بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

الاعلان فى مواجهة الوكيل


الاعلان فى مواجهة الوكيل
=================================
الطعن رقم  0252     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1079
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل                         
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب أن يكون الإعلان لشخص المعلن إليه أو فى موطنه الأصلى إلا أن البطلان الذى يترتب على مخالفة هذا النص إنما هو بطلان نسبى يزول بعدم التمسك به صراحة أو ضمنا . و إذن فمتى كان الحم المطعون فيه لم يعلن إلى شخص الطاعن أو فى موطنه الأصلى و لكن أعلن إليه فى مكتبه ، و سلم المحضر ورقه الإعلان إلى وكيله و كان الطاعن قد قرر فى تقرير طعنه أن الحكم المطعون فيه أعلن إليه فى 17 أبريل سنة 1950 فإن هذا يعتبر نزولا منه عن التمسك ببطلان ورقة الإعلان و لا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلانها - و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعلن إليه فى 17 أبريل سنة 1950 و لم يقرر بالطعن إلا فى 30 من يوليه سنة 1950 أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 من قانون المرافعات فإن حقه فى الطعن فيه يكون قد سقط وفقا للمادة 381 مرافعات و يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا .

                       ( الطعن رقم 252 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )


=================================
الطعن رقم  0771     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 68 
بتاريخ 12-04-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل                         
فقرة رقم : 3
الأصل وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و مع ذلك يجوز  تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال  التى بينها القانون و من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة ليسر الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها.


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل                         
فقرة رقم : 1
لا يوجد فى القانون المصرى ما يمنع من إجراء إعلان الخصم بالدعوى فى وجه وكيله و يكفى لصحة الإعلان فى هذه الحالة أن يجئ إسم الوكيل مقروناً بإسم الموكل .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل                          
فقرة رقم : 2
ذهب محضر إلى محل شخص لإعلانه شخصياً و بصفته وكيلاً عن أخويه فلم يجده فأعلنه مخاطباً مع شقيقته التى قررت له أن أخاها هذا ليس وكيلاً عن أخويه و تسلمت صورة الإعلان من المحضر و ذكرت أنها تسلمت الصورة و تبلغت عن أخيها . فطعن لدى المحكمة بأن هذا الإعلان غير صحيح بالنسبة لأخوى المعلن . و محكمة الإستئناف أعتبرته صحيحاً و أولت ما قررته السيدة التى تسلمت الإعلان من جهة عدم وكالة شقيقها عن أخويه بأنه لا يفيد الإمتناع عن قبول الإعلان و لا يؤثر فى صحته . و محكمة النقض قالت أن تفسير محكمة الموضوع للإعلان و لما إحتوى عليه من أقوال هو من حقها لاسيما إذا كان هذا التفسير مؤيداً بما ظهر من وقائع الدعوى و ملابساتها .


=================================

ليست هناك تعليقات: