بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 يوليو 2010

بدل التفرغ




الطعن رقم 0876 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 584



بتاريخ 26-03-1960



الموضوع : بدل



قد أسفر تطبيق قرارت مجلس الوزراء الصادرة فى 3 من يولية سنة 1949 و 28 من ديسمبر سنة 1949 و 19 من فبراير سنة 1950 و 17 من مايو سنة 1950 فى شأن منح بدل التخصص للمهندسين و زيادة فئات اعانة غلاء المعيشة ، و قواعد التيسير ، و كذا القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل التخصص للمهندسين – أسفر عن اختلاف جهات القضاء و الفتوى فى تحديد من يمنحون هذا البدل ، و عن صعوبات فى تنفيذ القاعدة الخاصة بعدم جواز الجمع بين بدل التخصص و المكافآت عن ساعات العمل الاضافية – كما كشف فى الوقت ذاته عن مفارقات نشأت عن تطبيق قواعد الخصم من البدل المذكور بعد إذ وقف العمل بقرار التيسير منذ أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فلم تخصم الزيادة فى الماهية المترتبة على قواعد التيسير من بدل التخصص بالنسبة إلى المهندسين المعينين فى ظل سريان أحكام هذا الخصم – الذى قضت المحكمة العليا بزوال سنده القانونى بعد العمل بالقانون المشار إليه – ساريا فى حق المنهدسين المعينين قبل صدوره ، الأمر الذى أدى إلى درجة أعلى بعد أول يولية سنة 1952 أحسن حالا مما رقى منهم إلى الدرجة ذاتها قبل هذا التاريخ . و من أجل هذا و نظرا إلى كثرة شكاوى المهندسين و تظلماتهم و رغبة فى تفادى أية منازعات مستقبلا ، عمد الشارع إلى الغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير التخصص للمهندسين ، و ذلك بالقانون رقم 154 لسنة 1957 ، لتصفية الأوضاع القديمة التى نجمت عنها الاختلافات و الصعوبات و المنازعات المتقدم ذكرها ، ثم صدر فى التاريخ عينه الذى ألغى فيه القانون المشار إليه ، و هو 13 من يولية سنة 1957 قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين متضمنا اعادة تنظيم قواعد هذا البدل تنظيما عاما بالنسبة إلى جميع من تجرى عليهم أحكامه من المهندسين ، دون تفرقة أو تمييز بينهم ، و ذلك وفقا للأوضاع و بالشروط و الفئات التى نص عليها . و بذا حسم الأمر فيما كان قائما من فوارق بازالة مصدرها ، و حقق بالنسبة إلى المستقبل المساواة و التوحيد فى المعاملة بين هؤلاء جميعا بالقضاء على الأوضاع الشاذة التى كانت مثار شكاواهم و تظلماتهم ، و اعتبر فيما يتعلق بالماضى أن الخصم الذى تم من بدل التخصص تنفيذا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 نافذا و فى حكم الصحيح حتى نهاية شهر يولية سنة 1957 ، و ذلك لغاية تتعلق بصالح الخزانة و هى منع المطالبة برد ما استقطع من هذا البدل وفقا لقواعد التيسير ، كما هو الشأن عندما يقضى المشرع لمثل هذه الحكمة بعدم صرف فروق عن الماضى . و قد جاء هذا النص عاما و مجردا بالنسبة إلى كل من يصدق عليهم حكمه من طوائف المهندسين الذين جرى فى حقهم الخصم من بدل التخصص المقرر لهم ، و هم المعينون أو المرقون إلى درجات أعلى قبل أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، لا فرق من هذه الناحية بين فرد من هذه الطائفة و آخر ، و دون اخلال بمبدأ المساواة بين أفراد هذه الفئة من المهندسين الذين تماثلت مراكزهم القانونية و اتحدت خصائصها فى الفترة الزمنية التى عناها . و من ثم فلا وجه للنعى عليه بعدم الدستورية . ذلك أن الأصل المسلم هو أن القانون لا يكون غير دستورى الا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج على روحه و مقتضاه أو أنكر حقا من الحقوق التى يكلفها الدستور ذاته ، و مرد ذلك إلى أن الدستور – و هو القانون الأعلى فيما يقرره – لا يجوز أن يهدره قانون ، و هو أداة أدنى . كما أن من المسلمات كذلك كأصل دستورى أن المقصود بالمساواة هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية . بيد أن هذه المساواة لا يجوز أن تفهم بالقياس بين أفراد فئة أخرى و أن انتظمتها معا طائفة واحدة أعم ، متى كان وضع كل فئة ينفرد بظروف ذاتية خاصة تميزه عن الأخرى .



( الطعن رقم 876 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )



=================================



الطعن رقم 0388 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 182



بتاريخ 26-11-1960



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



يبين من الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير بدل تخصص للمهندسين و بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 ، أنه نص فى المادة الأولى منه على ما يأتى : ” يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يولية سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحته الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس و ذلك مع مراعاة الشروط التى فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش و المكافأة عن ساعات العمل الإضافية و القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء و وجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص وعلى ألا يجمع بين مرتب التخصص و مرتب التفتيش … ” كما نصت الفقرة “ج” من المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على ما يأتى ” و يعد المهندس المساعد مهندساً إذا كان قد إكتسب لقب مهندس بقرار وزارى قبل العمل بهذا القانون و كان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً فى الدرجة السادسة على الأقل أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس النقابة كافيه لمنحه لقب مهندس ” و قد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين على أنه ” يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحاصلين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسى ، و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحته ” – ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 154 لسنة 1957 فى شأن بدل التفرغ للمهندسين و نص فى المادة الثانية منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين و ذلك للطوائف و بالشروط التى ينص عليها القرار ” – ثم نص فى المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 المشار إليه و لم ينص على أن يكون هذا الإلغاء بأثر رجعى . و يبين من كل ما تقدم أن إستحقاق البدل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 منوط بتوافر شرطين : أولهما – أن يكون المهندس مشتغلاً بأعمال هندسية بحته ، و الثانى – أن يكون حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية . و هذا القانون لم يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى منح البدل أو منعه حسبما تراه ، بل جعل إختصاصها مقيداً فإذا ما توافرت فى الموظف الذى يطالب بهذا البدل الشروط التى يتطلبها القانون فلا مناص لها من النزول على حكمه و صرف هذا البدل إليه ، و لا يحول دون ذلك صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 السالف الذكر ، لأن هذا القانون لا يمس الحقوق المكتسبة فى ظل القانون السابق أثناء مدة نفاذه ما دام لم ينص فى القانون الجديد على سريانه بأثر رجعى . و بهذه المثابة فإن المهندس الموظف يستحق هذا البدل بعد نفاذ القانون الجديد إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 13 من يولية سنة 1957 بأن كان قائماً بأعمال هندسية بحتة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على لقب مهندس بقرار من وزير الأشغال فى 4 من أغسطس سنة 1954 ، و أنه يقوم بأعمال مهندس فنى منذ إلتحاقه بإدارة المرور ، كما و أن حقه فى المعاملة بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 لا جدال فيه و لا يؤثر على ذلك عدم صرف البدل إليه قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 كما سلف إيضاحه ، و قد سبق أن طالب به فى سنة 1956 ، و من البدل إعتباراً من 4 من ثم يتعين الحكم بإستحقاقه لهذا أغسطس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و القانون رقم 154 لسنة 1957 .



( الطعن رقم 388 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )



=================================



الطعن رقم 0180 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 403



بتاريخ 06-02-1966



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



ان قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين ينص فى مادته الأولى على أن ” يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار اليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى ” . و يؤخذ من هذا النص أنه ليس يكفى لاستحقاق المهندس الحائز على لقب مهندس بدل التفرغ أن يكون مشتغلا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة بل ينبغى أن يكون شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس . و الذى يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان طوال خدمته شاغلا لوظيفة رسام و ليس ثابتا من مطالعة الميزانية أن الدرجة الخامسة الفنية المتوسطة التى تشغلها إعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 كانت مخصصة لمهندس فقد وردت هذه الدرجة فى ميزانية مصلحة الرى بين درجات كثيرة من السادسة الى الرابعة فى الكادر الفنى المتوسط و وصفت كل هذه الدرجات بأنها لمهندسين و رسامين و محاسبين دون قرار فرز أو تجنيب و من ثم لا وجه للقطع بأن الدرجة الخامسة التى شغلها المدعى كانت مخصصة فى الميزانية لمهندس لعدم وجود المخصص فى نص الميزانية من ناحية و من ناحية أخرى أن وظيفة المدعى كانت وظيفة رسام مما يستتبع تخلف شرط استحقاق المدعى بدل التفرغ اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 .



( الطعن رقم 180 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )



=================================



الطعن رقم 0063 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 122



بتاريخ 11-01-1970



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 2



إن أشراف المدعى على موظفى المرور و من بينهم مهندس المرور لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً ، كما تقول الوزارة بحق ، شأن المدعى فى ذلك شأن مفتشى المرور الآخرين غير المهندسين و من ثم لا يكون عمل المدعى بادارة المرور عملاً هندسياً بحتاً فلا يستحق عنه بدل تفرغ ، و بالتالى عدم صرفه إليه متفقاً و أحكام القانون .



=================================



الطعن رقم 0063 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 122



بتاريخ 11-01-1970



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 3



إن نقل المدعى إلى إدارة حريق القاهرة و إعادته إلى ذات العمل الذى كان يزاوله بفرقة مطافئ بنى سويف عند بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 فى أول أغسطس سنة 1957 الذى أستحق عنه بدل تفرغ بإعتباره من المهندسين الموجودين فى الخدمة وقتذاك الذين توافرت فيهم شروط الإفادة من الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار التى تضمنت حكماً وقتياً هو إستثناء من أحكام الفقرة الأولى – التى تستلزم شغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس – هذه الإعادة لا تخوله الحق فى أن يفيد من جديد من هذا الإستثناء لأنه مقصور على إفادة المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت بدء العمل بهذا القرار فى أول أغسطس سنة 1957 الذين تتوفر فيهم شروطه وقتذاك فالمجال الزمنى لتطبيقه القانونى لا يتعدى إلى ما بعد وقت بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية بادئ الذكر . و لما كان نقل المدعى إلى إدارة المرور قد أفقده أحد شروط الأفادة من الإستثناء المذكور فإنه يكون قد أخرجه بغير عودة من المجال الزمنى لتطبيقه القانوى ، فلا جرم – بعد أعادته إلى عمله الأول – من الرجوع إلى الأصل – و هو حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، و لما كان المدعى لا يشغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس ، فإنه لا يفيد أيضاً من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 سالف الذكر .



( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/1/11 )



=================================



الطعن رقم 0499 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 35



بتاريخ 28-11-1971



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



إن مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين – أنه لا يكفى لإستحقاق بدل التفرغ أن يكون المدعى حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية ، بل يجب أن يكون مشتغلاً بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة ، و شاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس ، و الثابت أن هذين الشرطين قد تخلفا فى حق المدعى ، فهو لا يشغل وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس و إنما يشغل وظيفة ” مفتش معامل ” من الدرجة الثالثة العادية و هى بطبيعتها ليست وظيفة مهندس و عملها ليس عملاً هندسياً بحتاً و من ثم فإن المدعى لا يستحق بدل التفرغ بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر .



( الطعن رقم 499 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/28 )



=================================



الطعن رقم 0676 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 15



بتاريخ 03-12-1972



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 2



إن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 618 لسنة 1957 تنص على منح ” بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة المهن الهندسية بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة .



و من حيث أن الإستثناء الذى ورد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة لا ينصرف إلا إلى المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت صدور القرار الجمهورى و لا تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أى لا تتوافر هذه الشروط فى وظائفهم التى كانوا يشغلونها فى ذلك الوقت و من ثم فإن حكمه لا ينصرف إلى من إفتقد هذه الشروط بعد صدور هذا القرار نتيجة نقله إلى وظيفة غير مخصصة فى الميزانية لمهندس .



( الطعن رقم 676 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/3 )



=================================



الطعن رقم 1253 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 25



بتاريخ 10-12-1972



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



أن قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد أعاد تنظيم قواعد و شروط نقل الأطباء البشريين و أطباء الأسنان المصرح لهم بمزاولة المهنة بالخارج إلى وظائف تقتضى التفرغ و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكررا من القانون 210 لسنة 1951 و من ثم تقتصر تطبيق أحكام هذا القرار على الأطباء الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة دون غيرهم من الأطباء الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة .



و يبين من نصوص القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لنظام موظفى الهيئة المذكورة أنه اعتباراً من أول يولية سنة 1960 انفكت صلة موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بأحكام قانون موظفى الدولة وخضع موظفو الهيئة لأحكام النظام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 ، و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد صدر بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 فأنه لا يسرى على الأطباء العاملين بالهيئة و لا يحق لهم الافادة من أحكامه .



( الطعن رقم 1253 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/10 )



=================================



الطعن رقم 0556 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1049



بتاريخ 09-06-1981



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها يقضى بمنح أعضاء هذه الإدارات بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية مع إستحقاقه إعتباراً من بداية الشهر التالى لإنتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب – قانون التفويض المشار إليه هو القانون رقم 6 لسنة 1973 بإعتباره القانون الذى إنصرفت إليه إرادة المشرع – القانون المشار إليه إنتهى العمل به بنهاية السنة المالية 1975 و لم يمد العمل به بعد هذا التاريخ – نتيجة ذلك : إستحقاق البدل المشار إليه إعتباراً من أول يناير 1976 لتحقق الشرط الواقف الذى علق إستحقاقه عليه و هو إنتهاء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 – البدل المشار إليه يستحق بمقتضى القانون و من ثم فإنه يعتبر نافذاً من ذلك التاريخ دون ما حاجة إلى إتخاذ إجراء آخر و على الجهات المنوط بها تنفيذه تدبير الموارد المالية لإمكان التنفيذ إعتباراً من ذلك التاريخ .



( الطعنان رقما 556 و 571 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/9 )



=================================



الطعن رقم 1828 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1033



بتاريخ 05-05-1985



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



المادتان الأولى و الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 – قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحتة – وظيفة طبيب تلقيح صناعى و تناسليات – شغل هذه ترتيب أعباء مالية جديدة فإنه لا يتولد عنه أثره إلا إذا كان ممكناً و جائزاُ قانوناً – إمكان تنفيذ القرار الإدارى يكون بوجود الإعتماد المالى – نتيجة ذلك : لا يكون لمن تقرر له هذا البدل أصل حق فى الصرف عن فترة سابقة على تاريخ توافر الإعتماد المالى و الذى لم يسمح بالصرف عن فترة سابقة .



( الطعن رقم 1828 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/5 )



=================================



الطعن رقم 3566 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1157



بتاريخ 23-02-1986



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ – قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها البدل .



قرر المشرع منح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بنفس الفئات المقررة للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و اشترط لاستحقاق هذا البدل توافر شرطين هما : 1- أن يكون الطبيب البيطرى شاغلا و ظيفة تقتضى التفرغ الكامل . 2- الا يزاول الطبيب البيطرى المهنة فى الخارج – أناط المشرع بالوزير المختص سلطة تحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و تنفيذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 6150 لسنة 1976 فى 1976/11/4 – لا يجوز صرف هذا البدل فى فترة سابقة على توافر الإعتماد المالى أساس ذلك : – أنه إذا كان من شأن تنفيذ القرار الإدارى ترتيب آثار على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً و مباشرة بل يتعين توافر الاعتماد المالى حتى يصبح أثر القرار ممكناً قانونياً .



( الطعن رقم 3566 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/23 )



=================================



الطعن رقم 1367 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 445



بتاريخ 13-12-1987



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة . مناط إستحقاق البدلات بصفة عامة أن يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقرر لها هذا البدل بالأداة المقررة قانوناً و أن يكون مباشراً لأعمال هذه الوظيفة – يشترط لإستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أن يكون العامل شاغلاً لإحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و هى التى يخضع شاغلوها لأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون مركزه الوظيفى مستمداً من أحكام هذا القانون – شغل العامل الدرجة الثانية تخصصية قانون إعتباراً من سنة 1983 و تسلمه العمل بالإدارة القانونية إعتباراً من سنة 1985 – إستحقاقه بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إعتباراً من التاريخ الأخير سنة 1985 .



( الطعن رقم 1367 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/13 )



=================================



الطعن رقم 2923 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 639



بتاريخ 17-01-1988



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



إدارات قانونية – أعضاؤها – بدل تفرغ – بدل طبيعة عمل . ” هيئة ميناء القاهرة الجوى ” – القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . القانون رقم 58 لسنة 1971 و رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة “21″ من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر – مؤدى ذلك : أن بدل المخاطر فى مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل أداء أعمال وظائفهم من مشاق و صعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل أو الظروف المصاحبة له – حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية و بدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل – القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل – لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر و يستمر الحظر المشار إليه .



( الطعن رقم 2923 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )



=================================



الطعن رقم 2214 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 314



بتاريخ 18-12-1988



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين لم يكن يستحق قبل الأول من أبريل سنة 1977 – أساس ذلك : أن الإعتماد المالى اللازم لصرفه لم يتوفر قبل هذا التاريخ – القاعدة أنه إذا كان من شأن القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة فلا يتحقق أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً بتوافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه – متى ثبت صرف هذا البدل بذات فئتة و قاعدة إستحقاقه تحت مسمى آخر ” مكافأة تشجيعية أو حافز ” تعين خصم ما صرف من متجمد البدل المستحق – يخضع هذا البدل للتقادم الخمسى لتعلقه بالماهيات و ما فى حكمها – تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها متى توافرت شروط هذا التقادم – أساس ذلك : – الحرص على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة و هى فى الأصل سنوية للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها و هى علاقة تحكمها القوانين و اللوائح و من بينها اللائحة المالية للميزانية و الحسابات فيما قضت به من تقادم مسقط .



( الطعنان رقما 2214 و 2313 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/18 )



=================================



الطعن رقم 2864 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 685



بتاريخ 12-03-1989



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



المادة “21″ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض إختصاصاته – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية بدل تفرغ . صدر بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بأداة قانونية سليمة و إستقام على سند صحيح مستكملاً سائر مقوماته و إعتماداته المالية إعتباراً من أول أبريل سنة 1977 – لا يحول دون تنفيذ القرار الصادر به أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما لم تتقرر بأداة قانونية تتضمن إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره – متى ثبت صرف هذا البدل تحت مسمى آخر فيجب استنزال ما صرف من متجمد البدل المستحق – يسرى على هذا البدل حكم التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات و ما فى حكمها – تقضى المحكمة بهذا التقادم من تلقاء نفسها حرصاً على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها .



( الطعن رقم 2864 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/12 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: