بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 أغسطس 2010


الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية





موجز الدراسة





الباب الأول :- ماهية الدعوى المدنية التبعية وخصائصها

ماهية الدعوى المدنية التبعية

خصائص الدعوى المدنيه التبعية

الباب الثانى :- شروط الدعوى المدنية التبعية

شروط الدعوى المدنية التبعية

شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل ...

شروط قبول الدعوى المدنيه

الباب الثالث :- تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية

(41)">تبعيه الدعوى المدنيه للدعوى الجنائية

الباب الرابع :-الحكم فى الدعوى المدنية التبعية

الحكم فى الدعوى المدنيه التبعية.

الباب الخامس :- قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية

قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى ...

هوامش

هوامش

المراجع

قائمة المراجع







موجز الدراسة



المسئوليه الجنائية فى معناها الأعم الكامل تعبيرعن ثبوت نسبه الوضع الاجرامى للواقعة المادية التى يجرمها القانون الى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع الى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذه عنه بالعقاب(1)

وبذلك فالقانون الجنائى بفرعيه العقوبات والاجراءات الجنائيه هو المختص بولايه القضاء الجنائى أما الدعوى المدنيه موضوع البحث فيختص بها القضاء المدنى بدرجاته الا انه بمطالعه قانون الإجراءات الجنائيه نجده قد تعرض للدعوى المدنيه وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاص بنظرها وذلك فى المواد من 251 الى 267 وغيرها من قانـون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنه 1950 .

ويبرر معالجه هذا الموضوع فى اطار قانون الاجراءات الجنائيه ، ويبرر فى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص القضائى بين المحاكم الجنائيه والمحاكم المدنيه ويتمثل ذلك فى الجريمه الجنائيه وما يترتب عليها من ضرر وهى فى أغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها تشكل جريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً للقواعد المدنية المستقرة فى التشريع والقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هى الدعوى المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور للمسئول عن التعويض تعويضه عن الضرر الذى لحقه من هذه الجريمة .(2)

هذا ويبرر ذلك أيضاً العامل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ففعل واحد من المتهم يترتب عليه مسئوليته الجنائية وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته هو الدعوى المدنية وذلك بطلب التعويض عن هذا الضرر وذلك لحماية المضرور من آثار الجريمة التى ارتكبها المتهم .

** اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المدنية التبعية استثناء من أصل عام :-

لما كانت قواعد الاختصاص الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكم المدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون غيرها الا أن هذا الاختصاص قد منحه المشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من الأصل العام فى بعض الحالات .

فتنص المادة 220 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-

"يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمام

المحكمة الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية "

هذا وقد وضع المشرع للدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر فليس للمضرور الادعاء مدنياً أما القضاء الجنائى للفصل فى موضوع حرمان قاتل من ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بها حادث مطالباً تسليمها له .

فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها القضاء الجنائى لأن إختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها باصلاح ضرر ناشىء عن الجريمة اختصاص استثنائى قاصر على التعويض ولا يجوز التوسع فيه . (3)

** استثناءات على حق الادعاء المدنى امام المحاكم المدنية :-

على الرغم من أن حق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية هو حق استثنائى الا أن هذا الحق قد وردت عليه استثناءات لتعيد الاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها بالفصل فى الدعاوى المدنية وعدم جواز الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-

1- لايجوز الادعاء مدنيا امام محاكم الاحداث:-

وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (4) على أنه :-

" لاتقبل الدعوى المدنيه امام محكمة الاحداث "

وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 من قانون الاحداث 31 لسنه 1974 القديم .

فليس للمضرور من جريمه ارتكبها حدث قدم متهما امام محكمة الأحداث ان يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى امام المضرور سبيل الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكم الاحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأن فلا يصح ان يشغل قاضى محكمة الاحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيه التبعية امام محكمة الاحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيها بحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنيه لاقتضاء التعويض المترتب على جريمه الحدث.

2 – لايجوز الادعاء مدنيا امام المحاكم العسكرية:-

تنص الماده 49 من قانون الاحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-

" لايقبل الادعاء بالحقوق المدنيه امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادره وفقا لأحكام هذا القانون "

وجاء النص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبه وبحث عناصرها دونما حاجة لإضافه عبئ اخر عليها هو بحث توافر او عدم توافر عناصر المسئولية المدنيه وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه من تحقيق الا انه من حق المحكمة العسكرية القضاء بالرد او المصادره وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى من المضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال اقامه الدعوى المدنيه التبعية امام المحاكم العسكرية.

3 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محاكم امن الدوله.

تنص الماده 5 من قانون انشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-

" فيما عدا مانص عليه فى هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقرره بقانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض فى المواد الجنائية وقانون المرافعات المدنيه والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم امن الدولة"

وفى ذلك تواترت احكام النقض الصادره بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 على أنه:-

" ولما كانت الماده الخامسه من القانون 105 لسنه 1980 بانشاء محاكم امن الدوله قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدوله فان تصدى المحكمة للدعوى المدنيه والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون " (5)

4 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محكمة القيم.

تنص الماده 35 من القانون 95 لسنه 1980 باصدار قانون حمايه القيم من العيب على انه:-

" ولايجوز الادعاء المدنى امام محكمة القيم"

ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الاحداث اليه من عدم جواز الادعاء المدنى امامها كان استثناء محكمة القيم .

5 – واخيراً :- لايجوز الادعاء المدنى امام محكمة ثان درجة.

حيث جاء عجز الماده 251 من قانون الاجراءات الجنائية على انه:-

"…. ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية "

فحق المضرور فى الادعاء امام محكمة اول درجه مكفولاً ايا كانت الحاله التى كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعه بل يمكن القول انه للمضرور اذا قفل باب المرافعه ان يتقدم بطلب فتح باب المرافعه وفى حاله موافقه المحكمة يكون له حق الادعاء قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى .

*** حق المضرور فى الادعاء اثناء نظر معارضه المتهم:-

لما كانت المعارضة امام محكمة اول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الاولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا امامها طالما لم يقفل باب المرافعه.

ولايعتبر ذلك اضرارا بالمتهم من معارضته حيث ان المعارضه تعيد الدعوى لحالتها الاولى ولايحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى فالمعارضه ليست درجة تقاضى بل انها وسيله الطعن فى حكم غيابى .

وفى هذا استقر قضاء النقض على أنه:-

" لما كان الاصل طبقا لما تقضى به الماده 521 اجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحكمة المنظوره امامها الدعوى الجنائية فى اى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافيه حتى لايحرم المتهم من احدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضه المرفوعه من المتهم امام محكمة اول درجة لأن المعارضه تعيد القضية الى حالتها الاولى فلا يحرم المتهم بذلك من احدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضه اضرت بالمعارض " (6)

*** الغرض من رفع الدعوى المدنيه التبعية:-

ما الغايه من وراء اقامه المدعى المدنى لدعواه المدنيه امام القضاء الجنائى ؟

بدءاً لاشك فى حق المضرور فى اقامه دعواه قبل المتهم او المسئول المدنى ايا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى اقامه دعواه بطلب تعويض كامل ولو تجاوز حدود الاختصــاص

القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل المثال لورثه المجنى عليه فى جنحه قتل خطأ اقامه دعوى مدنيه تبعية امام محكمة الجنح اثناء نظر جنحه القتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه الف جنيه فى حين ان محكمة الجنح وهى جزئية نطاق اختصاصها القيمى عشره الاف جنيه.

هذا ويمكن التمييز بين ثلاثه اغراض من وراء اقامة المدعى للدعوى المدنيه التبعيه :-

1- غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3- غرض مختلط .

اولاً :- الغرض الجنائى

وفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف الى جوار العقاب الجنائى للمتهم عقاب اخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل به كاهله.

هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان المدعى فى سبيل دعواه المدنيه يقدم للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على موقف المتهم هذا الا ان المتهم فى بعض الاحيان يمكن ان يهرب من ذلك بادخاله المسئول عن الحق المدنى -ان كان المسئول عن الحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سياره مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله وفى هذه الحاله يمكن ان يؤدى ذلك لتخفيف العقوبه على المتهم والنزول بها للحد الادنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف المتهم ففى جنحه القتل الخطأ يمكن ان تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238 عقوبات(7)

الا ان البعض يرى ان الدعوى المدنيه تؤدى الى المساس بمبدأ احتكار النيابه العامه لدعوى الجنائيه وسلطتها التقديرية فى ملائمه الاتهام(8) .

1- غرض تعويضى.

وهو فى أغلب الحالات جرائم الاعتداء على الاموال والتى يصيب المضرور من جرائها ضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه امام المحكمة الجنائيه بطلب تعويض الضرر الذى لحقه.

2- غرض مزدوج:-

وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع بالمضرور وكذلك عقاب جنائى اضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع فى الواقع.

ماهية الدعوى المدنية التبعية






الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية هى تلك الدعوى التى تقام ممن لحقه ضرر من جريمه بالتبعيه للدعوى الجنائية القائمة بطلب التعويض عن الضرر الذى لحقه.

هذا وعرفها قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بأنها الدعوى المتعلقه باصلاح الضرر الناجم عن جنايه او جنحه او مخالفه وتكون لكل اولئك الذين لحق بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمه

(9) ويتضح من التعريف الاول للدعوى المدنيه انها قائمه على ركنين اساسيين هما:-

1- أن يمثل الفعل جريمه 2- أن تكون الجريمه ضاره.

كما يتضح من تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى انه لابد من كون الفعل الضار ممثلا لجريمه سواء جنايه او جنحه او مخالفه فلا يكفى ان يكون الضرر ناشئ عن خطأ – بمعناه الواسع – بل يشترط كون هذا الخطأ مجرم فى شكل جنايه أو جنحة أو مخالفه فالثابت انه ليس كل خطأ جريمه لكن كل جريمه تعد خطأ فهناك الخطأ البسيط الذى لا يرق ليمثل جريمه كما أن هناك الخطأ الذى لا يمثل جريمه فى حالات متعددة كحالات توافر سبب من اسباب الإباحه.

كما انه يتضح كذلك من التعريف الاخير ضرورة ان يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مباشر وتوافر رابطه السببيه بين الجريمه ووقوع هذا الضرر المباشر .

خصائص الدعوى المدنيه التبعية






هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-

أولاً :- التمييز بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-

يمكننا ان نميز بين الدعويين المدنيه التبعيه والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما اشتركتا فى الأساس وهو الفعل الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه

(10) امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب الاخر

(11) ولذلك يتضح الفارق بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم) .

ثانياً :- التمييز بين الدعوى المدنيه الاصليه والدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية.

يمكن التمييز بينها من حيث المحكمة المختصه وتاثير كل منهما على الاخر واجراءت كل منهما:-

فمن حيث المحكمة المختصه تختص المحاكم المدنيه بالفصل فى جميع المنازعات المدنيه واختصاصها بذلك من النظام العام وهى صاحبه الولايه الاصليه فى ذلك . اما المحاكم الجنائيه فاختصاصها بنظر الدعاوى المدنيه التبعيه المترتبه على جرائم تنظرها هو اختصاص استثنائى لا يتوسع فيه وقاصر على طلب التعويض فقط ولذلك فحدود اختصاصاتها محدودة فى نطاق معين وفى اطار زمنى محدد وهو اثناء نظر الدعوى الجنائية امام محكمة الدرجة الاولى قبل قفل باب المرافعه.

ومن حيث تأثير كل منهما على الاخر فالثابت عملا بنصوص المواد 102 من قانون الاثبات والماده 456 اجراءات جنائية من حجية الحكم الجنائى وما يتضمنه من حكم فى الدعوى المدنية التبعية على المحاكم المدنيه وغالبا ما يكون هذا التعويض مؤقت فيلجأ المضرور لتكملته امام المحكمة المدنيه.

وبخلاف ذلك فالدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه لها تاثيرها على الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائية حيث يكون هناك مجالا للدفع بعدم القبول وهذا الدفع وهو ليس من النظام العام وانما يتعلق بصالح الخصوم فى الدعوى المدنيه فيجب إبداؤه من الخصوم قبل التحدث فى الموضوع

(12) وعن اجراءات كل منهما فالثابت وفق نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائيه(13) خضوع الدعوى المدنيه التبعيه لاحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك من حيث الاجراءات اما الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحاكم المدنيه فهى تخضع لقانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 .

ومن تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى للدعوى المدنيه التبعيه ومما سبق يمكننا ان نلخص خصائص الدعوى المدنيه فيما يلى:-

# اشتراط قيام جريمه يعاقب عليها القانون سواء كانت جنحه أو جنايه او مخالفه.

# تحقق ضرر شخص مباشر محقق عن هذا الخطأ .

# توافر رابطه السببيه بين الجريمه المرتكبه والضرر الشخصى الواقع بالمدعى.
شروط الدعوى المدنية التبعية






بدءاً تجدر الاشاره الى وجوب التمييز بين شروط اختصاص القضاء الجنائى بالدعوى المدنيه وشروط قبولها امامه ، فيتوقف وجود الدعوى المدنيه على توافر ثلاثه عناصر وهى السبب والموضوع والخصوم ، وسبب الدعوى المدنيه هو الضرر وموضوعها تعويض الضرر وخصومها هم المدعى المدنى والمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنيه.

" ويشترط لإختصاص القضاء الجنائى بنظر هذه الدعوى ان يتخذ سبب الدعوى المدنيه وصفا خاصا وهو ان يكون الضرر مترتبا مباشرة على الجريمه وأن يتمثل الموضوع فى تعويض هذا الضرر هذا بالاضافه الى أن تكون الدعوى الجنائيه الناشئه عن هذه الجريمه قد تم تحريكها امام القضاء الجنائى فاذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمعه فى الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحكمة الجنائيه تعين الحكم بعدم الاختصاص "

(14) فاذا انعقد الاختصاص للقضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنيه وجب لقبولها امامه توافر شروط خاصه فى الخصوم وهى صفه المدعى وصفه المدعى عليه ومباشرة اجراءات الادعاء المدنى وعدم التجائه الى الطريق المدنى فاذا لم تتوافر هذه الشروط جميعا وجب على المحكمه ان تقضى بعدم قبول الدعوى .

فاذا لم تتوافر شروط الاختصاص وشروط القبول فى وقت واحد تغلب اثر عدم الاختصاص على اثر عدم القبول . وذلك لأن سلطه المحكمه فى نظر الدعوى من حيث الشكل او الموضوع يتوقف على اختصاصها أصلاً بهذا الفعل وبعبارة اخرى فإن استيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها أصلاً امام القضاء الجنائى

(15).

ومما سبق يتضح الفارق بين شروط الاختصاص وشروط القبول فبالاضافه الى ان البحث يجب ان يكون أولاً فى شروط الاختصاص ثم يلى ذلك البحث فى قبول او عدم قبول الدعوى فيمكن القول كذلك بأن عدم الاختصاص بوجوده لامحل للحديث فى القبول او عدم القبول بخلاف الاختصاص ، وأن القبول أو عدم القبول لامحل معه للحديث عن عدم الاختصاص كما أن الاختصاص من الدفوع الشكلية ويكون من النظام العام اذا ما تعلق بولايه المحكمة الجنائية فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه فتتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها حتى لو لم يدفع به الخصوم .

كما ان هناك فارق هام وجوهرى فى انه اذا لم تتوافر شروط الاختصاص على المحكمه القضاء بعدم اختصاصها دون ان تأمر باحاله الدعوى للمحكمه المختصه اما اذا لم تتوافر شروط القبول فيمكن للمحكمه احاله الدعوى للمحكمه المختصه حيث انها فى هذه الحاله كانت بالفعل مختصه بنظر الدعوى.

لذلك سنتعرض لشروط الاختصاص أولا ثم لشروط القبول:-

شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل فى الدعوى المدنيه






وهى مجمله فى :-

1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية

2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر

3- توافر رابطه السببية

4- إقامة الدعوى المدنيه التبعية

الشرط الأول :- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية:-

وهذا وفق صريح نص الماده 251 اجراءات جنائية :-

" لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه…"

وبذلك اشترط المشرع ان تكون هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون تحقيق الجنايات الفرنسى- هذا ولكن مامعنى ان تكون هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب المتهم للجريمه ؟ أم يكفى أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟

الواقع العملى والمنطق يفرضان انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها -وهذا لايكون الا بحكم نهائى بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة من نظر الدعوى والنطق بحكم الإدانة واعمالا لذلك ايضا فلايجوز للمضرور ان يدعى مدنيا عن جريمه لم يقدم بها المتهم للمحاكمه وويؤيد ذلك الرأى الدكتور / أحمد فتحى سرور .

" لايشترط لإختصاص المحكمه الجنائية بنظر الدعوى المدنيه ان يثبت ارتكاب المتهم لهذه الجريمه من الناحيه الفعلية وكل مايشترط ابتداءا هو ان يؤسس المدعى المدنى طلب التعويض على الادعاء بوقوع الجريمه من المتهم اما اذا أسس هذا الادعاء على خطأ آخر غير الجريمه فإنه يتعين الحكم بعدم الاختصاص اما اذا كان الادعاء المدنى يقوم على نسبه الجريمة الى المتهم ثم ثبت بعد ذلك ان المتهم لم يرتكب الجريمه فانها تكون مختصه بنظرها – لكنه يتعين عليها الحكم برفض الدعوى"

(16) كما أنه من البديهى ان تكون الدعوى الجنائية تم تحريكها بالفعل حتى يكون هناك مجال للادعاء فقبل ان تنقل الدعوى لحوزه المحكمة لايجوز الادعاء المدنى امام المحكمه هذا دون الاخلال بحق المضرور فى الادعاء مدنيا امام سلطتى جمع الاستدلالات والتحقيق و فى هذه المرحله لا يمكن القول بأن الدعوى الجنائيه قامت بالفعل .

كما أنه فى مواد الجنح اذا تغافلت النيابه العامه عن رفع الدعوى على الجانى ان يحرك الدعوى الجنائيه بتكليف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة لمحاكمته عن الجريمه التى ارتكبها وللحكم عليه بالتعويض ( م 232 اجراءات جنائية )

الشرط الثانى :- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر :

اذا تنص الماده 251 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على:-

" لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر المباشر الناشئ من الجريمه والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلاً "

كما تنص الماده 220 من ذات القانون على أنه:-

" يجوز رفع الدعوى المدنيه مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة .."

فالمحكمة الجنائية لا تختص بالدعوى المدنيه الناشئة عن جريمة الا اذا كان موضوعها تعويض ضرر ناشئ عن هذه الجريمه فاذا اقيمت الدعوى بطلبات خلاف التعويض كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائية وهو بصفه استثنائية الهدف منه تخفيف وطأة الضرر الناجم عن الجريمه او ازالته لذلك قصر المشرع حدود الدعوى المدنيه التبعيه على هدف واحد هو تعويض الضرر ايا كانت صور هذا التعويض فيمكن ان تقضى المحكمه باعاده الشئ المسروق لمالكه أو ان تقضى بالمصاريف المستحقه او تعويض أدبى (م 222 مدنى) .

وقضى فى ذلك:-

" لا اختصاص للمحكمه الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها فإن اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمة…"

(17) وعلى ذلك اذا لم يكن موضوع الدعوى المدنيه التبعيه المرفوعه امام المحكمة الجنائية هو تعويض الضرر الحاصل عن الجريمه المقدم بها المتهم للمحاكمه كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى .

الشرط الثالث :- توافر رابطه السببية :

وهى العلاقة القائمة بين الجريمة والضرر الحاصل فيشترط ان تكون الدعوى المدنيه قائمة على ضرر ناشئ عن الجريمة ذاتها بمعنى انه لا يتصور تحقق الضرر بدون الجريمة .

" ويجب ان يكون الضرر نتيجه مباشره للجريمه بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمه موضوع الدعوى "

(18) ويتطلب ذلك تحقق امرين الاول توافر عناصر الجريمه فيجب ان يكون الضرر مرتبطا برابطه السببيه بفعل يعده القانون جريمه الثانى ان تثبت نسبه الجريمه الى المتهم فاذا لم يثبت ذلك لدى المحكمه الجنائيه فانها تكون غير مختصه بنظر الدعوى المدنيه.

(19) وقضى كذلك:-

" الضرر غير الناشئ عن جريمه النصب وانما عن المنافسة فى التجارة فهذه المنافسه مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعه بها الدعوى فانها امر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناتج عنها لم يكن مصدره الجريمه ذاتها"

(20) استثناء :-

اذا كان الاصل والمبدأ العام هو توافر رابطة السببية بين الضرر والجريمة ليكون هناك وجه للادعاء المدنى الا ان المشرع قد خرج عن هذه القاعدة فى الماده 267 اجراءات جنائيه والتى تنص على:-

" للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيه عليه اذا كان لذلك وجه "

فمما لاشك فيه ان الضرر الواقع بالمدعى عليه نتيجه اقامه الدعوى المدنيه قبله ليس متحققا من الجريمه مباشرةً ولا تربطه بالجريمه رابطه سببية مباشرة الا ان المشرع استئناء من المبدأ العام اجاز للمدعى عليه ذلك بهدف عدم المغالاه فى اقامه دعاوى مدنيه امام القضاء الجنائى فتشغله عن الفصل فى الدعوى الجنائية الاصلية .

الشرط الرابع :- إقامة الدعوى المدنيه التبعية :-

نص المشرع على اجراءات اقامه الدعوى المدنيه فى الفقرتين الثانية والثالثة من الماده 251 اجراءات جنائية:-

" ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته اليه .

فاذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفه فاحاله الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه "

وبهذا يتضح ان الدعوى المدنيه التبعيه تنظر امام المحكمة الجنائية بأحد طريقتين :-

الاولى : ان تحال الدعوى المدنيه مع الدعوى الجنائية من سلطتى التحقيق أوجمع الاستدلالات اذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه.

الثانية : بحضور المضرور امام المحكمة الجنائية وادعائه مدنيا قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه او كليهما معا وان يسدد رسم هذه الدعوى ويعلنها للمتهم او المدعى عليه (المسئول عن الحقوق المدنيه ) فى مواجهته اذا كان حاضرا بالجلسة بشخصه وإلا وجب على المحكمة ان تؤجل نظر الدعوى لإعلانه بالدعوى المدنيه .

فيستلزم القانون ان يكون المتهم حاضرا بنفسه بالجلسة عندما يوجه اليه طلب التعويض والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بالحق المدنى اعلان المتهم بطلباته . ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه اذا كان متهما فى جنحه معاقب عليها بالحبس (21) هذا الا ان نص المادة 237/1 اجراءات جنائية جاء على النحو التالى :-

"يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه

أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً "

وعلى ذلك قضى :- "جواز توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة فى مواجهة وكيل المتهم فى الحالات التى لا يجوز له فيها الحضور عملا بالمادة 237/2 اجراءات جنائية . الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية حين الغائه اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . حق محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين أنه بنى على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله " (22)

شروط قبول الدعوى المدنيه






وهى الشروط الواجب توافرها فى الدعوى القائمه حتى تكون مقبوله امام المحكمه بأن تقضى بقبولها الدعوى المدنيه وهى شروط تتعلق بالخصوم فى الدعوى و المصلحه فيها فهناك شروط تتعلق بالمدعى المدنى وأخرى بالمدعى عليه (المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه) وهناك شروط يجب توافرها فى موضوع الدعوى وهى تعويض الضرر الشخصى المباشر محقق الوقوع الذى لم يتم التنازل عنه وهو ما سنواليه ببعض من التفصيل كالتالى:-

أولاً :- شروط المدعى المدنى:-

وهو شروط وحيد الاهليه اذ تنص الماده 252 اجراءات جنائية على:-

" اذا كان من لحقه ضرر من الجريمه فاقد الأهليه ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمه المرفوعه امامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابه العامه ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنيه بالنيابه عنه ولايترتب على ذلك فى ايه حال الزامه بالمصاريف القضائية"

ولما كان فقد الاهليه يكون اما لصغر السن او وجود عاهه او فاقد الاهليه بموجب نص الماده 25 من قانون العقوبات فاذا ماكان المجنى عليه فاقدا الأهليه ولم يكن له من يمثله سواء ولى طبيعى( الأب ) او ولى شرعى ( جد ) او ( وصى ) فيجوز للمحكمه فى هذه الحاله اذا ماطلبت النيابه العامه منها أن تعين وكيلا عن المجنى عليه حتى يدعى قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى بالحقوق المدنيه وحينها لا تلزمه المحكمه بأى مصاريف قضائية .

ويتضح من النص عدم الوجوب او الإلزام على المحكمه فيمكن ان يدعى القاصر امام المحكمه بحقوقه المدنيه وتقبل المحكمه هذا الادعاء اذا لم يدفع الخصم بعدم اهليه المدعى المدنى وحينها لايجوز له التمسك بهذا الدفع امام محكمه النقض حيث يعد عدم دفعه رضاءاً منه بذلك .

ولقد قضى فى ذلك :-

" اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولم يدفع المدعى عليه بعدم اهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك -لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر– يسقط حقه فى التمسك بالدفع امام امام محكمة النقض هذا فضلا عن ان ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الاهلية لايجوز له ان يتمسك بعدم اهليه خصمه" (23)

هل يجوز رفع الدعوى المدنيه التبعيه من دائنى المدعى المدنى ؟

كان هناك اختلاف بين الفقهاء فى ذلك لكن وبمطالعه نص الماده 235 من القانون المدنى نجدها قد أجازت لدائنى المدعى المدنى رفع الدعوى المدنيه بدلا من مدينهم لكن بشرط تخلف المدين عن استعمال حقه فى الادخال واذا كان يخشى من عدم استعمال المدين لحقه ان يتسبب ذلك فى اعساره.

اما بالنسبه للقانون الجنائى فقد اتجه غالب الفقهاء وكذلك القضاء الى اعتناق المبدأ السابق الا ان هناك رأى ذهب الى عدم جواز ذلك لكون الضرر المتحقق عن الجريمه غير مباشر او غير شخصى ومن أصحاب هذا الاتجاه د/ أحمد فتحى سرور صـــ276.

هذا وأؤيد رأى الدكتور سرور فيما انتهى اليه من عدم جواز رفع الدعوى المدنيه أو قبولها من دائنى المدعى المدنى وذلك لعده أسباب:-

1 – كون الضرر اللاحق بالدائنين ليس بضرر شخصى او مباشر.

لما كانت الماده 251 اجراءات جنائية تشترط فى الضرر الذى يحق معه الادعاء امام المحاكم الجنائية ان يكون مباشر ناشئ عن الجريمه لما كان ذلك وكان الضرر الذى يلحق الدائنين نتيجه الجريمه التى بشأنها يريد اقامه الدعوى المدنيه التبعيه ضرر غير مباشر وغير شخصى حيث أن هذا الضرر لا يلحق سوى المضرور مباشرةً من الجريمة ولا يتعدى لغيره بما لايجوز معه لغيره ان يدعى امام المحاكم الجنائية كما يشترط ان يكون هذا الضرر شخصى أى لحق شخص المدعى المدنى( المضرور – المدين ) بأن يكون اصابه هو شخصيا بوقوع الفعل الضار عليه او على غيره وناله منه ضرر مباشر وذلك حيث أن القانون قد أعطى حق الدعوى المدنية التبعية للمضرور على سبيل الاستثناء فيجب أن ينحصر فيه أما غيره من أصحاب المصالح المدنية فليس أمامهم الا اللجوء للقضاء المدنى وقضى فى ذلك :- بعدم قبول الدعوى المدنيه التبعية التى أقامتها شركة تأمين لمطالبه المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه " (24)

2- فى القول بجواز ذلك خروج عن هدف المشرع من اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعية.

ولما كان اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعيه هو اختصاص استثنائى يهدف الاستفادة من تحقيقات المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية فى وضع أسس للحقوق المدنيه وكذلك بهدف سرعه القضاء بتعويض للمضرور وهذا الاستثناء لايجب التوسع فيه حتى لاتنشغل المحكمه الجنائية عن نظر الدعوى الجنائية وهى اختصاصها الأصيل بفروع متعددة تؤدى لتعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية وقد اشترط المشرع ألا يؤدى نظر الدعوى المدنيه التبعيه الى تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ( م251 /4).

ولذلك أرى أنه لا يجوز لدائنى المضرور من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحاكمه الجنائية بالنيابة عنه حتى لو تخلف هو عن ذلك لأنه حق شخصى لا ينتقل للغير كما أن الدعوى المدنية تطبق عليها أحكام قانون الاجراءات الجنائية عملا بنص الماده 266 اجراءات فيكون باعمال نص الماده 251 اجراءات جنائية لا يجوز لدائنى المضرور اقامه دعوى مدنيه بالنيابة عنه .

ثانياً :- شروط المدعى عليه :-

والمدعى عليه هو شخص المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه إذ تنص الماده 253 اجراءات على أنه:-

" ترفع الدعوى المدنيه بتعويض الضرر على المتهم بالجريمه اذا كان بالغا وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهليه فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمه ان تعين من يمثله طبقا للماده السابقه. ويجوز رفع الدعوى المدنيه ايضا على المسئول عن الحقوق المدنيه عن فعل المتهم "

حيث يشترط المشرع الاقامه الدعوى المدنيه على المتهم ان يكون بالغا كامل الأهلية فإن وجد ما يفقده أهليته فتقام الدعوى على من يمثله ( الولى – الوصى - المتبوع – الرقيب …) واذا تبين عدم وجود من يمثل فاقد الاهليه ( المتهم ) كان على المحكمه ان تعين له من يمثله .

وقد قضى :-

" الدعوى المدنيه التى تقام ضد المتهم نفسه يجب لقبولها ان يكون المتهم بالغا او ان ترتفع على من يمثله ان كان فاقد الاهليه فاذا كان الثابت ان الدعوى المدنيه قد رفعت على المتهم وبوشرت اجراءتها فى مواجهته مع انه كان قاصرا عندما رفعت عليه الدعوى وعندما حكم عليها فيها فان الحكم يكون قد خالف القانون حيث استند الى نص الماده 173 مدنى فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى"(25)

ورثه المتهم كمدعٍ عليهم :-

هل يجوز اختصام ورثه المتهم فى الدعوى المدنيه التبعيه ؟!

لما كان نص الماده 259/2 قد جرى على :-

"واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها"

أولاً لابد ان نوضح انه من غير الجائر ان تقام الدعوى المدنيه التبعيه بدءًا على روثه المتهم لأنه فى حاله وفاه المتهم قبل احاله الدعوى الجنائية للمحكمه فحينها تأمر النيابة بحفظ الاوراق حيث لاوجه لاقامه الدعوى الجنائية لوفاه المتهم اما اذا حدثت وفاه المتهم بعد نظر المحكمه للدعوى الجنائية فهناك احد فرضيين:-

1 = اذا توفى المتهم بعد اعلانه بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى المدنى ان يصحح شكل دعواه بادخال ورثه المتهم كمدعٍ عليهم.

2 = اذا توفى المتهم قبل اعلانه بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى المدنى اختصام ورثه المتهم كمدعى عليهم فى الدعوى المدنيه عملا بنص الماده 259/2 اجراءات جنائية وحينها يلزم الورثه بدفع ديون مورثهم لكن فى حدود تركته فقط ولا يلتزموا بشئ من أموالهم الخاصه هذا وللمحكمه الجنائية اذا رأت ان الدعوى المدنيه فى حاجه الى تحقيق فلها ان تحيلها الى المحكمه المدنيه المختصه ولقد قضى:- على المحكمه عند قضاؤها بانقضاء الدعوى الجنائيه ان تفصل فى الدعوى المدنيه المرفوعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذا استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص .(26)

** المسئول عن الحقوق المدنيه كمدعٍ عليه.

عملا بنص الفقره الثانية من الماده 253 اجراءات فانه يجوز للمضرور من الجريمه ان يقيم دعواه على المسئول عن الحق المدنى ويمكن ان يكون المسئول عن الحق المدنى هو المتبوع كمسئول عن اعمال تابعيه والولى او الوصى او القيم عن فاقد الاهليه والورثه عن مورثهم والمؤمن عن المؤمن له ( كشركة التأمين طبقا للقانون 652/55 قانون التأمين الإجبارى ) عملا بنص الماده 258 مكرر اجراءت جنائية التى تجيز رفع الدعوى المدنيه قبل المؤمن لديه.

هذا واذا كان للمضرور من الجريمه ان يختصم المسئول عن الحقوق المدنيه فى دعواه فللمسئول عن الحقوق المدنيه ان يتدخل فى الدعوى عملا بنص الماده 254 اجراءت والتى تنص على:-

" للمسئول عن الحقوق المدنيه ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها

وللنيابه العامه والمدعى بالحقوق المدنيه المعارضه فى قبول تدخله "

وقد كان هناك خلاف بين الفقهاء على نص تلك الماده فذهب رأى (27) الى ان تدخل المسئول عن الحق المدنى لايكون الا فى الدعوى المدنيه التبعيه حيث ان الاطراف فى الدعوى الجنائية هم النيابه العامه كسلطة اتهام والمتهم وهذا مقرر بموجب الماده الاولى من قانون الاجراءات ويرى أصحاب هذا الاتجاه ان المشرع قصد فى نصه الدعوى المدنيه وان لفظ الدعوى الجنائية ورد على سبيل الخطأ وبناء على ذلك لا يحق للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوى الجنائية التى لم يقام عنها دعوى مدنيه تبعيه.

رأى آخر (28) ذهب الى ان الشارع -وهو المنزه عن اللغو- قصد ظاهر عباره الماده وأنه أباح للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوى الجنائية بغض النظر عما اذا كانت هناك دعوى مدنيه قائمة من عدمه وذلك استثناءا من القاعدة العامه فبالبحث فى الاعمال التحضيرية للماده 254 وبالنباء على أنه اذا حكم نهائيا على متهم فى دعوى جنائية فان هذا الحكم يكون ركيزه لدعوى مدنيه يمكن ان يقيمها المضرور على المسئول عن الحق المدنى مستندا لحجيه الحكم الجنائى ( المواد 102 اثبات 456 اجراءات) وان قبول تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوى الجنائية للانضمام للمتهم فى طلب البراءه ورفض الدعوى المدنيه ليدافع عن صالحه الخاص .

والاعمال التحضيرية للنص يتضح منها انه بناء على اقتراح من قسم الرأى بمجلس الدولة لوزاره العدل مقترحا وضع نص يجيز للمسئول عن الحقوق المدنيه التدخل فى الدعوى العمومية المرفوعه على تابعه وأعدت وزاره العدل مذكرة بذلك قدمت للجنه قانون الاجراءت بمجلس الشيوخ وأخذت اللجنه بهذا النظر ووضعته فى نص المادة 254 وعلى هذا الاساس اصدرت اداره قضايا الحكومه لمأمورياتها منشورا فى 5/2/1952 بضرورة تدخلهم فى القضايا المتهم فيها أحد موظفى الدولة بجريمه ارتكبها اثناء تأديه وظيفته او بسببها لتدارك ماعساه ان يصدر من احكام بالادانه فيرتب عليها حقوق مدنية قبلها .

هذا ويجوز تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها الدعوى فى المعارضه او فى الاستئناف وكذلك امام سلطتى التحقيق وجمع الاستدلالات لكن لايجوز ذلك امام محكمه النقض (29) .

ثالثاً :- توافر ركن المصلحه فى الدعوى :-

لما كان شرط المصلحه هو شرط عام لقبول اى دعوى فإنه يشترط لقبول الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء توافر المصلحه وهو ما يؤدى بدوره للبحث عن تحقق ضررا عن الجريمه هذا والضرر محل التعويض لابد وأن تتوافر فيه بعض الشروط عملا بنص المادة 251 مكرر اجراءات جنائية (30)

" لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمه والمحقق الوقوع حالا او مستقبلا "

ومن نص الماده يتضح الشروط اللازم توافرها فى الضرر لكى يجوز المطالبه بتعويض عنه

1- أن يكون الضرر شخصى

أى أن يكون قد لحق شخص المدعى المدنى ذاته وأن يكون اصابه هو شخصيا سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله ضرر منه مباشرة وقضى فى ذلك:-

" شروط الضرر المسوغه لرفع الدعوى المدنيه ثلاثة … فاذا ادعى مدير محل تجارى بصفته الشخصية على متهم بتبديد مبالغ قام بتحصيلها لحساب المحل بسبب مالحقه من الضرر الذى قد ينشأ عن تسجيل سوء الاداره عليه كانت الدعوى غير مقبوله لأن الضرر لم يقع عليه ولاعلى ماله بل وقع على أصحاب المحل والضرر المباشر فى هذه الحادثه من الوجهه الماديه هو ضياع المال ومن الوجهه الادبيه ضياع الثقه فى معامله المحل عند العملاء وكلا الضررين عائد على المحل لاعلى مديره وليس لأحد أن يدعى مدنيا لضرر أصاب غيره الا اذا كان وكيلا عنه وكالة تعاقدية او قانونية كالولى والوصى وغيرهما…"(31)

2 – ان يكون الضرر مباشر

وهو ان يكون الضرر متحقق مباشرة نتيجه للجريمه المرتكبه وناشئا عن الفعل المادى لها فاذا ماصدمت سياره أحد الاشخاص فمات فإن لزوجته وابنائه الادعاء امام محكمة الجنح المقدم فيها قائد السياره للمحاكمه عن الضرر الذى لحقهم من فقدهم لوالدهم وليس عن الضرر الذى اصاب مورثهم نتيجة لفقده حياته وحقه فيها وانتقل هذا الحق لورثته ( زوجته وأبنائه ) فى ميراثه ( وهو ما يسمى بالتعويض الموروث) .

وقضى فى ذلك:- " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان المدعين بالحقوق المدنيه هم زوجه المجنى عليه الاول واولاده وهو ما لم يجحده الطاعن وكان

ثبوت الارث لهم من عدمه لايقدح فى صفتهم كزوجه وابناء للمجنى عليه المذكور وكونهم قد اصابهم ضرر من جراء فقد المجنى عليه وكانت الدعوى المدنيه انما قامت على ما اصابهم من ضرر مباشر لا على انتصابهم مقام المجنى عليه فى أيلوله حقه فى الدعوى اليهم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد …" (32)

وقضى كذلك " عدم قبول الدعوى المدنية التى رفعتها شركة التأمين لمطالبة المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه " (33)

3- أن يكون الضرر محقق الوقوع حالا ومستقبلاً :-

فلا يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع حيث أن الدعوى المدنيه تكفل حقا فاذا لم يتأكد وجود هذا الحق فلا دعوى وعلى ذلك فكل الفروض المستقبلية ليست كافيه لرفع الدعوى المدنيه التبعية .

وقضى :- " مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل لايكفى للحكم بالتعويض (34)

ويدخل ضمن الضرر المحقق التعويض عن تفويت الفرصة وهو ضرر مادى فالفرصه ذاتها اذا كانت أمر مستقبلى محتمل الا أن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .. وقضى فى ذلك أنه :- اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها امر محقق ولايمنع القانون ان يحسب فى الكسب الغائب ماكان المضرر يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الامل اسباب معقوله" (35)

4 – ان يكون الضرر قد أصاب مصلحه مشروعه للمضرور

فلكى يكون للمدعى حق طلب التعويض عن ضرر اصابه لابد وأن تكون المصلحه التى أصابها ضرر مشروعه تتناولها حمايه القانون وعلى ذلك لا يحق للخليلة طلب تعويض عن قتل خليلها رغم ما يلحقها من ضرر مادى من جراء فقدها له وما كان يدره عليها وذلك على سند من أن ما كانت تتحصل عليه منه لم يكن مشروعاً .

هذا وتجدر الاشاره الى انه يستوى ان يكون هذا الضرر مادى او ادبى كالمقرر بنص الماده 222 مدنى والتى توجب التعويض عن الضرر الأدبى وتعطى الحق فيه للأزواج والاقارب حتى الدرجة الثانية .

رابعاً :- مراعاة اجراءات اقامه الدعوى:-

كما سبق وذكرنا ان الدعوى المدنيه التبعيه تتخذ سبيلها امام القضاء الجنائى بأحد طريقتين اما ان تحال للمحكمه الجنائية اذا كان المدعى قد قبل بهذه الصفه امام سلطه التحقيق (م 27 ، 199 اجراءات جنائية) أو أن يقيم المدعى دعواه امام المحكمه الجنائية بطلب يعلنه للمتهم او المسئول عن الحق المدنى وتؤجل المحكمه لإعلانه به الا اذا كان المتهم حاضرا بالجلسة فتقبل حينها المحكمه الادعاء فى مواجهته.

اما اذا أجلت المحكمه الدعوى لحين اعلان المتهم بالدعوى المدنيه فحينها يكون على المدعى ان ينفذ اعلان ويسلم لقلم المحضرين اعلان المتهم بعريضه الادعاء المدنى فاذا لم يعلن المتهم او المسئول عن الحق المدنى ( سواء بشخصه او ان احدا من الذين يجوز لهم استلام الاعلان عنه لم يتسلمه) فهنا لا تكون الدعوى المدنيه قائمه من الاساس ويحق معه للمحكمه الجنائيه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.

كما أنه من اجراءات الدعوى كذلك سداد المدعى المدنى لرسوم الدعوى عملا بنص الماده 256 اجراءات جنائية الا ان تخلف المدعى عن سداد تلك الرسوم فلا علاقه لذلك باجراءات المحاكمه من حيث صحتها او بطلانها . (36)

هذا ويجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحق المدنى والنيابه العامه أن يعارض فى قبول المدعى اذا كانت الدعوى المدنيه غير مقبوله والقرار يكون للمحكمه بعد سماع اقوال الخصوم (م257 اجراءات)

هذا ويتأثر مصير الادعاء المدنى أمام سلطه التحقيق بمصير الدعوى الجنائية فاذا رأت النيابه أنه لامحل للسير فى الدعوى فتأشر بحفظ الاوراق ولايكون للمضرور سوى الإتجاء لطريق الادعاء المباشر اذا ماتوافرت شروطه .

واذا صدر قرار النيابة العامه بألا وجه لاقامه الدعوى الجنائية ورفض الادعاءالمدنى كان للمضرور الذى ادعى مدنيا امام سلطتى التحقيق أو جمع الاستدلالات قبل هذا القرار ان يطعن فيه خلال ثلاثه أيام من تاريخ اعلانه بالقرار وذلك امام محكمه الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفه المشوره وذلك طبقا لنص الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية .

فاذا صار القرار نهائى سواء لعدم الطعن أو فوات المواعيد لم يعد أمام المضرور الا طريق القضاء المدنى بعدما أغلق الطريق الجنائى تماما بحجيه قرار النيابه أمام المحاكم الجنائيه لكن لايحوز هذا القرار أى حجيه امام المحاكم المدنيه.(37)

**** اقامه الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه وأثره على الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية

( سقوط حق المدعى فى اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية )



تنص الماده 264 من قانون الاجراءات الجنائية على:-



" اذا رفع من ناله ضرر من الجريمه دعواه بطلب التعويض الى المحكمه المدنيه ثم

رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا ترك دعواه امام المحكمه المدنيه ان يرفعها الى

المحكمه الجنائية مع الدعوى الجنائية "

والمستفاد من نص الماده 264 اجراءات جنائية انه متى رفع المدعى بالحقوق المدنيه دعواه امام المحكمه المدنيه فإنه لايجوز له أن يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعيه الى الدعوى الجنائية القائمه ما دام أنه لم يترك دعواه امام المحكمه المدنيه" (38)

والالتجاء الى الطريق المدنى الذى يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى انما يكون برفع دعوى التعويض فعلا امام المحاكم الجنائية وهى لا تعد مرفوعه الا باعلان عريضتها اعلانا صحيحا امام جهه مختصه .. (39)

هذا والدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنيه التى تحمى صوالح خاصه فهو يسقط بعد ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ولايجوز من باب أولى ان يدفع به لأول مره امام محكمه النقض. (40)

ومما سبق يتضح ان المشرع قد قيد حق المدعى المدنى فى ترك دعواه المرفوعه امام المحكمه المدنيه والالتجاء الى المحكمه الجنائية بالشروط الاتيه:-

1-ان يكون المدعى فى الدعوى الجنائية قد سبق له ورفع دعواه للمحكمه المدنيه.

2- اتحاد الدعويان من حيث الموضوع والخصوم والسبب.

3-اذا أراد المتهم او المسئول عن الحق المدنى ان يدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية لسبق رفعها امام المحكمه المدنيه فيشترط ابداء الدفع قبل التحدث فى الموضوع لأن هذا الدفع ليس متعلقا بالنظام العام.

تبعيه الدعوى المدنيه للدعوى الجنائية(41)






لما كان الثابت ان ولاية المحاكم فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه هى ولايه استثنائية ينبغى تفسيرها فى أضيق الحدود بحيث لاتنظر الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء الجنائى إلا عن تعويض ضرر محقق ومباشر ناشئ مباشره عن الفعل المجرم والمقدم به المتهم للمحاكمه وهو من اهم نتائج تبعيه الدعوى المدنيه امام القضاء الجنائى للدعوى الجنائية.

ولهذه التبعيه نتائج هامه فيما يتعلق بأنواع المسئوليات التى تطبقها المحاكم الجنائية على الدعوى المدنيه التبعيه وكذلك مايتعلق ببحث وقائع الدعوى وعدم الخلط بين خطأ المتهم وخطأ المسئول المدنى أو الخطأ الجنائى والمدنى وعدم اختصاص المحكمه الجنائية للفصل فى دعوى الضمان وذلك كالتالى :-

أولاً :- ليس للمحاكم الجنائية بحث المسئولية العقدية

كما سبق وذكرنا فان نظر المحكمه الجنائية للدعوى المدنيه هو استثناء من اصل عام لايجب التوسع فيه أو القياس عليه لذا لا تفصل المحكمه الجنائية فى دعوى مدنيه على أساس مسئولية عقدية او شيئية او مسئولية متبوع عن أعمال تابعيه او استنادا لأى مسئوليه أخرى بخلاف مسئولية المسئول المدنى المباشرة عن الخطأ المقدم به المتهم للمحكمه الجنائية.

وجدير بالذكر ان قضاء المحكمه الجنائية فى هذه الحاله لا يقيد المحكمه المدنيه اذا عرضت عليها الدعوى بعد ذلك تأسيسا على قواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه عملا بقواعد حجيه الحكم الجنائى امام المحاكم المدنيه

.(42) ولقد قضى:-

" … ومؤدى هذا القضاء ان المحاكم الجنائية لايكون لها ولاية الفصل فى الدعاوى المدنيه اذا كانت محموله على اسباب غير الجريمه المطروحه امامها حتى يظل القضاء الجنائى بمعزل عن وحده النزاع المدنى وتفاديا من التطرق الى البحث فى مسائل مدنيه صرف . واذا التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على موجبه فانه لايكون قد خالف القانون ويكون المدعيان بالحقوق المدنيه وشأنهما فى المطالبة بحقهما أمام المحاكم المدنيه "(43) وتطبيقاً لذلك ايضا لايجوز فى جريمه اعطاء شيك بدون رصيد المطالبه بقيمه الشيك بالتبعيه للدعوى الجنائية حيث أن الضرر المتمثل فى فقد قيمه الشيك ليس ناتجاً عن الجريمه بل هو دين مستحق سابق على وقوع الجريمه وغير مترتبا عليها لكن يجوز للمضرور اقامه الدعوى المدنيه امام القضاء المدنى بطلب التعويض عن الضرر المترتب على واقعه اصدار الشيك بدون رصيد.

وقضى بأنه ليس للمحكمه الجنائية وهى تفصل فى جريمه اتلاف زراعه فى ارض مؤجرة ان تقبل الدعوى المدنيه من مالك هذه الارض لأن الضرر المباشر الناشئ عن الاتلاف يصيب المستأجر اى صاحب الزراعه لا المالك الذى ان لحقه ضرر فان ذلك يكون عن طريق غير مباشر . (44)

ثانيا ً:- ليس للمحاكم الجنائية بحث الوقائع التى لم تقم عنها الدعوى الجنائية كثيرا ماتثار عند بحث الجريمه القائمه عنها الدعوى الجنائية وقائع مختلفه لا تعد داخله فى بيان ركن من اركانها بل تكون متفرعه عنها او متصله بها فيستدل بها غالبا على ثبوتها فى حق المتهم وتكون هى تلك التى سببت الضرر للمجنى عليه لا الجريمه نفسها.(45)

وقضى انه لا اختصاص للمحكمه الجنائيه برد حيازه العين المتنازع عليها فان اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمه.(46)

وعلى هذا الاساس لايكون فى نطاق المحكمه الجنائية بحث وقائع لم يقدم بها المتهم للمحاكمه ولم تقم عنها الدعوى الجنائية حتى لو كان هناك علاقه تربط هذا الفعل بالجريمه.

ثالثاً :- ليس للمحاكم الجنائية ان تخلط بين خطأ المتهم وخطأ المسئول مدنيا

وهو أنه للمحكمه الجنائيه ان تلزم المسئول عن الحق المدنى بالتعويض اذا اثبتت وقوع خطأ جنائى من المتهم اما اذا برأت هذا الاخير من هذا الخطأ فليس لها ان تلزم المسئول مدنيا بالتعويض استنادا الى مسئوليته عن خطأ آخر صادر منه شخصيا-المسئول المدنى- لم يكن مضوعاً لإتهام ولا مطروحا عليها للفصل فيه ومهما كان هذا الخطأ الشخصى سببا فى الحادث.(47) وعلى ذلك لايجوز لمحكمه الموضوع عند محاكمه سائق كان يتدرب على قياده سيارة تابعه لوزاره الدفاع ان تقضى براءة السائق لما تبين من انه كان يجلس الى جواره مدرب تابع لنفس الوزاره وأنه يعد مسئولا عن الحادث وأن تلزم فى نفس الوقت وزاره الدفاع بالتعويض المدنى على أساس خطأها فى اختيار مكان التدريب ذلك لأن خطأ المدرب وسوء اختيار مكان التدريب كلاهما يختلف عن الواقعه المرفوعه بها الدعوى العمومية على السائق وحده وعلى الطاعنه (وزارة الدفاع ) واذا قضت المحكمه بذلك تكون قد فصلت فى واقعه لم ترفع اليها ولاتدخل فى اختصاصها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . (48)

وعلى اساس يجب على المحكمه الا تقع فى خطا الخلط بين خطأ كلا من المتهم والمسئول المدنى فخطأ المسئول المدنى ليس معروضا عليها فى الدعوى الجنائية بل انها تنظر الدعوى الجنائية والخاصة بخطأ المتهم الذى يبنى عليه مسئوليته نفسه او المسئول المدنى عنه وحينها تقضى المحكمه بقبول الدعوى المدنيه.

رابعاًَ :- ليس للمحاكم الجنائية الخلط بين الفعل الجنائى والخطأ المدنى

الخطأ المستوجب المسئولية المدنيه قد يكون خطأ شخصياً مستوجبا مسئولية صاحبه بالتعويض ، أو خطأ مفترض بقرائن كقرينه الاهمال فى رقابه القاصر والمجنون ( م 173 مدنى) ، والتابع ( م 174 مدنى) وفى حراسة الحيوان ( م 176 مدنى ) والالات الميكانيكية ( م 178 مدنى) أما المسئولية الجنائية فلا تكون الا عن خطأ مسند الى المتهم شخصيا فلا يصح ان تقام دعوى التعويض المدنيه امام المحاكم الجنائية على نفس المتهم الا عن الخطأ الشخصى المستوجب مسئوليته الجنائية ابتداء ومدنيا بالتبعيه لها لاعن خطئه المفترض المستوجب مسئوليته المدنيه فحسب والذى لايترتب على صاحبه اى مسئولية جنائية . (49)

فاذا كانت الدعوى المدنيه موضوع الطعن رفعت أصلا على الطاعن تعويضا عن الضرر الذى أصاب المطعون ضده من جريمه القتل الخطأ التى كانت مطروحه امام محكمه الجنح للفصل فيها وكانت محكمه الجنح قد استظهرت ان الطاعن لم يرتكب تلك الجريمه اذ أنه لم يرتكب خطأ او اهمالا لكنها مع ذلك حكمت عليه باالتعويض على أساس عدم البناء وما افترضته الماده 177 من القانون المدنى من خطا حارس المبنى بأنها تكون قد تجاوزت حدود ولايتها. (50)

خامساً :- ليس للمحاكم الجنائية ان تفصل فى دعوى الضمان

تنص الماده 253/4 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه:-

" ولايجوز امام المحاكم الجنائية ان ترفع دعوى الضمان ولا ان يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنيه والمسئول عن الحقوق المدنيه والمؤمن لديه"

ومن دعاوى الضمان دعوى ضمان العيوب الخفيه فى الشئ المبيع متى اشتراه انسان من متهم بسرقته أو بإخفائه حاله كونه متحصلا من سرقه او من نصب او من خيانه أمانه او اذا اشتراه من كان ضحيه جريمه احتيال او غش تجارى حتى اذا اقيمت دعوى جنائية عن جريمه الاحتيال او الغش التجارى امام القضاء الجنائى فلا يمكن على أيه حال ان تقام امام نفس القضاء دعوى الضمان ولو كانت ناشئة عن واقعه الاحتيال او الغش التجارى(51)
الحكم فى الدعوى المدنيه التبعية.






لما كان التلازم بين الدعويين الجنائية والمدنيه ووحده موضوعهما والأساس القائم عليه كل منهما قد فرض الفصل فى الدعويين بحكم واحد طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية وبذلك تتم الاستفاده من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى الجنائية حيث ان أدله الجريمه هى فى الواقع الادله على استحقاق التعويض وتعيين مقداره وهو موضوع الدعوى المدنيه لذلك كان من المفيد ان تنظر المحكمه الجنائية الدعويين بحكم واحد .(1)

لذلك فى معرض الحديث عن الحكم فى الدعوى المدنيه سنتحدث فى هذه النقاط :-

1- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.

2- خضوع الدعوى التبعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائية.

3- ترك الدعوى المدنيه وأثره ( م 260 – 264 أ.ج)

4- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه.

5- اغفال المحكمه الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية .

6- البراءه واثرها على الحكم فى الدعوى المدنيه.

أولاً :- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.

تنص المادة 309/1 من قانون الاجراءات الجنائية (2)على :-

" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون "

كما تنص الماده 311 على انه :-

" يجب على المحكمه ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التى تستند اليها "

ومن نص المادتين يتضح انه لزاما على المحكمه الجنائية الفصل فى الدعويين الجنائية والمدنيه المطروحه امامها بحكم واحد يتضمن القضاء فى الدعوى الجنائيه وكذلك الفصل فى الدعوى المدنيه طالما تمسك المدعى بدعواه واصر عليها ولقد قضى:- " الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه" (1)

هذا وان كان المشرع قد ألزم القاضى الجنائى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية فى حكم واحد مع الدعوى الجنائية الا أنه وعملا بالفقره الاخيره من الماده 251 اجراءات جنائية والتى تفرض ألا يترتب على تدخل المدعى المدنى تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية والفقره الثانية من الماده 309 والتى تنص على :-

" ومع ذلك اذا رأت المحكمه ان الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمه الدعوى المدنيه الى المحكمه المختصه بلا مصروفات "

ومما سبق يتضح انه اذا رأت المحكمه انه يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه اجراء تحقيقات خاصه يكون من شأنها تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فلها ان تقضى باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه صاحبه الاختصاص الأصيل على الدعوى المدنيه والعله فى ذلك ان الدعوى الجنائية تتعلق بالصالح العام بخلاف الدعوى المدنيه التى تتعلق بمصالح المدعى المدنيه فلا يجوز تعطيل الصالح العام من اجل الصالح الخاص.

ومسأله تقدير هل الدعوى المدنيه سيؤدى الفصل فيها لتأخير الفصل فى الدعوى المدنيه من عدمه أمر يرجع لتقدير قاضى الموضوع.

هذا الا ان المحكمه الجنائية لا تأمر باحاله الدعوى المدنيه الى المحكمه المدنيه المختصه الا اذا كانت هى – المحكمه الجنائية – تختص بنظرها لكن لايتسع لها الوقت للتحقيق فيها او كانت الدعوى المدنيه تحتاج لتحقيق خاص يأخر الفصل فى الدعوى الجنائية. (2)

واذا كان الأصل هو عدم انفصال الدعوى الجنائية عن المدنية الا أنه استثناء من ذلك تنفصل الدعوى اجنائية عن المدنية فى حالات ثلاث :-

1- انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية التبعية وذلك عملا بنص المادة 259/2 والتى جاء بها :-

" انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها "

2-قضاء المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية واستئناف المدعى المدنى لحكم رفض الدعوى المدنية .

3-طعن فى الدعوى المدنية دون الجنائية . (1)

ثانياً :- خضوع الدعوى المدنيه التبيعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه.

وذلك عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على أنه :-

" يتبع الفصل فى الدعوى المدنيه التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقرره بهذا القانون "

وذلك لتبعيه الدعوى المدنيه للجنائية فيما يتعلق بسير المحكمه والحكم وطرق الطعن والاجراءات والمواعيد وذلك حتى لو كانت المحكمه الجنائية تنظر الدعوى المدنيه وحدها كحاله استئناف المدعى المدنى لدعواه بعد ان قضى برفضها والبراءه ولم تستأنف النيابه حكم البراءه او فى حاله العفو الشامل عن العقوبه او انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها عموماً .

وكمبدأ عام تخضع الدعوى المدنيه التبعيه لأحكام قانون الاجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصه بها .(2)

وأنه لايرجع الى قانون المرافعات المدنيه الا لسد النقض فى احكام قانون الاجراءات. (3)

الا ان نطاق نص الماده 266 أ . ج مقصور على اخضاع الدعوى المدنيه التابعه للقواعد المقرره فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها اما القواعد الموضوعيه التى تحكم الدعوى المدنيه وقواعد الاثبات فى خصوصها فلا مشاحه فى خضوعها لأحكام القانون الخاص بها" (4)

ذلك وتنص الماده 225 اجراءات جنائية على أنه :-

" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائيه التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائيه طرق الاثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل

ثالثاً :- ترك الدعوى المدنيه التبعية وأثره:-

وهو المنصوص عليه فى المواد من 260 حتى 264 من قانون الاجراءات الجنائيه والتى يتضح فيها ان ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه اما ان يكون صريحاً او ضمنياً :-

1-الترك الصريح.

اذ تنص الماده 260/1 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-

" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه"

ولما كان قانون الاجراءات الجنائية لا تتضمن احكامه الترك وحالاته وهو مايخضع الترك لقانون المرافعات المدنيه رقم 13/1968 الماده 141 منه والتى تنص على أنه :-

" يكون ترك الخصومه باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسه واثباته فى المحضر"

وعلى ذلك يكون الترك الصريح بأحد الطرق.

أ – اعلان من التارك لخصمه على يد محضر.

ب – بيان صريح فى مذكره التارك الموقعه منه او وكيله مع اطلاع الخصم عليها.

جـ – ابداء الترك فى الجلسه واثباته بمحضر الجلسه من المدعى او وكيله.

وقد جاءت الفقره الثانية من الماده 260 اجراءات جنائية لتؤكد عدم تاثير الترك على الدعوى الجنائية فنص المشرع على :-

" .. ولايكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجنائية …"

وقضى بأن ترك الدعوى المدنيه لايؤثر على الدعوى الجنائية ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمه بل من واجبها الفصل فيها مادام انها قد قامت صحيحه "(1)

ومن البديهى ان يصدر هذا التصريح بالترك قبل قفل باب المرافعه كما أنه اذا تعدد المدعون فان ترك احدهم لدعواه لايؤثر على باقى المدعين . (2)

2 – الترك الضمنى:-

وهو المنصوص عليه فى الماده 261 اجراءات والتى تقضى :-

" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة

وبذلك يصير المدعى تاركا لدعواه ضمنا فى احدى الحالتين :-

أ – اذا تخلف عن الحضور هو أو وكيله دون عذر مقبول رغم اعلانه لشخصه

وهنا يشترك عدم حضور المدعى الجلسة هو او احد ينوب عنه دون ابداء اعذار تقبلها المحكمه كذلك على المحكمه ان تؤجل نظر الدعوى وان تكلف المدعى عليه فى الدعوى المدنيه اعلان المدعى لشخصه باعتباره تاركا لدعواه ويشترك كون الاعلان قد حصل لشخص المدعى حتى يكون هناك تحقق من علم المدعى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى .

ب – اذا حضر المدعى ولم يبد أى طلبات بالجلسة.

ويكفى ان يصدر من المدعى طلباته مره واحده حتى يستفاد من ذلك اصراره على دعواه وعدم تركه اياها.

هذا والدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه المدنيه من الدفوع التى تستلزم تحقيقا موضوعيا مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مره امام محكمه النقض .(1)

أثار الترك :-

يترتب على ترك المدعى لدعواه المدنيه سواء كان الترك صريحا او ضمنياً عده أثار:-

1- لا أثر للترك على الدعوى الجنائية .

تنص الماده 260 اجراءات جنائية فى فقرتها الثانية على انه :-

" ولايكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائيه ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنيه تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائيه مالم تطلب النيابه العامه الفصل فيها "

وقضى بأن تنازل المدعى بالحق المدنى لايؤثر الا على الدعوى المدنيه ولايترتب عليه اسقاط الدعوى العموميه لأن قيام الدعوى العموميه مرتبط بالصالح العام. (2)

غير ان الملاحظ ان المحاكم فى كثير من الاحوال بمجرد ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه تقضى ببراءه المتهم فى الدعوى الجنائية وتؤسس ذلك على عدم كفايه الدليل على الواقعه (3)

لكنه اذا ترك المدعى المدنى دعواه المدنيه التى رفعها مباشرة على المتهم ولم يكن هناك امر هام يمس المصلحه العامه بحيث لم تر النيابه العامه محلا لرفع الدعوى العمومية سقطت الدعوى العمومية . (1)

وهذا لامجال لتطبيقه الا فى حاله الجنحه المباشرة ومسأله السير فى الدعوى الجنائية او عدم السير فيها رغم عدم حضور المدعى امر يرجع للنيابه العامه فاذا ما رأت فى موضوع الجنحه المباشرة المطروحه امر يمس المجتمع تطلب من المحكمه السير فى اجراءات الدعوى العمومية ومحاكمه المتهم.

2- سقوط حق المدعى فى الادعاء امام المحكمه الجنائية :-

وذلك بنص الفقره الاخيره من الماده 260 والذى جاء على النحو التالى:-

" ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل امام المحكمه الجنائية " (2)

وعلى ذلك اذا قضت المحكمه باعتبار المدعى تاركا لدعواه المدنيه سقط حق هذا المدعى فى الادعاء مره ثانيه امام ذات المحكمه عن ذات الفعل المجرم وهذا لا يمنع المضرور من الادعاء مره اخرى قبل ذات المتهم او المسئول المدنى عن فعل آخر وعلى سبيل المثال متهم مقدم بتهمتى اصابه خطأ واتلاف منقولات وهذه المنقولات تخص ذات الشخص المصاب والذى ادعى امام المحكمه قبل المتهم عن اصابته ثم ترك دعواه المدنيه تلك فهذا لا يمنع ذات المضرور من الادعاء أمام ذات المحكمة فى ذات الدعوى عن تلفيات سيارته.

وكذلك لايؤثر ترك مدعى لدعواه على موقف مدع آخر ولو عن ذات العمل المقدم به المتهم للمحاكمه وقد أحدث هذا العمل اضرار للعديد من الاشخاص .

3- لايؤثر الترك على حق المدعى فى اقامه دعواه امام المحاكم المدنيه.

تنص الماده 262 على أنه:-

" اذا ترك المدعى بالحقوق المدنيه دعواه المرفوعه امام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها امام المحاكم المدنيه ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوعه به الدعوى "

ويترتب على ترك المدعى لدعواه الغاء جميع اجراءات الخصومه بينه وبين المدعى عليه واعاده الحال الى ما كان عليه قبل الادعاء وهذا الترك لايمس أصل الحق بشئ فيجوز للمدعى ان يرفع دعواه امام المحكمه المدنيه مطالبا بالحق الذى سبق له ان طالب به امام المحكمه الجنائية فى الدعوى المدنيه التبعيه وترك الدعوى الا اذا كان المدعى قد صرح امام المحكمه الجنائية بتنازله عن الحق المدنى.

4- يترتب على الترك استبعاد المدعى عليه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .

تنص الماده 263 على أنه:-

" يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنيه دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنيه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى "

ويترتب على الترك استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى ولايبق هذا المسئول بعد الترك الا فى حالتين:-

أ – اذا كان قد تدخل فى الدعوى من تلقاء نفسه عملا بالماده 254 اجراءات

ب – اذا كان قد أدخل من قبل النيابه العامه للحكم عليه بالمصاريف المستحقه للحكومه عملا بالماده 253 اجراءات .

5- يترتب على الترك الزام المدعى المدنى بالمصاريف السابقه على الترك مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه.

تنص الماده 260/1 اجراءات جنائية على :-

" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه"

اذ تنص الماده 320/2 اجراءات على أنه:-

" الا انه اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنيه بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى …"

وبذلك يلتزم المدعى المدنى بمصاريف دعواه مع عدم المساس بحق المتهم فى الرجوع على المدعى بدعوى مباشره بالبلاغ الكاذب قبل ذلك المدعى .

رابعاً :- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه:-

تنص الماده 259/2 اجراءات جنائية على أنه:-

" واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها "

فعلى المحكمه عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية ان تفصل فى الدعوى المدنيه المروفعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذا استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص" (1)

وهذه حاله استثنائيه تنفصل فيها الدعوى المدنيه عن الجنائيه يصدر القاضى الجنائى قضاؤه فى الدعوى المدنيه فقط وذلك استثناءا من اصل عام بقضى بوجوب الفصل فى الدعويين بحكم واحد.

ويكون انقضاء الدعوى الجنائية لأحد هذه الاسباب :-

1- وفاه المتهم :-

عملا بنص الماده 14 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على :-

" تنقضى الدعوى الجنائية بوفاه المتهم … "

فاذا ما اقيمت الدعوى الجنائية قبل المتهم وادعى المضرور قبله امام المحكمه الجنائيه وأعلن المتهم بدعواه المدنيه ثم توفى المتهم ( المدعى عليه ) قبل قفل باب المرافعه فهذا لايمنع المحكمه من قضائها فى الدعوى المدنيه فيكون لزاما عليها الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاه المتهم والفصل كذلك فى الدعوى المدنيه التبعيه ولو باحالتها الى المحكمه المدنيه المختصه بعد ان تعطى المدعى أجلا لادخال ورثة المتهم فى الدعوى ( أو من يقوم مقامه ) فاذا لم يقم المدعى باعلان تقضى المحكمه بانقطاع سير الخصومه ( م130 مرافعات )

2- العفو عن العقوبه.

تنص الماده 76 من قانون العقوبات على أنه :-

" العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعوى او يمحو حكم الادانه ولايمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك "

وعلى ذلك اذا انقضت الدعوى الجنائية بالعفو فإن ذلك لا يمكن ان يمس الفعل فى ذاته الذى قارفه المتهم ولايمحو الصفه الجنائية التى تظل عالقه به فإذا صدر على المتهم حكم فى الدعويين الجنائية والمدنيه من محكمه اول درجة واستانفه المتهم واثناء نظر الاستئناف صدر عفو عن العقوبه فإن أثر العفو ينصرف الى الدعوى الجنائية وحدها ولا يمس بأى حال الدعوى المدنيه التى تستند الى الفعل ذاته لا الى العقوبه المقضى بها ومن ثم يتعين على المحكمه ان تقضى فى الدعوى المدنيه .(2)

3 – انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده.

و انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده أمام المحكمه افتراض بعيد الى حد كبير كما انه غير عملى وذلك اذا مانظرنا لنص الماده 17 من قانون الاجراءات حيث تنقطع المده بأى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام أو المحاكمه او بإجراءات الاستدلال اذا ماعلم بها المتهم بشكل رسمى ومع كل ذلك لايتصور حدوث انقضاء الدعوى جنائيه لمضى المده الا فى احوال شاذه واذا ما فرض حدوث ذلك فلا يكون له ثمة اثر على الدعوى المدنيه المرفوعه معها ومن ثم تستمر المحكمه فى نظرها لأنها لاتنقضى الا بمضى المده المقرره فى القانون المدنى.

وكما سبق وذكرنا فإنه من حق المحكمه الجنائية القضاء باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه اذا ما رأت ان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيقات تثقل كاهل المحكمه.

خامساً :- اغفال المحكمة الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية.

تنص الماده 309 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه:-

" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون…."

وبذلك – وكما ذكرنا فى موضع سابق – يجب على المحكمه أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد غير أنه من الوارد ان تفصل المحكمه الجنائية فى الدعوى الجنائية دون الالتفات للدعوى المدنيه وهنا ماذا يكون وضع الدعوى المدنيه ؟ بالاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية نجده لم يتعرض لهذا الفرض لكن هذا منصوص عليه فى قانون المرافعات بالماده 193 منه والتى يجب اعمالها لعدم تعارضها مع نصوص قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على:-

" اذا أغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بصحيفه للحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"

وبذلك للمدعى الذى لم تتعرض المحكمه الجنائية لدعواه المدنية ان يعلن المدعى عليه بصحيفه للحضور امام المحكمه لنظر هذا الطلب المغفل وليس له ان يطعن على حكم المحكمه بالاستئناف لإغفالها الفصل فى دعواه وفى ذلك قضى:- لما كانت الماده 309 من قانون أ . ج تنص على ان " كل حكم …" وإذ كان من المقرر ان ولايه المحكمه الجنائية فى الاصل مقصوره على نظر ما يطرح امامها من الجرائم واختصاصها بالدعوى المدنيه الناشئه عنها هو استثناء من القاعده فيشترط الا تنظر الدعوى المدنيه الا بالتبعيه للدعوى الجنائيه بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمه فانه يتعين الفصل فى هذه الدعوى وفى موضوع الدعوى الجنائيه معا بحكم واحد عملا بصريح نص الماده 309 فان هو اغفل الفصل فى احداها فانه يكون للمدعى بها ان يرجع الى ذات المحكمه التى فصلت فى الدعوى الجنائيه للفصل فيما اغفلته .. وذلك عملا بالقاعده المقرره فى الماده 193 من قانون المرافعات وهى قاعده واجبه الاعمال امام المحاكم الجنائيه باعتبارها من القواعد العامه فى قانون المرافعات المدنيه ولعدم وجود نص يخالفها فى قانون الاجراءات الجنائيه " (1)

سادساً :- البراءة وأثرها على الدعوى المدنيه التبعية.

لاخلاف فى أنه رغم الادانه فإنه يجوز للمحكمه ان تقضى برفض الدعوى المدنيه لأنه لاتلازم بين العقوبه والتعويض فقد ترى المحكمه مثلا ان المدعى المدنى لم يصبه ضرر حقيقى من الجريمه انما يدق البحث فى الصوره العكسيه حينما تقضى المحكمه بالبراءة هل يجوز فى هذه الحاله الحكم بالتعويض؟

كان قانون تحقيق الجنايات فى الماده 172 ينص على انه اذا كانت الواقعه غير ثابته أو لا يعاقب عليها القانون او سقط الحق فى اقامه الدعوى بها بمضى المده الطويله يحكم القاضى ببراءه المتهم ويجوز له ان يحكم بالتعويضات التى يطلبها بعض الخصوم وقد جاء قانون الاجراءات الجنائيه الحالى فأغفل هذا النص. (2)

لكن ما أثر هذا الاغفال ؟

استقر الفقه والقضاء على انه اذا قضت المحكمه بالبراءة فان حقها فى الحكم فى الدعوى المدنيه يظل قائما فى ذلك فليس لها ان تحكم بالبراءة وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنيه بسبب البراءة لكن مدى هذا الحق يتوقف على اسباب حكم البراءة كالتالى:-

1- اذا بنت المحكمه البراءة على ان الواقعه موضوع الدعويين لاعقاب عليها قانونا فهذا لا يمنع ان تكون نفس هذه الواقعه فعلا خاطئا ضارا يوجب ملزوميه فاعله بتعويض الضرر ( م 163 مدنى) واذا بنت البراءة على امتناع مسئولية المتهم على امتناع العقاب او على انقضاء الدعوى الجنائيه لسبب خاص بها طارىء بعد رفع الدعوى المدنيه فلا يحول كل ذلك دون ان تحكم فى الدعوى المدنيه بالتعويض او برفضه طبقا لقواعد القانون المدنى دون غيرها.

2- اما اذا بنت البراءه على عدم حصول الواقعه اصلا او عدم صحتها او عدم صحه اسنادها الى المتهم فلا تملك الحكم عليه بالتعويض لأن المسئولية الجنائيه والمدنيه تتطلب معا حصول الواقعه من جهه وصحه اسنادها لصاحبها من جهه اخرى. (3)

وقضى فى ذلك :- " الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمه يستلزم دائما رفض طلب التعويض " (1)

والحكم بالتعويض غير مرتبط حتما بالعقوبه فى الدعوى الجنائيه اذ أن الشارع اوجب على المحكمه ان تفصل فى الدعوى المدنيه فالفعل ولو لم يكن جريمه معاقب عليها قانونا الا انه قد يكون جنحه او شبه جنحه مدنيه يصح لمن ناله ضرر منه ان يطالب بتعويضه " (2)
قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه






كما سبق وبينا أنه عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات فإن الدعوى المدنيه التبعيه المنظوره أمام القضاء الجنائى تخضع لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالمحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها ولتناول قواعد الطعن فى الدعوى المدنيه سنتعرض لأطراف الطعن ثم مواعيده ثم اطاره كالتالى:-

أولاً :- أطراف الطعن

وأطراف الطعن هم المدعى والذى يمكن ان يكون المجنى عليه نفسه او من ناله ضرر شخصى مباشر من الجريمه أياً ما كان او الممثل القانونى للمجنى عليه . والمدعى عليه يمكن ان يكون المتهم او المسئول عن الحق الذى او كليهما معا .

1- حق المدعى فى الطعن فى الدعوى المدنيه.

** المعارضه : لاتجوز المعارضه على الاطلاق من المدعى المدنى وذلك بنص الماده 399 اجراءات جنائية

" لاتقبل المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه "

سواء كانت المعارضه فى حكم غيابى من اول درجه او من محكمه ثان درجه ولقد قضى:- " لاتجوز المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه فى الأحكام الغيابيه الصادره من محكمه الدرجة الثانية. (1)

وذلك اختصارا للإجراءات ورغبه فى عدم تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائيه .

* الاستئناف :- تنص الماده 403 اجراءات جنائية على أنه :-

" يجوز استئناف الاحكام الصادره فى الدعوى المدنيه من المحكمه الجزئيه فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنيه ومن المسئول عنها او المتهم فيما يختص بالحقوق المدنيه وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبه تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً "

وبذلك حق المدعى فى استئناف الدعوى المدنيه حق قائم بذاته لاينصرف الى ما دون الدعوى المدنيه فلا يؤثر على الدعوى الجنائيه .

ولايمكن للمدعى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه التى لم تتجاوز نصاب الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . (1)

والعبره فى تقدير قيمه الدعوى هو بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا .(2)

هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف ان تعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجه الثانيه التى يتعين عليها ان تمحص الواقعه المطروحه امامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ماعليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم. (3)

* النقض :- عملا بنص الماده 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحق المدنى الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من محكمه آخر درجه فى احوال حددتها الماده حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنيه فقط اما اذا لم يجز للمدعى الاستئناف فلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً .

وجدير بالذكر انه ليس للنيابه العامه ان تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه المرفوعه من المدعى المدنى سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.

2- حق المتهم فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه .

* المعارضه :- عملا بنص الماده 398 اجراءات جنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضه فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه والدعوى الجنائيه مجتمعين معا أو فى احدهما بما يراه متفقا ومصلحته.

لكنه اذا ما عارض المتهم فى الدعوى الجنائيه دون المدنيه فلا يحق للمدعى المدنى الحضور فى المعارضه حيث لا يكون له صفه فى نظر الدعوى الجنائيه كذلك اذا حكم غيابيا على المتهم وحضوريا على المسئول المدنى وعارض المتهم فتكون معارضته مقصوره عليه طبقا لقاعده نسبيه أثر الطعن . (4)

* الاستئناف :- اذا استأنف المتهم الدعوى المدنيه وحدها فيشترط ان تتجاوز الدعوى النصاب النهائى للقاضى الجزئى وذلك عملا بنص الماده 403 اجراءات جنائية اما اذا استأنف المتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فى الدعوى المدنيه ايا ما كانت قيمتها وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائيه.

* الطعن بالنقض :- للمتهم الطعن بطريق النقض فى الدعوى المدنيه وكذلك فى الدعوى الجنائيه بشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون اذا كان الحكم مبنى على مخالفه القانون او الخطأ فى تطبيقه أو تأويله او اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر على الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .

3 – حق المسئول المدنى فى الطعن .

* المعارضه :- للمسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بالمعارضه فى الحكم الغيابى الصادر قبله بالتعويض طبقا لقواعد قانون الاجراءات الجنائيه ( م 398 اجراءات ) .

حيث انه طرف فى هذه الخصومه .

* الاستئناف :- طبقا للماده 403 اجراءات جنائية السابق بيانها يجوز للمسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر قبله طالما تجاوز الحد النهائى الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابى او الاستئناف لحكم حضورى بالنسبه له.

* النقض :- يحق له الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجه بعد استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذى لايجوز فيه الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.

** طعن المسئول عن الحقوق المدنيه فى الدعوى الجنائيه.

لما كانت الماده 254 اجراءات جنائية تقضى بحق المسئول عن الحقوق المدنيه فى التدخل فى الدعوى الجنائيه فى أيه حاله كانت عليها فيثور التسائل : هل للمسئول عن الحق المدنى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه ؟

بمطالع قانون الاجراءات نجده قد خلى من تحديد دقيق لهذه المسأله لكنه أورد بالماده 398 اجراءات جنائية حق المسئول المدنى فى المعارضه ولم يحدد فى أى دعوى أهى المدنيه فقط أم الجنائيه فقط ام كليهما.

أما بالنسبه لحق الاستئناف فلم تنص الماده 402 اجراءات جنائية على حق المسئول عن الحق المسئول عن الحق المدنى فى الاستئناف بالنسبه للدعوى الجنائيه.

وذلك لأن هذا النص وضع ولم يكن قد تقرر قى القانون بعد نظام هذا التدخل من المسئول عن الحق فى الدعوى الجنائيه كما ورد هذا التدخل من المسئول عن الحق فى الدعوى الجنائيه كما ورد فى الماده 254/1 ، التى وضعت فيما بعد اثناء مناقشه المشروع الاصلى فى لجنه الاجراءات بمجلس الشيـوخ بناء على اقتراح مجلس الدوله ولم يلتفت واضعوها الى بحث مدى



حق هذا المتدخل الجديد فى الدعوى الجنائيه فى الطعن فى الحكم الصادر فيها. (1)

الا ان القضاء اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدنى على الطعن فى دعواه المدنيه فقط .

ثانياً :- مواعيد الطعن

** ميعاد المعارضه :-

طبقا للماده 398 اجراءات جنائية فميعاد المعارضه هو عشرة ايام من تاريخ اعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابى مع مراعاه المسافه القانونية مع عدم احتساب يوم الاعلان.(2)

ويكون الاعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئول المدنى:-

** ميعاد الاستئناف :-

تنص الماده 406 على أنه :-

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمه التى أصدرت الحكم فى ظرف عشره ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابى او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضه فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .

وعلى ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشره ايام من تاريخ صدور الحكم الحضورى او الحكم الصادر فى المعارضه او من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضه ( عشره ايام من تاريخ الاعلان) او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضه كأن لم تكن .

** ميعاد النقض :-

طبقا لنص الماده 34 من القانون 57 لسنه 59 والمعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات اجراءات الطعن بالنقض والمعدله بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض فى ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضورى او من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضه او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضه .

ثالثاً:- اطار الطعن فى الحكم بالدعوى المدنيه

كما سبق وبينا فإن الدعوى المدنيه تخضع لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالاحكام واجراءاتها وطرق الطعن ..

لذلك هناك بعض المبادئ يشترط توافرها فى الحكم ومنها:-

** عدم الاساءه الى مركز الطاعن الوحيد.

اى انه اذا صدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسىء لمركزه فى الدعوى فعلى سبيل المثال اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدنى وحده فلا يجوز للمحكمه ان تقضى بالغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زياده المبلغ المقضى به وذلك باجماع آراء قضائها . والعبره بمنطوق الحكم دون اسبابه (1)

** عدم التعارض بين الحكم الجزئى والاستئنافى

قد يترتب على استئناف المدعى المدنى وحده وجود تعارض بين الحكم الاستئنافى وحكم اول درجه حينما يقضى بالغاء حكم اول درجه فيما تضمنه من رفض الدعوى المدنيه وقبولها والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابه حكم اول درجه الصادر بالبراءه ورفض الدعوى المدنيه فحكم اول درجه وقد صار نهائى فى الشق الجنائى الا انه لايقيد المحكمه الاستئنافيه عن نظرها للدعوى المدنية .

فالدعوتين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع يختلف فى كل منهما عنه فى الاخرى مما لايمكن معه التمسك بحجيه الحكم الجنائى . (2)

**عدم امكان التجرئه فى النقض .

اذا كان التضارب السابق بيانه فى البند السابق حدوثه امرا متصورا اذا ما قرر بالطعن بالنقض المدعى المدنى وحده الا ان طعنه ينصرف بطبيعه الحال الى الحكم فى الدعوى المدنية وحدها وكذلك الحال بالنسبه للمسئول المدنى كذلك المتهم اذا طعن فى الحكم فى الدعوى المدنيه وحده .

اما اذا طعن المتهم فى الحكم الجنائى للدعوى الجنائية باوجه تنصرف للدعوى المدنيه فان من سلطة محكمة النقض افاده المسئول المدنى من الطعن و لو لم يستند هو فى طعنه اليها وكذلك اذا كان الطاعن هو المسئول المدنى فيستفيد المتهم من طعن الاول فى أمور لم يستند اليها فى طعنه

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
































































تعليقات
التقنية و القانون








2. الإطار العلمي لاستخلاص الدليل الرقمي وجمعه من مسرح الحادث:



هناك أمور رئيسة تنبغي الإشارة إليها، تتعلق بالدليل الرقمي، وأول هذه الأمور، هو مدى الحاجة إلى علوم الكمبيوتر وعلوم الأدلة الجنائية وعلوم التحليل السلوكي للأدلة الرقمية حيث إن علوم الكمبيوتر تقدم المعلومات التكنولوجية الدقيقة وهي مطلوبة لفهم المظهر أو الهيئة أو الكينونة الفريدة للدليل الرقمي بينما علوم الأدلة الجنائية من شأنها أن تقدم منظوراً علمياً لتحليل أي شكل من أشكال الأدلة الرقمية وتساهم علوم التحليل السلوكي للأدلة الرقمية في الربط المحدد بين المعارف التكنولوجية وبين الطرق العلمية لاستخلاص الدليل الرقمي، لفهم أفضل للسلوك الإجرامي التقني( ).



** وعلى ذلك فإن هذه العلوم مجتمعة تساهم فيما يلي :

1. الكشف عن الدليل الرقمي.

2. إجراء الاختبارات التكنولوجية والعلمية عليه لاختباره والتحقق من أصالته ومصدره كدليل يمكن تقديمه لأجهزة إنفاذ وتطبيق القانون.

3. تحديد الخصائص الفريدة للدليل الرقمي.

4. إصلاح الدليل وإعادة تجميعه من المكونات المادية للكمبيوتر Hard Drive.

5. عمل نسخة أصلية من الدليل الرقمي للتأكد من عدم وجود معلومات مفقودة أثناء عملية استخلاص الدليل.

6. جمع الآثار المعلوماتية الرقمية Cyber trail digital التي قد تكون تبدلت خلال الشبكة المعلوماتية.

7. استخدام الخوارزميات Algorithm للتأكد من أن الدليل لم يتم العبث به أو تعديله( ).

8. تحريز الدليل الرقمي لإثبات أنه أصيل وموثوق به ويقع ضمن سلسلة الأدلة المقدمة في الدعوى.

9. تحديد الخصائص المميزة لكل جزء من الأدلة الرقمية مثل المستند الرقمي، البرامج، التطبيقات، الاتصالات، الصور، الأصوات، .. ,وغيرها.



وعادة ما توجد الادلة الرقمية في مخرجات الطابعة والتقارير والرسوم وفي أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وفي الأقراص المرنة والصلبة وأشرطة تخزين المعلومات وفي أجهزة المودم والبرامج وأجهزة التصوير ومواقع الويب والبريد الإلكتروني ولذلك تستخدم عدة طرق أو أدوات تساهم في جمع الأدلة الرقمية منها :

1. برناج أذن التفتيش Computer Scorch Warrant Program



وهو برنامج قاعدة بيانات، يسمح بإدخال كل المعلومات الهامة المطلوبة لترقيم الأدلة وتسجيل البيانات منها ويمكن لهذا البرنامج أن يصدر إيصالات باستلام الأدلة والبحث في قوائم الأدلة المضبوطة لتحديد مكان دليل معين أو تحديد ظروف ضبط هذا الدليل.



2. قرص بدء تشغيل الكمبيوتر Bootable Diskette( ):



وهو قرص يُمكن المحقق من تشغيل الكمبيوتر، إذا كان نظام التشغيل فيه محمياً بكلمة مرور ويجب أن يكون القرص مزوداً ببرنامج مضاعفة المساحة Double space فربما كان المتهم قد استخدم هذا البرنامج لمضاعفة مساحة القرص الصلب.



3. برنامج معالجة الملفات مثل X tree Pro Gold



وهو برنامج يُمكن المحقق من العثور على الملفات في أي مكان على الشبكة أو على القرص الصلب، ويستخدم لتقييم محتويات القرص الصلب الخاص بالمتهم أو الأقراص المرنة المضبوطة أو يستخدم لقراءة البرامج في صورتها الأصلية، كما يُمكن من البحث عن كلمات معينة أو عن أسماء ملفات أو غيرها.



4. برنامج النسخ مثل Lap Link



وهو برنامج يمكن تشغيله من قرص مرن ويسمح بنسخ البيانات من الكمبيوتر الخاص بالمتهم ونقلها إلى قرص آخر سواء على التوازي Parallel Port أو على التوالي Serial Port وهو برنامج مفيد للحصول على نسخة من المعلومات قبل أي محاولة لتدميرها من جانب المتهم .



5. برامج كشف الدسك مثل AMA Disk, View disk



ويمكن من خلال هذا البرنامج الحصول على محتويات القرص المرن، مهما كانت أساليب تهيئة القرص، وهذا البرنامج له نسختان، نسخة عادية خاصة بالأفراد ونسخة خاصة بالشرطة( ).









6. برامج اتصالات مثل LANtastic



وهو يستطيع ربط جهاز حاسب المحقق بجهاز حاسب المتهم لنقل ما به من معلومات وحفظها في جهاز نسخ المعلومات ثم إلى القرص الصلب. هذه هي أهم الطرق العامة لجمع الأدلة الرقمية، والتي يجب أن يقوم بها خبراء في هذا المجال نظراً لعلمية ودقة هذه الأدلة.



3. بروتوكول TCP/IP كدليل رقمي :



لفهم بروتوكول TCP/IP كدليل ينبغي معرفة كيفية عمل كل من بروتوكول TCP وبروتوكول IP وكما أشرنا من قبل فإن بروتوكول TCP/IP يعتبر من أشهر البروتوكولات المستخدمة في شبكة الإنترنت والاتصالات، فهي جزء أساسي من الإنترنت ويتكون هذا البروتوكول مما يلي :



1. بروتوكول UDP User Data gsam Protocol

2. بروتوكول TCP Transport Control Protocol

3. بروتوكول IP Internet Protocol



وتعمل هذه البروتوكولات الثلاثة معاً لنقل المعلومات الخاصة بالمستخدم طبقاً لنظام هيكلة تبادل المعلومات المعروف باسم : With O S I TCP/IP



ويقوم نظام هيكلة تبادل المعلومات طبقاً للنموذج القياسي المعتمد للأنظمة المفتوحة المعروف بنظام TCP/IP With O S I ( )، بتبادل المعلومات طبقاً للنظام التالي:

1. يقوم برتوكول TCP بتسليم مجموعة المعلومات المطلوب إرسالها أو إعادة إرسالها حينما يكون ذلك ضرورياً وبمساعدة من بروتوكول U D P المصمم لمواجهة بعض التطبيقات التي لا تستخدم TCP، ويلاحظ أن هذه التطبيقات T/CP U D P مصممة أيضاً لمواجهة المشكلات الشائعة التي قد تحدث أثناء عملية تبادل المعلومات ويشمل ذلك إخفاق الهارد ووير والمعلومات المتأخرة وازدحام الشبكات والأخطاء المتكررة أو المتتالية.





2. ولمواجهة حالات التدفق المعلوماتي الناشئ من استخدام الشبكة من قبل عدة مستخدمين وخصوصاً في حالات المشاركة في الهارد ووير أو في خط هاتفي واحد أو في وسيلة اتصال واحدة، يتم تقسيم المعلومات باستخدام طريقة Pac kets وهي طريقة من شأنها تقسيم المعلومات لمساعدة أكثر من جهاز كمبيوتر لاستخدام نفس وسيلة الاتصال أو نفس الأجهزة وتمكنها في نفس الوقت من فتح أكثر من قناة.





3. بعد تقسيم المعلومات يتم ترقيمها بنظام Port وهو نظام من شأنه التعريف بمجموعات المعلومات المقسمة والمتبادلة بين أجهزة الكمبيوتر، فتأخذ كل مجموعة رقماً معيناً يمكنها الاستدلال عليه لاحقاً والترقيم المعتمد كنموذج لصفحات الويب والإميل ومجموعات الأخبار هو 80 ، 25 ، 119 على التوالي. وعلى ذلك حينما يستقبل الملقم Server باكت برقم 25 يعرف أن هذا الباكت هو email، وإذا لم تكن الحزمة المرقمة بهذا الرقم email فإن الملقم لا يتعرف عليها ويعيدها برسالة خطأ أو يقوم بإهمالها.





4. بعد تقسيم المعلومات، يقوم بروتوكول T C P بتحقيق الاتصال بالكمبيوتر المرسل إليه يعتمد في هذا الشأن ثلاث طرق وهي باستخدام S Y N أو A C K أو كليهما معاً كالآتي:



• الأولى : يقوم الكمبيوتر المرسل بإرسال باكت S Y N وهي باكت يحتوي على معلومات مؤداها أن المرسل يرغب في فتح قناة اتصال مع المرسل إليه، وعادة يستخدم T C P مثل هذا الباكتات محفوظة في أرقام متتالية وتحت الطلب إلى كمبيوتر المرسل إليه( ).

• الثانية: يقوم كمبيوتر المرسل إليه عند استلام طلب كمبيوتر المرسل بإرجاع باكت خاص يسمى A C K وهذه اختصاراً لمصطلح Acknowledgement وهذا الباكت يحتوي أيضاً على S Y N بت B I T قادر على جعل الاتصال يتزامن في نفس الوقت).

• الثالثة : كمبيوتر المرسل يقوم بإرسال باكت يحتوي على معلومات مع A C K بت إلى كمبيوتر المرسل إليه، لتحقيق الاتصال وتلقي المعلومات.

5. وفي خلال فترة زمنية معينة، إذا لم يتسلم T C P رسالة بأن الاتصال قد تم بين المرسل والمرسل إليه، فإنه يعيد الإرسال مرة أخرى، حتى في الحالات التي يتم فقد الباكت فيها أو عدم صلاحيتها.





6. إذا ما تحقق الاتصال، يقوم T C P بالتأكد من أن الباكت قد أرسلت فعلاً إلى المرسل إليه وفي الزمن المطلوب طبقاً للمعدلات الزمنية، وأرسلت أيضاً في الشكل المطلوب وطبقاً للتعريفات الرقمية المحددة والمتعارف عليها.





7. حينما ينتهي الاتصال بين المرسل والمرسل إليه، يقوم بروتوكول T C P بإرسال باكت يفيد الانتهاء FIN (BIT).



** ولكن ما هو عمل بروتوكول I P ؟!



1. بروتوكول I P هو المسؤول الأول عن العَنْوَنة والمعلومات المرفقة، فبعد قيام T C P بتقسيم المعلومات إلى حزم معلوماتية (الباكت) يقوم بروتوكول I P بعَنْوَنة كل حزمة مع إضافة معلومات أخرى إليها لتصبح الباكت المحتوي على حزمة مع إضافة معلومات أخرى إليها لتصبح الباكت المحتوي على حزمة TCP/IP بهذا الشكل :



2. ويلاحظ أن كل كمبيوتر بالإنترنت له عنوان خاص به يسمى Addresses P وكل عنوان مكون من جزئين، الأول يشمل أرقام الشبكة Work Numbers Net والثاني يشمل أرقام مقدم الخدمة host Numbers( ).



3. ولقد اعتمد نظام لفهرسة العناوين عن طريق تقسيم العناوين إلى مستويات ثلاثة، مستوى يستطيع أن يتعامل في نطاق جغرافي معين (على مستوى المدن الأحياء، الدول ... هكذا).



4. وعلى الرغم من أن الكمبيوتر، يتعامل أفضل من الأرقام، إلا أن المستخدمين يفضلون الحروف والأسماء وحينما تكتب اسماً معيناً، كشرطة الشارقة مثلاً، فإن هذا الاسم يتحول أتوماتيكياً إلى أرقام دالة على الموقع المطلوب.



5. وحينما تصبح المعلومات جاهزة للإرسال إلى كمبيوتر المرسل إليه، فإن الحزم المعلوماتية المرقمة تمر خلال عدة طرق محددة سلفاً ويقوم برامج I P في كل طريق بتحديد المسارات التي تسلكها الحزم حتى تصل إلى الوجهة المحددة وعادة يقوم I P في كل مرة بتحديد أفضل المسارات طبقاً لزمن الشبكة وازدحامها وجهة الوصول وغيرها.



6. ويوجد برنامج يسمى Trace route يمكنه تقديم قائمة بالطرق والمسالك التي يمكن أن تسلكها الحزم المعلوماتية للوصول إلى الكمبيوتر المقصود، وعادة ما يتم إدراج هذا البرنامج ضمن نظم التشغيل الرئيسة Operating System وعادة تسلك المعلومات أو الحزم المعلوماتية نفس المسار دائماً، ما لم يتم تغيير هذا الاتجاه بتغير الأجهزة مثلاً( ).



ويعتبر هذا البرنامج برنامج Trace route ذا أهمية في الكشف الجنائي، حيث أنه يحدد بدقة أي من أجهزة الكمبيوترات التي اشتركت في نقل البيانات على الإنترنت، وتحديد مساراتها حتى وصلت إلى المرسل إليه وتحديد الملفات التي تم الولوج إليها لذلك تصبح كل المسارات بها آثار أو أدلة رقمية يمكن الاستدلال بها على نشاط الجاني، كما أنه من جهة أخرى يحدد المسار الذي أخذته المعلومة وتحديد أي اختراق أو عبور أو تجاوز خلال الإعداد للجريمة، كما أنه يستدعي أو يمكنه أن يحيط بكافة المعلومات المتعلقة بدخول أشخاص مواقع معينة وتحديد مسارات ولوجهم وخروجهم من المواقع المحددة.



ولفهم ذلك كله هناك سيناريو يمكن تخيله، لنفترض أنك تريد أن تنشئ شبكة داخلية، بينك وبين أصدقائك وجيرانك لذلك ستعمل على اتخاذ الخطوات التالية :



?أ- يتم توصيل كافة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بجيرانك المستهدفين ببعضها البعض وتستخدم المودم Modem للربط بينهم جميعاً.



?ب- حينما تريد توصيل شبكتك بالشبكة العالمية للمعلومات لا بد أن تحصل على عنوان لك لذلك سوف تحاول الحصول على عنوان من إحدى المنظمات المتخصصة التي تمنح عناوين وبعد ذلك تخصص عناوين لمستخدمي شبكتك من خلال عنوانك الرئيس الممنوح لك وتحتفظ ببعض العناوين الأخرى.



?ج- مسار دخول أو ولوج شبكتك إلى الشبكة سواء قام به أصدقاؤك أو جيرانك أو قمت بها أنت، سوف يتم من خلال طريق أو مسار واحد عن طريق العنوان الممنوح لك في بداية إنشاء شبكتك ويترتب على ذلك :

1. تصبح أنت مزوداً للخدمة بالنسبة لجارك أو صديقك المتصل بالشبكة الخاصة بك.

2. تستطيع لذلك مراقبة تحركات صديقك أو جارك على الشبكة في كل زمان ومكان كما يمكنك نسخ هذه التحركات والاحتفاظ بها لاستخدامها عند اللزوم.

3. معظم المعلومات التي أرسلها الجار أو الصديق خلال الإنترنت هي معلومات صادرة منه أو من جهازه تحمل قرينة قضائية بحيث لا يمكن إنكار صدوره منها.



?د- ولاستكمال السيناريو، نفترض أن موقعك أصبح معروفاً ولذلك لم يعد لديك عناوين IP كافية لتلبية احتياجات الاتصال للمتسخدم، لذلك يتم حل هذه المشكلة عن طريق إعطاء عنوان IP بتفرد خاص بكل مستخدم، بحيث يقوم هذا المستخدم في كل مرة بطلب الاتصال بالإنترنت بالتوقيع بهذا العنوان المخصص له ويلاحظ أن هذه العناوين IP المميزة لكل مستخدم وهي الأسلوب الشائع الآن لمزودي الخدمة( ).



لذلك فإن البحث الجنائي يمكنه بهذه الوسيلة (الرقم المميز الشخصي لعنوان IP لكل مستخدم) أن يحدد من هو المستخدم (طبقاً لسجلات اعتماد توصيل الخدمة من مزود الخدمة للمستخدم أو عند الاشتراك في الخدمة) وتحديد زمن الاستخدام الفعلي ووقت الاستخدام الحقيقي والمواقع التي قام بالولوج فيها ومدة المكوث داخل كل موقع، والطرق أو المسالك عبر الشبكة منذ لحظة الدخول وحتى لحظة الخروج من الموقع، وعادة يتم حفظ كل ذلك لدى مزود الخدمة ولفترة زمنية تحدد طبقاً لكل مزود( ).



ومن هنا، تبدو من الأهمية للبحث والتحقيق الجنائي، سرعة الإبلاغ عن الجرائم التي يستخدم فيها الكمبيوتر، حيث يمكن إذا تم الإبلاغ في الفترة المسموح فيها بالاحتفاظ بتاريخ التحركات لدى مزود الخدمة، العثور على الدليل المستهدف من تحريات الشرطة.



ويثور في البحث الجنائي الرقمي صعوبة، عند قيام بعض مزودي الخدمة بإعطاء عناوين غير ثابتة للمستخدمين أو ما يعرف باسم Dynamic IP Address، فكيف يمكن الاستدلال على شخص المستخدم؟!



الواقع أنه يمكن التفرقة بين كل من العناوين المحددة أو المميزة أو الثابتة لكل مستخدم والتي تعرف باسم Static IP Address والعناوين غير الثابتة أو غير المحددة لشخص أو ما يعرف باسم Dynamic IP Address. حيث تعرف الأولى بأنها العناوين المحددة لكل مستخدم ويتم استخدامها في كل مرة يتم فيها الولوج للإنترنت، بينما الثانية هي عناوين غير محددة، فكل مرة يتم الاتصال فيها بالإنترنت يتم التوقيع بعنوان جديد فيما يعمد مزود الخدمة لمواجهة تدفقات الاستخدام الطارئ للشبكة من قبل أشخاص لا يريد مزود الخدمة تثبيت رقم محدد لعناوينهم ويمكن الاستدلال على هذا العنوان الديناميكي من خلال وجود كلمة PPP أو كلمة Dial أو يحتوي على أرقام مثل e.g. Czo52. cyberia.com وهذه الأرقام عادة جزء من ديناميكية العنوان ويمكن أن يستدل منها على جهة معينة أو منطقة جغرافية محددة. ويمكن القول بأنه إذا كان المستخدم يقوم بالاتصال عن طريق الخط الهاتفي (المودم) فإن عنوان بروتوكول الإنترنت يتم تحديده ديناميكياً في كل مرة اتصال بينما إذا استخدم تقنية ADSL فإن تحديد عنوان بروتوكول الإنترنت يكون ثابتاً لا يتغير وجميع هذه العناوين سواء أكانت ديناميكية أو ثابتة يتم تحديدها وفق سلسلة معينة من الأرقام من قبل مزود الخدمة.



هذه العناوين الديناميكية يمكن أن تشكل صعوبة لتحديد شخص مستخدم عنوان IP الديناميكي في الوقت المحدد، ولكن لحسن الحظ، أن مسارات ومعلومات الولوج يتم الاحتفاظ بها لبعض الوقت وعن طريقها يمكن الاستدلال عن شخص المستخدم أو تضييق دائرة البحث الجنائي.



ويلاحظ أن هناك بروتوكولات خاصة بالتوقيع الرقمي باستخدام عناوين IP، حيث تستخدم بعض الشبكات بروتوكولاً يسمى Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).



وهذه البروتوكولات تستخدم سواء للتوقيع بعناوين محددة أو ديناميكية ووظيفة هذه البروتوكولات منع الكمبيوتر من استخدام عناوين IP خاطئة، ويحدث هذاالخطأ فيما يعمد بعض الأشخاص لتشغيل الكمبيوتر الخاص بهم باستخدام عنوان IP مختلف وذلك لإخفاء تحركاتهم، كما يحدث الخطأ أيضاً















-------------------------------------------------------------------------------









لدي إستفسار في الموضوع خاصة في قولكم:



ويعتبر هذا البرنامج برنامج Trace route ذا أهمية في الكشف الجنائي، حيث أنه يحدد بدقة أي من أجهزة الكمبيوترات التي اشتركت في نقل البيانات على الإنترنت، وتحديد مساراتها حتى وصلت إلى المرسل إليه وتحديد الملفات التي تم الولوج إليها لذلك تصبح كل المسارات بها آثار أو أدلة رقمية يمكن الاستدلال بها على نشاط الجاني، كما أنه من جهة أخرى يحدد المسار الذي أخذته المعلومة وتحديد أي اختراق أو عبور أو تجاوز خلال الإعداد للجريمة، كما أنه يستدعي أو يمكنه أن يحيط بكافة المعلومات المتعلقة بدخول أشخاص مواقع معينة وتحديد مسارات ولوجهم وخروجهم من المواقع المحددة.





لمعرفة IP الكمبيوتر (كعلامة مميزة للكمبيوتر) المرسل منه رسالة إلى بريد إلكتروني أو عن طريق برامج الشات من خلال الرسالة نفسها أوف لاين، فكيف يمكن أن يتم عمل هذا؟ على إعتبار مثلا أن الرسالة محفوظة ولا يوجد بها سوى البيانات المعروفة في أي بريد إلكتروني ونص الرسالة.



وكيف أيضا يمكن معرفته أون لاين؟

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى







تعليقات
مقدمة الجرائم الالكترونية


« في: 15, 05, 2010, 18:48:45 »خطة البحث:

ماهية الجرائم الالكترونية :

1- تعريف الجرائم الالكترونية

2- التطور التاريخي لجرائم الكمبيوتر والأنترنت.

3- دور الكمبيوتر في مجال إرتكاب الجريمة.



مميزات وخصائص الجرائم الالكترونية:

1- سمات الجرائم الالكترونية

2- خصائص جناة الكمبيوتر



أنواع الجرائم الإلكترونية

1- أنواع الجرائم الالكترونية.

2- أنواع الجناة في الجرائم الالكترونية.



الجرائم الإلكترونية في الجزائر:

1- نظرة عامة حول الجرائم الالكترونية بالجزائر

2- آفاق مستقبلية لمكافحة الجرائم الالكترونية



الخاتمة















مقدمة

إن التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وظهور الشبكة العالمية الأنترنت بكل ما حملته من تقدم وخدمات، لم يمر على العالم بسلام، لأنه بقدر ما أحدث آثار ايجابية وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي تقدر ما كان له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول بأسرها، كل هذا تجلى في تطويع الأنترنت والوسائل الالكترونية لتكون عالمنا من عوالم الجريمة، وهكذا ظهرت إلى الوجود الجرائم الالكترونية وفي بحثنا اليوم سنحاول التطرق إلى تعريف هذه الجرائم وأنواعها وخصائصها لنصل في الأخير إلى إجابة لإشكالية فرضت نفسها مؤخرا ألا وهي: ما هو واقع الجرائم الالكترونية بالجزائر وما هي سبل الحد من هذه الآفة الخطيرة والسريعة الانتشار .



مقولة الدكتور محمد صالح العادلي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بمسقط وجامعة الأزهر بمصر ، محامي بالمحكمة العليا الدستورية بمصر:

الجريمة الالكترونية هي:

الابن غير الشرعي ....

الذي جاء نتيجة للتزاوج بين ثورة تكنولوجيا المعلومات....مع العولمة.

أو هي: المارد الذي خرج من القمقم.....ولا تستطيع العولمة أن تصرفه ....بعد أن أحضرته

الممارسة السيئة لثورة تكنولوجيا المعلومات....













تعريف الجرائم الإلكترونية:



تعرف الجريمة بأنها الجريمة الارتكاب المتعمد لفعل ضار من الناحية الاجتماعية أو فعل خطير محظور يعاقب عليه القانون.

وتمثل الجرائم الإلكترونية مجموعة الأفعال و الأعمال غير القانونية التي تتم عبر معدات أو أجهزة إلكترونية أو شبكة الانترنت أو تبث عبرها محتوياتها.

-هي ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب الإلمام الخاص بتقنيات الحاسب الآلي و نظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها و مقاضاة فاعليها. (1) عبد الفتاح مراد، شرح جرائم الكمبيوتر والأنترنت، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 38

- هي أيّ عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب كأداة أو موضوع للجريمة. (2)



يعتبر هذا الإصلاح شامل لجرائم الكمبيوتر و الانترنت و جرائم الشبكات باعتبار أنّ كلمة سايبر تستخدم لدى الأكثرية بمعنى الانترنت ذاتها أو المعنى الافتراضي في حيث أنها أخذت معنى أو عمر الكمبيوتر بالنسبة للباحثين ولم يعد ثمة تميز كبير بين نطاقها و بين الكمبيوتر و الانترنت لما بينهما من وحدة دمج في بيئة معالجة و تبادل المعطيات.









التطور التاريخي لجرائم الكمبيوتر والانترنت:

مرت جرائم الأنترنت بتطور تاريخي تبعا لتطور التقنية واستخداماتها، ولهذا مرت بثلاث مراحل .

المرحلة الأولى :من شيوع استخدام الحواسيب في الستينات على السبعينات اقتضت المعالجة على مقالات ومواد صحفية تناقش التلاعب بالبيانات المخزنة وتدمير أنظمة الكمبيوتر؟.

وترافقت هذه النقاشات مع التساؤل حول ما إذا كانت هذه الجرائم مجرد شئ عابر ام ظاهرة إجرامية مستحدثة، وان الجدل حوا ما إذا كانت جرائم بالمعنى القانوني أم مجرد سلوكيات غير أخلاقية في بيئة أو مهنة الحوسبة، ومع تزايد استخدام الحواسيب الشخصية في السبعينات ظهرت عدد من الدراسات المسحية والقانونية التي اهتمت بجرائم الكمبيوتر وعالجت عددا من قضايا الجرائم الفعلية، وبدأ الحديث عنها بوصفها ظاهرة إجرامية لا مجرد سلوكيات مرفوضة.



المرحلة الثانية: في الثمانينات، حيث طفا على السطح مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر والانترنت ارتبطت بعمليات اقتحام نظام الكمبييوتر عن بعد وأنشطة نشر وزرع الفيروسات الالكترونية التي تقوم بعملية تدميرية للملفات أو البرامج

شاع إصطلاح "الهاكرز " المعبر عن مقتحمي النظم ، لكن الحديث عن الدوافع لارتكاب هذه الأفعال ظل محصورا في رغبة المحترفين تجاوز امن المعلومات وإظهار تفوقهم التقني، لكن هؤلاء المغامرون أصبحوا أداة إجرام .

وظهر المجرم المعلوماتي المتفوق المدفوع بأغراض إجرامية خطيرة القادر على ارتكاب أفعال تستهدف الاستيلاء على المال أو التجسس أو الاستيلاء على البيانات السرية والاقتصادية الاجتماعية والسياسية والعسكرية.



المرحلة الثالثة: حيث شهدت التسعينات تناميا هائلا في حقل الجرائم الالكترونية وتغييرا في نطاقها ومفهومها وكان ذلك بفعل ما أحدثته شبكة الانترنت من تسهيل لعمليات دخول الأنظمة واقتحام شبكة المعلومات ظهرت أنماط جديدة:

إنكار الخدمة التي تقوم عل فكرة تعطيل نظام تقني ومنعه من القيام بعمله المعتاد وأكثر ما مورست ضد مواقع الانترنت التسويقية الهامة التي يتسبب انقطاعها عن الخدمة لساعات في خسائر مالية بالملايين، ونشطت جرائم نشر الفيروسات عبر المواقع الالكترونية لما تسهله من انتقالها إلى ملايين المستخدمين في ذات الوقت .

وظهرت الرسائل المنشورة على الانترنت أو المراسلة بالبريد الالكتروني المنطوية على ثارة الأحقاد أو المساس بكرامة واعتبار الأشخاص أو المروجة لمواد غير القانونية أو غير المشروعة .











دور الكمبيوتر في مجال ارتكاب الجرائم الإلكترونية : عبد الفتاح مراد، شرح جرائم الكمبيوتر والأنترنت، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 43/45





رغم تزايد الأبحاث و محاولات ابتكار أنظمة تكفل لأي كمبيوتر الحماية اللازمة إلاّ أنه في المقابل يتم تطوير الإجراءات المضادة لهذه الحصون الأمنية،ومعنى ذلك أن خطرإنتهاك أمن و سلامة الكمبيوتر مستمرة مدى استمرارية هذه التحصينات.

وقد يكون الكمبيوتر في مجال ارتكاب الجرائم هدفا للجرائم للجريمة أو أداة لارتكابها أو مسرحا لها .

وقد يكون الكمبيوتر دورا رئيسيا في حقل اكتشاف الجريمة، و سنعرض فيما يلي لأدوار الكمبيوتر و الانترنت في مجال ارتكاب الجريمة و اكتشافها و ذلك فيما يلي:



أ-قد يكون الكمبيوتر هدفا للجريمة :

ويتحقق ذلك في حالة الدخول غير المصرح به إلى النظام أو زراعة الفيروسات لتدمير المعطيات و الملفات المخزنة أو تعديلها، وكما في حالة الاستيلاء على البيانات المخزنة أو المنقولة عبر النظم.

وتوجه هجمات إلى معلومات كمبيوتر أو خدماته قصد المساس بالسرية أو سلامة المحتوى و تكامليته أو تعطيل القدرة و الكفاءة للأنظمة للقيام بعملها.

وهدفه هو المعلومات المخزنة بهدف السيطرة على النظام دون التصريح و دون دفع و تتضمن بعض طوائف هذا النمط أي كمبيوتر كهدف أنشطة للسرقة و الاعتداء على الملكية الفكرية.



ب-قد يكون الكمبيوتر مكان للجريمة :

كما في حالة استغلال الكمبيوتر للإستلاء على الأموال بإجراء تحويلات غير شرعية استخدام التقنية في عمليات التزوير و التزييف ،و الاستلاء على أرقام بطاقات الائتمان و إعادة استخدامها للاستيلاء على الأموال بواسطة ذلك.



ج- قد يكون الكمبيوتر أداة للجريمة :

وذلك كما في حالة تخزين البرامج المنسوخة أو في حالة استخدامه لنشر المواد الغير قانونية أو استخدامه أداة لتخزين أو اتصال بصفقات ترويج المخدرات و أنشطة الشبكات الإباحية و نحوها.























مميزات وخصائص الجرائم الالكترونية:





سمات وخصائص الجرائم الالكترونية

1 - عالمية الجريمة "جرائم عابرة للقارات":

بمعنى انها لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول وحتى بين القارات، لأنه مع إنتشار شبكة الاتصالات العالمية "الانترنت أمكن ربط أعداد هائلة منم لا حصر لها من الحواسيب عبر العالم لهذه الشبكة، حيث يمكن ان يكون الجاني في بلد والمجنى عليه في بلد آخر وهكذا فالجرائم الالكترونية تقع في أغلب الاحيان عبر حدود دولية كثيرة. أسامة أحمد المناسعة ، جلال محمد الزعبي، صايل فاضل الهواوشة،



2- جرائم صعبة الاثبات :

صعوبة متابعتها واكتشافها في لا تترك اثرا فهي مجرد أرقام تتغير في السجلات، فمعظم الجرائم الالكترونية تم إكتشافها بالصدفة وبعد وقت طويل من ارتكابها، تفتقر إلى الدليل المادي التقليدي كالبصمات مثلا. رستم هشام الجرائم المعلوماتية، أصول التحقيق الجنائي الفني مجلة الأمن والقانون، دبي العدد(2)، 1999

وتعود أسباب صعوبة إثباتها إلى أن متابعتها و اكتشافها من الصعوبة بمكان،حيث أنها لا تترك أثرا فما هي إلا أرقام تدور في السجلات، كما أن الجرائم التي لم تكتشف هي أكثر بكثير من تلك التي كشف عنها، وتعود الصعوبة لأسباب:

1- أنها كجريمة لا تترك أثرا بعد ارتكابها

2- صعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها أن وجدت

3- أنها تحتاج لخبرة فنية يصعب على المحقق التقليدي التعامل معها.

4- أنها تعتمد على الخداع في ارتكابها و التضليل في التعرف على مرتكبيها.

5- أنها تعتمد على قمة الذكاء في ارتكابها. عبد الفتاح مراد، شرح جرائم الكمبيوتر والأنترنت، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 42



3/ جرائم ناعمة :

إذا كانت الجريمة التقليدية تحتاج إلى مجهود عضلي في ارتكابها كالقتل /، السرقة ، الاغتصاب ، فالجرائم الالكترونية لا تحتاج أدنى مجهود عضلي بل تعتمد عل الدراسة الذهنية، والتفكير العلمي المدروس القائم عن معرفة تقنية بالحاسب الآلي.



خصائص الجناة في جرائم الكمبيوتر والانترنت

لكي نستطيع فهم الجاني في الجرائم àالمعلوماتية الالكترونية لابد من أن يوضع في الحسبان شخصية المجرم و الذي ينبغي إعادة تأهيله اجتماعيا حتى يعود مواطنا صالحا ، ويمكننا القول أن الجاني في جرائم الحاسب الآلي يتمتع بقدر كبير من الذكاء علاوة على أنه إنسان اجتماعي بطبيعته:

أ- يتمتع الجاني في جرائم الالكترونية بالذكاء

بالإضافة إلى انتماء الجاني في جرائم الحاسب الآلي و التقنية إلى التخصصات المتصلة بعلومه من الناحية الوظيفية،يتمتع الجاني في هذه الجرائم بنظرة غير تقليدية له على اعتبار أنه يوصف غالبا بدرجة عالية من الذكاء المعلوماتي،تجعل من الصعب تصنيفه بحسب التصنيف الإجرامي المعتاد لذا ينظر في تحديد أنواع الجناة في الجرائم الالكترونية إلى الهدف من ارتكابه لهذه الجرائم كمعيار للتميز فيما بينهم.

ب- الجاني في الجرائم الالكترونية كإنسان اجتماعي:

6- الجاني في الجرائم الالكترونية هو إنسان متوافق مع المجتمع حيث أنه إنسان شديد الذكاء يساعده على عملية التكيف مع هذا المجتمع،،،ن ولكنه يقترف هذا النوع من الجرائم بدافع اللهو أو لمجرد إظهار تفوقه على آلة الكمبيوتر أو على البرامج التي يتم تشغيله بها . عبد الفتاح مراد، شرح التحيق الجنائي الفني والبحث الجنائي ، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 46











أنواع الجرائم الإلكترونية





أنواع الجرائم الالكترونية :

هناك عدة تصنيفات لجرائم الحاسب الآلي والانترنت فهناك من الباحثين من يصنفها بحسب الفئات مثل جرائم ترتكب على نظم الحاسب الآلي وجرائم أخرى ترتكب بواسطته، أو بحسب الأسلوب المتبع في الجريمة أو الباعث والدافع لارتكاب الجريمة .

ويقسم المهندس حمد عبد العزيز السليم مدير مركز أمن المعلومات بالوحدة خدمات الأنترنت في مدينة الملك عبد العزيز والتقنة جرائم الأنترنت إلى :

1- جرائم تتعلق بمعطيات الحاسوب: كاتلاف وتشوييه البيانات والمعلومات وبرامج الحاسوب والتحوير والتلاعب في المعلومات المخزنة داخل نظم الحاسب الآلي واستخدامها كتزوير المستندات المعالجة آليا واستخدلمهل .

مثال هناك العديد من الفيروسات التي سببت خسائر فادخة مثل تشرنوبل الذي سبب الملايين من الدولارات خسائر، والفيروس المتنقل orm فقد تسبب أحد الفيروسات بالو .م.أ بخسائر قدرت بـ 50 مليون دولار.

2- جرائم تتعلق بالشخصيات والبيانات المتصلة بالحياة الخاصة ، وتشمل جررائم الاعتداءات على المعطيات السرية أو الحميمية، وجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة.

مثال: في جانفي 1996أدخل أحد مالكي المقاهي الالكترونية بفرنسا على شبكة الأنترنت كتاب "السر الكبير" الذي يتكلم عن مرض الرئيس السابق "francois metterant " موالذي نشره طبيبه الخاص "dogober " والذي منع نشره وبيعه بقرار من العدالة هذه الحادثة أثارت ضجة كبيرة باعتبار ذلك تدخل في الحياة الخاصة ومساس بالحريات ، وهذا ما جرمه القانون الفرنسي.

3- جرائم مرتبة بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسوب ونقمة "برامج قرصنة البرمجيات" أشهرها نسخ وتقليد البرامج والصفحات والمعلومات والتعليمات وإعادة إنتاجها دون ترخيص والاعتداء على العلامات التجارية وبراءة الاختراع

مثال : قدر الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية إجمالي الخسائر التجارية بسبب أعمال القرصنة في مصر على الكتب والمطبوعات وبرامج الكمبيوتر والأعمال الفنية بحوالي 5.84 مليون دولار.

بسبب القرصان kevin mitnid في فقدان 292 مليون دولار لأربع شركات خلال سنتين قبل إلقاء القبض عليه في 1995 وهي NOKIA, SUN, NOVWLL, EC AMERCA صرحت هذه الشركات انه بمجرد سلب القرصان لجزء من مجموعة الرموز تصاميم بعض البرمجيات أفقدها عائدات معتبرة .

4- انتحال شخصية اخرى بطريقة غير شرعية على الإنترنت بهدف الاستفادة من تلك الشخصية أو لإخفاء هوية المجرم لتسهيل ارتكابه لجرائمه

5- المضايقة والملاحظة وهما نوع حديث من الجرائم المتزايدة باستمرار مع كل تحديث يطال برامج الحوارات والدردشة برسائل تهديد وتخويف وأحكام السيطرة والتحكم في الضحية

6- التغرير والاستدراج وهما من أشهر جرائم الانترنت وأكثرها انتشارا خاصة بين أوساط الصغار السن من مستخدمي الشبكة، وهذه الجريمة تقوم على عنصر الإبهام في تكوين العلاقات من قبل المجرمين

7- التشهير وتشويه السمعة حيث يعتبر شبكة الانترنت مسرحا غير محدود لأنها تلقى كل ما يدرج عليها دون رقابة لذا ينشأ عليها حالات سلبية شاذة من أشخاص تم التشهير بهم عبر ايراد معلومات مغلوطة .

( مثال ما يعرض عبر موقع اليوتوب من أسرار المشاهير وعلاقاتهم، صور النساء في الاعراس والحمامات) .

8- صناعة ونشر الإباحية مما يحرض القاصرين على أنشطة جنسية غير مشروعة وصناعة الإباحية من أشهر الصناعات الحالية وأكثرها رواجا خاصة في الدول الغربية والأسيوية، فمصر لوحدها شهدت 100 قضية شذوذ جنسي وإباحية سنة 2005.

9- النصب والاحتيال ، جرائم التزوير نظرا لأن الانترنت تعتبر مجال رحب تمارس فيه جميع أشكال التعاملات، إلا أن هذه الميزة شابتها سلبيات عديدة أبزها إمكانية النصب والاحتيال بخرق هذه التعاملات

يوب بكمين تلميذ تحصل على جهاز كمبيوتر كهدية لنتائجه الجيدة استعمله لتزوير النقود وتمت محاكمته أمام محكمة سطيف .

أشهر هذه القضايا بطاقات الدفع الالكتروني المزيفة والمزادات الاحتيالية وفرص العمل والاستثمار الوهمية والطرود و جوائز اليانصيب الوهمية.

عمليات السطو الالكتروني على ماكنات الصرف من خلال إنشاء صفحة انترنت مشابهة تماما لموقع احد البنوك تتضمن تتطلب من المستخدم تحديث بياناته الشخصية والمصرفية

10- وأهم الجرائم الالكترونية التي برزت مؤخرا هي المتعلقة بجرائم الارهاب الدولي عبر الانترنت

11- جرائم معالجة الصور الصحفية : من خلال تغيير ملامح الصور بالحذف والإضافة مثلما حدث سنة 1999 عندما قام حزب العمل المعارض لإسرائيل بنشر صور عارية لزوجة ناتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي على شبكة الانترنت، الأمر الذي يندرج ضمن المعاكسات البريدية.



أنواع الجناة في الجرائمالالكترونية:



يمكن ان نقسم فئات اجناة في الجرائم الالكترونية تتصنيفين ، تقسيم يعتمد على قدراتهم التنظيمية وتقسيم يعتمد على تصنيفه بحسب أهدافهم والغاية:

التقسيم بحسب الأهداف والغاية

الفئة الأولى: صغار اصطلح على تسميتهم بالعابثين وهم فئة من صغار السن مولعين بالحاسب الآلي، وهي الفئة الأقل خطورة إذ ترتكب المخالفات غالبا عن غير قصد، عن غير إرادة تامة بالأضرار.

الفئة الثانية: فئة حسنة النية،حيث تشعر أنّما تقوم به من أعمال غير معاقب عليها ،وحيث لايوجد نص يمنع هذه الأعمال صراحة فإنهم يقدرون أنها مباحة .

الفئة الثالثة: للعاملين بمجال الحاسب الآلي ،هذه الفئة تستغل طبيعة عملها،فتسيء الاستعمال داخل الوظيفة و بالتالي ترتكب جرائم مختلفة واقعة على المؤسسات التي تعمل بها أو على مؤسسات أخرى.

الفئة الرابعة: المحترفين،حيث تتميز هذه الفئة بالخبرة و المهارة العالية في مجال الحاسب الآلي وهي أخطر فئة،وتعتبر الفئة الأكثر ارتكابا لجرائم الحاسب الآلي ومن هذه الفئة ظهر مايسمى بالجريمة المنظمة باستخدام الحاسب الآلي بصورة غير مشروعة. أبو بكر سليمان : جرائم الحاسوب وأساليب مواجهتها، مجلة الأمن والحياة، العدد 21 السنة 19، ذو القعدة 1420هـ. ص 38.



تقسيم بحسب طبيعة العمل والنشاط

يعد الجاني في جرائم التقنية و الالكترونية إما شخص يعمل بمفرده أو أن يكون ضمن منظومة، وعلى ذلك يمكن حصر أنواع الجناة في جرائم الحاسب الآلي في عدّة فئات:

الفئة الأولى: العاملون على أجهزة الحاسب المنزلي: هدفهم مجرد التسلية و الاستمتاع أو إزعاج الآخرين.



الفئة الثانية: العاملون في المنظومة :

وهم غالبا الساخطون على منظماتهم التي يعملون بها فيعمدون إلى تخريب الجهاز أو إتلافه أو حتى السرقة من خلال عملهم على أجهزة منظمتهم أو من خلال الدخول عليها من اتصال خارجي، خطورة في معرفة معلومات حساسة و خطيرة.

الفئة الثالثة: فئة المتسللين الهواة الهاركز

مقصدهم هو المغامرة و إظهار قدرات أمام الأقران،ومنهم العابثون بقصد التسلية،وهناك المحترفون الذين يسللون الأجهزة المختارة بعناية و يبعثون أو يتلفون أو يسرقون محتويات ذلك الجهاز وهي أغلب جرائم الانترنت حاليا هدفهم أهداف خاصة بهم و إيجاد الحلول لمشكلاتهم.

الفئة الرابعة: المتسللين المحترفون الكراكز

وهم الذين يسعون لسرقة معلومات حساسة من جهات تجارية، حكومية لغرض بيعها على جهات أخرى تهمها تلك المعلومة.ومنهم العاملون في الجريمة المنظمة.



الفئة الخامسة: إدارة المنظمات

وهم الجهات المتنافسة فيما بينهم إذ يسعى بعضها للوصول إلى معلومات حساسة لدى الطرف الآخر، وذلك سعيا للوصول لموقف أفضل من الجهة المنافسة، وغالبا ما يتم بتكليف إدارة المنظمات للعاملين لديها أو المحترفين في الجرائم.



7- الفئة السادسة: أعمال الجوسسة فتقوم حكومات بعض الدول،تسعى من خلال حروب جاسوسية إلى الحصول على على معلومات إستراتيجية و عسكرية و اقتصادية أخرى إلى التلصص من خلال الحاسب على تلك المعلومات لدول أخرى. عبد الفتاح مراد، شرح جرائم الكمبيوتر والأنترنت، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 45/46







الجرائم الالكترونية في الجزائر

الجرائم الالكترونية بالجزائر:

صرح يونس قرار رئيس جمعية موزعي خدمات الانترنت بأنه يوجد 750 ألف مستعمل للأنترنت و 4500 مقهى أنترنت

وفي تصريح للأستاذ سعد سعد في 30 جويلية 2007 لجريدة الخبر قال أنه هناك 65 بالمائة من الشباب الجزائري يتصفحون مواقع اباحية بمعدل 3 ساعات أمام الشاشة وهناك 150 موقع اباحي جزائري.

تحقيق لمركز البحث "فورام" أجراه البروفيسور خياطي في نهاية 2006 بشرق العاصمة

الجرائم الالكترونية تفشت بشكل ملفت في السنوات الأخيرة والدليل على ذلك القضايا المعالجة من قبل المحاكم فالإجرام تعدى معناه التقليدي الكلاسيكي، ليستخدم المجرمون كل الأساليب التقنية الحديثة في الإجرام، كقضايا التزوير العملة الصعبة وتزوير وثائق السفر عن طريق معالجتها بالسكانير والإعلام الآلي.

في جانفي 2007 تقرر انطلاق حملة ضد ظاهرة استعمال كاميرا البورتابل (الصور الاباحية، جرائم التهديد والابتزاز عن طريق البلوتوث والهاتف النقال )

آخر احصاءات تشير إلى وجود ألف موقع واب جزائري يتعرض للتخريب والمجرمون يصعب تعقبهم .

80 بالمائة من الشباب هم من مستعملي الانترنت.



غير أن الجزائر تشهد ارتكاب جرائم المعلوماتية بسبب تأخر الجزائر في مجال تبني مختلف التكنولوجيات الإعلام والاتصال وقلة عدد مستخدمي الانترنت، هذا ما أكده مختصون بمنتدى جريدة المجاهد تحدثوا حول الجرائم الالكترونية الذي حضرته وزارة العدل لمكافحة هذه الجرائم .

قال السيد نوار حرز الله "الرئيس المدير العام لمؤسسة ليباد" أن تأخر الإصلاحات البنكية بالجزائر جعلها في مأمن من الجرائم خاصة قرصنة البطاقات البنكية .

المواقع الجزائرية تتعرض لـ 200 هجوم شهريا عن طريق القرصنة.

أو ضح ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الشكاوي قليلة بالنظر إلى قلة مستعملي الانترنت فيما يخص الجرائم وغالبية الحالات المسجلة تخص حالات النصب والاحتيال، غير أن التعامل مع هذه الحالات يعد صعبا لصعوبة تقفي آثار المجرم

وفي الآونة الاخيرة ظهر ما يسمى بالارهاب الالكتروني وحالات للجريمة الالكترونية منها محاوة إختراق اموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية، ومواقع أخرى مثل حسابات بريد الجزائر.

اتفقت الجزائر وباريس نهية شهر نوفمبر 2008 على التعاون أمني يشمل تتبع الجرائم المعلوماتية على شبكة الانترنت التي تديره شبكات توصف نفسها بالجهادية تحت إمارة أبو مصعب عبد الودود ( حيث تعتمد بعض الدور على تسمية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ) إلا أن الحقيقة تثبت أن الجماعات المسلحة في الجزائر "الجيا" سابقا .

أهمية ملاحقة المواقع إرهابية واستطعت قوات الأمن تفكيك ثلاث مواقع لتجنيد الشباب لمنطقة القاعدة في العراق .

مثل عدد من الجزائريين بالمحاكم بتهم الإشادة بالإرهاب من خلال تصفح بعض المواقع الالكترونية للجماعات المسلحة أو تنقل صور الإرهابيين



آفاق مستقبلية لمكافحة الجرائم الالكترونية بالجزائر



يلاحظ ان إجرام الأنترنت يمثل فرصة مناسبة لإستغلال احدث التقنيات افلكترونية والتقنية في إرتكاب السلوك الاجرامي من قبل المجرمين

إن الجرائم التي ترتكب بواسطة النترنت أصبحت تشكل خطورة بالغة ، كما انها اصبحت مصدر إزعاج نتيجة الارتفاع المستمر لمؤشراتها في الكثير من الدول ومن بينها الجزائر

وامام هذا الارتفاع الدولي في نسبها وقعت 30 دولة في بودابست على إتفاقية دولية لمكافحة الاجرام عبر الأنترنت، وهو عدد قياسي من الدول المهتمة بهذه الأداة لمكافحة الجريمة بمختلف انواعها وقد وقعت على الاتفاقية الو.م.أ، اليابان، كندا وجنوب إفريقيا إضافة إلى 26 دولة من أصل 43 من أعضاء مجلس أوروبا بينها 12 من الاتحاد الأولروبي، وسميت هذه الاتفاقية بالاتفاقية الدولية لمكافحة الارهاب عبر الأنترنت (1) محمد علي المرزوقي ، مجلة الشرطة، العدد376، ص 45

مع ازدياد رقعة استخدام وسائل الإعلام التقنية الحديثة وبخاصة الانترنت وتعدد أشكال الجرائم الالكترونية في بلادنا إل حد أن يصل كم الاعتداءات على مؤسسة ايباد 3000 اعتداء بحسب تصريح رئيسها السيد بشير حلمي.

وفي ظل وجود أزيد من 80 بالمائة من الأطفال في الجزائر يرون بأنه من الضروري حماية باقي الأطفال من أخطار الانترنت والجرائم الالكترونية، نتيجة مضاعفاتها الخطيرة فكمثال كشفت دراسة استطلاعية قامت بها الهيئة الوطنية لترقية الصحية وتطوير البحث العلمي أن 55.33 بالمائة من أطفال تعرضوا لصدمة لسبب صور شاهدوها عبر الشبكة العنكبوتية. Cybercriminalité et enfance en algerie mostafa khiyati ,edition FOREM 2007.p 58

رأى المشرع الجزائري بأنه من الضروري سن قانون للحد من الجرائم الكترونية خاصة مع ارتفع النداءات المطالبة بذلك .

فقد قال الوزير هيشور أصبحنا نرى ارتكاب أعمال غير قانونية وغير أخلاقية وغير مرخصة من مواقع بعيدة .

وقال مروان عزيز أن ثمة فراغ قانوني حول مسألة الجرائم الحاسوبية، ويرى ان صعود ظاهرة الإرهاب هي التي دفعت السلطات الجزائرية إلى الانتباه لهذه الجرائم.

وزكى هذا المسعى مؤتمر أوراق العمل الوطني الأول في 28/03/2008 المنعقد بعين الدفلى، والذي تبنى دراسة توصي بتشريع يعاقب مجرمي الانترنت بالإضافة إلى الملتقى الوطني الأول حول الجرائم الالكترونية 12/12/2008 .

تسعى السلطات الأمنية الجزائرية إلى الاستعانة بالمرصد الفرنسي لمتابعة جرائم الأنترنت من خلال إيجاد مرصد جزائري شبيه ويعتزم مناقشته في البرلمان قريبا، ينص القانون على إنشاء مرصد مراقبة للتحكم في جرائم الأنترنت وف غرامات والحس والتوضيح دقيق لمفهوم "جسم الجريمة" على شبكة الأنترنت .

ويشار بأن بعثات من الدرك والشرطة أرسلت إلى عواصم عدة لتلقى دورات تدريبية لتولي مهمات تطبيق القانون المرتقب، كما ستكلف هذه الفرق يحقق أمن الشبكة الالكترونية خاصة المواقع الحساسة الرسمية للوزارات، الحكومة الرئاسة.

كما صادق مجلس الوزراء بالجزائر مؤخرا على مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الذي ينص على حملة إجراءات تحدد آليات الرقابة على الأنترنت ومحاربة "الجنح" المرتبطة بالشبكة الافتراضية، وتشمل إجراء المزمع تطبيقها على الفاعلين في قطاع الأنترنت، فرض دفترالشروط ورخص جديدة لمموني الأنترنت، وإلزام هذه الشركات بالحفاظ على المراسلات الالكترونية لمدة سنة، كما ستجبر مقاهي الأنترنت على التجهيز بكاميرات مراقبة وستفعل حملات تفتيش تقوم بها مصالح الأمن.



الخاتمة:

وفي الأخير يمكننا الخروج بهاته ويأت للحد ظاهرة الجرائم الالكترونية

1- يتعين إدخال مادة أخلاقيات الانترنت ضمن المناهج الدراسة في التعليم ما قبل الجامعي.

2- نشر الوعي بين صفوف المواطنين خاصة الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الانترنت.

3- تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم

4- خلق قوانين خاصة لمعالجة هذه الجرائم

5- الاستعانة ببرامج أمن قوية ضد الفيروسات



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات