بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

إنهاء الوقف

إنهاء الوقف



صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى إعتبار الإنهاء عديم الأثر و ينبنى على ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة بالعقار الموقوف و لم تزل عنه و بالتالى يكون التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الإنهاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يصلح سبباً صحيحاً فى التملك بالتقادم الخمسى .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************
إنهاء الوقف



يشترط فى إنهاء الوقف ـ وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 ـ أن يكون الإنتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن و هم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء ، و مقتضى ذلك أن الدعوى التى ترفع بالطعن فى قرار الإنهاء و بطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء و إذ كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم إختصامه فى دعوى البطلان .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************



إستحدث الشارع عند إنهاء الوقف حكماً جديداً بشأن إثبات تلقى الواقف العوض فنصت المادة 2/4 من القانون رقم 180 لسنة 1952 على أنه " يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون " و مؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه و فى خلال هذا الميعاد فإنه لا يقبل نفى ما تضمنه و تمتد حجيته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى أيلولة المال الذى إنحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة و المستحقين و غيرهم و ذلك لضمان إستقراراً الحقوق و حسم المنازعات و ينبنى على ذلك أنه ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذى أشهد فيه بتلقى عوض مالى أو ثبوت حقوق قبله .
الطعن رقم 266 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-2-1963
***********************
إنهاء الوقف



القرار الصادر بانهاء الوقف لتخربه وعدم اغلاله استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 هو قرار منشىء للحق لا مقرر له ، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف .
الطعن رقم 207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708 بتاريخ 23-5-1963
***********************
أهلية الواقف



النزاع فى صدور الوقف من الواقف و هو فى مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
أهلية الواقف



إن المفهوم من نصوص القانون المدنى الخاصة بتقسيم الأموال و بيان أحكام كل قسم منها و كيف تثبت له صفة نوعه و كيف تزول أنه لا يجوز إعطاء حق الإنتفاع إلا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة ، و لا يجوز الإيصاء لشخص أو أكثر و لورثته من بعده ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع . فإذا تصرف مسيحى بالوصية و الإيهاب و الوقف على الكنائس و الفقراء و على بناته على أن كل من ماتت من بناته يكون نصيبها لأولادها بالتساوى ، فإن لم يكن لها ولد فيكون نصيبها إلى أخواتها و هكذا إلى حين إنقراض الذرية ، فيكون ما أوصى به وقفاً مؤبداً و حبساً مخلداً يصرف ريعه على جهات البر المعينة ، فإن هذا التصرف - و قد جاء فيه أيضاً أن الجزء الموصى به للكنائس و الفقراء و الأرامل يؤدى الوصى ريعه لغبطة البطريرك و يستصدر منه سنوياً التصديق على الحساب - هذا التصرف ليس وصية ، بل هو فى الواقع وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، لأن القانون المصرى لا يعرف الوصية بحق الإنتفاع المؤبد إلا إذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة . و لئن كان هذا الوقف حاصلاً بطريق الوصية و كان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حياً ، إلا أنه متى مات هذا الموصى مصراً عليها ، فقد حق الوقف و وجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف



إذا كيفت محكمة الإستئناف مثل هذا التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى بغير بحث ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأن له بالأوقاف ، و حكمه الذى أصدره بإعتماد الوصية و نفاذها قد تجاوز فيه حدود إختصاصه بإعطائه إياه حكماً غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله . و متى كان حكم المجلس الملى كذلك ، فلا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه ، و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة الأهلية .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف



متى تمحض التصرف فى نظر محكمة النقض إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، حق لها ترك البحث فيه ، من جهة الشكل و من جهة الصحة و من جهة الحكم المقرر لمثله شرعاً ، إلى المحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف



دعوى الوارث بطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت هى دعوى تثير نزاعاً فى مسألة أهلية هذا الواقف للتبرع لوارثه أو عدم أهليته أو مسألة تعلق حق الوارث بالعين الموقوفة فلا يملكها الواقف ملكاً خالصاً حتى يسوغ له حبسها عن وارثه ، و أية المسألتين متعلقة بصميم أصل الوقف من جهة صحته و بطلانه ، فهى دعوى لو ثبتت لكانت نتيجتها هدم الوقف فعلاً فالمحاكم الأهلية لا إختصاص لها بنظرها .
( الطعن رقم 71 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
***********************
أهلية الواقف



إن أحكام وقف المريض مرض الموت هى من الأحكام الدقيقة فى الشريعة الإسلامية و ليس من مأمورية المحاكم الأهلية البحث فيها و لا تطبيقها بل ذلك من مأمورية المحاكم الشرعية . و نفس المادة 16 من لائحة الترتيب تجعل دعوى الوارث ببطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت من الدعاوى الخارجة عن إختصاص المحاكم الأهلية ما دام النزاع فيها منصباً على مسألة هى من أشد المسائل تعلقاً بأصل الوقف .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف



إن عدم إختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فى بطلان الوقف لحصوله فى مرض الموت هو عدم إختصاص متعلق بالنظام العام القاضى بإستقلال كل سلطة قضائية بما هو داخل فى ولايتها و بعدم إعتداء سلطة منها على ما فى ولاية الأخرى .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف



إن النزع فى حصول الوقف فى مرض الموت هو نزاع فى مسألة تتعلق أصل الوقف على كل حال ، سواء فسر أصل الوقف بأنه وثيقة الوقف ، أم فسر بتحقيقته الشرعية و بالأوصاف و الأحكام التى أعطاها الشارع للأحباس ، أم فسر بما يتوقف عليه وجود الوقف و بما هو مقابل لشرئط الواقفين . فالفصل فى هذا النزاع هو - بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - ليس مما تنظر فيه هذه المحاكم بل إن النظر فيه هو من إختصاص المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 88 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/5/5 )
***********************



أيلولة الملكية للواقف

يصبح ما إتنهى فيه الواقف على غير الخيرات ملكاً للواقف إن كان حياً و له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ، على أن المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف قد نصت - إستثناء من هذه القاعدة - على أن الملكية لا تؤول إلى الواقف متى ثبت أن إستحقاق من سيخلفه فى الإستحقاق كان بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - إذ يؤول فى هذه الحالة ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته و يكون للواقف حق الإنتفاع مدى حياته .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )
***********************
أيلولة الملكية للواقف



لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 - إلى المستحق عن الواقف الذى أصدر الإقرار بتلقى العوض ، لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره و إنما تؤول ملكية المال إلى المقر بإجازة من القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة 917 من القانون المدنى - الذى يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت و يأخذ حكم الوصية إذا إحتفظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته - هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عينى فيها ، فإن إقرار الواقف بتلقى العوض لا ينصب إلا على تلقى العوض و بالتالى فلا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدنى سالفة الذكر .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )


_________________

إنهاء الوقف

إنهاء الوقف



صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى إعتبار الإنهاء عديم الأثر و ينبنى على ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة بالعقار الموقوف و لم تزل عنه و بالتالى يكون التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الإنهاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يصلح سبباً صحيحاً فى التملك بالتقادم الخمسى .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************
إنهاء الوقف



يشترط فى إنهاء الوقف ـ وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 ـ أن يكون الإنتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن و هم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء ، و مقتضى ذلك أن الدعوى التى ترفع بالطعن فى قرار الإنهاء و بطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء و إذ كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم إختصامه فى دعوى البطلان .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************



إستحدث الشارع عند إنهاء الوقف حكماً جديداً بشأن إثبات تلقى الواقف العوض فنصت المادة 2/4 من القانون رقم 180 لسنة 1952 على أنه " يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون " و مؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه و فى خلال هذا الميعاد فإنه لا يقبل نفى ما تضمنه و تمتد حجيته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى أيلولة المال الذى إنحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة و المستحقين و غيرهم و ذلك لضمان إستقراراً الحقوق و حسم المنازعات و ينبنى على ذلك أنه ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذى أشهد فيه بتلقى عوض مالى أو ثبوت حقوق قبله .
الطعن رقم 266 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-2-1963
***********************
إنهاء الوقف



القرار الصادر بانهاء الوقف لتخربه وعدم اغلاله استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 هو قرار منشىء للحق لا مقرر له ، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف .
الطعن رقم 207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708 بتاريخ 23-5-1963
***********************
أهلية الواقف



النزاع فى صدور الوقف من الواقف و هو فى مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
أهلية الواقف



إن المفهوم من نصوص القانون المدنى الخاصة بتقسيم الأموال و بيان أحكام كل قسم منها و كيف تثبت له صفة نوعه و كيف تزول أنه لا يجوز إعطاء حق الإنتفاع إلا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة ، و لا يجوز الإيصاء لشخص أو أكثر و لورثته من بعده ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع . فإذا تصرف مسيحى بالوصية و الإيهاب و الوقف على الكنائس و الفقراء و على بناته على أن كل من ماتت من بناته يكون نصيبها لأولادها بالتساوى ، فإن لم يكن لها ولد فيكون نصيبها إلى أخواتها و هكذا إلى حين إنقراض الذرية ، فيكون ما أوصى به وقفاً مؤبداً و حبساً مخلداً يصرف ريعه على جهات البر المعينة ، فإن هذا التصرف - و قد جاء فيه أيضاً أن الجزء الموصى به للكنائس و الفقراء و الأرامل يؤدى الوصى ريعه لغبطة البطريرك و يستصدر منه سنوياً التصديق على الحساب - هذا التصرف ليس وصية ، بل هو فى الواقع وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، لأن القانون المصرى لا يعرف الوصية بحق الإنتفاع المؤبد إلا إذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة . و لئن كان هذا الوقف حاصلاً بطريق الوصية و كان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حياً ، إلا أنه متى مات هذا الموصى مصراً عليها ، فقد حق الوقف و وجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف



إذا كيفت محكمة الإستئناف مثل هذا التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى بغير بحث ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأن له بالأوقاف ، و حكمه الذى أصدره بإعتماد الوصية و نفاذها قد تجاوز فيه حدود إختصاصه بإعطائه إياه حكماً غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله . و متى كان حكم المجلس الملى كذلك ، فلا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه ، و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة الأهلية .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف



متى تمحض التصرف فى نظر محكمة النقض إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، حق لها ترك البحث فيه ، من جهة الشكل و من جهة الصحة و من جهة الحكم المقرر لمثله شرعاً ، إلى المحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف



دعوى الوارث بطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت هى دعوى تثير نزاعاً فى مسألة أهلية هذا الواقف للتبرع لوارثه أو عدم أهليته أو مسألة تعلق حق الوارث بالعين الموقوفة فلا يملكها الواقف ملكاً خالصاً حتى يسوغ له حبسها عن وارثه ، و أية المسألتين متعلقة بصميم أصل الوقف من جهة صحته و بطلانه ، فهى دعوى لو ثبتت لكانت نتيجتها هدم الوقف فعلاً فالمحاكم الأهلية لا إختصاص لها بنظرها .
( الطعن رقم 71 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
***********************
أهلية الواقف



إن أحكام وقف المريض مرض الموت هى من الأحكام الدقيقة فى الشريعة الإسلامية و ليس من مأمورية المحاكم الأهلية البحث فيها و لا تطبيقها بل ذلك من مأمورية المحاكم الشرعية . و نفس المادة 16 من لائحة الترتيب تجعل دعوى الوارث ببطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت من الدعاوى الخارجة عن إختصاص المحاكم الأهلية ما دام النزاع فيها منصباً على مسألة هى من أشد المسائل تعلقاً بأصل الوقف .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف



إن عدم إختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فى بطلان الوقف لحصوله فى مرض الموت هو عدم إختصاص متعلق بالنظام العام القاضى بإستقلال كل سلطة قضائية بما هو داخل فى ولايتها و بعدم إعتداء سلطة منها على ما فى ولاية الأخرى .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف



إن النزع فى حصول الوقف فى مرض الموت هو نزاع فى مسألة تتعلق أصل الوقف على كل حال ، سواء فسر أصل الوقف بأنه وثيقة الوقف ، أم فسر بتحقيقته الشرعية و بالأوصاف و الأحكام التى أعطاها الشارع للأحباس ، أم فسر بما يتوقف عليه وجود الوقف و بما هو مقابل لشرئط الواقفين . فالفصل فى هذا النزاع هو - بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - ليس مما تنظر فيه هذه المحاكم بل إن النظر فيه هو من إختصاص المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 88 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/5/5 )
***********************



أيلولة الملكية للواقف

يصبح ما إتنهى فيه الواقف على غير الخيرات ملكاً للواقف إن كان حياً و له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ، على أن المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف قد نصت - إستثناء من هذه القاعدة - على أن الملكية لا تؤول إلى الواقف متى ثبت أن إستحقاق من سيخلفه فى الإستحقاق كان بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - إذ يؤول فى هذه الحالة ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته و يكون للواقف حق الإنتفاع مدى حياته .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )
***********************
أيلولة الملكية للواقف



لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 - إلى المستحق عن الواقف الذى أصدر الإقرار بتلقى العوض ، لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره و إنما تؤول ملكية المال إلى المقر بإجازة من القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة 917 من القانون المدنى - الذى يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت و يأخذ حكم الوصية إذا إحتفظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته - هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عينى فيها ، فإن إقرار الواقف بتلقى العوض لا ينصب إلا على تلقى العوض و بالتالى فلا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدنى سالفة الذكر .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )


_________________

حجة الوقف

تدخل النيابة فى قضايا الوقف



جرى قضاء محكمة النقض على أنه كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائه أو بشخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوى فى ذلك ، أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف فإذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقار محملاً بحكر أم لا و إنتهت محكمة الدرجة الأولى إلى أن أرض النزاع وقف خيرى محمل بحكر و أيدها فى ذلك الحكم الصادر فيه فإن الدعوى وقد دار النزاع فيها على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و من ثم يكون تدخل النيابة واجبا عند طرح هذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و إلا كان الحكم الصادر فيها باطلا . و لا يغير من ذلك كون النيابة العامة قد تدخلت فى الدعوى و أبدت رأيها فيها أمام محكمة الدرجة الأولى لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 410 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



إذ كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبإلزام الطاعن الأول - محافظ القاهرة بصفته - بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة إستناداً إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة للوقف الذى آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول بإعتبارهم مستحقين فيه ، وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنظر عليها . ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها ، بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 384 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 255 بتاريخ 18-1-1977
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 642 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية هو مما أوجب القانون تدخل النيابة فيه فتكون طرفاً أصلياً فى النزاع ، و يكفى أن تبدى رأيها فيه و لو لم تكن هى آخر من يتكلم من الخصوم إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عباراتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
الطعن رقم 5 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1606بتاريخ 26-5-1981
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فى الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسيرشروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانون للوقف .
الطعن رقم 214 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 894 بتاريخ 11-6-1985
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فيها و بالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 37 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769 بتاريخ 26-6-1986
***********************
تقديم حساب الوقف



متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من ناظره و هو عالم بتفصيلاته من إيراد و منصرف ، ثم أقر بالتخالص ، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد ، و يجب أخذه بإقراره .
الطعن رقم 78 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 691 بتاريخ 24-5-1945
***********************
حائز أعيان الوقف



إذا صدر قرار بتمكين ناظر من النظر على وقف متنازع على أصله ، و لم تكن أعيان الوقف تحت يد الناظر السابق ، فإن القرار لا يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه لإستلام الأعيان جبراً من تحت يد من هى فى حيازته ما دام لم يكن مختصماً فى قرار التمكين . و وضع الصيغة التنفيذية على هذا القرار ليس فيه ما يزيده فى قوته . فمحاولة التنفيذ بمقتضاه على واضع اليد المذكور إنما هى تعرض له فى الحيازة . و الفصل فى هذا التعرض من إختصاص المحاكم الأهلية . فإذا قضت هذه المحاكم بمنع التعرض و وقف التسليم حتى يصدر حكم به من الجهة المختصة فإن ذلك ليس فيه تعد على سلطة المحكمة الشرعية التى أصدرت هذا القرار ما دام قضاؤها لم يكن فيه مخالفة لأى نص من نصوص القرار و لا تأويل لأية عبارة من عباراته .
( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
***********************
حجة الوقف



لا ينتقل الى الوقف من حقوق الواقف إلا ماكان منصوصا عليه فى كتاب وقفه . وإذن فمتى كان مورث المطعون عليهم إذ شرط فى كتاب وقفه أن يبدأ من ريعه بسداد الدين العقارى المثقلة به الأطيان الموقوفة لم يخول وقفه حق الرجوع على الطاعن شخصيا أو على وقف هذا الأخير بما يوفيه عنه من دين فإن وقف المطعون عليهم لا يحق له الرجوع على أيهما بما يكون قد وفاه الوقف عن الطاعن من نصيبه فى الدين التضامنى المشترك ، إذ هو فى هذه الحالة لم يقم إلا بتنفيذ شرط الواقف فى هذا الخصوص ، و لما كان حق مورث المطعون عليهم فى الرجوع على الطاعن ظل باقيا له شخصيا حتى بعد إنشاء وقفه ، فإنه كان من حقه أن يتخالص مع الطاعن عن نصيبه فى الدين التضامنى المشترك بينهما ، و لا شأن للوقف فى هذا التخالص ، ويكون ماأقام عليه الحكم قضاءه من أحقية الوقف المشمول بنظر المطعون عليهم فى الرجوع شخصيا أو على وقفه بنصيبة فى الدين لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/12/31 )
***********************
حجة الوقف



إذ إستخلص الحكم أن الترتيب ـ بين طبقات الموقوف عليهم ـ جملى أخذاً بما هو مقرر تطبيقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 من النظر إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة بحيث يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته و عباراته على إعتبار إنها جميعاً قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى و كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير كتاب الوقف لا تشوبه شائبة و لم تخرج المحكمة فيه و فى تقصى المعنى الذى أراده الواقف منه عما يؤدى إليه مدلول عبارته و جاء حكمها فى هذا الخصوص مطابقاً للنصوص الفقهية و القواعد اللغوية فإنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267بتاريخ 22-11-1972
***********************
حجة الوقف



القاعدة هى وجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه و من ثم فإن كتاب الوقف ـ و هو سند رسمى ـ يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً ما دام أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
حجة الوقف



عملاً بقاعدة " إن من الوجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه " " provision est due au titre " فإن كتاب الوقف - و هو سند رسمى - يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً طالما أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته . فإذا رفع مستحق منصوص بكتاب الوقف على إستحقاقه أصلاً و مقداراً دعوى على الناظر بطلب هذا الإستحقاق أو بطلب مبلغ منصوص على ولايته هو دون الناظر فى إنفاقه فإدعى الناظر أن هذه الولاية سقطت أو أن الإستحقاق سقط كله أو بعضه و أنه رفع لدى المحكمة الشرعية المختصة دعوى لتقرير هذا السقوط و طلب من المحكمة الأهلية إيقاف دعوى المستحق حتى يفصل فى هذا الشأن من المحكمة الشرعية ، فإن هذه المحكمة ليست مجبرة على إجابة طلب الإيقاف ما دام الناظر ليس بيده حكم شرعى نهائى قاض بسقوط الإستحقاق أو الولاية يعطل مفعول نص كتاب الوقف ، بل لها أن ترفض الطلب متى رأته غير واضح الجدية ، و حكمها بهذا لا غبار عليه
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
***********************
حجة الوقف



إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً صريحاً فى منطوقه و أسبابه فى أنه مع خلو دعوى الحساب من حجة الوقف و إنكار المدعى عليهم الوقف الأهلى لا يمكن البت فى هذه الدعوى إلا بعد أن يقدم رافعوها حكماً شرعياً بوجود الوقف و بيان أعيانه و كيفية الإستحقاق فيه و نصيب كل مستحق ، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تمضى فى نظر الدعوى من غير أن تقدم لها أوراق مبررة للسير فيها بل يجب إبقاء القضية موقوفة كما هو مقتضى الحكم ، فإذا قدم لها أحد ناظرى الوقف بعد حكم الإيقاف حجتى وقف قديمتى التاريخ تفيدان وجود وقف أهلى ، فندبت خبيراً لتطبيق الحجتين على الطبيعة ، ثم قضت بوجود أعيان الوقف و بإلزام المطالبين بالحساب ، و ذلك على الرغم مما أثبته الخبير فى تقريره من أنه لم يهتد إلى موضع الأعيان الواردة فى الحجتين لتقادم عهدها ، فإن حكميها بندب الخبير و بالإلزام بالحساب بتعين نقضهما و التقرير بإبقاء القضية موقوفة أمامها .
( الطعن رقم 74 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
***********************
حجة الوقف



إذا كان المدعى عليه لا ينازع فى إنطباق حجتى الوقف و الحكر على الأرض المتنازع عليها ، و إنما إنحصرت منازعته فى الإدعاء بتملك هذه الأرض هو و من تلقاها عنهم بوضع اليد المدة الطويلة ، أو فى الدفع بعدم سماع دعوى الوقف بمضى المدة ، فالفصل فى هذه الدعوى هو من إختصاص المحاكم الأهلية ، لأن النزاع فيها لا يتصل بأصل الوقف أو بأصل الحكم .
الطعن رقم 89 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 327 بتاريخ 7-4-1938


_________________

حجة الوقف

تدخل النيابة فى قضايا الوقف



جرى قضاء محكمة النقض على أنه كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائه أو بشخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوى فى ذلك ، أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف فإذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقار محملاً بحكر أم لا و إنتهت محكمة الدرجة الأولى إلى أن أرض النزاع وقف خيرى محمل بحكر و أيدها فى ذلك الحكم الصادر فيه فإن الدعوى وقد دار النزاع فيها على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و من ثم يكون تدخل النيابة واجبا عند طرح هذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و إلا كان الحكم الصادر فيها باطلا . و لا يغير من ذلك كون النيابة العامة قد تدخلت فى الدعوى و أبدت رأيها فيها أمام محكمة الدرجة الأولى لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 410 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



إذ كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبإلزام الطاعن الأول - محافظ القاهرة بصفته - بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة إستناداً إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة للوقف الذى آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول بإعتبارهم مستحقين فيه ، وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنظر عليها . ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها ، بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 384 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 255 بتاريخ 18-1-1977
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 642 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية هو مما أوجب القانون تدخل النيابة فيه فتكون طرفاً أصلياً فى النزاع ، و يكفى أن تبدى رأيها فيه و لو لم تكن هى آخر من يتكلم من الخصوم إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عباراتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
الطعن رقم 5 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1606بتاريخ 26-5-1981
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فى الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسيرشروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانون للوقف .
الطعن رقم 214 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 894 بتاريخ 11-6-1985
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فيها و بالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 37 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769 بتاريخ 26-6-1986
***********************
تقديم حساب الوقف



متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من ناظره و هو عالم بتفصيلاته من إيراد و منصرف ، ثم أقر بالتخالص ، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد ، و يجب أخذه بإقراره .
الطعن رقم 78 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 691 بتاريخ 24-5-1945
***********************
حائز أعيان الوقف



إذا صدر قرار بتمكين ناظر من النظر على وقف متنازع على أصله ، و لم تكن أعيان الوقف تحت يد الناظر السابق ، فإن القرار لا يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه لإستلام الأعيان جبراً من تحت يد من هى فى حيازته ما دام لم يكن مختصماً فى قرار التمكين . و وضع الصيغة التنفيذية على هذا القرار ليس فيه ما يزيده فى قوته . فمحاولة التنفيذ بمقتضاه على واضع اليد المذكور إنما هى تعرض له فى الحيازة . و الفصل فى هذا التعرض من إختصاص المحاكم الأهلية . فإذا قضت هذه المحاكم بمنع التعرض و وقف التسليم حتى يصدر حكم به من الجهة المختصة فإن ذلك ليس فيه تعد على سلطة المحكمة الشرعية التى أصدرت هذا القرار ما دام قضاؤها لم يكن فيه مخالفة لأى نص من نصوص القرار و لا تأويل لأية عبارة من عباراته .
( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
***********************
حجة الوقف



لا ينتقل الى الوقف من حقوق الواقف إلا ماكان منصوصا عليه فى كتاب وقفه . وإذن فمتى كان مورث المطعون عليهم إذ شرط فى كتاب وقفه أن يبدأ من ريعه بسداد الدين العقارى المثقلة به الأطيان الموقوفة لم يخول وقفه حق الرجوع على الطاعن شخصيا أو على وقف هذا الأخير بما يوفيه عنه من دين فإن وقف المطعون عليهم لا يحق له الرجوع على أيهما بما يكون قد وفاه الوقف عن الطاعن من نصيبه فى الدين التضامنى المشترك ، إذ هو فى هذه الحالة لم يقم إلا بتنفيذ شرط الواقف فى هذا الخصوص ، و لما كان حق مورث المطعون عليهم فى الرجوع على الطاعن ظل باقيا له شخصيا حتى بعد إنشاء وقفه ، فإنه كان من حقه أن يتخالص مع الطاعن عن نصيبه فى الدين التضامنى المشترك بينهما ، و لا شأن للوقف فى هذا التخالص ، ويكون ماأقام عليه الحكم قضاءه من أحقية الوقف المشمول بنظر المطعون عليهم فى الرجوع شخصيا أو على وقفه بنصيبة فى الدين لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/12/31 )
***********************
حجة الوقف



إذ إستخلص الحكم أن الترتيب ـ بين طبقات الموقوف عليهم ـ جملى أخذاً بما هو مقرر تطبيقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 من النظر إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة بحيث يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته و عباراته على إعتبار إنها جميعاً قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى و كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير كتاب الوقف لا تشوبه شائبة و لم تخرج المحكمة فيه و فى تقصى المعنى الذى أراده الواقف منه عما يؤدى إليه مدلول عبارته و جاء حكمها فى هذا الخصوص مطابقاً للنصوص الفقهية و القواعد اللغوية فإنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267بتاريخ 22-11-1972
***********************
حجة الوقف



القاعدة هى وجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه و من ثم فإن كتاب الوقف ـ و هو سند رسمى ـ يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً ما دام أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
حجة الوقف



عملاً بقاعدة " إن من الوجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه " " provision est due au titre " فإن كتاب الوقف - و هو سند رسمى - يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً طالما أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته . فإذا رفع مستحق منصوص بكتاب الوقف على إستحقاقه أصلاً و مقداراً دعوى على الناظر بطلب هذا الإستحقاق أو بطلب مبلغ منصوص على ولايته هو دون الناظر فى إنفاقه فإدعى الناظر أن هذه الولاية سقطت أو أن الإستحقاق سقط كله أو بعضه و أنه رفع لدى المحكمة الشرعية المختصة دعوى لتقرير هذا السقوط و طلب من المحكمة الأهلية إيقاف دعوى المستحق حتى يفصل فى هذا الشأن من المحكمة الشرعية ، فإن هذه المحكمة ليست مجبرة على إجابة طلب الإيقاف ما دام الناظر ليس بيده حكم شرعى نهائى قاض بسقوط الإستحقاق أو الولاية يعطل مفعول نص كتاب الوقف ، بل لها أن ترفض الطلب متى رأته غير واضح الجدية ، و حكمها بهذا لا غبار عليه
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
***********************
حجة الوقف



إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً صريحاً فى منطوقه و أسبابه فى أنه مع خلو دعوى الحساب من حجة الوقف و إنكار المدعى عليهم الوقف الأهلى لا يمكن البت فى هذه الدعوى إلا بعد أن يقدم رافعوها حكماً شرعياً بوجود الوقف و بيان أعيانه و كيفية الإستحقاق فيه و نصيب كل مستحق ، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تمضى فى نظر الدعوى من غير أن تقدم لها أوراق مبررة للسير فيها بل يجب إبقاء القضية موقوفة كما هو مقتضى الحكم ، فإذا قدم لها أحد ناظرى الوقف بعد حكم الإيقاف حجتى وقف قديمتى التاريخ تفيدان وجود وقف أهلى ، فندبت خبيراً لتطبيق الحجتين على الطبيعة ، ثم قضت بوجود أعيان الوقف و بإلزام المطالبين بالحساب ، و ذلك على الرغم مما أثبته الخبير فى تقريره من أنه لم يهتد إلى موضع الأعيان الواردة فى الحجتين لتقادم عهدها ، فإن حكميها بندب الخبير و بالإلزام بالحساب بتعين نقضهما و التقرير بإبقاء القضية موقوفة أمامها .
( الطعن رقم 74 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
***********************
حجة الوقف



إذا كان المدعى عليه لا ينازع فى إنطباق حجتى الوقف و الحكر على الأرض المتنازع عليها ، و إنما إنحصرت منازعته فى الإدعاء بتملك هذه الأرض هو و من تلقاها عنهم بوضع اليد المدة الطويلة ، أو فى الدفع بعدم سماع دعوى الوقف بمضى المدة ، فالفصل فى هذه الدعوى هو من إختصاص المحاكم الأهلية ، لأن النزاع فيها لا يتصل بأصل الوقف أو بأصل الحكم .
الطعن رقم 89 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 327 بتاريخ 7-4-1938


_________________

حجة الوقف

إذا كانت وزارة الأوقاف قد عينت الوقف الذى هو الأصيل فى الدعوى و حددت صفتها التى تخولها النيابة عنه فى الخصومة فلا يؤثر فى إعتبار صفتها أن يكون السند الذى إعتمدت عليه فى ثبوتها قد صدر بعد حجة الوقف ، و القول بتبعية العين لوقف آخر غير الذى أقامت الدعوى بالنيابة عنه ، لأن البحث فى ذلك يكون من صميم موضوع الدعوى و لا تعلق له بصفة المدعى فى رفعها .
الطعن رقم 62 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 444 بتاريخ 14-5-1942
***********************
حجة الوقف



إذا كان الواقف قد أقر فى كتاب وقفه بإستحكار قطعة أرض من وقف آخر و إلتزم بدفع أجرة حكرها فإن يده تكون عارضة وقتية لا تؤدى إلى إكتساب الملك . و إقراره هذا يسرى على نظار وقفه المستحقين فيه ، لأنهم إنما يستمدون سلطتهم و حقوقهم من كتاب الوقف فى حدود القيود و الإلتزامات الواردة به . و القول بأن المحتكر قد غير سبب وضع يده من محتكر إلى غاضب بإمتناعه عن دفع الحكر و سكوت المحكر عن المطالبة به قول مخالف للقانون ، لأن تغيير سبب وضع اليد لا يكون إلا بفعل إيجابى ظاهر فى الخارج يجبه حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية له . و الإمتناع عن دفع الأجرة - و لو كانت أجرة حكر - مهما طالت مدته هو موقف سلبى لا تتبين منه نية الغضب فلا يمكن أن يتم به تغيير سبب وضع اليد ، و سكوت المحكر عن المطالبة بألأجرة لا يمكن أن يترتب عليه من الآثار أكثر من سقوط الحق فيما زاد منها على أجرة الخمس سنوات السابقة على المطالبة .
( الطعن رقم 128 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/3/1 )
***********************
حجة الوقف



إذا كانت الدعوى مقصورة على طلب الحكم للوقف بملكيته للأرض المتنازع عليها و رأت المحكمة أن طلب المدعى عليه إسترداد الأطيان المملوكة للناظر السابق ليس موضوع دعوى مرفوعة أمامها للفصل فيها فأعرضت عنه ، و كان الثابت أن إحتجاج المدعى عليه بوضع يد الوقف على الأرض المملوكة للناظر السابق لم يكن إلا دفعاً لدعوى الوقف المدعى بعدم أحقيته لما طلبه من إسترداد أطيانه ، فإعراضها عن هذا الطلب لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب .
الطعن رقم 103 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 668 بتاريخ 3-5-1945
***********************
حظر الرجوع فى الوقف



إذا كانت المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 تحظر على الواقف الرجوع أو التغيير فى وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره فى حالتين الأولى : إذا كان قد حرم نفسه و ذريته من هذا الإستحقاق و من الشروط العشرة بالنسبة له و الثانية : إذا ثبت أن هذا الإستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ، فقد دل ذلك - و هو ما يبين من المذكرة التفسيرية للقانون المذكور - على أن حرمان الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة يعتبر قرينة قاطعة على أن هذا التصرف كان بمقابل يمنعه من الرجوع دون حاجة إلى تحقيق أو إثبات بل يكفى وجود هذا المظهر فى كتاب الوقف أو إشهاد التغيير ، أما الحالة الثانية فإن إثبات تلقى الواقف العوض ممن له الإستحقاق فى الوقف يكون بكافة الطرق القانونية فى الإثبات بما فى ذلك القرائن .
الطعن رقم 266 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-2-1963
***********************
حظر الرجوع فى الوقف



مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ، أن سماع الإشهاد بالرجوع فى الوقف الصادر بعد العمل بالقانون المذكور كان من إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية الشرعية أو من يحيله عليه ، و بصدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم المللية ، أصبح سماع هذا الإشهاد من إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يحيله عليه و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم إختصاص هيئة التصرفات بنظر طلب الرجوع عن الوقف الخيرى الصادر بعد العمل بقانون الوقف فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه
( الطعن رقم 17 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/1/8 )
***********************
حظر الرجوع فى الوقف



الظاهر من سياق نص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد إلى تحريم رجوع الواقف عن وقفه السابق على العمل بهذا القانون إذا حرم نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغيره ، إذ لفظ الغير عام مطلق يشمل كل من عدا الواقف ، جهة كان هذا الغير أو من أهل الإستحقاق ، أهلياً كان الوقف أو خيرياً ، فمتى توافرت شروط الإستثناء الواردة فى هذه الفقرة إمتنع على الواقف أن يرجع عن وقفه أياً كان هذا الوقف ، و لا يدفع هذه الحجة ما يقال من أن المشرع قصد إلى إباحه رجوع الواقف عن وقفه إطلاقاً سواء كان ذلك قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أو بعد ذلك فيما عدا حالة وقف المسجد أو ما وقف على المسجد بدليل أنه أفرد لهذه الحالة الأخيرة فقرة خاصة - هى الفقرة الثالثة من المادة 11 - ذلك أن الحكمة التى إقتضت هذا النص الخاص هى تقرير قاعدة شرعية أجمع عليها أئمة الفقهاء و هى عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقاً ، فأراد المشرع أن يدفع كل شبهة فى عدم جواز الرجوع عن هذا الوقف متى إنعقد سواء كان إنعقاده قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أو بعد ذلك ، و لا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيرى ، فالفقرة الثالثة تقرر حكماً خاصاً بالمسجد لا يغنى عنه ما سبق أن قررته هذه المادة من أحكام بشأن الأوقاف الخيرية الأخرى .
( الطعن رقم 6 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/3/24 )
***********************
حظر الرجوع فى الوقف



يشترط فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - حتى لا يكون للواقف حق الرجوع فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره ، أن يحرم الواقف نفسه و ذريته أيضا من هذا الإستحقاق ، و أن يحرم نفسة و ذريته أيضا من الشروط العشرة بالنسبة لهذا الإستحقاق بحيث إذا تخلف أحد هذه الأمور ، كان للواقف الرجوع فى وقفه . و إذا كان الثابت من كتاب الوقف على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه عدم إجتماع الأمور سالفة الذكر ، لأن الواقف لم يحرم نفسه و لا ذريته من الإستحقاق ، بل أنشأ الوقف على نفسه ثم من بعده على بعض أولاد إبنه ، و هو ما يجيز له الرجوع فى هذا الوقف ، و إذ قضى الحكم للمطعون عليهم الثلاثة الأول - أولاد إبنه - ألآخرين بالإستحقاق الواجب لهم فى الوقف تطبيقا لأحكام المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 30 من القانون المذكور ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
الطعن رقم 14 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 286 بتاريخ 1-3-1972
***********************
حظر الرجوع فى الوقف



إذ كان الراجح فى مذهب الحنفية - و هو رأى الصاحبين و جمهور الفقهاء - أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم و أن الموقوف عليه يستحق نصيبه منه على سبيل التبرع اللازم فلا يسوغ منعه أو صرفه إلى غيره إلا طبقاً لكتاب الوقف و يحق له المطالبة به إذا لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف ، إلا أن المشرع لدى تقنينه أحكام الوقف بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أخذ برأى الإمام أبو حنيفة القائم على عدم لزوم الوقف بإعتباره من قبيل التبرع غير اللازم شأنه فى ذلك شأن الإعارة التى يجوز فيها رجوع المعير عن التبرع بمنفعة العارية فى أى وقت شاء فمنح الواقف بموجب المادة 11 منه الحق فى أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه و أن يغير فى مصارفه و شروطه فيما عدا وقف المسجد و لكنه لم يتعرض لحكم الوقف بعد موت الواقف و من ثم بقى لازماً كما كان من قبل وفق الراجح فى المذهب .
الطعن رقم 10 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1205بتاريخ 21-4-1981
***********************
حظر تولية الأجنبى نظارة الوقف



إذ كان النص فى المادة 49 من قانون أحكام الوقف على أنه " لا يولى أجنبى على الوقف إذا كان بين المستحقين من يصلح للنظر عليه ، فإذا إتفق من لهم أكثر الإستحقاق على اختيار ناظر معين أقامة القاضى إلا إذا رأى المصلحة فى غير ذلك .. " يتناول الوقف الخيرى بالقدر الذى لا يتعارض مع أحكامه ، و كان الوقف على جهة غير آدمية لا يكون أهلا للنظر و لا يعد ممثلها مستحقاً و لم يعتبره القانون فى هذه الحالة كالمستحق ، و كان الشق الخيرى الموقوف على الكنيسة موضوع الدعوى من هذا القبيل ، فإنه لا مجال للقول بوجود المستحق الذى يحظر معه تعيين الأجنبى عن الوقف بالتطبيق لتلك المادة حتى لو وجد من يصلح من أهل بيت الواقف .
الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 386 بتاريخ 4-2-1976
***********************
حق الانتفاع بأعيان الوقف



إن حق المستحق فى الوقف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عينى فى الإنتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف و له الحق فى تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية .
الطعن رقم 99 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14 بتاريخ 9-1-1968
***********************
حقوق ناظر الوقف



لناظر الوقف الحق فى طلب إخلاء المستأجر ، و لا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضى حتى و لو كان يترتب على الإخلاء إزالة مبان أقامها المستأجر .
الطعن رقم 95 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1397بتاريخ 27-10-1955
***********************
حقوق ناظر الوقف



لناظر الوقف الحق فى طلب إخلاء المستأجر ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضى حتى و لو كان الاخلاء يترتب عليه إزالة مبان ليقيم بناء جديدا و يجعل من المكان المؤجر منورا أو ممرا أو حديقة حسبما يشاء وفقا للرسومات الهندسية و لرخصة البناء مما يكون تحت نظر المحكمة عن طلب الاخلاء لهذا السبب .
الطعن رقم 96 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1423بتاريخ 3-11-1955
***********************
حقوق ناظر الوقف



إذا كان التقرير بالطعن قد نص فيه على أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته الشخصية بإعتباره وارثاً لوالده ، و كان التوكيل الصادر إلى المحامى الذى تولى الطعن خالياً من أية إشارة إلى أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته ناظراً للوقف ، و كان قوام الطعن أن الحكم أخطأ إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول قد إختصم فيها الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ناظراً على الوقف ، فيلس للمطعون ضده - عند وفاة الطاعن - أن يطلب وقف الدعوى ليمثل الوقف ناظر جديد .
الطعن رقم 66 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 470 بتاريخ 28-5-1942


_________________

سلطات ناظر الوقف

للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه ، فهو يملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن يحد الحكم الذى أقامه من مهمته . فإذا كان الحكم الذى أقام الحارس لم يقيده فى الإدارة فإنه يكون له - كناظر الوقف - سلطة الترخيص بغير إذن من القاضى فى إحداث بناء فى الوقف ليكون لجهة الوقف متى كان فى ذلك مصلحة تعود على الوقف أو على المستحقين ، و للمأذون فى إحداث عمارة بوقف متهدم أن يرجع فى غلة الوقف بما أنفق ، و لا يعتبر ذلك من قبيل الإستدانة على الوقف فمتى كان الحكم قد إستند إلى أسباب مسوغة فى تقريرة أن ترخيص الحارس فى البناء كان لمصلحة الوقف و المستحقين وبناء على ذلك ألزم الوقف بمصاريف البناء الذى أحدث فى الوقف لمحدثه فإنه لا يكون قد أخطأ .
الطعن رقم 39 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-1-1950
***********************
سلطات ناظر الوقف



ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعيانـاً إلى الوقف إستنـاداً إلـى مجـرد عبارة واردة فـى إيصال إيجار بأن الأعيان المؤجرة جارية فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملهــا . و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما ورد بإيصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون عليهم من أنهــم " قاموا بدفع أجرة العين موضوع النزاع بحسب ما كان جاريـاً من نظـار الوقـف السابقيـن و مــن آبائهم و أجدادهم " قد أسس قضاءه على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العين لا تشملها حجة الوقف و أن عقـد الايجار المشار إليه سـبق أن قضى بفسخـه و بالتسليـم مـن زمـن بعيد لما أراد الوقف تسلم العين المؤجرة إستشكل واضع اليد و قضـى نهائيـاً لمصلحتـه و برفــض طلبات الوقف قبله ، فإن الطعن عليه بالفسخ و القصور يكون غير صحيح .
الطعن رقم 186 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 581 بتاريخ 5-4-1951
***********************
سلطات ناظر الوقف



تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسم كما تقضى الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من أنتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نظارته و بأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه . و إذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالأسم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف و إن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف . و هذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى إتخاذ هذا الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف .
الطعن رقم 94 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-12-1961
***********************
سلطات ناظر الوقف



لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب ، و لا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً و ليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 38 ، جلسة 1973/11/17 )
***********************
سلطات ناظر الوقف



إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدة معينة ، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه و مصروفه فى نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب و أن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه ، و كل ما فى الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم . فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم ، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته و نظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد و المنصرف هى أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا ، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح ، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت إعتماداً على هذا التقرير وحده و إنما إعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب ، ثم نظرت فى صحة ما فيه و قدرته تقديراً تملكه هى لكونه من أمور الموضوع .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/18 )
***********************
سماع دعوى الوقف



إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع .
الطعن رقم 79 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119 بتاريخ 5-2-1959
***********************
سماع دعوى الوقف



إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ، و عدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها به قطع التزوير و الحيل . و لما كان المنع من السماع فى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا يكون فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى - و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



الأعذار التى ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة و إن جاءت على سبيل المثال إلا أن قوامها أن تكون فى شئ صورها بحيث يتعذر معها على المدعى إمكان رفع الدعوى ، و الإختلاف فى تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



إذا كان الثابت أن المستحقين فريقان فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحياء ، و فريق يدعيها للآحياء منهم و الأموات ، و كان كل فريق قد تمسك بوجهة نظره و لم يسلم للآخر بما يدعيه ، و إتفقا على إرجاء توزيع ما إختلفا عليه حتى يفصل فيه القضاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا الإتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضى المدة مع التمكن و عدم العذر الشرع يكون قد كيف الإتفاق بما لا تحتمله نصوصه .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



النص فى جميع لوائح المحاكم الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية دونت فى كتب الوقف الإسلامى و مقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضى الشرعى دعوى فى شأن عين وقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من إغتصاب الغير لها و إهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضى المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها و على ذلك جاءت نصوص المواد 587 ، 598 ، 600 ، 626 ، 624 ، 625 ، 627 من كتاب قانون العدل و الإنصاف 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف



الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى مفهومها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف



تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو إستبداله أو الإدخال أو الإخراج و غير ذلك من الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذى يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الإشهاد الرسمى دونه غيره من الأدلة ، و من ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الإشهاد الشرعى إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع . و الإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر ، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار فإن الإنكار لايعتد به.
الطعن رقم 92 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-4-1962
***********************
سماع دعوى الوقف



تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم توافر العذر الشرعى فى عدم إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة ، والمراد فى إعتبار الشخص معذوراً هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به. و من الأعذار أن يكون الشخص غائباً أو صبياً أو مجنوناً و ليس لهما ولى . و لما كانت علة العذر فى صوره المختلفة المانعة من سريان المدة هى عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، فإن تنصيب النائب عن الأصيل ممن ذكروا يحل محله و يلزمه أن يتولى أمره و بذلك يرتفع العذر و تتحقق المكنة مما يستتبع سريان المدة المانعة من سماع الدعوى . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المدة سارية فى حق الطاعنة من وقت إقامة أمها وصية عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962


_________________

سلطات ناظر الوقف

للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه ، فهو يملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن يحد الحكم الذى أقامه من مهمته . فإذا كان الحكم الذى أقام الحارس لم يقيده فى الإدارة فإنه يكون له - كناظر الوقف - سلطة الترخيص بغير إذن من القاضى فى إحداث بناء فى الوقف ليكون لجهة الوقف متى كان فى ذلك مصلحة تعود على الوقف أو على المستحقين ، و للمأذون فى إحداث عمارة بوقف متهدم أن يرجع فى غلة الوقف بما أنفق ، و لا يعتبر ذلك من قبيل الإستدانة على الوقف فمتى كان الحكم قد إستند إلى أسباب مسوغة فى تقريرة أن ترخيص الحارس فى البناء كان لمصلحة الوقف و المستحقين وبناء على ذلك ألزم الوقف بمصاريف البناء الذى أحدث فى الوقف لمحدثه فإنه لا يكون قد أخطأ .
الطعن رقم 39 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-1-1950
***********************
سلطات ناظر الوقف



ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعيانـاً إلى الوقف إستنـاداً إلـى مجـرد عبارة واردة فـى إيصال إيجار بأن الأعيان المؤجرة جارية فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملهــا . و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما ورد بإيصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون عليهم من أنهــم " قاموا بدفع أجرة العين موضوع النزاع بحسب ما كان جاريـاً من نظـار الوقـف السابقيـن و مــن آبائهم و أجدادهم " قد أسس قضاءه على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العين لا تشملها حجة الوقف و أن عقـد الايجار المشار إليه سـبق أن قضى بفسخـه و بالتسليـم مـن زمـن بعيد لما أراد الوقف تسلم العين المؤجرة إستشكل واضع اليد و قضـى نهائيـاً لمصلحتـه و برفــض طلبات الوقف قبله ، فإن الطعن عليه بالفسخ و القصور يكون غير صحيح .
الطعن رقم 186 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 581 بتاريخ 5-4-1951
***********************
سلطات ناظر الوقف



تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسم كما تقضى الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من أنتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نظارته و بأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه . و إذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالأسم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف و إن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف . و هذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى إتخاذ هذا الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف .
الطعن رقم 94 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-12-1961
***********************
سلطات ناظر الوقف



لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب ، و لا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً و ليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 38 ، جلسة 1973/11/17 )
***********************
سلطات ناظر الوقف



إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدة معينة ، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه و مصروفه فى نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب و أن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه ، و كل ما فى الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم . فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم ، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته و نظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد و المنصرف هى أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا ، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح ، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت إعتماداً على هذا التقرير وحده و إنما إعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب ، ثم نظرت فى صحة ما فيه و قدرته تقديراً تملكه هى لكونه من أمور الموضوع .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/18 )
***********************
سماع دعوى الوقف



إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع .
الطعن رقم 79 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119 بتاريخ 5-2-1959
***********************
سماع دعوى الوقف



إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ، و عدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها به قطع التزوير و الحيل . و لما كان المنع من السماع فى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا يكون فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى - و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



الأعذار التى ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة و إن جاءت على سبيل المثال إلا أن قوامها أن تكون فى شئ صورها بحيث يتعذر معها على المدعى إمكان رفع الدعوى ، و الإختلاف فى تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



إذا كان الثابت أن المستحقين فريقان فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحياء ، و فريق يدعيها للآحياء منهم و الأموات ، و كان كل فريق قد تمسك بوجهة نظره و لم يسلم للآخر بما يدعيه ، و إتفقا على إرجاء توزيع ما إختلفا عليه حتى يفصل فيه القضاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا الإتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضى المدة مع التمكن و عدم العذر الشرع يكون قد كيف الإتفاق بما لا تحتمله نصوصه .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



النص فى جميع لوائح المحاكم الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية دونت فى كتب الوقف الإسلامى و مقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضى الشرعى دعوى فى شأن عين وقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من إغتصاب الغير لها و إهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضى المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها و على ذلك جاءت نصوص المواد 587 ، 598 ، 600 ، 626 ، 624 ، 625 ، 627 من كتاب قانون العدل و الإنصاف 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف



الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى مفهومها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف



تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو إستبداله أو الإدخال أو الإخراج و غير ذلك من الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذى يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الإشهاد الرسمى دونه غيره من الأدلة ، و من ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الإشهاد الشرعى إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع . و الإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر ، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار فإن الإنكار لايعتد به.
الطعن رقم 92 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-4-1962
***********************
سماع دعوى الوقف



تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم توافر العذر الشرعى فى عدم إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة ، والمراد فى إعتبار الشخص معذوراً هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به. و من الأعذار أن يكون الشخص غائباً أو صبياً أو مجنوناً و ليس لهما ولى . و لما كانت علة العذر فى صوره المختلفة المانعة من سريان المدة هى عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، فإن تنصيب النائب عن الأصيل ممن ذكروا يحل محله و يلزمه أن يتولى أمره و بذلك يرتفع العذر و تتحقق المكنة مما يستتبع سريان المدة المانعة من سماع الدعوى . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المدة سارية فى حق الطاعنة من وقت إقامة أمها وصية عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962


_________________

سلطات ناظر الوقف

للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه ، فهو يملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن يحد الحكم الذى أقامه من مهمته . فإذا كان الحكم الذى أقام الحارس لم يقيده فى الإدارة فإنه يكون له - كناظر الوقف - سلطة الترخيص بغير إذن من القاضى فى إحداث بناء فى الوقف ليكون لجهة الوقف متى كان فى ذلك مصلحة تعود على الوقف أو على المستحقين ، و للمأذون فى إحداث عمارة بوقف متهدم أن يرجع فى غلة الوقف بما أنفق ، و لا يعتبر ذلك من قبيل الإستدانة على الوقف فمتى كان الحكم قد إستند إلى أسباب مسوغة فى تقريرة أن ترخيص الحارس فى البناء كان لمصلحة الوقف و المستحقين وبناء على ذلك ألزم الوقف بمصاريف البناء الذى أحدث فى الوقف لمحدثه فإنه لا يكون قد أخطأ .
الطعن رقم 39 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-1-1950
***********************
سلطات ناظر الوقف



ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعيانـاً إلى الوقف إستنـاداً إلـى مجـرد عبارة واردة فـى إيصال إيجار بأن الأعيان المؤجرة جارية فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملهــا . و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما ورد بإيصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون عليهم من أنهــم " قاموا بدفع أجرة العين موضوع النزاع بحسب ما كان جاريـاً من نظـار الوقـف السابقيـن و مــن آبائهم و أجدادهم " قد أسس قضاءه على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العين لا تشملها حجة الوقف و أن عقـد الايجار المشار إليه سـبق أن قضى بفسخـه و بالتسليـم مـن زمـن بعيد لما أراد الوقف تسلم العين المؤجرة إستشكل واضع اليد و قضـى نهائيـاً لمصلحتـه و برفــض طلبات الوقف قبله ، فإن الطعن عليه بالفسخ و القصور يكون غير صحيح .
الطعن رقم 186 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 581 بتاريخ 5-4-1951
***********************
سلطات ناظر الوقف



تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسم كما تقضى الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من أنتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نظارته و بأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه . و إذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالأسم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف و إن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف . و هذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى إتخاذ هذا الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف .
الطعن رقم 94 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-12-1961
***********************
سلطات ناظر الوقف



لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب ، و لا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً و ليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 38 ، جلسة 1973/11/17 )
***********************
سلطات ناظر الوقف



إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدة معينة ، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه و مصروفه فى نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب و أن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه ، و كل ما فى الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم . فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم ، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته و نظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد و المنصرف هى أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا ، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح ، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت إعتماداً على هذا التقرير وحده و إنما إعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب ، ثم نظرت فى صحة ما فيه و قدرته تقديراً تملكه هى لكونه من أمور الموضوع .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/18 )
***********************
سماع دعوى الوقف



إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع .
الطعن رقم 79 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119 بتاريخ 5-2-1959
***********************
سماع دعوى الوقف



إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ، و عدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها به قطع التزوير و الحيل . و لما كان المنع من السماع فى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا يكون فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى - و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



الأعذار التى ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة و إن جاءت على سبيل المثال إلا أن قوامها أن تكون فى شئ صورها بحيث يتعذر معها على المدعى إمكان رفع الدعوى ، و الإختلاف فى تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



إذا كان الثابت أن المستحقين فريقان فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحياء ، و فريق يدعيها للآحياء منهم و الأموات ، و كان كل فريق قد تمسك بوجهة نظره و لم يسلم للآخر بما يدعيه ، و إتفقا على إرجاء توزيع ما إختلفا عليه حتى يفصل فيه القضاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا الإتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضى المدة مع التمكن و عدم العذر الشرع يكون قد كيف الإتفاق بما لا تحتمله نصوصه .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



النص فى جميع لوائح المحاكم الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية دونت فى كتب الوقف الإسلامى و مقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضى الشرعى دعوى فى شأن عين وقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من إغتصاب الغير لها و إهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضى المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها و على ذلك جاءت نصوص المواد 587 ، 598 ، 600 ، 626 ، 624 ، 625 ، 627 من كتاب قانون العدل و الإنصاف 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف



الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى مفهومها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف



تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو إستبداله أو الإدخال أو الإخراج و غير ذلك من الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذى يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الإشهاد الرسمى دونه غيره من الأدلة ، و من ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الإشهاد الشرعى إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع . و الإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر ، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار فإن الإنكار لايعتد به.
الطعن رقم 92 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-4-1962
***********************
سماع دعوى الوقف



تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم توافر العذر الشرعى فى عدم إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة ، والمراد فى إعتبار الشخص معذوراً هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به. و من الأعذار أن يكون الشخص غائباً أو صبياً أو مجنوناً و ليس لهما ولى . و لما كانت علة العذر فى صوره المختلفة المانعة من سريان المدة هى عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، فإن تنصيب النائب عن الأصيل ممن ذكروا يحل محله و يلزمه أن يتولى أمره و بذلك يرتفع العذر و تتحقق المكنة مما يستتبع سريان المدة المانعة من سماع الدعوى . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المدة سارية فى حق الطاعنة من وقت إقامة أمها وصية عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962


_________________

سماع دعوى الوقف

أوجبت المادة السادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف و التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أى وفقاً للمدون فى تلك اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة . و لما كانت المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من بين المدون بها و حكمها قائم لم يتناوله الإلغاء فإنه يتعين إعماله فى تلك المنازعات ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام التقادم و وقفه فى القانون المدنى بالنسبة للمدة المنصوص عليها فيها أى المادة 375 سالفة الذكر لسماع الدعوى .

الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962
***********************
سماع دعوى الوقف



لاتشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوبا ، و لذلك فقد كان من الجائز اثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعا حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عند الانكار مالم يوجد اشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيدا بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية و من ثم فإثبات الوقف بغير اشهاد عليه لايكون مقبولا عن الانكار مالم يتبين أنه موجود من قبل العمل بلائحة المحاكم الشرعية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اجاز اثبات الوقف رغم الانكار بغير طريق الإشهاد الشرعى استنادا إلى أنه انشىء فى تاريخ سابق على العمل باللائحة المذكورة و كان الحكم قد خلا من بيان ما يدل على أن الوقف قد أنشىء فى وقت سابق على العمل بهذه اللائحة و لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 34 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 )
***********************
سماع دعوى الوقف



الدعاوى التى يمنع من سماعها لمضى ثلاث وثلاثين سنة هى ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ الدعاوى المتعلقة بعين الوقف ولا يدخل فى نطاقها دعوى الإستحقاق فيه ، وإذ كان ذلك ، وكانت دعوى مورثة الطاعنين هى دعوى إستحقاق فى وقف وقضى الحكم المطعون فيه بأن المدة المانعة من سماعها هى خمس عشرة سنة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
سماع دعوى الوقف



الترك الموجب لعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 375 من اللائحة الشرعية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها أما مجرد ترك العين و إهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه سقوط حق ملكيتها و لا يمنع سماع الدعوى بها .
( الطعن رقم 6 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/1/24 )
***********************
سماع دعوى الوقف



مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة /137 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و المادة 364 من هذه اللائحة قبل إلغائها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 ، أنه منذ صدور هذه اللائحة - كما كان الحال فى ظل اللائحتين الشرعيتين الصادرتين فى سنة 1897 و سنة 1910 - و حتى تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فى 1946/6/17 ، لم يكن الإشهاد شرطا لصحة التصرفات التى تندرج تحت المادة 137 سالف الذكر و من بينها التغيير فى الوقف ، و إنما كان شرطا لسماع الدعوى بهذه التصرفات فى حالة الإنكار فقط ، فإذا كان هناك إقرار من الخصم فلا تحتاج الدعوى إلى مسوغ للسماع ، أما بعد العمل بقانون رقم 48 لسنة 1946 فقد جعل المشرع الإشهاد شرطا لصحة هذه التصرفات ، و هو ما نص عليه فى المادة الأولى منه ، و ما أوضحته المذكرة التفسيرية للقانون تعليقا على هذه المادة . و لما كان الثابت فى الدعوى أن التغيير فى الوقف المطلوب إبطاله حصل فى 1938/9/1 و قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 و أنه لا نزاع بين الخصوم على صدوره من الواقفه ، فإن التصرف به يكون صحيحا متى إستوفى شرائطه الفقهية دون نظر إلى وجود إشهاد رسمى به أو ما إذا كان قد أذن لكاتب المحكمة بالإنتقال إلى المكان الذى ضبط فيه ، لما كان ذلك فلا محل للطعن بالبطلان على هذا الإشهاد إستنادا إلى أن كاتب المحكمة الذى أحيل إليه ضبطه قد حرره خارج مقر المحكمة دون أن يثبت فيه أنه كان مأذونا بالإنتقال .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
سماع دعوى الوقف
الطعن رقم 16 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199بتاريخ 6-11-1974



النص فى الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه " ... و لا يتغير شىء من الإستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن و عدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف أو رضى كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف ، و ينفذ رضاء بترك بعض حقه و لا يمس ذلك ما بقى منه " . يدل على أن المشرع جعل جواز الحرمان من النصيب الواجب ، موقوفاً على إجازة صاحب الحق صراحة أو ضمناً و أنه يتحقق ضمناً بسكوت المحروم عن المطالبة القضائية بحقه و عدم رفع الدعوى بذلك مع التمكن و عدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف و لما كان المناط فى إعتبار الشخص معذوراً أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به و كانت الأعذار الشرعية غير واردة على سبيل الحصر بل يترك الأمر فى تقدير قوتها و كونها مانعة أو غير مانعة لفطنة القاضى و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة المشار إليها بقولها إن " من الواضح أن أمر الأعذار موكول إلى تقدير المحكمة " فإن المجادلة فى تقدير دليل العذر المانع من رفع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 16 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199بتاريخ 6-11-1974
***********************
سماع دعوى الوقف



مفاد نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى نطاقها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق التى يمنع من سماعها مضى خمس عشرة سنة . و إذ كانت دعوى المطعون عليهم لا تتعلق بأعيان الوقف و إنما تقوم على أساس ثبوت إستحقاقهم حصصاً فى الشق الأهلى من الوقف أخذاً بشرط الواقف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع - بعدم سماع الدعوى - على سند من أن المادة المانعة من سماع الدعوى هى ثلاث و ثلاثون سنة من تاريخ وفاة أصول المطعون عليهم متحجباً بذلك عن التحقق من مضى مدة الخمسة عشر سنة الواجبة التطبيق يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 22 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/14 )
***********************
سماع دعوى الوقف



تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتاً بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 364 من هذه اللائحة و كان مقيداً بدفتر إحدى المحاكم الشرعية . و محل العمل بأحكام المادة 137 أن يكون النزاع حاصلاً فى أصل الوقف . أما إذا كان النزاع قاصراً على المطالبة بحكر مدعى بأنه مقرر على أرض موقوفة فيكفى فيه تقديم الدليل على التحكير .
الطعن رقم 11 لسنة 2 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117 بتاريخ 2-6-1932
***********************
شرط الواقف



المقرر شرعاً أن كلام الواقفين يجب أن يفهم فى ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً و أن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذى ترشد القرينة أو العرف الى أنهم أرادوه و المراد بكلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه بحيث لاينظر إلى كلمة أو عبارة بعينها بل إلى مجموع الكلام كوحدة كاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده وإن أدى ذلك إلى إلغاء بعض الكلمات أو العبارات التى يتبين أنه لم يرد مدلولها كتعطيل عموم النص أو إطلاقه متى ظهر أنه غير مراد ولاعبرة فى سبيل ذلك بأن يوافق الكلام لغة العرب أو لغة الشارع و هو ما أقره المشرع فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 سنة 1946 . فإذا كان الحكم قد إنتهى فى تفسيره لشرط الواقف تفسيراً سائغاً يؤدى إليه مجمع عباراته و لا مخالفه فيه لغرض الواقف فإن النعى فى خصوصه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 12 سنة 26 ق ، جلسة 1957/6/13 )
***********************
شرط الواقف



إذا كان الواقع فى الدعوى أن الواقف جعل فى كتاب وقفه للخيرات من ريع الأعيان الموقوفة أربعة وعشرين جنيها مصريا ذهبا فتقدم المطعون عليه الذى آل إليه النظر على هذا الوقف وانحصر فيه الإستحقاق إلى هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية بطلب فرز حصة للخيرات تضمن غلتها الوفاء بها - وإذ دار النزاع بين الطاعنة والمطعون عليه حول كيفية تقويم الجنيهات الذهبية وهل تعتبر قيمة الجنيه الذهب المشروط صرفه للخيرات معادلة للجنيه الورقى الذى يساوى مائة قرش أم يقوم من حيث القيمة لا من حيث التعامل - وقفت هيئة التصرفات " فى الدرجة الإستئنافية " السير فى طلب الفرز حتى يفصل فى تفسير شرط الواقف قضاء ، فإنه لا يكون هناك محل للتحدى بنص المادتين 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 فى هذا المقام إذ هما لا تتعلقان بتفسير شرط الواقف وأولاهما خاصة بقسمة الغلة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات ، وثانيتهما تقرر اعتبار الوقف على غير جهات البر منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات الخيرات والمرتبات إذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة البر خيرات أو مرتبات دائمة معينة أو قابلة للتعيين ولا يتأتى إعمال حكم هاتين المادتين سواء بالنسبة لقسمة الغلة أو فى فرز حصة للخيرات تفى بما قرر لها من مرتبات إلا بعد تحديد هذه المرتبات فإذا قامت منازعة فيما شرطه الواقف بخصوصها - كما هو الحال فى هذه الخصومة - كان من المتعين البت فيها ابتداء .
( الطعن رقم 17 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/2/19 )
***********************
شرط الواقف



تنص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف على أن كلام الواقف يحمل على المعنى الذى أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية - وتطبيقا لهذه القاعدة التى وضعها المشرع وجعلها أساسا للحكم بالإستحقاق أن ينظر الحكم إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة وأن يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته على إعتبار أنها جميعا قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى .
الطعن رقم 29 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 246 بتاريخ 19-3-1959
***********************
شرط الواقف



أطلقت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج فى هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ ، فإذا كان النص بإشهاد الواقف على أن " من مات منهم من غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه إلى من هو فى درجته وذوى طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب عصبة إلى الوقف " صريح فى أن حصة العقيم تؤول إلى الأخوة المشاركين للمتوفى فى الدرجة والإستحقاق ، وكان النص فى الإشهاد بعد ذلك على أن "من مات منهم أجمعين قبل إستحقاقه شيئا من الوقف وعقب ولدا استحق ولده ماكان يستحقه أبوه لو كان حيا" لايتسع للقول بقيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله فى الدرجة والإستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم لخلو الشرط من النص على ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فهم شرط الواقف على خلاف ذلك ورتب على ما ذهب إليه من قيام الفرع مقام أصله فى الدرجة والإستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم - بإعتبار درجة هذا الفرع درجة جعلية - إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ، يكون قد مسخ شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فشابه بطلان جوهرى يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 30 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/3/5 )


_________________

شرط الواقف

إذا كان الواقف قد وقف على نفسه ومن بعده على أولاد أخيه الذكور دون الإناث - مثالثة بينهم و من بعد كل منهم يكون الوقف على أولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بمعنى أن الواحد يحجب فرع نفسه دون غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على ، من مات من أولاد أخيه المتقدم ذكرهم قبل دخوله فى الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حياً باقياً و من مات منهم من غير عقب إنتقل نصيبه لأخوته الذكور المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان يبين من النظر إلى كتاب الوقف موضوع النزاع أن الواقف نهج فى إنشاء وقفه نهجاً حرص فيه على أن يكون الوقف بعد الطبقة الأولى على ذريتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأفصح عن أيلولة نصيب من يموت عقيماً من أولاد أخيه الموقوف عليهم أصلا "ومن مات منهم بغير عقب" إلى إخوته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان الضمير فى لفظ [ منهم ] الوارد فى هذه العبارة لا يمكن أن ينصرف إلى غيرهم وقد سكت الواقف فلم يفصح عما يراه فى شأن من يموت بغير عقب من أولاد أولاد أخيه وذريتهم ، فإنه بسكوته عن ذلك يكون النصيب منقطعاً إذا مات واحد من ذرية هؤلاء بغير عقب فيعمل فى شأنه حكم المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وإذ قال الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 29 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/3/19 )
***********************
شرط الواقف



لما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 تنص على أنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " - فإن مؤدى ذلك أن إنتقال نصيب الأصل لفرعه و صرف ما إستحقه أو كان يستحقه لهذا الفرع منوط بأن يكون ثمة وقف على الذرية مرتب الطبقات مما يتعين معه أن تكون الطبقات من الذرية [ أى بينها توالد و تناسل ] و أن تكون جميعها موقوفا عليها و أن يكون الفرع موقوفا عليه مثل الأصل و أن يكون تاليا له فى إستحقاق ما وقف عليه بحيث لا يحجبه عن تناول هذا الإستحقاق إلا وجود هذا الأصل ، فإذا كانت هذه الشروط غير متحققة فى الشرط موضوع المنازعة الراهنة لأن نصيب العقيم التى تفترض الطاعنة إعتباره وقفا مقصورا وقفه على الإخوة و الأخوات - أما فروعهم [ و هم أولادهم ] فليسوا موقوفا عليهم - و لا يعتبرون تالين لأصولهم فى الإستحقاق بمقتضى الشرط إذ ورد فيه أنه إذا لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات إليه [ أى إلى العقيم ] ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه لا مجال لإعمال حكم المادة 1/32 فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 44 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )
***********************
شرط الواقف



إذا كانت محكمة الإستئناف قد فسرت الشرط المتنازع على تفسيره بأن نصيب العقيم ينتقل إلى إخوته و أخواته الموجودين على قيد الحياة عند وفاته دون من ماتوا قبله ، و كانت قد إلتزمت فى تفسيره ما تقتضيه المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1946 من إستظهار المعنى الذى أراده الواقف - مستعينة فى ذلك بعبارات الشرط المذكور و بمجموع ما ورد فى كتاب الوقف مبينة سندها فى الإستخلاص ، و قد جاء حكمها فى خصوص تفسير الشرط المتنازع عليه مطابقا لما هو مقرر فى مذهب الحنفية " ولا يعرف فيه خلاف " من أنه إذا جعل الواقف نصيب العقيم لإخوته و أخواته المشاركين له فى الدرجة و الإستحقاق و لم يقل أن من مات قبل الإستحقاق يستحق فرعه نصيبه يكون نصيب العقيم لإخوته و أخواته الأحياء فقط أما الأموات من ذريته فلا ينالون شيئا من نصيب العقيم ، فإن النعى عليها الخطأ فى تفسيرها لشرط الواقف و مخالفتها بمنهجها فى التفسير ما يقضى به الواقع فى شأن كتاب الوقف و يفيده مدلول عبارة الشرط و يقرر الفقه و يقضى به نص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 44 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )
***********************
شرط الواقف



إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل الوقف على نفسه و من بعده على بناته الخمس ، فإذا متن جميعاً يكون الموقوف على من يوجد من أولادهن ثم على ورثتهم طبقة بعد طبقة بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ، فإن إنشاء الواقف لوقفه على هذا النحو يعد إنشاء لوقف واحد مرتب الطبقات تنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 التى تنص على إنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق " ، بمعنى أن تطبيق أحكام قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات يؤدى فى خصوص الوقف موضوع النزاع إلى إعتبار أعيانه ملكاً للأحياء من الموقوف عليهم جميعاً يستوى فى ذلك من كان منهم مستحقاً فعلاً فى الوقف وقت صدور القانون المذكور و من كان محجوباً على سبيل التوقيت ، و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بإعتبار المطعون عليه الأول مستحقاً فى ملكية الأعيان الموقوفة إلى تفسيره لكتاب الوقف بإعتبار أن شروطه تنم عن إنشاء وقف واحد مرتب الطبقات و إلى تطبيقه لحكم القانون فى هذا الخصوص وفقاً لنص المادة 2/3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير أساس .
( الطعن رقم 40 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/3/24 )
***********************
شرط الواقف



إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل من وقفه ثلاثة أوقاف مستقلة و جعل لكل منهما شروطا الأول وقف منجز على الخيرات و الثانى وقف المنزل و قد جعله الواقف من بعده وقفا على الذكور من أولاد إبنه [ والد الطاعنين ] ثم من بعد كل واحد منهم يكون نصيبه وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره و نص الواقف فى كتاب الوقف على أنه " إذا توفى الواقف و أى واحد من أبناء ابنه المذكورين لا عن ذرية أو عن ذرية و انقرضت يكون ما هو موقف عليه وقفا منضما و ملحقا بالموقوف على الموجودين من أبناء إبن الواقف المذكورين بالسوية " - و الوقف الثالث هو وقف الأطيان و قد جعلها الواقف من بعد وفاته أقساما متعددة خصص ابنته [ والدة المطعون عليهم ] بالقسم الأول و جعل لكل من أولاد ابنه - والد الطاعنين - ذكورا و إناثا قسما و القسم الأخير جعله وقفا على الذكور منهم و جعل فى هذا القسم مرتبات لأشخاص عينهم و خيرات بينها و نص فى إنشاء كل قسم من هذه الأقسام على أن يكون بعد وفاته وفقا على صاحبه المعين بالإسم و من بعده يكون وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بالفريضة الشرعية بينهم فى جميع طبقاتهم على حسب النص و الترتيب المذكورين سابقا [ أى فى وقف المنزل ] ثم أورد الواقف بعد الإنتهاء من إنشاء هذه الأقسام نصا صريحا يسرى عليها جميعا فى خصوص من يتوفى من أصحابها عقيما فقال فى كتاب الوقف " إذا توفى الواقف و أحد أولاد ولده السابق ذكرهم أو توفيت كريمته من غير عقب و لا ذرية و انقرضت يكون القسم الخاص بالمتوفى من الوقف المذكور وقفا ملحقا و منضما لباقى الأقسام و يكون حكم المنضم و شرطه كحكم و شرط المنضم إليه ... " - فإن مؤدى تطبيق هذا النص أن نصيب العقيم ابن ابن الواقف فى الأطيان يضم إلى باقى الأقسام و يقسم مقسمها حسب شرط الواقف فيستحق أولاد ابنة الواقف [ المطعون عليهم ] حصة والدتهم فيه - و إذا كان الواقف قد أحال فى إنشاء كل قسم من الأقسام الواردة فى وقف الأطيان على النص و الترتيب المذكورين فى وقف المنزل فإن المقصود بهذه الإحالة هو تطبيق ما هو مذكور فى وقف المنزل على ما لم يرد فى خصوصه نص خاص فى وقف الأطيان أما و قد ورد بعد ذكر هذه الإحالة نص صريح فى شأن مآل نصيب العقيم من أصحاب الأقسام فى هذا الوقف فإن هذا النص دون غيره هو الذى يجب تطبيقه فى هذا الخصوص . و هذا التفسير هو المستفاد من سياق كلام الواقف و حمله على المعنى الذى يظهر أنه أراده . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نهج هذا النهج فى تفسير شرط الواقف و تطبيقه فإنه يكون بمنأى عن الطعن عليه فى هذا الخصوص.
( الطعن رقم 15 لسنة 28 ق ،جلسة 1960/11/03 )
***********************
شرط الواقف



إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح وجهة نظره فى تفسير شرط الواقف فى المسألة محل النزاع و دلل عليها بأدلة سائغة مستمدة من كتاب الوقف و أقوال الفقهاء و أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 15 لسنة 28 ق ،جلسة 1960/11/03 )
***********************
شرط الواقف



إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفة جعلت وقفها من بعد وفاتها على معتوقها ثم من بعدها على ذريتها طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا إنفرد و يشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على أن من مات منهم و ترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه إليه و إستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حياً " فإذا إنقرضوا جميعاً بأسرهم و أبادهم الموت عن آخرهم " كان ذلك وقفاً على جهات البر التى عينتها الواقفة - و إذ توفيت معتوقتها أثناء حياتها فقد غيرت الواقفة فى وقفها بما لها من الشروط العشرة و كان التغيير قاصراً على تعيين الموقوف عليهم من بعدها فجعلته من بعد وفاتها على معاون سراياها و على معتوقة أخرى بالسوية بينهما لكل منهما النصف فيه ثم من بعد كل واحد منهما تكون حصته المذكورة وقفاً على أولاده و ذريته على النص و الترتيب المشروحين بكتاب الوقف إلى حين إنقراضهم " فإذا إنقرضوا جميعاً " كان ذلك وقفاً على جهات البر المعينة فى الكتاب المذكور - و نصت فى إشهاد التغيير على أن باقى وقفها المذكور على حاله لم تغير منه شيئاً سوى ما ذكر باشهادها - و لما كانت الواقفة قد جعلت وقفها بعد التغيير من بعد وفاتها على إثنين معينين باسمائهما و جعلت حصة كل منهما من بعده وقفاً على أولاده و ذريته وقفاً مرتب الطبقات و أدت هذا الإنشاء بعبارة واحدة و عقدة واحدة تناولت جميع الموقوف عليهم من جميع الطبقات و فى كل طبقة من طبقات الحصتين و بعد أن فرغت من كل هذا جاءت فى أعقابه بشرط الإنقراض الذى يتحقق به إستحقاق جهات البر التى عينتها و لم تورد هذا الشرط فى إنشاء خاص بكل حصة على حدة حتى كان يجوز القول بأنها عينت لكل حصة على إستقلال مصرفها بعد إنقراض أهلها و إن كان للحصة الأخرى مستحقون - لما كان ذلك و كانت العبارة التى عبرت بها الواقفة عن الإنقراض و هى " فإذا إنقرضوا جميعاً " من العموم و الشمول بحيث تستغرق جميع الموقوف عليهم من أهل الحصتين و قد خلا كتاب الوقف و إشهاد التغيير مما يفيد تخصيصها بفئة من المستحقين دون فئة أخرى - فإن مؤدى ذلك أن يكون إستحقاق جهات البر التى عينتها الواقفة مشروطاً بإنقراض جميع المستحقين من أهل الحصتين لأن الواقفة لم تقف على تلك الجهات إلا بعد إنقراض هؤلاء جميعاً فلا يخرج شئ من الريع عنهم إليها ما بقى أحد منهم حياً 0
( الطعن رقم 1 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/9 )


_________________





رمضان الغندور

رمضان الغندور
اداره عامه للمنتديات


عدد المساهمات: 6961
نقاط: 19249
السٌّمعَة: 14
تاريخ التسجيل: 31/05/2009
العمر: 54
العمل/الترفيه: محامي حر
مساهمة رقم 2
رد: شرط الواقف

من طرف رمضان الغندور في الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:46 am

شرط الواقف



المقصود بالنص المخالف فى معنى المادة 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو النص الصريح الذى يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية لا يتطرق إليها الإحتمال فلا يتناول اللفظ إذا كان فى دلالته على المعنى خفاء لأى سبب كان 0
( الطعن رقم 1 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/9 )
***********************
شرط الواقف



إذا نص الوقف فى إشهاد وقفه الأصلى على أنه يكون من بعده وفقاً مقسماً إلى 24 قيراطاً وزعها على مستحقيها المبينين بالإشهاد المذكور و شرط فى وقفه هذا شروطاً أكد العمل بها منها أن يبدأ من ريع كامل الوقف بإصلاح عينه و ما فيه لمنفعته و لو صرف فى ذلك جميع غلته و منها أن يصرف من ريع هذا الوقف مبالغ فى وجوه الخير فقد دل بذلك على أن هذه المصارف تخرج من عموم الريع مقدمة على الإستحقاق و من ثم فإذا كان التغيير الذى أحدثه الواقف قد أنصب على إنشاء الوقف و أيلولة الإستحقاق لمن عينهم و حصر الإستحقاق فيهم دون أن يتناول بالتعديل شيئاً من هذه المصارف ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إلتزم هذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو غرض الواقف .
( الطعن رقم 27 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/11/22 )
***********************
شرط الواقف



متى شرط الواقف فى شرطه مرتباً شهرياً لذوى قرباه معين المقدار و مؤقتا بحياة المشروط لهم قاصداً بذلك التيسير عليهم وتجنبهم مشقة المحاسبة ، فإن المرتب بهذا الوصف يعد استحقاقاً فى غلة الوقف لايفترق عن حقوق أصحاب السهام.
الطعن رقم 35 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 187 بتاريخ 7-2-1962
***********************
شرط الواقف



متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته و من بعده على أولاده الموجودين و من سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً و إناثاً ثم من بعد كل منهم ينتقل نصيبه لولده أو أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين " و كان الواقف قد غير فى شروط الوقف بما له من "الشروط العشرة "و أشهد على نفسه أنه عدل عن كل ما دونه بوقفه من شروط و إستحقاق و شرط شروطاً أخرى منها أنه أنشأ الوقف على نفسه مدة حياته و من بعده فعلى من سيحدثه الله من الأولاد ذكوراً أو إناثاً حسب الفريضة الشرعية على أولاد أولاده ذكوراً فقط بمعنى أن يكون المستحق من " أولاد الظهور " دون" أولاد البطون" فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف قد أخرج من وقفه من عساه أن يكون موجوداً من أولاده وقت التغيير وقصر الإستحقاق فيه على من سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً أو إناثاً بحيث يعتبر الوقف وكأنه إنعقد إبتداء على هذا الوجه و القول من الواقف ، " ثم على أولاد أولاده " إنما ينصرف إلى أولاد من يحدث له من الأولاد الذين حصر الإستحقاق فيهم لا إلى أولاد من هو مقصود منهم وقت التغيير أو كان موجوداً فيه و أخرجهم .
( الطعن رقم 18 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/9)
***********************
شرط الواقف



إذا كان الواقف قد نص فى إشهاد التغيير على أن ما تبقى من ريع الوقف بعد سداد الأموال الأميرية و إصلاح ما يجب إصلاحه و خصم حصة الناظر والصرف على المسجد و الخيرات المبينة بكتاب الوقف ، يصرف على "ذرية الواقف" ذكوراً أو إناثاً بحسب الفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده فإن سياق هذه العبارة يدل على أن الواقف إنما يقصد بها أولاده لصلبه .
( الطعن رقم 18 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/9)
***********************
شرط الواقف



متى كان الواقف قد شرط فى وقفه أن الناظر على الوقف و المتحدث عليه من ذريته يقوم " بفتح بيته " بعد وفاته و يجرى به ما كان معتاداً إجراؤه حال حياة الواقف من إستقبال الواردين عليه و يكون للناظر المذكور مقابل ذلك ثلث غلة الوقف زيادة على إستحقاقه ، فقد دل بذلك على أنه أراد أن يجعل ثلث غلة الوقف إستحقاقاً للناظر من ذريته زيادة على إستحقاقه و ناط به فتح بيته لإستقبال الوافدين إليه على نحو ما كان معتاداً إجراؤه حال حياته لا أن يجعل " فتح بيته " جهة بر إبتداء 0
( الطعن رقم 15 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/6/27 )
***********************
شرط الواقف



متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدى حياته و من بعده يصرف ريع حصة معينة من الوقف لمن يموت عنها الواقف من الزوجات واحدة كانت فأكثر مدة حياتها فقط و من بعدها يضم ذلك لباقى ريع الوقف و يأخذ حكمه . فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل هذه الحصة وفقاً على عموم زوجاته اللائى عساه يتوفى عنهن واحدة كانت أو أكثر بحيث تستقل بها الواحدة إذا إنفردت و تشتركن فيها جميعاً إذا تعددن .
( الطعن رقم 37 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/9 )
***********************
شرط الواقف



متى كان الوقف قد خصص جانباً من الأطيان الموقوفة للصرف على " محل الضيافة " بشروط عينها و منها أن فائض الريع - بعد الصرف - يقسم على أولاده مضافاً إلى ما يستحقونه فإنه بذلك يكون قد أراد أن يجعل فائض هذا الريع إستحقاقاً لهم يأخذ حكم الإستحقاق الأهلى فى ريع الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/2/7 )
***********************
شرط الواقف



يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده ، فإذا كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقف أراد أن يأخذ إستحقاق أولاد معتوقيه و أولاد أولادهما حكم إستحقاق أولاد الواقف وأولاد أولاده و يجرى مجراه بدلالة قوله فى الإشهاد على أن يجرى إستحقاق أولاد معتوقيه على النص و الترتيب المذكورين بالنسبه لذريته ، و كان إستحقاق أولاد الواقف إنما يجرى على التفاضل فيما بينهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين فإن إستحقاق أولاد المعتوقين يتبعه و يجرى على التفاضل كذلك الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف شرط الواقف بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/14 )
***********************
شرط الواقف



لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الواقف " قد جعل ريع الوقف بعد إنقراض أولاد الظهور لأولاد البطون طبقاً للنص الوارد فى كتاب الوقف و يتضح من قول الواقف ـ أنه إذا إنقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفاً شرعياً على من يوجد من أولاد البطون بالتفاضل ثم من بعدهم على ذريتهم و نسلهم ـ أن الواقف يقصد جعل جميع الموجودين من أولاد البطون وقت إنتقال الإستحقاق إليهم مهما إختلفت درجاتهم طبقة واحدة و يقسم بينهم فاضل ريع الوقف جميعه " فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه لشروط الواقف لأن تعبير الواقف بلفظ [من[ فى قوله ـ من يوجد ـ يدل على العموم و يستغرق جميع الأفراد سواء كانوا من طبقة واحدة أو من طبقات بعضها أنزل من بعض ـ و إستدلال الطاعنين بقول الواقف فى صدد إستحقاق أولاده " ثم على ذريتهم و نسلهم و عقبهم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل و جيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها و حجب الأصل لفروعة فى كل طبقة دون فرع غيره " و إحالته على هذه الشروط لتطبيقها فى خصوص إستحقاق ذرية أولاد البطون لا محل له لأنه لا يتعارض مع ما أراده الواقف من إنتقال الإستحقاق لجميع من يكون موجوداً من أولاد البطون و إن كانوا من طبقات متعددة لأن الواقف جعلهم الطبقة الأولى بعد إنقراض ذرية أولاد الظهور و من ثم يكون النعى على غير أساس .
( الطعن رقم 32 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/12 )
***********************
شرط الواقف



مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير و الوقف على وجوه الخير هو أن الأول لا يكون على سبيل القربه و الصدقة و إنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية و الأقارب إذا لم ينط الاستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير كأن يجعل الواقف غله وقفه مصروفة للفقراء منهم فإنه يكون على سبيل القربه و الصدقة مما يدخل فى نطاق الوقف على وجوه الخير ـ فإذا كان الحكم الابتدائى لم يعتبر المبالغ التى كان يتولى الناظر صرفها للطاعنين بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التى يفرز من أجلها حصة فى أعيان الوقف ـ بعد إلغائه ـ على اعتبار أن هذا الصرف لا يعدو أن يكون صدقة لا تكسبهما صفة الاستحقاق ، و قد أقر الحكم المطعون فيه هذا النظر وأضاف إليه أن شرط الواقف محل النزاع ورد ضمن خيرات و صدقات الوقف و أن صرفها كان فى نطاق هذه الخيرات ، فهذا الذى أقام عليه الحكمان قضاءهما استخلاص سائغ يظاهره شرط الواقف .
( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 1963/6/19 )
***********************
شرط الواقف



إذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين ، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها .
( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 1963/6/19 )
***********************
شرط الواقف



لئن أطلقت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الفهم مقيد بعدم الخروج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه . فإذا كانت عبارة الواقف قد جرى نصها فى كتاب الوقف على الوجه الآتى : " و من ذلك حصة قدرها السدس - أربعة قراريط - تكون وقفاً يصرف ريعه على متولى النظارة على هذا الوقف " و لم ينص على أن هذا المشروط أجر نظر أو فى مقابلة العمل ، و كان ما يعينه الواقف للناظر يعتبر إستحقاقاً له قل أو كثر سواء عمل أو لم يعمل و لا يعتبر أجراً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر بعض ما هو مشروط للناظر من قبيل الأجر يكون قد أساء تأويل شرط الواقف و خرج عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فجاء مشوباً ببطلان جوهرى يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 43 لسنة 30 ق ، جلسة 1963/2/20 )
***********************
شرط الواقف



يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده إعمالا للمادة العاشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 . و إذ كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على زوجاته أمهات أولاده وعلى أولاده ذكورا و إناثا ثم من بعدهم على أولاد الذكور منهم الظهور ذكورا و إناثا دون أولاد الإناث منهم البطون بحيث إذا ماتت بنت الصلب الظهر لا يكون لاولادها ذكورا و إناثا شىء فى الوقف المذكور مادامت أولاد الظهور ثم من بعدهم على أولاد أولاد الذكور الظهور ذكورا وإناثا دون أولاد الاناث البطون بحيث إذا ماتت بنت الصلب الظهر لا يكون لأولادها ذكورا و إناثا شىء فى الوقف المذكور مادامت أولاد الظهور و كرر ذلك فى كل الطبقات إلى أن قال فى آخر الإنشاء و الشروط ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم و عقبهم كذلك أولاد الظهور دون أولاد البطون فى كل طبقة ثم إذا انقرض أولاد الذكور البطون الظهور وأفناهم الموت عن آخرهم كان ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد بنات الواقف ذكورا وإناثا ـ فان ظاهر هذا الانشاء يدل على أن الواقف أراد أن لا ينتقل نصيب البنت لأولادها مادام يوجد أحد من أولاد الظهور . و لا وجه للقول باستحقاق ابن البنت هذا النصيب بوصفه ابن ظهر و إن كان يستحق فى نصيب أبيه بهذا الوصف إلا أنه لا يستحق فى نصيب أمه وإلا فانه يكون قد شارك فى استحقاق له و انتقل هذا النصيب إليه قبل أن تأتى نوبته فيه وهى مشروطة بانقراض أولاد الظهور .
( الطعن رقم 21 سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/27 )
***********************
شرط الواقف



متى كان الواقف قد اشترط لاستحقاق بناته فى الوقف أن يكن معمرات بأنفسهن أو بأزواجهن فإنه يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الشرط فيمن تطلب الاستحقاق من بناته وقت العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بانهاء الوقف على غير الخيرات إذ أنه بغير هذا التحقيق لا يتأتى القول بعدم توافر شرط الاستحقاق فيها .
( الطعن رقم 39 سنة 31 ق ، جلسة 1963/10/30 )


_________________





رمضان الغندور

رمضان الغندور
اداره عامه للمنتديات


عدد المساهمات: 6961
نقاط: 19249
السٌّمعَة: 14
تاريخ التسجيل: 31/05/2009
العمر: 54
العمل/الترفيه: محامي حر
مساهمة رقم 3
رد: شرط الواقف

من طرف رمضان الغندور في الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:48 am

شرط الواقف



من المقرر شرعا أن المستحق فى الوقف هو كل من شرط له الواقف نصيبا فى الغلة أو سهما أو مرتبا دائما أو مؤقتا . وإذ كان الثابت من الحكم القاضى بإلزام المطعون عليها بأن تدفع لمورث الطاعنين معاشا شهريا مدى حياته من وقت تركه الخدمة فى الوقف ، أن المورث يستحق المعاش الذى يطلبه عملا بصريح شرط الواقف بكتاب وقفه ، فإن المعاش المحكوم به للمورث المذكور - وإن كان فى صورة مرتب شهرى معين المقدار يعتبر استحقاقا فى الوقف فلا يتقادم الحق فيه - إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق .
الطعن رقم 140 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 92 بتاريخ 16-10-1964
***********************
شرط الواقف



ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسير لشروط الواقفين فى الدعاوى التى ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاما لها حجية على من كان ممثلا فيها .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
***********************
شرط الواقف



متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده و من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا و اناثا للذكر مثل حظ الانثيين ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم و عقبهم و نسلهم طبقة بعد طبقة و نسلا بعد نسل و جيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد و يشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم بعد دخوله فى هذا الوقف و ترك ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لولده أو لولد ولده و أن سفل فان لم يكن له ولد و لا ولد ولد و لا ولد ولد ولد و لا أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لاخوته و اخواته المشاركين له فى الدرجة و الاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك ، فان لم يكن له أخوة و لا أخوات فلاْقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الموقوف عليهم ، فان ظاهر هذا الانشاء يدل على أن الواقف جعل نصيب من يموت عقيما لاخوته و اخواته المشاركين له فى الدرجة و الاستحقاق لا فرق بين ما إذا كانوا موجودين عند الوفاة أو حدثوا بعدها .
( الطعن رقم 8 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/11/11 )
***********************
شرط الواقف



غرض الواقف يصلح مخصصا لعموم كلامه ، و قد نصت المادة العاشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده . و إذن فمتى كان ظاهر إنشاء الوقف و شروطه و التغييرات التى أدخلت عليه يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافا متعدده يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه و بالمستحقين فيه و بإدارته و النظر عليه بحيث يكون ما هو موقوف على كل فريق من أولاده منقطع الصلة بما هو موقوف على الفريق الآخر ، كما يدل على أنه أراد أن يباعد بين كل فريق منهم و أن يباعد كذلك بين بعض أفراد الفريق الواحد لاعتبارات رآها و قدر المصلحة فى إلتزامها ، فإن عبارة " أصل ريع الوقف " ، " من أهل هذا الوقف " التى وردت فى شرط العقيم ، و قول الواقف فيه " و من مات عقيما إنتقل نصيبه لأصل ريع الوقف و وزع على المستحقين الموجودين من أهل هذا الوقف كل بقدر نصيبه مضافا لما يستحقه " إنما تنصرف إلى الوقف الخاص بكل فريق من أولاده لا إلى أهل الوقف العام جميعه ، بحيث يعود نصيب العقيم من كل فريق إلىأصل غلة ما هو موقوف على فريقه وهى غلة " الحصة التى كان يستحق فيها " .
( الطعن رقم 17 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/3/18 )
***********************
شرط الواقف



متى كان الثابت من إشهاد الوقف أن الواقف قد أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على خيرات عينها و ما فضل بعد ذلك من ريع الوقف بعد إجراء الخيرات المشروطة يكون وقفا على أناس عينهم ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم و نسلهم و عقبهم طبقة بعد طبقة و نسلا بعد نسل و جيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره على أن من مات منهم و ترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده و إن سفل ، وعلى أن كل من مات قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء من منافعه و حقوقه و ترك ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده و إن سفل مقامه فى الدرجة ، فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيبا افراديا لازمه ومقتضاه أن يكون إستحقاق الفرع بعد أصله إستحقاقا أصليا لا ينتزع منه و لا وجه معه لنقض القسمة .
( الطعن رقم 42 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
***********************
شرط الواقف



متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل ثلاثة قراريط مناصفه لكل من زوجته ومطلقته والباقى لجميع اولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم إن من مات من أولاده ذكراً كان أو أنثى أو من سيحدث الله له من الأولاد إنتقل نصيبه لأولاده ذكوراً و إناثاً حسب ما نص بهذا الإشهاد فإن لم يكن له أولاد فلأولاد أولاده وإن سفل فإن لم يكن له أولاد ولا وألاد أولاد و إن سفل إنتقل ما كان يستحقه لجميع أولاد المشهد الواقف المذكور ذكوراً و إناثاً مضافاً لما يستحقونه وهكذا طبقه بعد طبقه ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل يتداولون ذلك بينهم إلى حين إنقراضهم أجمعين وشرط فى وقفه شروطاً منها أن [ إذا مات أحد أولاده الموقوف عليهم المذكورين قبل دخوله فى الوقف إنتقل نصيبه لذريته ذكوراً وإناثاً فإن لم يكن فلأولاد أولادهم وإن سفل حسب النص والترتيب المشروحين ] و بموجب إشهاد التغيير الملحق به جعل الثلاثة قراريط الموقوفة على زوجته و مطلقته وقفاً على زوجته ومن بعدها لمن يوجد من أولاده منها ومن زوجته الأخرى المتوفاه للذكر مثل حظ الأنثيين - فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل الإستحقاق من بعده على التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين يستوى فى ذلك الإستحقاق الأصلى والآيل و سكوت الواقف عن النص على التفاضل فى إنتقال نصيب من يموت من أولاده عقيماً لا يدل على إنه أراد أن يغاير بينه و بين الإستحقاق الأصلى .
( الطعن رقم 44 لسنة 31 ق، جلسة 1965/1/27 )
***********************
شرط الواقف



متى كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها يكون وقفاً مصروفاً ريعه على من يبين فيه [ فمن ذلك عشرون فداناً على الشيوع تكون وقفاً مصروفاً ريعها على الست تسالى الدين السودا بنت عبدالله مدة حياتها ثم من بعدها يكون منها أربعه أفدنة مصروفاً ريعها على الشيخ محمد التالى لكتاب الله المبين بن محمد بن عيسى من مدينة الفيوم الفقى المرتب للمدفن - الطاعن - ومن بعده يكون ذلك لمن يترتب للمدفن من الفقهاء بعده الحافظين للقرآن بشرط أن يقرأسورة يس على القبرين المذكورين فى كل يوم ] فان ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقفة لم تجعل إستحقاق الطاعن للقدر الموقوف عليه منوط بوصف يدخله فى نطاق الوقف على وجوه البر وإنما هو صلة و إستحقاق خاص به .
( الطعن رقم 14 لسنة 32 ق، جلسة 1965/3/17 )
***********************
شرط الواقف



متى كان الواقف قد أنشأ وقفه [ على نفسه أيام حياته ثم من بعده فالنصف إثنى عشر قيراطاً بعد الخيرات يكون وقفاً على أولاده ذكوراً وإناثاً ما عدا إبنته فاطمة الكبيرة وعلى أن أولاده لصلبه ما عدا فاطمة ، الذكر والأنثى منهم فى ذلك سواء ، وأن أولاد إبنه لصلبه الذكور والإناث كل واحد منهم بنصيبين فإن تزوجت بنت ولده الأنثى وأعقبت ذرية يكون لذريتها نصيب واحد سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً . وكل من كان من ذرية الذكور سواء أكان ذكراً أو أنثى فله نصيبان ، وأن الأنثى من أولاد الذكور إذا تزوجت وأعقبت ذرية فلذريتها نصيب واحد سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً ، وأن الأنثى من أولاده لصلبه إذا تزوجت وأعقبت ذرية يكون لذريتها نصيب واحد أيضا سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ينتفع كل منهم بحصته من ذلك على الحكم المذكور... ثم من بعد منهم تكون حصتة من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يسقل الواحد منهم إذا إنفردو يشترك فيه الإثنان عند الإجتماع على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولدو لاأسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لمن هو فى درجته وذوى طبقته مضافاً لما يستحقونه من ذلك فإن لم يوجد أحد من أهل درجته و ذوى طبقته يكون ذلك لأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين إنقراضهم أجمعين ] فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف قد سوى فى الإستحقاق بين أولاد أبنه لصلبه ذكوراً وإناثاً لكل منهم نصيبان مما هو موقوفاً عليهم ، وجعل إستحقاق الأنثى من أولاد الذكور ينتقل نصفه إلى أولادها ذكوراً و إناثاً . و إذ كان الثابت أن والدة المطعون عليها هى بنت إبن إبن الواقف وبوفاتها ينتقل نصف إستحقاقها لأولادها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضاءه على أن إستحقاقها ينتقل كله لا نصفه إلى أولادها - وهى أنثى من أولاد الذكور - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فىتطبيقه .
( الطعن رقم 24 لسنة 32 ق، جلسة 1965/5/19 )
***********************
شرط الواقف



الدعوى بطلب تفسير شرط الواقف لا تقبل إلا من ذى شأن من أهل الوقف مستحقاً كان أو موقوفاً عليه لم تأت نوبته فى الإستحقاق بعد ، وهى تفترض فيمن يطلب تفسير الشرط ثبوت صلته بالوقف وبمن تلقى - أو عساه أن يتلقى - الإستحقاق عنه أو وجوب إثبات هذه الصلة عند الإنكار .
الطعن رقم 8 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849 بتاريخ 30-6-1965
***********************
شرط الواقف



متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف على ما جاء بكتاب الوقف من أنه "فى حاله عدم وجود من توافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظراً يرجع الأمر إلى القاضى " و أن مصرف هذا الوقف على فقراء الأقباط و غيرهم من اى جهة أو ملة كانت و دفن الذين يتوفون ببندر المنصورة مطلقاً " و أن تللك العبارات تؤكد إنها قصدت فى برها أن يعم الفقراء من كل الأديان و إنه مما لا شك فيه أن المسلمين هم أصحاب دين و ملة و يكون ما ذهبت إليه وزارة الأوقاف من أن الوقف إنسحب إلى فقراء المسلمين قول ينطبق على شروط الواقفة و على أن المحكمة بما لها من ولاية شرعية ولاية تستمدها من كتاب الوقف ترى أن تعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف و لا يقدح فى هذا و لا يمنع من توليها شئون الوقف أن الواقفة قبطية و أن بعض مصرفه على الفقراء الأقباط ما دام للمسلمين نصيب فى هذا الوقف إذ أن وزارة الأوقاف ملزمة بتنفيذ ما جاء بكتاب الواقفة من صرف غلة الوقف على المسيحين والمسلمين على السواء فى الحدود التى رسمتها الواقفة فى كتاب وقفها " فإن ما أورده الحكم يدل على أن من بين مصارف الوقف جهة إسلامية قصدت الواقفة أن تشملها خيرات الوقف ليس ثمة ما يمنع من إقامة وزارة الأوقاف فى النظر عليه .
( الطعن رقم 12 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/11/24 )
***********************
شرط الواقف



متى كان إنشاء الوقف يدل على أنه وقف مركب - خيرى وأهلى - جعله الواقف من بعده حصصاً إذا إنقطع المصرف فى حصة منها لا إلى عودة ، تكون وقفاً منضماً إلى باقى الحصص وتعود إلى أهل الوقف جميعه ، فإنه بإنقطاع المصرف فى حصة الذرية تترد إلى الوقف جميعه ويجرى تقسيمها وتوزيع ريعها على باقى الحصص بما فيها حصة الخيرات وبنسبة ما يخص كل منها .
( الطعن رقم 47 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/6/29 )
***********************
شرط الواقف



ذو الدرجة الجعليه الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لايقوم مقامه فى وصف الإخوة حقيقة بل مجازا إذ الأصل حمل اللفظ على حقيقته ، وكذلك لا يقوم مقامه فى وصف الدرجة أو الطبقة لأن وصف الدرجة أو الطبقة فى كلام الواقف محمول ـ هو الآخر على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص فى موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه فى موضع دل صريح كلام الواقف على إعطائه فيه ، فتبقى الدرجة أو الطبقة فى كلام الواقف على حقيقتها وهو ما ينبنى عليه أن الولد الذى يستحق نصيب والده أو جده بسبب موت أصله قبل الاستحقاق إنما يستحقه وهو فى درجته النسبية لم يخرج منه ، وإذا مات عقيما وليس له إخوة ولا أخوات يرجع نصيبه إلى أهل درجته وطبقته وهى الطبقة التى هو فيها بالذات وبمقتضى ترتيب النسب ولا يرجع إلى أهل الطبقة التى هو فيها بطريق الفرض ولتوفير الاستحقاق عليه وهى طبقه عمه أو عمته .
( الطعن رقم 1 سنة 31 ق ، جلسة 1966/5/14 )


_________________





رمضان الغندور

رمضان الغندور
اداره عامه للمنتديات


عدد المساهمات: 6961
نقاط: 19249
السٌّمعَة: 14
تاريخ التسجيل: 31/05/2009
العمر: 54
العمل/الترفيه: محامي حر
مساهمة رقم 4
رد: شرط الواقف

من طرف رمضان الغندور في الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:49 am

شرط الواقف



متى كان إنشاء الوقف يدل على أن الواقف أراد أن يجعل وقفه بعد وفاته حصصاً وأوقافاً متعددة يستقل كل منها عن الآخر بالإستحقاق فيه وبمستحقيه من أفراد الطبقة الأولى المذكورين بأسمائهم فى كتاب الوقف ثم من بعد كل منهم يكون ماهو موقوف عليه خاصة وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد إنتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق وإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف ، وكانت المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تنص على أنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الإستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحق فيها " وهى أقرب قسم كان الميت يتناول إستحقاقه منه وبقى من يستحق فيه بعد وفاة هذا المستحق ـ وكان الثابت فى الدعوى أنه بوفاة العقيمين إنقرض أفراد الطبقة الأولى ولم يبق أحد من أهل الحصة التى كانتا تستحقان فيها ينتقل إليه إستحقاقهما طبقاً لشرط الواقف ـ إذ المراد بالطبقة الخاصة لا ما يعم المستحقين فى درجة واحدة من جميع أهل الوقف وفى جميع الحصص ، فإن لازم هذا ومقتضاه أن لايعود شىء من إستحقاقهما إلى من هو فى مثل طبقتهما من أهل الحصص الأخرى بل يعود إلى أصل غلة الوقف كله فيما عدا حصة الخيرات وناظر الوقف ويقسم قسمته ـ إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وجرى فى قضائه على أن " الحصة التى كان يستحق فيها أهل الطبقة الأولى فى هذا الوقف هى كل الحصص عدا حصة الخيرات فهى للخيرات خاصة وقفها مؤبد لا يتحول عن الخيرات وعدا حصة الناظر فهى لكل ناظر على الوقف ومن ثم تكون الحصة التى كان يستحق فيها العقيم هى مجموع الحصص الباقية بعد نصيب الخيرات فتؤول حصة العقيم إلى غلة هذه الحصة وتقسم مقسمها ، فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 19 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/2 )
***********************
شرط الواقف



متى كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفين أنشأوا وقفهم على أنفسهم مدة حياتهم ثم من بعد وفاة كل منهم يوضع الربع من حصته تحت يد الناظر لعمارة الوقف وترميمه وإصلاحه وباقى الحصة تكون وقفا على زوجة كل من حضراتهم وأولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد بالسوية بينهم الذكر والأنثى والزوجة فى ذلك سواء فاذا ماتت إحدى الزوجات تكون حصتها من ذلك لأولادها منه ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم ، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولادهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالسوية بينهم كذلك بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا إنفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الاجتماع ، " على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل كل ذلك فى حق أولاد الظهور دون أولاد البطون فان لم يكن لكل منهم أولاد ولا ذرية أو كانوا وإنقرضوا إنتقل نصيبه من ذلك لمن هو فى درجته وذو طبقته من نسل الواقفين من أولاد الظهور دون أولاد البطون فان لم يوجد أحد من أهل طبقته يكون ذلك وقفاً مصروفاً لأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالسوية بينهم " . " وعلى أنه توفى أحد الواقفين المذكورين ولم يعقب أولاداً ولا ذرية أو كانوا وإنقرضوا يكون ما هو موقوف عليه من ذلك منضماً وملحقاً بباقى الوقف المذكور . " فان إنشاء الوقف على هذه الصورة يدل على أن لكل من هذين الشرطين مناطه ونطاق تطبيقه لا يبغيان ، فمناط الشرط الأول أن يموت أحد الموقوف عليهم عقيماً فيؤول نصيبه لمن هو فى درجته وذو طبقته من أهل الحصة التى كان يستحق فيها ، ومناط الشرط الثانى أن ينقطع المصرف فى حصة أحد الواقفين بانقراض جميع مستحقيها فتضم إلى الحصتين الأخرين - باقى الوقف - وتقسم قسمتها وتعتبر وكأنها زيادة فى مصرفهما .
الطعن رقم 30 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1900 بتاريخ 14-12-1966
***********************
شرط الواقف



شرط الواقف " أن من مات من الذرية المذكورين قبل دخوله فى هذا الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والإستحقاق إستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حياً باقياً لاستحق ذلك " يقتصر نطاقه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الإستحقاق من جده لا فى الإستحقاق من عمه أو عمته أو نحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الإستحقاق وبالتالى يقتصر أثره على إستحقاقه لنصيب والده من أبيه ولا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء .
الطعن رقم 30 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1900 بتاريخ 14-12-1966
***********************
شرط الواقف



لما كان الإستحقاق فى الوقف يؤول إلى المستحق عن الواقف فإن الحكم الصادر فى دعوى الإستحقاق أو فى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان طرفاً فى تلك الدعوى ذلك أن الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار منها و لا يفيد غير الخصوم الذين كانوا طرفاً فيها .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996 بتاريخ 29-12-1966
***********************
شرط الواقف



متى كان الحكم المطعون فيه لم يخرج فى تفسير شرط الواقف وفى تقصى المعنى الذى أراده منه عما يؤدى إليه مدلول عباراته و كان هذا التفسير مطابقاً لما هو مقرر فى فقه الحنفية و لما قرره علماء الأصول من أن العام يحتمل التخصيص و التأويل و يجوز قصره على بعض أفراده سواء أكد بمؤكد أم لم يؤكد و أن مقتضى التخصيص وقوع الحكم من أول الأمر على ما تناوله المخصص إذا ظهر أن هذا هو المراد من العام و لما قرره الأصوليون من الأحناف من أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل موصول فلا يعتبر الخاص مخصصاً إلا إذا كان متصلاً أما المنفصل فيعتبر ناسخاً عندهم و إن كان مخصصاً عند غيرهم - فإنه لا يسوغ العدول عن الأخذ بهذا التفسير الذى تمليه النصوص الفقهية و القواعد الأصولية و الأوضاع اللغوية فراراً مما يؤدى إليه من التفرقة فى الحرمان و الإعطاء بين المتساويين من أولاد البطون و جعل بعض أولاد من أخرج منهم مستحقاً مع حرمان أصله لأن هذه التفرقة على فرض وجودها إنما هى وليدة إرادة الواقفين فلا معقب عليها .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996 بتاريخ 29-12-1966
***********************
شرط الواقف



متى كان الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً فإن لازم هذا الإنشاء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون إستحقاق الفرع بعد أصله إستحقاقا أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة .
( الطعن رقم 18 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/22 )
***********************
شرط الواقف



جرى قضاء محكمة النقض أن الإختلاف فى تفسير شرط الواقف ـ وهو مرد الجهل بإغتصاب الحق ـ لايعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى والمطالبة به .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
شرط الواقف
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 251 بتاريخ 26-1-1967



القاعدة أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه فى كتاب الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها فلا يثبت له مطلقاً و ليس له أن يعمل بأى شرط منها إلا بإذن القاضى . فإذا كان ما تضمنه كشف التحديد الصادر من الواقف فى تحديد أعيان وقفه الثانى و تجنيبها ليس إلا إفرازاً لأعيان هذا الوقف فإن فى هذا الإفراز قسمة بين الوقفين ممن لا يملكها لأن فى القسمة معنى الإستبدال و الواقف لم يشترط الإستبدال لنفسه فى كتاب الوقف فيكون ممتنعاً عليه إلا بإذن من القاضى و من ثم فلا يعتد بكشف التحديد العرفى الصادر من الوقف فى إنهاء حالة الشيوع لصدور هذا التحديد ممن لا يملكه و بغير الطريق الشرعى .
( الطعن رقم 29 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/26 )
***********************
شرط الواقف



متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقفة وقفت الأعيان المبينة به و أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفاً على شقيقها " ينتفع بالموقوف المذكور كإنتفاع الواقفة مدة حياته ثم نم بعده يكون ذلك جميعه وقفاً على أولاده المذكورين بالإشهاد ينتفعون بالموقوف المذكور بالتساوى بينهم أى للذكر مثل ما للإنثى مدة حياتهم . . . . " و شرطت الواقفة فى وقفها هذا شروطاً منها " أن النظر على هذا الوقف جميعه من الآن يكون للست الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر عليه لشقيقها مدة حياته . . . " كما شرطت لنفسها دون غيرها " الشروط العشرة التى هى الإدخال و الإخراج و الإعطاء و الحرمان و الزيادة و النقصان و التغيير و التبديل و الإستبدال و زيادة و نقص ما ترى زيادته أو نقصانة من الشروط فى هذا الوقف و أن تفعل كل هذه الشروط أو بعضها و تكرر ما تفعله مها مراراً عديدة كلما شاءت مدة حياتها فقط و ليس لأحد من بعدها فعل شىء من هذه الشروط مطلقاً " و لكنها أقرت بأنها لا حق لها فى تغيير مركز أخيها من حيث إستحقاقه فى الوقف و فى تنظره عليه و كذلك أقرت بأنها لا حق لها فى تغيير أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان و أ ن لها الحق فى فعل الشروط العشرة فيما عدا ذلك ، فإن إنشاء الوقف على هذه الصورة يدل على أن الواقفة إنما أسقطت عن نفسها التغيير فى أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان و بقيت على حقها فيما عدا ذلك بحيث تملك إخراجهم من الوقف و حرمانهم من الإستحقاق فيه و هو حال يغاير حال الزيادة و النقصان فى أنصبتهم و لا يعارضه ، إذ المدار فى الحالين أن تبقى أو لا تبقى على مشيئتها فى أن يكونوا من أهل الوقف .
( الطعن رقم 17 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/4/5 )
***********************
شرط الواقف



فقه الحنفية على أنه إذا ذكر الواقف عبارتين متنافيتين و أمكن الجمع بينهما بأن تحمل كل منهما على حال وجب المصير إليه .
( الطعن رقم 17 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/4/5 )
***********************
شرط الواقف



طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده و إن لم يوافق القواعد اللغوية .
( الطعن رقم 19 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/5/19 )
***********************
شرط الواقف



جمهور الفقهاء - و المحققون من الحنفية - على أن شرط الواقف " أن من مات قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء منه ، قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة و الإستحقاق ، يستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حيا " إنما يقتصر نطاقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الإستحقاق من جده ، لا فى الإستحقاق من عمه أو عمته و نحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الإستحقاق ، و بالتالى يقتصر أثره على إستحقاقه لنصيب والده من أبيه ، لا يتعداه إلى من مات من أخوة والده من غير ولد بعد موته ، بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء
( الطعن رقم 21 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/23 )
***********************
شرط الواقف



المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 ، بشأن الوقف ، مراد الشارع منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يقوم الفرع مقام أصله ، شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه ، بحيث لا يحجب أصل فرع غيره ، إذ هى لا ترد إلا على الإستحقاق - الأصلى و الآيل - الذى تناوله المستحق بالفعل .
( الطعن رقم 21 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/23 )


_________________





رمضان الغندور

رمضان الغندور
اداره عامه للمنتديات


عدد المساهمات: 6961
نقاط: 19249
السٌّمعَة: 14
تاريخ التسجيل: 31/05/2009
العمر: 54
العمل/الترفيه: محامي حر
مساهمة رقم 5
رد: شرط الواقف

من طرف رمضان الغندور في الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:51 am

شرط الواقف



نص المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 لا شأن له بنصيب العقيم ، بل تحكمه المادة 33 من القانون ، و هو ما أصفحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما من يموت من غير ولد فحكم نصيبه مبين فى المادة 33 " . و وفقاً لنص المادة 58 من القانون نفسه لا تطبق أحكام المواد 32 و 33 و 34 و 35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها .
( الطعن رقم 21 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/23 )
***********************
شرط الواقف



إذا كان الواقف قد نص فى كتاب وقفه على أن " السراى - الموقوفة - تكون مقراً لسكن ناظر الوقف و من يرد على هذه السراى من الفقراء و المساكين و أبناء السبيل و المحتاجين و رجال العلم و الأدب و الدين للمبيت فى السلاملك المخصص لذلك بهذه السراى و لطعامهم الطعام المناسب من الريع الذى سيخصص لها بعد .... " فإن هذا القول من الواقف يدل على التعميم لا التخصيص و الإطلاق لا التقييد ، فيثبت الإستحقاق للمترددين من المسيحيين و المسلمين و غيرهم فى الضيافة المذكورة ، و دلالته على هذا المعنى دلالة نصية صريحة تفيد الحكم بطريق القطع ، فلا يكون صحيحاً ما ذكرته الطاعنة - ناظرة الوقف - من أن الواقف لم يقصد مطلقاً جهة بر عامة ، يدخل فيها مصرف إسلامى ، و لم يذكرها صراحة ، يؤكد ذلك أن الواقف خصص مصرف الأقسام الأخرى فى الوقف لأبناء دينه و طائفته على النحو الذى أوضحه الحكم ، و لا يغير من هذا النظر ما أثارته الطاعنة من دلالات بسبب النعى ، ذلك أنه لما كان وقف المسيحى على المسلم صحيحاً شرعاً ، وهو قربة إلى الله فى دينه ، فمجرد كون الواقف مسيحى الديانة ، و إشتراطه النظارة من بعده لغبطة البطريرك بعد إنقراض الذرية ، لا يحمل دلالة على أن الواقف أراد بالفقراء و غيرهم من المترددين على المضيفة خصوص المسيحيين ، إذ لا منافاة بين المسيحية و القربة إلى الله تعالى بالصدقة و البر العام ، فلا تكون ديانة الواقف سبباً للتخصيص لأن إعتناق الدين أمر باطنى و لا تستمد منه إرادة بالحرمان لم يقم عليها دليل ظاهر ، بل لقد قام الدليل على خلافها ، إذ نص الواقف على عموم الإستحقاق بين المسيحيين و غيرهم فى هذا الخصوص ، و كذلك الحال بالنسبة للناظر فلا يلزم من كون الناظر مسيحياً أن يكون الموقوف عليه مسيحياً ، و إذ كان إشتراط الواقف جعل ريع الحصة التى تعذر صرفها فى باقى الحصص ، هو نص لازم لمنع الإنقطاع فيها ، و إشتراط أيلولة جميع الحصص إنتهاء عند تعذر صرفها فى الجهات التى حددها إلى جهة بر لا تنقطع - سواء كانت الجهة هى الفقراء المسيحيين أو غيرهم - هو شرط لصحة الوقف قانوناً ، فلا يحمل أى الشرطين قرينة على إرادة الواقف إنسحاب ما تقيدت به جهة مآلية على جهة أصلية ، بل إن ترتيب الإستحقاق فى هذه الجهة الإنتهائية على تعذر الصرف فى الجهة الأصلية معناه تحقق المغايرة بينهما ، و عدم إرادة الواقف تقييد الأولى بما تقيدت به الثانية .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
شرط الواقف



قول الواقف - المسيحى - فى الحصة المرصودة على المضيفة ، بأن يتولى الناظر صرف ريعها حسبما يتراءى له إلى الأغراض المخصصة للسراى - الملحق بالمضيفة - لا يفيد تمليك الناظر حق التصرف فى أصل الإستحقاق إدخالاً و إخراجاً ، و إعطاء أو حرماناً ، فلا يكون له سلطان فى إسقاط حق المترددين على المضيفة من غير المسيحيين ، إذ لم يشترط الواقف الشروط العشرة فى وقفه ، و إنما يفيد هذا القول تمليك الناظر حق صرف الريع فى الوجوه اللازمة لقيام المضيفة و تقرير ما يتطلبه كل وجه .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
شرط الواقف



النص فى المادة 56 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن " تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا ... " يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مفادها أن تطبق أحكام قانون الوقف على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا الإستثناءات التى أوردها ، و مقتضى هذا النص أن تطبق هذه الأحكام على الحوادث السابقة إلا ما إستثنى بنص صريح ، لأن تطبيق الأحكام المذكورة على الأوقاف ليس له معنى إلا تطبيقها على الحوادث المتعلقة بها ، يؤكد هذا النظر أن الإستثناءات الواردة بالمواد 56 و57 و 59 و 60 تتعلق جميعها بالحوادث السابقة ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من هذا القانون - بشأن الوقف مرتب الطبقات - لم ترد ضمن الإستثناءات التى نص عليها المشرع ، فإنها تكون واجبة التطبيق على الحوادث السابقة على صدور القانون المذكور ، و إذ كان ظاهر انشاء الوقف و شروطة يدل على أنه مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ إستند إلى المادة سالفة الذكر ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 9 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 247 بتاريخ 23-2-1972
***********************
شرط الواقف



الشرط الفاسد على ما عرفته المذكرة التفسيرية لقانون الوقف ، هو ما كان منافياً لأصل عقد الوقف ، أو كان غير جائز شرعاً ، أو كان لا فائدة منه ، و ما عدا ذلك فهو شرط صحيح .
الطعن رقم 10 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1435بتاريخ 20-12-1972
***********************
شرط الواقف



شرط الواقف جعل ريع قيراط من 24 ط على " دار الضيوف المملوك ليوسف إبن الواقف المعد للفقراء و المساكين و الواردين و المترددين ، فإن تعذر الصرف على ذلك يصرف ريع القيراط ليوسف و أخته فهيمة بالتفاضل " هو شرط جائز شرعاً ، فيكون شرطاً صحيحاً يجب العمل به . و يبين من هذه العبارة أن ريع القيراط المذكور يصرف على الفقراء و المساكين و الواردين و المترددين على المنزل المذكور و هو مملوك لإبن الواقف و غير موقوف - ما دام معد للفقراء و المساكين و الواردين و المترددين ، فإذا خرج المنزل عن إعداده لذلك بإزالته فقد تعذر الصرف على هذه الجهة و إنتهى الوقف عليها و صار ريع هذا القيراط حقاً ليوسف و أخته فهيمة ، و ليس فى ذلك تعليق للشرط على إرادة ناظر الوقف أو احد من المستحقين ، و لا إنهاء للوقف ، بل كل مؤداه أن يتحول الإستحقاق عند تعذر الصرف من المضيفة إلى ولدى الواقف ، و هو أمر جائز شرعاً ، لا يغير منه تأقيت هذا المصرف بتعذر الصرف ، ما دام أن الواقف قد جعل وقفه إنتهاء على جهات برعينها فى كتاب الواقف .
الطعن رقم 10 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1435بتاريخ 20-12-1972
***********************
شرط الواقف



لئن كان الوقف يعد خيرياً إذا كان مصرفه جهة من جهات البر التى لا تنقطع ، و يعد إسلامياً إذا إعتبر مصرفه براً فى شريعة الإسلام أياً كانت ديانة الواقف ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الواقف شرط فى كتاب الوقف صرف مبلغ 500 ج لمستشفى الأقباط الخيرى بالقاهرة لمداواة الفقراء من المسلمين و النصارى ، و مبلغ 150ج لجمعية التوفيق القبطية لتعليم الفقراء مجاناً بمدارسها ، 100 ج لمدرسة الأقباط بمنفلوط لإعانة فقرائها ، و لملجأ الأيتام الخيرى بأسيوط . لما كان ذلك . و كان الحكم قد جرى فى قضائه على أن هذه الجهات تعتبر جهات بر عام ، و تندرج ضمن المصارف الإسلامية و لا تدخل ضمن الجهات التى إستثنتها المادة الأولى من القانون رقم 264 لسنة 1960 من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 و التى لا تعتبر جهة بر إسلامية ، و رتب على ذلك أن وزارة الأوقاف هى صاحبة الحق فى النظر على الوقف على تلك الجهات الواردة بكتاب الوقف على ما سلف بيانه بغير نظر إلى ديانة المستفيد من الصرف على جهات البر المذكورة ، و كان تفسيره فى هذا الشأن سائغاً له أصله الثابت فى الأوراق ، فإنه يكون قد إلتزام صحيح القانون .
( الطعن رقم 875 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/28 )
***********************
شرط الواقف



مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير و الوقف على وجوه الخير هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأول لا يكون على سبيل القربة و الصدقة و إنما يكون على سبيل البر و الصلة كالوقف على الذرية و الأقارب أو ذرية الغير إذا لم ينط فيه الإستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير - و لما كان الواقف - و على ما تقيده أسباب الحكم المطعون فيه ، قد جعل مصرف ريع الحصة المتنازع عليها على تعليم طبقتين من ذريته ثم جعل مصرفه عليهم بعد إتمام تعليمهم إلا من يفصل من وظيفته لإهماله أو سوء خلقه ، و لم ينط فيه الإستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير ، و إنما جعله مقصوراً عليهم و عاماً بينهم سواء القادر منهم على نفقات التعليم و غير القادر ، ثم جعل مصرفه مردوداً إلى أصل الواقف بعد إنقراض هاتين الطبقتين من ذريته ، فإن وقفه و إن شرط البدء بإتفاق ريعه على تعليم من حددهم من ذريته يكون على سبيل البر و الصلة و ليس على سبيل القرية و الصدقة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبره وقفاً أهلياً لم يخالف القانون أو يخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 310 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/11/25 )
***********************
شرط الواقف



المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقه خاصة لإستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامه ، و أطلقت للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه و كان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقف لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ، و يعمل بما يظهر أنه أراده منه و إتجه إليه مقصده ، إعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم و الدلالة و وجوب العمل ، لزماً كان ذلك و كان البين من إشهار الواقف أن الواقف جعل ريع وقفه جميعه بعد وفاته فيما عدا ما يلزم لشئون الوقف - صدقة على وجوه بر لا تنقطع ، و لم يجعل لأولاده إستحقاقاً فيه إلا من إفتقر من ذريته فيصرف له كفاية مؤونته و كسوته بطريق الأولوية عن غيره من الفقراء المذكوريين ، مما يدخل فى نطاق الوقف على وجوه الخير و لا يغير من ذلك ما ورد فى كتاب الوقف من وصفه بأنه أهلى طالما أفصحت عباراته فى جملتها عن أن إرادة الواقف قد إنصرفت إلى جعل مصاريف وقفه من بعده على جهات الخير التى عينها و أمكن حمل هذا اللفظ على دلالته على حال الواقف عند إنشائه بإعتبار أن الواقف لم ينشىء وقفاً خيرياً من بادىء الأمر بل جعله وقفاً على نفسه ثم من بعده وقفاً خيرياً على جهات البر هذه ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد أساء تأويل شرط الواقف أو خرج به عن معناه الظاهر إلى معنى غير سائغ .
( الطعن رقم 5 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/26 )
***********************
شرط الواقف



لا مجال لتطبيق ما تقضى به المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 من أجازة رجوع الواقف فى وقفه و تغيير مصارفه و شروطه على ما تم من تصرفات قبل العمل بهذا القانون .. و إنما تبقى هذه التصرفات محكومة بالرأى الراجح فى المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به فى شأن الوقف و قتذاك و هو يقضى بأن الوقف إذا إنعقدت عقدته يكون لازماً و لا يجوز الرجوع فيه بحال .
الطعن رقم 783 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1681بتاريخ 19-6-1984
***********************
شرط الواقف



المقرر فى المذهب - الحنفى - أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه فى عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها لا تثبت له مطلقاً .
الطعن رقم 783 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1681بتاريخ 19-6-1984


_________________