة 1954 ” فإنه لا يفهم من هذا الاعلان أن الامتحان مقصور على موظفى الدرجة الثامنة و حدهم و أنه ليس لموظفى الدرجة التاسعة أن يدخلوه ذلك أنه فضلا عن أن الامتحان – على ما سلف البيان – ليس خاصا بموظفى الدرجة الثامنة دون موظفى الدرجة التاسعة الذين لهم بدورهم امتحانهم الخاص و إنما هو امتحان عام للكتاب جميعا سواء منهم من كان فى الدرجة الثامنة أو التاسعة ، فإن من المعلوم بداهة أن الترقيات إلى الدرجة السابعة الخالية سيتلوها بطبيعة الحال ترقيات إلى الدرجات الثامنة المتخلفة عن المرقين إلى الدرجات السابعة ، و متى كان الأمر كذلك فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة من زملاء المدعى فى نفس المحكمة من دخول ذلك الامتحان فإذا كان هو قد تقاعس عن دخول الامتحان فلا يلومن الا نفسه إذا كان قد فوت على نفسه فرصة الدخول فى الامتحان . ( الطعن رقم 596 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )



الطعن رقم 0339 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 226 بتاريخ 03-12-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من مارس سنة 1946 أنه صدر بالموافقة على ما رأته اللجنة الوزارية للبعثات من المقترحات الآتية : أولاً – يأخذ عضو البعثة فى الترقية فى الجهة التى هو تابع لها كما لو كان قائماً بعمله فيها . يترتب على ذلك أنه إذا رقى زميل له حاصل على ذات المؤهل التى يحملها عضو البعثة قبل سفره و له نفس الأقدمية إلى درجة أعلى وجب أن يرقى العضو إلى درجة تذكارية فى نفس الوقت . ثانياً – عدم المساس بما يستحقة عضو البعثة من علاوات نظير ما حصل عليه من مؤهلات علمية أو مقابل تحقيق الغرض من بعثته العلمية فى المدد المحددة . و تحقيقاً لذلك يتبع ما يأتى : “1″ عند سفر عضو البعثة تحدد له الجهة التى هو تابع لها مركزه بالنسبة لموظفى هذه الجهة و يوضع على درجة تذكارية . “2″ يعامل من حيث الترقية فى أثناء بعثته كما لو كان قائماً بعمله فى هذه الجهة . “3″ يستصدر قرار من مجلس الوزراء و يبلغ للوزارات و تكون مسئولة عن تنفيذه . و يبين من إستعراض قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو المتقدم ذكره أن أحكامه لم تخرج على القواعد و الشروط المقررة للترقية و لمنح العلاوات فى الأحوال العادية . و لم تمنح الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم فى الخارج ما يتميزون به فى خصوص الترقية و منح العلاوات عن أقرانهم العاملين فى المرافق الحكومية . و إنما قصدت أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ألا تسقط الجهات الإدارية المختصة من حسابها الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم فى الخارج فى خصوص الترقية و منح العلاوات أن حل عليهم الدور فى الترقية أو منح العلاوات و توافرت فيهم شروطها على مقتضى أحكام القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشأن . و من أجل ذلك وضع مجلس الوزراء المذكور من الأحكام ما يكفل تذكر الجهات الإدارية المختصة للموظفين أعضاء البعثات أثناء غيبتهم فى الخارج عند إجرائها ترقية أو عند منحها علاوات ثم معاملتهم كما لو كانوا قائمين بأعمالهم . و واضح أن هذه المعاملة لا تعطيهم حقاً فى وجوب ترقيتهم أو منحهم علاوات إذا لم تتوافر فيهم الشروط المقررة بحسب القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشأن . و على هدى ما تقدم ينبغى للوصول إلى أحقية عضو البعثة فى ترقية نالها زميل له أثناء غيبته فى الخارج أن تكون الترقية مخالفة للقانون و أن يطعن فى قرار الترقية بالإلغاء . ( الطعن رقم 339 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/3 )



الطعن رقم 1061 لسنة 14 مكتب فنى 21 صفحة رقم 242 بتاريخ 27-06-1976 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



إن هذه المحكمة سبق أن رفضت بأنه و لئن كانت الترقية التى أجاز القانون الطعن فى القرارات الصادرة بها تنصرف أساسا إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته، الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الإدارى، إذ أن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى و الادارى، و يتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص و أن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى . و حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 1961/8/31 أصدرات وزارة التربية و التعليم الأمر التنفيذى رقم 296 متضمنا ترقية خمسة من مفتشى المخابر بالدرجة الثالثة إلى وظائف مفتش أول مخابر، وأربعة من مفتشى المخابر بالدرجة الرابعة إلى وظائف مفتش أول “ندبا” للمخابر و هؤلاء الأربعة هم …… …… ……. و ….. …. …. و ….. ….. …. و ‎…. …. …. و ….. …. …. و قد تبين من الأوراق مايلى : أولا : جاء فى كتاب الإدارة العامة للتعليم الثانونى بوزارة التربية و التعليم المرسل إلى هيئة مفوضى الدولة و المؤرخ فى 1971/3/16 أن الموظفين الأربعة المطعون فى ترقيتهم ينتمون إلى الكادر الفنى المتوسط ، و أن أولهم منح الدرجة الرابعة فى 1960/4/21 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1951/1/15، و أن الثانى منح الدرجة الرابعة فى 1957/10/12 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1951/1/15، و أن الثالث منح الدرجة الرابعة فى 1955/12/27 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1953/12/9، و أن الرابع منح الدرجة الرابعة فى 1960/2/26 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1954/9/30، أما المدعى فقد منح الدرجة الرابعة الفنية العالية فى 1955/7/21 و كان يشغل و ظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى من 1959/11/9 . ثانيا : جاء فى الادارة العامة للتعليم الثانوى السالف الذكر أن حركة الترقيات موضوع القرار الطعين تضمنت ترقيات بين رجال المعامل إلى وظيفة مفتش أول معامل من بين مفتشى المعامل المتدرجين من وظيفة أمين معمل الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة أو من بين الحاصلين على مؤهلات عالية و يشغلون وظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى، و جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر بوزارة التربية و التعليم المؤرخ فى 1963/4/28 أن المدعى شغل وظيفة مفتش معامل ندبا بموجب الأمر التنفيذى رقم 1959/513 مع ثلاثة آخرين على سبيل التجربة، و قد تبين فشل هذه التجربة و استبعد الأربعة بعد ذلك من تفتيش المخابر لعدم قيامهم بمهام وظائفهم على الوجة الأكمل . ثالثا : جاء بكتاب الإدارة العامة للتعليم الثانوى السالف الذكر أنه إعتبارا من تاريخ إنشاء وظيفة أمين معمل حتى عام 1961 لم يكن هناك تدرج للوظائف الفنية المعملية و إنما كانت الترقيات تتدرج من وظيفة أمين معمل إلى وظيفة مفتش عملى معامل، ثم عدل التدرج من وظيفة أمين معمل إلى وظيفة مساعد مفتش معامل ثم مفتش معامل، و بصدور القرار رقم 75 لسنة 1970 و ضع سلم وظيفى لرجال المعامل على أن يكون شاغلى الوظائف الاشرافية من بين العاملين الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة، و جا فى كتاب كبير مفتشى المعامل بوزارة التربية و التعليم المؤرخ 1963/4/28 أن الوظائف الفنية بالوزارة قسمان : الأول و يشمل الوظائف الفنية التربوية و يشترط أصلا لشغلها الحصول على مؤهل عال فيما عدا الوظائف الفنية التربوية بالتعليم الابتدائى التى لا يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال، و القسم الثانى يشمل الوظائف الفنية غير التربوية و هذه لا يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال، فإذا كان من يشغلها حاصل على مؤهل عال فتكون هذه ميزة لها تقديرها عند المفاضلة بين أفراد الصف الواحد المرشحين للترقية . رابعا : جاء بكتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ فى 1962/11/11 أن أساس الترقية من مفتش مخابر إلى مفتش أول مخابر عناصر ستة . الأول الدرجة المالية و الثانى المؤهل و الثالث تحقيق رغبة المرشح و الرابع الحالة الصحية و الخامس التقارير السرية السنوية و السادس الإختبارات المباشرة لتقييم الشخصية و الكفاية، و أنه روعى عند الإختبار النوعى لوظيفة مفتش أول مخابر أقدمية العمل بالمخابر و أقدمية التوظيف . خامسا : تبين من الأطلاع على التقارير السرية السنوية للمرقين إلى وظيفة مفتش أول مخابر من موظفى الدرجة الرابعة أن كلا من المطعون فى ترقيتهم الثلاثة الأول، حصل على تقدير ممتاز فى كل من سنتى 59، 1960، أما الرابع فقد حصل على تقدير جيد فى كل هاتين السنتين، و أما المدعى فقد جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ فى 1962/11/28 أنه حصل على 76 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1960/59، و على 80 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1961/60، و على 51 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1962/61، و مرفق بالكتاب المذكور تقرير عن نتيجة الإختبار الميدانى و الشخصى الذى أجرى للمرشحين لوظيفة مفتش أول مخابر و قد جاء فيه أن كلا من … … … و … …. …. حصل على نتيجة نهائية مقدراها 95 درجة و حصل كل من … … … و … … … على نتيجة نهائية مقدارها 64 درجة، و هذا التقرير مؤرخ فى 1961/7/17 و مذيل بتوقيع كبير مفتشى المخابر، أما عن المدعى فقد جاء فى كتاب الادارة العامة للتعليم الثانوى المؤرخ فى 1971/3/14 السابق الإشارة إليه أنه لم يمكن العثور على نتيجة اختباره لمضى أكثر من عشر سنوات على هذا الإختبار . سادسا : جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ 1962/3/19 أن التفتيش على عمل الطاعن كشف عن عدة مخالفات ارتكبها سنة 1960، و أنه لم يتعاون مع منطقة كفر الشيخ حتى طلب مدير عام المنطقة نقله تخلصا منه و ذلك بكتاب المنطقة السرى المرسل إلى التفتيش فى 1961/11/22، و جاء فى كتاب مدير عام مديرية التربية و التعليم بكفر الشيخ المرسل إلى كبير مفتشى المخابر فى 1963/4/29 أن أوراق التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية فى القضية 203 لسنة 1961 و المتعلق بالمخالفات المالية التى ارتكبها الطاعن، هذه الأوراق أرسلت الى إدارة الدعوى التأديبية فى 1963/3/25، لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو محاكمة المخالفين فى هذه القضية تأديبيا و ذلك بناء على قرار المديرية بتاريخ 1963/3/20 . سابعا : جاء فى كتاب الادارة العامة للتعليم الثانوى المؤرخ فى 1971/3/16 أنه فى عام 1967 رأت الوزارة الانتفاع بالحاصلين على مؤهلات عالية من بين رجال المعامل لسد العجز القائم بتفتيش العلوم، فصدر بذلك أمر تنفيذى فى 1967/8/10 بترقيتهم إلى وظيفة مفتش علوم ثانوى، و شمل هذا القرار إثنين أحدهما المدعى الذى رقى من وظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى إلى وظيفة مفتش علوم ثانوى، ثم رقى بعد ذلك إلى وظيفة مفتش أول علوم ثانوى، و يشغل الآن الدرجة الثانية مثل زملائه فى الأقدمية الحاصلين على نفس المؤهل، و بذلك فأنه لم يضار بنقله إلى تفتيش العلوم، بل أنه لو بقى ضمن العاملين بالمعامل لما اكتسب المركز الأدبى الذى يشغله بتفتيش العلوم . و حيث أنه يخلص من جماع ما تقدم أن المدعى مصلحة ظاهرة فى الطعن فى القرار رقم 296 بتاريخ 1961/8/31 الذى تخطاه فى الترقية إلى وظيفة مفتش أول مخابر ندبا ، و ذلك أن الترقية إلى هذه الوظيفة قد تمت من بين مفتشى المخابر الذين يشغلون الدرجة الرابعة سواء كانوا ينتمون إلى الكادر الفنى المتوسط أو إلى الكادر الفنى العالى، و ذلك أعتبارا بأن وظيفة مفتش أول مخابر هى وظيفة فنية غير تربوية لا يشترط فى شاغلها أن يكون حائزا على مؤهل عال و أن كان يجوز شغلها من بين حملة المؤهلات العالية، و إذا كان المدعى ينتمى أصلا إلى تفتيش العلوم و يشغل وظيفة تربوية الا أن نقله إلى تفتيش المخابر ليس من شأنه أن يخل بحقوقه فى التدرج فى وظائف المخابر طالما توافرت فيه شروط الترقية فى مدارج هذا النوع من الوظائف، هذا وقد أوضح المدعى- على ما سلف بيانه- وجه مصلحته فى الترقية إلى وظيفة مفتش مخابر على إعتبار أنها وظيفة أعلى فى مدارج السلم الوظيفى للمخابر . و حيث أنه من ناحية أخرى فقد تبين من الإطلاع على الأوراق أنه جاء بالكتاب المرسل من مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة التربية و التعليم إلى ادارة قضايا الحكومة بتاريخ 1972/12/4 عن الحالة الوظيفية للسيد / …. …. …. أنه رقى مفتشا مساعدا للمعامل فى 1953/11/9، و لم يعثر فى ملف خدمته على أوامر ادارية بترقيتة إلى مفتش معامل و إنما قام بعمل هذه الوظيفة من سنة 1954 إلى سنة 1961 عندما رقى إلى وظيفة مفتش أول معامل بالقرار المطعون فيه هذا و الواضح من استقراء القرار المطعون فيه و ما اشتمل عليه من ترقيات أن وظائف المخابر تتدرج صعودا من وظيفة أمين مخبر إلى وظيفة مساعد مفتش للمخابر “ندبا” ، و من وظيفة مساعد مفتش للمخابر إلى وظيفة مفتش مخابر و من وظيفة مفتش مخابر إلى وظيفة مفتش أول للمخابر ” ندبا” ، و هو الأمر الذى يقطع بأن ترقية السيد / ….. ….. …… من مساعد مفتش مخابر إلى مفتش أول مخابر قد جاءت مخالفة لقواعد التدرج الوظيفى فى الوظائف المخابر الذى تحظى بهذه الترقية وظيفة مفتش مخابر، أما قيامه بعمل هذه الوظيفة دون ترقية إليها فليس يجيز هذا التخطى طالما أن الندب إلى وظيفة مفتش أول مخابر يشكل فى مفهوم القرار الطعين تقليدا لمفتش المخابر لوظيفة أعلى فى مجال الاختصاص، و ليس هو الندب بالمعنى الاصطلاحى لهذا اللفظ ، فوجب أذن أن يتم من بين الحاصلين فعلا على الوظيفة الأدنى مباشرة فى مدارج السلم الوظيفى و هو وظيفة مفتش مخابر . و حيث أنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه – إذ تضمن ترقية السيد/ … … … إلى مفتش أول مخابر دون أن يصدر قرار قبل ذلك بترقيته إلى وظيفة مفتش مخابر متخطيا بذلك المدعى الذى كان قد عين مفتشا ببمخابر يكون قد جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون، و من ثم يتعين الحكم بالغائه فيما تضمنه من هذا التخطى، أما ما تعللت به جهة الإدارة من أسباب بررت بها عدم صلاحية المدعى للترقية إلى وظيفة مفتش أول فهى لا تقوم حائلا بينه و بين الترقية، ذلك أن قواعد الترقية إلى وظيفة أول مخابر لم تشترط قضاء مدة معينة فى وظيفة مفتش مخابر، و إنما كانت تقوم على أقدمية الدرجة المالية و المؤهل الدراسى و التقارير السرية و نتائج الإختبارات ، و هذا المدعى حاصل على مؤهل عال و كان وقت صدور القرار الطعين فى الدرجة الرابعة الفنية العالية منذ 1955/7/21، بينما كان المرقون بالقرار المذكور فى الدرجة الرابعة الفنية بالكادر المتوسط و قد حصل أقدمهم على هذه الدرجة فى 1955/12/27 أى بعد أن حصل عليها المدعى، أما عن نتائج الإختبار الميدانى و الشخصى الذى تم عند إجراء الترقيات فقد ذكرت جهة الإدارة أنه لم يمكن العثور على نتيجة إختبار المدعى لمضى مدة طويلة على هذا الاختبار، هذا و لا يسوغ أن يضار المدعى بفقد نتيجة اختباره طالما أنه لا يد له فى ذلك، أما عن المخالفات التى نسبت إلى المدعى وقت أن كان قائما بعمل مفتش مخابر بمنطقة كفر الشيخ التعليمية و هى المخالفات موضوع الدعوى التأديبية رقم 203 لسنة 1961، فأن جهة الادارة لم تقدم دليلا على ثبوت الإتهام قبل المدعى فى القضية المذكورة رغم طلب هذه القضية مرارا و تكرارا، و من ثم فليس هناك دليل على صحة هذا الإتهام من شأنه أن يحول دون ترقية المدعى خاصة و أن تقريرى المدعى عن السنتين السابقتين على الترقيات موضوع القرار الطعين قد أوضحا أن مرتبة كفايته فى هاتين السنتين لا تقل عن مرتبة …. …. …. الذى أقرت جهة الادارة ترقيته . و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب و أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض طلبات المدعى، و من ثم يتعين- و الحالة هذه- القضاء بإلغائه و بإلغاء القرار الصادر فى 1961/8/31 برقم 296 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مفتش أول مخابر و ما يترتب على ذلك من أثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات . ( الطعن رقم 1061 لسنة 14 ق، جلسة 1976/6/27 )



الطعن رقم 1001 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 48 بتاريخ 06-11-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2



حرمان العامل من ترقية يستحقها – وجوب تعويضه عن حرمانه بغير حق فى الزيادة التى كانت ستطرأ على مرتبه و معاشه .



الطعن رقم 3628 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1113 بتاريخ 12-04-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم 108 لسنة 1981 . منع المشرع ترقية العامل المعار الى الوظائف العليا – يسرى هذا المنع من تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1981 فى 1981/10/10 – قبل هذا التاريخ لم تكن الاعارة تحول دون الترقية . يراجع نص المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . و اعمالاً للمادة السادسة منه فان الفقرتين الاخيرتين من هذه المادة يعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 و المعمول به اعتبارا من 1983/8/12 . ( الطعن رقم 3628 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/12 ) ‏



الطعن رقم 0483 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 590 بتاريخ 04-01-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 فى شأن ترقية العاملين يشترط لتطبيقها أن يكون العامل قد شغل درجات وظيفية حتى تحسب المدد الموجبه للترقية .



الطعن رقم 0483 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 590 بتاريخ 04-01-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2



إرجاع الأقدمية وفقاً للفقرة الثانية من المادة “15″ من القانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية – أثر ذلك : الإفادة من قاعدة تدرج العلاوات الواردة فى الفقرة “د” من المادة 16 . ( الطعن رقم 483 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/1/4 )



الطعن رقم 1744 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1007 بتاريخ 27-04-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



يبين من إستظهار الأحكام الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء أن المادة ” 53 ” إذ نصت على أنه لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها ، إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى إمتحان يختبر فى كتابة و شفاهاً ، و يعفى حملة الشهادات العليا من تأدية هذا الإمتحان ، كما أن المادة ” 55 ” إذ نصت على أنه بالنسبة لكتاب القسم المدنى يكون الإمتحان تحريرياً و شفوياً فيما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى و فى قوانين الرسوم و الدمغة و فى المنشورات المعمول بها فى المحاكم و فى الخط ، و إذ نصت الفقرة الثانية من المادة ” 57 ” على أن يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم فى الإمتحان ، و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب – إن هذه النصوص قد قامت على حكمة تشريعية إستوحاها حسن سير العمل فى المحاكم و مردها إلى ضرورة إلمام كتبة الأقسام المدنية بما يتعلق بعملهم من القوانين و المنشورات ، و تحقيقاً لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بأن جعل ترقية من يعين منهم من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها رهينة بتأدية الكاتب إمتحاناً فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان ، و جعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح . و تأدية الإمتحان و النجاح فيه كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين فى درجة معينة ، سواء أكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها ، بل يكفى أن يكون الكاتب قد عين فى الأقسام المدنية بالمحاكم لأول مرة و لو كان هذا التعيين قد تم نقلاً من جهة حكومية أخرى ، لأن النقل فى هذه الحالة نوعى ، و لا يعدو أن يكون تعييناً إبتداء بالمحاكم ، و من ثم يجب أن يؤدى هذا الإمتحان بنجاح كى تثبت صلاحيته للترقية ، و تتحقق بذلك الحكمة التى تغياها الشارع . ( الطعن رقم 1744 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 )



الطعن رقم 0254 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 474 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2



المادة “75″ من اللائحة معدلة بقرار مجلس الشعب الصادرة فى 1982/7/1 يقتصر حساب الأربع سنوات الأولى فقط للإعارة فى حساب الترقية . ( الطعن رقم 254 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/20 )



الطعن رقم 0177 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1781 بتاريخ 27-06-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



لا يغير من طبيعة القرار المطعون فيه ، و كونه منطويا على ترقية وظيفية ما نص عليه من ان نقل المطعون على ترقيته إلى وظيفة قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا هو على سبيل الندب ، ذلك ان الندب فى الحالة مثار النزاع له مدلوله الخاص ، و أحكامه التى ينفرد بها ، و لا ينصرف الى الندب المؤقت المنصوص عليه فى المادة “48″ من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و آية ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القرار رقم 255 لسنة 1955 – باب الأحكام العامة – من أنه ” إذا كان عدد المرشحين المستوفين للشروط فى آية حالة أقل من العدد المطلوب يجوز التجاوز عن بعض الشروط التى تؤهل الترشيح ، و فى هذه الحال يكون شغله للوظيفة بطريق الندب إلى ان يستوفى الشروط ” و يتضح من ذلك ان هذا النص لا ينفى حسب مؤداه أن إسناد الوظيفة للمرشح هو بمثابة ترقية أو أن شغله لها يقع مآلا بصورة دائمة مستقرة يقطع فى ذلك ان تقلد الموظف إحدى الوظائف المشار إليها فى القرار التنظيمى سالف الذكر حسبما سلف الايضاح يتم عن طريق الترقية اليها و ما ورد فى محضر لجنة شئون الموظفين التى صدر عنها الترشيح للترقية المطعون عليها من إنها إجتمعت للنظر فى ترقيات و تنقلات بعض موظفى التعليم الزراعى ، و من أن المطعون على ترقيته ظل شاغلاً لهذه الوظيفة حتى صدر الأمر التنفيذى رقم 287 بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1960 بنقله من وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا إلى وظيفة معادلة لوظيفته طبقا للقرار رقم 255 لسنة 1955 المشار إليه و هى وظيفة مفتش علوم بمنطقة القاهرة . و من حيث انه متى كان الأمر كذلك و كانت وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا تعادل وظيفة ناظر مدرسة ثانوية زراعية ، و تعلو فى مدارج السلم الإدارى الوظيفية الأدنى منها و هى وظيفة وكيل المدرسة او المدرس الأول ، و تخول شاغلها حسب طبيعة إختصاصها الاشراف على التعليم الزراعى بالمنطقة فإن اسناد هذه الوظيفة إلى المطعون على ترقيته ينطوى بلا مراء على ترقية له فى مدارج السلم الوظيفى بوزارة التربية و التعليم . ( الطعن رقم 177 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: