بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 أكتوبر 2011

أحكام نقض فى الطعن بالاستئناف

(1) أستئناف – توقيع الصحيفة – تصحيح البطلان الذي شاب صحيفة
الاستئناف بتوقيعها من محامي مقبول قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ، أثره قبول
الاستئناف، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ببطلان صحيفة الاستئناف
معتبراً أن تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف مجرياً لميعاده، وأن تصحيح الإجراء
الباطل تم بعد انقضاء هذا الميعاد يعيب الحكم – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة
الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه لم يحضر جلسات محكمة أول درجة ولم يقدم
مذكرة بدفاعه ولم يعلن بالحكم الصادر منها فيكون ميعاد الاستئناف مازال مفتوحاً
وإذ صحح صحيفة الاستئناف بتوقيعها من محامي مقيد بمحاكم الاستئناف بدلاً من
المحامي الابتدائي الذي وقعها إلا أن الحكم لم يعتد بهذا التصحيح واعتبر أنه تم
بعد انقضاء ميعاد الاستئناف ثم قضى على خلاف هذا التصحيح ببطلان الصحيفة بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من
القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة – الذي يحكم واقعة الدعوى –
صريحة في النهي عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين
المقررين أمام محكمة الاستئناف، ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء، وهو بطلان
متعلق بالنظام العام، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يمكن تصحيح هذا البطلان
بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف
وكان المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة
أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم
الابتدائي لا يبدأ – عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات – إلا من وقت إعلان
الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات
لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً ، ولا
يغنى عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً
خاطئا قبل إعلانه إليه. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل
أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، كما لم يعلن بالحكم الابتدائي وإلى
وقت إقامة الاستئناف وإذ أجرى تصحيح شكل الصحيفة بتوقيعها من محامى مقرر أمام
محكمة الاستئناف بديلاً عن المحامي الابتدائي الذي وقعها فيكون ذلك التصحيح قد تم
قبل انقضاء ميعاد الاستئناف الذي لا ينفتح إلا بإعلانه بالحكم الابتدائي ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف
مجرياً لميعاده وأن تصحيح الإجراء الباطل تم بعد انقضاء هذا الميعاد وقضى على هذا
الأساس ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 1426 لسنة 69 ق - جلسة
22/5/2005)
(2) استئناف – ميعاد - مواعيد الطعن في الأحكام من
المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة على المحكمة، ولها أن تحكم فيها من
تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك – تجاوز الميعاد المقرر للحق في
الاستئناف أثره عدم قبول الاستئناف – علة ذلك.
المحكمة:-
لما كان من المقرر أن مواعيد الطعن في الأحكام من
المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة على المحكمة ولها أن تحكم فيها من
تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك، فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد
الميعاد قضت بسقوط الحق في الاستئناف – وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف
صدر حضورياً بالنسبة للطاعن في يوم 18/4/1990 فإن ميعاد استئنافه ينتهي في يوم
28/5/1990 ولم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية ولم يتحقق فيه ما يعد في ذاته قوة قاهرة
أو حادث مفاجئ حتى يمتد الميعاد وكان الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في 2/6/1990
بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية متجاوزاً الميعاد الذي قرره
القانون فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب
الطعن في غير محله ويضحى الطعن غير مقبول.
(نقض مدني – الطعن رقم 2969 لسنة 61 ق – جلسة
27/3/2005)
(3) استئناف – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية،
فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعد انتهائها قضاء المحكمة الاستئنافية بسقوط
الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم امتداد الميعاد لمصادفته عطلة رسمية فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط الحق في
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن يوم 6/4/1990 الذي ينتهي فيه ميعاد الاستئناف
قد صادف عطلة رسمية "يوم الجمعة" فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد
انتهائها وهو يوم 7/4/1990 الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف فيكون قد رفع في
الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 18 من قانون المرافعات
على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها"
وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر في 25/2/1990 وكان ميعاد
استئنافه بالنسبة للطاعنين يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي في 6/4/1990 وإذ صادف هذا
اليوم عطلة "الجمعة" فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد انتهائها وهو
يوم 7/4/1990 الذي أودع فيه الطاعنان صحيفة الاستئناف فإن الاستئناف يكون قد رفع
في الميعاد القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 4321 لسنة 61 ق - جلسة
9/5/2005)
(4) استئناف – 1- رفض طلب وقف التنفيذ لا يعد
قضاءً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً.
2- ميعاد استئناف الحكم في حالة الغش لا يبدأ إلا من تاريخ ظهور الغش - علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان
بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط الحق في
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن الحكم السابق برفض طلب وقف تنفيذ الحكم
المستأنف يتضمن قضاءً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً تستنفذ به المحكمة ولايتها ولا
يجوز لها العدول عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان دلالة النص على الحكم الوارد به
على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذي صيغ النص للتعبير عنه صراحة
ويليها في المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره في عبارته صراحة ولكنه
لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به ومن ذلك أن كل قضاء صريح بدلالة العبارة في
موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم
يرد لذلك ذكر في عبارته غير أنه ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتي – أن المحكمة محصت شكل الطعن
وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر
ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفي لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه في حالة التلازم بين ما
صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه في الحالات التي يحتاط فيها الحكم وصرح
في عباراته بما ينفي
دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة في مقابلة التصريح.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الفرعي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ
22/7/1993 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت في أسباب ومنطوق هذا
الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل في شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة
الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون
ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفي صحة هذه المنازعة ينبني عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد
الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم في الشكل لحين الفصل في تلك المنازعة فإن
النعي بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون في
غير محله.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنهما تمسكتا بأن
ميعاد استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة لا يبدأ بالنسبة لهما من تاريخ
إعلانهما بالصورة التنفيذية للحكم في 24/7/1991 لتواطؤ محاميهما السابق مع خصومهما
الذي حال بينهما والعلم بالخصومة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها وذلك بأن
زور عليهما العقد المنسوب صدوره منهما والمؤرخ 15/12/1988 على أوراق مكتبة عن طريق
تصوير توقيعهما الصحيح على العقد المسجل 2388 لسنة 1988 وأقر بالبيع وصحة العقد
وقبض الثمن ودللتا على ذلك بعدة قرائن منها أن أصل العقد المنسوب إليهما لم يقدم
وإنما قدمت صورته، وإن المشترى منهما مورث المطعون ضدهم – عدا الأول – كان معدماً
وتوفى كذلك كما جاء بمحضر حصر تركته ولم يكن له عمل ظاهر كما أقرت أرملته المطعون
ضدها الثانية وأن المطعون ضده الأول لا يقيم في العنوان الذي ذكره في صحيفة دعواه
ولا يوجد شارع يحمل هذا الاسم، وعجزت تحريات الشرطة عن الوصول إلى محل إقامته،
وبأنهما تقدمتا بتاريخ 10/8/1991 بشكوى إلى نيابة وسط القاهرة قيدت برقم 34 لسنة
1991 محامين تولت النيابة تحقيقها وجاء في التحقيقات أن المحامي السابق زور على
الطاعنتين وعلى أوراق مكتبه أيضاً عقد بيع مساحة أخرى أعطاه تاريخ 7/10/1988
المشترى فيه شخص أتت الطاعنتان بشهادة من مديرية الأمن بأنه أدين في جريمة سرقة
وقد أقام هذا المشترى عليهما الدعوى 3257 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب
صحة ذلك العقد وأعلن الطاعنتين بصحيفة الدعوى على مسكن المحامي المشكو وليس
مسكنهما وسلم الإعلان لسيدة قالت أنها تابعتهما المقيمة معهما ووقعت باسمها ثم
كشفت التحقيقات أنها غادرت البلاد وسئل أبوها فشهد بأن التوقيع المنسوب إلى ابنته
مزور عليها وبأنه لا صلة لها بمسكن المحامى ولا بالطاعنتين واتهم المحضر بالتزوير
وسئل المحضر فقرر أنه لم يتحقق من شخص مستلمة الإعلان، كما جاء في التحقيقات أن
المشترى لم يقدم أصل العقد وزعم فقده وقدم صورته تحمل توقيعاً منسوباً للطاعنتين
مطابق لتوقيعهما شكلاً ومسافة للعقد المرفوع به الدعوى المستأنف حكمها كما ثبت من
تحقيقات النيابة أن المحامي المشكو غادر البلاد ولم يعد حتى 15/1/1992 تاريخ تحرير
تلك الشهادة وبأنه حضر في الدعوى 3275 لسنة 1989 بجلسة 28/3/1998 عن الطاعنتين
وأقر بصحة العقد المؤرخ 7/10/1989 وقبض الثمن كما فعل في الدعوى الراهنة وصدر
الحكم بناء على هذا الإقرار وقالت الطاعنة الأولى أنها راجعته فأنكر علمه بهذه
الدعوى فكلفته برفع الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد
وبطلان محضر الجلسة المزور عليه وبطلان الحكم الصادر في الدعوى 3275 لسنة 1989
وبطلان العقد المؤرخ 7/10/1988 فرفعها على أوراقه ولما تقاعس عن التقرير بالطعن
بالتزوير على الأوراق التي تمسك بنفسه بتزويرها وقضى عليهما قامتا في 2/4/1991
بإلغاء التوكيل وقدمت الطاعنتان لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من هذه الشكوى ومحاضر
التحريات عن محل إقامة المطعون ضده الأول ومحضر حصر تركة باقي المطعون ضده وصورة
من صحيفة الدعوى 2056 لسنة 1991 وصورة ضوئية من العقد المسجل 2388 لسنة 1988 جنوب
القاهرة وللعقد موضوع الدعوى الراهنة والعقد سند الدعوى 3275 لسنة 1989 شمال
القاهرة يبين من مقارنتها أن التوقيع المنسوب على العقدين الأخيرين هو صورة مطابقة
من التوقيع على العقد المسجل فأطرح الحكم المطعون فيه دفعهما وأقام قضاءه على عدم
اطمئنانه لشاهد الطاعنتين وأن النيابة لم تستكمل تحقيقاتها بعد ليثبت غش الوكيل
وأن المحكمة سمحت لهما بالتحري عن موطن المطعون ضده الأول فلم يستدل عليه ولم يثبت
مسئوليته الجنائية وأنهما لم يلغيا توكيل المحامي بعد علمهما بما تم في الدعوى
3275 لسنة 1989 شمال القاهرة وكلفاه برفع الدعوى 2056 لسنة 1991 وأن الطاعنة
الأولى قالت في تحقيقات النيابة أنها علمت بالدعوى من إعلانها بها ورتب على ذلك
علمها بمجريات الدعوى وما صدر عن وكيلهما من إقرار العقد المقدم صورته واستلام
كامل الثمن فيكون الحكم حضورياً بالنسبة لهما وهي ردود لا تواجه دفاعهما ولا أصل
لها في الأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون
المصري ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد
ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيهاً لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف وكان
النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش
وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار
ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي
ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على
شاهد الزور...." يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في
التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتي صدور الحكم بناء على
ورقة مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك
حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش لتتفهم المحكمة الواقعة
المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل
بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير
الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع
وتقدير الأدلة والذي جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية فنصت المادة
100 من قانون الإثبات على أنه (يترك للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون)
والقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضي أن يستنبط من الوقائع
والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها، وكانت العلاقة بين
الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التي أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف
التقادم مادامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابي وكانت
الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع
خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التي كان
فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامي ثقته فلا يعتد بحضور المحامي ولا ما
صدر عنه من إقرارات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا
بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها الموضحة تفصيلاً بوجه النعي، ومن هذه
القرائن أن محاميهما السابق قد أقام بنفسه الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال القاهرة
الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن في
الدعوى 3275 شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن
بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على
خلاف الحقيقة وأثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامي
المذكور البلاد، وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفى
كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابه
المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً
بمقولة أنه لم يقض في الطعن بالنقض 888 لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين في الحكم
الصادر في الدعوى 2056 لسنة 1991 وأنه لم يفصل في الشكوى 34 لسنة 1991 محامين وسط
القاهرة ولازالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول
جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين
بالتحري عنه، ونسب للطاعنتين علماً بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولى
أمام النيابة في حين أنها لم تفصح عن ذلك، كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب
عليه نفي الغش ولا سقوط حقهما في الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا
المحامي بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم، وكان البين مما
قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضي يناقش القرائن التي
ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين
محاميهما السابق والمطعون ضدهم، بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام
محكمة أول درجة أي أثر في حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم
المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت
بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب.
(نقض مدني – الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق. - جلسة
10/1/2005)
(5) استئناف – شطب الدعوى – العبرة في احتساب
الميعاد بالإعلان والتكليف بالحضور، وليس بإيداع صحيفة التجديد قلم الكتاب –
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع اعتداد منه بتاريخ إيداع تلك
الصحيفة يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن لإعلانه بعد الميعاد بصحيفة التجديد من شطبه، وأن العبرة في
احتساب الميعاد بالإعلان والتكليف بالحضور وليس بإيداع صحيفة التجديد قلم الكتاب،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع اعتدادا منه بتاريخ إيداع تلك
الصحيفة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في
المادة 82/1 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – على
أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت
صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد
الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن "يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة
المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – كأن لم تكن بقوة القانون، وعلى محكمة الموضوع أن تقتضي بذلك متى طلبه
المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في
دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، ويسري حكم هذه
المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات، وأن الشطب إجراء
لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا
المتداولة أمام المحكمة، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها
من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان
الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من
قانون المرافعات التي تقضى بأنه "إذ نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء
يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "ولا
يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف بتاريخ
6/11/1990، ولم يعلن المستأنف عليه الأول – الطاعن – بصحيفة التجديد من الشطب إلا
في 7/1/1991 – بعد الميعاد المقرر - ، وإذ دفع – في مذكرته المقدمة للمحكمة بجلسة
5/2/1991 – باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة التجديد في الميعاد،
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى رفض الدفع اعتدادا منه بتاريخ إيداع صحيفة
التجديد من الشطب قلم كتاب المحكمة في احتساب المدة التي بقي فيها الاستئناف
مشطوباً ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقي أوجه الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 3006 لسنة 61 ق - جلسة
25/3/2006)
(6) استئناف – الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً
لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة – تعديل
الخصومة أمام محكمة أول درجة لوفاة أحد الخصوم قبل رفع الدعوى باختصام آخر مرتكب
الفعل الضار وفقاً للطريق الذي رسمته المادة 117 من قانون المرافعات. استئناف
الحكم من إحدى ورثة المتوفي الغير ماثلين في الخصومة أمام محكمة أول درجة ينبنى
عليه عدم قبول استئنافهما – قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام الخصومة في الدعوى
برمتها دون أن يعن بتمحيص دفاع الطاعن لعدم قبول الاستئناف منهما خطأ في تطبيق
القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين مضى في نظر استئناف المطعون ضدهما الثانية
والثالثة ورثة المرحوم ............... وقضى بانعدام الخصومة في الدعوى برمتها
لوفاته قبل إقامتها، وأطرح ما تمسك به من عدم قبول استئنافهما لكونهما غير مختصمين
أمام محكمة أول درجة لتعديله دعواه أمامها وتحديده نطاق خصومها وموضوعها باختصام
.............مع المطعون ضده الأول بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المادة 236 /1 من قانون المرافعات – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم
الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي
صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ولما كان المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه
الطلبات إليه في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه
ابتداء قبل كلا من المطعون ضده الأول – مالك البناء – ومورث المطعون ضدهما الثانية
والثالثة المرحوم ..............، وإذ تبين وفاته عدل دعواه باختصام آخر يدعى
............... بوصفه المقاول المنفذ للبناء مرتكب الفعل الضار ملتزماً في
اختصامه الطريق الذي رسمته المادة 117 من قانون المرافعات وبما ينبنى عليه صحة
اختصامه في الدعوى مع المطعون ضده الأول وتحديداً من الطاعن لنطاق الخصومة من جهة
خصومها وموضوعها وإذ صدر حكم محكمة أول درجة ضدهما وحدهما فاستأنفته المطعون ضدهما
الثانية والثالثة مع أنهما كانتا غير ماثلتين في الخصومة أمام محكمة أول درجة على
ما سلف فإن استئنافهما يكون غير مقبول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بانعدام الخصومة في الدعوى برمتها دون أن يعن بتمحيص دفاع الطاعن بعدم قبول
الاستئناف منهما فإنه يكون قد شابه قصور أدي به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطاعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 9204 لسنة 64 ق - جلسة
13/3/2005)
(7) دعوى – استئناف قضاء المحكمة الإستئنافية
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على قالة أن التعجيل من الوقف تم بعد الميعاد المقرر
قانوناً دون مراعاة إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي فإنه يكون قد خالف
القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن
لم يكن على قالة أن التعجيل من الوقف تم بعد الميعاد المقرر قانوناً وفاته أن يضيف
ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي إعمالاً للمادة 16 من قانون المرافعات مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 16 من قانون المرافعات على أنه
"إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه
يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان
الذي يجب الانتقال إليه ...."يدل أن قصد الشارع – وعلى ما ورد بالمذكرة
التفسيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة – إنما ينصرف إلى انتقال من يستلزم الإجراء
ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، ولما كان الميعاد
المنصوص عليه في المادة 99/3 من قانون المرافعات التي استندت إليها الطاعنة هو
ميعاد إجرائي. مما يضاف إليه أصلاً ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوماً
المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لإنتهاء مدة الوقف. وكان
الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي
قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد
على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. بما كان
يتعين معه على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث
يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام. لما كان ذلك وكان
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/12/2002 قضت محكمة الاستئناف بوقف
الدعوى جزاءً لمدة شهر فعجلتها الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة المنصورة –
مأمورية الزقازيق بتاريخ 18/1/2003 وأعلنت للمطعون ضدهم الأربعة الأول في
30/1/2003 بمحل إقامتهم بالمنزلة دقهلية وكان إعلانهم بصحيفة التعجيل يقتضى انتقال
المحضر من مقر محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" حيث تم إيداع
الصحيفة إلى محل إقامتهم الوارد بها فإنه يحق لهم التمسك بإضافة ميعاد مسافة وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 4109 لسنة 73 ق - جلسة
13/3/2005)
( استئناف – تعويض:
1- إدخال خصم جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير جائز لمخالفته مبدأ التقاضي
على درجتين – أساس ذلك.
2- إذا ما تقرر وقدر التعويض الموروث بحكم حائز لقوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة
النظر في تقديره مرة أخرى ولو لم يكن أحد الورثة ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها
هذا الحكم – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة
بثانيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ التفت
عن طلبها بإلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة بنصف التعويض المقضي به رغم اشتراك
السيارة الأجرة رقم 35851 بحيرة المؤمن من مخاطرها لديها في وقوع الحادث المطالب
بالتعويض عنه وإدانة قائدها بحكم بات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف
تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذي كانوا مختصمين أمام
محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى،
فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة
أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين، لما كان ذلك وكان
اختصام الطاعنة للمطعون ضدها الأخيرة قد تم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
لمطالبتها بأداء نصف التعويض المقضي به عليها من محكمة أول درجة فإنه يكون غير
جائز ومن ثم غير مقبول لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين ولا يعيب الحكم إغفال
الرد عليه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفي
بيان ذلك تقول الطاعنة إنه لما كان التعويض الموروث ما هو إلا تعويض مستحق للمورث
عن ضرر أصابه وتعلق الحق فيه بتركة وآل إلى ورثته بوفاته وتحددت أنصبتهم فيه وفقاً
لقواعد التوريث، وكان هذا التعويض قد تقرر وقدر مسبقاً بالحكم الصادر في الدعوى
513 لسنة 1999 مدني دمنهور – مأمورية كوم حمادة – بمبلغ 35000 جم عن الضرر الذي
أصاب ذات المورث على أن يوزع على ورثته طبقاً للفريضة الشرعية، وتأيد هذا الحكم في
الإستئنافين 2105، 2195 لسنة 57 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – فإن الحكم
المطعون إذ رفض الدفع المبدي منها بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة في خصوص المطالبة
بهذا التعويض بمقولة أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة كان لزوجة المجني عليه
وأبنائه القصر وأن طالبي التعويض في الدعوى الراهنة هما والداه، فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل
لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته إذ في هذه اللحظة
يكون المجني عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر
المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل
وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم
بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي
أحدثها به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من
مضاعفاتها، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر وقدر التعويض الموروث بحكم حائز لقوة الأمر
المقضي فلا يجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذي لم يكن
ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر
بهذا التعويض في دعوى لاحقة لانتقال حقه فيه منه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى
الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث باعتباره كان في صدده ممثلاً للورثة في تلك
الخصومة الأخيرة في المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير المتمثل في المسئول عن
جبر الضرر الذي لحق بالمورث قبل موته ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في
مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في الدعوى بما يمنع من
إعادة النظر في تلك المسألة في دعوى لاحقة.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعويض الموروث الذي يطالب به المطعون ضدهم
– عدا الأخيرة – في الدعوى الراهنة قد سبق القضاء به بالحكم الصادر في الدعوى 513
لسنة 1999 مدني دمنهور – مأمورية كوم حمادة – والمؤيد إستئنافياً بالحكم في
الإستئنافين 2105 ، 2195 سنة 57 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – على أن يوزع على
الورثة حسب الفريضة الشرعية ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى
في هذا الخصوص بما يمنع من إعادة النظر في هذا التعويض في الدعوى الراهنة، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز
نظر الدعوى في هذا الشق لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى المشار إليها
سلفاً على سند من اختلاف الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من تعويض مورث وبعدم جواز نظر هذا الشق من الدعوى لسابقة
الفصل فيه.
(نقض مدني – الطعن رقم 3937 لسنة 73 ق – جلسة
18/1/2005)

أمر أداء

سلوك طريقة أمر الأداء
شروطه


جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5508 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


أمر الأداء - طبيعته - هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه - شروطه - إذا تخلف شرط من شروطه وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.


القاعدة


أن طريق أمر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب إستصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت إستحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.





جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 306 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


إستصدار أمر الأداء. شرطه. الدين مبلغ من النقود. ثابت بالكتابة. معين المقدار. حال الأداء. مقتضاه. أن يكون الدين ثابت بورقة عليها توقيع المدين.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 201 من قانون المرافعات على أنه "إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى إبتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره..." يدل على أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون ثابتا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في مواعيد إستحقاقه فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.



جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5508 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


أمر الأداء - طبيعته - هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه - شروطه - إذا تخلف شرط من شروطه وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.


القاعدة


أن طريق أمر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب إستصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت إستحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.



أمر أداء


جلسة الثلاثاء 26 يناير سنة 1999
الطعن رقم 2639 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


الأمر الإدارى الصادر فى حدود القانون لمصلحة عامة. الشك فى مفهومه. يمتنع على المحاكم تفسيره. علة ذلك. صيانة الأوامر الإدارية من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.


القاعدة


النص فى المادة 17-1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن «ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه» - مقصود به منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التى تصدر فى حدود القانون تحقيقا لمصلحة عامة إذا قام خلاف حول الشك فى مفهومها، وذلك صيانة لهذه الأوامر من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.



أمر أداء
إعلان الأمر الصادر بالأداء


جلسة 27 يناير سنة 2005
طعن رقم 11 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


يعلن المدين في موطنه بعريضة الدعوى وبأمر الأداء الصادر ضده خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر ويحسب لهذا الميعاد ميعاد مسافة وإلا أعتبر كأن لم يكن - تفصيل ذلك.


القاعدة


المادة 205 من قانون المرافعات "يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر" مفاده أن المشرع رتب جزاء على عدم إعلان الأمر في الميعاد الذي حدده هو إعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر وما يترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضة لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر ويزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم، وأن الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة من المواعيد الناقصة ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين.



جلسة 27 يناير سنة 2005
طعن رقم 11 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إذا عين القانون ميعادا محددا بالشهور فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له وينقضي بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون النظر في عدد الأيام في كل شهر ويضاف ميعاد مسافة وهي يوم عن كل 50 كيلو متر بحيث لا تزيد عن 4 أيام - بيان وتفصيلات.


القاعدة


مؤدى نص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا محددا بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له، وينقضي بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد، دون النظر إلى عدد الأيام في كل شهر. وأن مفاد نص المادة 16 من ذات القانون أنه إذا كان معينا في القانون ميعادا للحضور أو لمباشرة إجراء ما فإنه يضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب إنتقال الشخص إلى ممثله منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي ما خلال هذا الميعاد، ويجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسون كيلو مترا على الأقل بحيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على ما يزيد عن الكسور على الثلاثين يزداد له يوم في الميعاد ولا يجوز أن × ميعاد المسافة أربعة أيام.

أحكام محكمة النقض في عقد الايجار

.....................ثبات عقد الإيجار
1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .
( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )
إعلان
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .
( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )
الامتداد القانوني
الامتداد القانوني لعقد الإيجار
المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )

2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .
( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )
التماس أعاده النظر
الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .
( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )
بطلان
العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

دعوى
دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .
( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )
دستورية
اثر الحكم بعدم الدستورية :
عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .
( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )
طرد للغصب
تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .
(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )
فسخ عقد الإيجار
الشرط الفاسخ الصريح
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )
قرارات لجان تحديد الأجرة
: القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .
( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
المساكنة
1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )

2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك
( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
__________________
..................

من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق: ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج

من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق


ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات.


محكمة النقض


الطعن رقم 2500 لسنة 67 قضائية


جلسة 26 / 11 / 2001م








المدونة القانونية | مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية | مركز الإعلام والمعلومات القانونية
جميع الحقوق محفوظة

ما يضاف من مواعيد المسافة إلى ميعاد الاستئناف

:
.

مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة الرابعة – مارس سنة 1924
ما يضاف من مواعيد المسافة إلى ميعاد الاستئناف

نشرت المحاماة في العدد الثامن من السنة الثالثة حكمًا أصدرته محكمة الاستئناف الأهلية في 13 فبراير سنة 1923 قررت فيه وجوب احتساب ميعاد المسافة (الذي يضاف على ميعاد الاستئناف) من محل المستأنف الذي أعلن له فيه الحكم الابتدائي إلى المحل الموجودة به محكمة الاستئناف التي سيحضر أمامها للفصل في استئنافه.
وقد استند الحكم المذكور إلى المادة (17) والمادة (354) من قانون المرافعات الأهلي وإلى قضاء المحاكم الأهلية والمختلطة وإلى حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر من هيئتها المؤلفة من جميع دوائرها بتاريخ 26 يونيه سنة 1917.
ولاعتقادي أن الأعدل والأوفق بالمستأنف أن تحسب له مواعيد مسافة بين محله الذي أعلن له الحكم فيه وبين المحل الذي تُعلن فيه صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه. رأيت أن أتقدم لقراء المحاماة بمناقشة الأدلة التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف المختلطة في حكمها المتقدم ذكره لإعادة النظر في المسألة لحلها حلاً آخر يكون أقرب إلى تحقيق غرض الشارع في الترخيص بإضافة مواعيد المسافة.
كانت محكمة الاستئناف المختلطة تقضي إلى آخر سنة 1916 باحتساب ميعاد المسافة (الذي يضاف للمستأنف إلى ميعاد الاستئناف) من محل المستأنف الذي أعلن له فيه الحكم الابتدائي إلى المحل الموجودة به محكمة الاستئناف.
وفي 22 فبراير سنة 1917 أصدرت الدائرة الثانية قرارًا نصت فيه على أن ميعاد المسافة الذي يضاف إلى ميعاد الاستئناف لا يحسب من محل المستأنف إلى المحل الموجودة به محكمة الاستئناف بل يحسب من محل المستأنف إلى محل قلم المحضرين الذي قام بإعلان صحيفة الاستئناف، ولذلك لم تضف للمستأنف الذي أعلن له الحكم الابتدائي بمصر ميعاد مسافة لأن المستأنف عليه كان مقيمًا بمصر أيضًا وأعلن له الاستئناف بمعرفة قلم محضري محكمة مصر وكان من حق المستأنف إذا اتبعت المحكمة قضاءها السابق أن يضاف له ميعاد المسافة بين مصر والإسكندرية التي هي مقر محكمة الاستئناف المختلطة.
وقد قالت محكمة الاستئناف المختلطة في أسباب هذا الحكم إن المادة (19) من قانون المرافعات المختلطة المقابلة للمادة (17) تُرخص للذي صدر إليه التنبيه أو طُلب حضوره في ميعاد معين في القانون أن يضف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة بين محله والمحل الواجب حضوره فيه وأن إعلان الحكم الابتدائي للمستأنف يتضمن بطبيعته وبالضرورة تكليفه برفع الاستئناف في الميعاد القانوني إذا لم يرد أن يصبح الحكم انتهائيًا ويقتضي ذلك منه أن ينتقل إلى قلم المُحضرين المختص بإعلان صحيفة استئنافه لعمل استئنافه، وإذن فينبغي أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين هذين المحلين ليتمتع بجميع أيام ميعاد الاستئناف في التفكير في استئنافه أو إعداد وسائله وعمله بالفعل، ولكي لا ينقص من هذا الميعاد ما يضيع عليه في الانتقال من محله إلى محل قلم المُحضرين فيتحقق بذلك ما قصده الشارع في الترخيص بمواعيد المسافة من اعتبار المساواة بين الناس في التمتع بالميعاد من غير أن يؤثر عليهم بعد محلات إقامتهم عن محل قلم المُحضرين إلخ.
اتفق بعد ذلك أن قام الخلاف أمام دائرة أخرى على كيفية احتساب ميعاد المسافة في قضية كان المستأنف مقيمًا في دهرو التابعة لمركز مغاغة حيث أعلن له الحكم الابتدائي وكان المستأنف عليه مقيمًا بمصر حيث أعلنت له فيها صحيفة الاستئناف فادعى المستأنف عليه أن ميعاد المسافة الواجب إضافته هو الذي يكون بين محل المستأنف ومحل قلم المُحضرين الذي أعلن صحيفة الاستئناف أي بين دهرو ومصر عملاً بمبدأ محكمة الاستئناف الوارد في حكم 22 فبراير سنة 1917، وأجاب المستأنف بوجوب إضافة ميعاد المسافة بين محل المستأنف وإسكندرية مقر محكمة الاستئناف استنادًا إلى الأحكام الكثيرة الأخرى الصادرة من محكمة الاستئناف فرأت محكمة الاستئناف بقرارها الصادر في 5 يونيه أن تحيل المسألة على جميع دوائر المحكمة فحكمت حكمها المشهور المتقدم ذكره بناءً على الأسباب الآتية:
أولاً: تقول المحكمة إن الشارع المصري وإن خالف القانون الفرنسي في الأحكام المتعلقة بميعاد الاستئناف إلا أنه يظهر أنه قصد ذلك الغرض الذي قصده الشارع الفرنسي في نص المادة (445) مرافعات حيث أجاز لمن كان مقيمًا خارج فرنسا زيادة عن الشهرين المحددين لرفع الاستئناف الحق في إضافة ميعاد للمسافة مساوٍ للميعاد المقدر لتكليفه بالحضور بالمادة (73) وبعبارة أخرى أعطاه ميعادًا مساويًا للميعاد الذي يعطى له إذا كُلف بالحضور أمام محكمة الاستئناف بصفته مستأنفًا عليه. وهذا المعنى هو الذي لاحظته محكمة الاستئناف دائمًا في قضائها بما قضت به من اعتبار ميعاد المسافة بين محل المستأنف الذي أعلن له فيه الحكم الابتدائي ومقر محكمة الاستئناف المرفوع أمامها الاستئناف.
ثانيًا: تقول محكمة الاستئناف إن الشخص الذي يُعلن له الحكم الابتدائي يحتاج في الغالب قبل التصميم على رفع الاستئناف إلى الانتقال إلى البلد الذي يوجد به محكمة الاستئناف لاستشارة من يختاره من المحامين المقيمين به ولاتخاذ محلاً مختارًا به امتثالاً لحكم المادة (408) مرافعات فمن العدل إضافة هذا الميعاد إلى ميعاد الاستئناف.
ثالثًا: تقول المحكمة إن صحف الاستئناف كانت تقدم عقب نشأة المحاكم المختلطة إلى قلم مُحضري محكمة الاستئناف بالإسكندرية لإعلانها بمعرفته فكان، من يريد الاستئناف مضطرًا إلى الانتقال للإسكندرية لتقديم صحيفة استئنافه وقد أكسبه العمل بذلك حقًا أيده القانون من قبل فلا يجوز حرمانه منه إذا جرى العمل الآن على تقديم صحف الاستئناف إلى أقلام المُحضرين التابعة للمحاكم الأخرى، ونحن مع احترامنا وإكبارنا لهذا الحكم وللهيئة التي أصدرته نتقدم إلى قراء المحاماة بالكلمات الآتية:
أولاً: لو كان حكم المادة (445) من قانون المرافعات الفرنسي من الأحكام العامة التي يعمل بها في حق كل مستأنف وفي كل استئناف يرفع مهما كان ميعاد الاستئناف ومهما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف جاز أن يقال إن الشارع الفرنسي يقرر في ميعاد المسافة قاعدة واحدة ملاحظًا فيها معنى مقصودًا وصح أن يقال بعد ذلك أن الشارع المصري قد لمح هذا المعنى وقصده وصح للمحاكم أن تعمل على العمل به.
فأما والحكم الوارد بالمادة (445) بتقدير ميعاد المسافة على وجه خاص هو حكم خاص بصورة خاصة هي: أن يكون الحكم صادرًا من محكمة ابتدائية في قضية يكون ميعاد الاستئناف فيها ستين يومًا ويكون المستأنف مقيمًا خارج القطر الفرنسي - فلا يصح أن تكون دليلاً حتى في الفقه الفرنسي على قصد الشارع في تقرير احتساب ميعاد المسافة بطريقة مخصوصة ولا يصح أن يعتمد عليها من باب أولى في تقرير قصد الشارع المصري.
نعم إن الشارع الفرنسي لم يُنظم مواعيد المسافة على طريقة واحدة فتراه سارٍ في المادة (445) من قانون المرافعات في احتساب مواعيد المسافة في حق من يستأنف حكمًا صادرًا من محكمة ابتدائية ميعاد استئنافه ستون يومًا من المقيمين خارج فرنسا على القاعدة المبينة في نص المادة (73) من قانون المرافعات الخاصة بتقدير مواعيد التكليف بالحضور في حق الغائبين عن فرنسا وتراه اعتبر في المادة (446) ميعاد المسافة ثمانية أشهر في حق الغائبين عن المملكة الفرنسية وعن بلاد الجزائر بسبب قيامهم بخدمة عمومية مهما كانت محلات إقامتهم، وتراه وضع بعد ذلك في المادتين (1032) و(73) قاعدته العامة في تقدير مواعيد المسافة باعتبار يوم كامل لكل خمس مريا مترات.
ولما أنشئت محاكم المصالحات وجعل ميعاد استئنافها ثلاثين يومًا صُرح بزيادة مواعيد المسافة محسوبة على قاعدة المادتين (1032) و(73) من قانون المرافعات.
وقد نشأ عن حالة التشريع المذكورة خلاف في تفسير هذه المواد بين الفقهاء، ثم بينهم وبين أحكام المحاكم الاستئنافية، ثم بين بعض هذه المحاكم والبعض الآخر، ثم بين أحكام هذه المحاكم وأحكام محكمة النقض والإبرام.
فرأينا أغلب الفقهاء وبعض أحكام المحاكم الفرنسية لا تسمح للمستأنف المقيم في فرنسا إذا استأنف حكمًا صادرًا من المحكمة الابتدائية ميعاد استئنافه ستون يومًا بإضافة ميعاد ما للمسافة، ورأينا بعض الشراح وبعض أحكام المحاكم الفرنسية تسمح له بإضافة ميعاد المسافة محسوبًا على اعتبار يوم كامل عن كل خمس مريا مترات من محل المستأنف إلى محل المستأنف عليه، أما محكمة النقض والإبرام فقد ثبت على القضاء بهذا الرأي الأخير (راجع قرار محكمة النقض والإبرام الصادر في 22 أغسطس سنة 64 مجلة البنديكت الدورية سنة 64 جزء أول صحيفة 12 وقرارها الصادر في 20 يناير سنة 1911 المنشور في هذه المجلة سنة 1914 جزء أول صحيفة 73 وقرارها الصادر في 3 أغسطس سنة 1914 المنشور في هذه المجلة سنة 1915 جزء أول صحيفة 14).
ويُحسن بي في هذا المقام أن أثبت هنا أن محكمة النقض والإبرام في حكميها الأخيرين نصت على أن ميعاد المسافة يحسب بين محل المستأنف ومحل المستأنف عليه.
وينتج من كل ما تقدم أن الشارع الفرنسي لم يلتفت في بعض الأحيان إلى بعد محل المستأنف عن الجهة التي يعمل فيها استئنافه فلم يسمح بإضافة ميعاد مسافة ما على ميعاد الاستئناف والتفت إلى ذلك في البعض الآخر فقدر مرة ميعاد المسافة بثمانية أشهر جملة واحدة وقدره مرة أخرى بما يكون بين محل المستأنف المقيم خارج فرنسا وبين القطر الفرنسي بصرف النظر عن محل المستأنف عليه وقدره فيما عدا ذلك مُقيسًا بين محل المستأنف ومحل المستأنف عليه باعتبار يوم كامل لكل خمس مريا مترات.
أما الشارع المصري فيظهر أنه أراد أن يبتعد عن القانون الفرنسي في أصل تقدير مواعيد المسافة في الاستئناف وفي كيفية تقديرها، فلم ينقل حكم المادة (445) ولا حكم المادة (446) واكتفى في المادة (354) مرافعات أهلي و(399) مختلط بالنص على زيادة مواعيد المسافة بصيغة الجمع على مواعيد الاستئناف، وبمقتضى هذا النص القليل لفظه يكون للمستأنف المقيم في مصر والمقيم خارج سواء كان الحكم صادرًا من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الكلية حقًا في إضافة مواعيد المسافة على نسبة بعد محل كل مستأنف عن الجهة التي يتم فيها استئنافه وأصبح المستأنفون سواء في التمتع بمواعيد الاستئناف كاملة من غير أن ينقصهم ما يقطعون من المسافة بين محلهم ومحل خصمهم الذي يعلن له الاستئناف فيه.
نعم إن المادة (354) مرافعات أهلي والمادة (399) مرافعات مختلط خلتا من بيان كيفية احتساب مواعيد المسافة التي تضاف إلى ميعاد الاستئناف ولكن خلوهما لا يمنع من الاهتداء إلى الطريقة العادلة الكافلة بتحقيق غرض الشارع من الترخيص بإضافة مواعيد المسافة.
رخص القانون بإضافة مواعيد المسافة على ميعاد الاستئناف وعلى أي ميعاد آخر محدد قانونًا ليتمتع صاحبه به كله فيما يريد عمله من الإجراءات تفكيرًا أو استشارة وإعدادًا للوسائل فلا ينبغي أن ينقص عليه الميعاد بما يضيعه في الانتقال من محله إلى الجهة الواجب الحضور فيها لعمل هذا العمل وإذن فينبغي أن يحتسب ميعاد المسافة بين محل صاحب الميعاد والجهة التي يعمل فيها العمل الواجب، وإذا قالت محكمة الاستئناف المختلطة إن من يُعلن له الحكم الابتدائي مدعو بالضرورة إلى رفع استئناف عنه في ميعاد القانوني إذا لم يرد أن يصير الحكم الابتدائي انتهائيًا واجب التنفيذ وأنه مضطر إلى الانتقال إلى البلد الموجودة به المحكمة الاستئنافية ليستشير فيه من يختاره من المحامين المقيمين به وليتخذ له محلاً مختارًا قلنا إنه مضطر بعد ذلك إلى الانتقال أيضًا إلى قلم المحضرين التابع له محل خصمه ليعمل فيه صحيفة استئنافه ويتم عمله فيه بإعلانها إليه ويكون نتيجة ذلك كله احتساب مواعيد المسافة بين محل المستأنف ومحل محكمة الاستئناف ثم من هذا المحل الأخير إلى محل المستأنف عليه، ولهذا المعنى وضع لفظ مواعيد المسافة في المادتين (354) و(399) بصيغة الجمع لتشمل جميع المراحل التي يجب على المستأنف أن يقطعها من محله إلى محل خصمه.
هذا وفضلاً عما ذُكر فإن العمل بهذا الرأي المبني على طبيعة مواعيد المسافة يتأكد للاعتبارات الآتية:
أولاً: إن الفقهاء الفرنسيين وأحكام المحاكم الفرنسية تقول به وتعمل به في الصور التي يضاف فيها ميعاد المسافة - محسوبًا باعتبار يوم لكل مسافة قدرها خمس مريا مترات أي على الطريقة التي اتبعها القانون المصري.
قال جارسونيه (يزاد على ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من قضاة المصالحات ميعاد مسافة يعد بالأيام لكل خمس مريا مترات يوم واحد من المحل الذي أعلن الحكم فيه للمستأنف إلى المحل الذي ينبغي إعلان صحيفة الاستئناف فيه له - راجع آخر نوتة نمرة (2064) الجزء الخامس الطبعة الثانية).
وتقول محكمة النقض والإبرام الفرنسية في قرارها الصادر في 3 أغسطس سنة 1911 الذي نقضت به حكم محكمة استئناف ريوم إن المادة (1033) التي تقدر مواعيد المسافة بيوم لكل مسافة خمس مريا مترات هي مادة عامة ينبغي تطبيقها عند إضافة مواعيد المسافة إلى ميعاد الاستئناف في غير الصورتين الواردتين بالمادة (445) و(446) وأن هذه المسافة تحسب بين محل المستأنف الذي أعلن له الحكم الابتدائي فيه ومحل المستأنف عليه (البنديكت سنة 15 جزء أول صحيفة 14).
وكذلك قالت في قرارها الصادر في 20 يونيه سنة 1911 السابق الذكر (راجع البندكت سنة 1914 - 1 - 73 وإذا وجب الرجوع إلى فقه القانون الفرنسي وقضائه للاستئناس به بموجب أن نرجع إليه في صور مواعيد المسافة التي تحسب على الطريقة التي اتبعها قانوننا، وقد رأيت أنهم يحسبونها من محل المستأنف إلى محل المستأنف عليه.
ثانيًا: إذا اتبع الرأي الذي نقول به واحتسب للمستأنف ميعاد المسافة من محله إلى المحل الذي يعلن فيه الاستئناف إلى المستأنف عليه فإنه يتمتع في كل الصور بكل ميعاده وهو ما قصده القانون في الترخيص بإضافة ميعاد المسافة، أما إذا عمل بمبدأ محكمتي الاستئناف الأهلية والمختلطة فإننا نصل إلى النتيجة الآتية التي لا يتفق مع حُسن الذوق ولا مع العدل، فإن المستأنف المقيم بالإسكندرية حيث توجد محكمة الاستئناف المختلطة لا يضاف له ميعاد مسافة ما لإعلان خصمه المقيم بأسوان مع أنه إذا كان مقيمًا بمصر يضاف له ميعاد المسافة بين مصر والإسكندرية ليعلن خصمه المقيم في مصر أيضًا بمعرفة قلم مُحضري محكمة مصر المختلطة والمستأنف المقيم بمصر حيث توجد محكمة الاستئناف الأهلية لا يكون له الحق في ميعاد مسافة ما إذا كان خصمه مقيمًا في أسوان وللمستأنف المقيم في الإسكندرية الحق في ميعاد المسافة محسوبًا بين الإسكندرية ومصر لإعلان خصمه المقيم معه في الإسكندرية مع أنه يعلن بمعرفة قلم مُحضري محكمة الإسكندرية الأهلية.
ثالثًا: ويتأكد العمل بالرأي الذي نؤيده إذا لوحظ زيادة على ما تقدم أن قلم مُحضري محكمة الاستئناف الأهلية لا يباشر بنفسه إعلان صحف الاستئناف حتى للمقيمين في مدينة مصر وإنما الذي يقوم بالإعلان هو قلم مُحضري المحكمة التابع لها المحل الذي يراد عمل الإعلان فيه. فأي فائدة إذن من تقرير إضافة ميعاد المسافة محسوبًا بين محل المستأنف ومحل محكمة الاستئناف إذا كان في الواقع أن صحف الاستئناف لا تُعلن بمعرفة قلم مُحضري هذه المحكمة بل بمعرفة قلم المُحضرين الموجود بدائرته محل المستأنف عليه وكان في الواقع أن صحيفة الاستئناف لا تتم قانونًا بمعرفة المُحضر الذي ينوب عن المستأنف إلا في محل المستأنف عليه.

إجراءات الإستئناف ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة

استئناف


جلسة الأحد 31 مايو سنة 1998
الطعن رقم 2525 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


لما كانت مواعيد الاستئناف من النظام العام فإنه يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لفوات المواعيد إلا أنها يجب أن تتبين ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر مأمورية الاستئناف يوجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءا من ميعاد الاستئناف.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على سند من نص المادة 227-1 من قانون المرافعات وقاله انه رفع بعد الميعاد ودون أن يحتسب ميعاد مسافة طبقا للمادة 16 من ذات القانون إذ أن المسافة بين موطنه بقرية شبرا بخوم مركز قويسنا وبين مقر مأمورية شبين الكوم بمدينة شبين الكوم - المحكمة التى رفع الاستئناف أمامها - تزيد على خمسين كيلو مترا، فكان يجب إضافة يوم واحد ميعاد مسافة يزاد على الميعاد الأصلى وبذلك يمتد ميعاد الاستئناف إلى يوم 5-2-1990 وهو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة فيكون الاستئناف قد رفع فى الميعاد، وإذ يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات وجوب إضافة ميعاد مسافة - على الأساس المبين بها - إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، ومن ثم يتعين أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف، وكانت المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام من النظام العام، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعن يقع بقرية شبرا بخوم مركز قويسنا، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف تأسيسا على أنه رفع بتاريخ 5-2-1990 بعد انقضاء أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم المستأنف فى 26-12-1989 ودون أن تعرض فى حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر مأمورية استئناف شبين الكوم توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءا من ميعاد الاستئناف، فان إغفال بحث هذه المسألة يكون قصورا فى الحكم من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح بما يوجب نقضه.



جلسة 13 مارس سنة 2005
طعن رقم 4109 لسنة 73ق


ملخص القاعدة


ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد الإعلان يحتسب على أساس المسافة بين المحلين وهو يوم لكل مسافة تزيد عن 50 كليومتر. بما لا يزيد عن 4 أيام.


القاعدة


النص في المادة 16 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومترا بين المكان الذي يجب الإنتقال منه والمكان الذي يجب الإنتقال إليه..." يدل أن قصد الشارع - وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصرف إلى إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، ولما كان الميعاد المنصوص عليه في المادة 99-3 من قانون المرافعات التي إستندت إليها الطاعنة هو ميعاد إجرائي. مما يضاف إليه أصلا ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوما المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لإنتهاء مدة الوقف. وكان الإنتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. بما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام.



جلسة 26 يناير سنة 2005
طعن رقم 1050 لسنة 73ق


ملخص القاعدة


يضاف إلى ميعاد إعلان الإستئناف ميعاد مسافة ويكونان معا ميعادا واحدا هو ميعاد الطعن بالإستئناف. ميعاد المسافة للمقيم بالخارج 60 يوم.


القاعدة


المادتين 16، 17 من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على الأساس المبين بهما إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الإستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الإستئناف إذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للإستئناف أن يكون مجموعهما ميعادا واحدا هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الإستئناف وكان ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج - إعمالا لنص المادة 17 من قانون المرافعات - ستون يوما.

مدة وضع المتهم المشكوك في قواه العقلية تحت الملاحظة

مادة 338-339

مادة 338

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، يعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.

ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أي مكان أخر.

مادة 339

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز فى هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

ميعاد إعلان المتهم بجناية المقيم خارج مصر

مادة 387

إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامة إن كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.

ميعاد المسافة لمن يعلن خارج مصر

مادة 17

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج.