بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان


وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 854
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 2
متى كان يتضح من وقائع الدعوى أن الطاعن إدعى أن المحضر ـ خلافاً لما أثبته ـ لم ينتقل إلى منزله و أنه فيما أثبته من بيانات خاصة بتسليم صورة الإعلان كان متواطئاً بنية عدم إيصال صورة الإعلان إليه ، فإنه كان من المتعين عليه أن يسلك فى إثبات زعمه سبيل الإدعاء بالتزوير لا طلب الإثبات بكافه طرق الإثبات ويكون الحكم المطعن فيه إذ أسس قضاءه بصحة الإعلان على أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالتزوير لم يخالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 689
بتاريخ 23-04-1970
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 1
متى إنتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - لا يكون مكلفا بالتحقيق من صفة من تسلم منه الإعلان . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنات قد إقتصرن فى طعنهن بالتزوير على أن المخاطب فى الإعلان قد إدعى صفة القرابة و الإقامة معهن على غير الحقيقة دون الطعن فى صحة إنتقال المحضر إلى محل إقامتهن و تسليم صورة الإعلان و إنتهى من ذلك إلى إعتبار أن الإعلان قد تم صحيحاً و أن الطعن بالتزوير فى صفة مستلم الإعلان غير منتج فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1310
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 5
لا يقبل النعى بأن المحضر لم يثبت فى محضره الخطوات التى إتبعها فى الإعلان ، طالما أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 840
بتاريخ 09-05-1974
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 2
متى كان إعلان صحيفة الإستئناف قد تم ما بين الساعة السابعة صباحاً و الخامسة مساء على ما تقضى به المادة الثامنة من قانون المرافعات السابق ، و كان لا يجوز المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل الإعلان من أنه وجد مكتب - المحامى - المعلن إليه مغلقاً ، طالما أن الطاعن لم يدع بتزوير هذا البيان كما أن توجيه الخطاب الموصى عليه يلى تسليم الصورة لجهة الإدرة و لا سبيل لإثبات هذا البيان إلا فى أصل الإعلان دون الصورة التى يكون قد سلمها فعلاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بمقوله إن رده على الدفع بالبطلان جاء غامضاً - يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0890     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 3
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الإدعاء بالتزوير ، و كان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان و إعلان حكم التحقيق ما يفيد الإخطار بتسليم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناً و من ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم إتخاذ هذا الإجراء - دون الإدعاء بالتوزير - فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0878     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 60 
بتاريخ 01-01-1987
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 1
محضر إعلان أوراق المحضرين و على ما جرى قضاء هذه المحكمة من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم تبين تزويرها .


=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 769
بتاريخ 12-05-1949
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 1
قرر القانون رقم 14 لسنة 1939 " الخاص بالضرائب " أن يكون إعلان الممول بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول . و إذن فإذا كان الحكم ، مع إثباته أن الإمضاء المنسوب إلى الممول على علم الوصول مزور عليه و أن الخطاب لم يسلم إلى شخص الممول و لم يعرف من تسلمه و زور إمضاء الممول ، قد خلص إلى أن تزوير هذا الإمضاء لا يؤثر فى صحة الإعلان ما دام قد تم فى المنشأة التى يمتلكها الممول و أنه لم يكن من الضرورى أن يتسلمه الممول بشخصه بل الموقع على الوصول كان يستطيع التوقيع بإمضائه و يقوم توقيعه هذا مقام توقيع الممول فى صحة الإعلان المجرى لميعاد المعارضة فى تقدير لجنة الضرائب ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ هذا الإعلان لا يكون قد وقع صحيحاً .

                      ( الطعن رقم 14 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/12 )
=================================

مواعيد المسافة



مواعيد المسافة
=================================
الطعن رقم  0084     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 373
بتاريخ 23-04-1959
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                   
فقرة رقم : 1
علة إضافة ميعاد المسافة هو تحقيق المساواة بين المتخاصمين بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذى يتعين فيه الحضور أو إتخاذ إجراء فيه ميعادا يستنفذه فى قطع هذه المسافة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده الأصلى فى الإسفار و حتى لا يمتاز خصم يقيم فى ذات البلدة المراد إتخاذ الإجراء فيها على آخر لا يقيم فيها - و من ثم فإن العلة تنتفى عندما يكون المتخاصمين مقيمين فى ذات الجهة المراد إتخاذ الإجراء فيها كما تنتفى بالنسبة للمسافات داخل مدينتين متى إحتسبت مسافة السفر بينهما .


                   ( الطعن رقم 84 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/4/23 )

=================================
الطعن رقم  0546     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 101
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                   
فقرة رقم : 1
الانتقال الذى تعنيه المادة 21 من قانون المرافعات هو على ما ورد فى المذكرة التفسيرية - إنتقال ما يستلزم الإجراءات ضرورة إنتقالهم وهم الخصوم و من ينوبون عنهم من المحضرين وغيرهم ، فإذا كان الإجراء الذى يطالب الطاعن بإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين له فى القانون هو إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض - و الانتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر محكمة النقض التى حصل على التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير ، فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين - فإذا كان المطعون عليه مقيما فى القاهرة فانه لايكون للطاعن الحق فى إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الاصلى المحدد لإعلان الطعن ولو كان موطنه هو بعيداً عن القاهرة .


=================================
الطعن رقم  0546     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 101
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                   
فقرة رقم : 2
الميعاد المعين فى القانون لإعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض ليس ميعاداً لحضور الطعن أمام محكمة النقض وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه هو الإعلان فلا يحتسب ميعاد المسافة إلا بالنسبة  لما يقتضيه الانتقال للقيام بهذا الاعلان - و هذا الإنتقال يقوم به المحضر من مقر محكمة النقض إلى موطن المراد إعلانه - أما إجراءات سحب تقرير الطعن من قلم كتاب محكمة النقض فإن القانون لم يعين لها ميعاداً يجب حصولها فيه حتى يزاد عليه ميعاد مسافة - إذ لايكون لمواعيد المسافة محل إلا حيث يعين القانون ميعاداً أصلياً لمباشرة الإجراء فيه - و من ثم فلا يجدى التحدى بأن قرار الإحالة إلى الدائرة المدنية يعتبر تنبيها للطاعن و تكليفا بالحضور إلى مقر محكمة النقض للقيام بالإعلان و أن إجراءات سحب التقرير من قلم كتابها تقتضى قدومه من محل إقامته بالاسكندرية إلى القاهرة مما يبرر إعطاءه ميعاد مسافة محسوبة بين هاتين المدينتين .


=================================
الطعن رقم  0546     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 101
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                   
فقرة رقم : 3
لما كان من حق الطاعن أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه الذى أعلن فيه بالحكم المطعون فيه و بين مقر محكمة النقض التى يجب عمل التقرير بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه إلى هذا القلم - فإنه متى قرر بالطعن فلا يعطى له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند إعلان الطعن وإنما يضاف ميعاد المسافة إلى ميعاد الاعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1170
بتاريخ 18-12-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                    
فقرة رقم : 2
إعلان المطعون عليه بصورة من تقرير الطعن لايلزم لإجرائه سوى انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التى حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه ، و من ثم فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين.

                  ( الطعن رقم 152 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/18 )
=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 452
بتاريخ 08-04-1965
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                   
فقرة رقم : 1
للطاعن - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافه بين موطنه وبين مقر المحكمة التى قرر بالطعن بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه إلى هذا القلم 0


=================================
الطعن رقم  0441     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 343
بتاريخ 22-02-1966
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                   
فقرة رقم : 1
تنص المادة 21 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام كما تقضى المادة 22 من ذات القانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج . ولما كان الإنتقال الذى تعينه المادة 21 والذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 22 لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو ـ على ماورد بالمذكرة التفيسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض ـ إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم وهو الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم .


=================================
الطعن رقم  0390     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 510
بتاريخ 18-02-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                   
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 16 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا تتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام ، و لما كان الإنتقال الذى تعنيه المادة 16 و الذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 17 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم و هم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم ، و إذ كان الطاعن يطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ، فإنه و إن كان هذا الميعاد و هو ميعاد إجرائى مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 16 ، 17 مرافعات إلا أنه لما  كان الإجراء الذى يطالب الطاعن من أجله إضافة ميعاد المسافة فى الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها ، و كان الإنتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . و إذ كانت المحكمة التى قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية و كان محل المطعون ضدها بها فإنه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانها أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 مرافعات . و لا يجدى الطاعن التحدى بأن مقر إقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر إعطائه ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا و إعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك أن مؤدى نص المادة 134 مرافعات أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها و ذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها و إلا كانت دعواه عرضة لأن يحكم بسقوطها ، و لا يحتسب ميعاد المسافة للقيام بهذا الإجراء و هو الإعلان إلا فى نطاق ما يقتضيه تمامه بإنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت إليها صحيفة التعجيل إلى مقر الخصم المراد إعلانه .           

                   ( الطعن رقم 390 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0995     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 908
بتاريخ 05-05-1988
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                   
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 16 من قانون المرافعات يدل على أن الإنتقال الذى عنته هذه المادة ، و التى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية و جرى به قضاء محكمة النقض - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم من الخصوم ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التى يقع بها مقر محكمة الإستئناف ، فإن توكيله محاميا فى الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبررا فى القانون لإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للإستئناف .

                   ( الطعن رقم 995 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/5/5 )
=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 874
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                   
فقرة رقم : 2
إن ميعاد المسافة بحسب المادة 17 مرافعات إنما هو زيادة على أصل الميعاد .     و كونه زيادة على الأصل يفيد بداهة أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو و إياه ميعاداً واحداً متواصل الأيام . فإذا كان الميعاد ينتهى آخره وسط أيام عطلة تستمر من بعده و كان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فإنه يأخذ هذا الميعاد متلاحقاً متصلاً مباشرة بأيام أصل الميعاد .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 224
بتاريخ 23-12-1937
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                   
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نص المادتين 17 و 19 من قانون المرافعات هو أن الشارع إذ أوجب أن يضاف إلى المواعيد المحددة فى القانون مواعيد المسافة محسوبة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه و المحل المقتضى حضوره إليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إنما قصد بمحل الخصم المحل الذى عرفه بالعبارة المضافة إليه و هو المحل الأصلى الذى يكون الخصم مضطراً إلى الإنتقال منه إلى المحل المقتضى حضوره هو أو وكيله إليه .  و إذن فإتخاذ الخصم محلاً مختاراً لا تتأثر به مواعيد المسافة الواجبة إضافتها إلى الآجال المقررة فى القانون للطعن فى الأحكام .


=================================

مواعيد الاعلان


مواعيد الاعلان
=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 496
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد الاعلان                                   
فقرة رقم : 4
متى تبين أن المحضر إنتقل فى الوقت المحدد فى محضره إلى محل إقامة كل من المطعون عليهم الموضح فى تقرير الطعن فمن وجده حاضراً بشخصه سلمه الصورة الخاصة به و من وجده غائباً و وجد أحد المقيمين معه كزوجته أو زوجة أخية أو إبنه أو تابعه      و قبل كل من هؤلاء الأخيرين الإستلام سلمه الإعلان الخاص بمن يقيم معه فى المكان و الميعاد الموضحين فى المحضر أما من وجده غائباً كذلك و وجد أحد المقيمين معه من أهل منزله أو أكثر من واحد وإمتنعوا عن الإستلام و عن ذكر أسمائهم و عن التوقيع بالتالى فقد أثبت ذلك فى محضره فور حصوله ثم إنتقل بعد ذلك لقسم البوليس الذى يتبعه هؤلاء جميعاً و سلم إلى الضابط المنوب الصور الخاصة بهم و وقع الضابط على أصل الإعلان بالإستلام ثم وجه المحضر إلى أشخاص المطلوب إعلانهم إخطارات مسجلة ضمنها محتويات الإعلان و أنه تقرير بالطعن من مقرره و أنه فعل ذلك لإمتناع أهل منزله عن الإستلام فإن المحضر يكون قد نزل على حكم القانون فى المادتين 11 و 12 مرافعات وتكون إجراءاته قد وقعت كلها مطابقة للقانون . 
                     
                 ( الطعن رقم 131 سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0417     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 161
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد الاعلان                                   
فقرة رقم : 1
حددت المادة الثامنة من قانون المرافعات الساعات التى يجوز إجراء الإعلان فى خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحاً و الخامسة مساء كما أن المادة 380 لم تفرق بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار فنصت على أن الإعلان يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة الإعلان . و قد رسمت المادة 12 الطريق الذى يسلكه المحضر فى الإعلان و حددت الخطوات التى يخطوها و الإجراءات التى يجب عليه أن يتخذها إذا هو لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه ، فإذا كان الثابت أن المحضر إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إتخذه المطعون عليهم محلاً مختاراً لهم فى الساعة 3.55 مساء لإعلانهم و أنه إذ وجد المكتب مغلقاً إنتقل فى الساعة 4.10 إلى قسم البوليس و أعلنهم مخاطباً مع مأمور القسم كما أثبت أنه أرسل إلى المعلن إليهم كتاباً موصى عليه وفقاً لما يقضى به نص الفقرة الثالثة من المادة 12 سالفة الذكر ، فإن المحضر يكون قد قام بكل ما أوجب عليه القانون القيام به ، و بالتالى يكون الإعلان صحيحاً و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه 0

                    ( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/2/12 )
=================================
الطعن رقم  1264     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 740
بتاريخ 24-05-1987
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد الاعلان                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذا نص القانون على  ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله و يخضع التراخى فى إتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للآثار المنصوص عليها فى هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ و إنقضى فى ظله و لو صدر بعد إنقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغى أو يعدل تلك الآثار .


=================================


صفة من تسلم الاعلان


صفة من تسلم الاعلان
=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 885
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من محضر إعلان الحكم الغيابى أن المحضر إذ خاطب زوجة أخى المعلن إليه لغيابه وقت الإعلان لم يذكر اسم المخاطب معها ولا اسم زوجها الذى تنتسب إليه للتثبيت من صفتها فى تسلم الاعلان كما لم يذكر أنها تقيم مع المعلن إليه ، ولما كانت هذه البيانات واجبة لصحة الاعلان عملا بالمادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات القديم الذى تم الاعلان أثناء سريانه ، فإن هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا . 


=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1178
بتاريخ 28-05-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
إذا كان المحضر لم يبين فى اعلان تقرير الطعن بالنقض صفة من تسلم الصورة فإن هذا الاعلان يكون باطلا .


=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 93 
بتاريخ 23-01-1958
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 5
متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى موطن المطعون عليه لإعلانه أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين أثبت أيضا أنه مقيم معه لغيابه دون أن يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسلم الإعلان - فإن إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن يكون باطلا عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات والمادة 431 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 .

                     ( الطعن رقم 383 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/23 )


=================================
الطعن رقم  410      لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 199
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من مطالعة أصل إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فيه أنه إنتقل إلى محل إقامه المطعون عليه وخاطب تابعه ... وأعلنه بصورة من التقرير - فإن فى هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن تم وفقا للقانون ولا يجدى المطعون عليه ادعاؤه أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعا له - ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة 12 من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه ومتى تم الإعلان على هذه الصورة فلا محل للتمسك بعدم وصوله ولو إدعى المعلن إليه أن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة .


=================================
الطعن رقم  0295     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 226
بتاريخ 17-03-1960
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ إنتقل إلى موطن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان الخاص بهن إلى شخص على إعتبار أنه يقيم معهن دون أن يبين فى محضره ما يفيد صفة هذا الشخص فى تسلم الإعلان ، و كان بيان هذه الصفة واجبا على مقتضى نص المادة 12 من قانون المرافعات ، فإن إعلان المطعون عليهن الثلاث الأخيرات بتقرير الطعن يكون باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 342
بتاريخ 21-03-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 2
توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إثبات بيان أن المخاطب معه يقيم مع المعلن إليه ذلك أن المساكنة فى هذه الحالة شرط لصحة الإعلان و من ثم فإذا أغفل المحضر هذا البيان فى إعلان الطعن وكان إعلان الطعن إعلانا صحيحا فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها البطلان فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا .


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 318
بتاريخ 17-02-1966
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 2
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان . فاذا كان الثابت من صورة الإعلان أن المحضر إنتقل إلى مقر إدارة قضايا الإصلاح الزراعى وخاطب من ذكر له أنه محام بهذه الإدارة وسلمة الصورة فإن هذا يكفى لصحة الإعلان ولايجدى الطاعن وزير الاصلاح الزراع ـ بعد ذلك التعلل بعدم وصول الصورة إليه أو الادعاء بأن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة  .

                  ( الطعن رقم 319 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0253     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1070
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
متى إنتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر إنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان . لما كان ذلك و كان الثابت أن المحضر إنتقل فى الأوقات المحددة فى ورقة الإعلان إلى محال إقامة بعض المطعون ضدهم فلم يجدهم فيها ، و إنما وجد آخر ، قرر له أنه قريبهم و مقيم معهم ، فسلمه المحضر صورة الإعلان الخاصة بهم فإن الإعلان يكون قد وقع صحيحاً و لا إعتداء بالقول بأن الإعلان على هذه الصورة قد شأبه البطلان إذ سلم إلى من لا يقيم مع المعلن إليهم و لا صفة له من ثم فى تسلمه عنهم لأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد إدعاء لم يقم عليه الدليل .


=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1194
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطابقة إعلان الإستئناف أن المحضر أثبت فيه أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنين ، و خاطب صهرهم ..... المقيم معهم لغيابهم ، و أعلنه بصورة عريضة الإستئناف ، فإن إعلانهم يكون قد تم وفقاً للقانون ، و لا يجدى الطاعنين إدعاؤهم أن من سلمت إليه الصورة لا تربطهم به صلة ، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان من ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات - المادة 12 من القانون السابق - طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه .


=================================
الطعن رقم  0716     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 406
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                               
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار و علقت المذكرة الإيضاحية على هذا النص بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر إتباعها فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته . . فليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة و قد جاء هذا النص تقنيناً لما إستقر عليه قضاة هذه المحكمة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المحضر قد إنتقل إلى محل إقامة الطاعن و سلم صورة صحيفة الإستئناف إلى من قرر أنه تابعه و خلص من ذلك إلى رفض طلب الإحالة للتحقيق لنفى تبعية المخاطب معه للطاعن لأنه غير منتج ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  38       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 5
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان و لا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التى تخول له تسلمها ، و يعتبر الإعلان صحيحاً متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم . فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل الطاعنة       و خاطب سيدة سماها و نقل عنها أنها مقيمة معها ، فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية قد تم وفق القانون ، و لا يصح النعى على الحكم بأنه لم يبين صلة من تسلمت الإعلان بالطاعنة .


=================================
الطعن رقم  0270     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 191
بتاريخ 14-01-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
المحضر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس مكلفاً بالتحقيق من صفة من تسلم الإعلان منه ما دام هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه . و لا يجدى الطاعن التحدى بخلو صورة الصحيفة المعلنة من بيان صفة المخاطب معها و بعدم تأكد الحكم من تسليم الإخطار إليه ما دام لم يدع أن هذه الأخيرة ليست تابعته و أنه لم يتسلم هذا الإخطار، بالإضافة الى أن إغفال المحضر فى الصورة المعلنة لفظ " تابعته" فقط دون بقية البيانات التى ضمنها أصل إعلان الصحيفة فى هذا الشأن لم يؤثر على علم الطاعن بشخص من تسلمت الصورة عنه و هى تابعته المقيمة معه فتكون الغاية التى يبتغيها المشرع من بيان ذلك اللفظ فى صورة الإعلان قد تحققت ، و بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .


=================================
الطعن رقم  1060     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 579
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 4
لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان إسم و صفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإجارة لأن المشرع قد دل بما نوه عنه فى المادة 11 من قانون المرافعات من الإكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، على أنه يعتمد فى صحة الإعلان فى هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى إسم مستلم صورته أو صفته من رجال الإدارة .


=================================
الطعن رقم  2489     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 803
بتاريخ 21-03-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                               
فقرة رقم : 3
المقرر أن للمحضر التحقق من صفة مستلم الإعلان إلا أنه ليس له التحقق من وصف العين التى يجرى الإعلان عليها أو إستظهار الغرض الذى - تستعمل فيه لخروج ذلك عن طبيعة مهمته التى أناطه بها القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بعدم صحة إعلان المطعون عليه بالحكم الإبتدائى الحاصل بالعين محل النزاع إلى أنه لا يقيم بها
و أنه يستخدمها كعيادة طبية مستنداً فى ذلك إلى ما قرره المطعون عليه فى صحيفة إستئنافه و ما أثبته المحضر فى صحيفة الإعلان من أنها تستخدم كعيادة و ذلك على خلاف الثابت بالعقد من أنه يستخدمها كمسكن له و دون أن يستظهر فى أسبابه ما إذا كان قد أجرى تغيير محل إقامته و أخطر الطاعن بذلك فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 2489 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 )
=================================