بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

اعلان المؤسسات العامة


اعلان المؤسسات العامة
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 454
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة                            
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن المطعون عليه بصفته قد وجه إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما و تم إعلانه مخاطبا السيدة ... ... المختصه لغيابه ، و عند الإعلان وجهه المطعون عليه إلى ذات العنوان و خاطب المحضر رئيس مجلس الإداره إلا أن الموظف المختص بمكتبه إمتنع عن الإستلام محتجاً بأن الإدارة القانونية هى بمدينة الفنون بالهرم مما دعا المحضر إلى تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة ، و لما كان الإمتناع عن إستلام صورة إعادة الإعلان يرجع إلى أنه لم يوجه إلى الإدارة القانونية بمدينة الفنون بالهرم مع أن المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتسليم الإعلان فى مركز إدارة المؤسسة لا فى إدارتها القانونية ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن مركز إدارة المؤسسة يغاير المركز الذى تم الإعلان فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطون فيه قد خلص إلى أن إعلان صحيفة الدعوى و إعادة إعلانها قد تم صحيحاً طبقاً لما توجبه المادة 4/13 سالفة الذكر ، فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0922     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1785
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة                            
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  1188     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 193
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة                            
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه " إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى     و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " ............. " و تم إعلانها فى".........." إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " ............. " و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالاً لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .


=================================

ليست هناك تعليقات: