بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 يونيو 2010


قـانـون رقـم 3 لسنـة 2005



بإصدار قانون حماية المنافسة



ومنع الممارسات الاحتكارية







باسم الشعب







رئيس الجمهورية







قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:







(المادة الأولى)







يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.







(المادة الثانية)







رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.







(المادة الثالثة)







تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.







(المادة الرابعة)







ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.







يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.







صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة 1426 هـ











(الموافق 15 فبراير سنة 2005 م)







حسني مبارك



































قانـــون



حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية











مادة 1- تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.







مادة 2- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:







‌أ) الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية، والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفـق مع أهداف وأحكام هذا القانون.







‌ب) المنتجات: السلع والخدمات.







‌ج) الجهاز: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون.







‌د) المجلس: مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.







مادة 3- السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. وتكون المنتجـات المعنيـة تلك التي يعد كل منها بديلا عمليا و موضوعيا عن الآخر، ويعنى النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، وذلك كله وفقا للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.







مادة 4- السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.







ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







مادة 5- تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون.







مادة 6- يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:







‌أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.







‌ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية[1] أو المواسم أو الفترات الزمنية.







‌ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.







‌د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره[2].







مادة 7- يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.







مادة 8- يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:







‌أ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.







‌ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.







‌ج) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية.







‌د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.







‌ه) التمييز في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية[3].







‌و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.







‌ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.







‌ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.







‌ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.







وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.







مادة 9- لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة.







وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8) المرافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







مادة 10- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز.







ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.







مادة 11- ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:







(1) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







(2) تلقى الإخطارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون[4].







وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد وبيانات الإخطار والمستندات التي يجب إرفاقها به وإجراءات تقديمه.







(3) يلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد التي يحددها[5].







(4) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.







(5) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.







(6) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.







(7) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.







(8) تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.







(9) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.







(10) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى.







وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.







مادة 12- يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، وذلك على الوجه الآتي:







(1) رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة.







(2) مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.







(3) أربعة يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص.







(4) ثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة.







(5) ستة يمثلون الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية وإتحاد البنوك والإتحاد العام للجمعيات الأهلية والإتحاد العام لحماية المستهلك والإتحاد العام لعمال مصر، على أن يختار كل إتحاد من يمثله.







وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.







ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.







مادة 13- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه.







ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف.







وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين، وذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.







وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون وإجراءات الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه.







مادة 14- يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:







(1) ما يخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.







(2) المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه.







(3) حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.







مادة 15- يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس الجهاز.







ويمثل المدير التنفيذي الجهاز لدى الغير وأمام القضاء.







ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.







ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.







مادة 16- يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانـون أو الكشف عن مصادرها، والتي يتم تقديمهـا أو تداولهـا أثنـاء فحـص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.







ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.







ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل، لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.







مادة 17- يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.







ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.







مادة 18- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة.







مادة 19- يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.







وعلى الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون[6].







مادة 20- على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين (6، 7) من هذا القانون باطلا.







وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة.







وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.







مادة 21- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.







وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى.







ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.







مادة 22-[7] مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.







مادة 22 مكررا[8] – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:



1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون.



2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (11) من هذا القانون.







ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.







مادة (22) مكررا (أ)[9] – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقا لنص المادة (20) من هذا القانون.







وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.







مادة 23- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.







مادة 24- يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.







مادة 25- يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.







ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.







مادة 26-[10] في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6)، (7) من هذا القانون، يجوز للمحكمة، أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد عن نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.







--------------------------------------------------------------------------------



[1] الحصص السوقية مضافة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[2] معدلة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[3] معدلة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[4] معدلة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[5] مضافة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[6] مضافة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[7] معدلة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[8] مضافة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[9] مضافة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[10] مضافة بالقانون رقم 193 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (ب) في 22 يونية 2008.






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: