بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

قسمة أموال الوقف

إذ كان البيع قد ورد على حصة مفرزة و محددة إلتزم البائعون بإستنزالها من الأعيان الموقوفة قبل قسمتها ، فإن مفاد ذلك أن الطاعنة " البائعة الأولى " و شركاءها وافقوا على أن يخرج القدر المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها بحيث لا يدخل فى أيه قسمة تجرى بينهم فيما بعد ، مما مقتضاها أن الصفقة - فى مقصود المتعاقدين - وحدة قائمة بذاتها لا يمكن تفريقها على المشترى ، و أن الإلتزام فى مفهوم إرادتهما ووفق الغرض الذى رميا إليه لا يجوز تنفيذه مقسما ، بل يجب تنفيذه بإعتباره كلا غير قابل للتجزئة ، و من ثم فإذا لم يكن قد جرى إستبعاد الأطيان المبيعة قبل وقوع القسمة فإن البيع الصادر إلى المشترى - المطعون ضده الأول - يكون صحيحا و نافذا قبل البائعين جميعا أيا كانت النتيجة التى تترتب عليها قسمة الأطيان حتى و لو وقع القدر المبيع فى نصيب واحد منهم ، و هذا الشريك و شأنه فى الرجوع على باقى شركائه طبقا للقواعد المقررة قانونا .
الطعن رقم 286 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 781 بتاريخ 29-4-1972
***********************
قسمة أموال الوقف



مفاد نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى النافذة أحكامه منذ أول يناير سنة 1947 ، فيما يتعلق بالوقف ، أنه إذا لم يسجل إشهاد بإنشائه أو الرجوع فيه أو التغيير فى مصرفه فلا يعتد بذلك بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى الشأن و لا يكون لهذا الإشهاد من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين الواقف و غيره من ذوى الشأن فإذا شرط الواقف لنفسه الشروط العشرة و إستعملها فى الإدخال و الإخراج بأن ضبط إشهاد بإدخال من لم يكن موقوفاً عليه من قبل فى الوقف و إخراج من كان موقوفاً عليه بحيث لا يصير من أهل الوقف فإن هذا الإشهاد إذا لم يسجل لا يؤتى أثره فى الإدخال و الإخراج و إنما تنشأ عنه إلتزامات شخصية فى ذمة الواقف فى حالات معينة كأن يكون الإستحقاق بمقابل أو ضمان لحقوق ثابتة فى ذمته أما المستحق الذى أخرج من أهل الوقف فلا يحاج بالإشهاد الذى لم يسجل بإعتباره من الغير بالنسبة له ، و من ثم فلا ينتج أثرة فى حقه بحرمانه من الإستحقاق و ما يؤدى إليه من تملك لنصيب فى الوقف طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و لا يصلح سند لنزاع حيازته لهذا النصيب .
( الطعن رقم 140 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/22 )
***********************
قسمة أموال الوقف



النص فى المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن " يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة و تشكيل مجلس إدارتها و بيان إختصاصه ... " و فى المادة الأولى من القرار الجمهورى 1141 لسنة 1972 الصادر بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف على أن تقوم الهيئة بإدارة و إستثمار الأوقاف على الوجه الذى يحقق لها أكبر عائد للمعاونة فى تحقيق أهداف نظام الوقف و رسالة وزارة الأوقاف ، و يكون للهيئة أن تتعاقد و تجرى جميع التصرفات و الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله " و فى المادة الحادية عشرة من القرار ذاته على أن يكون " للهيئة أن تشترى الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التى تحقق لها عائداً ، و كذلك لها إستبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلنى ، و يجوز للهيئة الإستبدال أو البيع بالممارسة فى الأحوال الآتية "أ" : للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية

بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار . "ب" لمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة . "ج" لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات لامؤجرة لهم . "د" للجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة و الجمعيات التعاوتية لبناء المساكن و الجمعيات الخيرية و ذلك كله بالشروط و الأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة إستثمار هذه الأموال " . يدل على أن الأصل فى إستبدال أو بيع العقارات أن يكون بطريق المزاد العلنى - دفعاً لكل مظنة و ضماناً لحسن التصرف فى هذه العقارات - و أن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الإستثناء أن تسلك طريق الممارسة فى الأحوال المبينة حصراً بهذا النص ، تقديراً منه لإعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها ، و مؤدى ذلك ألا يكون للهيئة أن تسلك طريق الممارسة فى غير هذه الأحوال و إلا كان تصرفها باطلاً ، سواء كان التصرف للأفراد أو لغيرهم ، و سواء كانت ملكية الأوقاف متنازعاً عليها أو لم تكن كذلك - إذ لو أراد المشرع إستثناء الأوقاف المتنازع على ملكيتها لنص عليها صراحة ضمن هذه الأحوال ، و لا يغير من ذلك أنه نص فى المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة على أن " تختص وحدها بإدارة و إستثمار أموال الأوقاف " ، و فى المادة الثالثة عن أن " تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الإختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون 272 لسنة 1959 ، و كذلك الإختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون 44 لسنة 1962 و ذلك بالنسبة إلى البدل و الإستبدال و الإستثمار " و فى المادة الخامسة عل أن " تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف و إستثمارها و التصرف فيها على أسس إقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف " . إذ أن ذلك كله ينبغى تحقيقه طبقاً للقواعد التى وضعها المشرع بالقرار الجمهورى المشار إليه لتنظيم العمل بالهيئة و حدد فيها إختصاصات مجلس إدارتها بما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها بالقوانين سالفة الذكر ، كما لا يغير من ذلك أن القرار التنظيمى الذى أصدرته الهيئه الهيئة بجواز الإستبدال بالممارسة لواضعى اليد من الأفراد . و القرارات الفردية التى أصدرتها على أساسه بإبرام العقود محل النزاع لم يتم سحبها أو إلغاءها طالما كانت تلك القرارات منفصلة عن هذه العقود و صدرت متجاوزة الرخصة التى أعطيت لمجلس الإدارة فى الأحوال المنصوص عليها حصراً .
الطعن رقم 1405 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 516 بتاريخ 31-3-1987
***********************
قسمة أموال الوقف



إن النزاع على تفسير إشهاد قسمة الوقف و تقدير خبير القسمة الملحق بهذا الإشهاد ، و تعرف مقصود الواقف من جميع ذلك للحكم فيما إذا كان المنزل الذى أقامه على بعض الأرض الموقوفة هو وقف يجرى مجرى أصله أم تركه تؤول بعده إلى و رثائه ، إنما هو نزاع يتعلق بأصل الوقف ، فيمتنع على المحاكم الأهلية نظره وفقاً للمادة 16 من لائحة الترتيب .
الطعن رقم 72 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 335 بتاريخ 5-5-1938
***********************
قسمة أموال الوقف



إن القضاء بعدم صحة إشهاد الوقف سواء أكان صريحاً أم ضمنياً يخرج عن ولاية المحاكم الأهلية. فإذا باعت زوجة لزوجها أطياناً بعقد سجل ، ثم وقف الزوج هذه الأطيان، كما وقفت الزوجة أيضاً ما بقى من أطيانها ، ثم تنازل الزوج عن النظر و من إستحقاقه فى الوقف إلى آخرين ، ثم رفع وارث البائعة دعوى على الزوج بعد خروجه عن ولاية النظر طلب فيها إبطال عقد البيع الصادر له من مورثته و إشهاد الوقف الصادر منه بانياً دعواه على أن مورثته كانت معتوهة معدومة الإرادة وقت البيع ، و حكم له بطلباته ، فرفع هذا الوارث دعوى بالريع على الزوج ، ثم إصطلحا على قسمة الأطيان الموقوفة بينهما ، ثم إدعى هذا الوارث أن الزوج إمتنع عن التوقيع رسمياً على عقد القسمة ، و رفع دعوى طلب فيها الحكم بصحة التوقيع على العقد ، ثم رفع الذين تنازل لهم الزوج عن الإستحقاق فى الوقف و عينوا نظاراً عليه دعوى طلبوا فيها الحكم بصحة عقد البيع الصادر من الزوجة إلى زوجها و بصحة إشهادات إنشا الوقف و التغيير فيه المترتبة عليه و إعتبار الحكم القاضى ببطلان عقد البيع و إشهادات الوقف بالنسبة إليهم كأنه لم يكن ، و دخلوا خصماً ثالثاً فى دعوى صحة التوقيع ، فسارت القضيتان غير مضمومتين ، ثم تنازل المدعون عن طلباتهم الخاصة بإشهاد إنشاء الوقف و إشهادات التغيير لأن الحكم فى ذلك هو من إختصاص القضاء الشرعى و صمموا على ما عداها ، فدفع الوارث بعدم قبول دعواهم ، فحكمت المحكمة فى الدعويين فى جلسة واحدة بحكمين مستقلين : فى دعوى النظار بصحة عقد البيع ، و ضمنت أسباب حكمها إعتبار حكم إبطال إشهادات الوقف و التغيير فيه كأنه لم يكن ، و فى دعوى صحة التوقيع برفضها . فاستأنف الوارث الحكمين ، و كرر دفعه فى دعوى النظار ببطلان عقد البيع لصدوره من الزوجة فى حالة العته و عدم الإرادة ، فضمنت المحكمة الإستئنافين ، و قضت بإلغاء الحكمين و برفض دعوى النظار و بصحة توقيع الزوج على عقد القسمة مستندة فى ذلك إلى أن عقد البيع صدر من البائعة بدون رضاء منها لأنها كانت وقت البيع معتوهه و ظلت كذلك إلى أن توفيت ، و أنه إذا كان هذا العقد باطلاً لا تلحقه الإجازه فيترتب على ذلك إعتبار الأطيان موروثة يصح التقاسم فيها بين الوارث و الواقف ، فإن قضاء محكمة الإستئناف هذا كان يصح إعتبار منطوقه منحصر الأثر فيما ورد به بغير تعرض للوقف فى إنشائه و لا فى تغيير شروطه لو كانت المحكمة لم تمد ما قضت به من بطلان عقد البيع إلى ما صدر بعده من إشهاد إنشاء الوقف و إشهادات التغيير فيه مما خرج عن موضوع الخصومة و لايدخل فى إختصاص القاضى الأهلى . أما و قد إمتد إلى ما يفيد القضاء ببطلان إشهادات الوقف و التغيير فيه فيتعين نقض الحكم الشامل للدعويين فيما قضى به فيهما . وعلى الأخص إذا كان الوارث لم يقدم عقد القسمة الذى حكم بصحة التوقيع عليه للوقوف على مشتملاته ، و كان الحكم لم يبين وقائع دعوى التوقيع البيان الكافى لمعرفة الأساس الذى قامت عليه و للوقوف على بيان الأطيان التى تقاسمها الوارث و الزوج أهى الأرض المبيعة من الزوجة وحدها أم هى هذه الأطيان و الأطيان الأخرى التى لم تبعها و وقفتها هى على نفسها ثم أخرجت نفسها منها وغير ذلك من البيانات اللازمه لتمكين محكمة النقض من تحديد موضوع هذه الدعوى وحصر منطوق الحكم الصادر فيها فيما يجب أن يحصر فيه دون أدنى تعرض للقضاء ضمناً بعدم صحة إشهاد الوقف
( الطعن رقم 30 سنه 8 ق جلسه 1938/10/27)
***********************
لجان القسمة



مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف يدل على أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الإستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، و لا بالفصل فىالمنازعة حول تحديد مصرف الوقف و ما إذا كان أهلياً أم خيرياً بإعتبارها منازعة فى أصل الإستحقاق ، و إنما تأمر إذا ما أثيرت لديها منازعة من ذلك إما برفض طلب القسمة و إما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ، و يكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه و غير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة .
الطعن رقم 310 لسنة 49مكتب فنى 31 صفحة رقم 1946بتاريخ 25-11-1980
*******************
لجان القسمة



القرارات النهائية للجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 سنة 1960 تعتبر بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وفقاً للمادة 12 من القانون السالف فإن هذه القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة - و فى حدود إختصاصها - تكون لها قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ما فصلت فيه فى أى دعوى تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة و يحوز القرار فى هذا الخصوص حجية تعصمه من محاولات النيل منه .
الطعن رقم376 لسنة 43مكتب فنى 34 صفحة رقم 1051بتاريخ 26-4-1983

ليست هناك تعليقات: