بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 سبتمبر 2011

الموطن المختار – ماهيته- وشروط الإعلان عليه

عناصر البحث
تعريف الموطن المختار وأوجه اختلافه عن الموطن الخاص والموطن القانونى.
متى يجوز الاعلان على الموطن المختار؟؟
شروط الاعلان على الموطن المختار.

4. ماذا لو تغير المحل المختار سيما فى حالة تعيير مكتب المحامى الموكل فى الدعوى.

5. استثناء اعلان الأحكام من جواز الإعلان على الموطن المختار.

6. متى يصح الاعلان بصحف الطعن على الموطن المختار وشروط ذلك؟؟

7. مجرد وكالة المحامى فى الدعوى يعتبر معه محل مختار مفترض.
نصوص المواد المستخدمة فى البحث
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض



تعريف الموطن المختار وأوجه اختلافه عن الموطن الخاص والموطن القانونى



الموطن المختار هو الموطن الذى يتفق عليه الخصوم كتابة باتخاذه محلا لتنفيذ عمل قانونى معين واعتباره محلا للمراسلات والإعلانات القضائية المتعلقة بالعمل المتفق عليه ويكون قاصر على هذا العمل دون غيره .

· ويجوز أن يكون الموطن المختار هو موطن مباشرة العمل التجارى.,,,,, حيث ليس في القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجاري موطنا مختارا لتنفيذ عمل قانوني معين ، وفي هذه الحالة لا يترتب علي تغيير الموطن التجاري تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته في تغييره واذ كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لاثبات الموطن المختار ، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الافصاح عنه بالكتابة ،. ( الطعن رقم 93 لسنة 37 ق جلسة 21/12/1971 ص1071 ) ( الطعن رقم 37 لسنة 46 ق جلسة 29/3/1980 ص 965)

وتعتبر مكاتب المحامين موطنا مختار للموكل الذى حرر وكالة للمحامى صاحب المكتب وكيله , ومعتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى ,,و مع مراعاة قصر ذلك على درجة التقاضي الموكل هو فيها فقط دون غيرها من أى منازعات أخرى عملا بالمادة 74 مرافعات. ويستوى درجة الترافع التى عليها المحامى فيستوى أن يكون مقبول للترافع أمام محاكم الابتدائية وكانت الصحيفة المعلنة صحيفة استئناف 0 وهو ما قررته محكمة النقض من (( اغفال المطعون عليه ذكر محله الأصلي في ورقة اعلان الحكم المطعون فيه مع ذكر محله المختار يدل علي رغبته في توجيه الاعلان اليه في المحل المختار ويكون اعلانه في هذا المحل صحيحا ولا يؤثر في صحة الاعلان رفض المحامي تسلمه بحجة أنه غير مقرر أمام محكمة النقض الطعن رقم 281 لسنة 25 ق جلسة11/2/1960 س 11 ص 152 )

((متى ثبت أن المطعون عليه عندما أعلن الحكم المطعون فيه قد اتخذ له محلاً مختاراً هو مكتب المحامى الذى تسلم بنفسه صورة تقرير الطعن فإنه لا يكون هناك محل للدفع ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمطعون عليه شخصياً بمحل إقامته الذى انتقل اليه والمعروف للطاعن قبل الطعن ولا يهم أن يكون المحامى المذكور غير مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا شأن له فى تسلم الاعلانات الخاصة بالطعن . ( الطعن رقم 310 لسنة 22 ق جلسة 22/3/1956 س 7 ص 376)

ويختلف الموطن المختار عن الموطن الخاص فالموطن الخاص هو موطن إدارة الأعمال الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته ، إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدنى ، الطعن رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 5/12/1994

كما يختلف الموطن المختار عن الموطن القانونى وهو الموطن الذى نصت عليه المادة 42من القانون المدنى المصرى بأن :- ( 1 ) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. ( 2 ) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها .

متى يجوز الإعلان على الموطن المختار؟؟

*** الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار . مجدى عزام.( الطعن رقم 1339 لسنة 47 ق جلسة 21/4/1981 س 31 ص 1173 )

ومن أمثلة ذلك .. صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شانه طبقا للمواد 10 ، 72 و 74 من قانون المرافعات يجعل موطن هذا الوكيل " المحامى " معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى الموكل هو فيها ، فى هذا المعن الطعن رقم 126 لسنة 60 ق جلسة 18/ 1/ 1994 س 45 ج 1 ص 190 )

شروط الإعلان على الموطن المختار

1- أن يكون الموطن المختار ثابتا بالكتابة0

2- أن يكون الموطن المختار المتفق عليه خاص لتنفيذ عمل قانونى معين0

3- أن يكون الإعلان متعلقا بهذا العمل فقط دون غيره .

4- ألا يكون المراد إعلانه قد أفصح وأخطر خصمه رسميا وكتابة عن إلغاء هذا الموطن

وقضت محكمة النقض " مفاد نص المادتين 10 / 1 من قانون المرافعات و 43 / 1 من القانون المدنى ، هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتا بالكتابة وكان الإعلان متعلقا بهذا العمل ، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى وجه إليهم فى مكتب وكيلهم المطعون عليه الثانى المتفق على إعتباره موطنا مختارا لهم بالمحرر سند الدعوى والمبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثانى بصفته وكيلا عنهم ، وكان هذا الإعلان متعلقا بهذا الاتفاق وكان الطاعنون لم يفصحوا عن إلغاء هذا الموطن المختار ولم يقدموا دليلا على علم المطعون عليه الأول بقيام نزاع بينهم وبين المطعون عليه الثانى وأنهائهم للتوكيل الصادر منهم له قبل تحرير الإتفاق المشار إليه أو إعلانهم بصحيفة الدعوى فى موطنهم المختار ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.) ( الطعن رقم 1070 لسنة 48 ق جلسة 18/1/1979 س 30 ص 293 )

ماذا لو تغير المحل المختار سيما فى حالة تغيير مكتب المحامى الموكل فى الدعوى

الأصل أنه إذا إتخذ الخصم موطناً سواء أصلياً أو مختاراً ورأى إلغائه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه.......... ومن ثم تعيير الموطن المختار دون اعلان الخصم فلا يعتد بهذا التغيير بذلك كما لو تم توكيل محام آخر أثناء نظر الاستئناف فهو لا ينهض دليلاً على إلغاء الموطن المختار السابق ، فإنه يصح إعلانه على الموطن المختار السابق فيه طالما لم يخبر خصمه بهذا التعديل والإلغاء طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات ,,, وعلى ذلك فأي تغيير للموطن المختار ينبغي الافصاح عنه بالكتابة واخطار الخصم بذلك ، ولا يغير من ذلك ثبوت علم الخصم بتغيير خصمه لموطنه.

وهو ما قضت به محكمة النقض من :-

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغائه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه .
( المادتان 10 ، 12 مرافعات 13 لسنة 1968 ) مجدى عزام ( الطعن رقم 4292 لسنة 61ق جلسة 17/12/1992 س43 ج 2ص 1344 )

لما كان الثابت أن الطاعنين اتخذوا فى صحيفة افتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ....... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام المحكمة الاستئنافية قد أعلنت إليه . وكان توكيل الطاعنين ...... لمحام آخر أثناء نظر الاستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق جلسة 13/2/1984 س 35 ع 1ص 454 )

ليس في القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجاري موطنا مختارا لتنفيذ عمل قانوني معين ، وفي هذه الحالة لا يترتب علي تغيير الموطن التجاري تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته في تغييره . واذ كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لاثبات الموطن المختار ، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الافصاح عنه بالكتابة ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه التجاري الوارد بالعقد طالما أن الطاعن لم يفصح كتابة عن ارادته في اتخاذ هذا الموطن الجديد موطنا مختارا لتنفيذ الاجراء المتفق عليه في العقد . الطعن رقم 93 لسنة 37 ق جلسة 21/12/1971 ص 1071)( الطعن رقم 37 لسنة 46 ق جلسة 29/3/1980 ص 965)

استثناء اعلان الأحكام من جواز الاعلان على

الموطن المختار

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات" ....ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي. ويجري الميعاد في حق من اعلن الحكم""

فإن كان الأصل فى اعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم الى المعلن اليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها الى شخصه ، وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، وهو ما يتحقق به العلم الظنى ( المادة 10 مرافعات أو بتسليمها اليه على أن يرسل اليه المحضر فى موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه قانونا ( م 11 مرافعات ) أو بتسليمها الى النيابة العامة ، اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج ( م 13 مرافعات ) وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ، الا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لاعلان الأحكام ، فاستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات ، أن تعلن الى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى ، وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على اعلان الحكم ، وهو بدء مواعيد الطعن ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها الى علمه فعلا حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة باعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا ودون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى ، استثناء من الأصل المنصوص عليه فى ( الطعن رقم 2293 لسنة 54 ق جلسة 23/11/1989 س 40 ع 2 ص 166 )

متى يصح الاعلان بصحف الطعن على الموطن المختار وشروط ذلك؟؟

تنص المادة 214 من قانون المرافعات .."يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه ويجوز اعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة اعلان الحكم . واذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلي . جاز اعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.."

ومؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات ان اعلان الطعن فى الموطن المختار لايكون الا فى احدى حالتين او لا هما اذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبنيا فى ورقة اعلان الحكم والثانية اذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لايصح اعلان الطعن فى الموطن المختار لان الاصل وعلى ماجرى به نص الفقرة الاولى من المادة المذكورة ان يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه الاصلى

شروط الاعلان بصحف الطعن على الموطن المختار

1- أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم .لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية علي قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك

2- أن يكون المعلن اليه كان المدعى أفى الحكم المطعون عليه

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-

ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه - إذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين بهذه الصحيفة - . فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى سواء كانت هذه الصحيفة قد خلت تماما من بيان الموطن الأصلى للمدعى أو كان البيان قاصرا لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر تطبيق حكم تلك الفقرة على حالة خلو صحيفة الدعوى من البيان المذكور فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .( الطعن رقم 589 لسنة 42 ق جلسة 18/11/1976 س 27 ص 1619 )

يشترط لإعلان الطعن في المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالي أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية علي قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف وبالتالي لم يفصحوا عن رغبتهم في اتخاذ محل مختار لهم وكانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة استئنافها في مكتب المحامي الذي كان يمثلهم أمام محكمة أول درجة فان هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة باستئناف مقابل بعد أن رفعت استئنافها متخذين مكتب هذا المحامي محلا مختارا لهم ، ذلك أن اتخاذهم المحل المختار في هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة الطعن من وجوب اتخاذ المحل في ورقة إعلان الحكم ولا يعتبر قرينة قانونية علي قبول الإعلان فيه وإنما يدل فقط علي رغبة المطعون عليهم في إعلانهم بالأوراق القضائية المتعلقة باستئنافهم المقابل في المحل المذكور . مجدى عزام ( الطعن رقم 164 لسنة 36 ق جلسة 28/5/1970 س 21 ص 941)( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق جلسة 22/12/1970 س 21 ص 1272)

يشترط لإعلان الطعن في المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالي أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم ، لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك ، ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف وبالتالي لم يفصحوا عن رغبتهم في اتخاذ محل مختار لهم وكانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة استئنافها في مكتب المحامى الذي كان يمثلهم أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة باستئناف مقابل بعد أن رفعت استئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختارا لهم ، ذلك أن اتخاذهم المحل المختار في هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل في ورقة إعلان الحكم ، ولا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه ، وإنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم في إعلانهم بالأوراق القضائية المتعلقة باستئنافهم المقابل في المحل المذكور .
( الطعن رقم 164 لسنة 36 ق جلسة 28/5/1970 س 21 ص 941) ( الطعن رقم 548 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/9 س20 ص 84 ) ( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق جلسة 22/12/1970 س 21 ص 1272)

يجوز تطبيقا لحكم المادتين 71 و 405 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اعلان الاستئناف المقابل فى الموطن المختار الذى حدده المستأنف أصليا فى صحيفة استئنافه : لا يدحض في صحة الاعلان أنه قد تم فى غير البلدة التى بها مقر محكمة الاستئناف ، ذلك أنه وان جاز للمستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى أن لا يعتد باختيار المستأنف لهذا الموطن عند رفع الاستئناف المقابل واعلانه فيه في قلم كتاب محكمة الاستئناف ، الا أنه لا يجوز للمستأنف في الاستئناف الأصلي وقد اتخذ من محل في ...... موطنا مختارا له ـ أن يحتج ضد المستأنف عليه بعدم صحة اعلانه بالاستئناف المقابل في هذا الموطن ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 13 و 71 و 405 من قانون المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف . عليه لا المستأنف . (الطعن رقم 184 لسنة 34 ق جلسة 23/4/1968 س 19 ص 826)

مفاد نص المادة 1/214 من قانون المرافعات أنه يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار أن يكون الخصم قد إتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الإبتدائى وبالتالى لم تفصح عن رغبتها فى إتخاذ محل مختار لها ، وكان الطاعن قد أعلن المطعون عليها بصحيفة الإستئناف فى مكتب محاميها الذى كان يمثلها أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ولا يغير من ذلك أن تكون المطعون عليها قد إتخذت من مكتب المحامى المذكور محلا مختارا لها فى منازعاتها الأخرى مع الطاعن طالما أنها لم تتخذه محلا مختارا لها فى ورقة إعلان الحكم الإبتدائى .
( الطعن رقم 68 لسنة 40 ق جلسة 18/3/1975 س 26 ص 631

مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات ان اعلان الطعن فى الموطن المختار لايكون الا فى احدى حالتين او لا هما اذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبنيا فى ورقة اعلان الحكم والثانية اذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لايصح اعلان الطعن فى الموطن المختار لان الاصل وعلى ماجرى به نص الفقرة الاولى من المادة المذكورة ان يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه الاصلى . ( 214 مرافعات) ( الطعن رقم 5064 لسنة 63 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 243 )

إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن .
( الطعن رقم 175 لسنة 38 ق جلسة 29/1/1975 س 26 ص278 )

مجرد وكالة المحامى فى الدعوى يعتبر معه محل مختار مفترض

تنص المادة 74 من قانون المرافعات مرافعات

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها . وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة ان يتخذ له موطنا فيه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على ....."الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون . وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمتقضى توكيل عام أو خاص ، يجعل موطن الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضي الموكل هو فيها وهو ما أفصحت عنه ( ( الطعن رقم 266 لسنة 36 ق جلسة 25/3/1971 س 22 ص 393)

إذ كان ما خلص إليه الحكم بشأن صحة إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين فى موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون . وكانت اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع ولا تعسف فى توجيهها ، فلا قصور على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعادة الدعوى للمرافعة ويكون النعى على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علمه بهذا الإعلان ـ أيا كان وجه الرأى فيها ـ غير منتج ( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق جلسة 12/4/1989 س 40 ع 1 ص 68 )

الأصل وفقا لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات ـ أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ومع ذلك يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ومن المقرر وفقا لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها .( المادتان 10 ، 74 مرافعات )
( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق جلسة 12/4/1989 س 40 ع 2 ص 68 )

الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 10 و 72 و 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها وإذ كان الثابت فى الدعوى أن محكمة الاستئئناف حجزت الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ، وقدم الأستاذ ..... بصفته وكيلا عن الطاعنتين مذكرة بدفاعهما فى الميعاد ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم كلفت المطعون عليهما باعلان الطاعنتين فأعلنوهما بمكتب الأستاذ ...... بوصفه موطنهما المختار وتسلم هو شخصيا الإعلان دون أن يعترض أو ينفى وكالته عن الطاعنة الأولى وهو ما يستفاد منه أنه كان وكيلا عنها فى الاستئناف ، وقد تولى هو بصفته وكيلا عن الطاعنتين الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقضوإن يكن هذا بناء على توكيل آخر ، لما كان ذلك فإن الاعلان سالف الذكر يكون صحيحا وإذ اعتد به الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بالبطلان فى غير محله
. (10 ، 72 ، 74 مرافعات)( الطعن رقم 724 لسنة 42 ق جلسة 10/5/1977 س 28 ص 1158)

نصوص المواد المستخدمة فى البحث

ـــــ

تنص المادة 43من القانون المدنى المصرى

( 1 ) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ( 2 ) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة . ( 3 ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ، الا اذا كان اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

وتنص المادة 74 مرافعات

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها . وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة ان يتخذ له موطنا فيه.

وتنص المادة 12 مرافعات

اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح جاز اعلانه في قلم الكتاب بجميع الاوراق التي يصح اعلانه بها في الموطن المختار. واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة

تنص المادة 10 مرافعات

تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون. ..................

المادة 214 مرافعات

يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه ويجوز اعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة اعلان الحكم . اذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلي . جاز اعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 43/1 مدنى . يدل على أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .

( الطعن رقم 1339 لسنة 47 ق جلسة 21/4/1981 س 31 ص 1173 )

اذا كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدهما اعلنا الطاعنا بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقص والاحالة على مكتب محاميها الذى كان وكيلا عنها امام محكمة الاستئناف فى المرحلة السابقة على النقض والاحالة وانقضت الوكالة فى مرحلة النقض وبعد الاحالة وهو ماتفيده الاجابة التى اثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق فى ورقة الاعلان المؤرخة ………….. واذ لم يوجه اعلان تعجيل الاستئناف والاعلانات التالية له بعد النقض والاحالة على موطنها الاصلى او فى الموطن المختار المبين فى ورقة الحكم الناقض فانها تكون باطلة .( 214 مرافعات )( الطعن رقم 5064 لسنة 63 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 243 )

مؤدي نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين :( 1 ) إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبينا فى ورقة إعلان الحكم( 2 ) إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى-- لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول وهن المدعيات أصلا قد اتخذن مكتب الأستاذ ...... المحامى محلا مختارا لهن ، ولم يذكرن فى هذه الصحيفة موطنهن الأصلى ، فان إعلانهن فى مكتب محاميهن المذكور بصحفية الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الدفع على غير أساس .( المادتان 10 ، 214 مرافعات ) ( الطعن رقم 245 لسنة 52 ق جلسة 1989/2/26 س 40 ع 1 ص 635 )

اذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه اذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز اعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فانه يصح اعلان صحيفة الطعن الى المطعون ضده اذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى ، طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفيا ببيان موطنه المختار ، وهو حق للطاعن لم يورد الشارع قيدا عليه . ( 10 ،214 مرافعات) ( الطعن رقم 1796 لسنة 53 ق جلسة 1987/11/20 س 38 ع 2 ص1034 )

إذ كان البين من أوراق الطعن أنه لما انقطع سير الخصومة بوفاة المدعي ـ مورث المطعون عليهم ـ أثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي ، عجل المدعى عليهم ـ الطاعنون ـ الدعوى قبل ورثته ، ولما انقطع سير الخصومة مرة أخرى بوفاة أحد المدعى عليهم ـ الطاعنين ـ عجل ورثة المطعون عليهم ـ السير فيها باعلان للمدعي عليهم ـ الطاعنين ـ لم يبينوا فيه موطنهم الأصلي واتخذوا فيه موطنا مختارا وكان اعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة افتتاح الدعوي ، فان عدم بيان ورثة المدعى لموطنهم الأصلي في ورقة هذا الاعلان لا يجيز للمستأنفين ـ الطاعنين ـ اعلانه بصحيفة الاستئناف في الموطن المختار الذي بينوه فى ورقة اعلان التعجيل ( م 63 ، 70 ، 130 ، 133 ، 240 مرافعات ) ( الطعن رقم 727 لسنة 45 ق جلسة 1980/2/5 س 31 ص404 )

إن ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لنص المادة 214 من قانون المرافعات من أن المقصود بلفظ الموطن ـ دون وصف فى المادة المذكورة هو الموطن العام للشخص وفقا لأحكام القانون المدنى وذلك رغبة فى توحيد المصطلحات فى قانون الموضوع وقانون الإجراءات ، وإذ كان الموطن كما عنت به المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فإنه يكون بذاته ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ المقصود بالموطن الذى أوجبت المادة 214 من قانون المرافعات أن يلتزم إعلان الطعن فيه للخصم ولما كان مكتب المحامى وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له فإن إعلانه بالطعن الخاص به فى مكتبه يكون باطلا . ( المادة 214 من قانون المرافعات )( الطعن رقم 544 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/20 س 30 ع 1ص 299 )

النص فى المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، وفى المادة 213 من ذات القانون على أن - يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم 000 من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه 0000 ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى 000 - يدل على أن إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلاناً صحيحاً فى خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه ، ولما كان النص فى المادة 214 من قانون المرافعات قد ورد فى خصوص إعلان الطعن ولا شأن له باعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلان الطاعن بالحكم المستأنف فى محله المختار واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف فى حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( المواد 10 ، 213 ، 214 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 62 لسنة 60 ق جلسة 1993/5/4 س 44 ع 2 ص 344 )

إن الأصل ـ وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون المرافعات ـ أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ، وأن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا إذا كان هذا الموطن مبيناً فى ورقة إعلان الحكم أو كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار .
( م 214 / 1 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2507 لسنة 57 ق جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1485 ق 301 )

النائب العام : تعليمات هامة بشأن المحامين

ا

التأشير على طلبات المحامين فورا وعدم منع المحامى من الحضور مع المتهم المجنى عليه دون اشتراط الدمغة ولا سداد الرسم

فى مبادرة رائعة لمعالى النائب العام لتصويب بعض الاوضاع داخل دولاب العمل فى النيابة العامة استجاب سيادته لبعض مطالب المحامين وفى اطار الحرص على تطوير العمل ودعم التعاون مع المحامين والمتقاضين , اصدر سيادته تعليمات هامة لاعضاء النيابة العامة على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية على مستوى الجمهورية بتاريخ 2/10/2010 وتم العمل بها وارسالها لجميع النيابات فى 10/10/2010 مكونة من 15 بندا كان فى صدارتها عدم رفض طلبات المحامين بشأن تصوير المستندات او اى اعمال ادارية بحجة غلق الخزينة والتأشير على الطلبات بما هو متبع وترك قبول الخزينة او رفضها للموظف المختص وعدم منع المحامى من الحضور مع المتهم او المجنى عليه دون اشتراط سداد رسم الدعوى المدنية او سداد الدمغة فورا ويكفى الوعد بسدادها فى حالة وجودها معه مع اخطار مستشارى المتابعة والادارات الجنائية باى تقاعس من سكرتارية الجلسات فى نسخ الاحكام وتلبية طلبات المحامين والمتقاضين ..
واليكم نص تعليمات النيابة العامة
على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية مراعاة الاتى:

1) عدم رفض الطلبات المقدمة من المحامين بشأن تصوير المستندات او اى اعمال ادارة بحجة غلق الخزنة والتاشير على تلك الطلبات بما هو متبع وترك قبول الخزنة او رفضها لموظف المختص

2) عدم منع المحامى من الحضور سواء مع المتهم او مع المجنى عليه دون ان يشترط ان يكون مدعيا بالحق المدنى ومسددا للرسم ودون اشتراط سداد الدمغة فورا ويكفى الوعد بسدادها فى حالة عدم وجودها معه

3) عدم ترك الشهود لساعات دون سؤالهم والانشغال بانجاز محاضر الايراد قبل البدء فى التلبسات اليومية وترك الايراد لانجازه فى نهاية اليوم ويراعى عند طلبهم تحديد عدد مناسب لسؤالهم فى اليوم الواحد وتحديد ساعة لحضور كلا منهم

4) عدم السماح لجاويش الاستيفاء حرية استدعاء الشهود دون مراقبة من مدير النيابة للتاكد من انه لا يعتمد استدعاء من يشاء وترك من يشاءوكذا المتهمين

5) عدم السماح لجاويش الاستيفاء ارفاق تحريات الشرطة التى تكون مؤكده او نافيه لحدوث الواقعة بالنماذج المعدة للتحريات ويجب ان تتم تلك التحريات بمعرفة ضباط المباحث اما التحريات التى لم تتوصل لشىء فترفق بالمحاضر مباشرة

6) اخطار السادة مستشارى المتابعة والاشراف على الادارات الجنائية فى المحاكم بكل تقاعس من سكرتارية الجلسات فى نسخ الاحكام وتلبيه طلبات المحامين والمتقاضين

7) عدم منع عمل معارضة فى المعارضة وترك امر رفضها او قبولها للمحكمة مع التاشير على الطلب بالتمكين من ذلك مع الاستمرار فى التنفيذ

متابعة اعلان الاحكام الغيابية ومراقبة المحضرين فى الاعلان وملاحظة ان المحضر لا يعلن الحكم بحجة عدم الاستدلال رغم انه اعلانه قبل تقديمه الاوراق للمحكمة والوقوف على اسباب ذلك ولكشف تلاعب المحضرين يتم ارسال جاويش استيفاء على بعض الاعلانات التى سبق اعلانها اول مرة ثم جاء بعدم استدلال لثانى مرة للتاكد من التزام المحضرين بالاعلان وعدم التلاعب لمصلحة المتهمين

9) انشاء جدول بالنيابة يثبت فيه اعلان الحكم الغيابى لكل قضية ببند خاص بها يثبت امامه اجراءات الاعلان وما تم بشأنه وتستخرج شهادة اعلان الحكم من عدمه قبل انقضاء الدعوى تنفيذا لقرار المحكمة او الطلبات المقدمة للنيابة من ذلك الدفتر ولا يعتمد على وجود الاعلان فى القضية من عدمه وذلك لسهولة التلاعب باخفاء الاعلان او اظهاره حسب رغبة الموظف المختص

10) مراقبة ومتابعة المحاضر ساقطة القيد فى القسم والتأكد من صحة ذلك وعدم الافادة بانه ساقط قيد فى حين ان دفتر احوال القسم ثابت به محضر بالفعل

11) انشاء جدول رد الاعتبار فى النيابة الجزئية والكلية وتحصيل الرسوم المقررة قبل سؤال طالب رد الاعتبار وقيده

12) تسليم وتسلم القضايا والمحاضر فى نهاية العام للدفتر خانة ولابد ان يكون ذلك عن طريق كشوف كاملة مبين بها عدد وارقام تلك المحاضر وايضا القضايا التى لم تسلم وسبب ذلك على ان يكون ذلك بمعرفة موظف الجدول والدفتر خانة المختص وبعلم وتوقيع رئيس القلم وتحفظ تلك الكشوف طرف الاخير ويتم ذلك ايضا للجدول

13) ضرورة توقيع الموظف المختص ورئيس القلم فى نهاية كل دفتر من الجداول ويثبت فى نهاية اخر جدول اخر رقم قيد به ويبصم بخاتم النيابة

14) فى حالة طلب جنحة مقدمة للمحاكمة الجنائية لنظرها فى تظلم لابد من التأكد من عدم الاعلان ويرفق شهادة من قلم المحضرين يفيد عما اذا كان قد تم الاعلان من عدمه

15) ضرورة اعلان قرار وقف الاعمال بخطاب بعلم الوصول من الحى المختص لقسم الشرطة لقيده قضائيا فيجب التنبيه على الحى المختص وقسم الشرطة بذلك حتى لا تصدر احكام بالبراءة لعدم وجود ما يفيد الاعلان وامكانية سلخة من المحضر والتلاعب فى وجوده مالم يكن مثبت من محرر المخالفة


بعض الملاحظات الهامة والمبادىء واحكام النقض الواجب الاخذ بها عند التحقيق والتصرف فى بعض الجرائم


المستشار عبد المجيد محمود النائب العام استكمالا لتعليمات السيد النائب العام السابق ذكرها وحرصا على تطوير اداء جهاز النيابة العامة عند التحقيق والتصرف فى جرائم النصب والتزوير والسب والقذف والاحكام الواجب الطعن عليها وقرارات الحيازة , قام معالى النائب العام باصدار تعليماته التى تضمنت بعض الملاحظات الهامة والمبادىء القانونية واحكام النقض الواجب الاخذ بها فى تلك الجرائم . واصدر سيادته التعليمات الاتية

اولا : جريمة النصب

لا يكفى الكذب المجرد لقيام جريمة النصب وتكوين الطرق الاحتيالية بل لابد ان يكون الكذب مصحوبا باعمال مادية او مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه الاعتقاد بصحته

جريمة النصب تتحقق بمجرد تسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير باسم او صفة كاذبة يتوصل بها الى تحقيق غرضه دون حاجة الى الاستعانة على اتمام جريمته باساليب احتيالية اخرى

ان مجرد التصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التى تحقق اى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة "336" من قانون العقوبات

ضرورة ان يتضمن وصف وقيد النيابة العامة لجريمة التصرف بالبيع لغير من تعاقد معه او اجر مكان لاكثر من مستأجر او تخلف دون مقتضى عن تسليم وحده فى الموعد المحدد المادة رقم "23" من القانون 136 لسنة 81 وذلك تفاديا لافلات المتهم من الجريمة اذا قدم بمادة قانون العقوبات فقط على سند ضرورة ان يكون عقد الملكية مشهر

واذا صدر حكم بالبراءة تاسيسا على ان عقد الملكية مازال مشهر باسم المتهم مما يكون مازال مالكا فلابد من استئناف هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون

ثانيا :جريمة التزوير

التزوير فى محرر رسمى تعد جناية وتزوير فى محرر عرفى وتذاكر سفر او شهادات طبية واعلام وراثة وعلى احوال التزوير المنصوص فى قوانين خاصة مثل السجل التجارى تعد جنح منصوص عليها فى المواد 216 حتى 227 من قانون العقوبات فلا بد من تحديد ذلك قبل التصرف فى الاوراق

التزوير فى محررات احدى الشركات المساهمة او الجمعيات والنقابات جناية

الضرر مفترض فى تزوير المستند الرسمى وشرط اساسى لوقوع جريمة التزوير فلا بد من تحققه بقيام الجريمة

وان استخدام وكالة صحيحة وسارية دون علم الموكل فى اقامة قضايا او جنح سواء مباشرة او عن طريق قسم الشرطة يعد تزوير فى محرر رسمى بموجب المادة "213" من قانون العقوبات ويعد المحامى شريك مع الموظف حسن النية الذى استلم العريضة واثبت الوكالة كسند المحامى فى اقامة الجنحة المباشرة او مأمور الضبط القضائى الذى حرر المحضر واثبت هذه الوكالة فى المحضر عن الموكل على غير الحقيقة فى التزوير"النقض رقم 7 لسنة 38ق جلسة 5/6/1968 , النقض 2593 لسنة 71ق جلسة 16/10/2001"

لا يتطلب وجود اصل المستند لقيام جريمة التزوير ولكن مجرد قيام الشواهد والادلة على قيام الدليل على حصوله وللمحكمة ان تأخذ بالصورة الضوئية

عدم وجود اصل للصورة الشمسية للمستند المزور الذى استعمل تقوم به جريمة التزوير على اساس انه مصطنع على غرار المحرر الصحيح مادام ان المحرر متضمنا لواقعة ترتب عليها اثارا قانونية وصالحا بأن يحتج به فى اثباتها

انتفاء التزوير ومنها ركن الضرر اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا فى حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه اشواهد الحال" الطعن 1398 لسنة 39 ق جلسة 10/10/1969"

البيان الخاص بمحل اقامة المدعى عليه وان كان فى الاصل لا يعدو ان يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب يصدر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص الا انه اذا جاوز الامر هذا النطاق بتداخل المحضر – وهو الموظف المنوط به عملية الاعلان- "الطعن رقم 2620 لسنة 20 ق جلسة 13/3/1961 السنة 12 ص 340"

ضرورة العمل على سؤال المتهم فى التحقيقات واستكتابه على المستند المزور ولا يكتفى بإثبات هروب المتهم وهو غير متصور اذا كان المتهم محامى وله مكتب ولم يغلق المكتب وكذا ضرورة استكتاب المدعى بالحق المدنى الذى قدم المستند فى اقامة جنح ايصالات امانة بعد ثبوت ان الايصال مزور وبيان كيفية حصوله على الايصال وتفسير انه مزور على المجنى عليه

ثالثا: جرائم السب والقذف

جريمة السب والقذف تحتلف اذا كان المجنى عليه موظف عام والسب بسبب اداء وظيفته او من احاد الناس ففى الحالة الاولى تختص محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى وفى الحالة الثانية اختصاص محكمة الجنح

الشكوى فى الجنحة المباشرة لا يشترط وكالة خاصة لتقديمها

رابعا: بعض الاحكام الواجب الطعن على الاحكام الصادرة فيها

الحكم الصادر بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها فى جنحة اخرى لابد من الحقق ان الحكم سند عدم الجواز صار باتا

الحكم الصادر بالبراءة في نصب بيع ملك الغير والتصرف فى مال ثابت ليس له حق التصرف فيه لعدم كون المبيع مسجل باسم المجنى عليه يستأنف للخطأ لان المحكمة لها ان تسبغ القيد والوصف صحيح الواقعة بتطبيق هذا القيد قبل تقديم الاوراق للمحاكمة الجنائية

الحكم الصادر بالبراءة او بدم الاختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية فى جرائم الضرب والسرقة والتزوير بالرغم من ان الواقعة تثير سبهة جناية العاهة او السرقة بالاكراه او التزوير فى محررات رسمية ضرورة استئناف تلك الاحكام لان المحكمة يجب عليها تحقيق ذلك قبل القضاء بالبراءة او عدم اختصاص لكون الواقعة جناية

الحكم الصادر بعدم الاختصاص واحالة للمحاكم الاقتصادية ضرورة مراجعة تلك الاحكام فى الميعاد القانونى واستئناف الاحكام الخاطئة الصادرة بعدم الاختصاص ومراجعة الكتاب الدورى رقم 26 لسنة 2008 المبين به ماهية الجرائم التى تختص بها المحاكم الاقتصادية

الاحكام الصادرة بالغرامة دون بيان مقدارها

خامسا: الحيازة

يجب اصدار قرار مؤقت فى منازعات الحيازة بمجرد عرضها على النيابة بغل يد الطرفين اذا كان هناك شواهد تنازع طرفين على ارضفضاء ومحاولة احد الاطراف البناء على الارض لحين انتهاء النيابة من التصرف فى منازعة الحيازة

ضرورة التنبيه على المحقق او جاويش الاستيفاء بسؤال الجيران الجغرافيين من الجهات الاربعة والذى يثبت وجودهم من المعاينة الطبيعية وعدم سؤال غيرهم من تلقاء نفس جاويش الاستيفاء حتى لا يحدث تلاعب فى السهود واظهار اطراف على انهم شهود من الجيران رغم عدم صحة ذلك

محضر التسليم عن طريق المحضر المختص بالتنفيذ يقطع الحيازة بشرط ان يتم التنفيذ بالفعل وليس على الورق فضرورة سؤال افراد قوة الشرطة المصاحبة للمحضر وكذا الجيران


صدرت هذه القرارات فى 2/10/2010 ويجرى العمل بها اعتبارا من 10/10/2010


المستشار عبد المجيد محمود النائب العام



_________________

بطلان الأوراق القضائية المعلنة لعدم توقيع المحضر عليها

بطلان الأوراق القضائية المعلنة



لعدم توقيع المحضر عليها











أولا :- فى قانون المرافعات المصرى



تنص المادة التاسعة من قانون المرافعات




((يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية ))



(1) تاريخ اليوم ....




(2) ...



(3) ..........




(4) ..........



(5) ...........




(6) توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .



كما تنص المادة 19 من قانون المرافعات :




(( يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ))



و يتعلق النص المذكور بالأوراق التى تتم بمعرفة المحضرين سواء تلك المتعلقة بإعلانات صحف الدعوى والأحكام وتنفيذها .




وتعد أوراق المحضرين أوراق رسمية شكلية حيث أنها تتم بمعرفة موظفون عموميين هم المحضرون كما أنها تحرر من أصل وصور تتضمن بيانات حددها المشرع .







البيانات التى تتضمنها أوراق المحضرون :



1 – البيان الخاص بطالب الإعلان : - فيجب أن تتضمن الورقة اسم طالب الإعلان ولقبه وموطنه واسم من يمثله وموطنه والغرض من ذلك تحديد وتعيين شخصية الخصم فى الدعوى والتعريف فيه .




وعلى ذلك الخطأ أو النقص فى هذه البيانات أى الخاصة بطالب الإعلان لا يترتب عليها البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بالشخص وقد قررت محكمة النقض أنه إذا كان الثابت من الإعلانات المتبادلة أن اسم المعلن إليه كان يسبقه لقب السيد فإن وورود لفظ سيد فى بداية الإسم فى إعلان آخر يكون من قبيل الخطأ المادى ( طعن 1134/59ق 16/6/94 )



2 – البيان الخاص بالورقة المعلنة ذاتها من حيث تعيين التاريخ واليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان ولا يترتب البطلان على النقص فيها حيث قررت محكمة النقض (( خلو الصورة من بيان تاريخ إعلان صحيفة دعوى الشفعة لا يترتب عليه البطلان طالما تحققت الغاية من الإجراء ))




( طعن 1898 لسنة 51 ق جلسة 29/11/1978 )



3 – البيان الخاص باسم المحضر والمحكمة التابع لها ولا يشترط أن يكون خط المحضر مقروء أم لا ما لم يدفع الخصم بأن الورقة تمت من غير المحضرين .




4 – البيان الخاص بالمعلن إليه اسمه ولقبه وموطنه .



5 – البيان الخاص بمستلم الصورة يجب تحديد شخصه من حيث اسمه وصفته إلا أن لا يلزم ذلك البيان فى حالة امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع عليها حيث يلتزم المحضر فى هذه الحالة اتباع طريق آخر فى الإعلان وذلك بتسليم الصورة لجهة الإدارة مع إرسال آخر بالبريد .




6 –البيان الخاص بتوقيع المحضر : -



وهو البيان الذى يضفي على أوراق الإعلانات صفة الرسمية حينما يقوم المحضر بالتوقيع عليه بصفته موظف عام فيسبغ على الورقة الصفة الرسمية ولا يشترط أن يكون خط المحضر مقروء ما لم يدفع الخصم بأنها تمت بمعرفة غيره .




إلا أنه فى حالة خلو ورقة الإعلان أصلها وصورتها من توقيع المحضر عليها تكون الورقة قد فقدت الطابع الرسمي لها وأصبحت هى والعدم سواء .



كما يحب على المحضر القائم بالإعلان أن يقوم بالتوقيع على الورقة بخطه فلا يغنى عن ذلك أن يقوم بختمها بختمه الخاص به وإنما يجب أن يوقع على الورقة بخط يده حتى يسبغ على الورقة الصفة الرسمية مجدى عزام(1)




***** ومن هنا يعد توقيع المحضر على الورقة متعلقا بالنظام العام



ثانيا :- فى نظام المرافعات السعودى




لا يختلف الأمر كثيرا فى نظام المرافعات السعودى عنه عما هو مقرر فى قانون المرافعات المصرى حيث تنص



المادة الثانية عشرة :يتم التبليغ بوساطة المحضرين ، بناء على أمر القاضي ، أو طلب الخصم ، أو إدارة المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات ، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ، إذا طلب ذلك







والمادة الرابعة عشرة :يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم .




ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي :



أ - موضوع التبليغ ، وتاريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة التي تم فيها .




ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته .



ج - الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ ، فآخر محل إقامة كان لَه .




د -اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها .



هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ ، وصفته ، وتوقيعه على أصلها ، أو إثبات امتناعه وسببه .




و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة



والمادة السادسة :يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان -رغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.




6/1 الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء ، هو ناظر القضية .







تطبيقات قضائية لمحكمة النقض المصرية :



جرى قضاء هذه المحكمة على أن توقيع المحضر على الورقة التى تم بها الأجراء الذى قام بها هو الذى يكسبها صفتها الرسمية فإذا خلت من هذا التوقيع فقدت ذاتيتها كورقة رسمية وانعدم أى أثر لها وتعلق بطلانها لهذا السبب بالنظام العام فيجوز إبداؤها فى أية حالة كانت عليها الدعوى




( طعن رقم 1058 لسنة 45 ق جلسة 22/4/1982 )



أوجب المشرع فى المادتين 9،19 من قانون المرافعات أن تشمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها ومنها صحف الدعاوى والاستئناف على بيانات جوهرية منها بيان اسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه على كل من الأصل والصورة وإلا كان الإجراء باطلا وأن للمعلن إليه التمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان .




( طعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1/1/1987 )







إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشئ عنه متعلقا بالنظام العام فلا يسقط بالحضور ولا بالنزول عنه وإنما يكون للخصم أن يحضر بالجلسة ويتمسك به .



( طعن رقم 1232 لسنة 52 ق جلسة 27/3/1986 )




( طعن رقم 32 لسنة 50 ق جلسة 5/6/1983 )







محضر الإعلان من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة علي ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها ولا تقبل المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل الإعلان ما لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير .



( طعن رقم 2337 لسنة 51 ق جلسة 31/10/1982 )




( طعن رقم 488 لسنة 58 ق جلسة 25/6/1992 )







من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير وإذا كان المطعون قد اكتفى فى إثبات عدم تسليم صورة صحيفة الاستئناف إلى جهة الإدارة بما دون على الإخطار الوارد إليه من بيانات نسبت إلى شخص قيل بأنه موظف بالقسم تدل على عدم وصول الصورة إلى الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر من حصوله ولم يتخذ المطعون ضده طريق الطعن بالتزوير على إعلان صحيفة الاستئناف فإن هذا الادعاء لا يكفى بذاته للنيل من صحة حجية الإجراءات التى أثبت المحضر فى أصل الإعلان قيامه بها .مجدى عزام(2)



( طعن رقم 496 لسنة 44 ق جلسة 20/3/1978 )




( طعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1/1/1987)



تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له هو المراد إعلانه صحيح المحضر غير مكلف بالتحقيق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الأصلى لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه .




( طعن 1236 لسنة 54ق ، 83 لسنة 55ق جلسة 12/7/1995 )



الخطأ أو النقص فى أحد بيانات الإعلانات التى ذكرته المادة التاسعة مرافعات لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفى الجهالة بشخصية المعلن إليه ولا يثير الشك فى حقيقة ذاته – علة ذلك – البيانات المتقدمة تكمل بعضها البعض .




( طعن 1134لسنة 59ق جلسة 16/6/94 )



عدم إعلان صحيفة الدعوى أثره انعدام الحكم الصادر فيها .




( طعن 772 لسنة 54 ق جلسة 21/4/1981 )



إغفال المحضر إثبات ساعة الإعلان لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز فيها إجراؤه فيها .




( طعن رقم 1060لسنة 45ق جلسة 22/2/1981 )



المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن توقيع المحضر علي صورة الإعلان. هذا البيان متعلق بالنظام العام ، لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية . ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا بإشتمال صورة الإعلان علي التوقيع ، فإن المعلن إليه له الحق في أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل ، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات في هذا الخصوص ، إذ أن إغفال توقيع المحضر علي صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشيء عنها بالحضور ، أو بالنزول عنه ( م 9 ،19 ، 20 ،21 ،114 مرافعات )




( الطعن رقم 102 لسنة 53 ق جلسة 7/3/1991



الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى للشفيع ورقه من أوراق المحضرين خضوعه لأحكام صحتها وبطلانها وجوب تضمنه بيانات جوهرية وإلا كان باطلا . التزام المحضر بتسليمه إلى المعلن إليه أو فى موطنه جواز تسليمه لوكيله أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره فى حالة عدم وجوده متى كان أيهم مقيما معه واثبات ذلك بورقه الإعلان وقوع عبء التحرى عن موطن المعلن إليه على عائق طالب الإعلان ، عجزه عن ذلك عدم اعتباره قوة قاهره. للمعلن إليه إثبات أن مكان الإعلان ليس موطنا له بكافه طرق الإثبات دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه .علة ذلك .




طعن رقم 7326 لسنه 64ق جلسه 27/6/2004







وجوب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام التزام طالب الإعلان أو وكيله بتحرير كافه البيانات القانونية للورقه المراد إعلانها وانعقاد مسئوليته عن وجود أي نقص أو خطأ فى هذه البيانات إجراء عمليه الإعلان مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم المواد من 6- 13 مرافعات .



طعن رقم 5836 لسنه 73 ق جلسه 28 / 2 / 2005












أولا :- فى قانون المرافعات المصرى



تنص المادة التاسعة من قانون المرافعات




((يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية ))



(1) تاريخ اليوم 000




(2) 000000000



(3) 000000000




(4) 000000000



(5) 000000000




(6) توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .



كما تنص المادة 19 من قانون المرافعات :




(( يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ))



و يتعلق النص المذكور بالأوراق التى تتم بمعرفة المحضرين سواء تلك المتعلقة بإعلانات صحف الدعوى والأحكام وتنفيذها .




وتعد أوراق المحضرين أوراق رسمية شكلية حيث أنها تتم بمعرفة موظفون عموميين هم المحضرون كما أنها تحرر من أصل وصور تتضمن بيانات حددها المشرع .







البيانات التى تتضمنها أوراق المحضرون :



1 – البيان الخاص بطالب الإعلان : - فيجب أن تتضمن الورقة اسم طالب الإعلان ولقبه وموطنه واسم من يمثله وموطنه والغرض من ذلك تحديد وتعيين شخصية الخصم فى الدعوى والتعريف فيه .




وعلى ذلك الخطأ أو النقص فى هذه البيانات أى الخاصة بطالب الإعلان لا يترتب عليها البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بالشخص وقد قررت محكمة النقض أنه إذا كان الثابت من الإعلانات المتبادلة أن اسم المعلن إليه كان يسبقه لقب السيد فإن وورود لفظ سيد فى بداية الإسم فى إعلان آخر يكون من قبيل الخطأ المادى ( طعن 1134/59ق 16/6/94 )



2 – البيان الخاص بالورقة المعلنة ذاتها من حيث تعيين التاريخ واليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان ولا يترتب البطلان على النقص فيها حيث قررت محكمة النقض (( خلو الصورة من بيان تاريخ إعلان صحيفة دعوى الشفعة لا يترتب عليه البطلان طالما تحققت الغاية من الإجراء ))




( طعن 1898 لسنة 51 ق جلسة 29/11/1978 )



3 – البيان الخاص باسم المحضر والمحكمة التابع لها ولا يشترط أن يكون خط المحضر مقروء أم لا ما لم يدفع الخصم بأن الورقة تمت من غير المحضرين .




4 – البيان الخاص بالمعلن إليه اسمه ولقبه وموطنه .



5 – البيان الخاص بمستلم الصورة يجب تحديد شخصه من حيث اسمه وصفته إلا أن لا يلزم ذلك البيان فى حالة امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع عليها حيث يلتزم المحضر فى هذه الحالة اتباع طريق آخر فى الإعلان وذلك بتسليم الصورة لجهة الإدارة مع إرسال آخر بالبريد .




6 –البيان الخاص بتوقيع المحضر : -



وهو البيان الذى يضفي على أوراق الإعلانات صفة الرسمية حينما يقوم المحضر بالتوقيع عليه بصفته موظف عام فيسبغ على الورقة الصفة الرسمية ولا يشترط أن يكون خط المحضر مقروء ما لم يدفع الخصم بأنها تمت بمعرفة غيره .




إلا أنه فى حالة خلو ورقة الإعلان أصلها وصورتها من توقيع المحضر عليها تكون الورقة قد فقدت الطابع الرسمي لها وأصبحت هى والعدم سواء .



كما يحب على المحضر القائم بالإعلان أن يقوم بالتوقيع على الورقة بخطه فلا يغنى عن ذلك أن يقوم بختمها بختمه الخاص به وإنما يجب أن يوقع على الورقة بخط يده حتى يسبغ على الورقة الصفة الرسمية مجدى عزام(1)




***** ومن هنا يعد توقيع المحضر على الورقة متعلقا بالنظام العام



ثانيا :- فى نظام المرافعات السعودى




لا يختلف الأمر كثيرا فى نظام المرافعات السعودى عنه عما هو مقرر فى قانون المرافعات المصرى حيث تنص



المادة الثانية عشرة :يتم التبليغ بوساطة المحضرين ، بناء على أمر القاضي ، أو طلب الخصم ، أو إدارة المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات ، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ، إذا طلب ذلك







والمادة الرابعة عشرة :يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم .




ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي :



أ - موضوع التبليغ ، وتاريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة التي تم فيها .




ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته .



ج - الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ ، فآخر محل إقامة كان لَه .




د -اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها .



هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ ، وصفته ، وتوقيعه على أصلها ، أو إثبات امتناعه وسببه .




و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة



والمادة السادسة :يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان -رغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.




6/1 الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء ، هو ناظر القضية .







تطبيقات قضائية لمحكمة النقض المصرية :



جرى قضاء هذه المحكمة على أن توقيع المحضر على الورقة التى تم بها الأجراء الذى قام بها هو الذى يكسبها صفتها الرسمية فإذا خلت من هذا التوقيع فقدت ذاتيتها كورقة رسمية وانعدم أى أثر لها وتعلق بطلانها لهذا السبب بالنظام العام فيجوز إبداؤها فى أية حالة كانت عليها الدعوى




( طعن رقم 1058 لسنة 45 ق جلسة 22/4/1982 )



أوجب المشرع فى المادتين 9،19 من قانون المرافعات أن تشمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها ومنها صحف الدعاوى والاستئناف على بيانات جوهرية منها بيان اسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه على كل من الأصل والصورة وإلا كان الإجراء باطلا وأن للمعلن إليه التمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان .




( طعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1/1/1987 )







إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشئ عنه متعلقا بالنظام العام فلا يسقط بالحضور ولا بالنزول عنه وإنما يكون للخصم أن يحضر بالجلسة ويتمسك به .



( طعن رقم 1232 لسنة 52 ق جلسة 27/3/1986 )




( طعن رقم 32 لسنة 50 ق جلسة 5/6/1983 )







محضر الإعلان من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة علي ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها ولا تقبل المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل الإعلان ما لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير .



( طعن رقم 2337 لسنة 51 ق جلسة 31/10/1982 )




( طعن رقم 488 لسنة 58 ق جلسة 25/6/1992 )







من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير وإذا كان المطعون قد اكتفى فى إثبات عدم تسليم صورة صحيفة الاستئناف إلى جهة الإدارة بما دون على الإخطار الوارد إليه من بيانات نسبت إلى شخص قيل بأنه موظف بالقسم تدل على عدم وصول الصورة إلى الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر من حصوله ولم يتخذ المطعون ضده طريق الطعن بالتزوير على إعلان صحيفة الاستئناف فإن هذا الادعاء لا يكفى بذاته للنيل من صحة حجية الإجراءات التى أثبت المحضر فى أصل الإعلان قيامه بها .مجدى عزام(2)



( طعن رقم 496 لسنة 44 ق جلسة 20/3/1978 )




( طعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1/1/1987)



تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له هو المراد إعلانه صحيح المحضر غير مكلف بالتحقيق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الأصلى لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه .




( طعن 1236 لسنة 54ق ، 83 لسنة 55ق جلسة 12/7/1995 )



الخطأ أو النقص فى أحد بيانات الإعلانات التى ذكرته المادة التاسعة مرافعات لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفى الجهالة بشخصية المعلن إليه ولا يثير الشك فى حقيقة ذاته – علة ذلك – البيانات المتقدمة تكمل بعضها البعض .




( طعن 1134لسنة 59ق جلسة 16/6/94 )



عدم إعلان صحيفة الدعوى أثره انعدام الحكم الصادر فيها .




( طعن 772 لسنة 54 ق جلسة 21/4/1981 )



إغفال المحضر إثبات ساعة الإعلان لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز فيها إجراؤه فيها .




( طعن رقم 1060لسنة 45ق جلسة 22/2/1981 )



المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن توقيع المحضر علي صورة الإعلان. هذا البيان متعلق بالنظام العام ، لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية . ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا بإشتمال صورة الإعلان علي التوقيع ، فإن المعلن إليه له الحق في أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل ، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات في هذا الخصوص ، إذ أن إغفال توقيع المحضر علي صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشيء عنها بالحضور ، أو بالنزول عنه ( م 9 ،19 ، 20 ،21 ،114 مرافعات )




( الطعن رقم 102 لسنة 53 ق جلسة 7/3/1991



الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى للشفيع ورقه من أوراق المحضرين خضوعه لأحكام صحتها وبطلانها وجوب تضمنه بيانات جوهرية وإلا كان باطلا . التزام المحضر بتسليمه إلى المعلن إليه أو فى موطنه جواز تسليمه لوكيله أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره فى حالة عدم وجوده متى كان أيهم مقيما معه واثبات ذلك بورقه الإعلان وقوع عبء التحرى عن موطن المعلن إليه على عائق طالب الإعلان ، عجزه عن ذلك عدم اعتباره قوة قاهره. للمعلن إليه إثبات أن مكان الإعلان ليس موطنا له بكافه طرق الإثبات دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه .علة ذلك .




طعن رقم 7326 لسنه 64ق جلسه 27/6/2004







وجوب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام التزام طالب الإعلان أو وكيله بتحرير كافه البيانات القانونية للورقه المراد إعلانها وانعقاد مسئوليته عن وجود أي نقص أو خطأ فى هذه البيانات إجراء عمليه الإعلان مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم المواد من 6- 13 مرافعات .



طعن رقم 5836 لسنه 73 ق جلسه 28 / 2 / 2005

بطلان ...... بطلان الحكم

جلسة الخميس 24 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 6028 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


الحكم. تسبيبه. ان يبين منه ان المحكمة اصدرته بعد بحث دراسة الاوراق عن بصر وبصيرة. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الاخذ بأقوال الشهود واطراح بعضهم. وضم الخصم هذه الاقوال بالتناقض. لازمه. ان ترد عليه بما يزيل هذا العيب مع بيان سانيدها. مخالفة ذلك. قصور. اعتماد الحكم في قضائه على جملة ادلة متساندة فيها دليل معيب. اثره. بطلان الحكم. شرط ذلك.


القاعدة


اذا اعتمد الحكم في قضائه على جمله ادلة متساندة منها دليل معيب بحيث لا يبين اثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير اليه قضاؤه اذا ما استبعد هذا الدليل الذى ثبت فسادة فانه يكون باطلا.



جلسة الثلاثاء 22 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 1912 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت بالأوراق، كسب مبطل للحكم. التحريف المادى للمستندات أو الفهم المخالف للثابت بأوراق الدعوى.


القاعدة


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.



جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


النقض او الخطأ فى الاسماء والقابهم وصفاتهم المؤدى الى بطلان الحكم. شرطه. التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصه والتشكيك فى حقيقة شخصية.


القاعدة


المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو الى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان



جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 325 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة ان يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم. على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. واجب المحكمة عرض الصلح السعى له. واثبات ذلك فى محضر الجلسة وفى اسباب الحكم. مخالفة ذلك. يترتب عليه بطلان الحكم. علته. اجراء جوهرى متعلق بالنظام العام.


القاعدة


لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية - على أنه "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة...." يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته وقبل أن تفصل فى موضوع الاعتراض أن تتدخل سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الحياة الزوجية وحسن المعاشرة، وذلك بأية صورة ممكنة تراها المحكمة على ضوء أسباب الاعتراض، ومن خلال هذا الحق المقرر قانونا للمحكمة والواجب عليها، يكون لها أن تناقش أوجه الاعتراض وتعمل على اصلاح ما فسد منها ويمكن اصلاحه أمامها، وأن تأمر المخل بحسن العشرة باصلاح ما أعوج منه وكف أذاه عن شريكه فى الحياة الزوجية. ولا يكفى لذلك مجرد عرض الصلح على الطرفين دون السعى له، ويجب على المحكمة اثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وفى أسباب الحكم الذى يصدر فى الاعتراض باعتبار أن هذا الاجراء - أى التدخل لانهاء النزاع صلحا - اجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم.



جلسة الأحد 21 يناير سنة 2001
الطعن رقم 3920 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت فى الاوراق كسبب مبطل للحكم. هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او بناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.


القاعدة


مخالفة الثابت فى الاوراق التى تبطل الحكم هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.



جلسة الثلاثاء 27 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2707 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر. رعاية لمصلحتهم. اغفال أخطار النيابة بهذه القضايا. اثره. البطلان النسبى. لا يجوز لغير ممثل القصر التمسك به.


القاعدة


هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال أخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير صاحب الشأن وهو ممثل القاصر التمسك به.



جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2563 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهرى. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم. اغفال بحثه. جزاؤه. البطلان.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها.



جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 4992 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


اسباب بطلان الحكم. مخالفة الثابت فى الأوراق. تحريف الثابت ماديا فى بعض المستندات او تجاهل هذه المستندات وما هو ثابت فيها او فهم مخالفا للثابت فى الاوراق.


القاعدة


مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا فى بعض المستندات أو تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت فى اوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.



جلسة الأحد 29 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3279 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


إعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها. اعلان الشركات التجارية فى مركز ادارتها. المقصود به. مركز ادارتها الرئيسى. لا يلزم التحقق من صفة مستلم الإعلان. مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة. تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائى ودون اعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى.


القاعدة


مؤدى ما نصت عليه المادة 63-1 من قانون المرافعات أنه وان كان يلزم لاجراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة مما يرتب - كأثر اجرائى - بدء الخصومة، الا ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه اعلانا صحيحا يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى - وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة - اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها. ذلك أن الخصومة انما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى كما أن ما أوردته المادة 13-3 من قانون المرافعات من أن" ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه" مفاده أن المقصود بمركز ادارة الشركة الذى يجب تسليم صور الاعلانات فيه هو مركز ادارتها الرئيسى اذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم صورة الاعلان اليهم الا فى هذا المركز، فاذا لم يجد المحضر أحدا من هؤلاء فى المركز الرئيسى لادارة الشركة سلم صورة الاعلان لمن يقوم مقامه فيه، ولا يلزم فى هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم متى تم ذلك فى المركز المشار اليه واذ كانت المادة 19 من قانون المرافعات ترتب البطلان على عدم تحقق الاعلان. مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا، أن تقف محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى ببطلان اعلان صحيفتها دون المضى فى نظر الموضوع ودون اعادة الدعوى الى محكمة أول درجة.



جلسة الثلاثاء 24 مارس سنة 1998
الطعن رقم 2966 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وإن كان متعلقا بالنظام العام إلا إنه يجوز تصحيح البطلان الناشئ عن ذلك بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب شريطة أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة.


القاعدة


إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وان كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام فقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب بشرط أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص تأسيسا على أن محام مقرر وقع على الصحيفة أمام محكمة أول درجة، فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.



جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
الطعن رقم 103 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهرى. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم. اغفاله. اثره. بطلان الحكم. تقديم الخصم مستندات قد يترتب عليها تغيير وجه الرأى فى الدعوى وتمسك بدلالتها، التفتت عنها المحكمة دون ان تبرر ذلك. قصور.


القاعدة


المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اغفال الحكم بحث دفاع جوهرى مؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها يترتب عليه بطلان الحكم، ومتى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات قد يترتب عليها ان يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون ان يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون مشوبا بالقصور.



جلسة الخميس 10 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 1938 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


عدم إعلان الخصم بايداع الخبير لتقريره يبطل الحكم إلا أنه لا يحول دون انفتاح ميعاد الطعن فى الحكم طالما ثبت حضور هذا الخصم للجلسات السابقة ولم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى حتى صدور الحكم.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب، كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته....." يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام الا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها وقد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناه من الأصل العام، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير وانه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى اذ تداولت بعد هذا القضاء فى الجلسات حتى قدم الخبير تقريره فان الحكم المطعون فيه اذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره يكون قد أصاب فى النتيجة وان تنكب الوسيلة حين أسس قضاءه على صحة اعلان الطاعن بايداع الخبير تقريره ذلك بأن عدم اعلانه بهذا الايداع اعلانا صحيحا بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وان كان يترتب عليه بطلان الحكم الا أنه لا ينطوى على انقطاع تسلسل الجلسات يجعل ميعاد انفتاح الطعن فى هذا الحكم من تاريخ اعلانه بل يظل ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره وذلك على النحو سالف البيان وبالتالى لا يعيب الحكم ما ورد فى أسبابه من هذه التقريرات القانونية الخاطئة ويضحى النعى عليه لهذا السبب غير منتج.



جلسة الخميس 19 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 141 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


عدم حضور الخصوم بعد تجديد الدعوى من الشطب يؤدى إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن - إذا كان الخصوم قد سددوا أمانة الخبير فإنه لا يجوز الحكم بالشطب أو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، إلا إذا أعلن الخصوم بإيداع تقرير الخبير.


القاعدة


وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أنه وان كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنيا على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على انه " وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل " يدل على أن المشرع راعى فى حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره انه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات فى الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، فى حين انه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته. ومن ثم كان من الطبيعى أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التى كانوا قد اعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته وان كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التى تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم، على انه لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقا لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدى الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءا لأى ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق فى طلب بطلان التقرير، مما مفاده انه يلزم لكى تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع، ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الخبير أودع تقريره قلم كتاب محكمة الاستئناف فى 18-10-1996 وكان محددا لنظر الدعوى جلسة 20-10-1996 وقد خلت الأوراق مما يفيد إخطار الطاعنين بهذا الإيداع سواء من قبل الخبير أو من قبل المحكمة - وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعنين لم يحضرا جلسة 20-10-1996 ونظرت المحكمة الدعوى فى غيبتهما فى تلك الجلسة وحجزتها للحكم لجلسة 19-11-1996 حيث قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأسست قضاءها على سبق شطب الاستئناف بجلسة سابقة وعدم حضور الطاعنين لجلسة 20-10-1996 رغم عدم إعلان الطاعنين بإيداع تقرير الخبير - فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أثرت فى قضائه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.



جلسة 26 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3391 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


يعد الحكم باطلا - إذا بني على واقعة إستخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة إستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه - كان هذا الحكم باطلا.



جلسة 17 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 5407 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهرى - ماهيته - إغفال محكمة الموضوع الرد عليه - أثره - بطلان الحكم.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور.
جلسة 26 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 637 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم - ماهيتها.


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 43 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت بالأوراق - كسبب من أسباب بطلان الحكم - ماهيته.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.



جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 243 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا - أثره - بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.



جلسة 21 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 519 لسنة 66 (قضائية)


ملخص القاعدة


أسباب الحكم - متى تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال؟ - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - ماهيتها.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط، ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. كما أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، أو على تحريف للثابت ماديا ببعضها.



جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1029 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري وتوقيعه على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله وقت النطق به - وجوب إثبات ذلك في الحكم - عدم إثبات ذلك - أثره - بطلان الحكم.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" وتنص المادة 170 منه على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" وتنص المادة 178 من ذات القانون على أن "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان - وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم بذاته.



جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1029 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة - دليل ثبوته - نسخة الحكم ذاته.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" وتنص المادة 170 منه على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" وتنص المادة 178 من ذات القانون على أن "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان - وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم بذاته.



جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1620 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن المقرر أيضا أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والمادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم..." فلا يبدأ إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، وأن إستئناف الحكم يطرح على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم الإبتدائي في غيبته.



جلسة 22 مايو سنة 2001
الطعن رقم 4656 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء محكمة أول درجة دون أن يحيل إلى أسبابه - يبطله لخلوه من الأسباب.


القاعدة


لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بسقوط حق المطعون ضدهن الثلاثة بند أولا في رفع دعواهن بطلب التعويض بالتقادم الثلاثي لإقامتها بتاريخ 10-6-1996 بعد أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي باتا الصادر بتاريخ 4-6-1992 حضوريا بإدانة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ودللت على صحة هذا الدفاع بالثابت بأوراق الجنحة المنضمة والحكم الصادر فيها. وكان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعرض له الحكم المطعون فيه ويرد عليه فإنه يكون باطلا لخلوه من الأسباب. ولا يغير من هذا تأييده لقضاء محكمة أول درجة لأنه لم يحيل إلى أسبابه بشأن هذا الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه من النعي دون حاجة إلى بحث باقي أوجه النعي.



جلسة 15 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1236 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحي دليلا للمقر له في إثباته للملكية قبل المقر - والمقرر أيضا - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا.



جلسة 21 مايو سنة 2001
الطعن رقم 547 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو في طريقة إستعماله بحيث تؤثر على قيمة الإيجار تأثيرا محسوسا فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأة حديثا وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها.



جلسة 13 مايو سنة 2001
الطعن رقم 606 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أنه من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة.



جلسة 3 مايو سنة 2001
الطعن رقم 3635 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - ماهيتها.


القاعدة


من المقرر - في قضاء المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إنتهاء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة الموجه من المأمورية للمطعون ضده لإخطاره بصافي أرباحه من نشاطه عن سنوات النزاع تأسيسا على أنه لم يتضمن عناصر ربط الضريبة وأحال بشأنها إلى البيان الوارد بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة في حين أن الثابت من مطالعة النموذجين 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرفقين بالملف الفردي الخاص بالمطعون ضده إنهما قد تضمنا بيان عناصر ربط الضريبة في سنوات النزاع وقيمة التكاليف الواجب خصمها وصافي الربح ومقدار الضريبة المطلوبة منه وميعاد الطعن عليه ومن ثم يكون هذان النموذجان قد إشتملا على كافة البيانات المطلوبة قانونا وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان قرار اللجنة المطعون عليه لبطلان النموذجين 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة بما حجبه عن بحث موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذي أودى به للخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.



جلسة 3 مايو سنة 2001
الطعن رقم 4441 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - ماهيتها.


القاعدة


أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.



جلسة 6 مايو سنة 2001
الطعن رقم 2752 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إذا كان الحكم مؤسس على تحصيل أمر واقعي من مجموعة من الأدلة والقرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا له فإن فساد بعضها يترتب عليه البطلان.


القاعدة


أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وإلتزاماته نحوه غير أن إنصراف العقد إلى الخلف الخاص - وهو الذي يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشيء حقا عينيا أو حقا شخصيا - وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها فإن المتصرف إليه لا يكون خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، ولئن كان البائع في البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجارا نافذا في حق المشتري مع أنه يظل مالكا فذلك لأن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذ كان البائع لم يسلمه إلى المستأجر منه، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار إلى المستأجر فإن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو بفسخ عقد البيع، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني أن عقود الإيجار التي أبرمها المالك السابق تسري على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ إنتقال الملكية، وأنه يجوز للمستأجر وفقا لنص المادة 24-3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم لها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط × ذلك وإن إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه لئن كان إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغا وأن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، وأنه لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم إطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباب لذلك يتعين أن تكون سائغة، وأن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها قانونا أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له، إذ كان ذلك وكانت المادة 26-1 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة إقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، وتنص المادة 77 من ذات القانون على تأثيم ذلك الفعل وتقرير العقوبة الجنائية جزاء إقترافه، ومقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن ثبوت أو عدم ثبوت العلاقة الإيجارية بإعتبارها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية هي واقعة لازمة للفصل في الدعوى الجنائية بإعتبارها عنصرا من عناصر جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، ذلك أنه لكي تقوم هذه الجريمة لابد من ثبوت قيام العلاقة الإيجارية بداءة ثم ثبوت تقاضي المؤجر مبالغ خارج نطاق العقد المثبت لهذه العلاقة، وبذلك يكون هناك تلازم بين إدانة المتهم بواقعة تقاضي هذه المبالغ أو براءته منها وبين ثبوت قيام العلاقة الإيجارية أو نفيها وتدور كل مع الأخرى وجودا أو عدما، وإذ كان المقرر أنه إذا كان الحكم مؤسسا على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا له وكانت تلك الأدلة والقرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين تلك العقيدة، ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع إستبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري.



جلسة 22 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 1752 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت بالأوراق - كسبب من أسباب بطلان الحكم - ماهيتها.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصله مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم، وأنه متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملا ومتمما للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها وألا ينطوي على تناقض مبطل وألا يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون.
جلسة 22 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 2548 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت بالأوراق - كسبب من أسباب بطلان الحكم. ماهيتها.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان النموذجين 18، 19 ضرائب الموجه من المأمورية المختصة للمطعون ضده لإخطاره بصافي أرباحه من نشاطه التجاري ملابس جاهزة عن سنوات النزاع على قالة خلوهما من بيان عناصر ربط الضريبة في حين أن الثابت من مطالعة هذين النموذجين المرفقين بالملف الفردي الخاص بالمطعون ضده إنهما قد تضمنا بيان عناصر ربط الضريبة في سنوات المحاسبة وقيمة التكاليف الواجب خصمها وصافي الربح ومقدار الضريبة المطلوبة منه وميعاد الطعن عليهما، ومن ثم يكون هذان النموذجان قد إشتملا على كافة البيانات المطلوبة قانونا، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وببطلان إجراءات ربط الضريبة بما حجبه عن بحث موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 1725 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، وتخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما تقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.



جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا، ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.



جلسة 25 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 2400 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - بطلان الحكم لخلوه من الأسباب.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب حكمها وإلا إعتبر الحكم خاليا من الأسباب.



جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1931 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


إغفال الحكم بحث الدفاع الجوهري والرد عليه - قصور في التسبيب - يترتب عليه البطلان.


القاعدة


من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان.



جلسة 22 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 6521 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت بالأوراق - كسبب من أسباب بطلان الحكم - ماهيتها.


القاعدة


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان النموذج 19 ضرائب الموجه من المأمورية للمطعون ضده لإخطاره بصافي أرباحه من نشاطه عن سنة النزاع على قالة أنه لم يتضمن عناصر ربط الضريبة وأحال بشأنها إلى البيان الوارد بالنموذج 18 ضرائب في حين أن الثابت من مطالعة النموذج المشار إليه المرفق بالملف الفردي الخاص بالمطعون ضده أنه قد تضمن بيان عناصر ربط الضريبة في سنة النزاع وقيمة التكاليف الواجب خصمها وصافي الربح ومقدار الضريبة المطلوبة منه وميعاد الطعن عليه ومن ثم يكون هذا النموذج قد إشتمل على كافة البيانات التي تطلبها القانون، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وبطلان إجراءات ربط الضريبة وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.



جلسة 26 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 2187 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت بالأوراق - كسبب من أسباب بطلان الحكم - ماهيتها.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.



جلسة 29 مارس سنة 2001
الطعن رقم 3938 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطيء لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.


القاعدة


من المقرر في قضاء المحكمة أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطيء لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرفق بالملف الفردى أنه تضمن بيانا لعدد الأيام التي مارس فيها المطعون ضده نشاطه المهني وعدد الكشوف الطبية على إختلافها التي أجراها وأجره عنها والتكاليف واجبة الخصم وتلك اللازمة لمباشرة المهنة وصافي الربح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير كما تضمن في شأن تقدير وعاء ضريبة الإيراد العام بيان إيراد المطعون ضده عن أطيانه الزراعية والمصروفات التي جرى خصمها من هذا الإيراد ومقدار هذه الضريبة وحاصل جمعها مع ضريبة المهن الحرة المستحقة، فإن هذا النموذج يكون قد إشتمل على عناصر ربط الضريبة التي يتطلبها القانون ومبرء من قالة البطلان، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلانه لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة فإنه يكون مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق وقد جره ذلك إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه.



جلسة 29 مارس سنة 2001
الطعن رقم 4242 لسنة 61 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - بطلان الحكم.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبا بالقصور.



جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.



جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 3040 لسنة 61 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أنه لئن كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع عملا بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها، وكان من المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا.



جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 4728 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم - مخالفة ذلك - أثره - بطلان الحكم.


القاعدة


مفاد النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" وفي المادة 170 منه على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" وفي المادة 178 من ذات القانون على أن "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته.



جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 4728 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة دليل ثبوته الحكم ذاته.


القاعدة


مفاد النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" وفي المادة 170 منه على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" وفي المادة 178 من ذات القانون على أن "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته.



جلسة 14 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 2515 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة أو بترك المستأجر الأصلي - أو من إمتد العقد لصالحه - العين المؤجرة وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من × العقد مستأجرا بحكم القانون كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا، مؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.



جلسة 25 مارس سنة 2001
الطعن رقم 8752 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عنها، وكان مفاد نص المادتين 10، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الشركة التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، وأن وضع الشركة قاعدة بعدم ترقية العامل الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب قاصدة قصر الترقية على القائمين فعلا بالعمل في تاريخ إجراء حركة الترقيات لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة.
بطلان
بطلان الحكم


جلسة 8 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 762 لسنة 57 (قضائية)


ملخص القاعدة


المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أجازت للمحكمة نظر الدعاوي الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين أن يكون النطق بالحكم الصادر فيها علانية وإلا كان باطلا - علة ذلك.


القاعدة


أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوي الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر منها علانية وإلا كان باطلا بإعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى - فيما عرضت له من هذه الإجراءات - من نقص أو غموض.



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 2042 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها - إذا وقع إعلان الحكم الإبتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالإستئناف.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية × إلى فعله أو تقصيره وأنه يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها فإذا وقع إعلان الحكم الإبتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالإستئناف، وكان من المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها.



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 2042 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية × إلى فعله أو تقصيره وأنه يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها فإذا وقع إعلان الحكم الإبتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالإستئناف، وكان من المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها.



جلسة 5 يونيه سنة 2001
الطعن رقم 3525 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض إفتراضا لا يقبل إثبات العكس إلا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجيء أو خطأ المصاب أو خطأ الغير. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه. وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها.



جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2711 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


قضاء محكمة النقض ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى - يوجب الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف - علة ذلك.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى تقرر بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى فإنه يتعين الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته لعدم صحة إعلانه من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من المباديء الأساسية للتقاضي أمام المحاكم، والمطعون ضدهم وشأنهم في المطالبة بما يدعونه بإجراءات جديدة.



جلسة 6 يناير سنة 2002
الطعن رقم 250 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - أثر إغفال الحكم الرد عليه - بطلان الحكم.


القاعدة


أنه لما كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.



جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 427 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - ماهيتها.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا بالمستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.



جلسة 1 يناير سنة 2002
الطعن رقم 4066 لسنة 62 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - أثر إغفال الحكم الرد عليه - بطلان الحكم - طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة يعد حق له - طالما أنها الوسيلة الوحيدة له في الإثبات.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسبابه ويترتب عليه البطلان وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة له في الإثبات.



جلسة 1 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5639 لسنة 62 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - أثر إغفال الحكم بحثه - يترتب عليه بطلان الحكم.


القاعدة


أن مفاد نص المادتين 47، 60 من القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما أن من المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.



جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 5273 لسنة 66 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم بحثه والرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وكان وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب ملكية العقار بالتقادم مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها وتنتقل به الملكية بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إليه فيعتبر الحائز مالكا طوال مدة التقادم بحيث لو ترتبت حقوق عينية على العين فإنها لا تسري في حق الحائز متى إكتملت له مدة التقادم.



جلسة 15 مارس سنة 2001
الطعن رقم 318 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - أثر إغفال المحكمة الرد عليه - قصور في التسبيب - بطلان الحكم.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 177 على أن: "... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الإمتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه ان يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء، وإذا كان النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "....وإذا أقام المستاجر مبني مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه..." يدل على أن إلتزام المستأجر الذي إستحدثه هذا النص هو إلتزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد إقاربه حتى الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه بحيث يكون له الحق في إختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أيه صورة تدل على إنعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبني الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين إنحل إلتزامه التخييري إلى إلتزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه إنفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في إمتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله.



جلسة 15 مارس سنة 2001
الطعن رقم 9694 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


إغفال الحكم الرد على الدفاع الجوهري - أثره - قصور في التسبيب - بطلان الحكم.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.



جلسة 13 مارس سنة 2001
الطعن رقم 1089 لسنة 62 (قضائية)


ملخص القاعدة


إغفال الحكم بحث دفاع جوهري - أثره - بطلان الحكم.


القاعدة

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.



جلسة 10 مارس سنة 2001
الطعن رقم 148 لسنة 66 (قضائية)


ملخص القاعدة


محكمة الإستئناف إذا رأت أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى - يتعين عليها إلا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به - يجب عليها الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بنى عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 5781 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 4162 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - وجوب الرد عليه بأسباب خاصة أيا كانت الطريقة التي أبدي بها سواء شفاهة وتثبت في محضر الجلسة أو حوته مذكرة أو تضمنته وجه حافظة مستندات - إغفال الرد عليه - قصور في التسبيب.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحا ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأيا ما كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت في محضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائما وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.



جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 4695 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري - ماهيته - إغفال الحكم الرد عليه - أثره - البطلان.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن المقرر أيضا أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والمادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم..." فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش المحكوم عليه وأن إستئناف الحكم يطرح على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم في غيبته.



جلسة 21 يناير سنة 2003
طعن رقم 2525 لسنة 70ق


ملخص القاعدة


يكون الحكم مشوبا بالفساد في الإستدلال إذا كان إستخلاصه للواقعة من مصدر لا وجود له أو كان موجودا ولكنه مناقض لما أثبته أو من المستحيل عقلا إستخلاص الواقعة منه.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ بنى الحكم على واقعة إستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه كان الحكم مشوبا بالفساد في الإستدلال.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 1612 لسنة 61ق


ملخص القاعدة


عدم تعرض الحكم لدفاع جوهري ومناقشته يعيب الحكم والقصور في التسبيب - بيان ذلك.


القاعدة


البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم لقطعة الأرض موضوع النزاع إستنادا إلى ما إنتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى من أنهم يضعون أيديهم عليها سلفا عن خلف وضع يد هادىء وظاهر ومستمر بنية التملك مدة تزيد على ستين عاما - دون أن يناقش دفاع الطاعنين الوارد في سببي الطعن مع أنه دفاع جوهري قد يكون من شأن تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قاصر التسبيب.



جلسة 21 يناير سنة 2003
طعن رقم 6084 لسنة 70ق


ملخص القاعدة


إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في نتيجة الحكم.


القاعدة


إغفال الحكم دفاعا أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 5538 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل طلب أو وجه دفاع يطلب منها على سبيل الجزم أن تفصل فيه متى كان من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما تلتزم المحكمة ببحث المستندات التي من شأنها التأثير في الدعوى وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب.


القاعدة


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تجيب عليه في أسباب حكمها. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور.



جلسة 21 يناير سنة 2003
طعن رقم 1228 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر أو التناقض في الأسباب بحيث لا يفهم منه على أساس قضت المحكمة بما قضت به.


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن منه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.



جلسة 25 فبراير سنة 2003
طعن رقم 8975 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بحثه والرد عليه هو كل طلب أو وجه دفاع يطلب إلى المحكمة الفصل فيه فصلا لازما بطريق الجزم ويكون من شأنه أن يغيير به وجه الرأى في الدعوى - عدم الرد أثره بطلان الحكم لقصوره في التسبيب.


القاعدة


كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا إعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه.



جلسة 18 فبراير سنة 2003
طعن رقم 3835 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إغفال بحث دفاع أبداه الحكم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في نتيجة الحكم.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا.



جلسة 24 فبراير سنة 2003
طعن رقم 3098 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


ورقة الحكم. يجب أن تتضمن أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا فيه وحضروا تلاوته. خلو النسخة الأصلية للحكم من إسمي عضوي الدائرة يترتب عليه بطلانه. إشتمال محضر الجلسة على هذا البيان، لا أثر له في إستكمال شروط صحة الحكم الشكلية.


القاعدة


لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين 2 لسنة 1976، 4 لسنة 1981 وجوب صدور أحكام محكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين وهذا التشكيل يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، وكانت المادة 178 من قانون المرافعات توجب أن تتضمن ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا فيه وحضروا تلاوته، وكان إشتمال محضر الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم على هذا البيان لا أثر في إستكمال شروط صحته الشكلية، وكان الثابت من بيانات النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنها خلت من اسمي عضوي هذه الدائرة بما يوصمه بالبطلان.



جلسة 14 مايو سنة 2003
طعن رقم 2601 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إغفال بحث أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا - ويكون كذلك إذا كان مؤثرا في النتيجة التي إنتهي إليها.


القاعدة


المقرر أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بتجاوز مكتب الشهر العقاري لسلطانه بإصداره أمر التقدير المتظلم منه متضمنا رسوما تكميلية على المحرر الذي تم شهره في ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 دون أن تتوافر حالة من حالتي الخطأ المادي أو الغش مما لا يجوز معه إصدار مثل هذا الأمر وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأيد الحكم الإبتدائي الصادر برفض التظلم دون أن يعرض له ويناقشه ويرد عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه.



جلسة 15 إبريل سنة 2002
طعن رقم 421 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


وجوب إشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. مؤدى ذلك. أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي إستندت إليها في حكمها. وكونت منها عقيدتها. علة ذلك. إذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة إقتناعها فإن الحكم يعيبه القصور المبطل.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وإلا كانت باطلة، مؤدى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي إستندت إليها في حكمها، وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها، وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.



جلسة 28 مايو سنة 2002
طعن رقم 5598 لسنة 62ق


ملخص القاعدة


إذا أغفلت المحكمة بحث دفاع جوهري من شأنه أن يؤثر في نتيجة الحكم كان الحكم باطلا وإذا أغفلت المحكمة بحث مستندات قدمها الخصم من شأنها التأثير في الدعوى كان الحكم مشوبا بالقصور.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها، فإلتفت الحكم عنها كلها أو بعضها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون مشوبا بالقصور.



جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 571 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


يكون الحكم باطلا إذا بني على واقعة لا أصل لها في الأوراق أو لها أصل ولكنه مناقض لتلك الواقعة


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا وأنه إذ كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلا.



جلسة 10 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 1782 لسنة 62ق


ملخص القاعدة


الأصل هو نسبية أثر الطعن فلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، ولكن هناك بعض الحالات المستثناه التي يفيد منها الشخص من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ولذلك أوجب القانون إختصام هذا الشخص - في تلك الحالات - بمعرفة الخصوم وإلا أمرت المحكمة بإختصامهم، فإن لم تراعي المحكمة هذا الإجراء كان حكمها باطلا - تفصيل ذلك.


القاعدة


النص في المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين، وقد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل وإستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالإستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الإستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع إتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها إعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضا إتجاهه في قانون المرافعات الحالي وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيد من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة 118 للقاضي إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 إختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك إستقام شكل الطعن وإكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله. وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - إلتزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي تهدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في إختصام من أوجب القانون إختصامهم وإلا كان حكمها باطلا.



جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 5828 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


يتعين على القاضي أن يتقيد بنطاق الدعوى سواء من حيث خصومها وسببها وموضوعها وإلا كان فصله وقضاءه فيما يجاوز نطاق الدعوى قضاء معدوما - بيان ذلك.


القاعدة


يتعين على القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلا فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه - عند المجاوزة - قضاء معدوما لصدوره في غير خصومة.



جلسة 26 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 10871 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إذا كان إعلان الخصم باطلا فلا تنعقد الخصومة ويجب على المحكمة تكليف الخصم بتصحيح الإعلان وتأجيل الدعوى أو الإستئناف حتى يتم الإعلان صحيحا وإلا كان الحكم باطلا ومخالفا للقانون - مثال ذلك.


القاعدة


إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لإنعقاد الخصومة في الإستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا أو حضوره بالجلسة، ولم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفا سلبيا تاركا الدعوى لاهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم وفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا أثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضده الأول بإعلان الطاعن إعلانا صحيحا وتصدت لنظر الإستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات رغم أن الخصومة أمامها لم تنعقد لبطلان الإعلان بصحيفة الإستئناف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلا بما يوجب نقضه.