بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

البيانات الواجبة فى الاعلان



البيانات الواجبة فى الاعلان
=================================
الطعن رقم  0285     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 84 
بتاريخ 28-01-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ إنتقل إلى محل إقامة المطعون عليه الرابع أثبت فى محضر الإعلان إنه خاطب نسيبه دون أن يدرج به ما يفيد غياب المطعون عليه الرابع و أن الشخص الذى خاطبه يقيم معه - وهى بيانات واجبة طبقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات و يترتب على إغفالها بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 منه ، فإنه يتعين إعتبار الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة للمطعون عليه الرابع .


=================================
الطعن رقم  028      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 589
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض ببطلان الإعلان الذى تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره جميع الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و إسم هذا الشخص الذى لا غنى عنه للتثبت من علاقته بالمطلوب إعلانه ، فإذا كان الواضح من صيغة محضر الإعلان و محضر الإنتقال أنه ليس فيهما ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند إنتقاله إلى موطن المطعون عليه شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بهذا الموطن فضلاً عن أن عبارة " إمتناع أهل منزله عن الإستلام " التى برر بها المحضر تسليم صورة الإعلان إلى شيخ البلدة جاءت خلواً من بيان إسم هذا الشخص الممتنع و علاقته بالمطعون عليه كما خلت من بيان سبب الإمتناع ، فإن الإعلان المشار إليه يكون قد وقع باطلاً .

                  ( الطعن رقم 28 سنة 28 ق ، جلسة 1960/11/17 )
=================================
الطعن رقم  0526     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 181
بتاريخ 23-02-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 5/10 من قانون المرافعات أن تشمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الاصل أو إثبات إمتناعه و سببه ، فإذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن واقعة تسليم الصورة إلى المخاطب معه ثابتة فى أصل إعلان أمر الاداء و أن هذا الأصل و إن ذكر فيه إمتناعه عن التوقيع إلا أنه قد خلا من ذكر سبب الإمتناع ، فإن ما أثبته المحضر على النحو المتقدم لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون من وجوب إشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع - و إذ جرى الحكم المطعون فيه على إظهار سبب إمتناع المخاطب معه عن التوقيع بما قرره شاهدا المطعون عليها - مع أنه لايجوز تكملة هذا النقض فى بيانات ورقة الإعلان بأى دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً عملا بالمادة 24 من قانون الرافعات ، و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 526 لسنة 26 ق جلسة 1961/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 28  مكتب فنى 12  صفحة رقم 527
بتاريخ 01-06-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 3
إذا أثبت المحضر فى أصل ورقة الإعلان وصورتها إسمه و وقع عليهما بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة 10 من قانون المرافعات و لو كان خط المحضر أو توقيعه غير واضح وضوحا كافيا مادام المطعون عليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين .


=================================
الطعن رقم  020      لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1053
بتاريخ 22-11-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
أوجبت المادتان 10 و 12 من قانون المرافعات على المحضر بيان كافة الخطوات التى يتخذها بصدد الإعلان قبل تسليم صورته لجهة الإدارة حتى تستوثق المحكمة من جدية هذه الخطوات فإن أغفل ذلك بطل الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات . و من ثم فإذا كان المحضر قد أثبت فى ورقة إعلان الطعن بالنقض إنتقاله إلى موطن المطعون عليه فلم يجده ، و وجد شخصاً رفض إستلام الإعلان بحجة وجوب إستشارة المطعون عليه شخصياً فسلم المحضر صورة الإعلان إلى مندوب قسم الشرطة و أخطر المطعون عليه بذلك ، دون أن يثبت فى محضره إسم الشخص الذى وجده ، وصفته ، و كان إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، من الإجراءات الجوهرية التى يترتب علي إغفالها البطلان ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

                   ( الطعن رقم 20 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/22 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 28  مكتب فنى 13  صفحة رقم 224
بتاريخ 14-02-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته ليكون ذلك شاهداً على صحة ما دونه و حضاً للمحضرين ألا يهملوا فى القيام بالإعلان وهو إجراء هام يترتب عليه كسب حقوق و إضاعة حقوق . فإذا كان أصل إعلان تقرير الطعن قد تضمن أن إعلان المطعون عليه قد تم فى الساعة 12 و30 دقيقة مساء فى موطنه  مع تسليم الصورة للعمدة ثم تضمن إعادة إعلانه فى محضر ثان فى موطن العمدة الساعة 1 مساء مع تسليم الصورة للعمدة أيضا مما يتعذر معه التثبت من واقعة التسليم على الوجه الذى قصدته المادة 12 مرافعات فإن هذا الإعلان يكون بطلاً .

                    ( الطعن رقم 14 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/2/14)
=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 750
بتاريخ 29-05-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومه فى الدعوى و صفته        و محله علما كافيا ، و كل بيان من شأنه أن يفى بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع .


=================================
الطعن رقم  0204     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 878
بتاريخ 20-06-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
لا توجب المادة 10 من قانون المرافعات فى البيان الخاص باسم الطالب أكثر من ذكر الاسم واللقب . فإذا كان تقرير الطعن الذى أعلن للمطعون عليه قد استوفى هذا البيان فى صدره فإن وقوع الخطأ فى صيغة الإعلان ليس من شأنه أن يجهل بالطاعن و لا يؤثر على صحته لأن بيانات الورقة المعلنة مكملة لبعضها .


=================================
الطعن رقم  0197     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1284
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المراد إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه جاز تسليم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم الاوراق أو أغفل إثبات أن من تسلمها من أقارب المطلوب إعلانه أو أصهاره مقيم معه ، فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقا للمادة 24 مرافعات و يكون على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بهذا البطلان إذا وقع فى ورقة التكليف بالحضور و لم يحضر المطلوب إعلانه و ذلك عملا بما تقضى به المادة 95 مرافعات .

                     ( الطعن رقم 197 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0216     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 934
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرتين العاشرة والحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات أن بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى ورقة الإعلان لا يكون لازماً إلا فى حالة ما إذا كان موطنه غير معلوم أما إذا كان له موطن معلوم سواء فى الجمهورية أو فى الخارج فلا محل لأن تشتمل ورقة الإعلان على بيان آخر موطن له .

              ( الطعن رقم 216 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28  )
=================================
الطعن رقم  0171     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 406
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
محل القول بعدم جواز تكملة النقص بورقة التكليف بالحضور بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها هو أن تكون الورقة  المدعى بوجود النقص أو العيب فيها هى الورقة الحقيقية التى أعلنت للخصم لا ورقة أخرى مصطنعة إستبدلت بالورقة الحقيقية بعد سرقة هذه الورقة وإخفائها . ومن ثم كان لمحكمة الموضوع بعد أن ثبت حصول هذه السرقة وأن الورقة التى اتخذ منها الطاعن سندا لدفعه ببطلان صحيفة الدعوى هى ورقة غريبة عن هذه الصحيفة    و مدسوسة عليها ، ألا تقيم وزنا للبيانات الواردة فى هذه الورقة و أن تثبت البيانات الصحيحة التى كانت تتضمنها الورقة الأصلية المسروقة بالرجوع إلى أوراق الدعوى الأخرى و بطرق الإثبات كافة .


=================================
الطعن رقم  0282     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 195
بتاريخ 01-02-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 4
تنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن تشتمل ورقة الإعلان على إسم من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات إمتناعه وسببه ، وصياغة الفقرة على هذا النحو يفيد أن المقصود بالسبب الذى يجب بيانه فى ورقة الإعلان هو سبب الإمتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الإمتناع عن إستلام صورة الورقة . و علة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسلمه الصورة وبالتالى على تمام الإعلان ولهذا فقد أوجب المشرع على المحضر بيان سبب عدم وجود هذا التوقيع على الأصل فى حالة إدعاء المحضر بتسليم الصورة لأحد ممن يجوز تسليمها إليهم قانوناً وذلك لما يترتب على تمام الإعلان من آثار خطيرة أما فى حالة الإمتناع عن تسلم الصورة فإن الإعلان لا يتم فى هذه الحالة بمجرد حصول الإمتناع بل يجب على المحضر أيا كان سبب هذا الإمتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 12 من قانون المرافعات و عليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ، ومن ثم فلا يترتب على هذا الإمتناع من النتائج ما يقتضى بيان سببه فى أصل الإعلان كما أن من يمتنع عن إستلام الصورة لا يبدى عادة سببا لإمتناعه هذا .


=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 2
إذا كان إسم المحضر مكتوبا بخطه فى الخانة المخصصة له من الصحيفة و لو أنه صعب القراءة ، فإنه يتحقق معه ما قصدت إليه المادة 10 مرافعات و لا ينال منه أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر إسمه و أن يكون توقيعه كذلك .


=================================
الطعن رقم  0532     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 787
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها إسم المحضر الذى بأشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة العاشرة فى قانون المرافعات السابق من بيان إسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ، و لا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضخ وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن المطعون عليه "المعلن إليه " لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين .


=================================
الطعن رقم  0181     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
إذ كانت الورقة - المقول بأنها صورة إعلان تقرير الطعن - قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام  المحضر بتسليمها للمطعون عليهما ، إذ جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساس للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان ، فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلا للمطعون عليهما . و إذ يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه أشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته و أنه تم إعلانها فى الميعاد ، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 840
بتاريخ 28-04-1975
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من أصل ورقة الإعلان - إعلان الطعن بالنقض - والصورة المقدمة من المطعون ضده أن كليهما قد إشتمل على البيانات التى يوجبها القانون ، فلا ينال من ذلك - صحة الإعلان - أن يكون اسم المحضر و توقيعه على الصورة ليس واضحاً وضوحاً كافياً طالما أن أحداً لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان ليس من المحضرين .


=================================
الطعن رقم  0587     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 665
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها إسم المحضر الذى يباشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها ، و بذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان إسم المحضر التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ، و من ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0371     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1698
بتاريخ 29-11-1976
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 2
إذا كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة و كان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، و كانت هى الأصيل المقصود بذته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - و على ما جرى به  قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم إيضاح إسم الممثل القانونى للشركة . متعين الرفض .


=================================
الطعن رقم  0634     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 941
بتاريخ 27-03-1979
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
الطعن لا يبطله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الصورة التى سلمت للخصم فى صحيفة الطعن قد خلت من بيان تاريخ إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها .


=================================
الطعن رقم  6310     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 384
بتاريخ 26-12-1979
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرة التالية من المادة 11 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحضر إثبات كافة الخطوات التى يتخذها بصدد تسليم الورقة فى حينها أى فى ذات اللحظة التى تمت فيها فى أصل الإعلان و صورته إلا أنه لما كان إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه فى الحالات الموجبة لإرساله قانوناً يتم بعد تسليم صورة الإعلان فحسب المحضر إثبات قيامه بهذا الإجراء فى أصل الورقة دون صورتها التى سلمت من قبل .


=================================
الطعن رقم  1060     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 579
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر فى أصل ورقة الإعلان     و صورتها إسمه و وقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب إشتمال ورقة الاعلان على إسم المحضر و لا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين و إذ يبين من مطالعة أصل صحيفة الإستئناف أن المحضر أثبت به إسمه و وقع عليه بإمضائه فإن النعى فى هذا الخصوص يكون و لا سند له ،


=================================
الطعن رقم  1060     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 579
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 3
لا يجدى الطاعن التحدى بعدم ذكر المحضر ساعة تمام الإعلان فى الورقة طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز اجراؤه فيها .


=================================
الطعن رقم  0528     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 228
بتاريخ 11-02-1982
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المشرع قد أوجب فى المادة السادسة من قانون المرافعات أن يتم الإعلان و التنفيذ بواسطة المحضرين و حددت المادة التاسعة البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و تولت المواد العاشرة و الحادية عشرة       و الثالثة عشرة تحديد إجراءات تسليم الإعلانات و كيفية تسليمها و الأشخاص الذين تسلم إليهم أنه عند تنظيمه للقواعد الخاصة بإجراءات التنفيذ الجبرى فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات لم يضمن هذه القواعد وجوب إشتمال محاضر التنفيذ على البيانات التى إستلزمها فى أوراق الإعلانات بموجب نص المادة التاسعة سالفة الذكر كما لم يستلزم إثبات المحضر متولى تنفيذ الأحكام تنفيذاً عينياً مباشراً للخطوات       و الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات مما مؤداء عدم وجوب إثبات هذه الخطوات و تلك الإجراءات بمحاضر الطرد و التسليم محل التداعى .


=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 192
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت البيانات التى أثبتها المحضر فى ورقة الإعلان دالة على أنه إتبع القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن فإن الإعلان يكون صحيحاً و يترتب عليه جميع الآثار القانونية و منها إفتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه فى الميعاد القانونى ، و لا يجوز دحض هذه القرينة بإثبات أن الصورة لم تصله أو لم يعلم بحصول الإعلان فى الميعاد إلا أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره .


=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 635
بتاريخ 26-02-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر فى أصل ورقة الإعلان
و صورتها إسمه و وقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب إشتمال ورقة الإعلان على إسم المحضر و لا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء  الإعلان من غير المحضرين .
  

=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 635
بتاريخ 26-02-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 4
لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان إسم و صفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة .

                    ( الطعن رقم 245 لسنة 52  ق ، جلسة 1989/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 679
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن توقيع المحضر على صورة الإعلان . هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و لما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا بإشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق فى أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل ، و لا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات فى هذا الخصوص ، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية    و لا يسقط البطلان الناشىء عنها بالحضور أو بالنزول عنه .


=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 315
بتاريخ 23-01-1941
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
إن المادة 7 من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التى يجب على المحضر إتباعها فى إعلان الأوراق ، فأوجبت عليه الإنتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه ، فإن وجده سلمه الإعلان و إن لم يجده فيسلم الإعلان إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه ، فإن لم يجد أحداً من هؤلاء أو إمتنع من وجده عن التسلم فعليه أن يسلم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها ، كما أوجبت عليه أيضاً أن يثبت ما تم من ذلك فى أصل الإعلان و صورته . فإذا كانت صيغة الإعلان ليس فيها ما يفيد أن المحضر إنتقل إلى محال المراد إعلانهم واحداً واحداً ، ثم تحقق من عدم وجود أحد بها ممن يصح تسليم الإعلانات إليهم فسلمها إلى شيخ البلد فالإعلان الذى هذه صيغته يكون باطلاً .

                    ( الطعن رقم 59 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 364
بتاريخ 15-05-1941
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان                      
فقرة رقم : 1
إن المادة السابعة من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التى يجب على المحضر أن يتبعها فى إعلان الأوراق فأوجبت عليه الإنتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده فيه سلمه الإعلان و إلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه ، فإن لم يجد أحداً ، أو أمتنع من وجده عن التسلم ، سلم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها . كما أوجبت عليه من جهة أخرى أن يثبت ذلك جميعه فى أصل الإعلان و فى صورته . فإذا كان كل ما هو ثابت بصيغة الإعلان أن المحضر وجد منزل المطلوب إعلانه مغلقاً فأعلنه مخاطباً مع عمدة البلدة التى تتبعها العزبة المقيم فيها ، فهذا الإعلان يكون باطلاً و لا يترتب عليه أى أثر قانونى ، إذ أن صيغته لا يعرف منها أين حصل تسليم الإعلان للعمدة ، هل فى العزبة التى كلف المحضر إجراء الإعلان فيها لإقامة المطلوب إعلانه بها ، و إن كان ذلك فهل كان العمدة و الشاهدان مع المحضر وقت أن إنتقل إلى العزبة و تحقق من إغلاق منزل المطلوب إعلانه ، أم أن المحضر بعد أن وجد المنزل مغلقاً و لم يكن بالعزبة شيخها لتسليمه الإعلان إنتقل إلى العمدة فى بلده و سلمه إياه ، و كل ذلك كان واجباً إثباته فى أصل الإعلان و فى صورته حتى يكون إعلاناً صحيحاً .

                    ( الطعن رقم 10 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/15 )
=================================

ليست هناك تعليقات: