بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 سبتمبر 2011

يطلان الحكم الذى يصدر بناء على موطن غيرالمراد اعلانه

بطلا ن الحكم الذى يصدر بناء على موطن غير المراد اعلانه من القرر وفقا لنص الماده 40 م القانون المدنى : الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عاده . وقد نظمت الماده رقم 9 من قانون المرافعات الخطوات التى يتم فيها كيفية ألإعلان وشروطه الشكليه التى أوجبها قانون المرافعات فقد نصت الماده سالفة الذكر على البيانات التاليه 1)000 2)000 3)000 4)اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فأخر موطن معلوم له والماده 10 مرافعات على - تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه ويجوز تسليمه فى الموطن المختار فى الاحوال التى يبينها القانون واذا لم يجد المحضر السخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقه الى من يقرر انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار والماده 11 مرافعات - اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقه اليه طبقا للماده السابقه وجب عليه ان يسلمها فى اليوم ذاته الى مامور القسم وعلى المحضر خلال اربع وعشرين ساعه ان يوجه اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورهاخرى من الورقه يخبره فيه ان الصوره سلمت الى جهة الاداره والماده 19 مرافعات نصت على يترتب البطلان على عدم مراعات المواعيد والجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 والماده 21 من ذات القانون التى نصت على لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته وقد قضت محمكمة النقض على انه ينبغى اتخاذ جميع الخطوات التى يوجبها القانون والا كان الاعلان باطلا -نقض 18 / 4 / 1935 رقم 96 لسنة 4 قضائيه وتطبيقا لذلك قضت محكمة مدنى مستانف سوهاج فى حكمها الصادر بجلسة 22 / 1 2011 ببطلان حكم محكمة اول درجه حيث ان المستانف ضده قد سبق له ان اعلن الخصوم فى محل اقامه غير محل اقامتهم الحقيقى

الاعلان فى الموطن المختار كيف ومتى يكون صحيحا

الاعلان فى الموطن المختار كيف ومتى يكون صحيحا



تجرى المادة 43من القانون المدنى بالآتى :ـ

( 1 ) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ( 2 ) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة . ( 3 ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ، الا اذا كان اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ماهيته م 213 مرافعات عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار علة ذلك. مثال .

القاعدة:

مفاد نص المادة 3213 من قانون المرافعات أن اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما اذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الاعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان النص في الفقرة الأولي من المادة 43 من القانون المدني علي أنه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معيّن ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة في اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلي لأن الأصل حصول اعلان الحكم لشخص المراد اعلانه أو في موطنه الأصلي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي وجوب اعلان الحكم المحكوم عليهما المطعون عليهما بموطنهما المختار الذي أعلنا ارادتهما في حصول الاعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ، ورتب علي ذلك بطلان اعلان الحكم الابتدائي الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا ، فانه يكون قد خالف القانون .
( 10 ، 213 مرافعات ، 40 ، 43 مدنى )
( الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 785 قاعدة 298)

الموجز:

إتخاذ الخصم موطناً مختاراً له . وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه . مجرد إتخاذه موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى . لا يعد دليلاً على إلغاء موطنه السابق ما لم يخطر خصمه صراحة بهذا الإلغاء . علة ذلك .

القاعدة:

مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 1/43 مدنى . يدل على أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .
( المادة 10 من قانون المرافعات )
( المادة 43 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1339 لسنة 47 ق جلسة 1980/4/21 س 31 ص 1173 )

الموجز:

إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين أثره تغيير هذا الموطن وجوب الإفصاح عنه كتابة إغفال ذلك جواز الإعلان فيه ولو ثبت تغييره وعلم طالب الإعلان بذلك.

القاعدة:

تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه - 1 ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين 2 ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل - وتنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه - تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون - ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن أن إقامته فى الخارج تعد بمثابة اتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه - إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه - وبما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة والإ صح الإعلان فى ذلك الموطن ولو ثبت تغييره فعلا وعلم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غير أساس .
( م 63 ، 68، 10 مرافعات - وم43 مدنى )
( الطعن رقم 37 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/29 س 31 ص965)

الموجز:

إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين . شرطه . أن يكون الاتفاق .على ذلك ثابتا بالكتابة والإعلان متعلقا بذلك العمل .

القاعدة:

مفاد نص المادتين 10 / 1 من قانون المرافعات و 43 / 1 من القانون المدنى ، هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتا بالكتابة وكان الإعلان متعلقا بهذا العمل ، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى وجه إليهم فى مكتب وكيلهم المطعون عليه الثانى المتفق على إعتباره موطنا مختارا لهم بالمحرر سند الدعوى والمبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثانى بصفته وكيلا عنهم ، وكان هذا الإعلان متعلقا بهذا الاتفاق وكان الطاعنون لم يفصحوا عن إلغاء هذا الموطن المختار ولم يقدموا دليلا على علم المطعون عليه الأول بقيام نزاع بينهم وبين المطعون عليه الثانى وأنهائهم للتوكيل الصادر منهم له قبل تحرير الإتفاق المشار إليه أو إعلانهم بصحيفة الدعوى فى موطنهم المختار ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.
( المادتين 10 / 1 من قانون المرافعات و 43 / 1 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 1070 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/18 س 30 ص 293 )

الموجز:

ذكر موطن المحامى الموكل عن الطاعن فى صحيفة الطعن . اعتبار هذا الموطن موطنا مختارا للطاعن فى كل ما يتعلق بالطعن . تحقق الغاية من ايجاب ذكر موطن الطاعن فى صحيفة الطعن .

القاعدة:

متى كان قد أثبت فى صحيفة الطعن بيان موطن المحامين الموكل أحدهما عن الطاعن الأول الموكل ثانيهما عن الطاعنة الثانية وكان هذا الموطن معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملا بالمادة 1/74 من قانون المرافعات ، فان تعيينه فى صحيفة الطعن يجعل منه موطنا مختارا للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهما فى كل ما يتعلق بالطعن وفقا لما تقضى به المادة 3/43 من القانون المدنى ، وتتحقق بذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين فى صحيفة الطعن ، وهى إعلام ذوى الشأن به ، حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن ، وطبقا لما تقضي به المادة 2/20 من قانون المرافعات ، فانه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء .
( م 43/ 3 مدنى 131 لسنة 1948 - و م 20/ 2 ، 74 / 1 مرافعات 13 لنة 1968 )
( الطعن رقم 595 لسنة 39 ق جلسة 1975/3/26 س 26 ص675 )

الموجز:

الإعلان فى المحل المختار . لا يعيبه عدم ذكر غياب المحامى وقت إجرائه . لا محل للقياس على حالة إجراء الإعلان فى الموطن الأصلى فى هذا الخصوص .

القاعدة:

لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين ـ أصحاب المكتب ـ وقت إجرائه فى المحل المختار ، لأن ما تقضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة وبيان ذلك فى محضر الإعلان وصورته ، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجها إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، ولا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى اختار موطنه مقيما فيه .
( م 10 ، 11 ، 214 مرافعات 13 لسنة 1968 - و م 43 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 175 لسنة 38 ق جلسة 1975/1/29 س 26 ص278 )

الموجز:

ترك الموطن المختار المبين في العقد دون الاخطار كتابة بتغييره . الاعلان في هذا الموطن صحيح ويترتب أثره من وقت وصوله .

القاعدة:

وصول التعبير عن الارادة الي من وجه اليه يعتبر قرينة علي العلم به ، الا اذا أثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله ، وكان عدم العلم لا يرجع الي خطأ منه . واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطاعن اخطارا بالبريد المسجل علي موطنه المختار المبين بالعقد مفصحة عن ارادتها في عدم تجديد التعاقد لمدة أخري ، وأن الطاعن هو الذي تسبب بخطئه في عدم العلم بمضمون هذا الاخطار عند وصوله حيث ترك موطنه المختار المبين في العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها كتابة بتغييره. فإن الحكم المطعون فيه اذ أعمل الأثر القانوني لهذا الاخطار من وقت وصوله الي الموطن المختار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( المادتان 60 ، 61 من قانون الاثبات ـ المادة 43 من القانون المدنى )

الموجز:

إعلان الطعن في الموطن المختار . شرطه . اتخاذ الخصم له محلا مختارا في ورقة إعلان الحكم .

القاعدة:

مفاد نص المادة 380 من قانون المرافعات السابق ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للطاعن أن يعلن خصمه في الموطن المختار ، إلا إذ أثبت أن هذا الخصم قد أدرج هذا الاختيار في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه . وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن المطعون عليهم السبعة الأول قد اتخذوا موطن ..... موطنا مختارا لهم في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يصح إعلانهم بالطعن في موطنه .
( المادة 214 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق جلسة 1970/12/22 س 21 ص 1272 )
( الطعن رقم 526 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/10 س 21 ص 262 )

الموجز:

إعلان الطعن فى موطن الوكيل . شرط صحته . إتخاذه محلا مختاراً فى ورقة إعلان الحكم . م380 مرافعات .

القاعدة:

لا يجوز وفقا لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يصح إعلان الطعن فى موطن الوكيل إلا إذا كان قد إتخذه محلاً مختاراً فى ورقة إعلان الحكم . كما لا يجوز تسليم الصورة إلى الوكيل فى موطن الشخص المطلوب إعلانه إلا إذا لم يجد المحضر هذا الشخص فى موطنه وأثبت عدم وجوده فى ورقة الإعلان وصورته .
( المادتان 380 مرافعات ملغى المقابلة للمادة213 ، 214 مرافعات ، 1/10 مرافعات )
( المادة 43 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 23 لسنة 35 ق جلسة 1969/2/13 س 20 ص325)

الموجز:

اغفال المطعون عليه ذكر محله الأصلي في ورقة اعلان الحكم المطعون فيه مع ذكر محله المختار يدل علي رغبته في توجيه الاعلان اليه في المحل المختار ويكون اعلانه في هذا المحل صحيحا ولا يؤثر في صحة الاعلان رفض المحامي تسلمه بحجة أنه غير مقرر أمام محكمة النقض .

القاعدة:

اذا كان المطعون ضده قد أغفل ذكر محله الأصلى فى اعلان الحكم المطعون فيه ، وذكر أنه اتخذ مكتب محام محلا مختارا له ، فان اعلان تقرير الطعن اليه فى هذا المكتب يكون صحيحا . اذ أن اغفاله بيان محله الأصلى فى اعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المعين مقام محله الشخصى لتعلن اليه فيه جميع الأوراق الخاصة به ، فان اتخاذه مكتب هذا المحامى محلا مختارا يستتبع بطبيعة الحال الترخيص منه للمحامي في تسلم الأوراق القضائية المترتبة علي هذا الاعلان بالنيابة عنه . واذن فلا يؤثر فى صحة الاعلان الي هذا المحامي امتناعه عن قبوله بحجة أن وكالته مقصورة علي القضية أمام محكمة الاستئناف ، بل لا يؤثر في صحة الاعلان الي المحامي احتجاجه بأنه ليس مقررا أمام محكمة النقض . لأن تقريره . أمام هذه المحكمة لا دخل له في تسلم الاعلانات الخاصة بالطعن ( 1943/4/1 الطعن رقم 65 لسنة 12 ق جلسة ) ( 1107 الطعن رقم 36 لسنة 1 ق جلسة 1932/2/18 مجموعة الربع قرن ص ) ( 857 الطعن رقم 143 لسنة 19 ق جلسة 1951/5/24 س 2 ص ) ( 376 الطعن رقم 310 لسنة 22 ق جلسة 1956/3/22 س 7 ص ) ( 152 الطعن رقم 281 لسنة 25 ق جلسة 1960/2/11 س 11 ص ) ( 425 الطعن رقم 196 لسنة 18 ق جلسة 1950/4/13 س 1 ص )

الاعلان بالمحل المختار

============================
الطعن رقم 0212 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 572
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن الأصل هو وجوب تسليم الأوراق المقتضى إعلانها لنفس الخصم أو لمحله وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات " القديم " و إنما يجوز إستثناء تسليمها فى المحل الذى إتخذه المعلن إليه محلا مختارا له فى خصوص الدعوى التى يتعلق بها الإعلان وفقا للمادة 75 مرافعات "قديم" . و إذن فمتى كان الواقع أن الطاعن إتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له فى دعوى قسمة فإنه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة فى مكتب المحامى المذكور بحجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة ببضعة أيام و أن توكيل المحامى المذكور هو توكيل عام يشمل جميع القضايا متى كان من المسلم أن هذا التوكيل إنما صدر من الطاعن إلى المحامى المذكور فى خصوص دعوى القسمة و قبل أن تقام دعوى الشفعة ببضعة أيام و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إعلان الشفعة صحيحا رغم تسليم ورقته لمحامى الطاعن فى دعوى القسمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 212 سنة 19 ق ، جلسة 1952/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 729
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى توجيه الإعلان أن يعلن به الخصم لشخصه أو فى موطنه الأصلى وأن الأحكام لا يجوز الشروع فى تنفيذها قبل إعلانها على هذه الصورة إلا أن قانون المرافعات القديم والذى لم ينته العمل به إلا فى 15 أكتوبر سنة 1949 قد ورد به أنه بمجرد صدور التوكيل لأحد الأخصام يكون محل الوكيل هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها [ المادة 75 ] وأنه يجب على طالب الإستئناف أن يعين فى ورقة الإستئناف محلاً له فى البلدة الكائن بها مقر المحكمة الإستنئافية إن لم يكن ساكناً فى تلك البلدة وإلا صح إعلان الأوراق إليه بقلم كتاب المحكمة [ المادة 364 ] وأن الإعلانات الحاصلة فى المحل المعين تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك [ المادة 404 ] و يبين من هذه النصوص ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الشارع قد أجاز إعلان الأوراق إلى محل الوكيل فى الخصومة و إعتبره محلاً مختاراً لموكله بمجرد صدور التوكيل منه وأبقى للمحل المختار هذا الإعتبار بالنسبة لإعلان الحكم الصادر فى الدعوى إذا حصل هذا الإعلان فى ظرف الستة الأشهر التالية لصدور الحكم ـ وقرر إستثناء من القاعدة العامة المشار إليها جواز الشروع فى التنفيذ فى خلال هذه المدة إذا كان الحكم قد أعلن فى المحل المختار و لم يوجب على المحكوم له فى هذه الحالة مراعاة ما تقتضيه المادة 384 من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ولا يغير من هذا النظر أن المادة 404 قد جاءت فى باب التنفيذ ، ولم تتحدث عن أثر إعلان الحكم للمحل المختار بالنسبة إلى بدء سريان ميعاد الطعن فيه ـ ذلك أن إعلان الحكم هو من مقدمات تنفيذه وأن القانون قد إعتبر الإعلان فى المحل المختار خلال المدة المنوه عنها بمثابة إعلان المحكوم عليه لشخصة أو فى موطنه الأصلى ومن ثم يترتب عليه جميع آثاره ومنها سريان ميعاد الطعن فيه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون قد أعلن للطاعنين فى محل وكيلهم فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف إعلاناً صحيحاً و لم يقرروا بالطعن فيه فى الميعاد القانونى فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 428 مرافعات .
(الطعن رقم 231 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 243
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات ـ إذ نص فى المادة 11 على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه كما يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ـ وإذ نص فى المادة 14 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق : بالدولة ، والأشخاص العامة ، والخاصة الملكية ، الشركات التجارية ، والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الإعتبارية ، والشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر ، ورجال الجيش ومن فى حكمهم ، والمسجونين ، وبحارة السفن التجارية وخدمها ، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، يكون تسليم صورة الإعلان بحسب المبين فى كل فقرة إلى الشخص المعين أو الهيئة المعينة أو فى المركز المعين أو فى الجهة المعينة فيها ، فانه بذلك يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة 14 سواء أكانوا طبيعين أم معنويين من حكم المادة 11 ، بحيث لايصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة إليه ، مما يمتنع معه تطبيق المادة المذكورة على الإعلانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص .
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقه إعلان الحكم المطعون فيه موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلا مختارا له ، فانه يكون جائزا إعلانه بالطعن فى هذا المحل الأخير عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات . و لا يؤثرفى صحة هذا الاعلان كونه قد بين فى ورقة إعلان الحكم محله الأصلى إذ فى اتخاذه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخبر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى ورقة إعلان الحكم قبل إعلانه بالطعن . و لا يؤثر أيضا فى صحة هذا الاعلان رفض محامى المطعون عليه تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه وامتناعه عن تسلم صورة الإعلان مما يترتب عليه تسليمها لجهة الادارة و ذلك وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 228
بتاريخ 03-12-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية يجب أن يكون لنفس الشخص أو فى موطنه وفقا لنص المادة 11 من قانون المرافعات و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار الا فى الأحوال التى بينها القانون . ويتضح من نص المادة 380 مرافعات أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أنه شرط لذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى اعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، فلا يجوز إعلان الطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، وعلى ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض فى موطن مختار أن يثبت أن خصمه قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم ، وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب عليه إيداعه من أوراق فى خلال العشرين يوما التاليه لتاريخ الطعن ، صورة الحكم المطعون فيه المعلنة ، فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه الأصلى باطلا عملا بالمادتين 11 ، 431 من قانون المرافعات ، وتعين على المحكمة أن تقضى بذلك فى غيبة المطعون عليهم .
( الطعن رقم 172 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لما كان إعلان الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و كان الطاعن لم يودع فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليه مكتب المحامى الذى وجه اليه الإعلان محلا مختارا له ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا .
( الطعن رقم 196 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه مكتب أحد المحامين باعتبار أنه محله المختار فإنه يكون جائزا إعلانه بالطعن فى هذا المحل عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات و لا يؤثر فى صحة هذا الإعلان رفض المحامى تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه إذ فى اتخاذ المطعون عليه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخطر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى إعلان الحكم قبل إعلان الطعن إليه ، فإن امتنع المحامى عن تسلم ورقة الإعلان صح تسليمها إلى جهة الإدارة وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 142
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إعلان الأوراق القضائية يكون لنفس الشخص أو فى موطنه و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و إن كان المشرع قد أجاز بنص المادة 380 مرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أن شرط ذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، فلا يجوز إعلانه بالطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، و على ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن فى موطن مختار أن يثبت أن الخصم قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم و ذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه باطلا و تقضى المحكمة بذلك فى غيبة المطعون عليه .
( الطعن رقم 237 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
مناط صحه إعلان الطعن فى المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد إتخذه محلاً له فى ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه فى إعلان الأوراق الخاصة بالطعن . وإذن فمتى كان الطاعنون قد أعلنوا المطعون عليه بتقرير الطعن فى مكتب أحد المحامين و لم يقدموا ما يدل على أن المطعون عليه قد إتخذ مكتب هذا المحامى فى ورقة إعلان الحكم محلاً له فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً فى محله ويتعين الحكم بمقتضاه فى غيبة المطعون عليه عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 298 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0387 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 878
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لما كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و كان مكتب المحامى وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له ، فإن إعلانه بالطعن فى مكتبه يكون باطلا عملا بالمادتين 11 و 24 من قانون المرافعات ، و تقضى المحكمة بالبطلان و لو من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليه وفقا للمادة 95 مرافعات .
( الطعن رقم 387 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان الطعن وفقا لصريح نص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ـ لما فى تعيين هذا المحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه . وإذن فمتى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليه بالطعن فى مكتب المحامى الذى كان يمثله أمام محكمة الاستئناف قبل أن يعلنه المطعون عليه بالحكم وقبل أن يعين مكتب هذا المحامى محلا مختارا له فإن الاعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد أعلن الطاعن بعد ذلك بالحكم المطعون فيه متخذا مكتب هذا المحامى محلا مختارا له مما يعتبره اجازة لاحقة من المطعون عليه تصحح عمل الطاعن ، ذلك أنه لكى يتسنى للطاعن أن ستفيد من هذا الاعتبار يتحتم عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة مع مايجب عليه إيداعه من الأوراق الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال العشرين يوما التالية لتقرير الطعن وأن ايداع الصورة فى مثل هذه الحالة هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن وفقا للمادة 432 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1473
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
اتخاذ المطعون عليه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه يبيح إعلانه بالطعن بالنقض فى هذا المحل وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات و لو لم يكن قد صدر من المطعون عليه لصاحب المحل المختار توكيل فى تاريخ الاعلان ، ذلك أن للخصم أن يتخذ محلا مختارا دون أن يكون صاحب هذا المحل وكيلا .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
إذا لم يكن محامى الخصم مقيماً بالبلد الذى به مقر المحكمة ولم يتخذ هذا الخصم موطناً فيها فيكون إعلان المذكرات و الأوراق إليه صحيحاً فى قلم الكتاب و ذلك طبقاً للمادة 84 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 967
بتاريخ 26-12-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 3
متى كان لم يثبت أن المطعون عليه قد أعلن الحكم المطعون فيه و إتخذ فى ورقة الإعلان مكتب المحامى الذى كان وكيلاً عنه أمام محكمة الإستئناف موطناً مختاراً له فإن إعلان تقرير الطعن له فى هذا المكتب يقع باطلاً . ذلك لأن إعتبار موطن هذا المحامى فى إعلان الأوراق الخاصة بالمطعون عليه لا يكون إلا فى المرحلة الإستئنافية طبقا لما تقضى به المادة 83 مرافعات و إعلان تقرير الطعن بالنقض إجراء مستقل عن المرحلة الاستئنافية و تال لها .


=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 850
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لا تجيز المادة 11 من قانون المرافعات إعلان الأوراق فى المحل المختار إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وتنص المادة 379 من القانون المذكور الواردة فى باب الطعن فى الأحكام على أنه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك و يكون إعلان الحكم لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى - مما يفيد أن إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا فى خصوص بدء سريان مدة الطعن - و الحكمة فى ذلك على ماورد فى تقرير لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ أن الأمر قد ينتهى إذا استبقى على جواز الإعلان فى المحل المختار إلى أن يكون إعلان الحكم فى بعض الصور إلى قلم الكتاب إذ لم يكن الخصم قد أتخذ له محلا مختارا كما يصح أن تكون قد انقطعت علاقة الخصم بالمحل المختار الذى اتخذه أثناء قيام الدعوى .
( الطعن رقم 314 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
ليس ثمة تعارض بين حكم المادة 380 والمادة 83 من قانون المرافعات لأن عبارة " فى درجة التقاضى الموكل هو فيها " الواردة فى المادة 83 قد أضيفت بقصد بيان أن الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى لايصح إعلانه فى محل وكيل من يراد توجيه الطعن إليه اعتبارا بأن هذه الوكالة تعد منتهية بصدور الحكم فى الدعوى إلا إذا اتخذ المحكوم له هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم فعندئذ يصح إعلانه فيه بالطعن فى الحكم اعتبارا بأن اتخاذه ذلك المحل قرينه قانونية على إنه قابل لإعلانه بالطعن فيه و تقوم هذه القرينة و لو لم يصرح بذلك ، و لا يهم بعد أن يكون المحامى الذى عين مكتبه موطنا مختارا مقررا أم غير مقرر أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم119 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/23 )
=================================
الطعن رقم 044 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1220
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلى - و ذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة " م 41 من القانون المدنى " . فإذا كان موضوع إعلان الطعن يتعلق بعمل المعلن إليه كمحام - فى خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه بوصفه وكيلاً مفوضاً بالإقرار محل دعوى التنصل - فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر يتصل بمهمته يكون قد وقع صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 018 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 934
بتاريخ 24-10-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
تنص المادة 380 من قانون المرافعات على أن " يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم " . و مفاد هذا النص على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مناط إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار ، أن يكون المطعون عليه قد أختار فعلاً ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، و أن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذى رسمه القانون ، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه المعلنة إليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن إعلان الطعن قد تم فى مكتب محام بإعتباره موطناً مختاراً للمطعون عليه ، و لم يقدم الطاعن ما يثبت أن الأخير قد عين مكتب المحامى الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً له ، فإن إعلانه على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً .
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى لدى إعلانه بتقرير الطعن ، و من ثم يجوز إعلان الطعن إليه فى هذا المحل .
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1127
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن . فإذا كان البنك الطاعن قد عين فرعه بالاسكندرية محلا له بورقة إعلان الحكم الابتدائى فإن إعلانه بالاستئناف فى ذلك الفرع يعتبر إعلانا فى المحل المختار مما تجيزه المادة 380 من قانون المرافعات . و لا يقدح فى صحة هذا الإعلان وقوع خطأ فى اسم الشخص الطبيعى الذى يمثل البنك قانونا ، ذلك أن البنك بوصفه شركة مساهمة يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلية ، و إذ كان الاستئناف قد وجه إليه باعتباره الأصيل و المقصود بالخصومة دون ممثليه فإن إعلانه بالاستئناف على هذا النحو بالمحل المختار يكون قد تم صحيحا .
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 315
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
إذا كان المكان الذى حدده أحد المطعون عليهم فى ورقة إعلان الطاعن بالحكم المستأنف ، هو محل إقامته - ولم يفصح عن إتخاذه موطناً مختاراً - فإنه يعتبر موطناً أصلياً له فى حكم المادة 40 من القانون المدنى . و لا يلزم بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن ، و إنما يتعين عليها هى عند قيامها بإعلان صحيفة الإستئناف التحرى عن كل تغيير قد يطرأ عليه بإتخاذ الإجراءات اللأزمة لإعلان هذا المطعون عليه فى موطنه الجديد .
=================================
الطعن رقم 0500 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1470
بتاريخ 03-12-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
متى تضمن السند التنفيذى الذى تحت يد المطعون عليه تعيين موطن الطاعنة بشارع ... و هو غير المكان الذى وجه فيه الإعلان و لم يرد بالأوراق ما يدل على أنها تركته و كان يتعين على المطعون عليه أن يسعى لإعلانها فيه رغم القول بأنها سافرت إلى أمريكا لأنه بفرض إقامتها فى الخارج فإنه يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلانها فى موطنها الأصلى بالبلاد .
( الطعن رقم 500 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 84
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 3
لا يكون إعلان الطعن فى المحل المختار صحيحا - عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات - إلا إذا إتخذه الخصم محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم .
( الطعن رقم 548 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 325
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لا يجوز وفقا لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، و من ثم فلا يصح إعلان الطعن فى موطن الوكيل إلا إذا كان قد إتخذه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم . كما لا يجوز تسليم الصورة إلى الوكيل فى موطن الشخص المطلوب إعلانه إلا إذا لم يجد المحضر هذا الشخص فى موطنه و أثبت عدم وجوده فى ورقة الإعلان و صورته .
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 941
بتاريخ 28-05-1970
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالى أن يكون الخصم قد أتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم ، لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينه قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف و بالتالى لم يفصحوا عن رغبتهم فى اتخاذ محل مختار لهم و كانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة إستئنافها فى مكتب المحامى الذى كان يمثلهم امام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك ان يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة بإستئناف مقابل بعد أن رفعت إستئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختار لهم ، ذلك ان اتخاذهم المحل المختار فى هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل فى ورقة إعلان الحكم ، و لا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه و إنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم فى إعلانهم بالإوراق القضائية المتعلقة بإستئنافهم المقابل فى المحل المذكور
( الطعن رقم 164 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/28 )

=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 393
بتاريخ 25-03-1971
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى، و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون . و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص ، يجعل موطن الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها، و هو ما أفصحت عنه المواد 11 و 81 و 83 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 266 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذاناً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن .
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه فى المحل المختار ، لأن ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته ، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، و لا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيماً فيه .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/214 من قانون المرافعات أنه يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار أن يكون الخصم قد إتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الإبتدائى و بالتالى لم تفصح عن رغبتها فى إتخاذ محل مختار لها ، و كان الطاعن قد أعلن المطعون عليها بصحيفة الإستئناف فى مكتب محاميها الذى كان يمثلها أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً و لا يغير من ذلك أن تكون المطعون عليها قد إتخذت من مكتب المحامى المذكور محلاً مختاراً لها فى منازعاتها الأخرى مع الطاعن طالما أنها لم تتخذه محلاً مختاراً لها فى ورقة إعلان الحكم الإبتدائى .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
متى كان إدعاء الطاعن بأن المطعون عليها ألغت محلها الأصل المبين بصحيفة الدعوى مما يجيز له إعلانها بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار عملاً بما تقضى به المادتين 2/214 و 2/12 من قانون المرافعات ، هو دفاع يخالطه واقع و لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها بينت موطنها الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى الإبتدائية و رتب الحكم على ذلك بطلان الإعلان فى المحل المختار و القضاء بقبول الدفع و إعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإن النعى عليه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 68 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1492
بتاريخ 26-11-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه إن كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة يدل على أنه لما كان المدعى ملزماً ببيان موطنه الأصلى فى صحيفة الدعوى عملاً بالمادتين 9 ، 63 من قانون المرافعات فإن المشرع إستحدث بموجب الفقرة الثانية من المادة 214 سالفة الإشارة جزاء على إغفاله هذا البيان فأجاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار حتى و لو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلى للمطعون عليه من أية ورقة أخرى من أوراق الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158
بتاريخ 10-05-1977
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقاً للمواد 10 و 72 و 74 من قانون المرفعات أن يجعل موطن هذا التوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها و إذ كان الثابت فى الدعوى أن محكمة الإستئناف حجزت الدعوى للحكم و صرحت بتقديم مذكرات ، و قدم الأستاذ . . بصفتة وكيلا عن الطاعنتين مذكره بدفاعهما فى الميعاد ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم كلفت المطعون عليها بإعلان الطاعنتين ، فإعلنوهما بمكتب الأستاذ . . . بوصفه موطنهما المختار و تسلم هو شخصياً الإعلان دون أن يعترض أو ينفى وكالته عن الطاعنه الأولى و هو ما يستفاد منه أنه كان وكيلا عنها فى الإستئناف ، و قد تولى هو بصفته وكيلا عن الطاعنتين الطعن فى الحكم الإستئنافى بطريق النقض ، و إن يكن هذا بناء على توكيل أخر ، لما كان ذلك فإن الإعلان سالف الذكر يكون صحيحاً و إذ إعتد به الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه بالبطلان فى غير محلة .
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1173
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 1/43 مدنى يدل على أنه و إن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، و أوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها فى مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً و رأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك و إلا صح إعلانه فيه ، و لا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .
=================================
الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه " إذ ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " يدل على أن أى تغيير فى موطن ينبغى الإفصاح عنه و إخطار الخصم الأخر به والأصح إعلانه فيه .
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 635
بتاريخ 26-02-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين "أ" إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم. "ب" إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى - لما كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول و هن المدعيات أصلاً قد إتخذن مكتب الأستاذ ..... المحامى محلاً مختاراً لهن و لم يذكرن فى هذه الصحيفه موطنهن الأصلى فإن إعلانهن فى مكتب محاميهن المذكور بصحيفه الطعن يكون قد صادف صحيح القانون و يضحى الدفع على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 60
بتاريخ 14-01-1932
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إن الشارع لم يمنع الخصوم أو بعضهم من تعيين محل غير محلهم الأصلى ليعلنوا فيه ، بل المادة 75 من قانون المرافعات صريحة فى أن مجرد صدور توكيل من أحد الأخصام لمحام فى قضية ما يجعل محل ذلك المحامى هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها و فى هذه الحالة لا يكون الإعلان فى المحل المختار باطلاً بحكم المادة 22 مرافعات ، لأن إختيار الخصم محلاً غير محله الأصلى لإعلانه به فيه تنازل منه ضمناً عن التمسك بهذا البطلان الذى لم يقرره القانون إلا لمصلحة الخصوم أنفسهم ، لا لمصلحة عامة ، فلكل منهم التنازل عن التمسك به صراحة أو ضمناً .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197
بتاريخ 09-03-1933
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إذا كان المستأنف قد عين فى صحيفة الإستئناف محلاً مختاراً له بالمدينة التى بها محكمة الإستئناف علاوة على محله الأصلى ، كان المستأنف عليه فى حل من أعلانه بإنذار قيد الإستئناف فى ذلك المحل المختار دون غيره ، ما دام أنه لم يخطره بعدوله عن المحل المختار الذى إتخذه . و خصوصاً إذا كان لم ينقض زمن طويل بين إختيار هذا المحل و بين تاريخ إعلان إنذار القيد . فإذا رفض المحامى صاحب المحل المختار تسلم الإنذار يوم إعلانه إليه بحجة تنازله عن توكيل المستأنف ، فلا تأثير لهذا الرفض فى صحة الإجراء الذى إتخذه المستأنف عليه . لأن إنتهاء التوكيل لا يمنع وحده صلاحية المحل المختار للإعلان ، إذ ليس فى القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل وكيلاً عمن إختاره .
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 164
بتاريخ 12-01-1933
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن إعلان الطعن الحاصل فى المحل المختار قد وصل فعلاً إلى المعلن إليهم فلا بطلان .
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 713
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 515 من قانون المرافعات الواردة فى باب التوزيع بين الغرماء بأنه إذا لم ينبه المحضر على الدائن الحاجز بتقديم طلباته فى التوزيع فى المحل المختار المطلوب منه التنبيه عليه بذلك فيه كانت إجراءات التوزيع باطلة و قائمته باطلة كذلك . و هذا الحكم يسرى - بحسب مفهوم المادة 628 مرافعات - على إجراءات التوزيع بحسب درجات المداينين .
( الطعن رقم 96 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 23
بتاريخ 07-12-1939
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإعلان أن يكون للمعلن إليه فى محله الأصلى ، و لا يصح أن يكون فى المحل المختار إلا إذا كان هذا المحل قد عينه الشخص نفسه ليعلن فيه أو عينه القانون لهذا الغرض . و إذن فإعلان الحكم الإبتدائى للخصم فى مكتب المحامى الذى إنتدب للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الأولى لا يكون صحيحاً ما دام هذا الخصم لم يذكر بصحيفة دعواه أنه إتخذ هذا المكتب محلاً مختاراً له .
( الطعن رقم 20 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 273
بتاريخ 21-11-1940
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المقصود من محل الخصم الوارد ذكره فى المادة 6 مرافعات هو المحل الأصلى إلا أن القانون ليس فيه ما يمنع الخصم من التنازل عن حقه فى أن يكون إعلانه بهذا المحل ، بل إن المستفاد من مجموع النصوص أنه يجوز للخصم أن يعين محلاً يخصص لإعلانه فيه فى دعوى واحدة معينة أو أكثر حسبما يشاء . و إختيار المحل فى هذه الحالة يجب - لمجيئه على خلاف الأصل و لما تضمن من تنازل عن حق - أن يكون ثابتاً على وجه لا يحتمل الشك . و إذن فإعلان الطعن بالنقض يجب ، إن لم يكن لشخص الخصم ، أن يكون لمحله الأصلى . و لا يجوز أن يحصل فى غير هذا المحل إلا إذا ثبت أنه قد إختار محلاً آخر ، و كان قد خصصه ليعلن فيه بإجراءات الطعن ، إذ الطعن بطريق النقض إنما هو دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضى الموضوعية و له إجراءاته الخاصة به ، فلا يكفى أن يعلن الخصم به فى المحل الذى كان قد إختاره ليعلن فيه بالإجراءات أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 33 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 424
بتاريخ 01-05-1947
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المحل المقصود فى المادة السادسة من قانون المرافعات هو المركز الشرعى المنسوب إلى الشخص الذى يفترض أنه عالم بما يجرى فيه مما يتعلق بنفسه و أنه موجود فيه دائماً و لو غاب عنه بعض الأحيان . و المحل بهذا المعنى كما يجوز أن يكون محل سكن الشخص الذى يعيش فيه يجوز أن يكون محل عمله الذى يقوم فيه بإستيفاء ماله و إيفاء ما عليه . و إذا كانت المادة السابعة من قانون المرافعات قد تحدثت عن خادم المعلن إليه أو أقاربه الساكنين معه فإن هذا معناه أن أحكام المادة المذكورة واجبة التطبيق حيث يكون الإعلان قد وجه إلى مسكن المراد إعلانه ، و هو لا يعنى بحال أن الشارع لم يرد بالمحل إلا المسكن ، إذ لو كان ذلك مراد الشارع لنص على وجوب الإعلان فى المسكن بدلاً من أن ينص على وجوبه فى المحل مع الفرق الواضح فى مدلول اللفظين . و على ذلك فلا يقدح فى صحة عمل المحضر كون المحل الذى قصده ليجرى فيه إعلان تقرير الطعن بالنقض هو محل عمل المطعون عليه لا محل سكنه .
=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 678
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا دفع المعلن إليه ببطلان الإعلان الحاصل فى محله المختار و هو مكتب محاميه ، بناءاً على عدم وجود أية صلة بين مكتب المحامى و بين أخته التى تسلمت الإعلان من المحضر ، و طلب إلى المحكمة الإحالة على التحقيق لإثبات ذلك ، فقضت المحكمة برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الإعلان مقيمة قضاءها على أن الصلة بين مكتب المحامى و أخته ثابتة من أن المكتب ليس إلا جزءاً من المنزل الذى يقيم به هو و أخته و لم يكن به وقت الإعلان إلا هذه الأخت فتسلمت هى الإعلان ، فهذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة من إعتبار متسلمة الإعلان مقيمة فى المحل الذى طلب إجراؤه فيه .
( الطعن رقم 90 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 187
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت فى الإعلان أن المحضر حين إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إختاره المعلن إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامى " المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها " فهذا يفيد ، بحسب الأصل ، أن الأخت مقيمة فى المكتب و صالحة من حيث السن لتسلم الإعلان ، فليس لمحكمة الموضوع أن تخالف هذا الثابت فى الإعلان إلا بدليل مقبول . فإذا كان الحكم قد إعتبر الأخت غير مقيمة فى المكتب و لا صلة لها به دون أن يورد أسباباً لذلك و أقام قوله بصغر سنها على مجرد إدعاء المعلن إليه ، و لذلك قضى ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 187
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت فى الإعلان أن المحضر حين إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إختاره المعلن إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامى " المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها " فهذا يفيد ، بحسب الأصل ، أن الأخت مقيمة فى المكتب و صالحة من حيث السن لتسلم الإعلان ، فليس لمحكمة الموضوع أن تخالف هذا الثابت فى الإعلان إلا بدليل مقبول . فإذا كان الحكم قد إعتبر الأخت غير مقيمة فى المكتب و لا صلة لها به دون أن يورد أسباباً لذلك و أقام قوله بصغر سنها على مجرد إدعاء المعلن إليه ، و لذلك قضى ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
=================================


الطعن رقم 0433 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 377
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته - إنما يتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجها إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، فلا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيما به .
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 342
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد فىالمادة الثامنة منه الساعات التى يجوز إجراء الإعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحا أو الخامسة مساء ، و لم تفرق المادة /380 من هذا القانون بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه أو المختار ، فنصت على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ، و إذا كان الثابت أن إعلان صحيفة الإستئناف تم فى الفترة التى حددها القانون - لمكتب المحامى بإعتبارها المحل المختار للمستأنف عليه فإن النعى - بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عادة وقت حصول الإعلان - يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401
بتاريخ 05-06-1978
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
أجازت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إذا كان المعلن إليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة أفتتاح الدعوى موطنه الأصلى .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1144
بتاريخ 19-04-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة " فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 37 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 965
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 2
تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه " 1 - يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ... ... 3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل " ، و تنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون " ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن إقامته فى الخارج تعد بمثابة إتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه " إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " ، و بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة و إلا صح الإعلان فى ذلك الموطن و لوثبت تغييره فعلاً و علم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غيرأساس .
=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1341
بتاريخ 12-05-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أنه و إن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو فى موطنه الأصلى إلا أن المشرع أجاز إستثناء إعلان تلك الصحيفة فى الموطن المختار فى حالتين : " أولاهما " إذا كان المطعون ضده قد إتخذ هذا الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم ، " و الثانية " إذا كان المطعون ضده هو المدعى أمام محكمة أول درجة و لم يكن قد أوضح فى صحيفة دعواه موطنه الأصلى و إقتصر على بيان موطن مختار له ففى هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى موطنه المختار ، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن فى هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلى للمطعون ضده حتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن و إجراءاته ، و يعتبر فى حكم عدم بيان الموطن الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الإهتداء إليه ، إذ البيان الخاطىء أو الناقص للموطن الأصلى يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان.
( الطعن رقم 227 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 454
بتاريخ 13-02-1984
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 1796 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1034
بتاريخ 30-11-1987
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفياً ببيان موطنة المختار و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه .
=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذائاً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم المحل الأصلى فى إعلان الأوراق المتعلقة بالدعوى ، و إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة . فى الدكان رقم "...... " بمنطقة السوق بالمعمورة و ذلك بصدر صحيفة الإستئناف ، وهو ذات الموطن الذى تم إعلانه فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و أفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار فى طلب الإيداع أنه يقيم بالإسكندرية رقم " .... " بمنطقة السوق بالمعمورة و من ثم فإنه وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الإستئناف فى هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير و تحديد جلسة نظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد إتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو إتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر فى صحيفة إستئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296
بتاريخ 16-05-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنة و أثبت فى محضره أنه خاطبها شخصياً فإمتنعت عن إستلام صورة الإعلان فقام بتسليم صورة الصحيفة إلى جهة الإدارة فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن الإعلان قد تم وفق القانون و لا يصح النعى على الحكم بأن المحضر لم يتحقق من شخص من يخاطب معه لما كان ذلك و كانت التحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه فى النيابة العامة دون تسليم الإعلان لجهة الإدارة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المستأنف عليها " الطاعنة " أعلنت إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى لجهة االإدارة لغلق مسكنها و انها اعلنت فيه بحكم التحقيق و خاطبها المحضر شخصياً و إمتنعت عن إستلام الصورة مما يفيد أن لها موطناً بدائرة المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 3413 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 785
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فى إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلى - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه الأصلى - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذى أعلنا إرادتهما فى حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلى و رتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل فى موطن المحكوم عليهما الأصلى و بقاء ميعاد الإستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/28 )

الاعلان بالمحل المختار

============================
الطعن رقم 0212 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 572
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن الأصل هو وجوب تسليم الأوراق المقتضى إعلانها لنفس الخصم أو لمحله وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات " القديم " و إنما يجوز إستثناء تسليمها فى المحل الذى إتخذه المعلن إليه محلا مختارا له فى خصوص الدعوى التى يتعلق بها الإعلان وفقا للمادة 75 مرافعات "قديم" . و إذن فمتى كان الواقع أن الطاعن إتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له فى دعوى قسمة فإنه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة فى مكتب المحامى المذكور بحجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة ببضعة أيام و أن توكيل المحامى المذكور هو توكيل عام يشمل جميع القضايا متى كان من المسلم أن هذا التوكيل إنما صدر من الطاعن إلى المحامى المذكور فى خصوص دعوى القسمة و قبل أن تقام دعوى الشفعة ببضعة أيام و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إعلان الشفعة صحيحا رغم تسليم ورقته لمحامى الطاعن فى دعوى القسمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 212 سنة 19 ق ، جلسة 1952/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 729
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى توجيه الإعلان أن يعلن به الخصم لشخصه أو فى موطنه الأصلى وأن الأحكام لا يجوز الشروع فى تنفيذها قبل إعلانها على هذه الصورة إلا أن قانون المرافعات القديم والذى لم ينته العمل به إلا فى 15 أكتوبر سنة 1949 قد ورد به أنه بمجرد صدور التوكيل لأحد الأخصام يكون محل الوكيل هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها [ المادة 75 ] وأنه يجب على طالب الإستئناف أن يعين فى ورقة الإستئناف محلاً له فى البلدة الكائن بها مقر المحكمة الإستنئافية إن لم يكن ساكناً فى تلك البلدة وإلا صح إعلان الأوراق إليه بقلم كتاب المحكمة [ المادة 364 ] وأن الإعلانات الحاصلة فى المحل المعين تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك [ المادة 404 ] و يبين من هذه النصوص ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الشارع قد أجاز إعلان الأوراق إلى محل الوكيل فى الخصومة و إعتبره محلاً مختاراً لموكله بمجرد صدور التوكيل منه وأبقى للمحل المختار هذا الإعتبار بالنسبة لإعلان الحكم الصادر فى الدعوى إذا حصل هذا الإعلان فى ظرف الستة الأشهر التالية لصدور الحكم ـ وقرر إستثناء من القاعدة العامة المشار إليها جواز الشروع فى التنفيذ فى خلال هذه المدة إذا كان الحكم قد أعلن فى المحل المختار و لم يوجب على المحكوم له فى هذه الحالة مراعاة ما تقتضيه المادة 384 من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ولا يغير من هذا النظر أن المادة 404 قد جاءت فى باب التنفيذ ، ولم تتحدث عن أثر إعلان الحكم للمحل المختار بالنسبة إلى بدء سريان ميعاد الطعن فيه ـ ذلك أن إعلان الحكم هو من مقدمات تنفيذه وأن القانون قد إعتبر الإعلان فى المحل المختار خلال المدة المنوه عنها بمثابة إعلان المحكوم عليه لشخصة أو فى موطنه الأصلى ومن ثم يترتب عليه جميع آثاره ومنها سريان ميعاد الطعن فيه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون قد أعلن للطاعنين فى محل وكيلهم فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف إعلاناً صحيحاً و لم يقرروا بالطعن فيه فى الميعاد القانونى فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 428 مرافعات .
(الطعن رقم 231 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 243
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات ـ إذ نص فى المادة 11 على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه كما يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ـ وإذ نص فى المادة 14 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق : بالدولة ، والأشخاص العامة ، والخاصة الملكية ، الشركات التجارية ، والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الإعتبارية ، والشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر ، ورجال الجيش ومن فى حكمهم ، والمسجونين ، وبحارة السفن التجارية وخدمها ، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، يكون تسليم صورة الإعلان بحسب المبين فى كل فقرة إلى الشخص المعين أو الهيئة المعينة أو فى المركز المعين أو فى الجهة المعينة فيها ، فانه بذلك يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة 14 سواء أكانوا طبيعين أم معنويين من حكم المادة 11 ، بحيث لايصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة إليه ، مما يمتنع معه تطبيق المادة المذكورة على الإعلانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص .
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقه إعلان الحكم المطعون فيه موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلا مختارا له ، فانه يكون جائزا إعلانه بالطعن فى هذا المحل الأخير عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات . و لا يؤثرفى صحة هذا الاعلان كونه قد بين فى ورقة إعلان الحكم محله الأصلى إذ فى اتخاذه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخبر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى ورقة إعلان الحكم قبل إعلانه بالطعن . و لا يؤثر أيضا فى صحة هذا الاعلان رفض محامى المطعون عليه تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه وامتناعه عن تسلم صورة الإعلان مما يترتب عليه تسليمها لجهة الادارة و ذلك وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 228
بتاريخ 03-12-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية يجب أن يكون لنفس الشخص أو فى موطنه وفقا لنص المادة 11 من قانون المرافعات و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار الا فى الأحوال التى بينها القانون . ويتضح من نص المادة 380 مرافعات أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أنه شرط لذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى اعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، فلا يجوز إعلان الطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، وعلى ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض فى موطن مختار أن يثبت أن خصمه قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم ، وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب عليه إيداعه من أوراق فى خلال العشرين يوما التاليه لتاريخ الطعن ، صورة الحكم المطعون فيه المعلنة ، فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه الأصلى باطلا عملا بالمادتين 11 ، 431 من قانون المرافعات ، وتعين على المحكمة أن تقضى بذلك فى غيبة المطعون عليهم .
( الطعن رقم 172 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لما كان إعلان الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و كان الطاعن لم يودع فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليه مكتب المحامى الذى وجه اليه الإعلان محلا مختارا له ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا .
( الطعن رقم 196 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه مكتب أحد المحامين باعتبار أنه محله المختار فإنه يكون جائزا إعلانه بالطعن فى هذا المحل عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات و لا يؤثر فى صحة هذا الإعلان رفض المحامى تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه إذ فى اتخاذ المطعون عليه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخطر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى إعلان الحكم قبل إعلان الطعن إليه ، فإن امتنع المحامى عن تسلم ورقة الإعلان صح تسليمها إلى جهة الإدارة وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 142
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إعلان الأوراق القضائية يكون لنفس الشخص أو فى موطنه و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و إن كان المشرع قد أجاز بنص المادة 380 مرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أن شرط ذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، فلا يجوز إعلانه بالطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، و على ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن فى موطن مختار أن يثبت أن الخصم قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم و ذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه باطلا و تقضى المحكمة بذلك فى غيبة المطعون عليه .
( الطعن رقم 237 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
مناط صحه إعلان الطعن فى المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد إتخذه محلاً له فى ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه فى إعلان الأوراق الخاصة بالطعن . وإذن فمتى كان الطاعنون قد أعلنوا المطعون عليه بتقرير الطعن فى مكتب أحد المحامين و لم يقدموا ما يدل على أن المطعون عليه قد إتخذ مكتب هذا المحامى فى ورقة إعلان الحكم محلاً له فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً فى محله ويتعين الحكم بمقتضاه فى غيبة المطعون عليه عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 298 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0387 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 878
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لما كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و كان مكتب المحامى وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له ، فإن إعلانه بالطعن فى مكتبه يكون باطلا عملا بالمادتين 11 و 24 من قانون المرافعات ، و تقضى المحكمة بالبطلان و لو من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليه وفقا للمادة 95 مرافعات .
( الطعن رقم 387 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان الطعن وفقا لصريح نص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ـ لما فى تعيين هذا المحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه . وإذن فمتى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليه بالطعن فى مكتب المحامى الذى كان يمثله أمام محكمة الاستئناف قبل أن يعلنه المطعون عليه بالحكم وقبل أن يعين مكتب هذا المحامى محلا مختارا له فإن الاعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد أعلن الطاعن بعد ذلك بالحكم المطعون فيه متخذا مكتب هذا المحامى محلا مختارا له مما يعتبره اجازة لاحقة من المطعون عليه تصحح عمل الطاعن ، ذلك أنه لكى يتسنى للطاعن أن ستفيد من هذا الاعتبار يتحتم عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة مع مايجب عليه إيداعه من الأوراق الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال العشرين يوما التالية لتقرير الطعن وأن ايداع الصورة فى مثل هذه الحالة هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن وفقا للمادة 432 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1473
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
اتخاذ المطعون عليه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه يبيح إعلانه بالطعن بالنقض فى هذا المحل وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات و لو لم يكن قد صدر من المطعون عليه لصاحب المحل المختار توكيل فى تاريخ الاعلان ، ذلك أن للخصم أن يتخذ محلا مختارا دون أن يكون صاحب هذا المحل وكيلا .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
إذا لم يكن محامى الخصم مقيماً بالبلد الذى به مقر المحكمة ولم يتخذ هذا الخصم موطناً فيها فيكون إعلان المذكرات و الأوراق إليه صحيحاً فى قلم الكتاب و ذلك طبقاً للمادة 84 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 967
بتاريخ 26-12-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 3
متى كان لم يثبت أن المطعون عليه قد أعلن الحكم المطعون فيه و إتخذ فى ورقة الإعلان مكتب المحامى الذى كان وكيلاً عنه أمام محكمة الإستئناف موطناً مختاراً له فإن إعلان تقرير الطعن له فى هذا المكتب يقع باطلاً . ذلك لأن إعتبار موطن هذا المحامى فى إعلان الأوراق الخاصة بالمطعون عليه لا يكون إلا فى المرحلة الإستئنافية طبقا لما تقضى به المادة 83 مرافعات و إعلان تقرير الطعن بالنقض إجراء مستقل عن المرحلة الاستئنافية و تال لها .


=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 850
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لا تجيز المادة 11 من قانون المرافعات إعلان الأوراق فى المحل المختار إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وتنص المادة 379 من القانون المذكور الواردة فى باب الطعن فى الأحكام على أنه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك و يكون إعلان الحكم لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى - مما يفيد أن إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا فى خصوص بدء سريان مدة الطعن - و الحكمة فى ذلك على ماورد فى تقرير لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ أن الأمر قد ينتهى إذا استبقى على جواز الإعلان فى المحل المختار إلى أن يكون إعلان الحكم فى بعض الصور إلى قلم الكتاب إذ لم يكن الخصم قد أتخذ له محلا مختارا كما يصح أن تكون قد انقطعت علاقة الخصم بالمحل المختار الذى اتخذه أثناء قيام الدعوى .
( الطعن رقم 314 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
ليس ثمة تعارض بين حكم المادة 380 والمادة 83 من قانون المرافعات لأن عبارة " فى درجة التقاضى الموكل هو فيها " الواردة فى المادة 83 قد أضيفت بقصد بيان أن الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى لايصح إعلانه فى محل وكيل من يراد توجيه الطعن إليه اعتبارا بأن هذه الوكالة تعد منتهية بصدور الحكم فى الدعوى إلا إذا اتخذ المحكوم له هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم فعندئذ يصح إعلانه فيه بالطعن فى الحكم اعتبارا بأن اتخاذه ذلك المحل قرينه قانونية على إنه قابل لإعلانه بالطعن فيه و تقوم هذه القرينة و لو لم يصرح بذلك ، و لا يهم بعد أن يكون المحامى الذى عين مكتبه موطنا مختارا مقررا أم غير مقرر أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم119 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/23 )
=================================
الطعن رقم 044 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1220
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلى - و ذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة " م 41 من القانون المدنى " . فإذا كان موضوع إعلان الطعن يتعلق بعمل المعلن إليه كمحام - فى خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه بوصفه وكيلاً مفوضاً بالإقرار محل دعوى التنصل - فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر يتصل بمهمته يكون قد وقع صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 018 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 934
بتاريخ 24-10-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
تنص المادة 380 من قانون المرافعات على أن " يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم " . و مفاد هذا النص على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مناط إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار ، أن يكون المطعون عليه قد أختار فعلاً ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، و أن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذى رسمه القانون ، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه المعلنة إليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن إعلان الطعن قد تم فى مكتب محام بإعتباره موطناً مختاراً للمطعون عليه ، و لم يقدم الطاعن ما يثبت أن الأخير قد عين مكتب المحامى الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً له ، فإن إعلانه على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً .
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى لدى إعلانه بتقرير الطعن ، و من ثم يجوز إعلان الطعن إليه فى هذا المحل .
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1127
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن . فإذا كان البنك الطاعن قد عين فرعه بالاسكندرية محلا له بورقة إعلان الحكم الابتدائى فإن إعلانه بالاستئناف فى ذلك الفرع يعتبر إعلانا فى المحل المختار مما تجيزه المادة 380 من قانون المرافعات . و لا يقدح فى صحة هذا الإعلان وقوع خطأ فى اسم الشخص الطبيعى الذى يمثل البنك قانونا ، ذلك أن البنك بوصفه شركة مساهمة يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلية ، و إذ كان الاستئناف قد وجه إليه باعتباره الأصيل و المقصود بالخصومة دون ممثليه فإن إعلانه بالاستئناف على هذا النحو بالمحل المختار يكون قد تم صحيحا .
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 315
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
إذا كان المكان الذى حدده أحد المطعون عليهم فى ورقة إعلان الطاعن بالحكم المستأنف ، هو محل إقامته - ولم يفصح عن إتخاذه موطناً مختاراً - فإنه يعتبر موطناً أصلياً له فى حكم المادة 40 من القانون المدنى . و لا يلزم بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن ، و إنما يتعين عليها هى عند قيامها بإعلان صحيفة الإستئناف التحرى عن كل تغيير قد يطرأ عليه بإتخاذ الإجراءات اللأزمة لإعلان هذا المطعون عليه فى موطنه الجديد .
=================================
الطعن رقم 0500 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1470
بتاريخ 03-12-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
متى تضمن السند التنفيذى الذى تحت يد المطعون عليه تعيين موطن الطاعنة بشارع ... و هو غير المكان الذى وجه فيه الإعلان و لم يرد بالأوراق ما يدل على أنها تركته و كان يتعين على المطعون عليه أن يسعى لإعلانها فيه رغم القول بأنها سافرت إلى أمريكا لأنه بفرض إقامتها فى الخارج فإنه يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلانها فى موطنها الأصلى بالبلاد .
( الطعن رقم 500 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 84
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 3
لا يكون إعلان الطعن فى المحل المختار صحيحا - عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات - إلا إذا إتخذه الخصم محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم .
( الطعن رقم 548 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 325
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لا يجوز وفقا لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، و من ثم فلا يصح إعلان الطعن فى موطن الوكيل إلا إذا كان قد إتخذه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم . كما لا يجوز تسليم الصورة إلى الوكيل فى موطن الشخص المطلوب إعلانه إلا إذا لم يجد المحضر هذا الشخص فى موطنه و أثبت عدم وجوده فى ورقة الإعلان و صورته .
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 941
بتاريخ 28-05-1970
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالى أن يكون الخصم قد أتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم ، لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينه قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف و بالتالى لم يفصحوا عن رغبتهم فى اتخاذ محل مختار لهم و كانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة إستئنافها فى مكتب المحامى الذى كان يمثلهم امام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك ان يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة بإستئناف مقابل بعد أن رفعت إستئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختار لهم ، ذلك ان اتخاذهم المحل المختار فى هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل فى ورقة إعلان الحكم ، و لا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه و إنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم فى إعلانهم بالإوراق القضائية المتعلقة بإستئنافهم المقابل فى المحل المذكور
( الطعن رقم 164 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/28 )

=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 393
بتاريخ 25-03-1971
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى، و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون . و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص ، يجعل موطن الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها، و هو ما أفصحت عنه المواد 11 و 81 و 83 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 266 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذاناً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن .
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه فى المحل المختار ، لأن ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته ، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، و لا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيماً فيه .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/214 من قانون المرافعات أنه يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار أن يكون الخصم قد إتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الإبتدائى و بالتالى لم تفصح عن رغبتها فى إتخاذ محل مختار لها ، و كان الطاعن قد أعلن المطعون عليها بصحيفة الإستئناف فى مكتب محاميها الذى كان يمثلها أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً و لا يغير من ذلك أن تكون المطعون عليها قد إتخذت من مكتب المحامى المذكور محلاً مختاراً لها فى منازعاتها الأخرى مع الطاعن طالما أنها لم تتخذه محلاً مختاراً لها فى ورقة إعلان الحكم الإبتدائى .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
متى كان إدعاء الطاعن بأن المطعون عليها ألغت محلها الأصل المبين بصحيفة الدعوى مما يجيز له إعلانها بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار عملاً بما تقضى به المادتين 2/214 و 2/12 من قانون المرافعات ، هو دفاع يخالطه واقع و لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها بينت موطنها الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى الإبتدائية و رتب الحكم على ذلك بطلان الإعلان فى المحل المختار و القضاء بقبول الدفع و إعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإن النعى عليه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 68 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1492
بتاريخ 26-11-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه إن كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة يدل على أنه لما كان المدعى ملزماً ببيان موطنه الأصلى فى صحيفة الدعوى عملاً بالمادتين 9 ، 63 من قانون المرافعات فإن المشرع إستحدث بموجب الفقرة الثانية من المادة 214 سالفة الإشارة جزاء على إغفاله هذا البيان فأجاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار حتى و لو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلى للمطعون عليه من أية ورقة أخرى من أوراق الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158
بتاريخ 10-05-1977
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقاً للمواد 10 و 72 و 74 من قانون المرفعات أن يجعل موطن هذا التوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها و إذ كان الثابت فى الدعوى أن محكمة الإستئناف حجزت الدعوى للحكم و صرحت بتقديم مذكرات ، و قدم الأستاذ . . بصفتة وكيلا عن الطاعنتين مذكره بدفاعهما فى الميعاد ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم كلفت المطعون عليها بإعلان الطاعنتين ، فإعلنوهما بمكتب الأستاذ . . . بوصفه موطنهما المختار و تسلم هو شخصياً الإعلان دون أن يعترض أو ينفى وكالته عن الطاعنه الأولى و هو ما يستفاد منه أنه كان وكيلا عنها فى الإستئناف ، و قد تولى هو بصفته وكيلا عن الطاعنتين الطعن فى الحكم الإستئنافى بطريق النقض ، و إن يكن هذا بناء على توكيل أخر ، لما كان ذلك فإن الإعلان سالف الذكر يكون صحيحاً و إذ إعتد به الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه بالبطلان فى غير محلة .
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1173
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 1/43 مدنى يدل على أنه و إن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، و أوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها فى مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً و رأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك و إلا صح إعلانه فيه ، و لا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .
=================================
الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه " إذ ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " يدل على أن أى تغيير فى موطن ينبغى الإفصاح عنه و إخطار الخصم الأخر به والأصح إعلانه فيه .
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 635
بتاريخ 26-02-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين "أ" إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم. "ب" إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى - لما كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول و هن المدعيات أصلاً قد إتخذن مكتب الأستاذ ..... المحامى محلاً مختاراً لهن و لم يذكرن فى هذه الصحيفه موطنهن الأصلى فإن إعلانهن فى مكتب محاميهن المذكور بصحيفه الطعن يكون قد صادف صحيح القانون و يضحى الدفع على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 60
بتاريخ 14-01-1932
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إن الشارع لم يمنع الخصوم أو بعضهم من تعيين محل غير محلهم الأصلى ليعلنوا فيه ، بل المادة 75 من قانون المرافعات صريحة فى أن مجرد صدور توكيل من أحد الأخصام لمحام فى قضية ما يجعل محل ذلك المحامى هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها و فى هذه الحالة لا يكون الإعلان فى المحل المختار باطلاً بحكم المادة 22 مرافعات ، لأن إختيار الخصم محلاً غير محله الأصلى لإعلانه به فيه تنازل منه ضمناً عن التمسك بهذا البطلان الذى لم يقرره القانون إلا لمصلحة الخصوم أنفسهم ، لا لمصلحة عامة ، فلكل منهم التنازل عن التمسك به صراحة أو ضمناً .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197
بتاريخ 09-03-1933
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إذا كان المستأنف قد عين فى صحيفة الإستئناف محلاً مختاراً له بالمدينة التى بها محكمة الإستئناف علاوة على محله الأصلى ، كان المستأنف عليه فى حل من أعلانه بإنذار قيد الإستئناف فى ذلك المحل المختار دون غيره ، ما دام أنه لم يخطره بعدوله عن المحل المختار الذى إتخذه . و خصوصاً إذا كان لم ينقض زمن طويل بين إختيار هذا المحل و بين تاريخ إعلان إنذار القيد . فإذا رفض المحامى صاحب المحل المختار تسلم الإنذار يوم إعلانه إليه بحجة تنازله عن توكيل المستأنف ، فلا تأثير لهذا الرفض فى صحة الإجراء الذى إتخذه المستأنف عليه . لأن إنتهاء التوكيل لا يمنع وحده صلاحية المحل المختار للإعلان ، إذ ليس فى القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل وكيلاً عمن إختاره .
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 164
بتاريخ 12-01-1933
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن إعلان الطعن الحاصل فى المحل المختار قد وصل فعلاً إلى المعلن إليهم فلا بطلان .
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 713
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 515 من قانون المرافعات الواردة فى باب التوزيع بين الغرماء بأنه إذا لم ينبه المحضر على الدائن الحاجز بتقديم طلباته فى التوزيع فى المحل المختار المطلوب منه التنبيه عليه بذلك فيه كانت إجراءات التوزيع باطلة و قائمته باطلة كذلك . و هذا الحكم يسرى - بحسب مفهوم المادة 628 مرافعات - على إجراءات التوزيع بحسب درجات المداينين .
( الطعن رقم 96 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 23
بتاريخ 07-12-1939
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإعلان أن يكون للمعلن إليه فى محله الأصلى ، و لا يصح أن يكون فى المحل المختار إلا إذا كان هذا المحل قد عينه الشخص نفسه ليعلن فيه أو عينه القانون لهذا الغرض . و إذن فإعلان الحكم الإبتدائى للخصم فى مكتب المحامى الذى إنتدب للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الأولى لا يكون صحيحاً ما دام هذا الخصم لم يذكر بصحيفة دعواه أنه إتخذ هذا المكتب محلاً مختاراً له .
( الطعن رقم 20 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 273
بتاريخ 21-11-1940
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المقصود من محل الخصم الوارد ذكره فى المادة 6 مرافعات هو المحل الأصلى إلا أن القانون ليس فيه ما يمنع الخصم من التنازل عن حقه فى أن يكون إعلانه بهذا المحل ، بل إن المستفاد من مجموع النصوص أنه يجوز للخصم أن يعين محلاً يخصص لإعلانه فيه فى دعوى واحدة معينة أو أكثر حسبما يشاء . و إختيار المحل فى هذه الحالة يجب - لمجيئه على خلاف الأصل و لما تضمن من تنازل عن حق - أن يكون ثابتاً على وجه لا يحتمل الشك . و إذن فإعلان الطعن بالنقض يجب ، إن لم يكن لشخص الخصم ، أن يكون لمحله الأصلى . و لا يجوز أن يحصل فى غير هذا المحل إلا إذا ثبت أنه قد إختار محلاً آخر ، و كان قد خصصه ليعلن فيه بإجراءات الطعن ، إذ الطعن بطريق النقض إنما هو دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضى الموضوعية و له إجراءاته الخاصة به ، فلا يكفى أن يعلن الخصم به فى المحل الذى كان قد إختاره ليعلن فيه بالإجراءات أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 33 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 424
بتاريخ 01-05-1947
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المحل المقصود فى المادة السادسة من قانون المرافعات هو المركز الشرعى المنسوب إلى الشخص الذى يفترض أنه عالم بما يجرى فيه مما يتعلق بنفسه و أنه موجود فيه دائماً و لو غاب عنه بعض الأحيان . و المحل بهذا المعنى كما يجوز أن يكون محل سكن الشخص الذى يعيش فيه يجوز أن يكون محل عمله الذى يقوم فيه بإستيفاء ماله و إيفاء ما عليه . و إذا كانت المادة السابعة من قانون المرافعات قد تحدثت عن خادم المعلن إليه أو أقاربه الساكنين معه فإن هذا معناه أن أحكام المادة المذكورة واجبة التطبيق حيث يكون الإعلان قد وجه إلى مسكن المراد إعلانه ، و هو لا يعنى بحال أن الشارع لم يرد بالمحل إلا المسكن ، إذ لو كان ذلك مراد الشارع لنص على وجوب الإعلان فى المسكن بدلاً من أن ينص على وجوبه فى المحل مع الفرق الواضح فى مدلول اللفظين . و على ذلك فلا يقدح فى صحة عمل المحضر كون المحل الذى قصده ليجرى فيه إعلان تقرير الطعن بالنقض هو محل عمل المطعون عليه لا محل سكنه .
=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 678
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا دفع المعلن إليه ببطلان الإعلان الحاصل فى محله المختار و هو مكتب محاميه ، بناءاً على عدم وجود أية صلة بين مكتب المحامى و بين أخته التى تسلمت الإعلان من المحضر ، و طلب إلى المحكمة الإحالة على التحقيق لإثبات ذلك ، فقضت المحكمة برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الإعلان مقيمة قضاءها على أن الصلة بين مكتب المحامى و أخته ثابتة من أن المكتب ليس إلا جزءاً من المنزل الذى يقيم به هو و أخته و لم يكن به وقت الإعلان إلا هذه الأخت فتسلمت هى الإعلان ، فهذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة من إعتبار متسلمة الإعلان مقيمة فى المحل الذى طلب إجراؤه فيه .
( الطعن رقم 90 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 187
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت فى الإعلان أن المحضر حين إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إختاره المعلن إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامى " المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها " فهذا يفيد ، بحسب الأصل ، أن الأخت مقيمة فى المكتب و صالحة من حيث السن لتسلم الإعلان ، فليس لمحكمة الموضوع أن تخالف هذا الثابت فى الإعلان إلا بدليل مقبول . فإذا كان الحكم قد إعتبر الأخت غير مقيمة فى المكتب و لا صلة لها به دون أن يورد أسباباً لذلك و أقام قوله بصغر سنها على مجرد إدعاء المعلن إليه ، و لذلك قضى ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 187
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت فى الإعلان أن المحضر حين إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إختاره المعلن إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامى " المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها " فهذا يفيد ، بحسب الأصل ، أن الأخت مقيمة فى المكتب و صالحة من حيث السن لتسلم الإعلان ، فليس لمحكمة الموضوع أن تخالف هذا الثابت فى الإعلان إلا بدليل مقبول . فإذا كان الحكم قد إعتبر الأخت غير مقيمة فى المكتب و لا صلة لها به دون أن يورد أسباباً لذلك و أقام قوله بصغر سنها على مجرد إدعاء المعلن إليه ، و لذلك قضى ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
=================================


الطعن رقم 0433 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 377
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته - إنما يتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجها إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، فلا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيما به .
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 342
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد فىالمادة الثامنة منه الساعات التى يجوز إجراء الإعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحا أو الخامسة مساء ، و لم تفرق المادة /380 من هذا القانون بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه أو المختار ، فنصت على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ، و إذا كان الثابت أن إعلان صحيفة الإستئناف تم فى الفترة التى حددها القانون - لمكتب المحامى بإعتبارها المحل المختار للمستأنف عليه فإن النعى - بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عادة وقت حصول الإعلان - يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401
بتاريخ 05-06-1978
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
أجازت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إذا كان المعلن إليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة أفتتاح الدعوى موطنه الأصلى .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1144
بتاريخ 19-04-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة " فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 37 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 965
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 2
تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه " 1 - يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ... ... 3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل " ، و تنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون " ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن إقامته فى الخارج تعد بمثابة إتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه " إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " ، و بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة و إلا صح الإعلان فى ذلك الموطن و لوثبت تغييره فعلاً و علم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غيرأساس .
=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1341
بتاريخ 12-05-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أنه و إن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو فى موطنه الأصلى إلا أن المشرع أجاز إستثناء إعلان تلك الصحيفة فى الموطن المختار فى حالتين : " أولاهما " إذا كان المطعون ضده قد إتخذ هذا الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم ، " و الثانية " إذا كان المطعون ضده هو المدعى أمام محكمة أول درجة و لم يكن قد أوضح فى صحيفة دعواه موطنه الأصلى و إقتصر على بيان موطن مختار له ففى هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى موطنه المختار ، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن فى هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلى للمطعون ضده حتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن و إجراءاته ، و يعتبر فى حكم عدم بيان الموطن الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الإهتداء إليه ، إذ البيان الخاطىء أو الناقص للموطن الأصلى يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان.
( الطعن رقم 227 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 454
بتاريخ 13-02-1984
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 1796 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1034
بتاريخ 30-11-1987
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفياً ببيان موطنة المختار و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه .
=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذائاً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم المحل الأصلى فى إعلان الأوراق المتعلقة بالدعوى ، و إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة . فى الدكان رقم "...... " بمنطقة السوق بالمعمورة و ذلك بصدر صحيفة الإستئناف ، وهو ذات الموطن الذى تم إعلانه فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و أفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار فى طلب الإيداع أنه يقيم بالإسكندرية رقم " .... " بمنطقة السوق بالمعمورة و من ثم فإنه وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الإستئناف فى هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير و تحديد جلسة نظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد إتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو إتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر فى صحيفة إستئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296
بتاريخ 16-05-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنة و أثبت فى محضره أنه خاطبها شخصياً فإمتنعت عن إستلام صورة الإعلان فقام بتسليم صورة الصحيفة إلى جهة الإدارة فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن الإعلان قد تم وفق القانون و لا يصح النعى على الحكم بأن المحضر لم يتحقق من شخص من يخاطب معه لما كان ذلك و كانت التحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه فى النيابة العامة دون تسليم الإعلان لجهة الإدارة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المستأنف عليها " الطاعنة " أعلنت إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى لجهة االإدارة لغلق مسكنها و انها اعلنت فيه بحكم التحقيق و خاطبها المحضر شخصياً و إمتنعت عن إستلام الصورة مما يفيد أن لها موطناً بدائرة المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 3413 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 785
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فى إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلى - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه الأصلى - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذى أعلنا إرادتهما فى حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلى و رتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل فى موطن المحكوم عليهما الأصلى و بقاء ميعاد الإستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/28 )