بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

الاعلان بالطريق الادارى


الاعلان بالطريق الادارى
=================================
الطعن رقم  0120     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 765
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
يؤخذ من المادة 7 من قانون المرافعات - القديم - انه يجب اذا توجه المحضر الى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحد من أقاربه ساكنا معه أن يسلم الصورة على ما تقتضيه الحال اما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم اذ يتيسر له وحده دون باقى مشايخ البلد تسليم الاعلان للمطلوب اعلانه و من ثم لا يكون الاعلان صحيحا الا اذا سلمت صورته الى العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المطلوب اعلانه فى دائرته واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا تأسيسا على أن اعلان الحكم الابتدائى اليه فى وجه شيخ العزبة التى لا يقيم فيها هو اعلان صحيح قد أقام قضاءه على مجرد القول بأن العزبة التى تسلم شيخها الاعلان تابعة للبلدة الكائن بها موطن الطاعن فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .                                                       
                  ( رقم الطعن 120 لسنة 19  ق ، جلسة 1951/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 75 
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من محضر إعلان تقرير الطعن أنه أعلن للضابط المنوب لإمتناع أحد المطعون عليهم عن تسلم الإعلان شخصياً دون أن يثبت المحضر فيه خطواته السابقة لهذا الإجراء و دون أن يبين الوقت الذى إنتقل فيه إلى محل هذا المطعون عليه و الوقت الذى سلم فيه صورة الإعلان للضابط المنوب و دون أن يخطره بكتاب موصى عليه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وفقا للمادة الثانية عشرة من قانون المرافعات " الجديد " الذى حصل الإعلان فى ظله و التى توجب على المحضر القيام بهذا الإخطار سواء أكان ذلك فى حالة عدم وجود من يصح تسليمه صورة الإعلان أو عند إمتناعه عن إستلامها بلا تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أم غيره ممن نصت عليهم المادة المذكورة. و كان الظاهر أيضا من نفس المحضر بالنسبة لمطعون عليه آخر أنه بعد أن إنتقل المحضر لإعلانه بالتقرير فأجابه العمدة بعدم وجوده أعلنه الطاعن للنيابة دون أن يثبت قيامه بالتحريات الكافية التى تدل على أنه بذل جهدا للإهتداء إلى محل إقامه المطعون عليه فلم يوفق ، فهذا الإعلان باطل بالنسبة إلى هذين المطعون عليهما عملاً بالمواد 10 / 1  و 12  و 14 و 24 و 431 من قانون المرافعات و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و لو لم يحضر المطعون عليهما للتمسك به عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات .

                     ( الطعن رقم 54 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1137
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلا الاعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة اليه والوقت الذى انتقل فيه إلى محل المعلن اليه وذلك عملا بالمواد 11 و 12 و 24 من قانون المرافعات 

=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 411
بتاريخ 29-01-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القانون يوجب فى المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر فى ظرف أربع وعشرين ساعه أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة و كان الغرض من هذا الإجراء هو التأكد من علم الخصم بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة حتى لا تتخذ الإجراءات فى غيبته إذا لم يسلمها رجل الإدارة ، إلا أن العبره فى تحديد تاريخ الإعلان هى بيوم تسليم ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الخطاب الموصى عليه إلى المعلن إليه أو بيوم تسلمه الإعلان من جهة الإدارة .


=================================
الطعن رقم  0327     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 375
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 2
متى كان المحضر لم يثبت فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم صورة الحكم إلى شيخ البلد ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولايصح إعتباره مبدأ لسريان ميعاد الطعن .


=================================
الطعن رقم  0158     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 76 
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر الذى يسلم صورة من الاعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها أن يثبت فى أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى موطن المطلوب إعلانه و بيان وقت الانتقال و إثبات أنه لم يجد بهذا الموطن أحدا أو وجده مغلقا و عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه ، على ماجرى به قضاء محكمة النقض بطلان الإعلان عملا بنص المادة 24 من قانون المرافعات . و إذن فمتى كان كل ما أثبته المحضر أنه انتقل إلى البلدة التى يقيم فيها المعلن إليه و أعلنه بالحكم المستأنف مخاطبا مع شيخ البلدة لغلق محله و كان لا يستفاد من ذلك مصدر علم المحضر بواقعة إغلاق المحل وهل علم بذلك نتيجة انتقاله فعلا إلى المحل الذى قرر أنه مغلق أم علم به عن طريق آخر فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا الإعلان لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0308     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 751
بتاريخ 03-03-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
متى كان المحضر قد أثبت فى أصل الإعلان أنه أعلن المطعون عليه مخاطبا مع شيخ البلدة لامتناع وكيله دون أن يذكر بالتفصيل الخطوات التى اتخذها لتسليم الصورة لجهة الإدارة ، و كانت المادة 12 من قانون المرافعات توجب على المحضر أن يبين بالتفصيل و فى حينه فى أصل الإعلان و صورته كل ما اتخذه من خطوات فى سبيل اتمام الإعلان و تسليم الصورة وفقا للقانون ، و كان إثبات هذه البيانات هو من الإجراءات الجوهرية التى نص عليها القانون للتحقق من صحة الإعلان ، فإن إغفالها يترتب عليه بطلان الإعلان لمن وقعت المخالفة فى حقه و يتعين على المحكمة مراعاة ذلك من تلقاء نفسها فى غيبته .


=================================
الطعن رقم  260      لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 273
بتاريخ 17-12-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
متى كان المحضر إذ سلم صورة الاعلان إلى الضابط المنوب بالقسم لم يثبت فى محضره أنه انتقل فعلا إلى محل المعلن إليه ووقت انتقاله هذا ، وأنه وجد هذا المحل مغلقا ، وكان هذا البيان لازما لصحة الاعلان على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ، إذ بدونه لا يمكن التحقق من أن المحضر  قد انتقل فعلا إلى محل المراد إعلانه وشاهد بنفسه المحل مغلقا ، فإن هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 607
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                           
فقرة رقم : 1
إذا كان وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم فى غير موطنه ، وأن المحضر لم يثبت بها فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاعلان أنه وجه إلى المعلن اليه فى موطنه الأصلى كتابا موصى عليه يخبره فيه بأن صورة الاعلان سلمت إلى جهة الادارة كما توجب ذلك المادتان 11 و 12 مرافعات وأنه يترتب على عدم مراعاة هذا الاجراء بطلان ورقة التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 24 مرافعات ، فان حضور الطاعن فى أول جلسة حددت لنظر الدعوى يزيل العيب الذى لحق الاعلان المشار اليه وفقا لنص المادة 140 مرافعات . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع الخاص ببطلان صحيفة الاستئناف والدفع الخاص بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا أقام قضاءه على أنه وإن كان اعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف فى 9 من يوليو قد وقع باطلا لأن المحل الذى أعلن فيه لم يكن هو الذى يقيم فيه وقت الاعلان ، وأن هذه الصحيفة قد خلت من الاجراءات الخاصة بالاخطار الذى توجبه المادة 12 من قانون المرافعات وأن الورقة المستقلة المرافقة لصحيفة الاستئناف محررة فى 10 من سبتمبر أى بعد حصول الاعلان بشهرين ، الا أن هذا البطلان قد زال بحضور الطاعن فى جلسة المرافعة الأولى فان هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ، ولايؤثر على النتيجة التى انتهى اليها ماقرره من أن أثر هذا التصحيح لايبدأ الا من تاريخ الحضور ولايسرى على الاجراءات السابقة عليه ، ذلك أن الاجراء القابل للابطال متى كان من الجائز قانونا أن تلحقه الصحة ، فان زوال هذا البطلان يجعل الاجراء معتبرا صحيحا من وقت صدوره ومن ثم يكون غير منتج البحث فيما إذا كان اعلان الطاعن الحكم الابتدائى الى المطعون عليه فى يوم 11 من أغسطس قد وقع صحيحا فيعتبر تاريخ اعلانه مبدأ لسريان ميعاد الطعن أم أنه غير صحيح فيعتبر باب الطعن مازال مفتوحا حتى يوم حضور المطعون عليه بالجلسة كما ذهب الحكم المطعون فيه ذلك أن الاستئناف على كلا الإعتبارين صحيح لحصوله فى الميعاد القانونى .


=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 324
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المحضر حرر فى يوم "11 أغسطس " محضرا أثبت فيه أنه إنتقل فى اليوم السابق "10 أغسطس " إلى منزل المعلن إليه فوجده مغلقاً فانتقل إلى قسم البوليس فى يوم 11 من أغسطس المذكور و سلم صورة الإعلان للضابط المنوب فإن هذا الإعلان يكون باطلاً لمخالفته لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من وجوب إثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته . و لا محل لمل يثيره الطاعن من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير ذلك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو إثباته أنه إنتقل إلى منزل المعلن إليه يوم "10 أغسطس " مع أنه لم ينتقل بل يؤخذ عليه أنه أثبت هذا الإنتقال فى اليوم التالى .

                    ( الطعن رقم 306 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 531
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
إذا تبين أن محل إقامة المطعون عليه المبين فى الحكم و الذى كان على الطاعن أن يوجه إعلان الطعن فيه هو بلدة معينة دون تحديد أو تعيين لمكان بذاته منها كان يستطيع المحضر أن يقصد إليه فلجأ إلى شيخ البلد الذى أخبره بأن المطعون عليه لايقيم فى تلك البلدة بل يقيم فى القاهرة و أن محل إقامته فيها غير معلوم ـ و من ثم فلم يكن فى مكنة المحضر أن يتوجه إلى مكان محدد بعينه من البلدة المذكورة ليتحقق من قول الشيخ و قد أثبت فى محضره الخطوة الوحيدة التى كان يستطيع أن يخطوها فى سبيل الإعلان و هى مخاطبته لشيخ البلد و إثبات إجابته سالفة الذكر . متى ثبت ذلك فإنه لا إعتداد بالقول بأن الإعلان قد شابه البطلان تأسيساً على أن المحضر عندما توجه لإعلان المطعون عليه إكتفى بإجابة شيخ البلد و لم يتوجه إلى محل إقامته ليتحقق من غيابه ومن عساه يكون مقيماً معه و لم يثبت فى محضره الخطوات التى أوجبت  المادة 12 مرافعات إثباتها .
 

=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 960
بتاريخ 26-12-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلاً الإعلان المسلمة ورقته لحاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليه و الوقت الذى إنتقل فيه إلى محل المعلن إليه و ذلك عملاً بالمواد 11 و 12 و 24 من قانون المرافعات.

                  ( الطعن رقم 291 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 878
بتاريخ 05-12-1957
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر توجه لإعلان المطعون عليه فى محل إقامته مع نسيبه فلم يجده أو يجد احدا ممن يصح قانونا تسلم الإعلان نيابة عنه لغلق مسكنه فتوجه المحضر فى اليوم التالى إلى قسم البوليس الواقع فى دائرته محل إقامة المطعون عليه و سلم مندوب الإدارة بالقسم ورقة الإعلان ثم أخطر المطعون عليه بذلك و أثبت فى أصل محضر الإعلان إجراء هذا الإخطار فإن الإعلان يكون صحيحا طبقا للمادة 12 مرافعات . و لا ينال من صحته عدم ذكر اسم مستلم الصورة فيه لأن المشرع قد دل بما نوه عنه من الاكتفاء بإخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة على أنه يعتد فى صحة الإعلان فى هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى اسم مستلمه .


=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 526
بتاريخ 05-06-1958
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 2
الغرض من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة طبقا للمادة 12 من قانون المرافعات هو أن تتولى هذه الجهة تسليمها للشخص المطلوب إعلانه ، وهذا القصد يتحقق إذا سلمت صورة الإعلان إلى شيخ البلد فى أحد البنادر باعتباره ممثلا هو الآخر لجهة الإدارة فى تلك البلدة ، و لا تدل عبارة نص المادة المشار إليها على أن تسليم الصورة مقصور على مأمور البندر دون العمدة أو مشايخ البلد و لا على ايجاب ترتيب معين يسبق فيه مأمور البندر والعمدة أو شيخ البلد . 

                      ( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/5 )   

=================================
الطعن رقم  0234     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 879
بتاريخ 31-12-1959
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
المادة 12 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يجب على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإداره و على المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته " فإنها لم توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان و غاية ما تطلبته أن يرسل المحضر الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فيها و أن يثبت فى محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار فى الميعاد و إذن فليس فى إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه ما ينفى واقعه الإخطار فى ذاتها .
  

=================================
الطعن رقم  0345     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 776
بتاريخ 07-11-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 3
جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فى حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات . فإذا تبين أنه لم يرد فى محضر الإعلان شىء عن قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الادارة عقب امتناع المعلن إليه شخصيا عن استلامه و توجيه كتاب موصى عليه إلى هذا الأخير فى موطنه الأصلى أو المختار فى ظرف أربع و عشرين ساعه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت لجهة الادارة كما توجب ذلك كله المادة 12 سالفة الذكر فإن الإعلان يكون قد وقع باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات .

                   ( الطعن رقم 345 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/7 )
=================================
الطعن رقم  013      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 623
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من أصل ورقة الإعلان أن المحضر أثبت فى محضره إنتقاله إلى موطن المراد إعلانه فرفض الموظف المختص الإستلام فقام بإعلانه بالقسم لدى مأموره و أخطره بذلك - دون أن يثبت فى محضره  غياب الشخص المطلوب إعلانه و إسم المخاطب معه       و صفته و سبب إمتناعه عن تسلم الإعلان ، و كان إعمال المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات يوجب إيضاح هذه البيانات بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى سبقت تسليم صورته لجهة الإدارة فإن إغفالها مما يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0521     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 507
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 2
لا يجوز وفقا للمادة 12 مرافعات تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة إلا بعد التحقق من عدم وجود الشخص المراد إعلانه هو وغيره ممن يصح تسليم الصورة إليهم و من أجل ذلك أوجبت المادة 12 مرافعات على المحضر أن يبين فى أصل ورقة الإعلان و صورتها بالتفصيل فى حينه كل ما يتخذه من خطوات سابقة على تسليم الصورة إلى جهة الادارة بحيث يترتب على إغفال تلك الإجراءات بطلان الإعلان "م 24 مرافعات" و إذن فمتى كان المحضر لم يثبت فى محضره من الإجراءات السابقة على تسليم الصورة لجهة الإدارة سوى قوله إنه إنتقل إلى موطن المطلوب إعلانه فلم يجده وأنه لذلك سيقوم بإعلانه لجهة الإدارة و ليس فى هذا البيان ما يفيد تحقق المحضر من عدم وجود أشخاص آخرين ممن يصح تسليم الصورة إليهم حتى يقوم بتسليمها إلى جهة الإدارة فإن هذا الاعلان يكون قد وقع باطلاً .

                   ( الطعن رقم 521 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0271     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 205
بتاريخ 08-02-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة  قد سلمت إلى جهة الإدارة و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة و إذا صادف هذا اليعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم الذى يليه عملاً بالمادة 23 مرافعات و من ثم فلا يبطل الإعلان أن يكون الإخطار بتسليم صورته قد أرسل للمطعون عليه بعد إنقضاء أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة متى كان هذا الميعاد قد صادف يوم عطلة رسمية     و تم الإخطار فى اليوم التالى .


=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 5
الأصل أن يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و لا يصح الإعلان لجهة الإدارة إلا فى حالة عدم وجود الشخص المراد إعلانه أو من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو إمتناع من وجده عن الإستلام [ م12 من قانون المرافعات] فإذا كان الطاعن لم يعلن المطعون عليه فى محل إقامته الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم قبل تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً . و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد حاول إعلان المطعون عليه فى المحل الذى كان يقيم فيه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف متى كان المطعون عليه قد إتخذ فى ورقة إعلان الحكم الإستئنافى للطاعن - محل إقامة جديد له مما يعد إخطاراً منه للطاعن بتغيير محل إقامته الأول إلى محل جديد .

                   ( الطعن رقم 414 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/21 )
=================================
الطعن رقم  0203     لسنة 28  مكتب فنى 13  صفحة رقم 722
بتاريخ 30-05-1962
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من إعلان الطعن أن المحضر أثبت إنتقاله  إلى موطن المطعون عليه فوجده مغلقاً و من ثم أعلنه بالقسم فى اليوم التالى و أخطر عنه بينما هذا الإجراء لم يكن قد تم و لا إتخذ بعد و تمامه أو عدم تمامه فى اليوم التالى  غيب و إحتمال ما كان للمحضر أن يجازف بإثباته فى تاريخ سابق على حصوله و فى ذلك ما يدعو إلى عدم التحقق من إثبات خطوات الإعلان و أجرائه على الوجه المقرر فى المادة 12 من قانون المرافعات فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً .

                  ( الطعن رقم 203 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/5/30)
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1062
بتاريخ 25-06-1969
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 3
المادة 12 من قانون المرافعات - الملغى - لا تستلزم تسليم صورة ورقة الإعلان لجهة الإدارة فى ذات اليوم الذى يتوجه فيه المحضر إلى موطن الشخص المطلوب إعلانه .


=================================
الطعن رقم  0344     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1026
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 3
المادة 14 من قانون المرافعات السابق الذى تم إعلان الشركة المطعون ضدها فى ظل أحكامه كانت تقضى بأن تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء إما لشخصه أو فى موطنه ، كما كانت المادة 12 من القانون المذكور تقضى بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه و لم يجد أحداً ممن ورد ذكرهم فى هذه المادة ممن يصح تسليم الصورة إليهم وجب أن يسلمها حسب الأحوال لمأمور القسم أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، و إذ كان الثابت أن إعلان الطعن قد وجه إلى مركز الشركة المراد إعلانها فوجده المحضر مغلقاً فسلم الصورة لجهة الإدارة فى يوم الخميس 1965/8/5 و أشر على أصل الإعلان بأنه أخطرها بذلك بالبريد المسجل يوم السبت 1965/8/7 فإن الطاعن يكون قد إتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 14 من قانون المرافعات ، أما ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق من تسليم صورة الإعلان للنيابة فإنه لا يكون إلا عند الإمتناع عن تسليم صورة الإعلان أو الإمتناع عن التوقيع على أصله بالإستلام .


=================================
الطعن رقم  0194     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1138
بتاريخ 17-11-1970
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن المحضر قام بعد أن سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة بلصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان ، و كان ما يحويه هذا الإيصال من بيانات بعد لصقه  قد اندمج فى أصل الإعلان و أصبح جزء منه ، و كانت ما نصت عليه المادة 3/12 من قانون المرافعات السابق من وجوب أن يبين المحضر بأصل الإعلان جميع الخطوات التى قام بها ينصرف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تلك الخطوات التى سبقت تسليم الصورة أما الخطوات اللاحقه على ذلك فحسب المحضر و قد سلم الصورة أن يثبت قيامه بها على أصل ورقة الإعلان ، و كان أصل ورقة الإعلان فى الحالة المتقدمة و بعد لصق الإيصال به ينبىء بذاته بدون الرجوع إلى أى دليل آخر غير مستمد منه على أن المحضر قد أثبت به إرساله إلى المعلن إليهما الإخطار الذى يدل على تسليمه صورة الاعلان إلى جهة الإدارة و قيامه بهذا الإجراء فى الميعاد على النحو الذى قصدته المادة 12 سالفة الذكر ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قد خالف القانون .

                  ( الطعن رقم 194 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/17 )

=================================
الطعن رقم  0443     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 482
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
حتمت المادة 12 من قانون المرافعات السابق على المحضر فى حالة تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة توجيه كتاب موصى عليه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و قد حرص المشرع على أن يذيل هذه المادة بأنه يجب على المحضر " أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته " و هو ما يفيد أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت تفصيلاً الخطوات التى يتخذها فى إتمام إجراءات الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، و حتى يكون هذا التفصيل رقابة علىالمحضر فيما يباشره من إجراءات يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر إكتفى بتحرير عبارة " أخطر فى 1963/4/30 سركى عام " و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة ، كما لا تفيد عبارة سركى عام أن الإخطار تم بطريق الكتاب الموصى عليه ، و كان الحكم قد رتب على هذا النقض بطلان الإعلان ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا وجه للقول بأنه كان على المحكمة أن تطلع على السركى العام بقلم المحضرين حتى تتبين منه أن الإخطار أرسل إلىالمعلن إليه بطريق الكتاب الموصى عليه ، ذلك أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها .

                   ( الطعن رقم 443 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/15 )
=================================
الطعن رقم  0446     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 341
بتاريخ 05-02-1975
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
توجب المادة 12 من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء فى ظله على المحضر الذى يسلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يثبت فى ورقة الإعلان جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة من إنتقال إلى موطن المطلوب إعلانه ، و بيان وقت الإنتقال ، و إثبات أنه لم يجد بهذا الموطن أحداً أو وجده مغلقاً ، كما توجب عليه أن يقوم خلال أربع و عشرين ساعة بإخطار المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله " إن الثابت من محضر إعلان ...  إثبات المحضر بمحضر إنتقال مؤرخ ... إنتقاله إلى مسكن المراد إعلانه . و وجوده مغلقاً ... ثم توجه إلى قسم الشرطة و أعلنه فى مواجهة مأمور القسم ، و أثبت على ذات الإعلان الإخطار بالمسجل مع ذكر رقمه ، فإن المحضر يكون قد نزل على حكم القانون ، و لا يغير من ذلك عدم إثبات المحضر لتاريخ إرسال الخطاب المسجل ، و لا عدم توقيع المحضر أسفل عبارة الإخطار ، إذ أن فى ورودها فى نهاية المحضر ما يفيد أن هذه الإجراءات تمت كلها فى تاريخ تحرير المحضر " كما قرر فى موضع آخر أن عبارة الإخطار " قد حررت على نحو تبدو فيه ملحقة بعبارة ذلك المحضر و ينسحب عليها تاريخه " ، و كان هذا الذى قرره الحكم يتفق مع الثابت فى محضر الإعلان و هو سائغ ، و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإنه إذ إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان الإعلان يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


=================================
الطعن رقم  0456     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 646
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية على أنه يجب على المحضر " خلال أربعة و عشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة " و نصها فى فقرتها الثالثة على أنه يجب على المحضر " أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الأعلان و صورته " ثم نص المادة 19 من قانون المرافعات على ترتيب البطلان علىعدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت الخطوات التى يتخذها فى إتمام الأعلان لضمان وصول ورقه الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه و حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها أثار قانونية مختلفة ، و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر إكتفى بتحرير عبارة " أخطر عنهم سركى قلم المحضرين " و هى عبارة لا يفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليهم فى مواطنهم الأصلى أو المختار ، يخبرهم فيه بأن صورة الإعلان سلمت لوالدهم كما لا تفيد أن الإخطار تم بطريق الموصى عليه و كان الحكم قد رتب على هذا النقص بطلان إعلانه الرغبة فى أخذ العقار المبيع بالشفعه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك القول بأنه ثبت من دفتر المحضرين أن الإخطارات الثلاثة أرسلت إلى المطعون ضده الأول بطريق الكتاب الموصى عليه إذ لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكمله النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها .


=================================
الطعن رقم  0848     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 609
بتاريخ 25-02-1978
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
محضر الإعلان من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور بأشرها محررها فى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها و من ثم فلا يقبل من الطاعن المجادلة فى صحة ما أثبته فى أصل الإعلان من وجود مسكنه مغلقاً و إعلانه بجهة الإدارة و إخطاره بذلك ، ما دام لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير .


=================================
الطعن رقم  0496     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 816
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف و من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحضر أثبت بها أنه إنتقل إلى موطن المطعون ضده لإعلانه بها فوجد مسكنه مغلقاً فتوجه فى ذات اليوم إلى قسم شرطة المعادى الكائن فى دائرته موطن المطعون ضده و سلم مندوب الإدارة بالقسم صورة من صحيفة الإستئناف و وقع على أصل الصحيفة بالإستلام ثم قام المحضر بإخطار المطعون ضده بذلك فى اليوم التالى بموجب كتاب مسجل و أثبت فى أصل الصحيفة حصول هذا الإخطار ، فإن الإعلان يكون قد إستوفى الإجراءات و البيانات التى تتطلبها المادة 11 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و لا ينال من صحته تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً  ، ذلك أنه و إن كانت المادة المشار إليها قد عددت رجال الإدارة الذين تسلم إليهم الأوراق المطلوب إعلانها إلا أن عبارة نصها لا تدل على أن تسليم صور تلك الأوراق مقصور على أيهم دون الآخرين و لا على إيجاب ترتيب معين يسبق فيه أحدهم الآخرين ، كما لا ينال من صحة الإعلان كذلك ، عدم ذكر إسم مستلم الصورة لأن المشرع قد إعتد فى صحة الإعلان بتسليم الصورة لجهة الإدارة دون نظر إلى إسم مستلمها ذلك أن ما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 - من وجوب إخطار المعلن إليه فى كتاب مسجل عمن سلمت إليه الصورة ، قصد به مواجهة الحالات الأخرى التى كان يتطلب القانون فيها الإخطار - إذا تم تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه ، و أية ذلك أنه لما عدل المشرع عن ذلك ، و رأى قصر الإخطار على حالة تسليم الورقة إلى جهة الإدارة - كما كان عليه الحال فى ظل قانون المرافعات السابق - إضطر إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 سالفة الذكر بالقانون 100 لسنة 1974 و نص على أن يكون إخطار المعلن إليه بإخباره أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة دون إعتداد بإسم من سلمت إليه .


=================================
الطعن رقم  0496     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 816
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير و إذ كان المطعون ضده قد إكتفى فى إثبات عدم تسليم صورة صحيفة الإستئناف إلى جهة الإدارة بما دون على الإخطار الوارد إليه من بيانات نسبت إلى شخص قيل بأنه موظف بالقسم تدل على عدم وصول الصورة إلى الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر من حصوله ، و لم يتخذ المطعون ضده طريق الطعن بالتزوير على إعلان صحيفة الإستئناف ، فإن هذا الإدعاء لا يكفى بذاته للنيل من صحة و حجية الإجراءات التى أثبت المحضر فى أصل الإعلان قيامه بها .

                   ( الطعن رقم 496 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/20 )
=================================
الطعن رقم  0946     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1359
بتاريخ 29-05-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 2
أن ما يثبته المحضر فى أصل ورقة الإعلان من خطوات إتبعها لا يسوغ الطعن فيه إلا بطريق الإدعاء بالتزوير و من ثم لا يقبل من الطاعن المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل إعلان صحيفة الإستئناف من أنه وجه خطاباً مسجلاً للطاعن يخطره فيه بتسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة لغلق محله طالما لم يسلك سبيل الإدعاء بالتزوير .


=================================
الطعن رقم  0504     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 68 
بتاريخ 27-11-1979
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 2
تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على أنه  " و على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة " و هذا الميعاد يمتد إذا صادف اليوم عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها طبقاً لنص المادة 18 من القانون المذكور . و إذ كان يوماً 7 ، 1971/5/8 عطلة رسمية ، فإن ميعاد الإخطار يمتد إلى اليوم الذى يليها و هو يوم 1971/5/9 الذى حصل الإخطار فيه و يكون الإعلان قد تم صحيحاً فى الميعاد المحدد فى القانون .


=================================
الطعن رقم  6310     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 384
بتاريخ 26-12-1979
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 2
يكفى لإثبات مراعاة ميعاد الأربع و العشرين ساعة الواجب إرسال الخطاب المسجل خلاله أن يورد المحضر فى ورقة الإعلان توجيهه هذا الخطاب إلى المعلن إليه فى اليوم التالى لتسليمها ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر أثبت فى أصل الإعلان بصحيفة التعجيل قيامه بإرسال خطاب مسجل إلى الطاعنة فى اليوم التالى لتسليمه الصورة لجهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0943     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 501
بتاريخ 31-05-1979
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                           
فقرة رقم : 1
نصت المادة 1/12 من قانون المرافعات السابق - الذى جرى الإعلان فى ظله-على أنه " إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا لم يجد منهم أحداً أو إمتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته " . و إذ كان إمتناع من يوجد من الأشخاص فى موطن المطلوب إعلانه عن ذكر إسمه أو صفته التى تجيز له تسلم الصورة ، هو بمثابة عدم وجود من يصح قانوناً تسليم الورقة إليه ، فإنه إذا إمتنع المخاطب معه عن ذكر إسمه ، فلا يبطل الإعلان إغفال المحضر إثبات صفة هذا الشخص إذ لا جدوى من إثبات الصفة ما دام أنه لا يمكن التثبت منها متى كان الأسم غير معلوم ، و لا يكون للمحضر فى هذه الحالة إلا أن يسلم الورقة إلى جهة الإدارة  و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان إعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، إستناداً إلى خلو الإعلان من ذكر صفة المخاطب معها رغم أنها إمتنعت عن ذكر إسمها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 943 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/31)
=================================
الطعن رقم  0720     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1092
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
إذا كان النص فى المادة 2/11 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 100 لسنة 1974 ، 95 لسنة 1976 على أن " .. " و فى المادة 3/11 على أن " .. " و فى المادة 19 على أن .. يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه ، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الإستئناف ، المودعة ملف الطعن ، أن المحضر الذى قام بإعلانها لجنة الإدارة قد أثبت فى محضره عبارة " أخطر عنه فى 1979/4/12 " و كانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة ، فإنه يترتب على هذا النقض بطلان الإعلان .


=================================
الطعن رقم  1252     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 643
بتاريخ 03-06-1986
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 11 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال و على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ... " يدل على أن المشرع و إن حدد أشخاصاً معينين بصفاتهم لتسليم صورة الإعلان لأحدهم فى الحالات التى يوجب فيها أن يكون الإعلان لجهة الإدارة إلا أنه لا يلزم لصحة هذا الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسلم صورته لأحد المذكورين شخصياً بل يكفى لذلك تسليمها لمن ينوب عنه .


=================================
الطعن رقم  1803     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1403
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
يدل النص فى المادة 11 من قانون المرافعات أن المحضر عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - فى الحالات التى يوجب القانون عليه ذلك - عليه يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخبرة فيه بأن الصورة سلمت إلى هذه الجهة و حسبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبين ذلك فى أصل الإعلان دون صورته التى سلمت من قبل توجيه
الكتاب .


=================================
الطعن رقم  2003     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 43 
بتاريخ 06-04-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه من المذكورين فى المادة العاشرة من ذات القانون أو إمتنع عن إستلامها وجب عليه تسليمها لجهة الإدارة .


=================================
الطعن رقم  2293     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 166
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 2
إذ كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخطاره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى لتسليمها و العلم بها و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى تاريخ تسليمه لجهة الإدارة و لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلن إليه له و هو ما ينفى بذاته عن المعلن إليه العلم اليقينى أو الظنى بما تضمنه الإعلان بما مؤداه أن الأثر الذى رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم الصورة لجهة الإدارة يقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى و هو ما يكفى لصحة الإعلان العادى سواء وجه إليه الإعلان فى محل إقامته ، أو فى محل تجارته أو حرفته بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم إذ لا تتوافر به الغاية التى إستهدفها المشرع من الإستثناء الذى أورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه و لا ينتج أثراً فى هذا الصدد و لا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم إلا إذا قام الدليل على إستلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقة الإعلان من جهة الإدارة فعندئذ تتحقق الغاية بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات و ينتج الإعلان أثره و تنفتح به مواعيد الطعن .

                ( الطعن رقم 2293 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/23 )
=================================
الطعن رقم  1283     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 883
بتاريخ 28-03-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ إستلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدراة .


=================================
الطعن رقم  1283     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 883
بتاريخ 28-03-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                           
فقرة رقم : 2
إثبات المحضر فى ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه فى جهة الإدارة و إخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 197
بتاريخ 09-03-1933
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 3
إنه لما كان المحل المختار يقوم مقام المحل الأصلى بالنسبة لإعلان الإنذار بقيد الإستئناف ، كانت المادة السابعة من قانون المرافعات الخاصة بالمحل الأصلى تنطبق فى مثل حالة إنذار القيد على المحل المختار . فإذا رفض صاحب المحل المختار تسلم الإنذار وجب تسليمه للحاكم الإدارى لا لقلم كتاب المحكمة . أما الإعلان إلى قلم الكتاب فلا يكون إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 364 من قانون المرافعات ، و هى عدم تعيين المستأنف محلاً مختاراً بالبلدة التى بها محكمة الإستئناف .

                         ( الطعن رقم 16 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/9 )
=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 531
بتاريخ 16-03-1939
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
إن المادة 7 من قانون المرافعات لم ترسم خطة مفصلة لما يجرى عليه المحضر عند القيام بإعلان ورقة من الأوراق ، و لكن هذه الإعلانات إذ يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق فإنه يجب فيها على المحضر أن يعمل ما يستطيعه لإيصالها إلى أربابها و ألا يترك فى سبيل ذلك باباً مفتوحاً أمامه إلا و لجه . و لكى تنبعث الثقة فى إجراءات المحضر و ترتفع عنها الشبهات يجب عليه أن يثبت فى محضره عن إجراءات الإعلان جميع خطواته ، فيبين إنتقاله إلى محل المراد إعلانه و مخاطبته لشخصه أو لخادمه أو قريبه ، ثم يذكر واقعة الإمتناع عن الإستلام إن حصل ذلك ، ثم يذكر إنتقاله إلى الموظف المختص و تسليمه صورة الإعلان . فإذا هو إقتصر على أن ذكر فى أصل الإعلان أنه أعلن الطاعن مخاطباً مع الضابط النوبتجى بالمحافظة لإمتناع تابعه عن الإستلام كان الإعلان معيباً عيباً يبطله .   و الحكم الذى يعتبره و يرتب عليه عدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون باطلاً تبعاً له متعيناً نقضه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً .

                     ( الطعن رقم 77 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 146
بتاريخ 22-04-1943
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                           
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة 7 من قانون المرافعات قد نصت على أنه إذا توجه المحضر إلى محل الخصم المراد إعلانه و لم يجده لا هو و لا خادمه و لا أحداً من أقاربه فيسلم صورة الورقة المراد إعلانها لحاكم البلدة أو شيخها فإن الإعلان يكون صحيحاً متى كان الثابت من المحضر الذى حرره المحضر أنه إنتقل إلى المنزل الذى يقيم فيه المحكوم عليه لإعلانه بالحكم فوجده مغلقاً فسلم الصورة إلى الضابط النوبتجى بالمحافظة لغياب المعلن إليه و غلق محله و خصوصاً إذا كان المعلن إليه نفسه لا يدعى أن مسكنه لم يكن مغلقاً فى الوقت الذى يقول المحضر إنه ذهب فيه . و إذن فتجب محاسبة الطاعن فى الحكم على ميعاد الطعن من يوم هذا الإعلان .

                     ( الطعن رقم 74 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/22 )
=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 232
بتاريخ 30-12-1943
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت فى محضر إعلان الحكم المطعون فيه على لسان المحضر أنه إنتقل إلى مسكن الطاعن بشارع كذا رقم كذا بجهة كذا فى يوم كذا فوجده مغلقاً فأشر على هامش أصل الإعلان بذلك ، ثم دونه أيضاً فى صلب الإعلان و الصورة عندما إنتقل فى يوم آخر    و أعلن الحكم للضابط المنوب بالمحافظة و الذى تسلم منه الصورة و وقع بالتسلم ، فإن الإعلان يكون صحيحاً ، و خصوصاً إذا كانت المحافظة عقب تسلمها الإعلان قد سعت إلى إيصاله للطاعن فإنتقل مندوبها و معه شيخ القسم إلى مسكنه فوجداه هما أيضاً مغلقاً فأثبتا على هامش الصورة ما يدل على ذلك و وقعا على ما أثبتاه .

                    ( الطعن رقم 25 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 615
بتاريخ 05-04-1945
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                          
فقرة رقم : 1
إن المادة السابعة من قانون الرافعات قد بينت ما يتوخاه المحضر فى إعلان الأوراق، فأوجبت عليه الإنتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده سلمه الإعلان و إلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه ، فإن لم يجد أحداً منهم أو وجد أحداً        و إمتنع من التسلم قام بتسليم  الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها . فتسليم الإعلان إلى شيخ البلد ليس إلا وسيلة إحتياطية لا يلجأ إليها المحضر إلا عند تعذر الإعلان بالطريقة الأصلية على نحو ما سلف . و إذ كانت المادة المذكورة توجب أيضاً على المحضر أن يثبت فى أصل الإعلان و صورته جميع خطواته فى إجراءات الإعلان لما يترتب على الإعلان من نتائج  خطيرة ، فإنه إذا كانت صيغة الإعلان ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد إنتقل إلى محل المعلن إليه فوجده مغلقاً أو أنه وجده غير مغلق و لكنه تحقق من عدم وجود أحد به يصح تسليم الإعلان إليه مما يبرر تسليم الإعلان إلى العمدة ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً .
( الطعن رقم 83 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 521
بتاريخ 15-01-1948
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى                           
فقرة رقم : 1
الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها ، بسبب الإمتناع عن تسلمها ، يكون باطلاً إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و صفة هذا الشخص     و إسمه الذى لا غنى عنه للتثبت من صفته .
فإذا كان كل ما أثبته المحضر فى محضره هو أنه فى يوم كذا إنتقل إلى مسكن المراد إعلانه دون أى بيان آخر و أنه فى يوم كذا إنتقل إلى محافظة القاهرة حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بها لإمتناع التابع عن تسلمها ، فهذا الإعلان يكون باطلاً ،       و الحكم الذى يعتبره صحيحاً و يرتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 139 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/15 )
=================================

ليست هناك تعليقات: