بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

21 يوليو 2010



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى 

تعليقات

مذكرة التفتيش القضائي للنيابات


بشأن جرائم التهرب الضريبي



الجزء الأول



نيابة عامة



مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات



مذكرة بشأن تحقيق قضايا التهرب الضريبي 1



العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة في قضايا التهرب من الضرائب 1



مذكرة إرشادية بشأن أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب



أولا : - يجب أن يستظهر عضو النيابة المحقق في قضايا التهرب من الضرائب تاريخ موافقة وزير المالية ومضمونها وطبيعة النشاط والكيان القانوني ومكان مزاولته وطبيعة المكان ونوع الضريبة المستحقة والواقعة المنشأة لها وتاريخ علم المصلحة بالجرائم المرتكبة والإجراءات التي اتخذتها لجنه الفحص وما أسفر عنه عملها والمستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه وسند اللجنة في استبعاد أو إضافة سنوات تجريم أو أحد الأنشطة أو أحد المتهمين وبيان الأرباح المخفاة والضرائب المستحقة 0 ثانيا : - القرارات الصادرة من النيابة العامة بتشكيل لجان الفحص يجب أن تشتمل على تكليف تلك اللجان بما يلي : -



{ أ } بوجه عام :- أن تكون جميع أعمال اللجنة من مناقشات ومعاينات واطلاعات بموجب محاضر أعمال موقعة من أعضاء اللجنة وترفق بتقرير الفحص 0 التحقق من صحة وجدية ما ورد بتحريات المباحث أو مذكرة الإحالة في شأن واقعة التهرب والمستندات المرفقة بأي منهما بالانتقال إلى الجهة الصادرة منها والإطلاع على سجلاتها بموجب محاضر إطلاع 0 ضرورة إطلاع اللجنة على دفاتر وسجلات جهة التعامل باعتباره مستند دال على مزاولة النشاط وحجمه ويقوم مقام إفادة الجهة 0 تكليف لجنة الفحص بإرفاق المستندات التي سيرد ذكرها ـ حسب نوع النشاط 0 { ب } بالنسبة لكل نشاط : -



١ - النشاط التجاري والصناعي :



2- نشاط استغلال المزارع السمكية



3- نشاط صيد الأسماك



4- نشاط استغلال مزارع الدواجن : -



5- نشاط تقسيم وبيع الأراضي



6- نشاط التصرفات العقارية



7- نشاط التوريدات العمومية



8- نشاط تجارة الأسمنت أو مواد البناء



9- نشاط استغلال مصانع الطوب



10- نشاط استغلال المحاجر



11- نشاط تربية وتسمين الماشية



12- نشاط تجارة الماشية



13- نشاط تجارة اللحوم والجلود



14- نشاط إعادة بث القنوات الفضائية



15 - نشاط تجارة السيارات



16- نشاط تجارة الأعلاف



17- نشاط المقاولات



18- مزاولة النشاط التجاري خارج المجتمع العمراني الجديد



19- مزاولة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد ولكن



بمعدلات تفوق حجم استيعاب المدينة



20- المهن غير التجارية:



21- نشاط الدروس الخصوصية : -



22- نشاط أطباء النساء والتوليد : -



٣ 2- إيرادات الثروة العقارية:



24- الأراضي الزراعية



25- الوحدات المفروشة



26- النشاط التجاري والصناعي :



27- نشاط استغلال المزارع السمكية



إرفاق صور رسمية من عقود الاستغلال المحررة مع هيئة الثروة السمكية .



معاينة المزرعة والوقوف على حدودها ومساحتها ومدى تشغيلها وذلك بحضور المهندس المختص .



إرفاق إفادة رسميه لتحديد تاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط مناقشة الفنيين المختصين بهيئة الثروة السمكية حول طبيعة الأرض عند بدء استغلالها ومدى إنتاجيتها بعد الاستغلال في ضوء حجم الزريعة المنصرفة للمتهم وبيان حجم الإنتاج ومعدلاته وكيفية توزيع المتهم للمنتجات وبيعها



مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .



نشاط صيد الأسماك



إفادة وحده المصايد المختصة بحجم ونوعية الأسماك المحصورة باسم المتهم .



إفادة الجهة الإدارية المختصة بشأن مدى حصول المتهم على ترخيص طبلية لتصريف الأسماك داخل السوق من عدمه .



سؤال المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومدته وحجمه .



مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .



نشاط استغلال مزارع الدواجن : -



إفادة الإدارة المختصة بشأن عدد العنابر المرخص للمتهم بها وحجم مستلزمات الإنتاج في كل دوره وعدد دورات الإنتاج لكل عنبر ومعدلات الإنتاج في كل دوره 0 إرفاق إفادة رسميه بتاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط. معاينة المزرعة وبيان عدد العنابر وكميات الإنتاج بها ومدى تشغيلها 0 سؤال المتعاملين من الجهات أو الأفراد حول طبيعة التعامل مع المتهم وحجم التعامل0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية 0



نشاط تقسيم وبيع الأراضي



إرفاق صور من عقود بيع الأراضي المقسمة والمباعة إن وجدت 0 الإطلاع على سجلات الشهر العقاري المختص للوقوف على التصرفات التي أجراها المتهم .



الإطلاع على سجلات الإدارة الزراعية المختصة لبيان ما تم ضبطه من محاضر تقسيم ضد المتهم والمساحات الواردة بها وما انتهى إليه التصرف فيها مع إرفاق صور الأحكام النهائية الصادرة في هذه المحاضر .



إفادة إدارة حماية الأملاك الزراعية المختصة حول مساحة الأرض المحيزة باسم المتهم وتسلسل الحيازة وكيف آلت إليه 0 مناقشة المشترين من المتهم بشأن طبيعة الأرض المشتراة وتاريخ الشراء والثمن الحقيقي .



معاينة قطع الأراضي المقسمة والمباعة بمعرفة المتهم بحضور مهندس الإدارة الزراعية المختص للوقوف على حدودها وحالتها الراهنة مع إرفاق رسم كروكي للأراضي المقسمة موضح به طبيعة الأرض وما إذا كانت من الأراضي الزراعية أم من الأراضي المعدة للبناء .



إرفاق المستندات الدالة على كيفية أيلولة الأراضي إلى المتهم وما إذا كان بطريق الميراث أو خلافه وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كان قد ادخل عليها ثمة تعديلات قبل التصرف فيها بالبيع أم تصرف فيها بحالتها .



إرفاق المستندات الدالة على طبيعة الأراضي وما إذا كانت أراضى زراعية أم معده للبناء.



نشاط التصرفات العقارية



إرفاق صور عقود بيع العقارات المتصرف فيها إن وجدت .



معاينة العقارات محل المحاسبة لبيان موقعها ومساحتها.



الإطلاع بمكتب الشهر العقاري المختص على التصرفات التي أبرمها المتهم .



مناقشة المشترين من المتهم بشأن محل الشراء وتاريخه وثمنه الحقيقي .



يجب استظهار ركن الاعتياد في هذه النشاط بإثبات تصرف المتهم في أكثر من عقار.



يراعى أن بيع أكثر من وحده في عقار واحد يعد تصرف عقاري وحيد بمنأى عن التأثيم .



نشاط التوريدات العمومية



إرفاق إفادات جهات التعامل أو الإطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم تعاملات المتهم .



نشاط تجارة الأسمنت أو مواد البناء



إرفاق إفادات جهات التعامل أو الإطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم تعاملات المتهم . معاينة مخازن المتهم .



نشاط استغلال مصانع الطوب



معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على حالته وعدد خطوط الإنتاج وحجم الإنتاج الموجود الاستعلام من إدارة الكهرباء المختصة عن تاريخ التعاقد وتاريخ بدء الاستهلاك وحجمه ومعدلاته خلال سنوات الفحص 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومعدلاته ومدته 0



نشاط استغلال المحاجر



الاستعلام من إدارة المحاجر المختصة عن المحاجر المرخص للمتهم بها ونوعيتها وتاريخ بدء وكمية الإنتاج الفعلي المستخرج منها وفى حالة مزاولة المتهم لهذا النشاط دون ترخيص يتم إرفاق صور الأحكام النهائية الصادرة ضد المتهم في المحاضر المحررة ضده عن هذا النشاط. .



مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومعدلاته ومدته .



نشاط تربية وتسمين الماشية



الاستعلام من الإدارة الزراعية المختصة عن كمية الأعلاف المنصرفة خلال فترة الفحص 0 الاستعلام من الإدارة البيطرية عن عدد الرؤوس المؤمن عليها بمعرفة المتهم خلال فترة الفحص 0 معاينة مقر مزاولة النشاط لإثبات حالته الراهنة 0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية 0



نشاط تجارة الماشية



مناقشة متعهدي الأسواق التي يتعامل فيها المتهم خلال فترة الفحص عن مده التعامل ومعدلاته ونوعيته 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومدته ومعدلاته وحجمه 0



نشاط تجارة اللحوم والجلود



الاستعلام من المجزر المختص عن عدد الرؤوس المقيدة باسم المتهم ونوعيتها خلال فترة الفحص 0 معاينة مقر مزاولة النشاط لبيان حالته ومعدلات التعامل وكميات اللحوم الموجودة به وفى حالة عدم وجود مقر لمزاولة النشاط يوضح كيفية تصريف المتهم للمذبوحات 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة ونوعيه وكمية وقيمة التعامل0 إرفاق صورة من الترخيص الصادر للمتهم بمزاولة النشاط والمبين به طبيعة النشاط.



نشاط إعادة بث القنوات الفضائية



معاينة مقر مزاولة المتهم للنشاط لبيان طبيعته وحجمه. مناقشة المتعاملين مع المتهم عن طبيعة التعامل ومدته وقيمته. في حالة تحرير محاضر ضد المتهم بمعرفة شرطة المصنفات الفنية ترفق صورة من المحضر والحكم النهائي الصادر فيه.



نشاط تجارة السيارات



الإطلاع على سجلات الشهر العقاري المختص لبيان عدد التصرفات التي ابرمها المتهم خلال فترة الفحص وصفته في تلك التصرفات وما إذا كانت لحسابه أم لحساب الغير 0



نشاط تجارة الأعلاف



الاستعلام من جهات التعامل عن طبيعة تعاملات المتهم وحجمها 0 معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على حالته وكمية الأعلاف الموجودة به



نشاط المقاولات



الاستعلام من جهات التعامل عن طبيعة تعاملات المتهم وحجمها خلال سنوات الفحص .



الإطلاع لدى مأمورية ضرائب الشركات المساهمة على ملفات شركات المقاولات التي تتعامل مع المتهم كمقاول من الباطن .



مزاولة النشاط التجاري خارج المجتمع العمراني الجديد



المستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه حسب نوع النشاط على النحو السابق إيضاحه .



المستندات الدالة على مزاولة النشاط خارج المجتمع العمراني وأهمها : -



في حاله غلق المنشأة تماما داخل المجتمع العمراني الجديد :



معاينة المأمورية المختصة لمقر مزاولة النشاط .



معاينة لجنه الفحص لمقر مزاولة النشاط .



إفادة إدارة الكهرباء والسنترال المختصين بشأن تاريخ التعاقد ومعدلات الاستهلاك .



إفادة مكتب العمل بشأن معاينته للمنشأة وما إذا كان قد تحرر لها ثمة محاضر مخالفات خلال فترة الفحص من عدمه .



إفادة إدارة التأمينات بشأن معاينتها للمنشأة وعدد العاملين المؤمن عليهم بها إن كان .



إفادة جهاز المدينة بشأن معاينته للمنشأة وما إذا كان قد تم تخصيص أية مخازن أو محال أخرى للمتهم داخل نطاق المدينة .



مزاولة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد ولكن بمعدلات تفوق حجم استيعاب المدينة



معاينة المأمورية المختصة لمقر مزاولة النشاط .



معاينة مقر مزاولة النشاط بمعرفة اللجنة للوقوف على حالته ومساحته وما إذا كان ملحق به ثمة مخازن وكميات البضائع الموجودة .



إفادة جهاز المدينة بشأن ما إذا كان قد تم تخصيص أية مخازن أو محال أخرى للمتهم داخل نطاق المدينة .



2. المهن غير التجارية:



نشاط الدروس الخصوصية : -



الاستعلام من جهة عمل المتهم عما إذا كان قد سبق التحقيق معه إداريا لمزاولته نشاط الدروس الخصوصية وما تم فيها و إرفاق صور رسمية من صحيفة الجزاء الموقع إن كان 0 مناقشة بعض الطلبة حول مدى مزاولة المتهم للنشاط ومدة المزاولة ومعدلاتها ومقابل ذلك 0 معاينة مكان مزاولة النشاط بمعرفة لجنه الفحص والتحري عن نشاط المتهم في دائرته0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 36 /1 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 0



نشاط أطباء النساء والتوليد : -



إرفاق إفادات من المستشفيات والوحدات الصحية التي أجرى المتهم بها العمليات محل المحاسبة مع بيان دور المتهم وما إذا كان أجرى هذه العمليات أم اقتصر دوره على إثبات وقوع حالة الولادة وفى الحالتين توضح قيمة المبالغ التي تقاضاها. مناقشة المتعاملين مع المتهم عن طبيعة العمليات محل المحاسبة ودور المتهم فيها ومقدار المبالغ المدفوعة له.



3. إيرادات الثروة العقارية:



الأراضي الزراعية



معاينة الأراضي رفق مهندس مختص من الإدارة الزراعية لبيان مساحتها وما إذا كانت منزرعة بمحاصيل حقلية تقليدية أم بمحاصيل بستانيه وفى الحالة الثانية يوضح نوع هذه المحاصيل ومساحتها مع إرفاق السند الدال على ذلك. بيان ما إذا كان المتهم يزرع الأراضي محل المحاسبة بنفسه أم يؤجرها للغير مع إرفاق السند الدال على ذلك.



الوحدات المفروشة



إرفاق صور من عقود تأجير الوحدات محل المحاسبة 0 مناقشة المستأجرين وحارس العقار والجيران الملاصقين عن طبيعة التأجير ومدته وقيمته وعدم الاكتفاء بالإفادات الشفهية في هذا الشأن. معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على طبيعته ومدى استغلاله 0 جرائم الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إرفاق السند الدال على كون المنشأة محل المحاسبة خاضعة لأحكام الخصم والتحصيل من حيث الكيان القانوني ورأس المال ورقم الأعمال وقيمة المبلغ محل المعاملة. إرفاق السند الدال على أن الجهات التي تتعامل مع المنشأة محل المحاسبة خاضعة لقانون الضرائب على الدخل وغير متمتعة بالإعفاء. الإطلاع على ميزانيات المنشأة ـ إن وجدت ـ لبيان مدى التزامها بأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.



ثالثا : - في حالة إبداء المتهم الرغبة في التصالح يمنح اجل مناسب لتقديم طلب أو التماس التصالح حسب الأحوال على أن يقدم ما يفيد ذلك رفق كتاب الإدارة المختصة بجلسة التحقيق المحددة ويترتب على ذلك إرجاء التصرف في التحقيق لحين ورود نتيجة طلب التصالح سواء قبولا أو رفضا وفى الحالة الأولى إرفاق مشروع التصالح النهائي المعتمد من وزير المالية 0



رابعا : - يراعى تحقيق الدفاع الجدي الذي يبديه المتهم أمام لجنة الفحص أو بالتحقيقات وتكليف اللجنة المذكورة بالرد عليه 0



خامسا : - في حالة الحفظ بناء على تقرير لجنه الفحص يراعى سؤال أعضائها بالتحقيقات0



سادسا : - في حالة عدم الاستدلال على المتهم يتعين تكليف إدارة مباحث الضرائب والرسوم المختصة بإجراء التحريات اللازمة عنه 0



سابعا : - في حالة تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية يجب إرفاق موافقة وزير المالية على رفع الدعوى العمومية ضد المتهم ولا يكتفى في ذلك بالتأشيرة التي تقتصر على الإحالة إلى النيابة المختصة للتحقيق





نيابة عامة



مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات



مذكرة بشأن تحقيق قضايا التهرب الضريبي 2



أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب



تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .



وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، فقد صدر قانون الضريبة علي الدخل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها ، وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .



نص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل .



القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل .



-القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .



-القانون رقم ( 24 ) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي .



يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغى والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير . ( المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )



أصدر السيد الأستاذ المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2005 بتاريخ 4 / 7 / 2005 متضمناً التعليمات التي يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكم قانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم ( 91 ) لسنة 2005 .



تضمن قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أحكاماً مستحدثة في مجال الجرائم الضريبية والإجراءات الجنائية الخاصة بها ، نعرض لها فيما يلي :







١ أولاً : الأحكام الموضوعية



١.١ (1) تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :



١.١.١ (أ‌)جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم



١.١.٢ (ب‌)جريمة التهرب من أداء الضريبة :



١.١.٣ (ج‌)جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط



١.٢ (2)تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :



١.٢.١ جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :



١.٢.٢ جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :



١.٣ إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية



١.٤ تطبيق القانون الاصلح للمتهم :



١.٥ (3)تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم :



١.٦ (4)تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل في قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي :



١.٧ (5)العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات



١.٨ (6)مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة :



٢ ثانيا :الأحكام الإجرائية



٢.١ (أ‌)جراءات الاستدلال :



٢.٢ (ب‌)إجراءات التحقيق :



٢.٢.١ سرية الحسابات بالبنوك :



٢.٢.٢ التحفظ علي الأموال :



٢.٢.٣ غسل الأموال :



٢.٣ (ج ) التصالح في الجرائم الضريبية :



٢.٣.١ أثر التصالح في الجرائم الضريبية :



٢.٣.١.١ (أ‌)فيما يتعلق بالدعوى الجنائية :



٢.٣.١.٢ (ب‌)فيما يتعلق بتنفيذ الحكم :



أولاً : الأحكام الموضوعية



جاء قانون الضريبة علي الدخل الجديد مشتملاً علي أحكام موضوعية ، يترتب علي تطبيقها تعديل جوهري وفي وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها ، نوجزها في الآتي :



-تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية .



-تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة .



-إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية .



-تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم الضريبية .



-تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .



-العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات .



-مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة .



(1) تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :



خفف المشرع بمقتضى قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها ، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي :



(أ‌)جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم



-نصت المادة ( 132 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيده له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :



(1)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .



(2)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .



وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً "



-أصبحت جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم والمنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادة 180 - من الجنايات وعقوباتها السجن.



(ب‌)جريمة التهرب من أداء الضريبة :



-نصت المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .



ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :



(1)تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلـي دفاتـر أو سجـلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .



(2)تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أسـاس عـدم وجـود دفاتـر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .



(3)الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .



(4)اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .



(5)إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .



وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .



وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة "



-أصبحت جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطرق المنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوباتها السجن والتعويض .



-تضمن نص المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد بياناً للطرق التي تقع بها جريمة التهرب من أداء الضريبة ، علي غرار ما كان منصوصاً عليه في المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، إلا أنه يلاحظ علي نص المادة ( 133 ) ما يلي :



(1)أن صياغة البند ( 3 ) من هذه المادة لم تشتمل علي فعل إخفاء السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة كما كان منصوصاً علي ذلك في البند المقابل من المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي .



كما أن نص المادة ( 133) المشار إليها لم يتضمن بنداً خاصاً بأحد طرق التهرب من أداء الضريبة وهو توزيع أرباح علي شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح ، والذي كان منصوصاً عليـه في البند رقـم ( 4 ) مـن المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي



إلا أن ذلك لا يشير إلي أن المشرع قصد من ذلك استبعاد تلك الطرق من نطاق التجريم ، إذ أن الأفعال المكونة للنشاط الإجرامي في هذا الطرق تندرج تحت صور الركن المادي لطرق التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في البنود الأخرى من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل بحسب الأحوال ، ولا يتطلب الأمر تكرار ذكرها في هذه المادة .



(2)يكفي لقيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطريق المنصوص عليه في البند ( 5 ) من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، أن ينصب فعل الإخفاء المكون للركن المادي لهذه الجريمة علي جزء من النشاط الخاضع للضريبة ، لا علي نشاط كامل أو أكثر كما كان يلزم لقيام هذه الجريمة في البند (6) من المادة ( 178) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، والتي كانت تنص علي قيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بطريق " إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " .



(ج‌)جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط



-نصت المادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط ، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "



-أصبحت جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط المنصوص عليها في هذه المادة من الجنح ، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوبتها السجن والتعويض .



-والامتناع الذي تقوم به الجريمة لا يحتاج إلي طلب من مصلحة الضرائب العامة، إذ أن تقديم الممول لإخطار مزاولة النشاط واجب بنص القانون ، فالامتناع عن الاستجابة إلي أوامر القانون ، وينسحب ذلك علي جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، المنصوص عليهما فـي المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، والآتي بيانهما فيما بعد .



يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلي تحقيق الجرائم الضريبية المشار إليها في البنود السابقة ، وكذا أية واقعة يتبين من ظروفها وملابساتها أن لها أهمية معينة تحقيقاً قضائياً ، وقيدها بأرقام قضائية ، و ذلك فور ورود طلب وزير المالية ، والعمل علي إنجاز التحقيقات فيها واعدادها للتصرف في آجال قريبة ، وعدم القعود عن التحقيق بدعوة أن هذه الجرائم أصبحت من الجنح وأن التحقيق فيها ليس وجوبياً .



(2)تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :



جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :



-نصت المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه " يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :



1-الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يـزاول نشاطـا تجاريـاً أو صناعيـاً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا :



تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،



أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين الف جنيه "



وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بغرامة مقدارها عشره الاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات ( المادة 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )



-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم الممول الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً - فقط - أن يمسك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة ذلك النشاط في الأحوال الآتية :



إذا تجاوز رأس مال هذا النشاط عشرين الف جنيه .



إذا تجاوز رقم أعمال هذا النشاط مائه الف جنيه .



إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي عشره الاف جنيه .



وعاقب المشرع علي مخالفة ذلك بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .



( المواد 96 ، 98 ،187 / رابعاً من قانون الضرائب الملغي )



-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي طبيعة النشاط والأحوال التي يجب فيها علي الممول إمساك الدفاتر والسجلات يراعي ما يلي :



إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو صناعي تضحى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد غير مستوفيه لعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز صافي ربحه السنوي عشرين الف جنيه وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي .



مع ملاحظة أن واقعة عدم إمساك الممول التاجر الذي يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه قد تُشكل في حقه جنحة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته والمؤثمة بالمواد ( 1 ، 21، 29) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 .



إن عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه الحرفي أو المهني كان غير مؤثم قبل العمل بأحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد .



إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني في الأحوال المنصوص عليها قانوناً في المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد لا تطبق إلا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون10/ 6/ 2005



جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :



-تنص المادة ( 59 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :



" علي الجهات والمنشأت المبينة في هذه المادة أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائه جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسـرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسه في المائه من هذا المبلغ ، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التأمين "



وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات .



( المادة " 135 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )



-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم إجراء الخصم تحت حساب الضريبة المشار إليه في المادة سالفة البيان عن كل مبلغ يزيد علي عشره جنيهات ، وعاقب علي مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تتجاوز خمسمائه جنيه .



( المادتان " 37 ، 187 / ثالثاً من قانون الضرائب الملغي )



-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي نصاب الخصم تحت حساب الضريبة من عشره جنيهات إلي ثلاثمائه جنيه ، يراعي أن جريمة عدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة تضحى بعد تاريخ العمل بهذا القانون غير مستوفية للعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد علي ثلاثمائه جنيه .



إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية



الغي المشرع بقانون الضريبة علي الدخل الجديد تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو التالي :



-جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131 / 1 ، 3 ، 182 ، 183 ، 187 / أولاً )



-جريمة عدم إرفاق صوره من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقـرار الضريبي ( المادتان 96 ، 187 رابعاً )



-جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( المادتان 79 ، 187 رابعاً )



-جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم إخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس ( المادة 185 / ثانياً )



-جريمة عدم الحصـول علـي بطاقـة ضريبية ( المواد 128 ، 133 / 4 ، 187 / أولاً)



-جريمـة عـدم الإضافة تحت حساب الضريبة (المواد 39 ، 46 ، 77 ، 187 / ثالثاً ، 190 )



تطبيق القانون الاصلح للمتهم :



-لما كان قانون الضريبة علي الدخل الجديد قد تضمن الأحكام سالفة البيان والتي أزال بموجبها وصف الجناية عن بعض الجرائم الضريبية الذي كان يسبغه عليها قانون الضرائب علي الداخل الملغي ، وخفف العقوبات التي كانت مقررة لها ، كما عدل من العناصر اللازمة لقيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينه ، والغي تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو السابق تفصيله ، فإنه يُعد قانوناً أصلح للمتهم في هذا الشأن .



ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص علي أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " فإن قانون الضريبة علي الدخل الجديد يضحى هو القانون الواجب التطبيق ، إذ أنشأ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه سالفة البيان .



-وفي ضوء ما تقدم يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :



(أ‌)فيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة بدلاً من الجناية:



قيد الواقعة في الجرائم التي تم إنجازها تحقيقاً ، ولم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، وإرسالها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .



إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى أحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي رقم ( 157 ) لسنة 1981 ، فإن الدعوى تكون قد خرجت من حوزة النيابة العامة بصدور أمر الإحالة، ويجب علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد الاصلح للمتهم ، ما لم تر المحكمة - قبل تحقيق الواقعة بالجلسة - الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية .



(ب‌)وفيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي تم تعديل عناصر قيامها وأضحـت غيـر مؤثمة إلا في أحوال معينة، أو الأفعال التي الُغي تجريمها:



تُرسل المحاضر المحررة عن هذه الجرائم - إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعياً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى ، فإن التصرف فيها بالحفظ - سواء صراحـة أو ضمناً - يكون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .



إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، وترسل القضية إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية .



وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة من مراحل نظرها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم ببراءة المتهم .



إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص علي أنه : " إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية "، ويجب المبادرة إلي إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة - للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .



(3)تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم :



-شدد المشرع عقوبة الغرامة المقررة قانوناً علي الجريمتين الآتيتين :



الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي



الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، إذ تنـص المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :



2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .



3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .



وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "



-وقد كانت جريمة الامتناع عن تقديم الإقـرار الضريبي ، معاقباً عليهـا بالمـادة ( 187 / ثانياً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .



-كما كانت جريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، معاقباً عليها بالمادة ( 187 / ثالثاً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.



(4)تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل في قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي :



(أ‌)جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً .



وعقوبتها غرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب المخالف خلال ثلاث سنوات .



( المادتان 96 " فقرة 1 " ، 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )



(ب‌)جريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال تجاوز مليوني جنيه سنوياً .



وعقوبتها غرامة عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات . ( المادة 83 " فقرة 3 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )



(ج)جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً .



-تنص المادة ( 136 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :



" إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :



5 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % إلي 20 % من الضريبة المستحقة قانوناً



15 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 20 % إلي 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً .



80 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً "



يراعي عند التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شـدد المشـرع عقوبتهـا أو الجرائم الضريبية المستحدثة ما يلي :



-تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ، وفقاً لصريح نص المادة ( 5 ) من قانون العقوبات ووفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقـاب التي تقضي بأن لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .



-أما فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 المُعدل .



(5)العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات



-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :



" يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة ، ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أز تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً ، ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء علي طلب كتابي من الممول أو بناء علي نص في أي قانون آخر ، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير "



-لم ينص المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي عقوبة خاصة لجريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة المشار إليها في المادة سالفة البيان ، كما كان منصوصاً علي ذلك في المادة ( 186 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، بل ترك ذلك للعقوبة المقررة بمقتضى المادة ( 310 ) من قانون العقوبات ، وهي الحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه .



(6)مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة :



-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :



" يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها "



-وكانت المادة ( 179 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي تنص علي أن :



" يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول علي التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها .



ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولاً بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها "



-وفي ضوء ما طرأ علي النص الأخير من تعديل في الصياغة والأحكام التي تضمنها يراعي ما يلي :



أن المساهمة الجنائية للشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة تخضع للقواعد العامة للاشتراك في الجرائم ، ولم تكن هناك حاجة للنص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الجديد بنص خاص كما ورد في قانون الضرائب علي الدخل الملغي .



وتقوم مساهمة الشريك في تلك الجريمة إذا توافرت في حقه إحدى صور الاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة ، ويسرى في حقه حكم المادة ( 41 ) من قانون العقوبات أنه من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها .



أن ما استحدثه المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد في هذا الشأن ، هو أنه الزم الشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في هذه الجريمة ، وقد كان هذا الالتزام وفقاً لقانون الضرائب الملغي قاصراً علي مسئوليته بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها فقط .



ثانيا :الأحكام الإجرائية



في إطار ما تضمنه قانون الضريبة علي الدخل الجديد من أحكام إجرائية مستحدثه يراعي ما يلي :



(أ‌)جراءات الاستدلال :



-تنص المادة ( 99 فقرة أولي ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم "



-يأتي طلب وزير المالية من محكمة الاستئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بمصلحة الضرائب العامة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم في البنوك أو صناديق البريد أو غيرها في إطار قيام موظفي مصلحة الضرائب العام ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو مرؤوسيهم بجمع الاستدلالات والايضاحات عن الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبية علي الدخل الجديد ، واعمالاً لنص المادة ( 24 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .



-لا يخل طلب وزير المالية من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع والحصول على البيانات المشار إليها بسلطة النيابة العامة في أن تطلب من تلك المحكمة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلـق بالحسابـات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .



(ب‌)إجراءات التحقيق :



طلب رفع الدعوى و إجراء التحقيق :



-تنص المادة ( 137) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا القانـون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير "



سرية الحسابات بالبنوك :



يجوز لعضو النيابة المحقق أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة 0 عن طريق المحامى العام المختص ثم المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة - الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .



( الكتاب الدوري رقم " 16 " لسنة 2003 )



التحفظ علي الأموال :



خرجت جريمة التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد من نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال وفقاً لنص المادة ( 208 مكرراً " أ " ) من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ الغي المشرع عقوبة التعويض التكميلية التي كان يوجبها قانون الضرائب علي الدخل الملغي في هذه الجريمة ، والتي كانت بمقتضاها تدخل هذه الجريمة في الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ التدابير المشار إليها



غسل الأموال :



لا تندرج جريمة التهرب من أداء الضريبة ضمن الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها وفقاً لنـص المادة الثانية من القانون رقـم ( 80 ) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المُعدل بالقانون رقم ( 78 ) لسنة 2003 ) .



(ج ) التصالح في الجرائم الضريبية :



تنص المادة ( 138) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فـي أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيهـا وذلـك مقابـل أداء :



المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصـوص عليهـا في المادة ( 135 ) من هذا القانون بالإضافة إلي تعويض مقداره ألفا جنيه



المبالغ المستحقة علي المخالف بالإضافة إلي تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة ( 136 ) من هذا القانون .



المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليهـا في المادتين ( 133 و 134 ) بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل هذه المبالغ



تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة عليها في المادة ( 132 ) من هذا القانون



ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها "



ووفقاً لهذا النص يجوز التصالح في الجرائم الضريبية الآتية :



-جريمة إخفاء وقائع علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم . ( المادة 132 )



مقابل التصالح يكون تعويض قدره خمسه الاف جنيه .



-جريمة التهرب من أداء الضريبة ( الممول والشريك)( المادتان 133 ، 134 )



مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .



-جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاوله النشاط . ( المادة 135 )



وجريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .



وجريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد المقررة .



وجريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور المستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة .



وجريمة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة النشاط .



وجريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه .



مقابل التصالح في هذه الجرائم يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض مقداره الفا جنيه .



-جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المعدة نهائياً . ( المادة 136 )



مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة قانوناً .



ويشترط لكي يكون التصالح في الجرائم الضريبية منتجاً لآثاره القانونية ما يلي :



-أن يصدر التصالح من وزير المالية أو من ينيبه .



-أن يكون في إحدى الجرائم الضريبة سالفة البيان .



-أن يتم أداء مقابل التصالح المحدد قانوناً ……. ، والمخاطب بالتحقق من توافر هذا الشرط هو وزير المالية أو من ينيبه عند إجراء التصالح .



أثر التصالح في الجرائم الضريبية :



(أ‌)فيما يتعلق بالدعوى الجنائية :



يترتب علي التصالح في الجرائم الضريبية المشار إليها انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ،



وإذا ما تم التصالح وفقاً لأحكام القانون ، فإنه يتعين على أعضاء النيابة إتباع ما يلي:



-ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .



-إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتـراح حفظهـا قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .



-إذا تم التصالح بعد أن كانت الدعوى قد أحيلت إلي المحكمـة المختصـة أو أثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .



(ب‌)فيما يتعلق بتنفيذ الحكم :



إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية المختصة - للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانونا


مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
حول الدروس الخصوصية




إن التعليم جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي مثله مثل الجيش تماما إن لم يكن أكثر فلا جيش قوى ومدرب ومطور بدون تعليم سليم وكلاهما سلاح للأفراد وبالتالي للوطن. كما أن التعليم يعتبر استثمارا للقوة البشرية وليس مجرد خدمة للمواطنين فقط. وعلي ذلك حرصت الدولة أن تضع التعليم علي رأس أولويات الدولة وأعتبرت    تطويره بمثابة مشروع قومي. ومن ناحية أخري فإن التعليم يبني الأفراد من جميع النواحي وهم بدورهم الثروة القومية للبلد وتسليحهم بالتعليم الجيد يعتبر بمثابة خطوة كبيرة نحو بناء المجتمع بناءا سليما. كما أنه لا يكون هناك تطور وتنمية حقيقية وجادة بدون نظام تعليمي سليم وكامل.

هناك مشاكل كثيرة بالتعليم تؤدي الي انحدار مستوي التعليم وتآكل أي تطور يحدث بالتعليم ولذلك قبل التفكير في أي مشاريع تطوير بالتعليم يجب التفكير في وسيلة للقضاء علي هذه المشاكل. واذا كانت هذه المشاكل بمثابة الأفعي أو الآفة بالنسبة للتعليم فان الدروس الخصوصية هي رأسها. كما أن الدروس الخصوصية تعتبر وباءا اجتماعيا انتشر وتفشي في المجتمع وسرطانا ينهش في جسد التعليم والأسرة المصرية. ان الدروس الخصوصية مثلها مثل الهرمونات التي تستخدم في صناعة الدواجن البيضاء والتي نحصل منها علي لحوم صناعية شتان بينها وبين لحوم الدواجن الغير هرمونية. بالمثل فان الدروس الخصوصية قد تحقق , وفي أغلب الأحيان , مستوي وهمي للطالب ينال به النجاح اللحظي والحصول علي الشهادة المرجوة سرعان ما ينحدر هذا المستوي الصناعي ويرجع الطالب الي مستواه الطبيعي. والدليل علي ذلك أن خريجي المدارس الثانوية متعاطي الدروس الخصوصية عندما ينتقلون الي الجامعة قد يظهرون بمستواهم الحقيقي اذا لم يستمروا في تعاطي الدروس الخصوصية. والجامعة بها الأمثلة الكثيرة ممن لم يحققوا حتي مجرد النجاح ببعض الكليات ,التي لا تعترف بالمستوي الوهمي, مما أجبرهم علي التحويل الي كليات أخري تتناسب وقدراتهم الحقيقية.

كما أن الدروس الخصوصية قد تؤدي الي عدم تحقيق تكافؤ الفرص, فهناك طلاب ذو قدرات ذهنية فائقة ولكن قدراتهم المالية متواضعة خالت دون انجرافهم في طريق الدروس الخصوصية الأمر الذي ترتب عليه عدم استمرارهم في المنافسة واكتشاف قدراتهم في المراحل المتأخرة من التعليم.

ان الدروس الخصوصية ,كما قلنا, هي أس مشاكل التعليم التي تحول دون تطوير التعليم واذا تم القضاء عليها لتم القضاء غلي معظم المشاكل التعليمية. فاذا لم يكن هناك دروس خصوصية لم يلجأ الطلاب لأختلاق الحيل والأسباب الواهية في الغياب عن المدرسة وأنتظموا في المدرسة وطوال العام الدراسي, كما أن المدرسين ينتظمون ويجدون في شرحهم أثناء الحصة المدرسية, ولذهب الطلاب بشنطة مدرسية حقيقية وليست صورية كما نلاحظ الآن, ولم تظهر المجاميع الصناعية التي تفوق ال 100%, ولتم اكتشاف قدرات الطلاب الحقيقية, ولم نحتاج الي ما سمي أخيرا بالتعليم المتميز والتعاوني..ربما يقول قائل بأن الدروس الخصوصية مسألة شخصية والغير قادر لا يتعاطاها ولكن للأسف فرضت علي الفقير قبل الغني وعلي الضعيف قبل القوي ولا مفر من تعاطيها للمنافسة.

وللقضاء علي الدروس الخصوصية فالأمر هين وبسيط ولكنه يحتاج الي قرار جرئ من منطلق أن أثر الدروس الخصوصية علي الأمن القومي لا يقل عن أأثر البناء علي الأراضي الزراعية علي الأمن الزراعي هذا علي سبيل المثال.

دعوني أضع أمامكم هذه المعادلات التي فد تقودنا الي الوصول الي حل للقضاء علي الدروس الخصوصية:

* تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي التلاميذ + ادارة حازمة = تلميذ ملتزم

* تطبيق تشريع قانوني تجريمي للدروس الخصوصية + رقابة صارمة = مدرس ملتزم

* مدرس ملتزم + تلميذ ملتزم = حصة دراسية تعليمية تربوية ، يسودها جو الاحترام المتبادل



مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
باسم الشعب




محـكمـة النقـض

الدائرة الجنائية

الخميس(ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المسـتشـارين/حمدي ياسين و صبري شمس الدين





نائبي رئيس المحكمة



وعصام ابراهيم و هشام عد الهادي





وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/احمد

الوكيل .



وأمين السر

السيد/محمد سعيد .



في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء

العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 4 من ربيع

الآخر لسنة 1429 هـ الموافق 10 من ابريل سنة 2008 م .

اصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول

المحكمة برقم 37001 لسنة 77 القضائية .

المرفوع من :

محمد صبحي محمود

مصلح ...................محكوم عليه

ضد

النيابة العامة



















الوقـائــع



اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية

الجنـاية رقم 1449 لسنـة 2007 مركـز القنطـرة غرب (والمقيدة بالجدول

الكلي برقم63 لسنة2007 ) بانـه في يوم 28 من فبراير سنة 2006 بـدائـرة مركز

القنطرة غرب ــ محافظة الاسماعيلة :ـ 1 ) قتـل عمداً المجني عليه سالمة

محمود مصلح مع سبق الاصرار والترصد بان عقد العزم و بيت النيـة على قتلها

فتوجه الي مسكنها الذي ايقن سلفاً تواجدها فيه و هيأ لهذا الغرض اداة

(مفتاح انابيب) عثرعليه بمسكن المجني عليها وما ان ظفر بها حتى انهال على

مؤخـرة رأسها بالآداة سـالفـة البيان و ضغـط على عنقـها فاحـدث بها

الاصابات الموصوفة بتقرير الصفةالتشريحية المرفق بالاوراق والتي اودت

بحياتها قاصداً من ذلـك قتـلها و لقـد ارتبطت هذه الجريمة بجنحة سرقة انه

في ذات الزمان والمكان سالفي البيـان سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً و

قدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر حال تزينها بها من

داخل مسكنها وهو الامر المعاقب عليه بالمادة 317/اولاً من قانون العقوبات

وقد ارتكب جناية القتل بقصد تسهيل واتمام جريمة السرقة على النحو المبين

بالتحقيقات .2 ) احرز أداة ــ مفـتاح انابـيب حديدي مما يستعمل في الاعتداء

على الاشخاص بغير مسوغ من ضرورة شخصية او حرفية .

واحالته الي محكمة

جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد و الوصف الوارديـن بامر الاحالة .

وادعت حنان مبارك صلاح

وهدى مبارك صلاح مدنياً قبل المتهم بان يؤدي لهما مبلغ الفين و واحد جنيه

على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت

حضورياً في 12 من يونية سنة 2007 باحالة اوراق الدعوى لفضيلة المفتي لابداء

الرأي فيها وحددت جلسة 14 من اغسطس سنة 2007 للنطق بالحكم .

والجلسة المحددة قضت

حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 من قانون العـقـوبـات و المـواد

1/1، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانـون 394 لسنة 1954 المعدل و البند رقم 11 من

الجدول الملحق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بعد استبعاد قصد

الترصد و بإجماع الآراء بمعاقبة محمود صبحي

محمود مصلح بالاعدام شنقاًواحالةالدعوى المدنية الى المحكمة المدنية

المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا

الحكم بطريق النقض في 15 من اغسطس سنة 2007



و اودعت مذكرة باسباب الطعن في 9 من اكتوبر سنة 2007 موقعاً عليها من

الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى.

و عرضت النيابة العامة

القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .

و جلسة اليوم سمعت

المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .





















المحكمة





بعد الاطلاع على

الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة

والمداولة قانونا :

حيث ان الطعن المقدم من

المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

من حيث ان النيابة العامة

عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة خلصت فيها الى طلب اقرار الحكم

الصادر باعدام المحكوم عليه ـ اعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات

واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 دون اثبات

تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد فى المادة 34 من هذا

القانون الا انه لما كان تجاوز الميعاد على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ

لايترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى

بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ودون ان تتقيد بالرأى

الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب

يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابة العامة قد تم فى الميعاد المحدد او بعد

فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

ومن حيث ان ما ينعاه

الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار

المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه تمسك فى دفاعه ببطلان

الاستجواب فى النيابة العامة وماترتب عليه من اعتراف نسب اليه ـ اعمالا

لحكم المادة 124 من ق الاجراءات ج اذ تم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه

للحضور معه فى التحقيق وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفع فان المحكمة لم تعن

بالرد عليه بما يفنده واخذت باعترافه فى هذا الاستجواب واعتبرته دليلا فى

الادانة على الرغم من بطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث انه يبين من من

الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 12/ 6/ 2007 ان المدافع عن الطاعن

تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان الاعتراف المستمد من هذا

الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه كما يبين من الرجوع الى

المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن يوم 7 فبراير 2007

فاعترف بخنق المجنى عليها بيديه وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور

ولم تندب النيابة له محاميا لماكان ما تقدم وكانت المادة 124 من قانون أ.ج

المستدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر فى 15/7/ 2006 والمعمول به

اعتبارا من 28/7/2006 قد نصت على انه ... " لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى

الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من

المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة

السرعة بسبب الخوف من ضيا الادلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .

وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور

السجن او يخطر به المحققكما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاعلان او الاخطار .

واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب لى المحقق من

تلقاء نفسه ان يندب محاميا .



وكان مفاد هذا النص ان

المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا

هى وجو دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة فيما عدا حالة

التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وذلك تطمينا للمتهم وصونا

لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقا لهذه الضمانة

الهامة ، يجب على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او

الى مأمور السجن او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان ولم يتطلب

القانون لهذه الدعوة شكلا معينا فقد تتم بخطاب او على يد محضر او احد رجال

السلطة العامة واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر معه محاميه بعد دعوته

وجب على المحقق من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا لما كان ذلك وكان الثابت

من التحقيق ان الطاعن لم يكن له محاميا الا ان المحقق استجوبه فى 7/2/2007

بشأن ماورد تقرير الطب الشرى ولم يندب له محامياـ تطبيقا للاثر الفورى

للقانون 145 لسنة 2006 ـ واذا كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالى

بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهرىلتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات

الاصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم فى جناية اوجنحة معاقب

عليها بالحبس وجوبا مما يقتضى من المحكمة ان تعنى بالردعليه بما يفنده واذا

اغفلت المحكمة ذلك ـ على ما يبين من مدونات حكمها ـ ولم تواجه الدفع

ببطلان الاستجواب المؤرخ 7/2/2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا

بالقصورفى التسبيب المستوجب النقض ولايغنى فى ذلك ما اوردته المحكمة من

ادلة اخرى ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا

ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف

على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه

المحكمة . لما كان ماتقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير

حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .

















فلهذه الاسباب








حكمت المحكمة : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن

المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى

محكمة جنايات الاسماعيلية لتفصل فيه من جديد من دائرة اخرى .


مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات



كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها







أجرى المشرع تعديلا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 2006 وسع به من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامي المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط ، كما أضاف التزاما جديدا على عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب والمواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته .



وفي ضوء ما تقدم أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها في سبيل تحقيق ضمانات أوفى لحق الدفاع نشير منها إلى الآتي :



- يتعين على عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين ، حضور محامي المتهم أو دعوته إياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه .



- على عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحامين الفرعية أو لجانها الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلى المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، واثبات ذلك بمحضر التحقيق .



وبتاريخ 31 / 5 / 2007 صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 ، حيث3 أضاف إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة " نصها الآتي :



" ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية "



ونفاذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، أصدر وزير العدل القرار رقم 8126 لسنة 2007 بإصدار الجدول الاسترشادي لأتعاب المحامين المنتدبين لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة مشتملا على القواعد الآتية :



1 – تقدر أتعاب المحامي المنتدب للحضور بتحقيقات النيابة العامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات .



2 – يصدر المحقق أمره بتقدير الأتعاب بعد التصرف نهائيا في التحقيقات ، وبناء على طلب من المحامي المنتدب ، على نموذج أمر التقدير المعد لذلك .



3 – تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق .



وقد أكد وزير العدل بكتابه رقم 1411 والمؤرخ 3 / 10 / 2007 على وجوب صرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب ذاته ، تحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من التعديل .



وتطبيقا للأحكام والقواعد سالفة البيان نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة على النحو التالي :



أولا : يتولى عضو النيابة المختص بتقدير أتعاب المحامي المنتدب للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، ويراعى في هذا الصدد ما يلي :



- يصدر أمر تقدير أتعاب المحامي المنتدب بناء على طلب ذلك المحامي ، وبعد التصرف النهائي في القضية سواء بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة ، وقبل إرسال ملف القضية إلى المحكمة المحال إليها .



- يؤشر عضو النيابة بخط يده في نهاية محضر تحقيقات النيابة بقيمة أتعاب المحامي المنتدب التي حددها ، ويوقع على ذلك بتوقيع مقروء باسمه الثلاثي .



- يقدر عضو النيابة قيمة أتعاب المحامي المنتدب بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات ، وذلك في ضوء عدد جلسات التحقيق التي حضرها المحامي المنتدب وتم فيها استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، والدفوع أو الطلبات أو الملاحظات التي أبداها المحامي وتم إثباتها بمحضر التحقيق .



ثانيا : يحرر كاتب التحقيق المختص مذكرة صرف أتعاب المحامي المنتدب ، وكذا بيانات نموذج أمر تقدير أتعاب المحاماة " نموذج رقم 38 ب نيابة " المرفق صورته ، ويقوم رئيس القلم الجنائي بمراجعتهما وعرضهما على عضو النيابة المختص لاعتمادهما والتوقيع على أمر التقدير المشار إليه ، كما يقوم رئيس القلم الجنائي بالتأشير بنهاية التحقيقات بما يفيد تحرير مذكرة الصرف وأمر التقدير حتى لا يتكرر الصرف ، وإرسال الأوراق إلى النيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق بعد قيدها بالدفتر المشار إليه في البند خامسا .



ثالثا : يعتمد رئيس النيابة الكلية مذكرة الصرف وأمر التقدير بعد قيدهما بالدفتر المشار إليه في البند سادسا ، ويحرر رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية استمارة اعتماد الصرف واستمارة رقم 50 ع ح ويرسل الأوراق إلى الوحدة الحسابية المختصة بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق لصرف الأتعاب للمحامي المنتدب من خزانة المحكمة في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية .



رابعا : تأخذ الأتعاب التي صرفت للمحامي المنتدب حكم الرسوم القضائية ، وتتخذ بشأن تحصيلها من المتهم أحكام القانون وما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات – الكتاب الثاني – التعليمات الكتابية والمالية والإدارية من إجراءات في هذا الشأن .



خامسا ينشأ بكل نيابة تباشر تحقيقا في القضايا الجنائية (جزئية وكلية ومتخصصة ) دفتر يسمى " دفتر قيد أوامر تقدير أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " تكون بياناته كالتالي : رقم القضية – اسم المتهم وعنوانه – اسم المحامي المنتدب – التصرف النهائي في القضية وتاريخه – قيمة الأتعاب وتاريخ تقديرها – اسم عضو النيابة الذي أمر بتقدير الأتعاب – تاريخ ورقم إرسال مستندات الصرف إلى النيابة الكلية .



سادسا : ينشأ بكل نيابة كلية دفتر آخر يسمى " دفتر إجراءات صرف أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " يقيد به بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في البند السابق البيانات الآتية :



رقم التتابع – تاريخ ورقم إرسال أوراق الصرف إلى المحكمة الابتدائية – تاريخ ورقم إرسال أمر التقدير إلى المحضرين – قيمة المبالغ المحصلة من المتهم – تاريخ التحصيل .







والله ولي التوفيق ،،،،



صدر في 10 / 10 / 2007



النائب العام



المستشار / عبد المجيد محمود





مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
قانون الحبس الإحتياطى الجديد


رقم 145 لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقــــــــــره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :

مادة (18) مكررا (أ) :

" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المـــــواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البــــنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "

مادة (124):

ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .

وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .

وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "

مادة ( 134 ) :

"يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ

1 ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .

2 ــالخشية من هروب المتهم .

3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "

ماده (136 ) :

" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .

ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "

ماده (142 )( فقرة أولى ):

“ ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"

مادة (143) فقره أخيرة):

” ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "

المادة (150) :

“ الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "

مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :

“ ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس "

مادة (166):

“ يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "

مادة (167) الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):

“ يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "

مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )

“ ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .

وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون "

مادة (201 ) فقره أولى ):

“ يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2 ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .

3 ــ حظر المتهم أماكن محددة .

فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "

مادة (202): ( فقره ثانية )

وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً "

ماده (205 ): فقره ثانيه

وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.

مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما "



مادة (237) فقره أولى :

يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "

مادة(325) مكرراً:

لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "

) المادة الثانية )

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :

مادة (312مكرراً):

“ تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص "

) المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

) حسنى مبارك )

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ

الموافق 15 يوليه سنة 2006




مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية




--------------------------------------------------------------------------------



قانون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950







باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ؛وقد أصدرناه :



( المادة الأولي )



يستبدل بنصوص المواد 18 مكررا ( أ ) ، و 124 ، و134 ، و136 ، و142 ( فقرة أولي ) ، و143 ( فقرة



أخيرة ) ، و150 ، و 164 ( فقرة ثانية ) ، و 166 ، و167 ( الفقرات الأ ولي والثانية والثالثة ) ، و



168 ( الفقرتان الأولي والثانية ) ، و 201 ( فقرة أولي ) ، و 202 ( فقرة ثانية ) ، و 205 ( فقرة ثانية )



و206 مكررا ( فقرة أولي ) ، و237 ( فقرة أولي ) ، و 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية



الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الآتية :





مادة ( 18 ) مكررا ( أ ) :



" للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو



المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولي



والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 242 (الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان



الأولي والثانية ) و 265 و 321 مكررا و 323 و 323 مكررا و 323 مكررا " أولا " و 324 مكررا



و336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) و 369 و 370 و



371 و 373 و 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 6 ، 7، 9 ) و 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفي



الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون .



ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة .



ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي ، وبعد صيرورة الحكم باتا .



ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الأدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة



بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثرللصلح علي حقوق المضرور من الجريمة " .



__________________


مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولي )

تلغي نصوص المواد 98 ( أ ) مكررا الفقرة الرابعة ، 124 ( أ ) الفقرة الثالثة ، 178 مكررا ، 178 مكررا ( ثانيا) الفقرة الأخيرة ، و 195 ، 199 ، 200 من قانون العقوبات .

( المادة الثانية )

تلغي عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 ، 185 ، 303 ‘ 306 من قانون العقوبات ، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلي مثيلها .

( المادة الثالثة )

يستبدل بنصوص المواد 176 ، 178 ، 178 مكررا ( ثانيا ) فقرة أولي ، 181 ، 302 فقرة ثانية ، من قانون العقوبات ، النصوص الآتية : -

مادة 176 : -

" يعاقب بالحبس كل من حرض بأحدي الطرق المتقدم ذكرها علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام "

مادة 178 : -

" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام " .

مادة 178( مكرر ثانيا ) فقرة أولي : -

" يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد " .

مادة 181 : -

" يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد "

مادة 302 فقرة ثانية : -

" ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلي المجني عليه ، ولسلطة التحقيق أو المحكمة ، بحسب الأحوال ، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال " .

( المادة الرابعة )

تستبدل كلمة "حرض" بكلمة " أغري " وكلمة التحريض بكلمة " الإغراء " أينما وردتا في المادة 171 من قانون العقوبات .

( المادة الخامسة )

تحذف كل من العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :

عبارة " أو مغرضة " الوردة في المادة 80 ( د ).

عبارة " أو تحبيذا " الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 86 مكررا.

عبارة " أو تحبيذا " الواردة في المادة 98 (ب) مكررا.

عبارة " أو التحبيذ " وعبارة " أو السلام الاجتماعي " الواردتين في المادة 98 ( و ).

عبارة " أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة " الواردة في المادة 102 مكررا.

عبارة " أو جنايات مخلة بأمن الحكومة " الواردة في المادة 172.

عبارة " أو علي كراهيته أو الازدراء به " الواردة في البند " أولا " من المادة 174، وعبارتي

" تحبيذ أو " ، و " أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة " الواردتين في البند " ثانيا " من المادة ذاتها .

عبارة " أو أحسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين " الواردة في المادة 177 .

عبارة "في الدعوي المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون " الواردة في الفقرة الأولي من المادة 189 .

( المادة السادسة )

.تضاف إلي قانون العقوبات مادتين جديدتين برقمي 200 مكررا ، 200 مكررا ( أ ) ‘ نصاهما الآتي

: -

مادة ( 200 ) مكررا : -

يعاقب علي إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ، فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد " .

مادة ( 200 ) مكررا ( أ ) : -

يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه ، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .

وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر مسئولية شخصية ، ويعاقب علي أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف " .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادي الآخرة سنة 1427 ه .

( الموافق 15 يوليه سنة 2006 م )

حسني مبارك
 
مكتب /  محمد جابرعيسى المحامى

تعليقات