بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

صفة من تسلم الاعلان


صفة من تسلم الاعلان
=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 885
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من محضر إعلان الحكم الغيابى أن المحضر إذ خاطب زوجة أخى المعلن إليه لغيابه وقت الإعلان لم يذكر اسم المخاطب معها ولا اسم زوجها الذى تنتسب إليه للتثبيت من صفتها فى تسلم الاعلان كما لم يذكر أنها تقيم مع المعلن إليه ، ولما كانت هذه البيانات واجبة لصحة الاعلان عملا بالمادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات القديم الذى تم الاعلان أثناء سريانه ، فإن هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا . 


=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1178
بتاريخ 28-05-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
إذا كان المحضر لم يبين فى اعلان تقرير الطعن بالنقض صفة من تسلم الصورة فإن هذا الاعلان يكون باطلا .


=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 93 
بتاريخ 23-01-1958
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 5
متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى موطن المطعون عليه لإعلانه أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين أثبت أيضا أنه مقيم معه لغيابه دون أن يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسلم الإعلان - فإن إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن يكون باطلا عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات والمادة 431 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 .

                     ( الطعن رقم 383 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/23 )


=================================
الطعن رقم  410      لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 199
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من مطالعة أصل إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فيه أنه إنتقل إلى محل إقامه المطعون عليه وخاطب تابعه ... وأعلنه بصورة من التقرير - فإن فى هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن تم وفقا للقانون ولا يجدى المطعون عليه ادعاؤه أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعا له - ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة 12 من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه ومتى تم الإعلان على هذه الصورة فلا محل للتمسك بعدم وصوله ولو إدعى المعلن إليه أن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة .


=================================
الطعن رقم  0295     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 226
بتاريخ 17-03-1960
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ إنتقل إلى موطن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان الخاص بهن إلى شخص على إعتبار أنه يقيم معهن دون أن يبين فى محضره ما يفيد صفة هذا الشخص فى تسلم الإعلان ، و كان بيان هذه الصفة واجبا على مقتضى نص المادة 12 من قانون المرافعات ، فإن إعلان المطعون عليهن الثلاث الأخيرات بتقرير الطعن يكون باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 342
بتاريخ 21-03-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 2
توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إثبات بيان أن المخاطب معه يقيم مع المعلن إليه ذلك أن المساكنة فى هذه الحالة شرط لصحة الإعلان و من ثم فإذا أغفل المحضر هذا البيان فى إعلان الطعن وكان إعلان الطعن إعلانا صحيحا فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها البطلان فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا .


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 318
بتاريخ 17-02-1966
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 2
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان . فاذا كان الثابت من صورة الإعلان أن المحضر إنتقل إلى مقر إدارة قضايا الإصلاح الزراعى وخاطب من ذكر له أنه محام بهذه الإدارة وسلمة الصورة فإن هذا يكفى لصحة الإعلان ولايجدى الطاعن وزير الاصلاح الزراع ـ بعد ذلك التعلل بعدم وصول الصورة إليه أو الادعاء بأن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة  .

                  ( الطعن رقم 319 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0253     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1070
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
متى إنتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر إنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان . لما كان ذلك و كان الثابت أن المحضر إنتقل فى الأوقات المحددة فى ورقة الإعلان إلى محال إقامة بعض المطعون ضدهم فلم يجدهم فيها ، و إنما وجد آخر ، قرر له أنه قريبهم و مقيم معهم ، فسلمه المحضر صورة الإعلان الخاصة بهم فإن الإعلان يكون قد وقع صحيحاً و لا إعتداء بالقول بأن الإعلان على هذه الصورة قد شأبه البطلان إذ سلم إلى من لا يقيم مع المعلن إليهم و لا صفة له من ثم فى تسلمه عنهم لأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد إدعاء لم يقم عليه الدليل .


=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1194
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطابقة إعلان الإستئناف أن المحضر أثبت فيه أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنين ، و خاطب صهرهم ..... المقيم معهم لغيابهم ، و أعلنه بصورة عريضة الإستئناف ، فإن إعلانهم يكون قد تم وفقاً للقانون ، و لا يجدى الطاعنين إدعاؤهم أن من سلمت إليه الصورة لا تربطهم به صلة ، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان من ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات - المادة 12 من القانون السابق - طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه .


=================================
الطعن رقم  0716     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 406
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                               
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار و علقت المذكرة الإيضاحية على هذا النص بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر إتباعها فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته . . فليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة و قد جاء هذا النص تقنيناً لما إستقر عليه قضاة هذه المحكمة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المحضر قد إنتقل إلى محل إقامة الطاعن و سلم صورة صحيفة الإستئناف إلى من قرر أنه تابعه و خلص من ذلك إلى رفض طلب الإحالة للتحقيق لنفى تبعية المخاطب معه للطاعن لأنه غير منتج ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  38       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 5
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان و لا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التى تخول له تسلمها ، و يعتبر الإعلان صحيحاً متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم . فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل الطاعنة       و خاطب سيدة سماها و نقل عنها أنها مقيمة معها ، فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية قد تم وفق القانون ، و لا يصح النعى على الحكم بأنه لم يبين صلة من تسلمت الإعلان بالطاعنة .


=================================
الطعن رقم  0270     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 191
بتاريخ 14-01-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 1
المحضر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس مكلفاً بالتحقيق من صفة من تسلم الإعلان منه ما دام هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه . و لا يجدى الطاعن التحدى بخلو صورة الصحيفة المعلنة من بيان صفة المخاطب معها و بعدم تأكد الحكم من تسليم الإخطار إليه ما دام لم يدع أن هذه الأخيرة ليست تابعته و أنه لم يتسلم هذا الإخطار، بالإضافة الى أن إغفال المحضر فى الصورة المعلنة لفظ " تابعته" فقط دون بقية البيانات التى ضمنها أصل إعلان الصحيفة فى هذا الشأن لم يؤثر على علم الطاعن بشخص من تسلمت الصورة عنه و هى تابعته المقيمة معه فتكون الغاية التى يبتغيها المشرع من بيان ذلك اللفظ فى صورة الإعلان قد تحققت ، و بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .


=================================
الطعن رقم  1060     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 579
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                              
فقرة رقم : 4
لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان إسم و صفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإجارة لأن المشرع قد دل بما نوه عنه فى المادة 11 من قانون المرافعات من الإكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، على أنه يعتمد فى صحة الإعلان فى هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى إسم مستلم صورته أو صفته من رجال الإدارة .


=================================
الطعن رقم  2489     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 803
بتاريخ 21-03-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان                               
فقرة رقم : 3
المقرر أن للمحضر التحقق من صفة مستلم الإعلان إلا أنه ليس له التحقق من وصف العين التى يجرى الإعلان عليها أو إستظهار الغرض الذى - تستعمل فيه لخروج ذلك عن طبيعة مهمته التى أناطه بها القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بعدم صحة إعلان المطعون عليه بالحكم الإبتدائى الحاصل بالعين محل النزاع إلى أنه لا يقيم بها
و أنه يستخدمها كعيادة طبية مستنداً فى ذلك إلى ما قرره المطعون عليه فى صحيفة إستئنافه و ما أثبته المحضر فى صحيفة الإعلان من أنها تستخدم كعيادة و ذلك على خلاف الثابت بالعقد من أنه يستخدمها كمسكن له و دون أن يستظهر فى أسبابه ما إذا كان قد أجرى تغيير محل إقامته و أخطر الطاعن بذلك فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 2489 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 )
=================================


ليست هناك تعليقات: