بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أبريل 2012

الدليل الإرشادي مستندات وإجراءات الترخيص طبقاً للقانون 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009

الدليل الإرشادي مستندات وإجراءات الترخيص طبقاً للقانون 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009 المستندات المطلوبة من المهندس أو المكتب الهندسي لاستخراج الترخيص أولاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء جديد يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية:- 1) المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن سلامة هذه المستندات ). 2) صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه. 3) حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات استخراج الترخيص . 4) حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة. 5) شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي. 6) ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. 7) فى حالة المباني التي تخضع للمادة (46) من القانون وهي أنه لا يجوز إصدار ترخيص بناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة أدوار فأكثر – وذلك بحساب البدروم كدور من هذه الأدوار – يتعين تقديم وثيقة تأمين مرفقا بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقا للنماذج المنصوص عليها باللائحة. ثانياً : المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية /تعديل أو كليهما يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :- 1) المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء. 2) المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن سلامة هذه المستندات ). 3) صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه. 4) حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات استخراج الترخيص . 5) حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة. 6) شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. 7) ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. Cool صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة. 9) شهادة من المهندس أو المكتب الهندسي تفيد بأن النظام الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة. 10) تصدر وثيقة التأمين لأعمال التعليات ويستثنى من ذلك أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200ألف جنيه ولمرة واحدة ولطابق واحد. ملحوظة :- لا يسمح بأي حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والغير وجوبية الإزالة طبقا لأحكام المادة (60) من القانون . ثالثاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص ترميم أو تدعيم يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :- 1) القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم طبقا لأحكام المادة (90) من القانون. 2) رسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب. 3) تقرير فني معتمد من المهندس أو المكتب الهندسي يشمل أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ. 4) مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها. رابعاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :- 1) رسومات الواجهات. 2) مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها. إجراءات استخراج الترخيص 2-1 تقديم الطلب يتقدم المهندس أو المكتب الهندسي بملف الترخيص مصحوبا بشهادة صلاحية الأعمال للترخيص وكامل المستندات والرسومات المطلوبة مرفق بها الإيصال الدال على سداد الرسوم. 2-2 تسجيل الطلب تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ. 2-3 بيان الاستلام الجهة الإدارية بإعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان محتوياته وقت التقدم بالملف. 2-4 فحص الطلب التأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع دون غيرها. 2-5 صلاحية الأعمال يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز 30يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص وبعد سداد الرسوم. 2-6 طلب ومدة الاستفتاءات فى حالة عدم استيفاء مستدات الترخيص للجهة الإدارية أن تقوم فى خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء الملف من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات والمدون بطلب الترخيص على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوم . ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص خلال 21 يوم من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة. 2-7 عدم الاستيفاءات إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الاستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بانقضاء المدة المحددة لاستيفاء الملف والحضور لاستلام الملف. 2-8 التظلم والرفض فى حالة رفض الجهة الإدارية يحق للطالب التقدم مرة أخرى بطلب الترخيص أو التظلم لدى لجن التظلمات بالجهة الإدارية. 2-9 تعديل الرسومات لا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقاً لقواعد إصدار الترخيص. المستندات التي يقدمها المالك قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتقديم المستندات الآتية فى جميع أنواع الأعمال يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى جميع أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفقا به الأتي : 1. صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350000جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. 2. صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين. فى حالة الأعمال المطلوب لها وثيقة تأمين يشترط للقيام بتقديم طلب الترخيص لأعمال التعلية أن يتوفر للمهندس أو أحد المهندسين بالمكتب الهندسي خبرة لا تقل عن 10 سنوات. خطوات الحصول على ترخيص البناء أولاً : الحصول على شهادة صلاحية يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية محدداً به عنوان الموقع وحدوده ومرفقا به الأتي : 1. صورة الرقم القومي . 2. الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة. 2. يحصل المواطن من الجهة الإدارية على ما يفيد استلام الطلب يوم تقديم الطلب. 3. يحصل الطالب على البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. 4. فى حالة وجود موانع بالموقع يتسلم المواطن من الجهة الإدارية بيان موضحاً به الموانع التي تمنع إصدار بيان الصلاحية فى خلال أسبوع من استلام الطلب. ثانياً : التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي يقوم المالك بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد وتقديم ملف الترخيص حسب فئة الأعمال الآتية: فئـــة (أ) جميع الأعمال . فئـــة (ب) المباني السكنية التي لا يزيد أرضية أعلى طابق بها عن 34متر المباني الإدارية أو التجارية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 22 متر. يمكن للمالك أن يعهد لأى مهندس نقابي له سجل هندسي التقدم لاستخراج التراخيص لأى من فئات الأعمال على أن يتم الاستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقا لفئات الأعمال. اشتراطات المهندسين للأعمال : فئـــة (أ) مهندس معماري نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات. مهندس مدني نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات. مهندس نقابي تخصص أعمال كهر وميكانيكية. فئـــة (ب) أن يكون مهندس نقابي معماري أو مدني له سجل هندسي فى مجال الهندسة المعمارية أو المدنية. ثالثاً : يوافي المالك المهندس أو المكتب الهندسي بما يلي : 1. المستندات الدالة على ملكية الأرض. 2. صورة الرقم القومي . 3. يقوم المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص بالتقدم للجهة الإدارية للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو ما ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات الترخيص. 4. بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية. رابعا : استلام التراخيص يتسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية وذلك فى خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسليم ملف الترخيص. خامساً : فى حالة عدم البت فى طلب الترخيص خلال المدة القانونية إذا لم تقم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30يوم يكون بمثابة الموافقة عليه . يقوم المالك أو من يمثله قانونا بإعلان المحافظ على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مع الالتزام بأن يكون الملف المقدم لطلب الترخيص مطابقاً لما ورد بالقانون واللائحة ببند طلب الترخيص . سادساً : مدة سريان الترخيص مدة سريان الترخيص سنة واحدة من تاريخ استلام المالك للترخيص .  إذا لم يشرع بالبناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص وجب عليه التقدم للجهة الإدارية بطلب لسريان الترخيص مرفقا به الأتي : - الترخيص السابق صدوره . - نسخة من الرسومات المعتمدة. - تكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة . - لا تعتبر أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر شروعاً فى التنفيذ. سابعاً : التزامات المالك قبل الشروع فى التنفيذ يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفق به الأتي: 1. صورة من عقد مقاولة مع المقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350ألف جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء . 2. صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين. § لا يجوز البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد الحصول على الترخيص. ثامنا: التزامات المالك أثناء التنفيذ وضع لافتة فى مكان ظاهر بموقع البناء تكتب عليها البيانات الخاصة بترخيص العقار طبقا للنموذج الوارد باللائحة. إيقاف الأعمال فورا فى حالة تخلي أي من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه لحين تكليف غيرهم مع إعادة التقدم للجهة الإدارية. إيقاف الأعمال فى رفع التغطية التأمينية مع عدم استئناف الأعمال إلا بعد عودة التغطية التأمينية . فى حالة وجود مخالفات يتعين على المالك إيقاف الأعمال عند إخطار الجهة الإدارية له بذلك ويلتزم بإلقاء لافتة المخالفات التي تضعها الجهة الإدارية بواقع العقار . فى حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها بمدة تزيد عن 90 يوم يتعين على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بالتوقف وكذلك عند استئناف الأعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. تاسعاً : صلاحية المبنى للإشغال يصدر المهندس المشرف على التنفيذ شهادة صلاحية المبنى تفيد أنه تم التنفيذ طبقاً للترخيص الصادر ولأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والكودات المنظمة والمواصفات القياسية على أن تودع الشهادة بالجهة الإدارية. عاشراً: التعديلات بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات. أحد عشر : التزامات المالك بعد التنفيذ v يلتزم المالك بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للاشغال فى مكان ظاهر بمدخل العقار مع الإبقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدورها. v يلتزم المالك بإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي المبنى وعدم استخدام هذا المكان فى غير الغرض المخصص له. v اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتركيب وتشغيل وصيانة المصعد على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. v عدم الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أعطال الحريق. v الالتزام عند تحرير عقود بيع أو إيجار للوحدات الخاضعة لأحكام القانون بأن تتضمن هذه العقود كافة البيانات المتعلقة بالترخيص ورقمه والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد. اثنى عشر : الإشغال الجزئي فى حالة رغبة المالك فى إشغال العقار قبل استكماله يجوز له الحصول على شهادة إشغال جزئي ما لم يكن ذلك يؤثر على استكمال المبنى فيما بعد وفقا للتقرير المقدم من المهندس المشرف على أن يتم تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج. فى حالة التوقف عن استكمال الأعمال بعد صدور شهادة الأشغال الجزئي بمدة تزيد عن عام يجب على المالك الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل استكمال الأعمال .

لدليل الإرشادي للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم (التزامات الجهة الإدارية)

ا طبقاً للقانون 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009 التزامـــات الجهـــة الإداريـــــة أولاً: إصدار صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ثانيـاً : إصدار تراخيص البناء ثالثاً : مراقبة الاشتراطات البنائية والتخطيطية أثناء التنفيذ رابعاً : صلاحية المبنى للإشغال أولاً : إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية : 1-1 تقديم الطلب يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية لاستخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية يحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع مرفقا بها الإيصال الدال على سداد الرسوم وصورة من بطاقة الرقم القومي. 1-2 بيان استلام الطلبات يتعين على الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم. 1-3 معاينة الموقع على مهندسي الجهة الإدارية معاينة الموقع ومراجعة الموقف من خلال البيانات التي لدى الجهة الإدارية. تقوم الجهة الإدارية بإصدار بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية خلال أسبوع من تقديـم الطلب . تقوم الجهة الإدارية بإصدار بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية خلال أسبوع من تقديم الطلب ثانياً : إصــدار تراخيــص البنــــــــــاء : 2-1 تقديم الطلب يتقدم المهندس أو المكتب الهندسي بملف الترخيص مصحوباً بشهادة صلاحية الأعمال المطلوبة للترخيص وكامل المستندات والرسومات المطلوبة مرفقا بها الإيصال الدال على سداد الرسوم . 2-2 تسجيل الطلب تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ. 2-3 بيان الاستلام تلتزم الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان محتوياته وقت التقدم بالملف. 2-4 فحص الطلب التأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع دون غيرها. 2-5 صلاحية الأعمال يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز 30يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص وبعد سداد الرسوم. 2-6 طلب ومدة الاستيفاءات فى حالة عدم استيفاء مستندات الترخيص للجهة الإدارية أن تقوم فى خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء الملف من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات والمدون بطلب الترخيص على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوم. ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص خلال 21يوم من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة. 2-7 عدم الاستيفاء إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الإستيفاءات غير كاملة. تقوم الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بإنقضاء المدة المحددة لإستيفاء الملف والحضور لاستلام الملف. 2-8 التظلم والرفض فى حالة رفض الجهة الإدارية يحق للطالب التقدم مرة أخرى بطلب الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات بالجهة الإدارية. 2-9 فى حالة انقضاء المدة دون البت فى الترخيص فى حالة انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص (30يوم) دون البت فيه يعتبر بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على التنفيذ قبل البدء فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين. مع التزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون واللائحة. 2-10 تعديل الرسومات لا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص ثالثاً : مراقبة الاشتراطات البنائية والتخطيطية أثناء التنفيذ 3-1 استلام إخطار البدء فى التنفيذ يتعين على الجهة الإدارية التأكد من إخطار المالك لها بعزمه على البدء فى تنفيذ الأعمال وذلك قبل الشروع فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين وتقديم ما يلي: صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة الأعمال عن 350 ألف جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. صورة من شهادة الإشراف على التنفيذ من مهندس أو مكتب هندسي بذات الفئة المتقدمة للترخيص ومعتمدة من نقابة المهندسين. 3-2 مخالفة تسليم مستندات بدء الأعمال إذا بدأ المرخص له فى التنفيذ دون إخطار الجهة الإدارية ، تقوم الجهة الإدارية بتحرير قرار إيقاف مع معاينة الأعمال للتأكد من مطابقتها للترخيص المنصرف. وفى حالة المطابقة يتم السماح باستئناف الأعمال مع إلزام المالك باستيفاء المستندات المطلوبة، وفى حالة عدم المطابقة يتم إصدار قرار تصحيح أو إزالة الأعمال. 3-3 متابعة الأعمال استلام التقارير الربع سنوية من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف. المرور على مواقع الأعمال ومتابعتها وتحديد مدى مطابقتها للتقارير الربع سنوية المقدمة من المشرف على التنفيذ والتراخيص المنصرفة. 3-4 الإجراءات المتخذة فى حالة المخالفات فى حالة وجود مخالفات على الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. التنبيه كتابة للمخالف بوجود مخالفات وإعطائه مهلة لتصحيح الأعمال فى خلال 15يوم. 2. تحرير قرار إيقاف للأعمال بعد انتهاء المهلة المحددة بالبند السابق إذا لم يتم التصحيح . 3. تحرير محضر مخالفة. 4. تحرير قرار تصحيح أو إزالة للأعمال المخالفة. 5. تحرير محضر عدم تنفيذ قرار التصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة. 6. تحرير محضر إستئناف للأعمال فى حالة إستئناف الأعمال المخالفة، تثبيت لافتة بالأعمال المخالفة. 7. متابعة إعلان ذوى الشأن بالقرارات الصادرة عن الأعمال المخالفة. 8. إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بإيقاف الأعمال المخالفة. 3-5 التعديلات أثناء التنفيذ إذا اقتضت الضرورة أثناء التنفيذ إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية للمبنى يقوم المهندس المشرف بتوقيع تلك التعديلات على الرسومات المعتمدة للترخيص بعد موافقة المهندس أو المكتب الهندسي مقدم الترخيص، وتقدم إلى الجهة الإدارية. رابعاً : شهادة صلاحية المبنى للاشغال شهادة صلاحية المبنى للإشغال الكلي 4-1 استلام الشهــــــــادة على الجهة الإدارية استلام شهادة صلاحية المبنى للاشغال طبقاُ للنموذج المنصوص عليه باللائحة من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ. 4-2 معاينة المبنى تلتزم الجهة الإدارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للأشغال بمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال والتشطيبات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة من المبنى وملحقاته ، طبقاً لشهادة صلاحية المبنى للاشغال المقدمة. 4-3 خطابات المرافق وشركة التأمين: بناءاً على نتيجة المعاينة والتأكد من إتمام الأعمال تلتزم الجهة الإدارية فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للأشغال بالأتي : إصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق وتسليمهم للمالك. إصدار خطاب إلى شركة التأمين بإتمام الأعمال. 4-4 التعديلات بعد صدور شهادة الإشغال: بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للأشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات. شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي 4-5 شهادة الإشغال الجزئي يجوز إصدار شهادة إشغال جزئي لجزء من المبنى أو أحد أدواره قبل استكماله ، وبعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة، على أن يكون ذلك وفقا للتقرير المقدم من المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال يفيد صلاحية الجزء المراد إشغاله، وألا يتعارض إشغال هذا الجزء مع استكمال باقي أعمال الترخيص ويشترط لإصدار شهادة صلاحية جزئية للمبنى تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج. 4-6 طلب استكمال الأعمال بعد صدور شهادة الإشغال الجزئي : لا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للاشغال الجزئي إلا بعد موافقة الجهة الإدارية وذلك عن طريق التقدم بطلب استكمال الأعمال على أن تقوم الجهة الإدارية بالموافقة عليه فى حالة مطابقة الأعمال للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب. 4-7 طلب استكمال الأعمال بعد توقفها : إذا توقف البناء لمدة تزيد على ثلاث سنوات يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية وذلك عن طريق التقدم بطلب استكمال أعمال على أن تقوم الجهة الإدارية بالموافقة عليه فى حالة التأكد من مطابقة الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.

الخدمة العسكرية والوطنية

تعتبر الخدمة العسكرية والوطنية في القوات المسلحة المصرية شرف وواجب مقدس يسعي إليه شباب الأمة من أجل حماية أمن الوطن وترابه الغالي من أي خطر أو عدوان. وقد صدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والقرارات الوزارية المكملة والمنفذه له لتنظيم اسلوب أداء الخدمة العسكرية والوطنية والإستثناءات أو الإعفاء منه أو تأجيلها. 1-أن شرف أداء الخدمة العسكرية واجب علي كل مصري من الذكور اذا بلغ 18 عاما ولا يجوز تجنيده بعد بلوغ سن الثلاثين. 2. أي معاملة خاصة بالتجنيد تعتمد علي الرقم الثلاثي للتجنيد والذي يصدر استنادا إلى البطاقة الشخصية ، لذلك يجب استخراج البطاقة الشخصية المصرية أولا للتعامل بالنسبة للتجنيد. 3. تأجيل التجنيد يكون إما بسبب الدراسة أو لأسباب عائلية. أولا : تأجيل التجنيد بسبب الدراسة يمكن تأجيل التجنيد للدارسين الآتيين بالخارج :- - طلبة المدارس الثانوية المعادلة لمدارس جمهورية مصر العربية والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الإعدادية حتى سن 22 عام. - طلبة المعاهد والمدارس المتوسطة المعادلة لمدارس جمهورية مصر العربية والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة حتى سن 24 عام. - طلبة الجامعات والمعاهد العليا للحصول علي درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلهم حتي سن 28 عام ولا يمنح لمن يقوموا بالدراسات العليا للحصول علي الماجستير أو الدكتوراه او ما يعادلهم. 2. يمنح الدارس تأجيل للتجنيد حتى حصوله علي المؤهل أو بلوغه سن التأجيل أيهما أقرب. 3. إذا حصل الطالب علي المؤهل قبل بلوغه سن التأجيل لا يجوز تأجيل تجنيده مرة ثانية إذا التحق بكلية أو معهد آخر. ثانيا : تأجيل التجنيد لأسباب عائلية . تأجيل التجنيد لأسباب عائلية في الحالات الآتية: - الابن الوحيد للوالد الحي والذي لم يتجاوز الستين عاما. - العائل الوحيد للوالد الحي الذي لم يتجاوز الستين عاما بعد هجرة أشقاؤه الذكور للخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية بشرط صدور موافقة لهم من وزارة الداخلية علي الهجرة أو التجنس بجنسية أجنبية. - العائل الوحيد للأم المطلقة. 2. للحصول علي تأجيل التجنيد لأسباب عائلية يجب إتباع ما يلي: أولا :الابن الوحيد للوالد الذي لم يتجاوز الستين عاما 1) يجب إعداد صورة قيد عائلي ( كشف عائلة نموذج 17أ ( من السجل المدني الصادر منه البطاقة العائلية للأب والذي يوضح عدد الأخوة الذكور. 2) صورة القيد العائلي تكون صالحة فقط للاستخدام خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدارها ولا تصلح للاستخدام بعد ذلك حيث يجب استخراج صورة قيد عائلي جديدة. 3) أيضا يجب استيفاء بيانات كل من: - نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية او تأجيلها لأسباب عائلية (نموذج 1 جند) والتوقيع عليه من صاحب الشأن ، - نموذج طلب مستخرج شهادة (نموذج 6 جند) والتوقيع عليه من صاحب الشأن كما يقوم صاحب الشأن بكتابة إقرار منه بالصفحة الخلفية من هذا النموذج تفيد بأنه الابن الوحيد لوالده 4) يتم إعداد الأوراق التالية لإرسالها : · صورة القيد العائلي الصادر من السجل المدني الصادر منه البطاقة العائلية للأب. · نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيلها لأسباب عائلية (نموذج 1 جند). · صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري. · صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية. · صورة طبق الأصل للبطاقة العائلية للأب أو صورة طبق الأصل لشهادة وفاته إذا كان متوفى. · طلب مستخرج شهادة ) نموذج 6 جند). ثانيا :العائل الوحيد لوالده الذي لم يتجاوز الستين عاما بعد هجرة أشقاؤه الذكور للخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية 1) ترسل نفس الأوراق السابقة مضافا إليها: - صورة القرار الوزاري بهجرة الأشقاء الذكور أو تجنسهم بجنسية أجنبية. ثالثا :العائل الوحيد لوالدته المطلقة 1) ترسل نفس الأوراق السابقة مضافا إليها: - صورة طبق الأصل لوثيقة الطلاق ، يجب ترجمتها إلي اللغة العربية والتصديق علي الترجمة من القنصليةالمصرية لو كان الطلاق قد حدث أمام جهة أجنبية بالخارج. يستغرق استخراج التأجيل فترة لا تقل عن 8 أسابيع . اذن : حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية: 1. من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة. 2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير ثادر نهائيا علي الكسب. 3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية. 4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عجزا نهائيا عن الكسب. حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية: 1. الأبن الوحيد لأبيه الحي. 2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب. 3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب. 4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات. 5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه. 6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد. ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب. في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

( إجراءات التجنيد )

إدارة التعبئة والتجنيد التجنيد ينقسم الى خمسة مراحل المرحلة الأولى : تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية المرحلة الثانية : تقديم الأوراق الرسمية إلى مكتب التجنيد التابع له الشابّ المرحلة الثالثة : في منطقة التجنيد ( و الكشف الطبى ) المرحلة الرابعة : يوم الإرجاء المرحلة الخامسة : دخول الجيش لتصبح احد رجال القوات المسلحة - ولنبداء بشرح كل مرحلة :- المرحلة الأولى : تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية عندما يتخرج الطالب الجامعى يقوم بااستخراج الشهادة الجامعية والتى تدل على نجاحه وسياخذ معاها بطاقة 6 جند والتى قام بتقديمها للكلية قبل ذلك والان نستطيع قول مايجب عليك تجهيزه من اوراق 1- شهادة ميلاد بالحاسب الآلي : يمكن استخراجها في نفس اليوم من أيّ مراكز مصلحة الأحوال المدنية المخوّلة بتقديم هذه الخدمة مقابل سبعة جنيهات 2-صورة من البطاقة الشخصية. 3-صحيفة الحالة الجنائية ( تعرف اختصارا بالفيش الجنائي ) : يتم استخراجها من قسم الشرطة التابع له الشابّ، حيث يقوم الشاب بشراء استمارة من البريد لهذا الغرض وهي على نوعين عادي ومستعجل، ثم الذهاب بها إلى قسم الشرطة ليتم إجراء عملية ( تبصيم ) الشابّ بأصابع يديه الاثنتين ليتم ختم الفيش بخاتم الجمهورية ( ملحوظة : المستعجل يتم تسليم الفيش في اليوم التالي ) ( ملحوظة : مدة صلاحية الفيش الجنائي هي ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره ). 4- اصل المؤهل : والمراد بهذه الكلمة شهادة التخرج من الكلية ( أو إفادة رسمية من الكلية بالتخرج ) ، ويشترط لطلبة الجامعات الخاصة اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، ويستثنى من ذلك طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لأنّها منظمة تعليمية مستقلة تابعة لجامعة الدول العربية. 5-ثلاث صور شخصية ( خذ معك ستّ صور احتياطا ). 6-البطاقة التجنيدية ( 6جند ) : وهذه تسلّمها للشاب الكلية التي يدرس بها بعد تخرجه، وعادة ما يكون تسليمها للشاب جنبا إلى جنب مع تسليمه لشهادة أو إفادة التخرج. 7- قسيمة الزواج للمتزوجين ( شرط خاص لمن يتوافر لديهم ) 8- رخصة القيادة بالنسبة للشبان الحاصلين عليها ( شرط خاص لمن يتوافر لديهم ) المرحلة الثانية : تقديم المستندات السابقة لمكتب التجنيد يقوم الشاب باصطحاب كافة المستندات السالفة الذكر، ويقدّمها إلى مكتب التجنيد التابع له والذي عادة ما يكون مجاورا لقسم الشرطة التابع له الشابّ. يبدأ قبول هذه المستندات طبقا لما يعلن عنه في الصحف الرسمية وبمجرد تقديم هذه الأوراق، يطلب من الشاب الحضور في اليوم التالي لاستلام ثلاث صفحات متشابهة تسمّى ( الفيش الثلاثى )، حيث يقوم الشاب بتقديم هذه الورقة إلى قسم الشرطة التابع له وهناك يتم أخذ بصمات اليدين لكل صفحة من صفحات الفيش الثلاثى، ومن ثمّ يتجه إلى مأمور القسم أو نائبه أو شيخ الحارة لختم الفيش الرباعي بعد أخذ البصمات. الخطوة قبل الأخيرة هي تقديم هذا الفيش الرباعي إلى مكتب التجنيد ليتم تسليم الشابّ كافة الأوراق السابق ذكرها في المرحلة الأولى بالإضافة إلى الفيش الثلاثى وورقة أخرى اسمها (20جند ). أخيرا، يذهب الشاب بهذه الأوراق إلى مسؤول التجنيد (غالبا في نفس مكتب التجنيد) الذي يختم ورقة 20جند بخاتم أخضر وكذا –على ما أظنّ- ورق الفيش الثلاثى. الآن، لم يتبق لك عزيزي الشاب إلا أن تذهب إلى منطقة التعبئة والتجنيد التابع لها وسيتم إخطار الشابّ بموعد الذهاب لمنطقة التجنيد عند تسليمه الفيش الثلاثى موضحا به ميعاد الكشف الطبى. المرحلة الثالثة : في منطقة التجنيد ( والكشف الطبي ) - يقوم الشاب باصطحاب مستنداته كاملة ( والتي سلّمها له مكتب التجنيد ). ( ملحوظة ثمنها مليار جنيه:لا تنس أن تأخذ معك ثلاث صور من كافة أوراقك عدا صورة المؤهل فخذ 4صور لها حتى لا تقف في طابور طويل للتصوير في المنطقة التجنيدية ولو تستطيع تصوير لحد ست صور فاافعل ذلك بدون تردد ). في المنطقة التجنيدية، ستصطف أخي الشاب في طابور لشراء بطاقة كرتونية حمراء، لا تملأها ولكن ضعها ضمن الورق الذي تحمله طبعا حيدولك مجلة النصر بعد دفع الرسوم وكذلك رسم بون تصوير بثمن 2 جنية وطبعا لو عاوز تصور حتدفع فلوس المهم حتدفع بعد ماتطلع من الطابور تروح تقعد تحت المظله لحين ان ياتى لك عسكرى او ظابط ويقوم بشرح كيفية معينة لترتيب الأوراق وعليك أن تركّز معه جيدا (على ما أتذكر من أسفل لأعلى: شهادة الميلاد بالحاسب الآلي الأصل، أصل المؤهل، أصل الفيش الجنائي، صورة شهادة الميلاد، صورة المؤهل، صورة الفيش الجنائي، الفيش الرباعي، صورة البطاقة الشخصية، بطاقة 20جند،البطاقة الكرتونية الحمراء، أصل البطاقة الشخصية، وأخيرا في أعلى الورق بطاقة6جند التي تكون كغلاف على رأس الورق). بعد استكمال تعليمات الترتيب، يقوم المسؤول العسكريّ بالطلب من الحاضرين حلق لحاهم جيدا و(سوالفهم=قطاتهم) وتخفيف شعورهم بعد استكمال جمع الورق من الشبّان، يتم ترتيبهم في طابور طويل، ليدخلوا بعد ذلك إلى صالة الاستقبال بعد تجميعهم في الصالة وتمهيدا لدخولهم إلى صالة الكشف الطبي،يقوم ظابط بشرح إجراءات الاختيار لأداء الخدمة متناولا بالشرح دور الحاسب الآلي في اختيار الضباط والجنود المؤهلين، ومحذرا من دفع المال لمن يزعم قدرته على استثناء شاب بعينه من الاختيار، لأن الاختيار يتم آليا في مكان واحد أيضا يطلب الضابط من أيّ شاب ضمن الحالات التالية أن يتوجّه لمكتب الأمن بعد إنهاء الكشف الطبي:المتزوج من أجنبية (غير مصرية) ، من أحد والديه غير مصريّ الجنسية، من أحد والديه مزدوج الجنسية، من أبوه أو أمّه من المقيمين في الخارج لفترات طويلة، من أبوه من المعفين للحية، من أبوه ينتمي للجماعات الإسلامية، من أبوه أو أحد أقاربه معتقل سياسي (سابق أو حالي). واخير تجلس فى انتظار ورقه صغيره تعرف بالباركود وهى رقمك المسلسل والذى تدخل به للكشف الطبى نأتي الآن للكشف الطبي: سيطلب منكم التوجه لصالة أخرى مجاورة، حيث ترتدي قميصا عسكريا زيتيّ اللون، وتقف أمام كاميرا مرتبطة بجهاز حاسب ليتم تصويرك بالقميص. بعد ذلك، يطلب منك التوجه مباشرة لصالة الكشف الطبي، وهنا يطلب منك خلع نعالك وحذاءك وجواربك من الاخر تكون بالشورت بس، ليتم قياس طولك ووزنك ومن ثمّ تسليمك ورقك الذي سلّمته تحت المظلة وزيادة عليه ورقة بها بياناتك الطبية التي سيتم ملأها خلال مراحل الكشف. بعد ذلك ستدخل مع مجموعة شباب كثر صاله واسعه وستجد بعض الاطباء سيقومون بسرد بعض الأمراض والعاهات ويطلب من أصحابها الوقوف في طابور خاصّ، وأمّا غيرهم فكما هم، واقفون وأياديهم ممدودة أمامهم، وورقهم موضوع جوار أرجلهم، وملابسهم خلف ظهورهم على الأرض، ويقوم الطبيب بالمرور والنظر إلى الشاب، ويُطلب من الشاب أن يفصح للطبيب عند مروره عليه عن أي مرض أو عملية أجراها مع تقديم ما يثبت، فإن كان الشاب طبيعيا وبدون وزن زائد أو ضعف في النظر فيقوم الطبيب بتوجيهه للخروج من الصالة وارتداء ملابسهم بعد ذلك يتجمع الشباب في قاعة كبيرة، ويطلب من كلّ منهم أن يكتبوا البيانات التالية على ظهر صورة المؤهل لعدد صورتين اثنتين منه:الاسم الرباعي، المؤهل الدراسي، التخصص، التقدير، تاريخ التخرج، مهنة الوالد، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، الرقم الثلاثي (هذا الرقم الثلاثي يكون مدرجا على بطاقة6جند بعد ذلك تذهب للجلوس تحت المظله فى انتظار ورقة 110 جند وفيها اسم الشاب وصورته بالقميص العسكري مع قرار ترشيحه (هل هو مرشح كضابط احتياط أو كجندي احتياط)، وتاريخ الإرجاء. وتاريخ الكشف فى حلمية الزيتون لو كنت مرشح ظابط احتياط ولم تحصل على ارجاء والإرجاء هذا هو تاريخ سماع قرار الجيش النهائي في أمر كلّ شاب لائق ومؤهل للتجنيد، حيث يتجمع الشبان (مثلا حملة المؤهلات العليا لهم يوم واحد) في المنطقة التجنيدية من الصباح الباكر في انتظار نتيجة حاسوب القوات المسلحة بإحدى مناطق التجنيد التي سترسل بالفاكس لكافة المناطق التجنيدية ليقوم الضباط بإعلان النتيجة على الطلبة المتجمّعين. فالخلاصة أنّ الشاب يحتفظ بهذه الورقة ويذهب لبيته بعد عناء يوم شاق، ولا يعود إلا يوم الإرجاء الموضح في الورقة 110.

احكام نقض

نقابــــــات (أ) إثبات ـ إجراءات ـ احتجــاز بدون أمر أحد الحكام ـ أحداث اختصاص ـ اختــــلاس ـ ارتبـــاط ـ إزعاج ـ أسبــاب الإباحــة وموانـع العقـاب ـ استئناف ـ استجواب ـ استــدلالات ـ استيقــاف ـ امتنـــاع عن تنفيذ حكم ـ أمــر الإحالـــة ـ إيجار أماكن نقابـــــــات ************** 1ـ الموجـــــز : صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين لالتحاقه بوظيفة باحث قانوني بوزارة التربية والتعليم صحيح . تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ـ موضوعي ـ تساند الطاعن في الدفع بعدم دستورية المادة 14/3 من قانون المحاماة فيما تضمنته من حظر الجمع بين العمل بالمحاماة وغيرها من الأعمال إلى مخالفته لمبدأ المساواة عدم جديته علة ذلك ؟ المحامي : هو من يمارس المحاماة بالفعل دون غيره ممن يشغل وظيفة عامة بالدولة وإن اختص بأعمال قانونية . القاعـــدة : لما كان الطاعن قد قرر بتاريخ / / بالطعن بطريق النقض على القرار الصادر بتاريخ / / من لجنة قبول المحامين والقاضي بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد في الجدول العام لالتحاقه بالعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة باحث قانوني وكان البين من كتاب نقابة المحامين المرسل إلى الطاعن والمرفق بملف الطعن أن هذا القرار المطعون عليه صادر من مجلس نقابة المحاميين وقد تساند الطاعن في طعنه على هذا القرار فيما أورده بأسباب طعنه على الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من البند الثالث من المادة 14 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي استند إليها القرار المطعون عليه لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور إذ نص على حظر الجمع بين العمل بالمحاماة وغيرها من الأعمال التي عددها ومن بينها العمل بالوظائف العامة للدولة واستثنى من هذا الحظر أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة ومطالباً بوقف الطعن وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وكان مبدأ المساواة أمام القانون الذي يكفله الدستور بالمادة 40 منه للمواطنين كافة مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية أو التنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعاً وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول القانون بمفهوم مجرد وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها وانه تغيا بالنصوص التي ضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التي حددها كما أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها ولا بكامل الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء فيجوز للسلطة التشريعية أن تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع معين وان تغاير من خلال هذا التنظيم وفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها في الأسس التي يقوم عليها لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يقصد بالمحامين إلا من كان يمارس مهنة المحاماة فعلاً وهو ما يتوافر للمحامين أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة الذين يتولون وفقاً لمقتضيات وظائفهم إقامة الدعاوى الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها وتولى مهمة الدفاع عنها أمام المحاكم وهو ما لا يتوافر لغيرهم ممن يشغلون وظائف عامة بالدولة وإن اختصموا ببعض الأعمال القانونية إذ تتولى هيئة قضايا الدولة مهمة إقامة الدعاوى الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها والدفاع عنها أمام المحاكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن النص المشار إليه من إخلاله بمبدأ المساواة يكون غير سديد ويضحي الأساس الذي تساند إليه الدفع غير جدي لا ترى معه المحكمة وجهاً لوقف الطعن . (الطعن رقم 72170 لسنة 76 ق جلسة 2/9/2007 ) 2ـ الموجـــز : نقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين دون سماع أقوالها أو إعلانها بالقرار المطعون فيه وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيدها بجدول المحامين المستغلين ـ أثره ؟ القاعـــدة : حيث ان المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون "ومفاد ذلك أنه على الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه انه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامية الطاعنة أو إعلانها كما خلا مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 من أكتوبر سنة 2002 يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك إلغاؤه والحكم بإعادة قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتعلين اعتباراً من هذا التاريخ . (الطعن رقم 72168 لسنة 76 ق جلسة 6/9/2007 ) 3ـ الموجـــز : للمحامي الطعن بالنقض على القرار الصادر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار المادة 44 من قانون المحاماة . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد أثره : عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك الطعن على ذات القرار أمام محكمة استئناف القاهرة وقضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظره .علة ذلك ؟ القاعـــدة : لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2005 بنقل اسم الطاعن من الجدول العام للمحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر معتذراً في ذلك بأنه أقام طعناً على ذات القرار بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 أمام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن لما كان ذلك وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطاعن لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة فإن طعنه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفراد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري بأسباب طعنه في علمه بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً ـ دون عذر مقبول ـ مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً . (الطعن رقم 37928 لسنة 76 ق جلسة 10/9/2007) إثبـــــــات ************* أولاً : اعتراف : الموجــــز : الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعي للمحكمة ألا تعول عليه متى كان وليد إكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع . تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة . خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمتي القتل العمد والسرقة إلى المتهمين غير الاعتراف الذي تم إهداره أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . القاعــــدة : من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على الشهر أخذا بأقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة / / والثانية مؤرخة / / بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……….. من القبض على ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الاعتراف للحقيقة والواقع سيما وقد اعترف متهمان آخران ـ في الجناية رقم ……………… باقترافهما ذات الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية ـ المسروقة ـ بإرشاد أولهما هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها وكانت المحكمة ترى في التحريات التي أجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما شهد به اللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف به متهمان آخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد أهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه ………. في حق المتهمين …………. و……………. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل آخر على إسناد جرائم القتل وإحراز السلاح والسرقة في حقهما فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند إليهما . (الطعن رقم 79257 لسنة 75ق جلسة 20/12/2006 ) ثانياً : خبرة : 1ـ الموجــز : إدانة الطاعن دون التعرض إلى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة تحقيقاً لدفاعه أو الإشارة في مدونات الحكم إلى أسباب عدولها عن تحقيق دفاع رأت جديته يعيبه . القاعـــدة : لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي أبداه بجلسة …………………… قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ ………….. لتحقيق وقائع الاختلاس والتزوير المسندة إلى الطاعن وبيان ما إذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ويبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن آثار أن تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن وطلب الأخذ بما ورد به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن دون أن يشير إلى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهى إليه من نتائج فان ذلك مما ينبىء بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بأسباب الإدانة التي أوردتها ذلك بأنه من المقرر أن المحكمة إذا رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دفاع بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما وهى لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه مع جوهريته وتعلقه بإثبات عناصر التهم المنسوبة إليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 4301 لسنة 71 ق جلسة 28/3/2007 ) 2ـ الموجـــز : لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية الأدلة شرط ذلك ؟ إغفال الحكم التعرض لدلالة التقرير الفني لإدارة المرور من أن السيارة قيادة المطعون ضده هي مرتكبة الحادث وإبداء رأيه فيه قصور . القاعـــدة : من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك وكان البين من المفردات المتضمنة أن ……………………. كبير المهندسين بالإدارة العامة للمرور سئل بتحقيقات النيابة فشهد بان معاينة السيارة الهيونداي قيادة المطعون ضده أثبتت وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسر بالبرابريز من الجهة اليمنى وبالتالي يكون ذلك نتيجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك مع سرعة السيارة والاصطدام بإحدى السيدتين المجني عليهما وبالتالي تكون تلك السيارة هي مرتكبة الحادث وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل ولم تدل المحكمة برأيها فيه بما يكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملاً ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 634 لسنة 74 ق جلسة 30/7/2007 ) ثالثاً : شهود : 1ـ الموجــز : حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال المتهم حد ذلك ؟ تحصيل أقوال المتهم بما يخرجها عن موضوعها قصور وفساد في الاستدلال . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة عرض رشوة . القاعـدة : حيث أن مما حصله الحكم من إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قوله بأن المتهم الثاني " الطاعن الثاني " طلب منه جهاز حاسب آلي لإهدائه لشخص أخر لم يفصح له عن اسمه وانه قام بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه سلمه للمتهم الثاني في لقاء جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع الأول كما طلب منه في ذلك الوقت مساعدته في شراء أجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز بمبلغ أربعة آلاف ومائتي جنيه وقد تعرف على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم الأول مقرراً أنه ذات الجهاز الذي قام بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه إليه " لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قرر انه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز الحاسب الآلي الذي اشتراه له تقاضي ثمنه منه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه أرشده إلى معرض أجهزة كهربائية حيث قام الطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد ثمنها لصاحب المعرض لما كان ذلك وكان من المقرر انه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزأ قول المتهم فتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع الدعوى ومتعلقاً بها إلا أن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته وانه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بأقواله ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إلى ما يعيب أقوال المتهم مما يصم استدلالها بالفساد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة عرض رشوة على ما أورده من أن الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي وسلمه للطاعن الثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين أن ما قرره الطاعن انه تقاضى ثمن جهاز الحاسب الآلي وأرشده إلى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة ـ على ما يبين من حكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن "تقاضيه مقابل جهاز الحاسب الآلي وعدم شرائه ثلاجة وبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك إلى عدم إلمامها إلماما صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه أقواله مع أنها لو تبينتها على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإعادة . (الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 ) 2ـ الموجــز : إقرار الشهود بجلسة المحاكمة نسيانهم الواقعة لا يمنع المحكمة من التعويل على أقوالهم بالتحقيقات الأولى ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب استجوابهم . القاعــدة : لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات العقيد ………….. والمقدم …………… والرائد …………………. فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم فكان أن سكت الطاعن الأول والمدافع عنه أن يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الاستجواب واكتفيا بما جاء بأقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات ومضت المرافعة دون أن تتم عن شيء يتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشهود في التحقيقات الأولى وفي الجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن الأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلي بشهادته بعد أن تكشف لها أن هذا الأمر أصبح ضرباً من المستحيل بسبب النسيان . (الطعن رقم 11036 لسنة 70 ق جلسة 4/3/2007 ) إجراءات ************** إجراءات المحاكمة : الموجـــز : قرار المحكمة بتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن إلى جلسة أخرى ثم عودتها في آخر الجلسة إلى القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً دون عدولها عن قرار التأجيل يبطله علة ذلك ؟ القاعـــدة : حيث أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها انه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فأصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر على ما يبين من رول القاضي ـ ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره إلى جلسة أخرى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة . (الطعن رقم 2469 لسنة 67ق جلسة 5/4/2007 ) احتجاز بدون أمر احد الحكام الموجـــز : حرمان المجني عليه من حريته في التجول تتحقق به جريمتي القبض والاحتجاز ولو حصل بمجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم مغادرة مسكنه . مثال لتسبيب سائغ في توافر أركان جريمتي القبض دون وجه حق والاحتجاز . القاعــدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والاحتجاز بقوله " …… ما ذهب إليه الدفاع من أن الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والاحتجاز فيستوي إيداع المجني عليه في سجن أو اقتياده إلى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم الحركة أو مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا أن يكون القبض والاحتجاز قد جاء على غير إرادة المجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله . (الطعن رقم 20640 لسنة 67 ق جلسة 25/3/2007 ) أحداث الموجـــز : وجوب أن يكون اثنان من قضاه محكمة الأحداث على الأقل بدرجة رئيس محكمة مخالفة ذلك يبطل الحكم . القاعـــدة : حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من 29/3/1996 قضت المادة 121 منه على أن "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة " . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى وكان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه ان الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / …………….. رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ………… ، ……… خلافاً لما أوجبه القانون من ايجاب ان يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يتعين نقضه والإعادة لمحكمة الأحداث الاستئنافية . (الطعن رقم 21938 لسنة 67 ق جلسة 22/2/2007 )

احكام نقض

اختصاص أولاً : الإختصاص المكاني : الموجــــز : قواعد الإختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . يتعين الإحتصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه المادة 217 اجراءات . ادانة الطاعن بجريمة تبديد المنقولات دون التعرض لدفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى أو بيان موجب اختصاصها مكانياً ـ قصور . القاعـــدة : حيث أن البين من محضر جلسة …………… والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز …………… محلياً بنظر الدعوى لما كان ذلك وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية ـ بما في ذلك قواعد الإختصاص المكاني ـ تعد جميعاً من النظام العام بالنظر الى ان الشارع قد اقام تقريره اياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سر العدالة الإجتماعية وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او التي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه "وهذه الثلاثة اماكن قسائم متساوية في ايجاب الإختصاص ذاك وكانت جريمة تبديد منقولات الزوجية تقع بالمكان الذي توجد فيه منقولات الزوجية او يقيم فيه المبدد أو في المكان الذي يقبض عليه فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة اول درجة دون ان يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً ـ على السياق المتقدم ـ فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة . (الطعن رقم 762 لسنة 67 ق جلسة 4/6/2007 ) ثانياً : تنازع الإختصاص : 1ـ الموجـــز : الأمر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جناية السرقة وقضاء محكمة الجنح بعدم الإختصاص بنظرها لكون الواقعة جناية يتوافر به التنازع السلبي ـ الفصل فيه ـ ينعقد لمحكمة النقض . اساس ذلك ومؤداه ؟ القاعـــدة : لما كان البين من الأوراق ان النيابة العامة قد اقامت الدعوى الجنائية على المتهمين بوصف انهما شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية وقد خاب اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ومحكمة جنح ………………. الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباحالتها الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن الواقعة جناية ولم يطعن على هذا الحكم فاصبح باتاً لما كام ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان النيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها الى استبعاد شبهة جناية السرقة مما يعد منها امراً ضمنياً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة وأن هذا الأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لم يلغ اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي مما يحول دون رفع الدعوى امام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف اخر باعتبار ان الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية القائمة على وصف الجناية فضلاً عن ان الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة المؤثمة بالمواد 45/1 ، 317/ رابعاً ـ خامساً ، 321 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الجنح في حكمها . لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح قد اخطأت بتخيلها عن نظر الدعوى وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاها بنظر الدعوى فيما لو احيلت اليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على اساس جنحة الشروع في السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ، ذلك ان التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم اخر من محكمة اخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون اعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، واذ كان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن امامها في احكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم انما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن امامها في احكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ………….. الجزئية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين . (الطعن رقم 18163 لسنة 67 ق جلسة 17/1/2007 ) 2ـ الموجــــز : قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لكون الطاعن حدثاً وفق الثابت بتقرير الطب الشرعي . انتهاء محكمة الأحداث الى عدم اختصاصها لتبينها ان الطاعن ليس حدثاً من واقع بطاقته الشخصية ـ يوفر التنازع السلبي في الإختصاص ـ المادتين 226 ، 227 اجراءات . القاعـــدة : حيث انه يبين من مراجعة الأوراق ان الدعوى رفعت على المتهم واحيلت الى محكمة جنايات ……… بوصف انه في ………… بدائرة قسم ………… محافظة …………. احدث عمداً بـ ………. الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وكان ذلك باستخدام أداة ـ عصا ـ مما ادى الى حدوث عاهة مستديمة بستحيل برؤها تقدر نسبتها بنسبة 2% فقضت حضورياً بتاريخ ………………….. بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة الأحداث المختصة لكون المتهم …….. حدثاً لم يتجاوز الرابعة عشر من العمر وقت ارتكاب الحادث وفقاً لما ورد بتقرير الطب الشرعي بيد ان محكمة احداث …. بعد ان نظرت الدعوى واطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم ونقلت عنها انه من مواليد 26 نوفمبر 1979 وان سنه في تاريخ الواقعة ثماني عشرة سنة وخمسة ايام قضت حضورياً بجلسة …………… بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها . لما كان ذلك وكان قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على انه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة " ثم ذهب في مجال سرده للنصوص الخاصة بالمعاملة الجنائية للأطفال الى النص صراحة في المادة رقم 95 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير "بما يدل بصريح هذا النص على انه لا يجوز اللجوء الى خبير لتقدير سن الطفل الا في حالة ثبوت عدم وجود وثيقة رسمية تحدده ، وكان البين من المفردات المضمومة أن محكمة الأحداث اثبتت انها اطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم وتبين لها منها ان سن المتهم كان قد تجاوز عند ارتكاب الجريمة في اول ديسمبر 1997 ثماني عشر سنة خلافاً لما ذهبت اليه محكمة جنايات …….. ـ والتي ما كان لها أن تقدر سن المتهم بواسطة الطب الشرعي طالما أنه يحمل بطاقة شخصية أى وثيقة رسمية تحدد عمره ـ فإن محكمة جنايات ………….. وقد تخلت عن نظر الدعوى ـ بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم ـ تكون قد خالفت القانون ، واذ كانت محكمة احداث …….. بقضائها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت لها من وثيقة رسمية من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشر سنة وقد اصابت صحيح القانون وهو ما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي ينعقد الفصل فيه الى محكمة النقض طبقاً لمؤدي نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعين محكمة جنايات …. الفصل في الدعوى . (الطعن رقم 22276 لسنة 75 ق جلسة 5/4/2007 ) اختلاس الموجــــز : جريمة اختلاس اموال اميرية مناط تحققها ؟ المادة 112/1 عقوبات . إدانة الطاعنة على مجرد القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون استظهار كيفية ايداع المال في عهدتها او تسليمه اليها بسبب وظيفتها بما يتحقق به ركن التسليم قصور . القاعــدة : لما كانت المادة 112/1 عقوبات التي دينت الطاعنة بها لا تتحقق الا اذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً الى نظام مقرر أو امر اداري صادر من محكمة او مستمداً من القوانين واللوائح وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله ان الطاعنة سكرتيرة مجلس …. للبحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة جامعة …… ومن مندوبي التحصيل وان الدفاع الحاضر معها نفي تسلمها اية مبالغ وإن وجد عجز فهو شائع قد اكتفى بمطلق القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون ان يستظهر كيف اودع المبلغ في عهدتها او سلم اليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق فإن ما أورده الحكم بسبب ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة الا بتوافره لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 48981 لسنة 72 ق جلسة 15/1/2007 ) ارتباط الموجـــز : دفاع الطاعن بقيام ارتباط بين الجريمة وأخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة جوهري ـ وجوب التعرض له وتحقيقه ـ إغفال ذلك ـ قصور . القاعـــدة : لما كان البين من محضر جلسة ………… الصادر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن طلب ضم الدعوى الماثلة للجنحة رقم ………. لسنة ………. استئناف ……….. رول ………. المنظورة بذات الجلسة للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد . وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون ان يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة المر فيه مع انه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 14634 لسنة 67 ق جلسة 6/12/2006 ) 2ـ الموجــــز : تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم ـ موضوعي ـ حد ذلك ؟ جريمة الإمتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح ـ تعتبر وحدة قائمة بذاتها ـ تغاير جريمة عدم تقديم اقرار الثروة ـ وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل سنة لا يقدم فيها اقراراً بارباحه وعن كل خمس سنوات لا يقدم عنها اقراراً بثروته ـ مخالفة ذلك ـ خطأ في القانون ـ يوجب النقض والتصحيح . القاعـــدة : لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى بانه وإن كان الأصل ان تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق وحكم القانون مع ما انتهى اليه من قيام الإرتباط وتوقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض فنزال حكم القانون على وجهه الصحيح لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل تنص على أنه (على الممول ان يقدم اقراراً مبيناً به مقدار ارباحه او خسائره وفقاً لأحكام هذا القانون ويقدم الإقرار مقابل ايصال او يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول الى مأمورية الضرائب المختصة قبل اول ابريل من كل سنة أو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول …. ) والمادة 131 منه في فقرتها الولى والثانية على انه (يلتزم كل ممول من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على ارباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل أن يقدم الى المصلحة اقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته واولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة اشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع ايراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على المهن غير التجارية …. وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دورياً كل خمس سنوات ) والمادة 187 منه على انه (أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في الحالات الآتية : 1ـ عدم تقديم اقرار الثروة المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون في الميعاد ….. ثانياً : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة …… والمواد 34 ، ……. ، …….. ، ………) لما كان ذلك وكان البين من النصوص سالفة البيان ـ مجتمعه ـ ان المشرع الزم الممول بأن يقدم كل سنة اقراراً عن مقدار ارباحه أو خسائره وأن يقدم ـ دورياً كل خمس سنوات اقرار بثروته وعاقب على عدم تقديم هذين الإقرارين في الميعاد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للإقرار الأول وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للإقرار الثاني . لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن جريمة الإمتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح تعتبر وحده قائمة بذاتها لا يدخل فيها غيرها من الجرائم المماثلة التي تقع من الممول عن سنوات اخرى ، مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل سنة لا يقدم فيها الممول اقراراً بارباحه وعن كل خمس سنوات لا يقدم عنها اقرار بثروته وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن عدم تقديمه اقراراً بارباحه عن الفترة من عام 1985 حتى 1992 وكذا عن عدم تقديمه اقراراً بثروته خلال ذات الفترة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . ولما كان هذا الخطأ الذي انبني عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة مادياً الى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده ثمانمائة جنيه عن التهمة الأولى وأربعمائة جنيه عن الثانية ونظراً للظروف التي راتها محكمة الموضوع مبررة لوقف تنفيذ العقوبة تقضي هذه المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الخصوص (الطعن رقم 24022 لسنة 67 ق جلسة 6/3/2007 ) 3ـ الموجــز : الإرتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات مناطه ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في احداها بالبراءة . مثال : القاعــدة : حيث أن مناط الإرتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في احداها بالبراءة لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت الى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه في البنود اولاً وثالثاً على النحو سالف البيان ومن ثم لم يُعد ثمة ارتباط بين تلك التهمة والأخرى المنسوبة اليه في البند رابعاً والتي ما زالت قائمة بالأوراق والمؤثمة بالماديتين 121 ، 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل . (الطعن رقم 18419 لسنة 76 ق جلسة 11/4/2007 ) ازعـــــــاج الموجـــز : الإزعاج المنصوص عليه في المادة 166 مكرراً عقوبات . توافره : بكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن . خلو الحكم من بيان الفعل أو القول بطريق الهاتف مما عده ازعاجاً للمدعيين بالحق المدني وماهية ادلة الثبوت ووجه استدلاله بها ودور الطاعن الأول في الواقعة . قصور . القاعـــدة : من المقرر ان الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما اسمعه الطاعنان شخص المدعيين بالحق المدني من قول او قارفه من فعل بطريق الهاتف تعمد فيه اولهما ازعاج ثانيهما باعتبار ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية كما لم يبين كيف اعتبر ان اتصال الطاعنان بالمدعيين بالحق المدني عبر العاتف تعمد به ازعاج الثانيين وجاء الحكم ـ اضافة الى ذلك ـ خلو مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى أو مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وبما تتوافر به عناصر الجريمة ولم يكشف الحكم عن دور الطاعن الأول في الواقعة الذي لم يثبت وقوع ثمة اتصال من هاتفه الخاص بالمدعيين بالحق المدني فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب . (الطعن رقم 19061 لسنة 67 ق جلسة 12/2/2007 ) اسباب الإباحة وموانع العقاب اولاً : الدفاع الشرعي 1ـ الموجـــز : حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الإعتداء بالفعل أو اعتقد ـ لأسباب معقولة ـ وجود خطر عليه . تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شانه ان يحول دون مواصلة العدوان حق المدافع استعمال القوة اللازمة لدرئه اثر ذلك ؟ مثال . لتسبيب سائغ في توافر حالة الدفاع الشرعي . القاعـــدة : حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده بما مؤداه ان المجني عليه واشقاؤه اعتدوا على المطعون ضده فأحدثوا به اصابات بالغة وأنه ازاء خطر هذا العدوان المستمر عليه والذي خشى منه ان يسفر عن موته استطاع ان ينتزع السلاح موضوع التهمة الثانية من المجني عليه ويطعنه به محدثاً به اصاباته التي تطورت الى وفاته ثم خلص الحكم الى ان هذه الظروف نشأ عنها حق الدفاع الشرعي للمطعون ضده مما اباح له طعن المجني عليه بالسلاح موضوع التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً ان حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الإعتداء بالفعل أو بدر من المجني عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره او ماله وأنه وإن كان الأصل ان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي الا انه اذا كان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شأنه ـ بمجرده ـ أن يحول دون مواصلة العدوان ، فإنه يحق للمعتدي عليه ان يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الإعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن الذي كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده ـ على النحو المار بيانه ـ قد قامت في حقه حالة الدفاع الشرعي عن نفسه ـ والتي لا تنازع فيها الطاعنة ـ ومن ثم قد اباحت له ـ فضلاً عن احداثه اصابة المجني عليه التي ادت لوفاته ـ احرازه اداة الضرب وهى السلاح موضوع التهمة الثانية وذلك عملاً بالمادتين 245 ، 249 اولاً من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتناع عقاب المطعون ضده عما اسند اليه ومصادرة السلاح المضبوط فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبات النعي عليه غير سديد . (الطعن رقم 16229 لسنة 67 ق جلسة 22/1/2007 ) 2ـ الموجــــز : قيام حالة الدفاع الشرعي ـ موضوعي ـ شرط ذلك ؟ الدفاع الشرعي شرع لرد العدوان مؤدي ذلك ؟ إثبات الحكم ان تعدى الطاعن على المجني عليه كان على سبيل العقاب والإنتقام بعد مشاجرة وقعت بينهما في يوم سابق ـ تنتفي به حالة الدفاع الشرعي . مثال لتسبيب سائغ لنفي توافر حالة الدفاع الشرعي . القاعــــدة : لما كان الحكم قد عرض لما اثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه ورد عليه في قوله " وحيث أنه عن قالة الدفاع بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فهو مردود عليه بان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه ، وانما شرع لرد العدوان والبين من ظروف الدعوى وملابساتها ان خلافاً وقع بين المجني عليه والمتهم بسبب تطهير مروى مشتركة بين ارضيهما الزراعية وأن كل من المجني عليه والمتهم كانا يقصدان الإعتداء وايقاع الضرب من كل منهما بالآخر مما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس او المال بغض النظر عن البادىء منهما بالإعتداء . كما ان تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هى بما يراه المدافع في الظروف المحيطة به بشرط ان يكون تقديره مبنياً على اسباب مقبولة تبرره فإذا كان الثابت من الأوراق ان مشاجرة وقعت بين المتهم والمجني عليه في اليوم السابق على الواقعة ضرب خلالها الأخير المتهم دون أن يحدث به اصابات وتدخل الأهالي للصلح بينهما الا ان المتهم عزم على الإنتقام ورد الإعتداء وفي اليوم التالي اعد منجلة وفأساً باقراره بالتحقيقات وما ان حدثت مشادة بينه وبين المجني عليه قام المتهم بضرب المجني عليه بالمنجل على يده اليسرى محدثاً اصابته كما ضرب شقيق المجني عليه بالمنجل والذي تصادف حضوره لفض المشاجرة بينهما فإن ما وقع من المتهم من اعداده اداة حادة لرد الإعتداء في اليوم التالي عقب المشاجرة التي وقعت بينهما سلفاً انما هو اعتداء معاقب عليه والدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً " . لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كان الوقائع مؤدية الى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع الا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء وبين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدي أو يحاول فعلاً على المدافع او غيره وإذ كان مؤدي ما اورده الحكم فيما تقدم ـ وهو ما لا ينازع في صحة اسناد الحكم بشانه ـ ان الطاعن عزم على الإنتقام من المجني عليه بعد مشاجرة وقعت بينهما في اليوم السابق على حدوث الواقعة فاعد لذلك منجلاً وما ان التقى به وحدثت مشادة بينهما قام بضربه بالمنجل على يده اليسرى واحدث اصابته ، فإن ما قارفه الطاعن من تعد على هذا النحو هو من قبيل العقاب والإنتقام لا دفع اعتداء وقع عليه بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن المال او النفس كما هي معرفة به في القانون ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . (الطعن رقم 8188 لسنة 68 ق جلسة 1/7/2007 ) ثانياً : العاهة العقلية الموجــز : دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته لمرضه بعاهة في العقل ـ جوهري ـ وجوب تحقيقه بتعيين خبير لبحث توافر هذه الحالة من عدمه ـ اغفال ذلك دون بيان اسباب الرفض بياناً سائغاً ـ قصور واخلال بحق الدفاع . القاعــدة : حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام محكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على شهادتين صادرتين من مدرسة التربية الفكرية بـ …………. تفيدان ان الطاعن مسجل بالمدرسة بالصف السادس وهو من المتخلفين عقلياً الذين تترواح نسبة ذكاؤهم بين 50 ، 75% كما طويت على شهادة طبية صادرة من العيادة النفسية تفيد ان مُعامل الذكاء الخاص بالطاعن نسبته 52% . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم جوهريته اذ ان مؤداه ـ لو ثبتت صحته ـ انتفاء مسئولية الطاعن عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليه من قيام او انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تبين في التعليل الأسباب التي تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً وذلك اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه المسئول عن الجرم الذي وقع منه فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 6435 لسنة 67 ق جلسة 18/12/2006 ) ثالثاً :عمل الطبيب الموجـــز : الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية وجوب بيانه والتدليل عليه من اصل ثابت بالأوراق . إباحة عمل الطبيب شرطه : مطابقة ما يجريه للأصول الفنية المقررة . التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر . مثال : لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة اصابة خطأ . القاعدة : لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب ان يبين الحكم عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً الى اصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر ـ بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه في اداء عمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تحويل الطاعن المريضة الى مستشفى ……. العام وعدم اجراء جراحة لها بمستشفى ………. المركزي ما يوفر الخطأ في جانبه دون ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة باجراء العملية الجراحية للمجني عليها بمستشفى …….. المركزي واثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية او انتفائها كما لم يعن الحكم باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع من الطاعن واغفل الحكم الرد على ما ورد باقوال الطبيب الشرعي امام محكمة ثاني درجة من انه لا يمكن اجراء عملية جراحية بمستشفى ……… المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول بنك الدم فإن الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 31881 لسنة 69 ق جلسة 20/12/2006 )

احكام نقض

ستئنــــاف ************** أولاً : ميعاده : الموجـــز : ثبوت ان اليوم الأخير لميعاد الإستئناف يصادف عطلة رسمية أثره : امتداد الميعاد لليوم التالي مخالفة ذلك خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بقبول الإستئناف شكلاً . حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع الإستئناف اثره ؟ القاعــدة : حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على قوله " إن الثابت بالأوراق صدور الحكم المستأنف في 23/4/1996 وكان المستأنف قد قرر بالإستئناف الماثل بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في يوم 4/5/1996 أى بعد انقضاء الميعاد القانوني وهو عشرة ايام من تاريخ الحكم المستأنف دون عذر مقبول "لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صد بتاريخ 23/4/1996 وكان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف وهو يوم 3/5/1996 يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ اذ استأنف الحكم في 4/5/1996 اى في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الإستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الإستئناف فإنه يتعين ان يكون النقض مقروناً بالإحالة . (الطعن رقم 25790 لسنة 66 ق جلسة 17/10/2006 ) ثانياً : نظره والحكم فيه : 1ـ الموجـــز : استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي ـ سقوطه ـ إذا الغى أو عدل في المعارضة علة ذلك : عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي شكلاً على الرغم من الغائه في المعارضة ـ خطأ في القانون ـ يوجب النقض والتصحيح . القاعــدة : لما كانت النيابة العامة وأن استأنفت الحكم الإبتدائي الغيابي الا أنها لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة والذي قضى بالغاء الحكم الجزئي وانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة . ولما كان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط اذا الغي هذا الحكم او عدل في المعارضة لنه بالغاء الحكم الغيابي او تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً محلاً للطعن بالإستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الإبتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من إلغائه في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة العامة . (الطعن رقم 17355 لسنة 67 ق جلسة 2/1/2007 ) 2ـ الموجـــز : قضاء المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً اثره : استنفاد ولايتها بالنسبة لشكل الإستئناف وامتناع العودة الى التصدي له ، مخالفة ذلك ، خطأ في القانون . اثره ؟ القاعـــدة : حيث أنه يبين من الأوراق ان محكمة ثاني درجة قضت غيابياً بجلسة ……………. بسقوط حق المتهم في الإستئناف وإذ عارض الطاعن فقضت المحكمة ـ على ما بأن من المفردات ـ بجلسة …………… بقبول الإستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم المذكور وبعد ان اودع الخبير تقريره قضت بجلسة …………….. بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الإستئناف . لما كان ذلك وكانت المحكمة بقضائها بقبول الإستئناف شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة الى شكل الإستئناف ـ ما دامت لم تستأنفه النيابة العامة ـ مما يمتنع معه عليها العودة الى التصدي له . وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد الى شكل الإستئناف بان قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الإستئناف ، فإنها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الدعوى ويعجز هذه المحكمة عن التقرير براى فيما يثيره الطاعن بوجه النعى الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 15276 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2007 ) 3ـ الموجـــز : عدم جواز اضارة الطاعن بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . اساس ذلك ؟ تشديد العقوبة المقضي بها باطلاق مدة الإيداع . خطا في القانون . يوجب النقض والتصحيح . القاعــدة : من المقرر ان الطاعن لا يضار بطعنه اعمالاً لكما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة باطلاقه مدة الإيداع بناء على استئنافه وحده فغنه يكون قد خالف القانون مما يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ . (الطعن رقم 29223 لسنة 67 ق جلسة 15/4/2007 ) 4ـ الموجـــز : العبرة في جواز الإستئناف بالعقوبة المقررة في القانون . لا بما تقضي به المحكمة القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الإبتدائي القاضي بتغريم الطاعن مائتي جنيه في جريمة القتل الخطأ ـ خطأ في القانون ـ اثره ؟ القاعــدة : لما كان الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز استئناف المتهم استناداً الى ان محكمة اول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على انه "لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ومع ذلك اذا كان الحكم صادراً في احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه الا لمخالفة القانون او لخطأ في تطبيقه أو في تأويله او لوقوع بطلان في الحكم او في الإجراءات اثر في الحكم . ومفاد هذا النص ان العبرة في جواز الإستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ المسندة الى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه اصول وظيفته …. "فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون اخطأ في تطبيق نص المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الإستئناف دون ان تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه ان يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة . (الطعن رقم 71300 لسنة 74 ق جلسة 18/4/2007 ) ثالثاً : سقوطه : الموجــــز : سقوط الإستئناف ـ مناطه : عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة . الحكم بسقوط استئناف الطاعن رقم مثوله امام المحكمة في جلستين متتاليتين ـ خطأ في تطبيق القانون . حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع ـ أثره ؟ القاعــدة : لما كانت المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية اذ نصت على انه "يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة "قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه اصبح امراً واقعاً قبل نظر الإستئناف وذلك دون اعتداد بما اذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخثت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة او بعدها أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد ان وضع نفسه تحت تصرفها لما كان ذلك وكان الحكم المشار اليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله امام المحكمة في جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف فإنه يتعين مع نقض الحكم احالة الدعوى اليها للفصل في موضوعها . (الطعن رقم 2775 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 ) استجــــــواب ************* 1ـ الموجــز : طلب الطاعن سماع اقوال المتهم الثاني الذي قضى باعفائه من العقاب كشاهد اثبات ومناقشته ـ جوهري رفض المحكمة طلبه بدعوى أنه استجواب محظور عليها ـ خطأ في القانون ـ علة ذلك ؟ القاعـــدة : لما كانت المحكمة قد انتهت الى ادانة الطاعن استناداً الى اطمئنانها الى ما عترف به المتهم الثاني على الطاعن من وقائع تؤدي الى ادانته دون ان تجيبه الى طلب سماع اقوال المتهم سالف الذكر كشاهد اثبات ومناقشته وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة اجابته لإظهار وجه الحق فيها ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض اجابته بدعوى ان هذا الطلب يعد استجواباً غير جائز للمحكمة وقد رفضه المتهم الثاني ذلك ان الإستجواب المحظور عملاً بالمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يواجه فيه المتهم بادلة الإتهام التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها دون ما يعترف به على غيره من المتهمين وهو ما لا يسري في حق المتهم الذي اعترف بوقوع الجريمة ـ في الدعوى المطروحة ـ أمام المحكمة وحق له الإعفاء من العقاب قانوناً ـ على النحو المار ذكره ـ ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من وقائع تؤدي الى ادانة الطاعن ـ باعتباره شاهداً يمكن التعويل على شهادته ـ لا تعد في نظر القانون استجواباً له ولا يرد عليها الحظر الوارد في المادة 274 سالفة الذكر فلا تحتاج الى اقرار منه سواء في قبولها أو الإعتراض على اجرائها وانما هى في حقيقتها شهادة يجوز للمحكمة والدفاع مناقشته فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الطلب استجواباً للمتهم الذي قضى باعفائه من العقاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع . (الطعن رقم 76701 لسنة 75 ق جلسة 26/11/2006 ) 2ـ الموجـــز : استجواب النيابة العامة للمطعون ضدهما الثالث والرابع فيها يتصل بالوقائع المسندة للمطعون ضده الأول بعد صدور اذن مجلس القضاء الأعلى بضبط الأخير والتحقيق معه . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلطه بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق والإذن بتحريك الدعوى الجنائية . خطأ في القانون . القاعـــدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى بطلان تحقيقات النيابة العامة لإستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشان الوقائع المسندة الى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى وكان الثابت من مدونات الحكم ذاته أن المجلس اذن بتاريخ ……….. بضبط المطعون ضده الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة والتحقيق معه فيما نسب اليه وتلى ذلك قيام النيابة العامة باستجواب المطعون ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة الى المطعون ضده الأول فإن هذا الإجراء يكون قد جاء متسقاً والشرعية الإجرائية بعد ان زال عن النيابة العامة القيد الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة بصدور اذن مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 96 من قانون السلطة القضائية وإذ خالف الحكم هذا النظر بما نص عليه من وجوب تمام الإستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ولم يقف على الفارق بينهما ويكون بذلك قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله . (الطعن رقم 17466 لسنة 76 ق جلسة 17/5/2007 ) استــــدلالات ************** الموجـــز : محاضر جميع الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ـ من عناصر الإثبات ـ تخضع لتقدير القاضي ـ للخصوم تفنيدها دون الزام بسلوك سبيل الطعن بالتزوير . محاضر المخالفات لها حجية خاصة المادة 301 اجراءات . اعتبار الحكم ان محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وادانة الطاعن بناء عليها خطأ في القانون ـ يوجب نقضه . القاعــدة : من المقرر أن محاضر جمع الإستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة فللخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت ما ينفيه ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة وهى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها اذا اطمأن اليها ويطرحها اذا لم يصدقها دون ان يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية الا اذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان الطاعن بناء عليها فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 22781 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007 ) استيقـــــاف ************ 1ـ الموجـــز : مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الإتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح القبض والتفتيش . تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند محاولة القبض عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس وقوع القبض باطلاً في هذه الحالة . اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح . القاعــــدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل . (الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 ) 2 ـ الموجـــز : الإستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . شرطه : وضع الشخص نفسه طواهية واختياراً في موضوع الظن والريب . المادة 24 اجراءات . قيام مبرر الإستيقاف او تخلفه ـ موضوعي ـ ما دام سائغاً . التلبس . ما هيته ؟ المادة 30 اجراءات . مثال : لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ولتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف في اجرائه . القاعــدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : "وحيث انه عن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش بقالة تجاوز حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بانه من المقرر ان حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها ان يكون ضابط الواقعة قد ادركها بأية حاسة من حواسه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة قد ضبط المخدر اثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه امر البحث عن السلاح والذخيرة خشية الإعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم بالقرب من الطريق المؤدي الى معبد فيله خاصة وأن المخدر المضبوط كان داخل جوال من البلاستيك الأمر الذي يطمئن معه المحكمة الى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش السيارة حال توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم فاذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه اعمالاً لحكم المدتين 34 ، 46 اجراءات جنائية فيكون اجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حكم القانون وتقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الإستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ والفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه كما كما ان التلبس ـ على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ـ صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمامور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على ان يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ـ ما دامت النتيجة التي انتهت اليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي اثبتتها في حكمها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن توقف السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدي للمزار السياحي ـ بطريقة تدعو للإشتباه ـ مقابل اخرى على الجانب الآخر للطريق والتي اسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سبباً معقولاً لوقوفه على هذا الحال فإن مثل هذه الإمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة ـ قرر السائق انه خاص بالطاعن ـ لم يكن الا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الإعتداء على السائحين تبيح له القبض عليه بعد ضبطه باتكابه جناية احراز المواد المخدرة وهي في حالة تلبس ويكون الحكم اذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . (الطعن رقم 33548 لسنة 76 ق جلسة 19/4/2007)

احكام نقض

امتناع عن تنفيذ حكم ******************** الموجـــز : حكم الإدانة بياناته ؟ المادة 310 اجراءات اغفال الحكم بيان واقعة الدعوى والوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته التنفيذ واعلن بالسند المطلوب تنفيذه ـ قصور . القاعــــدة : حيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث ان الثابت من الأوراق ان المتهم موظف عمومي وانه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رغم مضى ثمانية ايام على تاريخ انذاره على يد محضر ولما كان تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاص المتهم ومن ثم يكون الإهتهام ثابتاً في حقه الا ان المحكمة ترى وقف تنفيذ عقوبة الحبس نظراً لقيامه بتنفيذ الحكم وفقاً للشهادة المقدمة في الدعوى " لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ونوع الوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما اذا كان الطاعن قد اعلن بالسند التنفيذ المطلوب تنفيذه ام لا ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 16363 لسنة 67 ق جلسة 10/1/2007 ) أمــر الإحالــة ************** الموجــز : أمر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت من اعمال التحقيق القصور فيهما لا بطلان . القاعــــدة : من المقرر أن امر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت هما من اعمال التحقيق فلا محل لإخضاعهما لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على اجراءاتها . (الطعن رقم 26156 لسنة 75 ق جلسة 17/1/2007 )

احكام نقض

(ب) بناء ـ بناء على ارض زراعية ايجـــار اماكــــن *************** الموجــــز : جريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد على شرائها تحققها بأن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للإنتفاع بها المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 . الحصة الشائعة لا ينطبق عليها وصف الوحدة . علة ذلك ؟ اعادة بيع حصة شائعة في عقار غير مؤثم أثره : وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم وعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية اساس ذلك ؟ القاعـــدة : لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على انه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بالذات او بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً "بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحده معينة مهيأة للإنتفاع بها في الغرض الذي اعدت من أجله وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة "وحدة" ـ وهي تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم وإذ كان الأصل انه ـ يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ان الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً في لغة وصف الوحدة اذ انها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد كما أنه ازاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة لأن القياس محظور في مجال التأثيم ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من اعادة بيع حصة شائعة في عقار ـ لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة اليه ـ وتكون الواقعة المنسوبة الى الطاعن بمنأى عن التأثيم لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية امامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بادانة الطاعن والزامه بالتعويض وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين اعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما اسند اليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية . (الطعن رقم 3280 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007 ) بنـــــــاء *********** الموجـــز : وجوب تجديد ترخيص البناء متى مضت سنة على صدور دون البدء في التنفيذ . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب سائع لحكم بالإدانة في جريمة بناء بدون ترخيص . القاعــدة : لما كان المشرع قد نص في المادة (9) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ـ التي صدر الترخيص في ظل سريان حكمها ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "اذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب …. " وكان الحكم المطعون فيه ـ اخذاً مما اثبته مهندس التنظيم وتقرير الخبير ـ قد اثبت صدور ترخيص بناء للطاعن عام 1981 وأن مدة الترخيص قد انتهت دون تجديده ثم قام الطاعن ببناء دور ارضي بتكاليف خمسة آلاف وثلاثمائة جنيه بعد انتهاء مدة الترخيص ثم خلص الى ادانة الطاعن أخذاً بما انتهى اليه من ادلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . (الطعن رقم 3937 لسنة 68 ق جلسة 17/3/2007) بناء على ارض زراعية ******************* الموجـــز : مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها بقانون الزراعة ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية وما في حكمها وقت وقوع الجريمة . دفاع الطاعن بأن البناء محل الإتهام مجرد احلال وتجديد لمبنى سابق ـ جوهري ـ وجوب التعرض له والرد عليه ـ اغفال ذلك ـ قصور . القاعــدة : لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ………… أمام محكمة اول درجة ان المدافع عن الطاعن دفع بان البناء محل الإتهام احلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على ارض غير زراعية . لما كان ذلك وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون 116 لسنة 1983 الى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " فإن مناط المسئولية الجنائية هو ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن ـ على ما سلف بيانه ـ يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته فإنه كان يتعين على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وان ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه أما وهى لم تفعل فقد اضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 3422 لسنة 67 ق جلسة 19/2/2007 )

احكام نقض

ت) تبديد ـ تبوير ـ ترصد ـ تزوير ـ تسول تعدي على ارض مملوكة للدولة ـ تفتيش ـ تقليد ـ تلبس تهرب ضريبي ـ تهريب جمركي تبديــــد ********** 1ـ الموجـــز : حكم الإدانة ـ بياناته ؟ دفاع الطاعن بعرضه المنقولات على المدعية بالحقوق المدنية بموجب انذار عرض جوهري ـ وجوب التعرض له وتحقيقه ـ اغفال ذلك ـ قصور واخلال بحق الدفاع . القاعـــدة : حيث أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وان يشير الحكم الى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة ……………. ـ التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قام على أنه قام بتقديم انذار عرض على المدعية بالحق المدني لإستلام باقي المنقولات وقد التفت الحكم عن ذلك لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن المحكمة اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 2690 لسنة 67 ق جلسة 17/2/2007 ) 2ـ الموجز : دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه وإن لم يعاود اثارته امام المحكمة الإستئنافية . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع . القاعدة : حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة أن دفاع الطاعن قام على ان المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه او الرد عليه بما يدفعه أما وانها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه اصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه وإن لم يعاود الطاعن اثارته لأن تحقيق ادلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح ان يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى . هذا الى أنه اذا كان الأصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحة دفاعه المختلفة الا أنه يتعين عليها ان تورد في حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينها فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت اليه بما يكشف عن أن المحكمة قد اطرحت هذا الداع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 1985 لسنة 68 ق جلسة 19/4/2007 ) تبويــــــر *********** الموجز : بيان مساحة الأرض موضوع المخالفة في جريمة تبوير الأرض الزراعية . جوهري لتحديج قيمة الغرامة الواجب القضاء بها . اغفال الحكم استظهارها . قصور . القاعدة : لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص في المادة 155 منه المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 على ان "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه عن كل فدان او جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. لما كان ذلك وكان تطبيق هذه المادة في حق الطعن يقتضي استظهار مساحة الأرض محل الإتهام لما يترتب عليه من اثر في تحديد قيمة الغرامة الواجب القضاء بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذا العنصر فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة (الطعن رقم 2021 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 ) ترصــــــد *********** الموجز : الترصد . تحققه بتربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن في مكان يتوقع قدومه اليه لمفاجأته بالإعتداء عليه . مثال لتسبيب معيب في اثبات توافر ظرف الترصد في جريمة قتل عمد . القاعدة : لما كان الحكم قد استدل على توافر ظرف الترصد في حق الطاعن من انتوائه قتل المجني عليها والتي كانت متواجدة معه بشقتها مسرح الحادث لإشباع رغبتها الجنسية متربصاً بها طوال فترة مواقعتها واثناء نومها بجواره . وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت او قصرت في مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجئته بالإعتداء عليه دون ان يؤثر في ذلك ان يكون الترصد بغير استخفاء وكان ما اورده الحكم من تربص الطاعن للقتيلة اثناء مواقعتها وحال نومها بجواره بعد مواقعتها لا يستقيم لأن هذا الذي اورده الحكم يرشح الى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة او عذر وهما من عناصر الترصد ومن ثم يكون الحكم معيباً كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد . (الطعن رقم 30953 لسنة 67 ق جلسة 7/11/2006 ) تزويــــــر *********** اوراق عرفية : 1ـ الموجز : تغيير الحقيقة باحدى الطرق المحددة قانوناً كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق العرفية . متى ترتب عليه ضرراً للغير ولو كان محتملاً . جمع اجزاء سند ممزق ولصقها . يعد تزويراً بطريق الإصطناع . علة ذلك ؟ القاعدة : من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه ـ في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملاً . وكان يدخل في طرق التزوير بالإصطناع حالة جمع المتهم بين اجزاء سند ممزق ولصق بعضها بعض بحيث يعود السند الى حالته الأولى ذلك ان تمزيق السند قد اعدمه فالجمع بين اجزائه يعد خلقاً له من جديد . (الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006 ) 2ـ الموجز : التزوير قيامه على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً . حد ذلك ؟ مطابقة مضمون المحرر العرفي لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئته . اثره : انتفاء التزوير . دفاع الطاعن بتحريره المحرر المزور بناء على امر من نسب اليه . جوهري . اغفال التعرض له قصور واخلال بحق الدفاع . القاعدة : حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً الى ان المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ويبين ـ ايضاً ـ من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط انه حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد اودع قيمة الشيك ـ بعد صرفه ـ في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك وكان التزوير اياً كان نوعه يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط ان يكون الإسناد قد ترتب عليه ذلك أما اذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير واذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئة انتفى التزوير باركانه ومنها ركن الضرر وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعن بان المحرر المقول بتزويره قد حرر بناءاً على امر من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية ـ يعد دفاعاً جوهرياً اذ من شانه ـ لو صح ـ ان تندفع به الجريمة المسندة الى الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ايراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على اخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة (الطعن رقم 1697 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 ) تســـــول *********** الموجز : جريمة التسول . تحققها بضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير . اساس ذلك ؟ القاعدة : لما كان المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وهو في حكم القانون وعلى ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتجريم التسول ـ هو من وجد متسولاً في الطريق العام او في المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر باداء خدمة للغير او عرض العاب أو بيع أى شىء مما مفاده أن جريمة التسول تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير . (الطعن رقم 16968 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )

احكام نقض

عدي على ارض مملوكة للدولة ********************** الموجز : جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة . تقتضي وجود الأرض في ملك الدولة وقيام موظف بالتعدي عليها أو تسهيل ذلك لغيره . المادة 115 مكرراً عقوبات . اعتبار المال ملك للدولة . مناطه : انتقال المال اليها بسبب صحيح ناقل للملكية . منازعة الطاعن في ملكية الأرض المدعي التعدي عليها . جوهري . وجوب الرد عليه بما يسوغه . اغفال ذلك . قصور . القاعدة : حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه ان مما قام عليه دفاع الطاعن هو المنازعة في ملكية الأرض محل الجريمة واسترسل بدفاعه الى ان تلك الأرض مملوكة له ملكية خاصة مستنداً في ذلك الى عقد بيع صادر له من آخر وقدم تأييداً لذلك العديد من المستندات وخلص من ذلك الى أن تلك الأرض ليست من الأموال العامة التي تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات وتناول الحكم دفاع الطاعن القائم على انتفاء انطباق المادة المشار اليها بقوله "وحيث أنه عن القول بانتفاء انطباق المادة 115 عقوبات على الواقعة فإن المحكمة تشير الى أن أمر الإحالة الذي قدم به المتهمون تضمن المادة 115 مكرر من قانون العقوبات والمادة الأخيرة شرعت لمعاقبة كل موظف عام تعدي على ارض او مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات او سهل ذلك لغيره متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها ولما كان المتهم الأول قد سهل استيلاء المتهم الثاني على الأرض موضوع الدعوى وتلك الأرض المملوكة لجهة عمله ومن ثم فإن هذه المادة تنطبق على الواقعة ويضحى النعى على تضمين امر الإحالة لها في غير محله "لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات التي دين الطاعن بمقتضاها اذ نصت على انه "كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيري او لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها أو اقامة انشاءات بها أو شغلها او انتفع بها بأية صورة او سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله وتكون العقوبة بالسجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او اسعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة "فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية التعدي على ارض مملوكة للدولة تقتضي وجود الأرض في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام بالتعدي عليها بزراعتها او غرسها أو اقامة انشاءات بها او شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره ولا يعتبر المال ـ الأرض ـ قد دخل في ملك الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته وكان من المقرر ان المنازعة في الملكية الشىء المدعي التعدي عليه هى من اوجه الدفاع الجوهرية التي يجب ان يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع الا ان ما أورده في مدوناته ـ على ما سلف بسطه ـ ليس من شأنه ان يؤدي الى ما خلص اليه الحكم من رفضه ذلك أن مجرد القول بانطباق المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الأرض خاصة وقد قدم الطاعن مستندات للتدليل على ملكيته لها بموجب عقد مسجل وهو ما لم يتعرض الحكم لدلالته للوقوف على مدى جديته مع انه في خصوصية عقد مسجل وهو ما لم يتعرض الحكم لدلالته للوقوف على مدى جديته مع انه في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح ـ تغير وجه الرأى في الدعوى ـ فإن ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 68066 لسنة 74 ق جلسة 3/10/2006 ) تفتيــــــــش *********** أولاً : اذن التفتيش: أـ اصـــــداره : 1ـ الموجز : تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوة من بيان نوع المادة المخدرة . لا ينال من صحته . مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة احراز مخدر . القاعدة : من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . فلا ينال من صحته خلوه من بيان نوع المادة المخدرة التي يحرزها المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله " ان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المزيل باذن التفتيش وما تضمنه من أن التحريات التي تأكدت بالمراقبة الجدية والمستمرة اسفرت عن ان المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة مع شخصه حال تردده على دائرة قسم …….. في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل الإطمئنان لجديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديداً نافياً للجهالة وكشفت عن مقارفته لجريمة معاقب عليها بعقوبة الجناية وهى حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقامت بها الدلائل الكافية التي ترجح مقارفة المتهم للجريمة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار اذن التفتيش لضبط ادلة تلك الجريمة التي ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ولا يغير من ذلك النظر ما ينعاه الدفاع على ذلك التحري كما وان الثابت ان محل الإقامة الوارد بمحضر التحريات هو ذاته الذي اقر به المتهم لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة . ومن ثم فإن المحكمة وقد اطمانت الى ان المتهم هو المقصود بالتحري واذن التفتيش ولم ينازع المتهم في انه غير المقصود بالإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر على جد من التحري وفي سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ويكون الدفع على غير سند من الواقع او القانون جديراً بالرفض " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على شواهد الدفع ببطلانه ـ على نحو ما سلف بيانه ـ بأدلة لا ينازع الطاعن في ان لها اصلها الثابت بالأوراق وعلى نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . (الطعن رقم 52653 لسنة 76 ق جلسة 20/2/2007 ) 2ـ الموجز : تقرير الحكم ان النيابة العامة يجب عليها مراقبة صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل اصدار الإذن بالتفتيش او التسجيل . غير صحيح . اساس ذلك ؟ القاعدة : لما كان ما ذهب اليه الحكم من ان النيابة العامة يجب عليها ان تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل ان تصدر اذناً بناءاً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك ان هذا النص لم يشترط سوى ان يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً . (الطعن رقم 17466 لسنة 76ق جلسة 17/5/2007 ) ب ـ بياناتــــه : الموجــــز : خلو اذن التفتيش من بيان دقيق عن اسم المطلوب تفتيشه أو خطئه فيه ، لا يعيبه . ما دام انه الشخص المقصود بالإذن . صدور الإذن باسم والد المطعون ضده ، لا يؤثر في صحته . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال . القاعــدة : من المقرر ان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه او عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بامر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته . لما كان ذلك وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعنى بالتفتيش اخذاً بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب اليه الحكم من عدم صحة اذن التفتيش تأسيساً على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 6846 لسنة 67 ق جلسة 4/10/2006 ) ثانياً : التفتيش بغير اذن : 1ـ الموجز : تفتيش الطاعن لمجرد تواجده بسيارة المأذون تفتيشه . اثره ؟ خلو اوراق الدعوى من دليل اخر سوى الدليل المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة . القاعدة : لما كانت الوقائع ـ على ما جاء بالحكم المطعون فيه ـ تتحصل في ان الرائد ………. المأذون له بتفتيش الطاعن الأول قد عهد الى الرائد ……… بالتحفظ على السيارة التي يستقلها الطاعن سالف الذكر والمتواجد بها الطاعن الثاني ثم قام بضبطه وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعن الأول ـ المأذون بتفتيشه ـ دون ان يكون اذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه او تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما بترتب عليه تطبيقاً لقاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما اسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من اجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدليل الوحيد في الدعوى هو ما اسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه فغن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في ادانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لإستناده في الإدانة الى دليل غير مشروع واذ جاءت الأوراق وعلى ما افصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من اى دليل يمكن التعويل عليه في ادانة الطاعن فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني من تهمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة . (الطعن رقم 19083 لسنة 76 ق جلسة 5/3/2007 ) 2ـ الموجز : تفتيش المنازل . من اجراءات التحقيق . اجراءه بمعرفة سلطة التحقيق او بأمر منها . وجود المتهم في حالة غيبوبة . حالة ضرورة تبيح دخول المنزل لمساعدته وضبط ما يظهر عرضاً من جرائم . مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش في جريمة احراز مخدر . القاعدة : لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "ان الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن اليها المحكمة ان المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه وهي من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في اى محل مسكون اعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية واذ دلف شهود الإثبات الى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهي مساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه من الحالة التي شاهدوه عليها وهى شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهرت لهم عرضاً دون اى بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر "البانجو" بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها اجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد اغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بالكالون الباب من الداخل وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فغن ما اتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من اجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " وكان الأصل ان تفتيش المنازل اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز اجراؤه الا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الحريق والغرق الا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية بل اضاف النص اليها وما شابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن ان يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع ان يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كاف وسائغ في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم . (الطعن رقم 64011 لسنة 76 ق جلسة 2/5/2007 ) ثالثاً : التفتيش الوقائي : الموجـــز : لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956 . القاعـــدة : لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تنص على انه "لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين او العاملين بالسجن او غيرهم "مما مفاده على ضوء هذا النص ان تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الإشتباه او الشك في حيازته لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطىء الحكم في استخلاصه . (الطعن رقم 43252 لسنة 76ق جلسة 5/6/2007