بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 يونيو 2010


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






اللائحة التنفيذية






لقانون صيد الاسماك والأحياء المائية

وتنظيم المزارع السمكية





الباب الأول





أحكام عامة





مادة 1- فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد

بالعبارات الواردة فيما يلى المعانى المبينة قرين كل منها:





(أ)

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.





(ب)

السلطات المختصة: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وحرس الحدود وشرطة المسطحات

المائية





(جـ)

الجمعية: الجمعية التعاونية للثروة المائية المختصة.





(د)

المنطقة فى المياه البحرية: منطقة البحر الأبيض ومنطقة خليج السويس ومنطقة البحر

الأحمر، وتعتبر كل منها منطقة مستقلة وذلك بمالا يتعارض مع مقتضيات الأمن.





(هـ)

المنطقة فى مياه النيل: المنطقة شمال القناطر الخيرية، وتسمى منطقة دلتا النيل

والمنطقة جنوب القناطر الخيرية حتى السد العالى وتسمى منطقة وادى النيل.





مادة 2-لا يجوز رسو أو تسيير مركب فى

المواقع الممنوع الصيد فيها الا فى حالة الضرورة الناشئة عن الظروف الجوية أو

تعطيل المركب أو عدم وجود طريق آخر يوصل إلى الجهة المقصودة.





مادة 3- على كل مركب صيد الوقوف وابراز

رخصة المركب وبطاقات الصيد عند طلبها من السطات المختصة.





مادة 4- لا يجوز أن يوجد على المركب شباك

غير مطابقة للمواصفات أو أسلحة غير بها أو آلات ممنوع الصيد بها، كما لا يجوز لأى

شخص حيازتها فى مواقع الصيد أو بالقرب منها.





مادة 5- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة

أسماك فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة من المصادر الطبيعية يقل طولها من مقدم فم

السمكة الى نهاية الذيل عن المقاسات الآتية:





بورى (16)

سم.





طوبار (14)

سم.





بلطى (10)

سم.





بلطى السد العالى (25) سم.





مادة 6- يتبع فى شأن المضبوطات من الأسماك

وأدوات الصيد وغيرها فى المخالفات المنصوص عليها فى قانون صيد الأسماك والأحياء

المائية وتنظيم المزارع السمكية، ما يأتى:





(أ)

تابع فورا بالمزاد العلنى الأسماك الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتورد القيمة المحصلة

على ذمة القضية، وذلك بمعرفة اللجان التى تشكلها الهيئة لهذا الغرض وتعدم الأسماك

التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.





(ب)

تودع بأحد المخازن التابعة لاحدى السلطات المختصة المحركات وأدوات الصيد المسموح

باستخدامها قانونا، وذلك حتى صدور الحكم فى القضية.





فاذا كان الحكم بالإدانة تباع هذه المضبوطات

لصالح الهيئة بمعرفة اللجان التى تشكل لهذا الغرض من بين العاملين بالهيئة.





(جـ)

يستعان فى المسائل الفنية الخاصة بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد الأسماك المضبوطة

بتقرير فنى من مندوب الهيئة المختص قبل تحرير المحضر، وللمتضرر من التقرير التظلم

لرئيس الهيئة، وتشكل لجنة لفحص التظلم من فنى آخر ومندوب الجمعية أو شيخ الصيادين

مع من قام بالضبط.





(د)

يتحفظ على أدوات الصيد المضبوطة لحين صدور الحكم، فاذا كان الحكم بالادانة تباع

بالمزاد العلنى لحساب الهيئة جميع المضبوطات عدا الشباك المخالفة فيتم اعدامها حرا

بعد نزع الفلين والرصاص.





ويجوز

بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاحتفاظ ببعض الأدوات المحكوم بمصادرتها

لاستعمال الهيئة أو أجهزتها أو التصرف فيها للجهات العلمية والبحثية.





مادة 7- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة

منه الا بعد سداد الديون المتعلقة به ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع

شهادة معتمدة من الهيئة بعد مديونيته للجمعية التى ينتمى اليها.





مادة 8- على الجمعيات

التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء المراكب وتجار الأسماك وشركات الصيد

وحائزى المرابى والمزارع السمكية تقديم جميع البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات

الصيد والانتاج السمكى والتسويق التى تطلب منهم الى العدادين والاحصائيين

والباحثين من العاملين بالهيئة ومعهد علوم البحار والمصايد، وفقا لتعليمات كتابية

من الهيئة.





مادة 9- للجمعيات التعاونية اقامة مراكز

تجميع الأسماك (حلقات) على مناطق استخراج الأسماك لتجميع الأسماك بقصد بيعهل فيما

عدا بحيرة السد العالى – وذلك بالشروط، وطبقا للاجراءات الآتية:





(أ)

يقدم الطلب الى الهيئة موضحا به الجهة والمكان والمساحة المراد اقامة مركز تجميع

(حلقة) عليها والبيانات الخاصة بقمدم الطلب مرفقا به خريطة مساحية للموقع.





(ب)

فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على ضفاف النيل والترع والمصارف يكون الترخيص

بالانتفاع بالأرض المراد اقامة مركز التجميع (حلقة) عليها من ادارة الرى المختصة،

وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا.





وعلى الطالب أخذ

الموافقة المبدئية من الهيئة على اقامة مركز التجميع (حلقة) قبل الحصول على

الترخيص من ادارة الرى المختصة، ويجب على الطالب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص

آخر من الهيئة يوضح فيه الشروط التى تضعها الهيئة.





(جـ)

فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على الأراضى الخاضعة لاشراف

الهيئة يحدد مقابل استغلال هذه الأراضى بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئس مجلس ادارة

الهيئة بعد معاينة المكان وثبوت صلاحيته وبعد أخذ رأى شرطة المسطحات المائية وقوات

حرس الحدود كل فى منطقة اختصاصه.





(د)

تحفظ صورة معتمدة – طبق الأصل – من الترخيص بالادارة المختصة بالهيئة وأخرى بمكتب

المصايد المختص لمتابعة تنفيذ شروط الترخيص.











الباب الثانى





تراخيص الصيد





مادة 10- على كل من يزاول الصيد سواء كان

مالك المركب أو من أفراد طاقم المركب أو صياد بالقدم أن يتقدم الى مكتب المصايد

الواقع فى المنطقة المراد العمل بها بطلب معتمد من شيخ الصيادين المختص والجمعية

للحصول على بطاقة صيد.





وتصدر

بطاقة الصيد من مكتب المصايد المشار اليه بعد أداء الرسم المقرر، ويتم قيد بيانات

البطاقة فى السجل المعد لذلك بمكتب المصايد، وتكون مدة هذه البطاقة خمس سنوات،

ويتم تجديدها لمدد مماثلة بعد أداء الرسم المقرر.





ولا

يجوز من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذن لا يستعملون الا

بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر





وعلى

حامل البطاقة ابرازها عند كل طلب من السلطات المختصة.





مادة 11- على كل من يزاول الصيد بالطراحة

بالقدم على الشاطئ وصيادى أم الخلول أن يتقدم لمكتب المصايد المختص يطلب للترخيص

بالصيد أو لتجديده معتمدا من شيخ الصيادين والجمعة المختصة، مرفقا به المستندات

الآتية





(أ)

صورة بطاقة الصيد الخاصة به.





(ب)

صورة البطاقة العائلية أو الشخصية.





ويجب

تجديد الترخيص قبل انهاء مدته بشهر على الأقل.





مادة 12- على مالك مركب الصيد أو المسئول

عن ادارته أن يقدم طلب ترخيص المركب أو تجديد الترخيص الى مكتب المصايد المختص،

ورفقا به المستندات الآتية ك





(أ)

صورة بطاقة الصيد.





(ب)

اقرار من مالك المركب بعدم انضمامه لعضوية احدى الجمعيا التعاونة للثروة المائية

أو شهادة من الجمعية التعاونية المختصة تثبت حصته فى المركب وعدم مديونيته بديون

مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ طلب الترخيص أو التجديد.





(جـ)

صورة البطاقة الشخصية أو العائلية عند طلب الترخيص لأول مرة.





(د)

شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى بالنسبة الى المراكب الآلية او تعهد بتقديمها

بمجرد صدورها خلال ثلاثة شهور.





(هـ)

ترخيص الملاحة أو خطاب صلاحية مؤقت من التفتيش البحرى بصلاحية المركب للملاحة عن

السنة التى يصدر عنها الترخيص وذلك بالنسبة الى المركب الآلية البحرية.





أو ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهرى

بالنسبة الى الملاحة الداخلية.





وفى

حالة وجود شركاء فى ملكية المركب يوضح بطلب الترخيص حصة كل منهم والبيانات الخاصة

بكل شريك ويرفق بالطلب المستندات المشار اليها.





ويجب ان يعتمد شيخ الصيادين المختص

والجمعية المختصة جميع البيانات الواردة بطلب الترخيص أو التجديد.





ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بمكتب

المصايد المختص مع بيان رقمه وتاريخ تقديمه.





ويجب البت فى طلب الترخيص لأول مرة خلال

شهر من تاريخ تقديم الطلب.





مادة 13- يصدر مكتب المصايد المختص رخصة

مركب الصيد على النموذج المعد لذلك، كما يصرف لكل مركب صيد عند الترخيص لأول مرة

لوحتين نرقنتين مصنوعتين من مادة غير قابلة للصدأ، طبقا للمواصفات الآتية:





(أ) تكون لوحات المراكب

التى تعمل فى المياه الداخلية باللون الأحمر الفسفورى

والكتابة باللون الأبيض وأبعادها

(30×30) سم.





(ب)

تكون لوحات المركب التى تعمل فى البحيرات باللون الأزرق الفسفورى والأرقام باللون

الأبيض وابعادها (30×30) سم.





(جـ)

تكون لوحات المركب التى تعمل فى المياه البحرية الاقليمية باللون البرتقالى

الفسفورى والأرقام والكتابة باللون الأسود وأبعادها (30×30) سم.





مادة 14- يوضح باللوحات المبينة فى المادة

السابقة الرقم المسلسل والرمز الدال على مكتب المصايد مانح الترخيص، ويجب كتابة

بيانات اللوحة بالبوية السوداء بضعف مساحة اللوحة على الشراع من أعلى الجانبين،

وتثبت اللوحتان على جانبى مقدمة المركب.





وتحدد

تكاليف اللوحات برار من رئيس مجلس ادارة الهيئة وتحصل من مالك المركب ويستمر العمل

بالنظام الحالى لحين تطبيق النظام المنصوص عليه فى خذخ اللائحة.





مادة 15- تتضمن بيانات لوحات المراكب

الرموز الخاصة بالمناطق المرخص لها بالعمل فيها والمبينة فى الملحق المرفق بهه

اللائحة.





مادة 16- على المرخص له أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتجديد رخصة

المركب خلال مدة التسعين يوما التالية لتاريخ انتهائها، واذا لم يتم ذلك يخطر مكتب

المصايد المختص شرطة المسطحات المائية أو قوات حرس الحدود كل فى دائرة اختصاصه

لسحب لوحات المركب وازالة البيانات من شراعها.





مادة 17- يلتزم مالك أو ريس كل مركب صيد

تعمل ليلا أو تقف فى البحيرات أو النيل باضاءتها حسب قوانين الملاحة بحيث يمكن

تمييزها فى الظلام.





مادة 18- لا تجدد رخص مراكب الصيد الا بعد

تقديم ما يثبت أداء جميع الرسوم المستحقة والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام

قانون الصيد والديون المستحقة للجمعية المنتمى اليها مالك المركب أو لصندوق دعم

الجمعيات التعاونة لصيادى الأسماك أو للشركة المصرية للصيد ومعداته.





مادة 19- يجوز الترخيص لهواة صيد الأسماك

لممارسة هوايتهم بالشروط الآتية:





(أ)

ألا يستعمل الشخص الواحد أكثر من خيط أو بوصة واحدة ولا يزيد عدد السنار فى الخيط

الواحد على سنارتين.





(ب)

يؤدى عن الترخيص للفرد الواحد رسم مقداره.





50 (خمسون)قرشا لليوم الواحد.





5 (خمسة) جنيهات للشهر الواحد.





20 (عشرون) جنيها للسنة الواحدة





ويصدر الترخيص من مكتب المصايد المختص بعد

أداء الرسم المقرر، ويلتزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء الصد وتنفيذ شروطه كما

يلتزم بتقدمه عند كل طلب من السلطات المختصة.





(جـ)

تصدر التراخيص الجماعية والفردية لأعضاء نوادى الصيد وفقا للقواعد التى يصدر بها

قرار من وزير الزراعة.





مادة 20- لراغبى صيد الطيور المائية

المسموح بصيدها الحصول على ترخيص من مكتب المصايد المختص، وذلك مقابل رسم مقداره

خمسة جنيهات طوال الموسم بالنسبة الى المحترفين وجنيهان فى اليوم الواحد بالنسبة

الى الهواة.





ويجوز تأجير مساحة محددة للهيئات المهتمة

هذا النشاط لممارسة الصيد فيها، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.





الباب الثالث





الصيد فى مياه البحرية





مادة 21- يحدد بقرار من وزير الزراعة بناء

على عرض الهيئة طرق الصيد

(الحرف) التى تستخدم بالمياه البحرية.





مادة 22- يمنح الصيد فى خليج السويس بحرفتى

الجر والشانشولا للفترة التى تحددها الهيئة سنويا.





مادة 23- يحظر الصيد فى المواقع وفى

الأوقات المحددة، فيما يأتى:





(أ)

مجرى أية طلمبات صرف تصب فى البحر طوال فترات تجمع الزريعة الطبيعية الواردة من

البحر.





(ب)

مرسى باب العرب.





مادة 24- لا يجوز صيد الاستاكوزا التى يقل

طولها من منتصف العين الى نهاية الذيل عن (15 سم) وكذلك صيد الاناث حاملات البيض التى تتميز

بكتلة البيض الموجودة بالبطن، وذلك خلال موسم الافراخ من أول ابريل الى نهاية

أكتوبر سنويا.





مادة 25- فيما عاد مياه البحر بأدكو

والمياه البحرية المجاورة لمدن رشيد ومرسى مطروح والسلوم وبور توفيق وسفاجا

والقصير لا يجوز صيد أو بيع الترسة والحيوانات ذوات الصدف خلال المدة من أول مايو

الى أول سبتمبر من كل عام.





مادة 26- يخطر الصيد أمام الكلية البحرية

الجديدة بأبى قير وبموازاتها لمسافة مائتى متر.











الباب الرابع





الصيد فى البحيرات





مادة 27- يكون الصد فى البحيرات، بالطرق

الآتية:





أولا – بحيرات المنزلة، البرلس، أدكو:





1- غزل الطوانى (ماجد 26)





2- الطاقم أو الناعمة (ماجة 26)





3- الطراحة (ماجة 26)





4- غزل النشة وخادى الغيطان (ماجة 20)





5- غزل الفشور (ماجة 14)





6- غزل الطعم (أية ماجة)





7- السنار بطعم أو بدون طعم (ويصرح

باستخدام الشلب بأى ماجة للحصول على طعم السنار ولا يجوز استخدامه فى غير هذا

الغرض).





8- غزل الطير (أية ماجة)





9- غزل الجمبرى (أية ماجة 35 للسداد وماجة 45 للصندوق فى المدة

من أول سبتمبر الى آخر ديسمبر من كل عام ويستخدم ليلا ويرفع نهارا)





10- غزل الحناشة (الجرافة) (ماجة 35

للأجنحة)، (ماجة 40 للكيس) فى منطقة البواغيز الشمالية وفى أيام الظلام خلال

النوات فى خرجة الحنشان، وذلك بالاعداد والشروط التى تقررها الهيئة لكل موسم.





11- غزل الكابوريا بماجة لا تزيد على عشرة عيون

وبالمواصفات التى تحددها الهيئة.





12- الجوابى السلك والغزل (ماجة 17) وفى

حدود 20 مترا من الشاطئ وبالشروط التى تضعها الهيئة.





ثانيا – بحيرة

مريوط:





1- غزل النشة (ماجة 20)





2- غزل القشور (مادة 14)





3- غزل الطراحة أو الشبكة (ماجة 24)





أو الكنف





4

- الجوابى السلك والغزل (ماجة 17)

وفى حدود 20 مترا من الشاطئ





وبالشروط

التى تضعها الهيئة.





5- غز الطير (اية ماجة)





ثالثا – بحيرة

قارون:





1- غزل القشور (ماجة 14) وارتفاع القمة لا يزيد

على

6 أمتار





2- غزل الطوبار (ماجة 21)





3- غزل البورى النطاط (ماجة 17) وارتفاع 3 امتار.





4- غزل الموسى (ماجة 17) والقامة 75 سم.





5- غزل البلطى (ماجة 20) والقامة 75 سم.





6- السنار بطعم وبدون

طعم.





7- غزل الجمبرى طبقا للمواصفات التى تصدرها الهيئة.





8- غزل البورى (ماجة 17)





9-

غزل البورى اية ماجة للحصول

على طعم السنار، ولا

يجوز استخدامة فى غير هذا الغرض





رابعا – بحيرة

السد العالى:





1- شباك الدق (ماجة 3) للطبقة الخارجية،

(ماجة 7) للبدن.





2- الشباك الخيشومية (ماجة .





3- الشباك العائمة (ماجة 17).





4- شرك السنار.





خامسا – بحيرتا

البردويل ومنخفضات وادى الريان:





تدر القرارات المنظمة للصيد بكل من بحيرتى

البردويل ووادى الريان بناء على عرض الهيئة وفى ضوء الدراسات التى تجرى فى هذا

الشأن.





مادة 28- يخطر الصيد فى جميع البحيرات

بطريقة جر الشباك الى شاطئ البحيرة وكذلك حرفتى اللقافة والقربة وأية حرف أخرى

يثبت ضررها، وفقا لما تقترحه الهيئة فى هذا الشأن بعد أخذ رأى الاتحاد النوعى

للصيادين.





مادة 29- لا تصرف رخص الصيد للمراكب التى

تسير بالموتورات أيا كان نوعها فى بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط وقارون.





مادة 30- يجوز بقرار من وزير الزراعة منع

الصيد فى البحر أو البحيرات كليا أو لمدد محددة أو لحرف معينة، وذلك بناء على عرض

الهيئة بعد أخذ رأى الاتحاد النوعى للصيادين.





مادة 31- لا يجوز الصيد بالطراحة فى بحيرات

المنزلة وادكو والبرلس خلال أشهر مايو ويونية ويوليو من كل عام.





مادة 32- لا يجوز بغير تصريح مكتوب من

الهيئة الصيد فى البواغيز واية فتحة ما بين البحيرة والنيل والبحر وقناة السويس فى

دائرة نصف قطرها كيلو متران بالنسبة الى البواغيز، ونصف قطرها كيلو متر واحد

بالنسبة الى الفتحات الأخرى.





مادة 33- مع عدم الاخلال بأحكام قانون الرى

والصرف تصدر الهيئة التراخيص الآتية:





1- تراخيص اقامة جسور أو سدود لحماية

الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات عند الضرورة.





2- استغلال جزر البحيرات وشواطئها

ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وذلك وفقا للشروط والضوابط التى تضعها

الهيئة.





مادة 34- لا يجوز قطع أو ازالة البوص

وشواشية والحشائش النباتية فى البحيرات الا بتصريح من الهيئة، وذلك وفقا للضوابط

والشروط الآتية:





(أ) يحظر حش البوص فى جميع البحيرات من أول

مارس حتى آخر يونية من كل عام.





(ب) يجب أن يكون حش البوص فى جميع البحيرات

على ارتفاع لا يقل عن عشرة سنتيمترات فوق سطح الماء، وذلك فيما عدا الحالات التى

تحددها الهيئة لدواعى الأمن.





(جـ) يجب الحصول مقدما على تصريح مكتوب من

الهيئة لاستخدام أية طريقة ميكانيكية لحش البوص أو البردى بالبحيرات.





(د) يخطر فى جميع البحيرات حش نبات البردى

من أول يناير حتى آخر أبريل من كل عام، ويكون حش هذا النبات فوق سطح الماء.











الباب الخامس





الصيد فى المياه الداخلية





مادة 35- يصرح باستعمال أية شباك لا يزيد

ماجتها على (26) ويحظر الصيد بطريقة جر الشباك بواسطة المراكب وهى سائرة بالقلع

(الشبح).





مادة 36- يحظر الصيد فى دائرة نصف قطرها

(50 مترا) حول أية قنطرة أو كوبرى أو برج أو بدالة أو سحارة أو موردة أو معبرا أو

أى بناء وضع لحماية جسور النيل أو الترع أو المصارف أو محطة طلمبات.





ويصرح بالصيد فى قنال برمبال بالشروط

والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة.





مادة 37- تعتبر المنطقة من سد فارسكور

وقناطر ادفينا وحتى التقاء النيل بالبحر منطقة تبادل وجذب الزريعة، ويصدر قرار من

وزير الزراعة بناء على عرض الهيئة بالحرف التى تثبت صلاحية استخدامها لهاتين

المنطقتين.











الباب السادس





المزارع السمكية





مادة 38- تتبع عند الترخيص باقامة المزارع

السمكية، الاجراءات الآتية:





اولا – على طالب الترخيص تقديم طلب من أصل

وصورة الى منطقة الهيئة المختصة، مرفقا به ما يأتى:





1- أربع خرائط بمقياس رسم (1/2500) مبينا

عليها مساحة وموقع المزرعة المراد اقامتها.





2- تحديد مصدرى الرى والصرف.





3- شهادة من مديرية الزراعة المختصة تفيد

أن الأراضى المطلوبة الترخيص باقامة المزرعة السمكية عليها أرض بور لا تصلح

للزراعة.





4- رسم تخطيطى لجميع الأعمال والانشاءات

الصناعية من أصل وصورة، ويجب أن يقدم رسم تفصيلى للمشروع خلال شهرين بعد الحصول

على الموافقة.





ثانيا – فى حالة صلاحية الموقع لاقامة

المزرعة ترسل المنطقة المختصة بالهيئة الى تفتيش الرى المختص صورة من الطلب مرفقا

به نسختين من الخرائط المساحية سالفة الذكر، وصورة الرسم التخطيطى للانشاءات

الصناعية وبيان مصدرى الرى والصرف ومواصفات محطات التغذيى والصرف ان وجدت، وذلك

للحصول على موافقة الرى، على أن يقدم رسم تفصيلى خلال اجراءات الترخيص.





ثالثا- فى حالة موافقة

تفتيش الى يلتزم مالك المزرعة بتنفيذ الأعمال الانشائية طبقا للرسوم المعتمدة تحت

اشراف مهندس الرى بالنسبة الى فتحتى التغذية والصرف.





رابعا – تخطر المنطقة المختصة بالهيئة

بالمخالفات وبتوصيات أجهزة وزارة الرى التى تقوم باجراء التفتيش الدورى على فتحات

التغذية الرئيسية المصرح بها، وتخطر المنطقة المرخص له بكتاب موصى عليه بعلم

الوصول وبدون مظروف بأوجه المخالفات لازالتها خلال شهر من تاريخ اخطاره، وفى حالة

عدم تنفيذه ذلك تزال الأعمال المخالفة على نفقته.





خامسا – لا يرخص للمزارع التى تحصل على

احتياجاتها المائية من البحر أو من البحيرات مباشرة وتصرف عليها مباشرة الا بعد

أخذ رأى تفتيش الرى المختص وموافقة هيئة حماية الشواطئ.





سادسا:





(أ) يصدر الترخيص فى حالة الموافقة

النهائية على اقامة المزرعة من المنطقة المختصة بالهيئة نظير رسم مقداره جنيهان عن

الفدان أو جزء من الفدان.





(ب) يراعى عند اقامة المفرخات السمكية التى

تغذى بالمياه العذبة التنسيق بين الهيئة ووزارة الرى لتوفير المياه اللازمة

للمفرخ.





الباب السابع





أحكام ختامية





مادة 39- فى الحالات التى يجوز فيها

التصالح وفقا لأحكام القانون يتم تحرير محضر التصالح، وفقا للنموذج المعد لذلك.





مادة 40- تصدر الهيئة التراخيص والتصاريح

المنصوص عليها فى هذه اللائحة وكذلك قسائم التصالح واللوحات المميزة، وفقا للنماذج

وجداول الرموز المرفقة.





مادة 41- يصرح للجهات العلمية والفنية

والجهات المعنية بالبحوث المائية اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها

على مدار السنة ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى

تراها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات

من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع

السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهذه

الجهات.





وبالنسبة

الى المناطق التى يحدد الصيد فيها بفترات معينة يلزم الحصول على موافقة الهيئة بعد

الانفاق على أهداف البحث وأسلوب تنفيذه.





...................................











روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 7 من

مارس سنة 1987











رئيس قسم التشريع





المستشار / محمد أنور

محفوظ





نائب رئيس مجلس الدولة .
اللائحة التنفيذية






لقانون صيد الاسماك والأحياء المائية

وتنظيم المزارع السمكية





الباب الأول





أحكام عامة





مادة 1- فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد

بالعبارات الواردة فيما يلى المعانى المبينة قرين كل منها:





(أ)

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.





(ب)

السلطات المختصة: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وحرس الحدود وشرطة المسطحات

المائية





(جـ)

الجمعية: الجمعية التعاونية للثروة المائية المختصة.





(د)

المنطقة فى المياه البحرية: منطقة البحر الأبيض ومنطقة خليج السويس ومنطقة البحر

الأحمر، وتعتبر كل منها منطقة مستقلة وذلك بمالا يتعارض مع مقتضيات الأمن.





(هـ)

المنطقة فى مياه النيل: المنطقة شمال القناطر الخيرية، وتسمى منطقة دلتا النيل

والمنطقة جنوب القناطر الخيرية حتى السد العالى وتسمى منطقة وادى النيل.





مادة 2-لا يجوز رسو أو تسيير مركب فى

المواقع الممنوع الصيد فيها الا فى حالة الضرورة الناشئة عن الظروف الجوية أو

تعطيل المركب أو عدم وجود طريق آخر يوصل إلى الجهة المقصودة.





مادة 3- على كل مركب صيد الوقوف وابراز

رخصة المركب وبطاقات الصيد عند طلبها من السطات المختصة.





مادة 4- لا يجوز أن يوجد على المركب شباك

غير مطابقة للمواصفات أو أسلحة غير بها أو آلات ممنوع الصيد بها، كما لا يجوز لأى

شخص حيازتها فى مواقع الصيد أو بالقرب منها.





مادة 5- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة

أسماك فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة من المصادر الطبيعية يقل طولها من مقدم فم

السمكة الى نهاية الذيل عن المقاسات الآتية:





بورى (16)

سم.





طوبار (14)

سم.





بلطى (10)

سم.





بلطى السد العالى (25) سم.





مادة 6- يتبع فى شأن المضبوطات من الأسماك

وأدوات الصيد وغيرها فى المخالفات المنصوص عليها فى قانون صيد الأسماك والأحياء

المائية وتنظيم المزارع السمكية، ما يأتى:





(أ)

تابع فورا بالمزاد العلنى الأسماك الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتورد القيمة المحصلة

على ذمة القضية، وذلك بمعرفة اللجان التى تشكلها الهيئة لهذا الغرض وتعدم الأسماك

التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.





(ب)

تودع بأحد المخازن التابعة لاحدى السلطات المختصة المحركات وأدوات الصيد المسموح

باستخدامها قانونا، وذلك حتى صدور الحكم فى القضية.





فاذا كان الحكم بالإدانة تباع هذه المضبوطات

لصالح الهيئة بمعرفة اللجان التى تشكل لهذا الغرض من بين العاملين بالهيئة.





(جـ)

يستعان فى المسائل الفنية الخاصة بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد الأسماك المضبوطة

بتقرير فنى من مندوب الهيئة المختص قبل تحرير المحضر، وللمتضرر من التقرير التظلم

لرئيس الهيئة، وتشكل لجنة لفحص التظلم من فنى آخر ومندوب الجمعية أو شيخ الصيادين

مع من قام بالضبط.





(د)

يتحفظ على أدوات الصيد المضبوطة لحين صدور الحكم، فاذا كان الحكم بالادانة تباع

بالمزاد العلنى لحساب الهيئة جميع المضبوطات عدا الشباك المخالفة فيتم اعدامها حرا

بعد نزع الفلين والرصاص.





ويجوز

بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاحتفاظ ببعض الأدوات المحكوم بمصادرتها

لاستعمال الهيئة أو أجهزتها أو التصرف فيها للجهات العلمية والبحثية.





مادة 7- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة

منه الا بعد سداد الديون المتعلقة به ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع

شهادة معتمدة من الهيئة بعد مديونيته للجمعية التى ينتمى اليها.





مادة 8- على الجمعيات

التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء المراكب وتجار الأسماك وشركات الصيد

وحائزى المرابى والمزارع السمكية تقديم جميع البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات

الصيد والانتاج السمكى والتسويق التى تطلب منهم الى العدادين والاحصائيين

والباحثين من العاملين بالهيئة ومعهد علوم البحار والمصايد، وفقا لتعليمات كتابية

من الهيئة.





مادة 9- للجمعيات التعاونية اقامة مراكز

تجميع الأسماك (حلقات) على مناطق استخراج الأسماك لتجميع الأسماك بقصد بيعهل فيما

عدا بحيرة السد العالى – وذلك بالشروط، وطبقا للاجراءات الآتية:





(أ)

يقدم الطلب الى الهيئة موضحا به الجهة والمكان والمساحة المراد اقامة مركز تجميع

(حلقة) عليها والبيانات الخاصة بقمدم الطلب مرفقا به خريطة مساحية للموقع.





(ب)

فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على ضفاف النيل والترع والمصارف يكون الترخيص

بالانتفاع بالأرض المراد اقامة مركز التجميع (حلقة) عليها من ادارة الرى المختصة،

وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا.





وعلى الطالب أخذ

الموافقة المبدئية من الهيئة على اقامة مركز التجميع (حلقة) قبل الحصول على

الترخيص من ادارة الرى المختصة، ويجب على الطالب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص

آخر من الهيئة يوضح فيه الشروط التى تضعها الهيئة.





(جـ)

فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على الأراضى الخاضعة لاشراف

الهيئة يحدد مقابل استغلال هذه الأراضى بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئس مجلس ادارة

الهيئة بعد معاينة المكان وثبوت صلاحيته وبعد أخذ رأى شرطة المسطحات المائية وقوات

حرس الحدود كل فى منطقة اختصاصه.





(د)

تحفظ صورة معتمدة – طبق الأصل – من الترخيص بالادارة المختصة بالهيئة وأخرى بمكتب

المصايد المختص لمتابعة تنفيذ شروط الترخيص.











الباب الثانى





تراخيص الصيد





مادة 10- على كل من يزاول الصيد سواء كان

مالك المركب أو من أفراد طاقم المركب أو صياد بالقدم أن يتقدم الى مكتب المصايد

الواقع فى المنطقة المراد العمل بها بطلب معتمد من شيخ الصيادين المختص والجمعية

للحصول على بطاقة صيد.





وتصدر

بطاقة الصيد من مكتب المصايد المشار اليه بعد أداء الرسم المقرر، ويتم قيد بيانات

البطاقة فى السجل المعد لذلك بمكتب المصايد، وتكون مدة هذه البطاقة خمس سنوات،

ويتم تجديدها لمدد مماثلة بعد أداء الرسم المقرر.





ولا

يجوز من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذن لا يستعملون الا

بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر





وعلى

حامل البطاقة ابرازها عند كل طلب من السلطات المختصة.





مادة 11- على كل من يزاول الصيد بالطراحة

بالقدم على الشاطئ وصيادى أم الخلول أن يتقدم لمكتب المصايد المختص يطلب للترخيص

بالصيد أو لتجديده معتمدا من شيخ الصيادين والجمعة المختصة، مرفقا به المستندات

الآتية





(أ)

صورة بطاقة الصيد الخاصة به.





(ب)

صورة البطاقة العائلية أو الشخصية.





ويجب

تجديد الترخيص قبل انهاء مدته بشهر على الأقل.





مادة 12- على مالك مركب الصيد أو المسئول

عن ادارته أن يقدم طلب ترخيص المركب أو تجديد الترخيص الى مكتب المصايد المختص،

ورفقا به المستندات الآتية ك





(أ)

صورة بطاقة الصيد.





(ب)

اقرار من مالك المركب بعدم انضمامه لعضوية احدى الجمعيا التعاونة للثروة المائية

أو شهادة من الجمعية التعاونية المختصة تثبت حصته فى المركب وعدم مديونيته بديون

مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ طلب الترخيص أو التجديد.





(جـ)

صورة البطاقة الشخصية أو العائلية عند طلب الترخيص لأول مرة.





(د)

شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى بالنسبة الى المراكب الآلية او تعهد بتقديمها

بمجرد صدورها خلال ثلاثة شهور.





(هـ)

ترخيص الملاحة أو خطاب صلاحية مؤقت من التفتيش البحرى بصلاحية المركب للملاحة عن

السنة التى يصدر عنها الترخيص وذلك بالنسبة الى المركب الآلية البحرية.





أو ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهرى

بالنسبة الى الملاحة الداخلية.





وفى

حالة وجود شركاء فى ملكية المركب يوضح بطلب الترخيص حصة كل منهم والبيانات الخاصة

بكل شريك ويرفق بالطلب المستندات المشار اليها.





ويجب ان يعتمد شيخ الصيادين المختص

والجمعية المختصة جميع البيانات الواردة بطلب الترخيص أو التجديد.





ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بمكتب

المصايد المختص مع بيان رقمه وتاريخ تقديمه.





ويجب البت فى طلب الترخيص لأول مرة خلال

شهر من تاريخ تقديم الطلب.





مادة 13- يصدر مكتب المصايد المختص رخصة

مركب الصيد على النموذج المعد لذلك، كما يصرف لكل مركب صيد عند الترخيص لأول مرة

لوحتين نرقنتين مصنوعتين من مادة غير قابلة للصدأ، طبقا للمواصفات الآتية:





(أ) تكون لوحات المراكب

التى تعمل فى المياه الداخلية باللون الأحمر الفسفورى

والكتابة باللون الأبيض وأبعادها

(30×30) سم.





(ب)

تكون لوحات المركب التى تعمل فى البحيرات باللون الأزرق الفسفورى والأرقام باللون

الأبيض وابعادها (30×30) سم.





(جـ)

تكون لوحات المركب التى تعمل فى المياه البحرية الاقليمية باللون البرتقالى

الفسفورى والأرقام والكتابة باللون الأسود وأبعادها (30×30) سم.





مادة 14- يوضح باللوحات المبينة فى المادة

السابقة الرقم المسلسل والرمز الدال على مكتب المصايد مانح الترخيص، ويجب كتابة

بيانات اللوحة بالبوية السوداء بضعف مساحة اللوحة على الشراع من أعلى الجانبين،

وتثبت اللوحتان على جانبى مقدمة المركب.





وتحدد

تكاليف اللوحات برار من رئيس مجلس ادارة الهيئة وتحصل من مالك المركب ويستمر العمل

بالنظام الحالى لحين تطبيق النظام المنصوص عليه فى خذخ اللائحة.





مادة 15- تتضمن بيانات لوحات المراكب

الرموز الخاصة بالمناطق المرخص لها بالعمل فيها والمبينة فى الملحق المرفق بهه

اللائحة.





مادة 16- على المرخص له أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتجديد رخصة

المركب خلال مدة التسعين يوما التالية لتاريخ انتهائها، واذا لم يتم ذلك يخطر مكتب

المصايد المختص شرطة المسطحات المائية أو قوات حرس الحدود كل فى دائرة اختصاصه

لسحب لوحات المركب وازالة البيانات من شراعها.





مادة 17- يلتزم مالك أو ريس كل مركب صيد

تعمل ليلا أو تقف فى البحيرات أو النيل باضاءتها حسب قوانين الملاحة بحيث يمكن

تمييزها فى الظلام.





مادة 18- لا تجدد رخص مراكب الصيد الا بعد

تقديم ما يثبت أداء جميع الرسوم المستحقة والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام

قانون الصيد والديون المستحقة للجمعية المنتمى اليها مالك المركب أو لصندوق دعم

الجمعيات التعاونة لصيادى الأسماك أو للشركة المصرية للصيد ومعداته.





مادة 19- يجوز الترخيص لهواة صيد الأسماك

لممارسة هوايتهم بالشروط الآتية:





(أ)

ألا يستعمل الشخص الواحد أكثر من خيط أو بوصة واحدة ولا يزيد عدد السنار فى الخيط

الواحد على سنارتين.





(ب)

يؤدى عن الترخيص للفرد الواحد رسم مقداره.





50 (خمسون)قرشا لليوم الواحد.





5 (خمسة) جنيهات للشهر الواحد.





20 (عشرون) جنيها للسنة الواحدة





ويصدر الترخيص من مكتب المصايد المختص بعد

أداء الرسم المقرر، ويلتزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء الصد وتنفيذ شروطه كما

يلتزم بتقدمه عند كل طلب من السلطات المختصة.





(جـ)

تصدر التراخيص الجماعية والفردية لأعضاء نوادى الصيد وفقا للقواعد التى يصدر بها

قرار من وزير الزراعة.





مادة 20- لراغبى صيد الطيور المائية

المسموح بصيدها الحصول على ترخيص من مكتب المصايد المختص، وذلك مقابل رسم مقداره

خمسة جنيهات طوال الموسم بالنسبة الى المحترفين وجنيهان فى اليوم الواحد بالنسبة

الى الهواة.





ويجوز تأجير مساحة محددة للهيئات المهتمة

هذا النشاط لممارسة الصيد فيها، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.





الباب الثالث





الصيد فى مياه البحرية





مادة 21- يحدد بقرار من وزير الزراعة بناء

على عرض الهيئة طرق الصيد

(الحرف) التى تستخدم بالمياه البحرية.





مادة 22- يمنح الصيد فى خليج السويس بحرفتى

الجر والشانشولا للفترة التى تحددها الهيئة سنويا.





مادة 23- يحظر الصيد فى المواقع وفى

الأوقات المحددة، فيما يأتى:





(أ)

مجرى أية طلمبات صرف تصب فى البحر طوال فترات تجمع الزريعة الطبيعية الواردة من

البحر.





(ب)

مرسى باب العرب.





مادة 24- لا يجوز صيد الاستاكوزا التى يقل

طولها من منتصف العين الى نهاية الذيل عن (15 سم) وكذلك صيد الاناث حاملات البيض التى تتميز

بكتلة البيض الموجودة بالبطن، وذلك خلال موسم الافراخ من أول ابريل الى نهاية

أكتوبر سنويا.





مادة 25- فيما عاد مياه البحر بأدكو

والمياه البحرية المجاورة لمدن رشيد ومرسى مطروح والسلوم وبور توفيق وسفاجا

والقصير لا يجوز صيد أو بيع الترسة والحيوانات ذوات الصدف خلال المدة من أول مايو

الى أول سبتمبر من كل عام.





مادة 26- يخطر الصيد أمام الكلية البحرية

الجديدة بأبى قير وبموازاتها لمسافة مائتى متر.











الباب الرابع





الصيد فى البحيرات





مادة 27- يكون الصد فى البحيرات، بالطرق

الآتية:





أولا – بحيرات المنزلة، البرلس، أدكو:





1- غزل الطوانى (ماجد 26)





2- الطاقم أو الناعمة (ماجة 26)





3- الطراحة (ماجة 26)





4- غزل النشة وخادى الغيطان (ماجة 20)





5- غزل الفشور (ماجة 14)





6- غزل الطعم (أية ماجة)





7- السنار بطعم أو بدون طعم (ويصرح

باستخدام الشلب بأى ماجة للحصول على طعم السنار ولا يجوز استخدامه فى غير هذا

الغرض).





8- غزل الطير (أية ماجة)





9- غزل الجمبرى (أية ماجة 35 للسداد وماجة 45 للصندوق فى المدة

من أول سبتمبر الى آخر ديسمبر من كل عام ويستخدم ليلا ويرفع نهارا)





10- غزل الحناشة (الجرافة) (ماجة 35

للأجنحة)، (ماجة 40 للكيس) فى منطقة البواغيز الشمالية وفى أيام الظلام خلال

النوات فى خرجة الحنشان، وذلك بالاعداد والشروط التى تقررها الهيئة لكل موسم.





11- غزل الكابوريا بماجة لا تزيد على عشرة عيون

وبالمواصفات التى تحددها الهيئة.





12- الجوابى السلك والغزل (ماجة 17) وفى

حدود 20 مترا من الشاطئ وبالشروط التى تضعها الهيئة.





ثانيا – بحيرة

مريوط:





1- غزل النشة (ماجة 20)





2- غزل القشور (مادة 14)





3- غزل الطراحة أو الشبكة (ماجة 24)





أو الكنف





4

- الجوابى السلك والغزل (ماجة 17)

وفى حدود 20 مترا من الشاطئ





وبالشروط

التى تضعها الهيئة.





5- غز الطير (اية ماجة)





ثالثا – بحيرة

قارون:





1- غزل القشور (ماجة 14) وارتفاع القمة لا يزيد

على

6 أمتار





2- غزل الطوبار (ماجة 21)





3- غزل البورى النطاط (ماجة 17) وارتفاع 3 امتار.





4- غزل الموسى (ماجة 17) والقامة 75 سم.





5- غزل البلطى (ماجة 20) والقامة 75 سم.





6- السنار بطعم وبدون

طعم.





7- غزل الجمبرى طبقا للمواصفات التى تصدرها الهيئة.





8- غزل البورى (ماجة 17)





9-

غزل البورى اية ماجة للحصول

على طعم السنار، ولا

يجوز استخدامة فى غير هذا الغرض





رابعا – بحيرة

السد العالى:





1- شباك الدق (ماجة 3) للطبقة الخارجية،

(ماجة 7) للبدن.





2- الشباك الخيشومية (ماجة .





3- الشباك العائمة (ماجة 17).





4- شرك السنار.





خامسا – بحيرتا

البردويل ومنخفضات وادى الريان:





تدر القرارات المنظمة للصيد بكل من بحيرتى

البردويل ووادى الريان بناء على عرض الهيئة وفى ضوء الدراسات التى تجرى فى هذا

الشأن.





مادة 28- يخطر الصيد فى جميع البحيرات

بطريقة جر الشباك الى شاطئ البحيرة وكذلك حرفتى اللقافة والقربة وأية حرف أخرى

يثبت ضررها، وفقا لما تقترحه الهيئة فى هذا الشأن بعد أخذ رأى الاتحاد النوعى

للصيادين.





مادة 29- لا تصرف رخص الصيد للمراكب التى

تسير بالموتورات أيا كان نوعها فى بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط وقارون.





مادة 30- يجوز بقرار من وزير الزراعة منع

الصيد فى البحر أو البحيرات كليا أو لمدد محددة أو لحرف معينة، وذلك بناء على عرض

الهيئة بعد أخذ رأى الاتحاد النوعى للصيادين.





مادة 31- لا يجوز الصيد بالطراحة فى بحيرات

المنزلة وادكو والبرلس خلال أشهر مايو ويونية ويوليو من كل عام.





مادة 32- لا يجوز بغير تصريح مكتوب من

الهيئة الصيد فى البواغيز واية فتحة ما بين البحيرة والنيل والبحر وقناة السويس فى

دائرة نصف قطرها كيلو متران بالنسبة الى البواغيز، ونصف قطرها كيلو متر واحد

بالنسبة الى الفتحات الأخرى.





مادة 33- مع عدم الاخلال بأحكام قانون الرى

والصرف تصدر الهيئة التراخيص الآتية:





1- تراخيص اقامة جسور أو سدود لحماية

الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات عند الضرورة.





2- استغلال جزر البحيرات وشواطئها

ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وذلك وفقا للشروط والضوابط التى تضعها

الهيئة.





مادة 34- لا يجوز قطع أو ازالة البوص

وشواشية والحشائش النباتية فى البحيرات الا بتصريح من الهيئة، وذلك وفقا للضوابط

والشروط الآتية:





(أ) يحظر حش البوص فى جميع البحيرات من أول

مارس حتى آخر يونية من كل عام.





(ب) يجب أن يكون حش البوص فى جميع البحيرات

على ارتفاع لا يقل عن عشرة سنتيمترات فوق سطح الماء، وذلك فيما عدا الحالات التى

تحددها الهيئة لدواعى الأمن.





(جـ) يجب الحصول مقدما على تصريح مكتوب من

الهيئة لاستخدام أية طريقة ميكانيكية لحش البوص أو البردى بالبحيرات.





(د) يخطر فى جميع البحيرات حش نبات البردى

من أول يناير حتى آخر أبريل من كل عام، ويكون حش هذا النبات فوق سطح الماء.











الباب الخامس





الصيد فى المياه الداخلية





مادة 35- يصرح باستعمال أية شباك لا يزيد

ماجتها على (26) ويحظر الصيد بطريقة جر الشباك بواسطة المراكب وهى سائرة بالقلع

(الشبح).





مادة 36- يحظر الصيد فى دائرة نصف قطرها

(50 مترا) حول أية قنطرة أو كوبرى أو برج أو بدالة أو سحارة أو موردة أو معبرا أو

أى بناء وضع لحماية جسور النيل أو الترع أو المصارف أو محطة طلمبات.





ويصرح بالصيد فى قنال برمبال بالشروط

والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة.





مادة 37- تعتبر المنطقة من سد فارسكور

وقناطر ادفينا وحتى التقاء النيل بالبحر منطقة تبادل وجذب الزريعة، ويصدر قرار من

وزير الزراعة بناء على عرض الهيئة بالحرف التى تثبت صلاحية استخدامها لهاتين

المنطقتين.











الباب السادس





المزارع السمكية





مادة 38- تتبع عند الترخيص باقامة المزارع

السمكية، الاجراءات الآتية:





اولا – على طالب الترخيص تقديم طلب من أصل

وصورة الى منطقة الهيئة المختصة، مرفقا به ما يأتى:





1- أربع خرائط بمقياس رسم (1/2500) مبينا

عليها مساحة وموقع المزرعة المراد اقامتها.





2- تحديد مصدرى الرى والصرف.





3- شهادة من مديرية الزراعة المختصة تفيد

أن الأراضى المطلوبة الترخيص باقامة المزرعة السمكية عليها أرض بور لا تصلح

للزراعة.





4- رسم تخطيطى لجميع الأعمال والانشاءات

الصناعية من أصل وصورة، ويجب أن يقدم رسم تفصيلى للمشروع خلال شهرين بعد الحصول

على الموافقة.





ثانيا – فى حالة صلاحية الموقع لاقامة

المزرعة ترسل المنطقة المختصة بالهيئة الى تفتيش الرى المختص صورة من الطلب مرفقا

به نسختين من الخرائط المساحية سالفة الذكر، وصورة الرسم التخطيطى للانشاءات

الصناعية وبيان مصدرى الرى والصرف ومواصفات محطات التغذيى والصرف ان وجدت، وذلك

للحصول على موافقة الرى، على أن يقدم رسم تفصيلى خلال اجراءات الترخيص.





ثالثا- فى حالة موافقة

تفتيش الى يلتزم مالك المزرعة بتنفيذ الأعمال الانشائية طبقا للرسوم المعتمدة تحت

اشراف مهندس الرى بالنسبة الى فتحتى التغذية والصرف.





رابعا – تخطر المنطقة المختصة بالهيئة

بالمخالفات وبتوصيات أجهزة وزارة الرى التى تقوم باجراء التفتيش الدورى على فتحات

التغذية الرئيسية المصرح بها، وتخطر المنطقة المرخص له بكتاب موصى عليه بعلم

الوصول وبدون مظروف بأوجه المخالفات لازالتها خلال شهر من تاريخ اخطاره، وفى حالة

عدم تنفيذه ذلك تزال الأعمال المخالفة على نفقته.





خامسا – لا يرخص للمزارع التى تحصل على

احتياجاتها المائية من البحر أو من البحيرات مباشرة وتصرف عليها مباشرة الا بعد

أخذ رأى تفتيش الرى المختص وموافقة هيئة حماية الشواطئ.





سادسا:





(أ) يصدر الترخيص فى حالة الموافقة

النهائية على اقامة المزرعة من المنطقة المختصة بالهيئة نظير رسم مقداره جنيهان عن

الفدان أو جزء من الفدان.





(ب) يراعى عند اقامة المفرخات السمكية التى

تغذى بالمياه العذبة التنسيق بين الهيئة ووزارة الرى لتوفير المياه اللازمة

للمفرخ.





الباب السابع





أحكام ختامية





مادة 39- فى الحالات التى يجوز فيها

التصالح وفقا لأحكام القانون يتم تحرير محضر التصالح، وفقا للنموذج المعد لذلك.





مادة 40- تصدر الهيئة التراخيص والتصاريح

المنصوص عليها فى هذه اللائحة وكذلك قسائم التصالح واللوحات المميزة، وفقا للنماذج

وجداول الرموز المرفقة.





مادة 41- يصرح للجهات العلمية والفنية

والجهات المعنية بالبحوث المائية اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها

على مدار السنة ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى

تراها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات

من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع

السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهذه

الجهات.





وبالنسبة

الى المناطق التى يحدد الصيد فيها بفترات معينة يلزم الحصول على موافقة الهيئة بعد

الانفاق على أهداف البحث وأسلوب تنفيذه.





...................................











روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 7 من

مارس سنة 1987











رئيس قسم التشريع





المستشار / محمد أنور

محفوظ





نائب رئيس مجلس الدولة .


مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى 

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال






استنادقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى قانون التجارة ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛ وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛ وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ؛ وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقـــــــم 146 لسنة 1988 ؛ وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛ وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 فى شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المرفقة . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الآخر سنة 1424هـ (الموافق 9 يونية سنة 2003م) رئيس مجلس الوزراء دكتور / عاطف عبيد

001الفصل الأول التعريفات– فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها مالم ينص على خلاف ذلك . القانون : قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الأموال : العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم . غسل الأموال : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، مع العلم بذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك من خلال الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . المؤسسات المالية : 1- البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر . 2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى . 3- الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى . 4- الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهى التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية : ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية . الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها . رأس المال المخاطر. المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية . تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . السمسرة فى الأوراق المالية . المالك المسجل . أمناء الحفظ . بنوك الايداع . 5- الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، وهى شركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقى الأموال من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا . 6- صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد . 7- الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وهى : الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى أو التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها . جهات التوريق التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له . 8- الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى ، وهى شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى . 9- الجهات العاملة فى نشاط التخصيم وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية . 10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين ، أو إعادة التأمين ، وصناديق التأمين الخاصة ، وأعمال السمسرة فى مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 . 11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا . المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه . الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بالبنك المركزى المصرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والصادر فـــــى شأنهــــــــا قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنـــــة 2002 و28 لسنة 2003 . الجهات الرقابية ، وتشمل : السلطات الرقابية : وهى السلطات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية ، وتشمل : وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد . البنك المركزى المصرى ، ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال . الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وتراقب الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التامين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة واعمال السمسرة فى مجال التأمين . الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال وجهات التوريق . الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة فى نشاط التخصيم . الهيئة العامة للتمويل العقارى ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى . الجهات الرقابية العامة : وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانون أعمال المكافحة والتحرى فى كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال . العميل : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى تفتح المؤسسة المالية حسابا باسمه ، أو تنفيذ عملية لحسابه، أو تقدم له خدمة . المستفيد الحقيقى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى له مصلحة حقيقية فيما يؤدى من الأعمال المشار إليها فى البند السابق ، ولو كان التعامل من خلال شخص آخر طبيعى أو اعتبارى وصيا كان أو وكيلا أو غير ذلك .

002الفصل الأول التعريفات– تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية ، سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم فى الدخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى : 1- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها. 2- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص . 3- الجرائم التى يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها . ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية . 4- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص . 5- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 6- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 7- جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 8- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 10- جرائم التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 11- جرائم سرقة الأموال واغتصابها . 12- جرائم النصب وخيانة الأمانة . 13- جرائم التدليس والغش . 14- جرائم الفجور والدعارة . 15- الجرائم الواقعة على الآثار . 16- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة. 17- الجرائم المنظمة عبر الوطنية التى يشار اليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها .

003الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالتتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وفى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 164 لسنة 2002 و 28 لسنة 2003، وعلى وجه الخصوص ، ما يأتى : 1- تلقى الاخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التى تحددها هذه اللائحة . 2- تلقى المعلومات الواردة إليها فى شأن أى من العمليات المشار إليها فى البند السابق ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة . 3- القيام بأعمال التحرى والفحص بمعرفة الإدارات التى تنشئها الوحدة لهذا الغرض ، أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة ، وغيرها من الجهات المختصة قانوناً . 4- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحرى والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 2) من القانون، أو أية جريمة أخرى . 5- التقدم إلى النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية . 6- التصرف فى الاخطارات والمعلومات التى لم يسفر التحرى والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب أية جريمة . 7- إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من اخطارات . وما يتوفر لديها من معلومات بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولى وتحديث هذه القاعدة تباعاً ، ووضع الضوابط والضمانات التى تكفل الحفاظ على سريتها وإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية . 8- التنسيق مع الجهات الرقابية فى الدولة ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال . 9- وضع الوسائل الكفيلة بموافاة الجهات القضائية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً بما تطلبه من البيانات التى تشتمل عليها قاعدة البيانات . 10- تبادل المعلومات المشار إليها مع السلطات الرقابية وغيرها من جهات الرقابة فى الدولة ، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب تلك الجهات ، والتنسيق معها ، لخدمة أغراض التحرى والفحص واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد أنشطة غسل الأموال . 11- تبادل المعلومات المشار إليها مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها ، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات ، وقصر استخدامها على الغرض الذى قدمت أو طلبت من أجله . 12- وضع النماذج التى تستخدم فى إخطار المؤسسات المالية للوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وذلك على نحو يشتمل على كافة البيانات التى تعين الوحدة على قيامها بأعمال التحرى والفحص والتحليل ، والتسجيل فى قاعدة البيانات. 13- وضع القواعد التى تستخدم فى التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية ، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية بها . 14- التنسيق مع سلطات الرقابة على المؤسسات المالية فى إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً ، لمكافحة غسل الأموال . 15- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام فى إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بالسلطات الرقابية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، وبالمؤسسات المالية ، وذلك بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية . 16- القيام بأنشطة الدراسات والبحوث وتحليل البيانات فى مجال مكافحة غسل الأموال ، ومتابعة هذه الأنشطة على المستوى الدولى ، والاستعانة فى ذلك بسائر الجهات المعنية فى الداخل والخارج. 17- إعداد برامج توعية الجمهور بشأن مكافحة غسل الأموال ، والتبصير بمخاطر إجراءات التحويلات من خلال قنوات غير رسمية . 18- وضع القواعد التى يجب مراعاتها فى إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وكذلك النموذج الذى يستخدم فى ذلك الإفصاح. 19- تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبية فى مجال التعاون الجنائى الدولى بصوره كافة ، وأخصها المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أو عائداتها . 20- العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية .

004الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال- يجب أن يشتمل نموذج الإخطار الوارد من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، بوجه خاص ، على ما يأتى : 1- بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة . 2- تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها . 3- أسباب ودواعى الاشتباه التى استند إليها المدير المسئول لدى المؤسسة المالية عن مكافحة غسل الأموال ، وتوقيعه .

005الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال– تقيد الوحدة ، فى قاعدة البيانات ، الاخطارات التى ترد إليها من المؤسسات المالية بشأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، ويجب أن تتضمن بيانات القيد ، بوجه خاص ، ما يأتى : 1- رقم الإخطار وتاريخ وساعة وروده . 2- ملخصاً لبيانات الإخطار مشتملاً على العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعى الاشتباه . 3- تاريخ وساعة الإخطار الى الإدارة المختصة فى الوحدة . 4- ما تم من أعمال التحرى والفحص والتحليل ، والإجراءات التى اتخذت فى شأن التصرف فى الإخطار وماهية هذا التصرف . 5- ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية فى هذا الشأن . وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة إلى المعلومات التى ترد إلى الوحدة عن غير طريق المؤسسات المالية ، بخصوص العمليات المشار إليها .

006الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالعلى الوحدة فور تلقى الإخطار بالعملية المشتبه فيها أن تقوم بأعمال التحرى والفحص بشأنها ، وذلك بمعرفة الإدارة المختصة فيها أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، ولها فى سبيل ذلك : 1- أن تقوم بالاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالية المتعلقة بما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، وعلى ملفات العملاء والمستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات بما فيها بياناتهم الشخصية ومراسلاتهم وتعاملاتهم السابقة معها . 2- أن تطلب من المؤسسة المالية ومن الجهات ذات الشأن استكمال أية بيانات أو معلومات عن العملاء والمستفيدين الحقيقيين تكون لازمة لأعمال التحرى والفحص .


--------------------------------------------------------------------------------











007الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالإذا أسفر التحرى والفحص الذى تجريه الوحدة للاخطارات والمعلومات التى ترد إليها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون أو أية جريمة أخرى ، تعين عليها إبلاغ النيابة العامة ، ويجب أن يتضمن البلاغ بيانات كافية عن الجريمة التى قامت الدلائل على ارتكابها ، وعن مرتكبيها ، وماهية هذه الدلائل . ولا يكون إبلاغ النيابة العامة إلا من رئيس مجلس أمناء الوحدة أو ممن يفوضه فى ذلك .

008الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالإذا بادر أحد الجناة فى جريمة غسل الأموال بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، عن الجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أدى إبلاغه بعد العلم بالجريمة إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة (17) من القانون والتى لا تطبق إلا فى حالة تعدد الجناة ، تعين اتخاذ إجراءات التحرى والفحص وابلاغ النيابة العامة وفق ما تقضى به المادة (7) من هذه اللائحة ، على اعتبار أن المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة ، وأن التحقق من توافر شروط أحكام الإعفاء الجزئى من العقوبات الأصلية منوط بالسلطة التقديرية للمحكمة المختصة .

009الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال– للوحدة أن تطلب من النيابة العامة ، فى جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون أن تتخذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية وهى المنع من التصرف فى الأموال والمنع من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية ، منها تجميد الرصيد . ولا يصدر الطلب إلا من رئيس أمناء الوحدة أو ممن يفوضه فى ذلك

010الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال- يكون لرئيس مجلس أمناء الوحدة أو لمن يفوضه ، فى الحالات التى تتوافر فيها صفة الاستعجال ، أن يخطر المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال فى المؤسسة المالية التى لديها العملية المشتبه فيها ، بالإجراءات التى يمكن اتخاذها لحين انتهاء أعمال التحرى والفحص .

011الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالمع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ، يكون للوحدة أن تتخذ إجراءات التحرى والفحص وابلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية بالنسبة لأية معلومات ترد إليها من غير المؤسسات المالية ، على أن يقيد ذلك فى قاعدة البيانات المشار إليها فى المادة (5) من هذه اللائحة .

012الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال– تنشئ الوحدة قاعدة للبيانات تزود بالمعلومات التى تتوافر لديها عن العمليات المشتبه فيها وعن الأشخاص الذين يشتبه فى قيامهم بها وعن كل ما يتصل بمكافحة غسل الأموال فى مصر

013الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال- تضع الوحدة النظم والإجراءات والقواعد التى تضمن سرية المعلومات التى تتضمنها قاعدة البيانات ، وبوجه خاص : 1- تحديد مستويات الأمان والسرية . 2- تحديد الهيكل الإدارى والتنظيمى للعاملين فى الوحدة الذين تتاح لهم إدارة واستخدام قاعدة البيانات ودرجة الاطلاع التى تتاح لكل منهم . 3- وضع نظم استلام وقيد وتحويل وحفظ المستندات والمعلومات . 4- قواعد التصريح للعاملين بالجهات الرقابية المرخص لها قانوناً بالاطلاع على بيانات القاعدة واستخدامها ، بما فى ذلك إعداد نماذج الطلبات والتفويضات المستخدمة فى الاطلاع . 5- قواعد الإفصاح عن البيانات والمعلومات التى تتضمنها القاعدة إلى الجهات الخارجية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القانون .

014الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأمواليجب أن يتضمن نموذج الإفصاح عند دخول المسافر إلى البلاد بنقد أجنبى جاوزت قيمته عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها وفقاً لأحكام المادة (12) من القانون والذى تعده الوحدة البيانات التالية : 1- اسم المسافر والبيانات الخاصة به . 2- بيانات جواز سفره . 3- بيانات محل إقامته المعتاد . 4- سبب القدوم إلى البلاد إن لم يكن مقيماً بها . 5- بيان وقيمة ووصف العملة التى بحوزته . وتكون مصلحة الجمارك هى المسئولة عن تلقى نموذج الإفصاح المشار إليه وذلك فى ميناء الدخول ، ويجب ختم النموذج بمعرفة المسئول عن تلقيه وتسليم صورة مختومة منه إلى المسافر ، وتقيد هذه النماذج فى سجلات خاصة فى المصلحة . وترسل نماذج الإفصاح إلى الوحدة،ويتم قيدها فى قاعدة البيانات بها ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

015الفصل الثالث مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال والهيكل التنظيمى لهايختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها طبقاً للقانون ، ويكون له ، بوجه خاص ، القيام بما يأتى : 1- اعتماد النماذج التى تستخدم فى إخطار المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال . 2- اعتماد القواعد التى تستخدم فى التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية . 3- اعتماد نموذج إفصاح المسافرين عند دخول البلاد عما فى حوزتهم من النقد الأجنبى إذا تجاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها . 4- اعتماد قواعد التنسيق مع سلطات الرقابة على المؤسسات المالية فى إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال . 5- التأكد من تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية بالمعلومات التى تطلبها . 6- اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال . 7- اعتماد الموازنة التقديرية للوحدة . 8- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والادارية للوحدة ، واللوائح المنظمة لشئون العاملين بها ، بما يتفق وطبيعة العمل فيها ودون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام . 9- وضع القواعد المنظمة لاستعانة الوحدة بالخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بأوجه نشاطها ، ومعاملتهم المالية . 10- وضع الهيكل التنظيمى للوحدة . ويصدر باللوائح والنظم واعتماد الهيكل التنظيمى المنصوص عليها فى البنود (8، 9 ، 10) قرار من رئيس مجلس الوزراء . 11- اعتماد برامج تدريب وتأهيل العاملين بالوحدة وقواعد الإسهام مع السلطات الرقابية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً والمؤسسات المالية فى شأن تدريب وتأهيل العاملين بها . 12- اعتماد القواعد والإجراءات التى يجب مراعاتها فى شأن التعاون القضائى الدولى مع الجهات القضائية الأجنبية وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية . 13- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع غيرها من الوحدات النظيرة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

016الفصل الثالث مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال والهيكل التنظيمى لهايتولى رئيس مجلس الأمناء ، بوجه خاص ، ما يلى : 1- إدارة شئون الوحدة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها للمهام المحددة لها . 2- دعوة مجلس الأمناء للانعقاد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر . 3- عرض الموازنة التقديرية للوحدة ، وغيرها من الموضوعات التـــــى تدخل فــــى اختصاص مجلس الأمناء على هذا المجلس لاتخاذ قراراته فى شأنها . 4- إعداد تقرير سنوى يقدم إلــــــى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية فى مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصر منها . 5- إجراء الاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل الوحدة فى المحافل الدولية ، وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة فى الدول الأخرى وبالمنظمات الدولية ، تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية . 6- اقتراح إبرام اتفاقيات تعاون دولى أو مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة فى الخارج ، وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة فى مجال مكافحة غسل الأموال

017الفصل الثالث مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال والهيكل التنظيمى لها- يكون للوحدة مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ، ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته .

018الفصل الثالث مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال والهيكل التنظيمى لهايتضمن الهيكل التنظيمى للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامها ، وبوجه خاص ، إجراءات التحرى والفحص والتحليل ، والبحوث والدراسات والتدريب ، وقاعدة البيانات ، والاتصالات والتعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال .

019(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال ، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات .

020(الفصل الرابع ) الجهات الرقابية- تضع كل سلطة من السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التى تخضع لها وذلك فى مجال سياسات وخطط مكافحة غسل الأموال ، وتحدد الالتزامات التى يتعين على هذه المؤسسات القيام بها لتطبيق هذه الضوابط ، مع مراعاة تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية

021(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، الوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام كل من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات قانونية

022(الفصل الرابع ) الجهات الرقابية- تتبع فى وضع النظم المشار إليها فى المادة (21) من هذه اللائحة ، الضوابط الآتية : 1- أن يكون التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين عند فتح الحساب ، أو بدء التعامل بأية صورة مع أى من المؤسسات المالية ، وأن يتم تجديد التعرف عند ظهور شكوك بشأنه فى أية مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد الحقيقى ، على أن يتضمن التعرف ، فى جميع الأحوال الوقوف على أوجه نشاط العميل والمستفيد الحقيقى . كما يتم التعرف عند إجراء أية عملية من العمليات المالية العارضة إذا جاوزت قيمتها الحد الذى تقرره السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية بما يتناسب مع طبيعة نشاطها . 2- أن يكون التعرف استنادا إلى مستندات قانونية ، وأن يتم الاحتفاظ بصور من هذه المستندات، لمدة خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب أو انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية على حسب الأحوال . 3- ان يتم تحديث بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية المشار اليها بصفة دورية . 4- أن يراعى فى التعرف على هوية كل من العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية وعلى أوضاعه القانونية ، استيفاء البيانات المثبتــــة لطبيعته ، وكيانه القانونى ، وأسمه ، وموطنه ، وممثله القانونى ، وسنده فى تمثيله ، وتكوينه المالى وأوجه نشاطــــــــــــه ، وأسماء وعناوين الشركاء ، أو المساهمين الذين تجاوز ملكية كل منهم (10%) من رأس مال الشركة على حسب الأحوال ، وإرفاق المستندات المثبتة لهذه البيانات. 5- ألا يقبل من الوكيل كالمحامى أو المحاسب أو الوسيط المالى ، ومن فى حكمهم التذرع بعدم إفشاء سر المهنة عند استيفاء بيانات التعرف على النحــو المشار إليه . 6- أن تقوم المؤسسة المالية ، عند الاشتباه فى صحة ما يقدم من بيانات أو مستندات التعرف ، بالتحقق من صحتها بكافة الطرق ، بما فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو إصدار تلك المستندات كمصلحة التسجيل التجارى ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشركات ، ومصلحة الأحوال المدنية ، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق وغيرها . 7- أية ضوابط أخرى تقتضيها الطبيعة الخاصة لأوجه نشاط كل مؤسسة من المؤسسات المالية

023(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية ، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة ، مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون لا تحول دون توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فى القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية . وتوافى كل سلطة من السلطات الرقابية الوحدة بتقرير دورى عن نشاطها فى مجال مكافحة غسل الأموال واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة

024(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتعين كل سلطة من السلطات الرقابية مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الأموال، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به . وتخطر السلطة الرقابية الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التى تعينها على الاتصال به والتعامل معه، كما تخطرها بمن يحل محله فى حالة غيابه ممن تتوافر فيه ذات الشروط .



--------------------------------------------------------------------------------






025(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتعين كل جهة من الجهات الرقابية العامة ، المشار إليها فى المادة (1) من هذه اللائحة ، مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الأموال ، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ، ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به . وتخطر كل جهة الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التى تعينها على الاتصال به والتعامل معه ، كما تخطرها بمن يحل محله فى حالة غيابه ، ممن تتوافر فيه ذات الشروط .

026(الفصل الرابع ) الجهات الرقابية- تتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة فى شأن مكافحة غسل الأموال ، بما فى ذلك إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات فى هذا الخصوص .

027(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة فيما تطلبه من إجراءات التحرى والفحص بشأن الإخطارات والمعلومات التى ترد إليها عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال .

028(الفصل الرابع ) الجهات الرقابية- إذا تبين لأى من الجهات الرقابية أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونا قيام شبهة غسل الأموال تعين عليها أن تبادر بإخطار الوحدة فوراً بتلك الشبهة ، ويراعى فى الإخطار البيانات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذه اللائحة ، وذلك حتى تتمكن الوحدة من مباشرة واجباتها المنصوص عليها قانونا فى شأن إجراءات التحرى والفحص وإبلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية وفقا للمادتين (4،5) من القانون .

029الفصل الخامس المؤسسات المالية- تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية ، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات ، على النحو الوارد بالمواد التالية .

030الفصل الخامس المؤسسات الماليةتضع كل مؤسسة من المؤسسات المالية نظاما خاصاً للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخــاص الاعتبارية ، على أن يتبع فى وضع هذه النظم الضوابط المنصوص عليها فى المادة (22) من هذه اللائحة ، بالإضافة الى أية ضوابط أخرى تكون لازمة فى هذا المجال بما يتناسب مع طبيعة أوجه نشاط المؤسسة. وعلى كل مؤسسة مالية موافاة السلطة الرقابية المختصة والوحدة بتلك النظم .

031الفصل الخامس المؤسسات المالية- تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وذلك على النماذج التى تضعها الوحدة ، ويتعين عليها أن تضع القواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل القيام بواجب الإخطار متضمنة المعايير التفصيلية للاشتباه والتى تتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة .

032الفصل الخامس المؤسسات الماليةيجب على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تراجع بصفة دورية القواعد والإجراءات ومعايير الاشتباه . وأن تحدثها بصفة دورية وكلما اقتضى الحال لتتمشى مع التطورات فى مجال خطط وسياسات مكافحة غسل الأموال على المستويين المحلى والدولى .

033الفصل الخامس المؤسسات الماليةتلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بعدم فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .

034الفصل الخامس المؤسسات المالية- يتعين على كل مؤسسة من المؤسسات المالية ، وبحسب طبيعة نشاطها ، إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وسجلات العملاء والمستفيدين وفقا لما يلى : وبالنسبة للحسابات التى يتم فتحها فى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المتعلقة بتلك الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب . بالنسبة للعمليات التى يتم تنفيذها لعملاء ليست لهم حسابات يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لأية عملية ، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية

035الفصل الخامس المؤسسات الماليةتلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بتعين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال ، يراعى فى اختياره أن يكون من مستوى وظيفى عال فى المؤسسة ، وأن تتوافر لديه المؤهلات العملية والخبرة العملية الكافية .

036الفصل الخامس المؤسسات الماليةتتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية تحديد اختصاصات المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال على أن تتضمن هذه الاختصاصات تلقى المعلومات عن العمليات غير العادية والمشتبه فيها ، التى تتيحها أنظمة المؤسسة المالية الداخلية ، أو التى ترد اليه من العاملين ، أو من أية جهة أخرى ، وقيامه بفحص هذه العمليات وإتخاذ القرار فى شأن إخطار الوحدة بها أو حفظها ، على أن يكون قرار الحفظ مسببا وأن تكون مسئولية الإخطار منوطة به.

037الفصل الخامس المؤسسات الماليةعلى كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تهيئ للمدير المسئول ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته فى استقلالية ، وبما يكفل الحافظ على سرية المعلومات التى ترد إليه والإجراءات التى يقوم بها ، ويكون له فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التى تلزم لقيامه بأعمال الفحص ، ومراجعة النظم والإجراءات التى تضعها المؤسسة المالية لمكافحة غسل الأموال ومدى الالتزام بتطبيقها ، واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو لزيادة فاعليتها وكفاءتها .

038الفصل الخامس المؤسسات الماليةيعد المدير المسئول تقريرا مرة على الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال فى المؤسسة ، وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وما اتخذ فى شأنها مشفوعا بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن . ويقدم التقرير إلى مجلس إدارة المؤسسة لإبداء ما يراه من ملاحظات ، وما يقرر اتخاذه من إجراءات فى شأنه ، ويرسل هذا التقرير إلى الوحدة مشفوعاً بملاحظات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة فى شأنه .

039الفصل الخامس المؤسسات الماليةيتولى المدير المسئول إمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات ، وتيسير اطلاعها على السجلات والمستندات فى سبيل مباشرتها أعمال التحرى والفحص ، أو لتضمينها قاعدة البيانات المنشأة فى الوحدة ، كما يكون مسئولا عما يتعلق بوضع وتنفيذ خطط ومناهج وبرامج التأهيل والتدريب .

040الفصل الخامس المؤسسات الماليةتعد فى كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع فيها صور الإخطار عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو الى حين صدور قرار أو حكم نهائى فى شأن العمليــــة أيهما أطول .

041الفصل السادس التدريب والتأهيل فى مجال غسل الأموالتضع المؤسسات المالية والسلطات الرقابية والجهات الرقابية الأخرى والوحدة ، خططا وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين فيها فى مجال مكافحة غسل الأموال ، بحيث تكفل إعدادهم لحسن القيام بهذه الاختصاصات ومسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم فى هذا المجال . ويكون وضع هذه البرامج وتنفيذها بالتنسيق بين المؤسسات والسلطات والجهات المشار اليها وبين الوحدة .

042

يستعان فى تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل ، بالمعاهد المتخصصة التى تنشأ لهذا الغرض أو يكون التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال من بين أغراضها ، محلية كانت أو خارجية ، مع الاستفادة بالخبرات المحلية والدولية فى هذا الخصوص ، ويكون ذلك فى إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التى تضعها الوحدة .

043الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأمواليكون تبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال مكافحة غسل الأموال فى كافة صوره المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

044الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموالتزود قاعدة البيانات فى الوحدة ببيان عن الاتفاقيات المشار اليها فى المادة (43) من هذه اللائحة وملخص لأهم أحكام هذه الاتفاقيات ، وبوجه خاص ، بيان الجهة التى تحددها كل اتفاقية لتبادل التعاون الدولى عن طريقها .

045الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال- تتخذ الوحدة ما يلزم لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية فى دولة أجنبية لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها .

046الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموالتعمل الوحدة على إبرام اتفاقيات تعاون دولى أو مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة فى الخارج وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة فى مجال مكافحة غسل الأموال ، وذلك لتيسير التعاون الدولى بصوره المختلفة وتبادل المعلومات والخبرات فى ذلك الشأن

047الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموالتعمل الوحدة على إبرام اتفاقيات دولية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها ، من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الأموال ، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وذلك فى الحالات التى تكون المصادرة فيها نتيجة تنسيق وتعاون بين أطراف الاتفاقية

048الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال يراعى عند تنفيذ تبادل المعلومات إعمالا لأحكام الاتفاقيات المبرمة أو مبدأ المعاملة بالمثل أن تتعهد الوحدات الطالبة بضمان الاستخدام السليم لتلك المعلومات ، وبوجه خاص ، ألا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا فى الغرض الذى طلبت من أجله ، وألا تقدم إلـــــــــــى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الوحدة التى تقدم المعلومات


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان(*)


ملاحظة: * الجريدة الرسمية العدد 20 في 20 مايو سنة 1993













رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان،

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصرى والجهاز المصرفي،

وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق راس المال،

وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1957 باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة،



قرر:



المادة الاولى

يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 المرفقة.



المادة الثانية

تصدر النماذج المنصوص عليها في اللائحة المرفقة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس الادارة.



المادة الثالثة

يلغي قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1957 باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان المشار اليه وكل نص يخالف احكام اللائحة المرفقة.



المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.





حسني مبارك



صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذي القعدة سنة 1413هـ الموافق 8 مايو سنة 1993م.

اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان

المادة 1

يكون تسجيل البنوك ايا كان شكلها القانوني بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي المصري وفقا لمقتضيات السياسة العامة النقدية والائتمانية ومتطلبات الاقتصاد القومي.



المادة 2

يعد في البنك المركزي المصري سجل للبنوك تفرد فيه صحائف كافية لكل بنك يتقرر تسجيله، ويقيد في هذا السجل البيانات الاتية:

1- رقم التسجيل وتاريخه.

2- اسم البنك.

3- نوع النشاط (تجاري / متخصص (غير تجاري)/ استثمار واعمال).

4- الشكل القانوني للبنك.

5- تاريخ التاسيس.

6- تاريخ مباشرة النشاط.

7- مدة البنك الاصلية والمجددة.

8- رقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بالموافقة على التسجيل.

9- راس المال:

المرخص به.

المصدر.

المدفوع.

المخصص للنشاط في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية.

10- الاحتياطي:

القانوني.

احتياطيات اخرى.

احتياطيات مخصصة للنشاط في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية.

11- السندات وصكوك التمويل:

المصرح باصدارها.

المصدرة.

12- عنوان المركز الرئيسي او الفرع الرئيسي المشرف على العمل في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية .

13- الفروع:

في مصر.

في الخارج بالنسبة للبنوك المصرية.

14- اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين للبنوك والمديرين المسئولين عن الائتمان او الاستثمار او العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات الخاصة بهم.

15- اسم المدير المسئول عن ادارة الفرع الاجنبي في مصر، وكذلك اسماء المديرين المسئولين عن الائتمان او الاستثمار او العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات الخاصة بهم.

16- اسماء مراقبي الحسابات.

17- تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للبنك.

18- كل ما يطرا من تعديل على البيانات السابقة.



المادة 3

يكون رسم التسجيل بالنسبة للمركز الرئيسي للبنك او الفرع الرئيسي المشرف على العمل في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية مائة جنيه وبالنسبة لكل فرع او وكالة خمسون جنيها.



المادة 4

يقدم ذوو الشان الى البنك المركزي المصري ( الادارة العامة للرقابة على البنوك) طلبا للحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري على اتخاذ اجراءات تاسيس بنك بعد العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 طبقا لاحكام القوانين المعمول بها، ويرفق بالطلب المستندات الاتية:

1- بيان باسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في راس المال على الا تزيد حصة اي من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين على 10% من راس المال المصدر وتستثنى البنوك المشتركة في التاسيس من الحد الاقصى المشار اليه، مع بيان نسبة الاسهم التي ستطرح في اكتتاب عام على المصريين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وبشرط الا تقل نسبة ما يمتلكونه عن 49% من راس المال المصدر، والا تزيد حصة كل مكتتب عن 10% من راس المال المصدر.

2- بيان باسم البنك باللغة العربية والاجنبية وقيمة راسماله المرخص به والمدفوع وعدد الاسهم والقيمة الاسمية لكل سهم والحصص العينية وقيمتها ان وجدت وعنوان ومركزه الرئيسي ومدته واغراضه.

3- ما يفيد ان راس المال المرخص به لا يقل عن مائة مليون جنيه مصري، وراس المال المدفوع لا يقل عن خمسين مليون جنيه مصري.

4- دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء البنك.

5- ما يفيد الموافقة على اختيار مدير عام للبنك ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في الاعمال المصرفية في مصر وكافة البيانات الخاصة به.

6- تعهد بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك الاجنبية يخضع مركزه الرئيسي لجنسية محددة ولرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز، وذلك بضمان حقوق المودعين والدائنين في حالة زيادة حصة الشريك الاجنبي على 50% من راس المال المدفوع.

ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لاصدار قرار في شانه في ضوء الاوضاع الاقتصادية ومدى الحاجة الى انشاء البنك.

ويتعين ان يتم البت في الطلب خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة.



المادة 5

مع مراعاة نص المادة الرابعة من هذه اللائحة يقدم طلب التسجيل بالنسبة للبنوك التي تنشا بعد العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) على النموذج المعد لذلك، ويرفق بالطلب المستندات الاتية:

1- الموافقة المبدئية على تاسيس البنك.

2- القرار الصادر بتاسيس البنك.

3- صورة من عقد التاسيس والنظام الاساسي للبنك.

4- عقود الادارة ان وجدت التي يتم ابرامها مع اي طرف يعهد اليه بادارة البنك.

5- صورة من محضر الجمعية العامة بالموافقة على تعيين اعضاء مجلس ادارة البنك وكذلك القرارات الصادرة بتعيين المدير العام.

6- خطاب تعهد - من احد البنوك الاجنبية يخضع مركزه الرئيسي لجنسية محددة ولرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز - بضمان حقوق المودعين والدائنين في حالة زيادة حصة الشريك الاجنبي على 50% من راس مال البنك.

7- ما يفيد تملك المصريين نسبة لا تقل عن 49% من راس مال البنك المصدر.

8- شيك لامر البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بقيمة رسم التسجيل المستحق.

ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لاصدار قراره في شانه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.



المادة 6

يقدم ذوو الشان الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) طلبا للحصول على التصريح لاحد البنوك الاجنبية لافتتاح فرع له في مصر، مرفقا به المستندات الاتية:

1- موافقة المركز الرئيسي للبنك الاجنبي على انشاء فرع له في مصر، وتعهده بالتزام الفرع بالقوانين والقرارات والتعليمات التي اصدرها ويصدرها البنك المركزي المصري في شان تنظيم الرقابة والاشراف على البنوك.

2- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الاجنبي لرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز، وكذلك تمتعه بجنسية محددة.

3- ما يفيد تحويل مبلغ لا يقل عن خمسة عشر مليون دولار امريكي او ما يعادله بالعملات الحرة يخصص لمباشرة نشاط الفرع في مصر.

4- تعهد من المركز الرئيسي للبنك الاجنبي بالتزامه بالودائع وحقوق الدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع، مع الالتزام بتعويض الفرع عن اية خسائر قد تظهرها الحسابات الختامية للفرع عن اية سنة مالية، وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعتماد مراقبي الحسابات لميزانية الفرع.

ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري للبت فيه في ضوء الاوضاع الاقتصادية والسياسة المصرفية وطبقا للشروط والقواعد التي يضعها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الشان وما يتم الاتفاق عليه بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الاجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في الاشراف على الفرع.

ويتعين ان يتم البت في الطلب المشار اليه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة.



المادة 7

ينشر القرار الصادر من مجلس ادارة البنك المركزي المصري بالموافقة على تسجيل البنك ااو الترخيص لفرع البنك الاجنبي بالعمل في مصر في الجريدة الرسمية على نفقة البنك او الفرع - خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخطر ذوو الشان بهذا القرار في ذات الميعاد.

وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب بالقرار بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.



المادة 8

يقدم طلب التعديل المراد ادخاله على عقد تاسيس البنك او نظامه الاساسي او البيانات الاخرى المشار اليها في المادة (2) من هذه اللائحة الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) على النموذج المعد لذلك وترفق به المستندات الدالة على هذا التعديل.

واذا تضمن التعديل اضافة فروع او وكالات جديدة الى البنك فيرفق بالطلب شيك لامر البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بقيمة رسم التسجيل المقرر ويخطر البنك طالب التعديل بالقرار الصادر من محافظ البنك المركزي المصري في شان طلب التعديل خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.



المادة 9

يعد في البنك المركزي المصري سجل خاص يقيد به مكاتب تمثيل البنوك الاجنبية في جمهورية مصر العربية على ان يتضمن السجل البيانات الاتية:

1- اسم المكتب وعنوانه.

2- رقم تسجيله وتاريخه.

3- تاريخ ورقم قيده في سجل مصلحة الشركات.

4- تاريخ مباشرته العمل في مصر.

5- اسم البنك الذي يمثله المكتب وجنسيته وعنوان مركزه الرئيسي.

6- اسم المسئول عن المكتب وجنسيته.



المادة 10

يقدم طلب فتح مكتب التمثيل الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك)، وذلك للحصول على موافقة البنك المركزي المصري المبدئية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المقررة وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة المشار اليه ولائحته التنفيذية، على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:

1- اسم المكتب وعنوانه واسم البنك الذي يمثله المكتب وعنوانه.

2- صورة من عقد تاسيس البنك الذي يمثله المكتب ونظامه الاساسي مصدقا عليهما من السلطة النقدية المختصة بالدولة التي يقع فيها البنك التابع له مكتب التمثيل.

3- ترجمة باللغة العربية لملخص العقد والنظام الاساسي.

4- الموافقة الصادرة من المركز الرئيسي للبنك بافتتاح مكتب تمثيل في مصر.

5- كتاب من المركز الرئيسي للبنك باسم المسئول عن المكتب وجنسيته.

6- صورة من ميزانية المركز الرئيسي للبنك التابع له مكتب التمثيل عن اخر سنتين ماليتين.

7- تعهد من المركز الرئيسي باخطار البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) باية تعديلات تتم على البيانات المسجلة.

8- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز.



المادة 11

يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل على النموذج المعد لذلك، ولا يجوز للمكتب مباشرة العمل في مصر الا بعد اخطاره بالقرار الصادر من محافظ البنك المركزي المصري باضافته الى السجل المعد لذلك بالبنك المركزي المصري.



المادة 12

يجوز الترخيص للبنوك القائمة في 5 يونية 1992 - تاريخ العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 - التي يقتصر تعاملها على العملات الحرة في التعامل بالعملة المحلية، على ان تتقدم بطلب الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) مرفقا به المستندات الاتية:

1- موافقة الجمعية العامة للبنك على التعامل بالعملة المحلية.

2- شهادة معتمدة من مراقبي الحسابات بان راس المال المرخص به لا يقل عن مائة مليون جنيه مصري وراس المال المدفوع لا يقل عن خمسين مليون جنيه مصري او ما يعادله بالعملة الاجنبية.



المادة 13

يجوز الترخيص لفروع البنوك الاجنبية القائمة في 5 يونية 1992 - تاريخ العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 - والتي يقتصر تعاملها على العملات الحرة بان تتعامل بالعملة المحلية، على ان تتقدم الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بطلب للتصريح لها بذلك مرفقا به المستندات الاتية:

1- موافقة المركز الرئيسي للفرع بالخارج على التعامل بالعملة المحلية، وعلى التزام الفرع بكافة القوانين والقرارات والتعليمات التي اصدرها ويصدرها البنك المركزي المصري في شان تنظيم الرقابة والاشراف على البنوك.

2- ما يفيد خضوع مركزه الرئيسي لرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز وكذلك تمتعه بجنسية محددة.

3- ما يفيد التزام مركزه الرئيسي بمسئوليته عن الودائع وحقوق الدائنين وكافة الالتزامات المستحقة او التي قد تستحق مستقبلا على الفرع ، مع الالتزام بتعويض الفرع عن اية خسائر تظهرها الحسابات الختامية للفرع عن اية سنة مالية، وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعتماد مراقبي الحسابات لميزانية الفرع.

4- شهادة من مراقبي حسابات الفرع بكفاية مخصصاته لمقابلة اي نقص في قيم الاصول ولمقابلة الالتزامات التي قد تقع على عاتق الفرع ومقدار راس المال المحتفظ به لدى الفرع والمخصص لنشاط الفرع في مصر، على الا يقل عن خمسة عشر مليون دولار امريكي او ما يعادله بالعملات الحرة.



المادة 14

يعرض الطلب المشار اليه في المادتين 12 ، 13 من هذه اللائحة على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لابداء الراي بشانه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديمه مستوفيا، في ضوء الاوضاع الاقتصادية والسياسة المصرفية السائدة، على ان يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية براي مجلس الادارة للبت في الطلب خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه براي المجلس.

ويقوم البنك المركزي المصري باخطار البنك او فرع البنك الاجنبي بقبول او رفض طلبه بموجب كتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالبت فيه.

ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمل بالعملة المحلية لفروع البنوك الاجنبية التي تنشا في مصر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 المشار اليه.



المادة 15

تقدم بيانات المركز المالي الشهري للبنوك وفروع البنوك الاجنبية الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) من نسختين على النماذج المعدة لذلك وفي المواعيد التي يحددها البنك المركزي المصري، بحيث لا تتجاوز نهاية الشهر التالي لتاريخ المركز المالي الشهري المشار اليه.



المادة 16

يجب على اي بنك يرغب في الاندماج في بنك اخر ان يتقدم بطلب الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) للحصول على ترخيص له بذلك مرفقا به المستندات الاتية:

1- الموافقة المبدئية الصادرة من الجمعية العامة غير العادية للبنك راغب الاندماج في بنك اخر ، وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك الاخر على قبول الاندماج.

2- دراسة الجدوى الخاصة بالاندماج موضحا بها اسباب ذلك وما يفيد ضمان حقوق المودعين والدائنين للبنك المندمج واية التزامات قد تكون مستحقة للغير ووسائل تحقيق ذلك.

ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لاصدار قرار بالترخيص بالاندماج او رفضه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.

ويخطر ذوو الشان بالقرار الصادر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.



المادة 17

مع مراعاة نص المادة (16) من هذه اللائحة اذا اندمج في بنك اخر بناء على اتفاق بينهما فعلى كل منهما تقديم طلب الموافقة على الاندماج الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) مرفقا به المستندات الاتية:

1- صورة من الترخيص الصادر بالموافقة على اتخاذ اجراءات الاندماج.

2- صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين بالموافقة على الاندماج.

3- صورة من ميزانية كل من البنك طالب الاندماج والبنك المطلوب الاندماج فيه في التاريخ الذي يسبق مباشرة قرار الموافقة على الاندماج وشهادة من مراقبي الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها.

4- صورة من عقد الاندماج.

5- بيان اسس تقييم اصول البنك طالب الاندماج والاسس التي اتبعت في تحديد حقوق مساهميه ، وكذلك اسس تقييم البنك المدمج فيه.

6- بيان طريقة الوفاء بحقوق مساهمي البنك طالب الاندماج.

7- بيان اصول وخصوم البنك طالب الاندماج التي تؤول الى البنك المطلوب الاندماج فيه.

8- بيان خصوم البنك طالب الاندماج التي لا تؤول الى البنك المطلوب الاندماج فيه وكيفية الوفاء بقيمتها.

9- الاجراءات الخاصة بالعاملين بالبنك المندمج وكيفية ضمان حقوقهم.

ويصدق على البيانات المشار اليها من مراقبي الحسابات.

ويصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قرارا بتشكيل لجان للتحقق من البيانات المنصوص عليها في البنود 8،7،6،5 وتعتمد قرارات تلك اللجان من مجلس ادارة البنك المركزي المصري ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.

كما يصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قرارا بتشكيل لجان التقييم بالنسبة للبنك الذي يصدر قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بادماجه في بنك اخر تنفيذا لنص المادة 30 مكررا من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957، وله ان يعتمد نتائج التقييم او يعدلها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.

وتشكل اللجان المشار اليها برئاسة وكيل اول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضوية ممثل لكل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي المصري والبنك المندمج والبنك المندمج فيه.



المادة 18

يصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قرارا في شان طلب الاندماج المشار اليه في المادة (17) ويبلغ هذا القرار الى كل من البنكين خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.



المادة 19

في الاحوال التي يرى فيها مجلس ادارة البنك المركزي المصري شطب احد البنوك تطبيقا للمادة (30 مكررا) من القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه، فانه يتعين مراعاة القواعد الواردة في المادة (34) من ذلك القانون وان يتخذ البنك المركزي المصري من الاجراءات ما يكفل الحفاظ على حقوق اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين.



المادة 20

اذا رغب بنك في وقف عملياته فعليه ان يقدم طلبا بذلك الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) للحصول على الاذن بالسير في اجراءات وقف العمليات مبينا الاسباب المبررة لذلك، وفي حالة صدور الاذن فعلى البنك الطالب التقدم بالمستندات الاتية:

1- ما يدل على نشر اعلان بوقف عملياته مرتين على الاقل في صحيفتين صباحيتين واسعتي الانتشار احداهما باللغة العربية تصدران في المدينة الكائن بها المركز الرئيسي للبنك في مصر او الفرع الرئيسي في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية، ويذكر في الاعلان اعتزام البنك تقديم طلب الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بوقف عملياته في مصر وتاريخ تقديم هذا الطلب، ويجب ان يتضمن الاعلان دعوة المودعين والدائنين وكل من له حق قبل البنك الى تقديم بيان الى البنك المركزي المصري (الادارة العام للرقابة على البنوك) في موعد لا يتجاوز تاريخ تقديم طلب وقف العمليات مبينا به حقوقهم التي لم يقم البنك بالوفاء بها ان وجدت.

ويجب ان تمضي خمسة عشر يوما على الاقل بين الاعلانين، كما يجب ان تمر ثلاثة اشهر على الاقل بين تاريخ اخر اعلان وتاريخ تقديم طلب وقف العمليات الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك).

2- شهادة من البنك الطالب بانه ابرا ذمته نهائيا قبل اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين موقعا عليها من رئيس مجلس ادارة البنك او العضو المنتدب او المدير المسئول بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية ومصدقا عليها من مراقبي الحسابات.

3- بيان بالمركز المالي للبنك او فرع البنك الاجنبي بعد الوفاء بالتزاماته قبل المودعين وغيرهم من الدائنين مصدقا عليه من مراقبي الحسابات.



المادة 21

يصدر مجلس ادارة البنك المركزي قرارا في شان طلب وقف العمليات المشار اليها في المادة السابقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا، ويبلغ هذا القرار الى البنك الطالب خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى