بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

هل جماع المعتدة من طلاق رجعي يعتبر إرجاعا لها

السؤال



سيدي المفتى، أنا صاحب السؤال رقم: 2281506، والمجاب عليه بالفتوى رقم: 144663، وقد قمت بإرسال بعض التوضيحات في سؤالي رقم: 2285400، وقد قمتم مشكورين بالرد عليه، ولدي نقطة أخرى أخيرة أود أن يتسع صدركم للإجابة عليها، لأنه يعلم الله أنه تملكتني بعض الوساوس بخصوص علاقتي مع زوجتي بعد تلك الواقعة، وبحوالي أسبوع جاءتني زوجتي وقالت لي أنا متخوفة من يمين الطلاق هذا، فهدأت من روعها وقلت لها لا تقلقي فأنا لم أكن أقصد أي شيء ويمين الطلاق لم يقع، لأن العزومة لم تتم ظنا مني أن هذا هو الرأي الصواب، وحدث بيننا جماع كامل في ذلك التوقيت، وليس في نفس أي منا شيء للآخر، كعادتنا نتشاجر وسرعان ما نصفو وإلى الآن نعيش سويا ولم نتطرق لهذا الموضوع مطلقا كأنه لم يحدث، فإذا أخذنا برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو: تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد الطلاق، وإنما قصدت إجبارها على عمل العزومة ـ وهو الرأي الذي أميل إليه، لأنه لم يكن بنيتي الطلاق، فهي بذلك لازلت زوجتي وعلي كفارة يمين يجب أن أوفيها، أما إذا أخذنا بالرأي الآخر وهو الطلاق نافذ عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، فعندي بعض الاستفسارات:

1ـ ألا يعتبر جلوسي مع زوجتي وتهدئتي لها وطمأنتها بأني لم أكن أقصد أي شيء وجماعي لها بمثابة مراجعة لها؟.

2ـ هل جهلي بالمسمي بالبساط وتسرعي في تأجيل العزومة لا ينفعني أو يشفع لي؟.

3ـ هل يجب أن أخبر زوجتي بكل تفاصيل تلك الفتاوى معكم، علما بأنني أخشي وقع هذا على علاقتنا الزوجية فضرره سيفوق منفعته بكثير وسيؤثر سلبا على حياتي معها؟ وأخيرا ما موقف علاقتي بزوجتي الآن؟ وهل مازالت على ذمتي؟ وكيف أتخلص من هذه الوساوس؟.

الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتاوى التي أشرت إليها أن القول الراجح هو وقوع الطلاق في مثل حالتك وهو القول الذي يتعين الأخذ به ويترتب على ذلك ما يلي:

1ـ جماعك لزوجتك يعتبر رجعة عند الحنفية والحنابلة ولو كنت لا تنوي ارتجاعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.

وبالتالي، فزوجتك الآن في عصمتك، لأنك قد ارتجعتها بالجماع إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.

2ـ جهلك بالبساط لا ينفعك ولا يمنع من وقوع الطلاق، لأن البساط لا يفيد إلا إذا توفرت شروطه ومن بينها ألا يكون زوال السبب الحامل على اليمين بفعل من الحالف خلافا لما حصل في حالتك، لأن زوال السبب كان بفعل منك، كما جاء في الفتوى المتقدمة.

3ـ لا داعي لإخبار زوجتك بوقوع طلقة وخصوصا إذا كنت تخشي ضررا بذلك، ولا يجب عليك إعلامها بالرجعة إذ لا يشترط علمها ولا رضاها بذلك، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 140921.

4ـ بخصوص الوساوس فإنها من الشيطان ليوقعك في الحرج ولينغص عليك حياتك، وأنفع علاج لها هو الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى والاستعاذة به من كيد الشيطان الرجيم ثم الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها لأن تتبعها سبب لتمكنها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم

ليست هناك تعليقات: