بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

06 أغسطس 2011

قانون اتحاد المحامين العرب

• تجسيداً لمشاركة فاعله من جموع المحامين العرب من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة،وتأكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها .. ومن اجل سيادة حكم القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان.
• ووعياً لأهمية سيادةالنهج الديمقراطى فى مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الأساسية لصنع التقدم والرخاء,
• وإيمانا بوحدة الأمة العربية وبأهدافها القومية,
• وإدراكاً لوحدة الوجودوالمصلحة والمصير بين أبناء هذه الأمة,
• واضطلاعاً بالواجب المقدس الملقى على عاتقنا كمحامين وكطليعة واعية منظمة من طلائع النضال ضد الصهيونية والإمبرياليةوالعنصرية,
• وانتصاراً لقضايا التحرر والتقدم والسلام لشعوب العالم أجمع,
• وسعياً من أجل تعزيز دور اتحاد المحامين العرب على الصعيد القومى والانسانى والمهنى,
من اجل ذلك كله , نعلن نحن المحامين العرب فى الأقطار العربية كافة،إقرار هذا القانون الأساسى لاتحاد المحامين العرب وفق المبادئ والأهداف الأساسيةالتالية:

الباب الأول

في التعريف بالاتحاد
مادة (1): اتحادالمحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحق والعروبة) وتكون الراية المربعة الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأخضر شارة لها.
مادة (2): يتكون اتحاد المحامين العرب من:
‌(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قدتنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.
(ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهمالفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم
الباب الثانى

في أهداف الاتحاد

مادة (3 ): يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانيةالآتية:
الأهداف المهنية:
(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربى بما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:
( أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارهاوتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقاللمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين،والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين فى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد.
(ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى.
(د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنةالمحاماةعلى نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.
(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاةوحصانتهم واستقلالهم.
(3) تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من أجل إثراءالقانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4) المساهمة فى إحياء الدراسات القانونية والإسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراًأساسياً من مصادر التشريع.
(5) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتهاوالدفاع عنها

الأهداف القومية:
(1) الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناءالمجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحريةوسيادة حكم القانون.
(2) النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً،باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى.
(3) الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضا وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى.
(4) مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهةكافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.
(5) مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادةوتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.
(6) النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقهالأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركةالفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
(7) السعي الى تحريرالاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
8 (مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
(9) مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتميةوهدفا استراتيجيا للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
(10) إعدادالدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالحالعربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
(11) دعم العلاقات الثنائية والجماعية معالاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية
الباب الثالث

(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)
مادة (4): يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5): يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
1) المؤتمر العام
2) المكتب الدائم
3) الأمانةالعامة
* * *
(المؤتمر العام )
مادة (6):
(1) المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القراراتالكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقريرالمكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسةالقضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات فى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(2) التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7): يتكون المؤتمر العام من:
(‌أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات المحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فىالاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(‌ب) رجال القانون من غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أوجمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
)المكتب الدائم

مادة : المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9): يتكون المكتب الدائم من:
1) أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضويةالنقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدرتشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(أ) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوزثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدول النقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات،على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(د) يكون للأعضاءالمنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10): يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1) انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2) انتخاب الأمناء العامين المساعدين من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورةواحدة.
(3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول أعماله.
(4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر.
(5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11): يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو من أعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصةبذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورةطارئة كلما رأى ضرورة لذلك.
)الأمانة العامة
(
مادة (13): تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساءاللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذقرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدين المختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بمايأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمرالعام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14): يمثل الأمين العام الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1) دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2) الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فىمختلف الأقطار.
3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئةوتحديد مكان وزمان انعقاده.
4) توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعدللشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5) الإشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6) الإشراف على جميع أجهزةومؤسسات الاتحاد.
مادة (15): تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
(1) لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2) لجنةالحريات العامة وحقوق الانسان.
(3) لجنة الشؤون العربية.
(4) لجنة الشؤون الدولية.
(5) لجنة الاقتصاد العربى.
(6) لجنة المرأة العربية.
(7) اللجنة الإدارية والمالية.
(لجنة المقاطعةومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16): فى حالة غياب الأمين العام عن مقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقرالاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أوجمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17): للمكتب الدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمةاللازمة لها.
مادة (18): يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعدادالحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19): يختص الأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراشهريا عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20): يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أنيكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21): يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغىكل القوانين السابقة، وكل نص يخالف هذا القانون.
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(أحكام عامة)
مادة (1):يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامينالعرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.
مادة (2): في تطبيق أحكام هذا النظام يقصدبـ:
(i)الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.
(ii)العضو: كل نقابة أو جمعية أومنظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.
(iii)المؤتمر: المؤتمرالعام للاتحاد.
(iv)المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.
(v)الأمين: أمين عامالاتحاد.
(vi)الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.
(vii)الرئيس: رئيس الاتحاد.
(viii)النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.
الفصلالثاني (في عضوية الاتحاد)
مادة (3):تتكون عضوية الاتحاد من:
(i)النقابة أوالمنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدمالي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أوأنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام علىالمكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرارالرفض لدى أول مؤتمر لاحق.
(ii)المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروطالعضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.
مادة (4):على العضو الالتزامبأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلالالعضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:
(i) خطر العضو للمثول فيجلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطارالمخالفات المنسوبة إليه.
(ii) للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيبكتابة على المخالفات المنسوبة إليه.
(iii) يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائهالحاضرين.
(iv) للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أولدورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخإخطاره بالقرار. وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أوالجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميدالعضوية. وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالتالأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاءقرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليهخلال فترة التجميد.
مادة (5): لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو فيالاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضورهالأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلبأو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3
الباب الثاني
(المؤتمر)
مادة (6): المؤتمر هو السلطة العليا في رسمسياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفقأحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.
مادة (7): يتكون المؤتمر منالمشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أوالهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقررلحضوره.
مادة (: يكون اشتراكالأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانةالعامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى منرجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاءالاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9): يجوز للمكتب قبلانعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر،وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.

مادة (10): جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.
مادة (11): تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.
مادة (12): يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.
مادة (13): يضعالمكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثهولجانه ويعين لكل منها مقررا.
مادة(14): يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريراشاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.
مادة (15): تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر علىالأقل.
مادة (16): تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررىاللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقادالمؤتمر على الأقل.
مادة (17): يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمرهيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.
مادة (18): لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.
مادة (19): يرأسالمؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيمأعماله والتنسيق بين لجانه.
مادة (20): تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماعكلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.
مادة (21): لا يجوز لأحد أن يتكلم فيجلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأنيلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.
مادة (22): يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزمابالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لميقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.
مادة (23): يقومالأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنيةلمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.
مادة (24): يجري التصويت برفع الأيدي ما لميقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
الباب الثالث
(المكتب الدائم)
الفصل الأول (الاجتماعات)
مادة (25): يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدىالبلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.
مادة (26): يجتمعالمكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوماعلى الأقل من تاريخ الانعقاد.
مادة (27): يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضرهأغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آياكان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.
مادة (28): (i)يدعوالأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد منالنقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء. (ii)إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقةيحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.
مادة (29): يدعىالمكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلكوفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام.
مادة (30): يناقش المكتبموضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.
مادة (31): ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله انيحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءاتالمناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمينالعام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.
مادة (32): يصدر المكتب قراراتهوتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحاتالأبعد مدى.
مادة (33): تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانونالأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.
مادة (34): عند لقاء أعضاءالمكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسمالاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الأعضاء المنضمون)
مادة (35): يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامينالعرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنيةوبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديدلدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليينوعليهم نفس الواجبات.
مادة (36): يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:
(i)أنيكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.
(ii)أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة (37): -يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقاباتوالمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو منخمسة من أعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتابالترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها فيالمادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب. -يجرىانتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:
(i )يعلن الأمين العام قائمةالمرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.
(ii )يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فىحالة الفوز بالتزكية.
(iii)يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبيةالمطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراعثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.
(iv)يعتمد المكتب نتيجةالانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.
مادة (38):يفقد العضو المنضم عضويته فيالحالات الآتية:
(i)إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذرمقبول.
(ii)إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحاميالعربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.
(iii)إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أوضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه. مع مراعاة اتباعالإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.
الفصل الثالث (الأمانةالعامة)

مادة (39): ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدةأربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية:
مادة (40):
(i)ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أميناعاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا،كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون الماليةيختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءاتالإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى لكل منهما.
(ii) معمراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناءعامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كلواحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغبعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.
مادة (41): تتكون الأمانة العامةمن الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحادويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحادوتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام

مادة (42): يباشر الأمين وأعضاءالأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة (43): إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمينالعام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع لهليقرر ما يراه.
مادة (44): تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنوياعلى الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتهاعلى النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة (45): يتقدمالأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعماتؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقاريرالأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه.

مادة (46): تختار كلنقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاونالنقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعيةالموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.
الباب الرابع
(لجان الاتحاد)
مادة (47):
(i) يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراهالازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاءالمؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
(ii) يجوز لأى عضو فى المكتب أنيحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريالأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.
مادة (48): معمراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من

النظامالداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:

• لجنة شؤون المحاماةواستقلال القضاء:
وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاءوتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماةومبدأ سيادة القانون.
• لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزيزحقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بمايلى:
(i) الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفيرالضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.
(ii) العمل على احترام ودعموتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراساتالقانونية اللازمة لذلك.
(iii) تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكاتحقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
(iv) مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئاتللدفاع عن المتهمين فيها.
(v) مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.
(vi) إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطنالعربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئاتالمختصة.
(vii) العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوىعلى انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.
(viii) مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوينالجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكامالاتفاقيات والصكوك الدولية.

(ix) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوباتالقاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.
(x) مطالبةالدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.
(xi) السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:
جعل§الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةفي الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إنشاء§محكمة عربية لحقوق الإنسان.
(xii) العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييزوالفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.
(xiii) التعاون مع منظماتوجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورةوكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب

• لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع:
وتختص بالشؤون القوميةوالإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العلياللأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافةأشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني.

• لجنة الشؤون الدولية:
وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلةبالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوبوتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحادبالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذاتالصلة.

• لجنة الاقتصاد العربي:
يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعلبين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية أخرى، بمايعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة وأصيلةلقضايا التطور والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافةالمشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمسهويتها.
• لجنة المرأة العربية:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركالتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:
(i) دراسة أوضاع المرأة المحاميةوقضاياها والعمل على حلها.
(ii) دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدولالعربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.
(iii) توطيد العلاقات بين اللجنةوالمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقاباتالمختلفة أو من خلال نقابات المحامين.
(iv) العمل على تنفيذ التوصيات الصادرةعن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكاتالاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتهافي العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.
(v) العمل على تعديل القوانينالقائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقهافي المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية.
مادة (49): تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكانوالزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.

مادة (50): في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقشموضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية:
(i) يتولى رئيساللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابهويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.
(ii) تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائهاالحاضرين.

مادة (51): يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانةالعامة.
مادة (52): للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكامأنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسىللاتحاد.
مادة (53): يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أوقرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998.

قانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

الاصدار


مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 و 127 لسنة 1952 المشار اليهما
و كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 3 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ
العمل بالدستور .
صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 ).


رئيس مجلس الوزراء .
جمال عبد الناصر حسين .


الباب الأول
مادة 1 :
الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء
تتولى محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر
عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من
مستشارى محكمة النقض و محاكم الاستئناف يختارون بطريق القرعة أيضا من بين
مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الاستئناف .
ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين
بصفة أحتياطية .
وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به , يحل محله أقدم
الأعضاء الاحتياطيين اذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا اذا كان من
أعضاء مجلس الأمة .
ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .
مادة 2 : يكون جلوس الاعضاء بترتيب الاقدمية بين المستشارين و بترتيب السن بين
اعضاء مجلس الامة و يكون جلوسهم عضوا فمستشارا و هكذا على التوالى .

و يبدون آراءهم على هذا الترتيب على ان يكون الاول اصغر اعضاء مجلس
الامة سنا و على ان يكون الرئيس آخر من يبدى رأيه .
و يجلس الاعضاء الاحتياطيون معا فى جانب يخصص لهم .
مادة 3 : يقوم بوظيفة الاتهام امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس الامة ينتخبهم
المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس , وذلك
بعد صدور قرار الاتهام و يجوز ان يعاونهم محام عام يندبه النائب العام
بناء على طلب مجلس الامة .
و فى حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الاتهام امام
المحكمة النائب العام او من يقوم مقامه و يعاونه محاميان عامان .
و يجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من
مجلس الامة او من رئيس الجمهورية .
مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .
مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض .


الباب الثانى
فى مسئولية رئيس الجمهورية


مادة 6 : يعاقب رئـيس الجمهورية بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او
المؤقته اذا ارتكب عملا من اعمال الخيانة العظمى او عدم الولاء للنظام
الجمهورى .
و تعتبر عدم ولاء للنظام الجمهورى الافعال الاتيه :
(أولا) العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى .
(ثانيا) وقف دستور الدولة كله او بعضه او تعديل احكامه دون اتباع القواعد
و الاجراءات التى قررها الدستور .
الباب الثالث
فى مسئولية الوزراء
مادة 7 : مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات
المنصوص عليها فى هذا القانون اذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من
الجرائم الآتية :
(1) الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى .
(2) مخالفة أحكام الدستور .
(3) التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان
البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية
المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة
شخصية أو للغير .
(4) استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية
لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
(5) المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من
الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الاخرى .
(6) العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أية هيئة
خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الافتاء .
(7) التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو اجراءاتهما بقصد التأثير
فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك باصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون
الى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة .
مادة 8 : يعاقب بالخيانة العظمى و عدم الولاء للنظام الجمهورى بالاعدام أو
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و يعاقب على باقى الجرائم أو الشروع
فيها بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة
مادة 9 : مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتما على
الحكم بادانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن
عضويته فى مجلس الأمة .
ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالاضافة الى العقوبات السابقة بالحرمان من
تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس ادارة الهيئات أو الشركات أو
المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطة العامة , ومن أية وظيفة .
من هذه
الهيئات وكذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو
المهن التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام أو تربية النشء .أو المهن ذات
التأثير فى الاقتصاد القومى وكل ذلك لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من
تاريخ الحكم .
كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار
ما يرد .
ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص
الاعتبارية العامة .


الباب الرابع
اجراءات الاتهام و المحاكمة


مادة 10 : يقوم مجلس الامة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية او الوزير
بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من اعضائه بطريق الاقتراع السرى و فى جلسة
علنية .
و تتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح و التحقيق فيه .
مادة 11 : تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها و ترفعه الى رئيس مجلس الامة
خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع و يجوز للمجلس ان يقرر تقصير هذا
الميعاد .
مادة 12 : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ رفع التقرير اليه .
و يصدر المجلس قراره فى هذا الشأن وفقا لاحكام الدستور .
مادة 13 : يرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى قرار الاتهام
فى اليوم التالى لصدوره لاجراء القرعة لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة
العليا وتعيين رئيسها .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية
الى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار احالة الوزير الى المحاكمة ويرسل صوره
من هذا القرار الى رئيس مجلس الأمة فى نفس الوقت .
كما يقوم مجلس الأمة باجراء القرعة لاختيار أعضاء المحكمة العليا من
أعضائه , على أن يتم اجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوال
خلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الاتهام .
ويرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على
الأكثر من تعيينه قرار الاحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها
والمداولات التى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات
المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين
للاتهام أمام المحكمة .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية , يرسل رئيس
الجمهورية الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة ايام على الأكثر من تعيينه
قرار احالة الوزير الى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع
الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام .
مادة 14 : تتولى النيابة العامة اعلان المتهم بصورة قرار الاحالة و قائمة شهود
الاثبات بناء على طلب ممثلى الاتهام فى مجلس الامة او بناء على طلب رئيس
الجمهورية .
مادة 15 : يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى , على ان يكون
ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المتهم بصورة قرار الاحالة
, و تقوم النيابة العامة باعلان المتهم بهذا الموعد و بالمكان الذى تنعقد
فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية ايام على الاقل .
و يخطر رئيس المحكمة اعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين
على الاقل
مادة 16 : تتبع فى المحاكمة امام المحكمة العليا القواعد و الاجراءات المبينة
فى هذا القانون و ما لايتعارض معها من القواعد و الاجراءات المقررة فى
القانون لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات .
و يكون لها الاختصاصات
المقررة فى القانون لسلطات التحقيق
مادة 17 : لايجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرار الاحالة
و لاتشديد التهمة المسندة اليه بهذا القرار , و مع ذلك يجوز :
(1) اصلاح كل خطأ مادى و تدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى
امر الاحالة .
(2) تغيير وصف الافعال المسندة الى المتهم بشرط الا يحكم بعقوبة اشد
من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة فى قرار الاحالة .
(3) الحكم على المتهم فى كل جريمة نزلت اليها الجريمة الواردة فى
قرار الاحالة بسبب ماظهر من التحقيق او المرافعة فى الدعوى .
مادة 18 : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالادانة بأغلبية الثلثين .
ويكون
الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
على أنه تجوز اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالادانة بعد سنة على
الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من
يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته .
ويقدم الطلب مبينا به الأسباب أو العناصر التى جدت بعد صدور الحكم
والتى يبنى عليها طلب اعادة النظر الى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض
فاذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التى يعاد تشكيلها
وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 19 : اذا صدر الحكم فى غيبة المتهم اعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه
او ضبطه و على النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه او حضوره ان يخطر
بذلك رئيس مجلس الامة او رئيس الجمهورية حسب الاحوال .
و يجب ان تعاد
المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الاخطار و للنائب العام ان يأمر بالقبض
على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ماتراه فى هذا
الشأن , و تنظر المحكمة العليا الدعوى و لو فر المحكوم عليه او امتنع عن
الحضور بعد اعلانه و يكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى

.
الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 20 : اذا قدم اقتراح باتهام وزير و كانت خدمته قد انتهت وجب سماع اقواله
امام المجلس و لجنة التحقيق اذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح و قبل صدور
قرار الاتهام .
مادة 21 : يجب ان يكون المحامى الذى يتولى الدفاع امام المحكمة مقيدا فى جداول
المحامين المقبولين للمرافعة امام النقض او المحكمة الادارية العليا .
مادة 22 : لايجوز افشاء مداولات المحكمة و يعاقب على هذا الافشاء بالحبس .
مادة 23 : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو
مقرر فى القانون .
مادة 24 : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية او الوزير الذى صدر عليه حكم
بالادانة من المحكمة العليا الا بموافقة مجلس الامة .
مادة 25 : تختص المحكمة العليا بمجرد احالة رئيس الجمهورية او الوزير او من فى
حكمه اليها بمحاكمة الفاعلين الاصليين معه او شركائه كما تختص بنظر
الجرائم المرتبطة بجريمته .
مادة 26 : تسرى احكام هذا القانون على نواب الوزراء .